المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - أبواب: البيوع والتجارات والوكالات والعتق - المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة - جـ ١

[أبو إسحق الحويني]

فهرس الكتاب

- ‌الإهداء

- ‌التقديم ولماذا المنيحة

- ‌تسهيل الإفادة من (السلسلتين: الصحيحة والضعيفة):

- ‌أسماء واختصارات ومخطوطات وطبعات الكتب المنتقى منها الأحاديث في المنيحة بسلسلتي الأحاديث

- ‌الرموز والاختصارات المستخدمة في تخريج اللأحاديث المنتقاة في المنيحة بسلسلتي اللأحاديث الصحيحة والضعيفة

- ‌1 - أبواب: الإيمان والإسلام والإحسان

- ‌2 - أبواب: الأخلاق والآداب والاستئذان والمعاملات

- ‌3 - أبواب: الأشربة والأطعمة والأضاحي والذبائح والصيد والعقيقة

- ‌4 - أبواب: الاعتصام بالكتاب واالسنة وعمل الصحابة وسلف الأمة

- ‌5 - أبواب: الإمارة والأمراء وما يجب عليهم من العدل وطاعتهم وتركها إذا أمروا بمعصية

- ‌6 - أبواب: الأنبياء والأمم السابقة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - أبواب: البعث والحشر وأحوال يوم القيامة

- ‌8 - أبواب: البيوع والتجارات والوكالات والعتق

- ‌9 - أبواب: تأويل مُختلف ومُشكل الحديث

- ‌10 - أبواب: التفسير وفضائل القرآن

- ‌11 - أبواب: الجنائز وذكر الموت وعذاب القبر

- ‌12 - الجنة والنار: صفتهما وذكر نعيم أهل الجنة وجحيم أهل النار

- ‌13 - أبواب: الحج والعمرة والمناسك

- ‌14 - أبواب: الحدود والأحكام والأقضية والديات والقسامة والنذور والأيمان والكفارات

- ‌15 - أبواب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار

- ‌16 - أبواب: الزكاة والصدقة والهبات والوصايا

- ‌17 - أبواب: الزهد والرقائق والمواعظ مع صحيح القصص النبوي

- ‌18 - أبواب: السير والمغازي والجهاد

- ‌19 - أبواب: الصلاة والمساجد والأذان

- ‌20 - أبواب: الصوم والاعتكاف

الفصل: ‌8 - أبواب: البيوع والتجارات والوكالات والعتق

‌8 - أبواب: البيوع والتجارات والوكالات والعتق

(متن الحديث)(إسناده)(درجته)(تخريجه)(موضعه في كتب الشيخ).

148/ 1 - (إذا رأيتم مَنْ يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربحَ الله تجارتَك، وإذا رأيتم مَنْ يُنشد فيه الضالة، فقولوا: لا ردَّها الله عليك. قال ابنُ خزيمة: لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم "لا أربح الله تجارتك" معنى).

(رواه عبد العزيز بنُ محمد الدراورديُّ، قال: أخبرني يزيد بنُ خصَيفة، عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا).

(قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم. ووافقه الذهبيُّ. وليس كما قالا، فإن مسلمًا لم يخرج شيئًا للدراورديّ، عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة، ولا ليزيد عن ابن ثوبان؛ وكنتُ وافقتُ الحاكمَ والذهبيَّ على هذا الحكم في "غوث المكدود"، فقد رجعتُ عنه. والله أسال أن يغفر لي ما زلَّ به قلمي، والسند جيِّدٌ على كلِّ حال، والحمدُ لله، رب العالمين).

(سي، ت، مي، خز، حب، جا، سني، ك، هق)(التوحيد / شوال / 1419 هـ؛ 1426 هـ / جمادى الأولى؛ غوث 2/ 156 ح 562؛ كتاب المنتقى / 215 / ح 613).

ص: 177

149/ 2 - (اشترى رجلٌ مِنْ رجلٍ عقارًا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرَّةً فيها ذَهَبٌ. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أشتر الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ قال أحدهما: لي غُلامٌ، وقال الآخر: لي جاريةٌ، قال: أنكحا الغلامَ، وأنفقوا على أنفسهما منه، وتصدقا).

(رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره).

(هذا حديثٌ صحيحٌ، متفقٌ عليه)(صحيح القصص / 70).

150/ 3 - (اشتَرِيهَا وأعتِقِيهَا، ودَعِيهم فليشترطوا ما شاءُوا).

(حدَّث به البخاريُّ، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: ثنا عبد الواحد بن أيمن المكيُّ، عن أبيه، قال: دخلتُ على عائشة رضي الله عنها قالتْ: دخلتْ عليَّ بريرةُ وهي مكاتَبَةٌ، فقالت: يا أُمَّ المؤمنين اشتريني فإنَّ أهلي يبيعونني، فأعتقيني. قالتْ: نعم. قالتْ: إنَّ أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. قالتْ: لا حاجةَ لي فيكِ. فسمعَ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم -أو بلغه- فقال: "ما شأنُ بريرة" فقال: .. فذكره.

قالت: فاشتريتُها فأعتقتُها، واشترط أهلُها ولاءَها، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"الولاءُ لِمَنْ أعتقَ، وإِنِ اشتَرَطُوا مائةَ شَرْطٍ". وتابعه أبو نعيم، قال: نا عبد الواحد بنُ أيمن بهذا الإسناد). (خ، طب أوسط)(تنبيه 12 / رقم 2444).

151/ 4 - (الجارُ أحقُّ بدارِ الجارِ أو الأَرْضِ).

ص: 178

(عن سَمُرةَ بن جندب الفزاري رضي الله عنه مرفوعًا). (هذا حديثٌ حسنٌ ثابت)(د، س كبرى، ت، حم، طب، ابن أبي حاتم علل، قط فوائد الذهلي، هق)(التوحيد / ربيع ثان / 1419هـ؛ غوث 2/ 211 ح 644؛ كتاب المنتقى! 239/ ح 701).

152/ 5 - (الولاءُ لِمَنْ أعتقَ، وإِنِ اشتَرَطُوا مائةَ شرطٍ).

(هذا حدَّث به: البخاريُّ، وعليّ بنُ عبد العزيز البغويُّ -وهذا حديثه-، قالا: ثنا أبو نعيم الفضل بنُ دُكَين، قال: نا عبد الواحد بنُ أيمن القرشي المخزوميّ أبو القاسم المكيّ، قال: ثني أبي، قال: دخلتُ على عائشةَ، فقالتْ عائشةَ: دخلتُ على بريرةَ، وهي مُكَاتَبَةٌ، فقالتْ: اشتريني فأعتقيني. فقلتُ: نعم. قالتْ بريرةُ: إنَّ أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالتْ عائشةُ: لا حاجةَ لي بذا. فسمعَ بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرَ ذلكَ لعائشةَ، فذكرتْ عائشةُ ما قالوا، فقال:"اشَترِيهَا وأعتِقِيهَا، ودَعِيهم فليشترطوا ما شاءُوا". فاشترتها عائشةُ بما قالوا. فقال: اشترتها فأعتقتها، واشترط أهلُها الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره).

(قال الطبرانيُّ: لم يرو هذا الحديث عن عبد الواحد إلا أبو نعيم. انتهى. قلتُ: رضي الله عنك! فلم يتفرد به أبو نعيم، فتابعه خلاد بنُ يحيى بنِ صفوان، عن عبد الواحد ابن أيمن بهذا الإسناد (خ، طب أوسط)(تنبيه 12/ رقم 2444).

153/ 6 - (أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ابتاعَ فَرَساً مِنْ أعرابيّ، فاستتبعه النبيّ صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمنَ فَرَسِهِ، فأسرعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المشيَ وأبطأَ الأعرابيُّ، فطفق رجالٌ يعترضونَ الأعرابيّ فيساومونة بالفرس، ولا يشعرون أنَّ

ص: 179

النبيّ قد ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنْ كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبيّ صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابيّ، فقال:"أو ليس قد أبتعتُهُ منك؟ ". قال الأعرابيُّ: لا والله ما بعتكه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"بلى قد ابتعتُهُ منك"، فطفق الأعرابيُّ، يقول: هلم شهيدًا. فقال خزيمة بنُ ثابت: أنا أشهدُ أنَّك قد بايعته. فأقبلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم على خزيمة، فقال:"بم تشهد؟ " فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسولُ الله شهادةَ خزيمة بشهادة رجلين.

وهذا سياق أبي داود. وعند أحمد وغيره: "فطفق ناسٌ يلوذون بالنبيّ صلى الله عليه وسلم والأعرابيّ وهما يتراجعان، فطفق الأعرابيُّ يقول: شهيدًا يشهدُ أَنْ بايعتك، فَمَن جاءَ مِنَ المسلمين قالَ للأعرابي: ويلك! إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقًّا، حتى جاء خزيمةُ فاستمع مراجعةَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ومراجعةَ الأعرابيّ، فطفق الأعرابيُّ يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. فقال خزيمة: أنا أشهد

إلخ).

(رواه الزهريُّ، عن عمارة بن خزيمة، أنَّ عمَّهُ خزيمة بنَ ثابت رضي الله عنه، حدَّثه وهو مِنْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم به. وقد رواه عن الزهريّ جماعةٌ من أصحابه، منهم: شعيب بنُ أبي حمزة، والزبيديُّ، ومعمر بنُ راشد، ومحمد بنُ أبي عتيق، وأبو منيع الرصافي).

(صحيحٌ. قال الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات، ولم يخرجاه. وقال ابنُ كثير في "تحفة الطالب" (ص 290): إسنادُهُ صحيح حجة. اهـ. وفي الباب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه مراسيل

ص: 180

أيضًا) (د، س، حم، ابن سعد، الذهلي جزء من حديثه، ابن أبي عُمر العدني، ابن أبي عاصم آحاد، أبو الشيخ أخلاق، طح معاني، ك، هق، هق معرفة، خط أسماء مبهمة، ابن بشكوال، كر)(التسلية / ح 27، ابن كثير 1/ 164؛ الفضائل / 61).

154/ 7 - (أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرى الأرض).

(رواه: النعمان بنُ عيَّاش، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، به). (صحيحٌ)(م، طب أوسط)(تنبيه 12 / رقم2491).

155/ 8 - (إنَّ جبريلَ عليه السلام أتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وعنده أُمُّ سَلَمَةَ، فجعلَ يتحدثُ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ هذا؟ " -أو كما قال-، قالتْ: هذا دَحْيَةُ، فلمَّا قامَ، قالتْ: والله ما حَسِبْتُهُ إلا إيَّاهُ، حتى سمعتُ خُطْبَةَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بِخَبَرِ جبريلَ. وزاد عند مسلمٍ في أوله: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال:"لا تكوننَّ إنِ استطعتَ أول مَنْ يدخل السوقَ، ولا آخر مَنْ يخرج منها، فإنها معركةُ الشيطان، وبها ينصبُ رايته".

قوله: (فإنها معركةُ الشيطان) قال أهل اللغة: المعركةُ موضعُ القتال. لمعاركة الأبطال بعضهم بعضًا فيها، ومُصارعتهم. فشبَّه السوقَ وفعل الشيطان بأهله، ونيله منهم، بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل: كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال والميزان. والسوق تؤنث وتذكر. سميت بذلك لقيام

ص: 181

الناس فيها على سُوقِهم. (وبها ينصبُ رايته) إشارة إلى ثبوته هناك، واجتماع أعوانه إليه للتحريش بين الناس، وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوها فهي موضعه وموضع أعوانه).

(رواه معتمر بنُ سُلَيمان، عن أبيه، قال: ثنا أبو عُثمان النّهديّ، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما به.

ورواه عن معتمر: العباس بنُ الوليد النَّرسيّ، ومحمد بنُ عبد الله الرقاشيّ، وعبد الله ابنُ معاذ، وعبد الأعلى بنُ حماد، ومحمد بنُ عبد الأعلى، وموسى بنُ إسماعيل، وإسحاق بنُ إبراهيم.

أمَّا سند الموقوف، فقال مسلمٌ في "صحيحه" (2451/ 100): حدثني عبد الأعلى ابنُ حماد، ومحمد بنُ عبد الأعلى القيسيُّ، كلاهما عن المعتمر، قال ابنُ حماد: ثنا معتمر ابنُ سليمان، قال: سمعتُ أبي، قال: ثنا أبو عُثمان، عن سلمان، قال: .. فذكره).

(صحيحٌ. قال أبو عَمرو -غفر الله له-: وقد رُوِيَ كلام سلمان رضي الله عنه مرفوعًا، ولا يصح. والصواب وقفه على سلمان رضي الله عنه)(خ، م، البزار، طب كبير، أبو بكر الشافعي)(التسلية / ح 19؛ ابن كثير 1/ 144؛ الفضائل / 40).

156/ 9 - (إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إسرائيل سأَلَ بعضَ بَنِي إسرائيل أَنْ يُسْلِفَهُ ألف دينارٍ، فقال: ائتني بالشهداء أُشهِدُهُم، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى بالله وكيلاً. قال: صدقت. قال: فدفعها إليه إلى أجل مُسَمَّى، فخرج إلى البحر فقضى

ص: 182

حاجته، ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه، للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبًا. فأخذ خشبةً فنقرها فأدخل فيها ألفَ دينار، وصحيفةً مِنْهُ إلى صاحِبِهِ، ثم زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثم أتى إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفتُ فلانًا ألف دينار، فسألني كفيلاً، فقلتُ: كفى بالله كفيلاً، فَرَضى بك، وسألني شهيدًا، فقلتُ: كفى بالله شهيدًا، فرضى بك، وإِنِّي جَهدتُ أَنْ أجدَ مركبًا أبعثُ إليه الذي له، فلم أجد، وإِنِّي أَسْتَودِعُكَها!. فرمى بها إلى البحر، حتى وَلَجَت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرجلُ الذي كان أسلفه، ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حَطَبًا، فلما نشرها وجدَ المالَ والصحيفةَ، ثمَّ قَدِمَ الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، وقال والله ما زِلْتُ جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كُنْتَ بعثتَ إليّ شيئًا؟! قال: أخبرك أني لم أجدْ مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدًا).

(عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا به). (هذا حديثٌ صحيحٌ)(خ، حم)(صحيح القصص / 24 - 25).

157/ 10 - (أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد،

ص: 183

وأنْ تُنشدَ فيه ضالة، أو يُنشدَ فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة).

(رواه: محمد بنُ عجلان، عن عَمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله ابن عَمرو رضي الله عنهما). (حديثٌ صحيحٌ)(د، س، ت، ق، حم، خز، فاكه أخبار مكة، هق، بغ)(التوحيد / شوال / 1419 هـ؛ 1426 هـ / جمادى الأولى؛ غوث 2/ 156 ح 561؛ كتاب المنتقى / 215 / ح 612).

158/ 11 - (إنْ كنتَ إنما اشتريتني لنفسكَ فأمسكني، وإنْ كنتَ إنما اشتريتني لله، فدعني وعمل الله).

(قال البخاريُّ: ثنا ابنُ نمير -هو محمد-، عن محمد بن عُبَيد: ثنا إسماعيل هو ابنُ أبي خالد، عن قيس ابنِ أبي حازم، أنَّ بلالاً قال لأبي بكر: .. فذكره). (حديثٌ صحيحٌ. وفيه ردٌّ على قول عليّ بن المدينيّ: "روى قيس بنُ أبي حازم، عن بلالٍ، ولم يلقه". اهـ.

وقيس بنُ أبي حازم: تابعيٌّ مخضرمٌ، كاد أن يكونَ صحابيًا، فإنَّهُ هاجر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقُبِض وهو في الطريق، ولم يُحدِّث عن العشرة أحدٌ غيره، كما قال ابنُ خراش. والبخاريُّ شديدُ العناية بمباحث الاتصال والانقطاع.

وقد قال الحافظُ في "التهذيب"(1/ 137)، وهو يصحح سماع إبراهيم بن عبد الله ابن معبد من ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوردَ البخاريُّ في " التاريخ الكبير"(1/ 1 / 302 - 303) أسانيدَ لحديثٍ اختُلِف في إسناده، فقال الحافظُ معلِّقًا على الأسانيد التي أوردها البخاريُّ:"فهذا مشعرٌ بصحة رواية إبراهيم عن ميمونة عند البخاريّ، وقد عُلِمَ مذهَبُهُ في التشديد في هذه المواطن". اهـ.

ص: 184

قلتُ: وقد صحَّ سماعُ عبد الرحمن بن عسيلة الصُّنَابِحيِّ من بلالٍ رضي الله عنه، وهو نظير قيس، بل قيسٌ أعلى منه

ولذلك تعقَّبَ العلائيُّ ابنَ المدينيّ في "جامع التحصيل"(ص 257)، قائلاً:"في هذا القول نظرٌ، فإنَّ قيسًا لم يكن مدلسًا. وقد وردَ المدينةَ عقب وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابةُ بها مجتمعون، فإذا روى عن أحدٍ فالظاهرُ سماعُهُ منه". اهـ.

قال أبو عَمرو -غفر الله له-: ذكرتُ حديثَ الصُّنَابِحيِّ عن بلال في أبواب "الصوم والاعتكاف" وفيه خبرٌ عن ليلة القدر) (خ)(التسلية / ح 31).

159/ 12 - (تُوفِّيَ أبي وعليه دينٌ، فعرضتُ على غُرَماِئه أن يأخذُوا التمرَ بما عليه، فأبوا، ولم يروا أنَّ فيه وفاءً، فأتيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال: "إذا جَدَدْتَةُ فوضعتَهُ في المربد أذَنْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعُمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: "ادعُ غُرَماءك فَأَوفِهِم" فما تركتُ أحدًا له على أبي دينٌ إلا قضيتُهُ، وفضلَ ثلاثةَ عشرَ وَسْقًا: سبعةٌ عجوةٌ، وستةٌ لونٌ، أو ستةٌ عجوةٌ وسبعةٌ لونٌ، فوافَيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغربَ، فذكرتُ ذلك له فضحِكَ، فقال: "ائتِ أبا بكرٍ وعُمر فأخبرهما"، فقالا: لقد علمنا إذ صنع -رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعَ- أن سيكونُ ذلك).

(عن عُبَيد الله بن عُمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر رضي الله عنه به). (صحيحٌ. وانظر سياق حديث هشام بن عُروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر: أن أباه

ص: 185

تُوفِّيَ

في أبواب "فضائل النبيّ صلى الله عليه وسلم والآل والصحب" من الجزء الثاني من هذه السلسلة) (خ، س، حب، فر دلائل)(تنبيه 12 / رقم 2492).

160/ 13 - (دخلتْ بريرةُ وهي مُكَاتَبَةٌ فقالتْ: اشتريني، وأعتقيني. قالتْ: نعم. قالتْ: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالتْ: لا حاجةَ لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم -أو بلغه-، فذكرَ لعائشةَ، فذكرتْ عائشةُ ما قالتْ لها، فقال: "اشتَرِيهَا وأعتِقِيهَا، ودَعِيهم يشترطوا ما شاءُوا". فاشترتها عائشةُ، فأعتقتَها واشترط أهلُها الولاء، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لِمَنْ أعتقَ، وإِنِ اشتَرَطُوا مائةَ شَرْطٍ").

(حدَّث به: البخاريُّ -وهذا حديثه-، وعليّ بنُ عبد العزيز البغويُّ، قالا: ثنا أبو نعيم الفضل بنُ دُكَين، قال: نا عبد الواحد بنُ أيمن القرشي المخزوميّ أبو القاسم المكيّ، قال: ثني أبي أيمن، قال: دخلتُ على عائشةَ رضي الله عنها، فقلتُ: كنتُ لعتبة بنِ أبي لهب، ومات، وورثني بنوُهُ، وأنهم باعوني من ابن أبي عَمرو، فأعتقني ابنُ أبي عَمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالتْ: .. فذكرت الحديثَ).

(قال الطبرانيُّ: لم يرو هذا الحديث عن عبد الواحد إلا أبو نعيم. انتهى. قلتُ: رضي الله عنك! فلم يتفرد به أبو نعيم، فتابعه خلاد ابنُ يحيى بنِ صفوان السلمي، عن عبد الواحد بن أيمن بهذا الإسناد).

(خ، طب أوسط)(تنبيه 12 / رقم 2444).

ص: 186

161/ 14 - (سَلُوهُم قِرَى الضيفِ الذي هو حقُّهُ، فإنْ أبَوهُ فخُذُوا منهم وإنْ كَرِهُوا، بئسَ القومُ قومٌ لا يقرُونَ الضيفَ).

(عبد الله بنُ وهب، وقتيبة بنُ سعيد، ومحمد بنُ رمح، ثلاثتهم عن ابن لهيعة.

عبد الله بنُ صالح، وقتيبة بنُ سعيد، وعبد الله بنُ يوسف، ومحمد بنُ رمح، وحجاج ابنُ محمد الأعور، وشعيب بنُ الليث، وأبو النضر هاشم بنُ القاسم، وأبو الوليد الطيالسيّ هشام بنُ عبد الملك، وعبد الله بن وهب، ويونس بنُ محمد المؤدِّب، ومنصور بنُ سلمة الحُزاعيّ، قالوا جميعًا: ثنا الليث بنُ سعد.

كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، أنَّ أبا الخير حدَّثه، عن عقبة بن عامر الجُهَنِيّ، قال: قلنا يا رسول الله، إنك تبعثُنَا فنمُرُّ بالقوم، فنسألُهُم القِرَى، فيمنعونَنَا، فكيف نصنعُ يا رسول الله؟ قال: سَلُوهُم قِرَى الضيف .. الحديث).

(قال أبو داود: "وهذه حجةٌ للرجُل يأخذُ الشيء إذا كان حقًا له". انتهى.

وقال الترمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ. وقد رواه الليث ابنُ سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أيضًا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجونَ في الغزو، فيمرُّون بقوم، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنْ أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها، فخذوا". هكذا رُوي في بعض الحديث مفسرًا. وقد رُوي عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمرُ بنحو هذا". انتهى).

(خ، خد، م، عو، د، ت، ق، حم، حب، طب كبير، وأوسط، طح مشكل، طح معاني، هق، بغ)(تنبيه 12 / رقم 2515).

162/ 15 - (لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيهِ، ولا يخطبُ على

ص: 187

خِطبةِ أخيه).

(رواه: شعبة بن الحجاج، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم به).

(صحيحٌ)(م، حم، حب، طح معاني)(حديث الوزير / 141 ح 38، بذل 4503، غوث 2/ 157 ح 563؛ كتاب المنتقى / 215 ح 614).

163/ 16 - (نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا، نهانا أنْ نُحَاقِلَ بالأرض فنُكرِيها على الثُّلُثِ والرُّبعِ والطَّعَامِ المسمَّى، وأَمَرَ رَبَّ الأرض أنْ يَزْرَعَهَا أو يُزْرِعَهَا، وكَرِهَ إكْرَاءَهَا، وما سوى ذلك. هذا لفظ مسلم.

وفي "لسان العرب"(11/ 160): الحاقِل: أي الأكَّار. والمحاقِل: المزارِعْ والمُحَاقَلة: بيعُ الزرع قبل بَدْو صلاحة. وقيل: بيع الزرع في سنبله بالحنطة. وقيل: المزارعة على نصيب معلوم بالثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر، وهو مثلُ المخابرة. وقيل: المحاقلة اكتراء الأرض بالحنطة، وهو الذي يسميه الزراعون المجاربة. ونهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، وهو بيع الزرع في سنبله بالبر، مأخوذ من الحقل القراح.

وروي عن ابن جريجٍ، قال، قلت لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة بيع الزرع بالقمح. قال الأزهريُّ: فإنْ كان مأخوذًا مِنْ إحقال الزرع إذا تشعب، فهو بيعُ الزرع قبلَ صلاحه، وهو غررٌ. وإن كان مأخوذًا مِنْ الحقل وهو القراح وباع زرعا في سُنْبُلِهِ نابتًا في قراح بالبر، فهو بيع بر مجهول ببر معلوم، ويدخله الربا لأنه لا يؤمن التفاضل، ويدخله الغرر لأنه مغيب في أكمامه. وروى أبو العباس، عن ابن

ص: 188

الأعرابي قال: الحقل بالحقل أنْ يبيع زرعًا في قراح بزرع في قراح. قال ابنُ الأثير: وإنما نهى عن المحاقلة لأنهما من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثلٍ ويدًا بيدٍ، وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر، وفيه النسيئة. والمحاقلة: مفاعلة من الحقل، وهو الزرع الذي يزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه. وقيل: هو من الحقل، وهي الأرض التي تزرع وتسميه أهل العراق القراح).

(رواه: إسماعيل بنُ عُلَية، عن أيوب، عن يعلى بن حَكِيم، عن سُلَيمان بنِ يَسَار، عن رافع بنِ خَديج رضي الله عنه، قال: كنا نُحَاقِلُ الأرضَ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنُكْرِيهَا بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذاتَ يوم رجلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فقال:

وذكر الحديث).

(هذا حديثٌ صحيحٌ)(م، د، ت، س، حم)(التسلية / ح 4).

164/ 17 - (نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته).

(عن ابن عُمر رضي الله عنهما به). (أخرجه الشيخان وغيرهما)(حديث الوزير / 45؛ غوث 3/ 241 ح 978؛ كتاب المنتقى 361 ح 1051؛ مجلسان النسائي / 72 ح 39؛ التسلية / ح 58؛ تنبيه 7 / رقم 1745).

165/ 18 - (نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة).

(عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما. ورواه عنه: نافع مولاه، وسعيد ابنُ جبير). (هذا حديثٌ صحيحٌ. أما معنى الحديث، فقال الخطابيُّ في معالم السنن 3/ 89: وحبلُ الحبلة، هو نتاجُ النتاج، وقد جاء تفسيرُه في الحديث، وهو أن تنتج الناقة بطنَها، ثم تحمل التي نتجت، وهذه بيوعٌ كانوا يتبايعونها في

ص: 189

الجاهلية، وهي كلها يدخلها الجهل والغرر، فنهوا عنها، وأرشدوا إلى الصواب. اهـ).

(خ، م، د، س، ت، ق، حم، ط، حمي، جا)(مجلة التوحيد / رجب / سنة 1422 هـ).

ص: 190