الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5026 -
عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5027 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ «زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5028 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ:«فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5029 -
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَمَّنْ سَأَلَ عَائِشَةَ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ لَهُ: سَلْ عَلِيًّا، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقُولُ لَكَ قَالَ: فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:«فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ» ، فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ:«صَدَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5030 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 129⦘
5031 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي لَيْلَى بِنْتُ سَعْدٍ أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ «تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً، وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ كَثِيفٌ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5032 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ، عَنْ أُمَيَّةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ تَتَّزِرْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5033 -
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:«لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5034 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 130⦘
5035 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مَعَ الْخِمَارِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5036 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ» ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَالْجِلْبَابُ إِذًا عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا، قُلْتُ: دِرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ قَالَ: لَا حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا قَالَ: وَلْتَأْتَزِرِ الْإِزَارَ وَتَشُدُّ بِهِ عَلَى حَقْوَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5037 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تَزْهَدُنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحَقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5038 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً»
5039 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً» ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5040 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5041 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا»
5042 -
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ وَتُوارِيَ رَأْسَهَا»
5043 -
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً سَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ثَيَابَهَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَرِيبًا مِنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقِيلَ: إِنَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ:«يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 132⦘
5044 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لِأَنْ لَا تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5045 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ وَهِيَ ابْنَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: «لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ» قَالَ: «وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5046 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: شَرٌّ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ «أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5047 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي قَالَ: «حَسْبُهَا إِزَارُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5048 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةُ وَلَا جِلْبَابٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5049 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعْرَ وَالْبَشَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 133⦘
5050 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ:«لَيَّةٌ لَا لَيَّتَيْنِ»