الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5711 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «تُعِيدُهَا» . وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5712 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5713 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5714 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ قَالَ: «يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5715 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5716 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ» . قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ