الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5822 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيهَا؟ قَالَ: «لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5823 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ»
5824 -
وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
بَابُ رَقِيقِ الْمَاشِيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5825 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ: هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5826 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 327⦘
5827 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي - أَوْ قَالَ يُلْقِي - عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5828 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:«كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5829 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5830 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5831 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسْيَطٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا:«لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 328⦘
5832 -
عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا:«لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ» . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ: عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ "