المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال - أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

[منى الحجيلي]

فهرس الكتاب

- ‌إهداء

- ‌شكر وتقدير

- ‌المستخلص

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أهمية البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌الفصل الأول: التعريف بالحسن البصري و الامام وكيع وكتابه أخبار القضاة

- ‌المبحث الأول: التعريف بالإمام الحسن البصري

- ‌المبحث الثاني: التعريف بوكيع وكتابه أخبار القضاة

- ‌المطلب الأول: التعريف بالإمام وكيع:

- ‌المطلب الثاني: التعريف بكتاب أخبار القضاة

- ‌الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية

- ‌المبحث الأول: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب البيوع

- ‌المطلب الأول: الحبس في الدَّين

- ‌المطلب الثاني: المضاربة(1)في مال اليتيم

- ‌المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة

- ‌المطلب الأول: حكم العنين

- ‌المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح

- ‌المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

- ‌المطلب الرابع: الحضانة

- ‌المبحث الثالث: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الحدود

- ‌المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)

- ‌المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء

- ‌المطلب الأول: كتاب القاضي

- ‌المطلب الثاني: الأجرة على القضاء

- ‌المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة

- ‌المطلب الأول: عدالة الشاهد

- ‌المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال

‌المطلب الثاني: الشهادة على رؤية الهلال

تمهيد:

• أنواع رؤية الهلال

(1)

:

1.

الرؤية العامة: وهو أن يراه العدد الكثير والجم الغفير الذين لا يجوز عليهم التواطؤ من غير أن يشترط في صفتهم في صفة الشاهد من الحرية والبلوغ والعدالة.

2.

الرؤية الخاصة: وهو أن يراه النفر اليسير.

حكم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان:

• قضاء الحسن البصري:

(1)

انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 251.

ص: 160

كان الحسن البصري رحمه الله لا يجيز شهادة الرجل على الهلال.

(1)

• تحرير محل النزاع:

اتفق أئمة المذاهب الأربعة

(2)

على قبول شهادة رجلين عدلين على رؤية هلال الصوم والفطر والحج.

قال الماوردي

(3)

: "أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان، فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين إلا ما حكي عن أبي ثور أنه قبل شهادة الواحد في هلال شوال قياساً على هلال رمضان لتعلقه بعبادة"

(4)

.

واختلفوا في قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان.

• أقوال الفقهاء:

اختلف الفقهاء في قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان على قولين:

القول الأول:

(1)

قال وكيع: أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن قريش عَن إبراهيم بْن سعيد، عَن موسى بْن أيوب، عَن مخلد، عَن هشام، عَن الْحَسَنِ؛ إنه كان لا يجيز شهادة الرجل على الهلال؛ قيل له: وإن كان سلم العلوي، قال: وإن كان سلم العلوي. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: 236.

(2)

انظر: الأصل للشيباني 3/ 101؛ شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 455؛ التاج والإكليل للمواق 3/ 279؛ الإشراف على نكت المسائل للثعلبي 1/ 427؛ الحاوي الكبير للماوردي 3/ 412؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/ 275.

(3)

علي بن محمد بن حبيب الماوردي، يكنى بأبي الحسن، شافعي المذهب، ولي القضاء، له مصنفات كثيرة في علوم شتى منها: النكت، الحاوي الكبير للماوردي، أدب الدنيا والدين، توفي سنة خمسين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 18/ 64.

(4)

انظر: لحاوي الكبير للماوردي 3/ 412.

ص: 161

تقبل شهادة الواحد على رؤية الهلال وهو قول عمر، وعلي

(1)

، وابن عمر

(2)

، ومذهب الحنفية

(3)

والصحيح عند الشافعية

(4)

، ومذهب الحنابلة

(5)

.

القول الثاني:

لا تقبل شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، بل يشترط رجلين عدلين، وهو قول عثمان بن عفان

(6)

، والحسن البصري

(7)

، وعطاء

(8)

، والليث بن سعد

(9)

، وإسحاق

(10)

، ومذهب المالكية

(11)

، وقول للشافعية

(12)

، ورواية عن أحمد

(13)

.

(1)

انظر: المسند للشافعي ص: 103.

(2)

انظر: سنن أبي داوود 4/ 92.

(3)

يشترط الحنفية في قبول شهادة الواحد أن تكون بالسماء علة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 80؛ بداية المبتدئ للفرغاني ص: 39؛ الأصل للشيباني 3/ 100.

(4)

انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 6/ 277؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 3/ 173.

(5)

انظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/ 273؛ المغني لابن قدامة 3/ 164.

(6)

انظر: المغني لابن قدامة 3/ 164.

(7)

انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: 236؛ مصنف عبد الرزاق، ح 7345، كتاب الصيام، باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال، 4/ 167.

(8)

مصنف عبد الرزاق، ح 7346، كتاب الصيام، باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال، 4/ 167.

(9)

انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 412.

(10)

انظر: المغني لابن قدامة 3/ 164.

(11)

انظر: المدونة للامام مالك 1/ 266؛ التاج والإكليل للمواق 3/ 279؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي 1/ 427.

(12)

انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 6/ 275؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 3/ 173.

(13)

انظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/ 274؛ المغني لابن قدامة 3/ 164.

ص: 162

• الأدلة:

• أدلة القائلين بقبول شهادة الواحد على رؤية الهلال:

أولا: من السنة:

1.

عن عكرمة

(1)

: أن أعرابياً شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، فأمر الناس فصاموا

(2)

.

2.

عن ابن عباس رضي الله عنه "أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟، قال: نعم، قال: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا"

(3)

3.

عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز الإفطار إلا بشهادة رجلين".

(4)

4.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه".

(5)

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد على هلال رمضان، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.

(6)

ثانيا: من الأثر:

قال علي رضي الله عنه: "أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً في رمضان"

(7)

.

ثالثا: من المعقول:

1.

أن رؤية هلال رمضان خبر عن وقت الفريضة بطريقة المشاهدة فقبل من الواحد كالخبر وقت الصلاة

(8)

.

(1)

عكرمة البربري، ثم المدني، يكنى بأبي عبد الله، مولى ابن عباس، طلب العلم أربعين سنة، كان عالما بالتفسير، توفي سنة ست ومائة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 3/ 106.

(2)

سنن الدارقطني، (ح 2158)، 3/ 104.

(3)

سنن أبي داوود، (ح 2340)، 2/ 302. الحكم على الحديث: اختلف في صحته.

(4)

المعجم الأوسط للطبراني، (ح 5353)، 5/ 293.

(5)

سنن أبي داوود، (ح 2342)، 4/ 92. الحكم على الحديث: إسناده صحيح.

(6)

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 2/ 81.

(7)

المسند للشافعي، كتاب الصيام الكبير، ص:103.

(8)

انظر: المغني لابن قدامة 3/ 164.

ص: 163

2.

أن رؤية هلال رمضان خبر ديني يشترك فيه المخبِر والمخبَر فقبل من الواحد كالرواية

(1)

.

• أدلة القائلين بعدم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان واشترطوا شهادة رجلين عدلين:

أولا: من السنة:

قال صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا"

(2)

.

ثانيا: من الآثار:

أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أبى أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة

(3)

وحده على هلال رمضان

(4)

.

ثالثا: من المعقول:

1.

أن في رؤية هلال رمضان حكم يثبت في البدن فلا يقبل في الشهادة عليه واحد وأصله النكاح والطلاق

(5)

.

2.

أن شهادة رؤية هلال رمضان أصلها هلال شوال

(6)

.

3.

أن شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادها اعتبارا بسائر الأصول

(7)

.

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن شهادة الواحد تقبل في هلال رمضان بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث عكرمة " أن أعرابيا شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال

" مردود:

(1)

انظر: المرجع السابق.

(2)

سنن الدارقطني، (ح 2193)، 3/ 120.

(3)

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد يوم اليرموك فذهبت عينه يومئذ، وكان معه راية علي رضي الله عنه يوم صفين وقتل يومئذ، بعضهم عده من الصحابة لأنه أدرك زمن النبوة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 3/ 486.

(4)

مصنف عبدالرزاق، (ح 7347)، 4/ 167.

(5)

انظر: التاج والإكليل للمواق لمختصر خليل 3/ 280 "بتصرف".

(6)

انظر: الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي 1/ 427، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 6/ 250.

(7)

انظر: سنن أبي داوود 2/ 302.

ص: 164

بأن الحديث مرسل، أرسله حماد بن سلمة

(1)

عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

، وقد ضعفه الألباني

(3)

.

أجيب:

اتفق الوليد بن أبي ثور

(4)

، وحازم بن إبراهيم

(5)

، على رفع هذا الحديث، واختلف أصحاب سفيان بن عيينة

(6)

عنه، ومن رفع فقد زاد والزيادة من الثقة مقبولة والراوي قد يسند وقد يرسل

(7)

.

• ما استدللتم به من حديث ابن عباس: " أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال " مردود:

بأن الحديث تفرد به سماك

(8)

فلا يحتج به

(9)

.

(1)

حماد بن سلمة بن دينار البصري، مولى آل ربيعة بن مالك، كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، توفي سنة سبع وستين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 7/ 444.

(2)

انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 77.

(3)

انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني 4/ 15.

(4)

الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني، من أهل الكوفة، قدم بغداد وحدث بها، ضعفه أئمة الحديث. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 15/ 609.

(5)

حازم بن إبراهيم البجلي، من أهل البصرة، له أحاديث، وحدث عن سماك بن حرب. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 446.

(6)

سفيان بن عيينة بن أبي عمران، يكنى أبا محمد، ولد سنة سبع ومائة، مولى لبني عبد الله بن رويبة، من الثقات المكثرين من الحديث، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى 5/ 497.

(7)

انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 77 " بتصرف".

(8)

سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري، يكنى بأبي المغيرة، أدرك ثمانين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أكثر من مائتي حديث، وقد اختلف العلماء في حديثه، توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 5/ 245.

(9)

انظر: نصب الراية للزيلعي 2/ 436.

ص: 165

قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجّةً، لأنّه كان يُلقَّن فيتلقن

(1)

. فالاختلاف في إرسال الحديث ووصله منه، ومن روى عنه إنّما حدّث بما سمع منه

(2)

.

أجيب:

بأن الحديث صحيح

(3)

.

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بعكرمة، ومسلم بسماك

(4)

.

قال ابن حبان: ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك، وأن رفعه غير محفوظ، فهو مردود بحديث ابن عمر

(5)

.

قال شعيب الأرنؤوط

(6)

: رجاله ثقات رجال الصحيح غير سماك، وهو صدوق، إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وقد اختلفوا عليه في هذا الحديث، فروي مرسلاً، ورجح المرسلَ غير واحدٍ من الأئمة، لكن يشهد له حديث ابن عمر

(7)

.

• ما استدللتم به من حديث ابن عباس وابن عمر: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان" فمردود:

(1)

انظر: المرجع السابق 2/ 436.

(2)

انظر: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام للفهيد 2/ 168.

(3)

انظر: البدر المنير لابن الملقن 5/ 646.

(4)

انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم 1/ 437.

(5)

انظر: نصب الراية للزيلعي 2/ 436.

(6)

شعيب بن محرم الأرنؤوط، ينحدر نسبه من أسرة ألبانيَّة الأصل، ولد في دمشق سنة 1928 م، ونشأ في ظلِّ والدَيه نشأةً دينية خالصة، طلب العلم ثم اتجه لتحقيق كتب التراث، وبلغ ما حقَّقه الشيخ شعيب الأرنؤوط أو أشرف على تحقيقه، نيِّفاً وأربعين ومئتي مجلد، من أهمها: شرح السنة للبغوي، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، مهذب الأغاني لابن منظور. توفي سنة 2016. انظر: موقع الألوكة، ثقافة ومعرفة، التاريخ والتراجم، سير وتراجم، سير وتراجم وأعلام، شعيب الأرنؤوط المحقق المحدث للكاتب: أحمد محمود الداهن، استرجعت بتاريخ 16/ 2/1438 ه من موقع http://www.alukah.net/culture/0/893/

(7)

انظر: حاشية كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 8/ 230.

ص: 166

بأن الحديث ضعيف

(1)

.

قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر

(2)

وهو ضعيف الحديث

(3)

، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

(4)

• ما استدللتم به من حديث ابن عمر: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته

" فمردود:

باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيره

(5)

.

أجيب:

بأن التأويل بالاحتمال المذكور فيه تعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة

(6)

.

• ما استدللتم به من أثر علي رضي الله عنه: " أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ

" مردود:

بأن الأثر منقطع

(7)

.

اعترض على أدلة القائلين بأن شهادة الواحد لا تقبل في هلال رمضان بالآتي:

• ما استدللتم به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فإن شهد ذوا عدل

الخ " فمردود:

بأن الحديث ضعيف

(8)

.

أجيب:

بأن الحديث روي بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب

(9)

.

(1)

انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 3/ 146.

(2)

حفص بن عمر بن دينار الأبلي، أحاديثه كلها إما منكرة المتن أو السند. انظر: لسان الميزان لابن حجر 3/ 228.

(3)

انظر: سنن الدارقطني 3/ 97.

(4)

انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 77؛ نيل الاوطار للشوكاني 4/ 222.

(5)

انظر: نيل الاوطار للشوكاني 4/ 222؛ التجريد للقدوري 3/ 1464.

(6)

انظر: نيل الاوطار للشوكاني 4/ 222.

(7)

انظر: التلخيص الحبير لابن حجر 2/ 457.

(8)

انظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري 3/ 57.

(9)

انظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر 6/ 8.

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي، أمه لبابة بنت أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصارية، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ست سنين، وسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 49.

ص: 167

رد:

بأن الحديث يدل بمفهومه على عدم قبول شهادة أقل من رجلين عدليين، وحديث ابن عمر رضي الله عنه يدل بمنطوقه على قبول شهادة الواحد، والمنطوق يقدم على المفهوم

(1)

.

• ما استدللتم به من أن شهادة رؤية هلال رمضان أصلها هلال شوال فمردود:

1.

بحديث ابن عمر رضي الله عنه الصحيح الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته على رؤية هلال رمضان وهو نص في المسألة.

2.

أن الخبر عن هلال شوال يفرق عن هلال رمضان، فالأول خروج من عبادة، والآخر دخول فيها.

(2)

• ما استدللتم به من أن شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادها اعتباراً بسائر الأصول فمردود:

أن شهادة الواحد قبلت في رؤية الهلال بنص حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما قبلت شهادة المرضعة في فسخ عقد النكاح، وشهادة المؤذن بالصلاة وبداية الإمساك في الصوم.

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو قبول شهادة الواحد على هلال رمضان وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم، وابن المبارك، ومذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.

حكم صوم من رأى الهلال ولم يقبل الإمام شهادته:

اتفق أئمة المذاهب الأربعة

(3)

على أن من رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن رد الإمام شهادته، لقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

(4)

.

(1)

انظر: سبل السلام للصنعاني 1/ 560؛ المغني لابن قدامة 3/ 164."بتصرف"

(2)

انظر: المغني لابن قدامة 3/ 164.

(3)

انظر: بداية المبتدئ للفرغاني ص: 39؛ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزبيدي 1/ 137؛ الاستذكار لابن عبد البر 3/ 280؛ المجموع شرح المهذب للنووي 6/ 276؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/ 277.

(4)

سورة البقرة، آية:185.

ص: 168

قال ابن القطان: "لا أعلم خلافًا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه".

(1)

الشهادة على رؤية الهلال في القانون السعودي:

• النص القانوني:

• جاء في لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية الصادرة عام 1418 ه، ما يلي:

في المادة الأولى:

ترائي الهلال وتحريه حق لجميع المسلمين.

في المادة الثانية:

المعتمد في دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية حسب ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء.

في المادة الثالثة:

يقوم وزارة الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر - حسب الحاجة - في المناطق التي تكون مظنة لرؤية الهلال تسمى (لجنة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية).

في المادة الرابعة:

تكون هذه اللجان على النحو الآتي:

1.

مندوب من قبل الإمارة رئيساً.

2.

أحد طلبة العلم من غير القضاة ترشحه المحكمة عضوياً.

3.

مندوب من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوياً.

وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المعروفين بحدة البصر.

في المادة التاسعة:

تقوم الإمارة بإيصال شاهد الرؤية - من اللجنة أو من غيرها - إلى أقرب بلد فيها قاض لإثبات الشهادة.

• فتوى اللجنة الدائمة عن كيفية ثبوت هلال رمضان:

(1)

انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 1/ 227.

ص: 169

"نظرًا لما يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس تحرّي رؤية هلال شهر شعبان، وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للإطلاع على ما ورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قرارًا بما ثبت لديها شرعًا عن أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة الثلاثين من شعبان، ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك، وفي ليلة الثلاثين من شعبان يكون القضاة على أهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهدًا برؤية هلال رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته، بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل، وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة في مقر وزارة العدل للإطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قرارًا بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه "

(1)

.

(2)

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أن القضاء والقانون السعودي أجاز قبول شهادة الواحد العدل على رؤية هلال رمضان استنادا للأدلة الشرعية وهو ما ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء رحمهم الله.

(1)

سبق تخريجه ص 150.

(2)

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 90.

ص: 170