الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5833 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:«كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ، عَنْ سِتِّينَ - أَوْ سَبْعِينَ -» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَلَى الْأَعْرَابِ اللَّبَنُ - يَعْنِي فِي الزَّكَاةِ - "
بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5834 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:«إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفِطْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5835 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ؟ قَالَ: «أَغْدُو سَحَرًا فَآمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5836 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: «مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 329⦘
5837 -
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5838 -
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:«إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5839 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:«إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5840 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:«كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5841 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» قَالَ: «وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5842 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَا»