الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6364 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«صَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَصَلَّى صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6365 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ، وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6366 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «صَلَّيْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ أَبُو هُرَيْرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6367 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:«يُصَلِّي عَلَيْهَا مَنْ كَانَ يَؤُمُّهَا فِي حَيَاتِهَا» قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6368 -
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ أَئِمَّتَهُمْ قَالَ: «وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِمَامُ ذَلِكَ الْحَيِّ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِمْ»
6369 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: تَقَدَّمْ فَلَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ، وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَتَنْفِسُونَ عَلَى ابْنِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم تُرْبَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا؟ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي»
6370 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَبُ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الِابْنُ، ثُمَّ الْأَخُ»
6371 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «اسْتَأْذَنْتُ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا»
6372 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْأَخِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6373 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 473⦘
6374 -
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: " لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً، فَصَاحُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ:«مَا فِي الْأَرْضِ نَفْسٌ وَلَا نَفْسُ ذُبَابٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَفْسِي» ، قِيلَ لَهُ: لَمْ؟ قَالَ: «مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي زَمَانٌ لَا آمُرُ فِيهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا أَنْهَى فِيهِ عَنْ مُنْكَرٍ، فَمَا خَيْرِي يَوْمَئِذٍ؟»