الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - أبواب: الأشربة والأطعمة والأضاحي والذبائح والصيد والعقيقة
(متن الحديث)(إسناده)(درجته)(تخريجه)(موضعه في كتب الشيخ).
72/ 1 - (إذا أرسلت كلبك المُعَلَّم، وذكرتَ اسم الله عليه، فلك ما أمسك عليه وإن قَتَلَ، إلا أن يَأكُل، فإن أكلَ فلا تأكل فإني أخاف أن يكونَ إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطتها كِلابٌ من غيرها، فلا تأكل).
(محمد بنُ فضيل -واللفظ له-، وعبيدة بنُ حميد، كلاهما عن بيان بن بشر، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم، قال: قلتُ: يا رسول الله إنا نتصيَّدُ بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت .. الحديث). (خ، م، عو، د، ق، حم، ش، جا، ابن جرير، طب أوسط، هق)(تنبيه 12 / رقم 2513).
73/ 2 - (إذا قتلن فكُل، إلا أن يَأكُل منه، أو يشركها كلبٌ غيرها).
(رواه: عبيدة بنُ حميد -واللفظ له-، ومحمد بنُ فضيل، كلاهما عن بيان أبي
بشر، عن الشعبيّ، قال: قال عديّ بنُ حاتم رضي الله عنه: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: يا رسول الله إنا نرسلُ الكلاب الُمعلَّمة فتقتُلُ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: .... فذكر الحديث). (خ، م، د، ق، حم، ش، جا، ابن جرير، طب أوسط، هق). (تنبيه 12 / رقم 2513).
74/ 3 - (إذا وَقَعَ الذُّبابُ في شرابِ أحدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ، ثم لِيَنْزِعْهُ، فإنَّ في إِحدَى جَنَاحَيه داءً والأخرى شفاءً. هذا لفظ البخاري. وفي البخاري أيضًا لفظٌ آخر هكذا: إذا وقعَ الذبابُ في إناءِ أحدكُم فَلْيَغمِسْهُ كُلَّهُ ثم لِيَطْرَحْهُ، فإنَّ في أحَدِ جناحيهِ شِفَاءً، وفي الآخَرِ دَاءً).
(رواه: عُبَيد بنُ حُنَين مولى بني زُرَيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا به. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، فرواه: سعيد بنُ أبي سعيد المقبري -وذكرتُ لفظ حديثه في أبواب: الطب والأمراض-، ومحمد بنُ سيرين، وثمامة بنُ عبد الله بنِ أنس، وقيس بنُ خالد ابنِ حسن. وفي الباب عن: أبي سعيد الخدري -وحديثه ذكرته في الطب أيضًا-، وعن أنس بن مالك، رضي الله عنهما. (هذا حديثٌ صحيحٌ. واعلم أن هذا الحديث ثار حوله شغبٌ قديم وحديث. قال أبو عَمرو - غفر الله له -: راجع لزامًا باب: تأويل مختلف الحديث)(خ، ق، مي، حم، ابن المنذر، طح مشكل، ابن عبد البر، هق، بغ)(التوحيد / جماد أول/ 1419 هـ؛ الأمراض / 158 - 165 ح 66؛ الفوائد/ 98 - 99، ابن أبي مسرَّة).
75/ 4 - (أكلنا زمان خيبر الخيلَ وحُمُرَ الوحش، ونهانا النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي).
(قال يحيى بنُ أيوب -واللفظ له-، وعبد الله بنُ وهب، ومحمد بنُ بكر البرساني وأبو عاصم النبيل، والمفضل بنُ فضالة، وعبد الرزاق، وحجاج بنُ محمد الأعور: حدثنا ابنُ جريج، أن أبا الزبير أخبره، أنه سمع جابر ابنَ عبد الله يقول .. فذكره. وله طرق أخرى عن أبي الزبير). (صحيحٌ)(م، س، ق، حم، عو، عب، طح معاني، ومشكل، طب أوسط، هق)(تنبيه 12 / رقم 2486).
76/ 5 - (أكلنا لحمَ فرسٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها وعن أبيها). (هذا حديثٌ صحيحٌ)(خ، م، س، ق، مي، حم، حب، هق، قط)(التوحيد / ربيع آخر 1421 هـ).
77/ 6 - (الضَّحِيَّةُ كُنَّا نملِّحُ منه، فنقدُمُ به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال: "لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام" وليست بعزيمةٍ، ولكن أراد أن نطعمَ منه).
(رواه: هشام بن عُروة، وسليمان بنُ بلال -وهذا حديثه-، كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن عَمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: .... فذكرته. ويأتي سياقُ حديث هشام بنِ عروة، وأوله: كُنَّا نُصلِحُ منهُ ..). (خ، طب أوسط)(تنبيه 12 / رقم 2452).
78/ 7 - (أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، وقال: "إنه لا يُدرى في أي طعام يبارك فيه").
(عن أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن: كعب بن مالك، وجابر، وكعب بن عجرة،
ذكرتهم في "العقد الذهبي، بتخريج كتاب أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم" لأبي الشيخ). (م، د، س، ت، حم، أبو الشيخ أخلاق، بغ)(رسالتان/ 16).
79/ 8 - (سبق محمدٌ الباذق، وما أسكر فهو حرامٌ. الباذق: يعني عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكرا. ومعنى سبق محمد صلى الله عليه وسلم: أي سبق حكمُهُ بتحريمه عندما قال وما أسكر .. قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها).
(عن أبي الجويرية الجرمي حطَّان بن خفَّاف، قال سمعتُ ابنَ عباس رضي الله عنهما، وسُئل فقيل له: أفتنا في الباذق، فقال: .. فذكره). (صحيحٌ)(خ، س، حمي)(تنبيه 12 / رقم 2472).
80/ 9 - (كُنَّا نُصلِحُ منهُ، ويَقدُمُ به أُناسٌ إلى المدينة، فلا يأكلونَهُ إلا ثلاثةَ أيامٍ، ليس بالعزيمةِ، ولكن أراد أن يُطعِموا منه).
(رواه: هشام بنُ عُروة -وهذا حديثه-، وسليمان بنُ بلال، كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن عَمرة، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنها قالتْ في لحوم الضحايا: .. فذكرته. وتقدم سياقُ حديث سليمان بنِ بلال). (قال الطبرانيُّ: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا هشام بن عروة .. انتهى. قلتُ: رضي الله عنك! فلم يتفرد به هشام بنُ عروة، فتابعه سليمان بنُ بلال ..)(خ، طب أوسط)(تنبيه 12 / رقم 2452).
81/ 10 - (ما أكل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في خِوَانٍ، ولا في سُكُرُّجَةٍ، ولا خُبِزَ له مُرَقَّقٌ).
(عنْ أنس رضي الله عنه. وفيه: قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟! قال: على
هذه السُّفَر. والخِوان: هي المائدة. والسُكُرُّجَة: إناء صغير، ويقال: مائدة صغيرة. والسُّفرة: جلدٌ مستديرٌ يوضع عليه الأكل في غياب المائدة). (خ، ت، تم، ق، حم، أبو الشيخ أخلاق، السهمي، بغ)(رسالتان / 15).
82/ 11 - (مَنْ أصاب مِنْ ذِي الحاجةِ بِفِيهِ غير متخذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عليه).
(رواه: محمد بنُ عجلان ومحمد بنُ إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بنِ عَمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا). (هذا حديثٌ حسنٌ. ومعناه: إنَّ مَنْ أصابته مجاعةٌ فله أنْ يأكلَ من الثمر المعلق بشرط ألا يحمل معه شيئًا. والخُبْنَةُ: بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموحدة، ثم نون، هي: معطفُ الإزار، وطرفُ الثوب. أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال أخبنَ الرجلُ إذا خَبَّأ شيئًا في خُبنةِ ثوبه أو سراويله. والله أعلم)(د، س، ت، حم)(التوحيد/ جمادى الآخرة / 1422 هـ).
83/ 12 - (مَنْ صلَّى صلاتنا، ونَسَكَ نُسُكَنا، فقد أصاب النُّسُكَ، ومَنْ نَسَكَ قبلَ الصلاة، فإنَّه قبلَ الصلاة، ولا نُسُكَ له. فقال أبو بُردة بنُ نيارٍ، خالُ البراء: يا رسول الله! فإني نسكتُ شاتي قبلَ الصلاة، وعرفتُ أنَّ اليومَ يومُ أكلٍ وشربٍ، وأحببتُ أن تكونَ شاتي أوَّلَ ما يُذبحُ في بيتي، فذبحتُ شاتي، وتغديتُ قبلَ أن آتي الصلاةَ، قال:"شاتُكَ شاةُ لحمٍ". قال: يا رسول الله! فإنّ عندنا عناقًا لنا جذعةً، هي أحبُّ إليَّ من شاتَينِ، أفَتُجْزيءُ عنِّي؟ قال:
"نعم، ولنْ تُجزيءَ عن أحدٍ بعدك").
(رواه: عثمان بنُ أبي شيبة، وإسحاق بنُ إبراهيم، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: خطبنا النبيّ صلى الله عليه وسلم يومَ الأضحى بعدَ الصلاة فقال: .. وذكر الحديث. وتابعه: أبو الأحوص سلام بنُ سُلَيم، قال: حدثنا منصور بهذا. وتابعة أيضًا إبراهيم بنُ طهمان، عن منصور. وله طرقٌ عن الشعبيّ). (صحيحٌ متفق عليه. قال أبو عَمرو -غفر الله له-: وفيه تصحيحُ سماع منصور بن المعتمر من عامر بن شراحيل الشعبيّ. وردٌّ على قول ابن معين، فيما نقله عنه عباسُ الدوريُّ في "تاريخه" (2/ 589/ 2455):
"منصور لم يسمع من الشعبي". اهـ. قال شيخنا أبو إسحاق رضي الله عنه: والصواب في هذا أنه إذا جاءنا سماعُ راوٍ مِنْ شيخه بإسنادٍ صحيحٍ، لا مطعنَ فيه، فالواجب تقديمه على قول العالم بالنفي فإنَّ مستندهم في إثبات السماع ونفيه إنما هو الأسانيد، والأمثلة على ذلك يطول ذكرها. اهـ. انظر الأحاديث أرقام: 9، 94، 137، 299، 362، 473، 495) (خ، الإسماعيلي، م، عو، يع، خز، هق)(التسلية / ح 31).