المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة - أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

[منى الحجيلي]

فهرس الكتاب

- ‌إهداء

- ‌شكر وتقدير

- ‌المستخلص

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أهمية البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌الفصل الأول: التعريف بالحسن البصري و الامام وكيع وكتابه أخبار القضاة

- ‌المبحث الأول: التعريف بالإمام الحسن البصري

- ‌المبحث الثاني: التعريف بوكيع وكتابه أخبار القضاة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالإمام وكيع:

- ‌المطلب الثاني: التعريف بكتاب أخبار القضاة

- ‌الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية

- ‌المبحث الأول: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب البيوع

- ‌المطلب الأول: الحبس في الدَّين

- ‌المطلب الثاني: المضاربة(1)في مال اليتيم

- ‌المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة

- ‌المطلب الأول: حكم العنين

- ‌المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح

- ‌المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

- ‌المطلب الرابع: الحضانة

- ‌المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود

- ‌المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)

- ‌المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء

- ‌المطلب الأول: كتاب القاضي

- ‌المطلب الثاني: الأجرة على القضاء

- ‌المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة

- ‌المطلب الأول: عدالة الشاهد

- ‌المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة

‌المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة

، وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: عدالة الشاهد

تمهيد:

• تعريف الشهادة:

• تعريف الشهادة في اللغة:

الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة.

(1)

• تعريف الشهادة في الاصطلاح:

هي إخبار

(2)

عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر

(3)

.

• مشروعيتها:

دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة:

أولا: من الكتاب:

1.

قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}

(4)

.

2.

قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}

(5)

.

3.

قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}

(6)

.

ثانيا: السنة:

1.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه"

(7)

.

2.

قال صلى الله عليه وسلم: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة"

(8)

.

(1)

انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري 2/ 494 - 495؛ شمس العلوم للحميري 6/ 3570، مادة "أجر".

(2)

الإخبارات الثلاث: إما بحقٍ للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، انظر: التعريفات للجرجاني ص: 129.

(3)

انظر: التعريفات للجرجاني ص: 129.

(4)

سورة البقرة، آية:282.

(5)

سورة الطلاق، آية:2.

(6)

سورة البقرة، آية:283.

(7)

صحيح البخاري، (ح 2515)، 3/ 143؛ صحيح مسلم، (ح 138)، 1/ 123.

(8)

سنن الدارقطني، (ح 3190)، 4/ 114. الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، فقد روي مرسلا من طريق ابن جريج عن عمرو، وفي الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 108. " بتصرف ".

ص: 147