الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْىِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَيَجْلِسُ فِى الْمِصْرِ، فَيُوصِى أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِماً حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.
باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا
5219 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِىِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ لُحُومَ الْهَدْىِ.
5220 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِباً، فَقَدِمَ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ. قَالَ وَهَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا. فَقَالَ أَخِّرُوهُ لَا أَذُوقُهُ.
ــ
و (تقليدها) أي يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدى و (التصفيق) الضرب الذي يسمع له صوت قوله (عمرو) أي ابن دينار. ومر مرة واحدة لحوم الهدى مكان لحوم الأضاحي وفي بعضها غير مرة قوله (إسماعيل) أي ابن أبي أويس و (سليمان) أي ابن بلال و (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق و (ابن خباب) بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى عبد الله الأنصاري التابعي و (قدم) بكسر الدال الخفيفة و (قدم) بكسرها مشددة و (قال) أي أبو سعيد ثم قمت حتى أتيت قتادة أي
قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِىَ أَخِى قَتَادَةَ - وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ.
5221 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ» . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا» .
5222 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
ــ
ابن النعمان الظفري بالمعجمة والفاء المدني وفي بعضها أبا قتادة بزيادة لفظ الأب وهو سهو وذكره البخاري على الصواب في عدة أصحاب بدر حيث قال فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة. قال الغساني: وقع في النسخ أبا قتادة وصوابه قتادة واعلم أن قتادة شهد بدراً وسائر المشاهد وقلعت عينه يوم أحد وسالت على خده فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعها فكانت أحسن عينيه وقدم بعض أولاده على عمر بن عبد العزيز فقال: من الرجل؟ فقال:
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد
فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد
قوله (أمر) أي ناقض لما كانوا ينهون عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ذكره صريحاً في المغازي. قوله (أبو عاصم) هـ والمسمى بالضحاك الملقب بالنبيل بفتح النون وكسر الموحدة و (يزيد) بالزاي ابن أبي عبيد مصغر ضد الحر و (سلمة) بالمفتوحتين (ابن الأكوع) مذكر الكوعا بالكاف والواو والمهملة (فلا يصبحن) من الإصباح و (بعد ثالثة) أي ليلة ثالثة من وقت التضحية و (العام الماضي) في بعضها عام الماضي بإضافة الموصوف إلى صفته أي لا يدخر كما لم يدخر في السنة الماضية و (الجهد) بفتح الجيم المشقة يقال جهد عيشهم أي نكد واشتد وبلغ غاية المشقة وفي الحديث دلالة على أن تحريم ادخار لحم الأضاحي كان لعلة فلما زالت العلة زال التحريم
حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ «لَا تَاكُلُوا إِلَاّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
5223 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ
ــ
فإن قلت فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو كلوا قلت ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه وكان ثمة قرينة على أنه لرفع الحرمة أي للإباحة ثم أن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر أهو للوجوب أو للإباحة ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالإجماع ههنا مانع عن الحمل عليها وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات البخاري. قوله (إسماعيل بن عبد الله) هو المشهور بابن أبي أويس مصغراً و (أخوه) هو عبد الحميد و (إسماعيل) روى في الحديث السابق عن سليمان بلا واسطة وههنا بواسطة أخيه عنه و (عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم وبالراء و (يملح) أي يجعل فيها الملح ويقدده. فإن قلت القياس نمها قلت ذكر باعتبار مرادفها وهو القربات عكس قولهم أتته كتابي فاحتقرها أو باعتبار أنها لحم. قوله (عزيمة) أي ليس النهي للتحريم ولا ترك الأكل بعد الثلاثة واجباً بل كان غرضه أن يصرف شيء منه إلى الناس واختلفوا في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وأن حكمه باق وقال الجمهور يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ وهذا من باب نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم ليس هذا نسخاً بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال الحكم وقيل كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم. قوله (حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن موسى و (أبو عبيد)
صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَاكُلُونَ نُسُكَكُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ أَنْ تَاكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ نَحْوَهُ.
5224 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما -
ــ
تصغير العبد خلاف الحر اسمه سعد مولى عبد الرحمن بن الأزهر ضد الأسود و (النسك) الأضحية و (العيدان) يوم الجمعة ويوم العيد حقيقة. فإن قلت لم سمي يوم الجمعة عيداً قلت لأنه زمان اجتماع المسلمين في معبد عظيم لإظهار شعار الشريعة كيوم العيد فالإطلاق على سبيل التشبيه و (العوالي) جمع العالية وهي قرى بقرب المدينة من جهة المشرق وأقربها إلى المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية وهذا الحديث محمول على أن السنة التي خطب فهيا علي بن أبي طالب كان بالناس فيها جهد وأن الناقض الذي رواه قتادة حيث قال حدث أمر نقض النهي عن الأكل لم يبلغ إليه. قوله (ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله الزهري وكان عبد الله بن عمر يأكل الخبز بدهن الزيت حين يرجع من منى احترازاً عن أكل لحوم الهدى. فإن قلت الهدى أخص من الأضحية
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كُلُوا مِنَ الأَضَاحِىِّ ثَلَاثاً» . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَاكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْىِ.
ــ
فلا يلزم منه أنه كان محترزاً من لحوم الضحايا لكن الترجمة منعقدة عليها وفيها البحث قلت ذكر الهدى لمناسبة السفر من منى والله أعلم بالصواب.