الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4656 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَمَّنْ سَمِعَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: «إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنْ يُوتِرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4657 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ: «رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْمُقِيمُ؟ قَالَ: «وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4658 -
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، «فَقَامَا يَتَحَادَثَانِ حَتَّى رَأَيَا تَبَاشِيرَ الْفَجْرِ، فَأَوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ»
بَابُ: كَيْفَ التَّسَلِّيمُ فِي الْوِتْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4659 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 26⦘
4660 -
عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4661 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4662 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4663 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4664 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ؟ قَالَ: «كَأَنَّكُمْ أَعْرَابٌ، أَوَلَسْتَ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَ الْفِرَاقِ، كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ يَكْفِيكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ، أَوْ فَلَا تَفْصِلْ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» قَالَ: قُلْتُ: وَالْإِمَامُ أَيْضًا كَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4665 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عُرْوَةَ:«أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ مَا جَلَسَ إِلَّا فِي الْوِتْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4666 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ «أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ مَا جَلَسَ لِلْمَثْنَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 27⦘
4667 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ»