الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: عدالة الشاهد
تمهيد:
• تعريف الشهادة:
• تعريف الشهادة في اللغة:
الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة.
(1)
• تعريف الشهادة في الاصطلاح:
هي إخبار
(2)
عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر
(3)
.
• مشروعيتها:
دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة:
أولا: من الكتاب:
1.
(4)
.
2.
قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
(5)
.
3.
قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}
(6)
.
ثانيا: السنة:
1.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه"
(7)
.
2.
قال صلى الله عليه وسلم: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة"
(8)
.
(1)
انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري 2/ 494 - 495؛ شمس العلوم للحميري 6/ 3570، مادة "أجر".
(2)
الإخبارات الثلاث: إما بحقٍ للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، انظر: التعريفات للجرجاني ص: 129.
(3)
انظر: التعريفات للجرجاني ص: 129.
(4)
سورة البقرة، آية:282.
(5)
سورة الطلاق، آية:2.
(6)
سورة البقرة، آية:283.
(7)
صحيح البخاري، (ح 2515)، 3/ 143؛ صحيح مسلم، (ح 138)، 1/ 123.
(8)
سنن الدارقطني، (ح 3190)، 4/ 114. الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، فقد روي مرسلا من طريق ابن جريج عن عمرو، وفي الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 108. " بتصرف ".