الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
6411 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلْأُخْرَى وَخَمْسًا لِلْأُولَى» ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ «يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ نَايًا، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةَ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ»
بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6412 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6413 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ» ، وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 485⦘
6414 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6415 -
عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6416 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:«إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، فَقُمْتَ فِي الصَّفِّ فَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يُكَبِّرُوا فَكَبِّرْ مَعَهُمْ»