الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5725 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَطُّ حَيْثُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ» ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: " اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا، وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةَ صَلَاةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ". قَالَ: «فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ» . قَالَ: «وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوَمَئِذٍ» . قَالَ: «حَتَّى بَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا كَذَلِكَ صُلِّيَا وَاحِدَةً» ، وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا. قَالَا: إِنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5726 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 304⦘
5727 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5728 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ذَكْوَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ - أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ - قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعُ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5729 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ خَطَبَ فَأَذِنَ لِلْأَنْصَارِ فِي الرِّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ فَقَالَ
⦗ص: 305⦘