الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6511 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«لِأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِدَائِي، ثُمَّ قَمِيصِي، ثُمَّ إِزَارِي، ثُمَّ تُفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6512 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6513 -
عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ
بَابُ صِفَةِ حَمْلِ النَّعْشِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6514 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جِنَازَةٍ، فَحَمَلَ سَعِيدٌ فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ الْعُودِ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الرِّجْلَ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَاءَ طَرَفَهُ الَّذِي يَلِي الرَّأْسَ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ، وَقَالَ:«هَكَذَا حَمْلُ الْجَنَائِزِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 512⦘
6515 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:«رَأَيْتُهُ حَمَلَ جِنَازَةً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ» ، ثُمَّ جَعَلَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: إِذَا حَمَلْتَهُ الْأُولَى هَكَذَا فَاحْمِلْ بَعْدُ كَيْفَ شِئْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6516 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «ابْدَأْ بِالْمَيَامِنِ، وَكَانَ هُوَ يَبْدَأُ بِيَدِهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6517 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِهَا كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ يَتْرُكْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6518 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6519 -
عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، «أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الْأَيْمَنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 513⦘
6520 -
عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ قَالَ: «بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزْجِرِ الْكَلْبِ»