الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5337 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَفْضَلَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَنْجَحَ مَنْ سَأَلَكَ وَطَلَبَ إِلَيْكَ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: أَفْضَلُ النَّاسِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَكْثَرُهُمْ صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5338 -
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5339 -
لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ شَكَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا مَضَى وَاحِدًا قَطُّ ثُمَّ الْإِقَامَةُ، فَكَانَ ذَلِكَ الْأَذَانُ يُؤَذَّنُ بِهِ حِينَ يَطْلُعُ الْإِمَامُ فَلَا يَسْتَوِي الْإِمَامُ قَائِمًا حَيْثُ يَخْطُبُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ مَعَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حِينَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ، وَذَلِكَ حِينَ يُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ، فَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يُؤَذَّنُ بِهِ الْآنَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَهُوَ بَاطِلٌ» ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 206⦘
5340 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ بِالْمَدِينَةِ عُثْمَانُ» ، قَالَ عَطَاءٌ:«كَلَّا إِنَّمَا كَانَ يَدْعُو النَّاسَ دُعَاءً، وَلَا يُؤَذِّنُ غَيْرَ أَذَانٍ وَاحِدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5341 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَهُ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ:«وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ زَادَهُ بِبِلَادِنَا فَالْحَجَّاجُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5342 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " كَانَ الْأَذَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَذَانًا وَاحِدًا حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ فَزَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5343 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:«كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَانًا وَاحِدًا، حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْخُطْبَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5344 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَا يُؤَذَّنُ لَهُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُ إِلَّا أَذَانًا وَاحِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5345 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ»