الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6536 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ صَفِيَّةُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: عَزَّيْتُ عَائِشَةَ فِي أَخِيهَا، فَقَالَتْ:«يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي، إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَجِدُ فِيهِ مِنْ شَأْنِ أَخِي أَنَّهُ لَمْ يُدْفَنْ حَيْثُ مَاتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6537 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«لَوْ حَضَرَتْهُ ـ تَعْنِي أَخَاهَا ـ دُفِنَ تَحْتَ فِرَاشِهِ»
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6538 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ إِنْسَانًا كَانَ يَقُومُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَيُنَقِّي مِنْهُ الشَّيْءَ يَجِدُهُ، فَتُوُفِّيَ فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَقَالُوا: تُوُفِّيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِمْ نُورٌ فِي قُبُورِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 518⦘
6539 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ فَحَمَلْنَاهُ حَتَّى جِئْنَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَدَفَنَّاهُ فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا عَائِشَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَابَتْ ذَلِكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَالَتْ:«أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَدَلَلْنَاهَا عَلَيْهِ فَوُضِعَتْ فِي هَوْدَجِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6540 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6541 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَوْدَاءَ كَانَتْ «تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَاتَتْ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا دُفِنَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6542 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ عَنْهَا وَكَانَ أَحْسَنَ شَيْءٍ أَوْ قَالَ: أَحْسَنَ النَّاسِ عِيَادَةً لِلْمَرِيضِ قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» فَتُوُفِّيَتْ لَيْلًا، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا، وَأَنَّهُمْ دَفَنُوهَا لَيْلًا قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 519⦘
6543 -
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، «فَأَمَرَ عَلِيٌّ قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6544 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَا يُعَادُ عَلَى مَيِّتٍ الصَّلَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6545 -
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6546 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ عَاصِمٌ أَخُوهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ:«أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَدَعَا لَهُ» وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6547 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا "
قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ قَتَادَةُ «إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَيْهَا»