الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
l3 بَابُ جَنَائِزِ الْأَحْرَارِِ وَالْمَمْلُوكِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6344 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ فَالْأَحْرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ»
بَابُ أَيْنَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6345 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6346 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ» قَالَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ فَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6347 -
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ «فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6348 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ " وَبِهِ نَأْخُذُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6349 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 468⦘
6350 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فُضِّلَ الرَّجُلَ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى»