الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5533 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:«إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِتَحَوُّلٍ أَوْ كَلَامٍ»
أَخْبَرَنَا
5534 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِذَلِكَ، وَبِهِ نَأْخُذُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5535 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ:«أَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي فِي مَقَامِكَ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ يَؤُمُّ