المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الفطر - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٣

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْوِتْرِ، هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ

- ‌بَابُ فَوْتِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ: أَيُّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ فَيهَا الْوِتْرُ

- ‌بَابُ: كَمِ الْوِتْرُ

- ‌بَابُ: كَيْفَ التَّسَلِّيمُ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُوتِرُ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ، وَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ

- ‌بَابُ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ وَوِتْرِهِ

- ‌بَابُ الضجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَبَابُ النَّافِلَةِ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ ، مَتَى يَقْضِيهِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَتَى تَرْكَعُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ عِنْدَ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَاةُ وَبَعْدَهَا

- ‌بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

- ‌بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ الْآيَاتِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ الَّتِي تُكَفِّرُ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ

- ‌بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الْخِمَارِ

- ‌بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأَةِ بِيَدَيْهَا، وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا

- ‌بَابُ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

- ‌بَابُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَقْرَأَ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَلَاةِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وِحَاءٌ

- ‌بَابُ شُهُودِ النِّسَاءِ الْجَمَاعَةَ

- ‌بَابُ تَزْيِينِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ أَوَّلِ مَنْ جَمَّعَ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يُجَمِّعُ حَيْثُ كَانَ

- ‌بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ شُهُودُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ

- ‌بَابُ الْقُرَى الصِّغَارِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ لَا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمْ يُصَلِّي

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ اعْتِمَادِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْعَصَا

- ‌بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌بَابُ اسْتِلَامِ الْإِمَامِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ

- ‌بَابُ كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِذَا شَهِدَتِ الْجُمُعَةَ

- ‌بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا صَعِدَ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالطِّيبِ وَالسِّوَاكِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ أَوَّلَ النَّهَارِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ اللُّبُوسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الرَّوَاحِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ جُلُوسِ النَّاسِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ

- ‌بَابُ مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْعَبَثِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ يُكَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ الذِّكْرِ

- ‌بَابُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ

- ‌بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَمَا قَبْلَهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْقُصَّاصِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ

- ‌بَابُ الْعُطَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ الصُّحُفِ فِي الْجُمُعَةِ، وَكَانُوا يَقْرَءُونَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الِاتِّكَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ

- ‌بَابُ هَلْ لِمَنْ لَمْ يْحَضُرِ الْمَسْجِدَ جُمُعَةٌ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ

- ‌بَابُ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ فَزَحَمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ

- ‌بَابُ قِيَامِ الْمَرْءِ مِنْ عِنْدِ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ الِاسْتِيذَانِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

- ‌بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا

- ‌بَابُ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ النُّعَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَحْتَبِي، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ عِظَمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ السَّاعَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ ثُمَّ يَخْتَلِفُ فِي مَجْلِسِهِ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَ الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌بَابُ أَوَّلِ مَنْ خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى

- ‌بَابُ خُرُوجِ مَنْ مَضَى وَالْخُطْبَةَ وَفِي يَدِهِ عَصًا

- ‌بَابُ الرُّكُوبِ فِي الْعِيدَيْنِ وَفَضْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ بِالسِّلَاحِ وَوُجُوبِ الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌بَابُ كَمْ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ بِالْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْقُرَى الصِّغَارِ

- ‌بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِنَانِ

- ‌بَابُ الِاغْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ مَا تُؤَدَّى بِهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَكَايِلِ يَوْمَ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ هَلْ يُزَكَّى عَلَى الْحَبَلِ

- ‌بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ

- ‌بَابُ رَقِيقِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ يُلْقِي الزَّكَاةَ إِذَا جَاءَ أَوَانُهَا

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ

- ‌بَابُ الزِّينَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌بَابُ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ

- ‌بَابُ السَّجْدَةِ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ فِي السَّجْدَةِ

- ‌بَابُ هَلْ تُقْضَى السَّجْدَةُ

- ‌بَابُ إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ تُصَلِّي وَفِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

- ‌بَابُ سُجُودِ الرَّجُلِ شُكْرًا

- ‌بَابُ تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَنِسْيَانِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَابُ الْمُعَوِّذَاتِ

- ‌بَابُ تَلْقِنَةُ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ النَّعْيِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَحُرُوفِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ وَضْعِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ التَّعْزِيَةِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ غُسْلِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ عَصْرِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ أَجْرِ الْغَاسِلِ

- ‌بَابُ مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا

- ‌بَابُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الْحِنَاطِ

- ‌بَابُ الْمَيِّتِ لَا يُتَّبَعُ بِالْمِجْمَرَةِ

- ‌بَابُ الْكَفَنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْكَفَنِ وَالْفَسَاطِيطِ

- ‌بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌بَابُ كَفَنِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَأَظْفَارِهِ

- ‌بَابُ النَّعْشِ وَالِاسْتِغْفَارِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌بَابُ خَفْضِ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجِنَازَةَ

- ‌بَابُ الرُّكُوبِ مَعَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَنْعِ النِّسَاءِ اتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ حِينَ تَرَى الْجِنَازَةَ

- ‌بَابُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌l3 بَابُ جَنَائِزِ الْأَحْرَارِِ وَالْمَمْلُوكِينَ

- ‌بَابُ أَيْنَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ

- ‌بَابُ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ كَيْفَ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ السَّهْوِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ حِينَ يُدْلَى الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مِنْ حَيْثُ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ

- ‌بَابُ الذَّرِيرَةِ تُذَرُّ عَلَى النَّعْشِ

- ‌بَابُ سَتْرِ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ حَثْيِ التُّرَابِ

- ‌بَابُ الرَّشِّ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الْجَدَثِ وَالْبُنْيَانِ

- ‌بَابُ حُسْنِ عَمَلِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْمَزَابِي وَالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ صِفَةِ حَمْلِ النَّعْشِ

- ‌بَابُ انْصِرَافِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ

- ‌بَابُ يُدْفَنُ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ

- ‌بَابُ لَا يُنْقَلُ الرَّجُلُ مِنْ حَيْثُ يَمُوتُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَسَطَ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَكْتُوبَةُ وَالْجِنَازَةُ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْحُبْلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالسِّقْطِ وَمِيرَاثِهِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَالْمَرْجُومِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا يَدْفِنُهُ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ إِذَا رَأَيْتَ الْجِنَازَةَ

- ‌بَابُ الطَّعَامِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الصَّبْرِ وَالْبُكَاءِ وَالنِّيَاحَةِ

- ‌بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌بَابُ السَّلَامِ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الْعَرَقِ لِلْمَرِيضِ

- ‌بَابُ تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ

- ‌بَابُ عُمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

الفصل: ‌باب زكاة الفطر

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: " عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ بِهِ، وَمُدُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِطْلٌ وَنِصْفٌ "

ص: 311

‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

ص: 311

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5761 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:" زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى: صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 311

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5762 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ

ص: 311

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 312⦘

5763 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ» . قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5764 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ

ص: 311

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 313⦘

5766 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:«زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ»

ص: 312

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5768 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ»

ص: 313

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 314⦘

5769 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ»

ص: 313

5770 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ»

ص: 314

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 315⦘

5771 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«كُلُّ شَيءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ»

ص: 314

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5772 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:«صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ عَبْدٌ أَوْ حُرٌّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ»

ص: 315

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5773 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»

ص: 315

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5774 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي رَجُلٌ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، «أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ»

ص: 315

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5775 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ» . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ حِنْطَةً عِدْلَهُ

ص: 315

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 316⦘

5776 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، «نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ»

ص: 315

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5777 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ»

ص: 316

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5778 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ مَعْمَرٌ: «هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ»

ص: 316

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5779 -

عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:" كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا - أَوْ مُعْتَمِرًا - فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا

ص: 316

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5780 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:«كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ مُدًّا»

ص: 316

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 317⦘

5781 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ:«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَ بُدُّ الْحِنْطَةِ فَأُخْرِجَتْ»

ص: 316

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5782 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:«كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِي الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»

ص: 317

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5783 -

عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ "

ص: 317

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 318⦘

5784 -

عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِطْعَامِ الْفِطْرِ، فَقَالَا:«صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ»

ص: 317

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5785 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ - فَقَالَ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»

ص: 318

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5786 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»

ص: 318

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى»

ص: 318

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5787 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ:" كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: مِنَ الشَّعِيرِ، وَالْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ ". قَالَ عِيَاضٌ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْحِنْطَةِ؟ قَالَ: «كَثُرَتْ بَعْدُ فَأُخْرِجَتْ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ»

ص: 318