الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المزارعة
ما جاء في النهي عن المخابرة
9462 -
ابن عيينة (م)(1) حدث عمرو، عن جابر:"نهى رسول الله عن المخابرة" ورواه أيضًا سعيد بن ميناء وأبو الزبير، عن جابر.
9463 -
عبد الله بن رجاء المكي (د)(2)، نا ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله".
9464 -
ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار عبد الله بن عمر يقول:"كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه".
9465 -
عبد الواحد بن زياد (م)(3)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب. "سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة".
ما جاء في النهي عن كراء الأرض
9466 -
حماد بن زيد (م)(4)، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض". وفي حديث سليمان بن حرب، عن حماد:"المزارع" بدل "الأرض".
مهدي بن ميمون (م)(3)، ثنا مطر ولفظه:"من كانت له أرض فليزرعيها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".
(1) مسلم (3/ 1177 رقم 1536).
وأخرجه النسائي (7/ 48 - 49 رقم 3921) من طريق ابن عيينة به.
(2)
أبو داود (3/ 262 رقم 3406).
(3)
مسلم (3/ 1183، 1184 رقم 1549).
(4)
مسلم (3/ 1176 رقم 1536).
وأخرجه النسائي (7/ 37 رقم 3878) من طريق حماد به.
(5)
مسلم (3/ 1176 رقم 1536)[88].
عبد الملك بن أبي سليمان (م)(1)، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله:"من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها".
خالد (م)(2)، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر:"نهى رسول الله عليه السلام أن يؤخذ للأرض أجر أو عطاء". ورواه أيضًا رباح بن أبي معروف وهمام وغيرهما. عن عطاء.
سليم بن حيان (م)(3)، عن سعيد بن ميناء، سمعت جابرًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كان له فضار أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت: ما قوله: لا تبيعوها - يعني: الكراء. قال: نعم".
9467 -
الليث (خ م)(4)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم:"أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال. يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه فترك كراء الأرض".
جويريه (خ) عن مالك، عن الزهري: أن سالمًا أخبره "وسأله عن كراء المزارع فقال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه - وكانا قد شهدا بدرًا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قال.: فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل، فقلت لسالم: فتكريها أنت
(1) مسلم (3/ 1176 رقم 1536).
وأخرجه النسائي (7/ 36 رقم 3874) من طريق عبد الملك به.
(2)
سبق.
(3)
مسلم (3/ 1177 رقم 1536).
(4)
البخاري (5/ 28 رقم 2345)، ومسلم (3/ 1180 رقم 1547).
وأخرجه أبو داود (3/ 259 - 260 رقم 3394)، والنسائي (7/ 44 رقم 3904) من طريق الليث به.
قال: نعم قد كان عبد الله يكريها قلت: فأين حديث رافع قال: إن رافعًا أكثر على نفسه".
بن عون (م)(1)، عن نافع:"أن ابن عمر كان يأخذ كراء الأرض حتى بلغه عن رافع بن خديج فانطلقت معه إليه فحدث عن بعض عمومته يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فتركه ابن عمر بعد ذلك".
حماد بن زيد (خ م)(1)، عن أيوب، عن نافع قال:"كان ابن عمر يكري مزارعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافعًا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراء المزارع قال: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال: زعم رافع أن نبي الله نهى عنه، قال نافع: فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت أعلم إنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه".
9468 -
عكرمة بن عمار (م)(1)، ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال:"نهاني رافع بن خديج عن كراء الأرض وزعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه".
بيان الكراء المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره من الأجرة
9469 -
الأوزاعي (خ م)(2)، ثنا عطاء، عن جابر قال:"كانت لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه؛ فإن أبي فليمسك أرضه".
(1) سبق.
(2)
البخاري (5/ 128 رقم 2340)، ومسلم (3/ 1176 رقم 1546)، وأخرجه النسائي (7/ 37 رقم 3876)، وابن ماجه (2/ 819 رقم 2451) كلاهما من طريق الأوزاعي به.
(*) كتب في الحاشية: .
هشام بن سعد (م)(1) أن أبا الزبير حدثه سمعت جابرًا يقول: "كنا في زمان رسول الله نأخذ الأرض بالثلث أو الربع [بالماذيانات] (2) فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها؛ فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
زهير (م)(3)، ثنا أبو الزبير، عن جابر:"كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من القِصْري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها".
9470 -
ابن أبي عروبة (م)(4)، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال:"كنا نحاقل على عهد رسول الله قال: فقدم بعض عمومته. قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال القوم: وما ذاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى".
حماد بن زيد (م)(3)، عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع:"كنا نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ولم يكن يومئذٍ ذهب ولا فضة نكريها بالأرض، فما شعرت يومًا إذ لقيني بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية رسول الله أنفع لنا وأنفع، كنا نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى فنهانا عن ذلك وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك". أراد بالطعام المسمى ما يخرج من تلك الأرض.
(1) مسلم (3/ 1177 رقم 1536).
(2)
في "الأصل": بالماذنيات. والمثبت من "هـ"، وهي جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، وليست بعربية، النهاية (4/ 313).
(3)
سبق.
(4)
مسلم (3/ 1181 رقم 1548).
وأخرجه أبو داود (3/ 251 رقم 3395) وابن ماجه (2/ 823 رقم 2465) من طريق أبن أبي عروبة به.
وأخرجه النسائي (7/ 41 - 42 رقم 3895) من طريق أيوب عن يعلى به.
الأوزاعي (خ م)(1)، نا أبو النجاشي قال:"صحبت رافع بت خديج ست سنين فحدثني، عن عمه ظهير بن رافع أنه لقيه يومًا فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان بنا رافقًا، فقلت له: ما قال رسول الله فهو الحق قال: أرأيت محاقلكم ماذا تصنعون بها قلنا نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: فلا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها".
9471 -
مالك (م)(2)، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس:"أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به". قال الشافعي عقيبه: فرافع سمع النبي عن رسول الله وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرائها بالثلث والربع وبذلك كانت تكرى".
9472 -
أنا مالك، عن ابن شهاب:"أنه سأل سالمًا عن كراء الأرض شمال: لا بأس به فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر رافع بن خديج قال: أكثر رافع وله كان لي أرض أكريتها". قال الشافعي: قد يكون سالم سمع، عن رافع الخبر جملة فرأى أنه حدث به على الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأسًا لأنه يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق وقد بينه غير مالك أن رافعًا نهى عن كرائها ببعض ما يخرج منها.
9473 -
ابن وهب، حدثني الليث، عن ربيعة وإسحاق بن عبد الله، عن حنظلة بن قيس:"أنه سأل رافع بن خديج فقال: نهى رسول الله عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال: لا بأس بذلك".
من حديث الليث (خ د)(3)، عن ربيعة، عن حنظلة، عن رافع، حدثني عماي: "أنهم كانوا يكرون الأرض علي عهد رسول الله بما ينبت على (الأربعاء)(4) أو شيء يستثنيه صاحبها
(1) البخاري (5/ 27 رقم 2339)، ومسلم (3/ 1182 رقم 1548).
وأخرجه أبو داود (3/ 259 رقم 3394) تعليقًا، والنسائي (7/ 49 رقم 3923)، وابن ماجه (2/ 821 رقم 4259) من طريق الأوزاعي به.
(2)
مسلم (3/ 1183 رقم 1547).
وأخرجه أبو داود (3/ 256 رقم 3393) والنسائي (7/ 43 رقم 3899) كلاهما من طريق مالك به.
(3)
سبق.
(4)
الربيع: النهر الصغير، والأربعاء جمعه - النهاية (2/ 188).
وأخرجه البخاري (5/ 13 رقم 2327) وابن ماجه (2/ 821 رقم 2458) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن حنظلة به.
فنهانا رسول الله عن ذلك، قلت لرافع: كيف هي بالدنانير والدراهم؟ قال: لا بأس بها بالدنانير والدراهم".
عيسى بن يونس (م (1)، نا الأوزاعي، عن ربيعة بهذا، وقال:"إنما كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به".
ابن عيينة (خ م)(1)، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس سمع رافعًا يقول. "كنا أكثر الأنصار حقلًا وكنا نكري على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا".
يزيد بن هارون (م)(1)، ثنا يحيى بن سعيد بمعناه.
9474 -
عبد الرزاق، أنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال:"كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول ويشترط القصارة وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدًا وكنا نعمل فيها بالمديد وبما شاء الله ونصيب من ذلك منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم وإنه ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة. والمزابنة أن يكون للرجل المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسق تمر".
9475 -
أبو الأحوص (د س ق)(3)، ثنا طارق بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن رافع بن خديج: "نهى رسول الله عن المحاقلة [والمزابنة](3) وقال: إنما يزرع ثلثه رجل له أرض
(1) سبق.
(2)
أبو داود (3/ 261 رقم 3400)، والنسائي (7/ 40 رقم 3890)، وابن ماجه (2/ 819 رقم 2449).
(3)
في "الأصل": المزانبة. وهو خطأ، والمثبت من "هـ".
فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة".
قلت: رواه إِسرائيل، عن طارق فأرسله، وطارق قال النسائي: ليس بالقوي.
أبو نعم، أنا بكير بن عامر، عن أبي بكير، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن رافع بن خديج:"أنه زرع أرضًا له فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يساقها فسأله لمن الزرع، ولمن الأرض فقال. زرعي ببذري وعملي فلي الشطر ولبني فلان الشرط قال: أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك".
قلت: بكير ضعيف.
9476 -
ابن أبي أويس، ثنا إبراهيم بن سعد (د س)(1)، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال. "كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما صعد بالماء مما حول البئر من الزرع فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يمروا بالذهب والورق".
9477 -
(د)(2) عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع".
9478 -
أبو عوانة (م)(3)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب قال. "دخلَ عليَّ عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها".
9479 -
سفيان، أخبرني عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر".
9480 -
وسفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال:"سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء".
9481 -
مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب:"أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به".
9482 -
مالك، عن هشام، عن أبيه نحوه.
(1) أبو داود (3/ 258 رقم 3391)، والنسائي (7/ 41 رقم 3894).
(2)
أبو داود (3/ 262 رقم 3407).
(3)
مسلم (3/ 1184 رقم 1549).
9483 -
وعن ابن شهاب، عن سالم مثله.
باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطًا فاسدًا
9484 -
حماد بن زيد (م)(1)، عن عمرو:"أن مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن راشع بن خديج؛ فاسمع منه الحديث عن أبيه. فانتهره وقال: إني والله لو أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني: ابن عباس - أن رسول قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".
9485 -
سفيان (م)(2)، عن عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول:"ما كنا نكره الزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة".
9486 -
وعن عمرو (خ (3) عن طاوس، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن المزارعة وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ ثمنًا معلومًا". وروى البخاري شطره الثاني.
ابن عيينة (خ م)(2)، عن عمرو:"قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى [عنها] (4) قال: أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا"،
الليث (م)(2)، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس:"أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله! إنما قال رسول الله: ألا منحها أخاه ولم ينه عن كرائها".
(1) مسلم (3/ 1184 رقم 1550).
(2)
سبق.
(3)
البخاري (5/ 18 رقم 2330).
وأخرجه مسلم (3/ 1184 رقم 1550)، وأبو داود (3/ 257 رقم 3389)، وابن ماجه (2/ 821 رقم 2456) من طريق عمرو بنحوه.
(4)
في "الأصل، هـ": عنه. والمثبت من سنن أبي داود.
شريك (م)(1)، عن شعبة، عن عمرو بن دينار بنحوه.
9487 -
يزيد بن زريع وبشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق (د س ق)(2)، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، عن يزيد بن ثابت أنه قال:"يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله كنت أعلم بالحديث، إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا. فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع". قال المؤلف: كأن ابن عباس وزيدًا أنكرا إطلاق النهي وعنى ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة وبما لا غرر فيه وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها وبين عله النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد وإن كان ابن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض ما يخرج منها فقد روينا عمن سمع نهيه عنه فالحكم له دونه، وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق روايه رافع وغيره فدل أن ما أنكره غير ما أثبته، ومن العلماء من حمل أحاديث النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة كالجداول والماذيانات وهي الأنهار ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد الدرس ويقال فيه: القصري ونحو شرط ما سقى الربيع وهو النهر الصغير والسري (3) ونحوه وجمع الربيع أربعاء قالوا: وكانت هذه ونحوها شروطًا بعد الشرط على الثلث أو النصف فنرى أنه عليه السلام نهى عن المزارعة بهذه الشروط لأنها مجهولة فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وعدمت الشروط الفاسدة صحت المزارعة وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وأبو عبيدة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم ومن أهل الرأي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والأحاديث التي مضت في معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع حجة لهم في هذه المسألة، وضعف أحمد حديث رافع وقال: هو كثير الألوان".
9488 -
معمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث رافع فأتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر: قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضيهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات وما سقى الربيع ويشترط من الجرين (تبنًا) (4) معلومًا وكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون".
(1) مسلم (3/ 1184 رقم 1550).
(2)
أبو داود (3/ 255 رقم 3390)، والنسائي في الكبرى (3/ 106 رقم 4659)، وابن ماجه (2/ 822 رقم 2461).
(3)
هو الجدول أو النهر الصغير - لسان العرب (14/ 380).
(4)
في "هـ" نصيبًا. وفي بعض النسخ كما في "الأصل".
9489 -
أبو عبيد، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في المزارعة أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
9490 -
حماد بن سلمة، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز (1). "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران إلى النجرانية واشترى عقدهم وأموالهم وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن منيه فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإن كان منهم فلعمر الشطر وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلت". أشار إليه البخاري في ترجمة الباب وهو مرسل.
9491 -
قال (ح)(2) وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. قال (خ): وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: "كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع".
9492 -
شعيب، عن الزهري قال:"كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس إلى أن قال: فأما المعاملة على الشطر والثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عامل يهود خيبر على الشطر وذلك أطيب أمر الأرض وأحله". قال البيهقي: ومن قال بالأول أجاب عن هذا وزعم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في قول أحد دونه وحديث رافع حديث ثابت دال على النهي عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرى وتابعه جابر وغيره وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من خيبر يقول: إذا كان الزرع بين ظهراني النخل. وفي ذلك جمع بين النصوص.
باب من زرع بلا إذن أو بإذن على سبيل المزارعة
9493 -
شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
(5/ 13) تعليقًا.
"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له في الزرع شيء وترد عليه نفقته". ورواه يحيى بن آدم عنه ولفظه عن رافع يرفعه وقال: "فله نفقته". ثم قال يحيى وثنا قيس عن أبي إسحاق مثله.
9494 -
عبيد الله بن موسى، أنا بكير، عن عبد الرحمن بن أبي نعم:"أن رافع بن خديج أخبره أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان فمر به رسول الله وهو يسقي زرعه فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لي والأرض لبني فلان أخذتها لي الشرط ولهم الشطر. فقال: انفض يديك من غباره واردد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك. فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم".
قلت: بكير ضُعِّف، وهو ابن عامر.
9495 -
(د)(1) يحيى القطان، ثنا أبو جعفر الخطمي قال:"بعثنى عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير. فقالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟ ! قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أقفر أخاك أو اكره بالدراهم". فظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الزرع يتبع الأرض وفقهاء الأمصار على أن الزرع يتبع البذر ولو ثبتت هذه الأحاديث لم يكن لأحد في مخالفتها حجة فالأول ينفرد به شريك وقيس وفيهما مقال ثم هو مرسل. قال الشافعي في كتاب البويطي هو منقطع لم يلق عطاء رافعًا، وقال ابن عدي: كنت أظن أن عطاء عن رافع مرسل حتى يتبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل ثم قال.
9496 -
ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم، نا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج بن محمد، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن رباح، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه قيمة نفقته". قال يوسف: غير حجاج لا يذكر عبد العزيز يقول، عن أبي إسحاق، عن عطاء وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت قال وضعفه البخاري، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه. قال البيهقي: ورواه عقبة الأصمم،
(1) أبو داود (3/ 260 - 261 رقم 3399).
عن عطاء قال: ثنا رافع وعقبة ضعيف، وبكير بن عامر البجلي ضعفه القطان وأحمد وابن معين. وأبو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد لم يحتجا به في الصحيحين.
قلت: هو ثقة.
فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
9497 -
أبو عوانة (خ م)(1)، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة".
أبان (خـ م)(2)، ثنا قتادة، عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلًا لأم مبشر الأنصارية فقال: من غرس هذا مسلم أو كافر؟ قالوا: مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسًا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كانت له صدقة".
9498 -
عبد الملك بن أبي سليمان (م)(3)، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله:"ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان له صدقة بما أكل منه وبما سرق منه وما أكلت الطير والوحوش - أو قال - السباع".
ورواه الليث (م)(3)، عن أبي الزبير، عن جابر بمعناه.
باب
9499 -
الثوري، عن ليث، عن مجاهد:"لا تقل: زرعت، لكن قل: حرثت، إن الله هو الزارع".
9500 -
وقد روي فيه حديث واه لمسلم بن أبي مسلم الجرمي، ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله:"لا يقولن أحدكم: زرعت، ولكن ليقل: حرثت. قال أبو هريرة ألم تسمعوا إلى قول الله: {أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (4) ".
قلت: هذا حديث منكر.
(1) البخاري (5/ 5 رقم 2320)، ومسلم (3/ 1189 رقم 1553).
وأخرجه الترمذي (3/ 666 رقم 1382). من طريق أبي عوانة به. وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح.
(2)
مسلم (3/ 1189 رقم 1553).
وأخرجه البخاري تعليقًا (5/ 5 رقم 2320).
(3)
مسلم (3/ 1188 رقم 1552).
(4)
الواقعة: 64.
نصب الجماجم لأجل العين
9501 -
سعيد في سننه، نا الدراوردي، أخبرني الهيثم بن حفص، عن أبيه، عن عمر بن علي بن الحسين:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الجماجم تجعل في الزرع من أجل العين". هذا منقطع.
9502 -
ورواه علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده (1) قال:"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال: يا معشر قريش إنكم تحبون الماشية فاقلوا منها، فإنكم باقل الأرض مطرًا واحرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم". وهذا مرسل رواه (د)(2) في المراسيل، نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك عن هذا.
السرجين والعذرة في الأرض
9503 -
يزيد، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن بابي قال:"كان سعد بن أبي وقاص يحمل مكتل عرة إلى أرض له". وعباد بن العوام، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن بابا، عن سعد نحوه، إلا أنه قال:"وقال سعد مكتل عرة مكتل بر" العرة عزرة الناس". فسره الأصمعي.
9504 -
الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.
قلت: ابن أبي يحيى واهٍ.
9505 -
أبو عاصم، نا حجاج بن حسان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس". هذا ضعيف.
9506 -
شعبة، عن حصين، عن أسيد، سمعت ابن عمر:"وأتاه رجل فقال: إني كنت أكنس حتى تزوجت وعتقت وحججت قال: ما كنت تكنس قال: العذرة قال: أنت خبيث وعنقك خبيث وحجك خبيث أخرج منه كما دخلت فيه". رواه عبيد الله بن معاذ، عن أبيه عنه.
ما جاء في قطع السدر
9507 -
ابن جريج (د)(3)، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد بن جبير، عن عبد الله بن حبشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (363/ 540).
(3)
أبو داود (4/ 361 رقم 5239) قال أبو داود: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حق. وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 182 رقم 8611) من طريق ابن جريج به.
9508 -
يزيد بن وهب، ثنا مسعدة بن اليسع، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت: كذا رواه مسعدة وقد ضعفوه، وقال أبو داود: من الكذابين.
وقال أبو علي النيسابوري: إنما رواه ابن جريج، عن عمرو، عن عروة قوله ثم ساقه إلى ابن جريج.
9509 -
عبد الرزاق، نا معمر، عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل من ثقيف، عن عروة بن الزبير يرفع الحديث "في الذي يقطع السدر قال: يصب عليه العذاب - أو قال: يصوب رأسه في النار - فسألت بني عروة عن ذلك فأخبروني أن عروة قطع سدرة كانت في حائط فجعلها بابًا لحائط".
العطاردي، نا أبو معاوية، عن أبي عثمان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عروة قال رسول الله:"إن الذين يقطعون السدر يصبهم الله على رءوسهم في النار صبًّا". أبو عثمان هو محمد بن شريك.
9510 -
ورواه القاسم بن أبي شيبة، عن وكيع، عن محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. وقد تكلم في القاسم وإنما هو مرسل ورواه أبو أحمد الزبيري وغيره، عن محمد بن شريك مرسلًا.
9511 -
عبد الرزاق، أنا إبراهيم بن يزيد، حدثني عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال:"أدركت شيخًا من ثقيف قد أفسد السدر زرعه فقلت: ألا تقطعه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا من زرع. فقال: أنا سمعت رسول الله يقول: من قطع السدر إلا من زرع صب عليه العذاب صبًا فأنا أكره أن أقطعه من الزرع ومن غيره " إبراهيم: واهٍ.
9512 -
صالح بن مسمار، ثنا هشام بن سليمان، حدثني إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي قال رسول الله:"اخرج فأذن في الناس من الله لا من رسوله: لعن الله قاطع السدرة" أخبرناه الحاكم في غرائب الشيوخ حدثني أبو سعيد بن رميح، نا إبراهيم بن نضر الضبي، ثنا صالح.
قلت: هذا باطل.
وأنا الحاكم، أنا أبو علي الحافظ، أنا محمد بن عمران الدينوري، ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن أبيه، عن علي بهذا، ثم قاله أبو علي، هكذا قال
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
لنا هذا الشيخ، وذِكْرُ ابن جريج فيه وهم؛ قد رواه إبراهيم بن المنذر، عن هشام وما ذكر فيه ابن جريج، ورواه علي بن ثابت، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو، عن محمد بن علي مرسلًا، ورواه علي بن هاشم بن البريد، عن إبراهيم، عن عمرو وسليمان الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"إلا من زرع".
9513 -
عبد الرزاق، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر (1):"قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في مرضه: اخرج فقل عن الله لا عن رسول الله: لعن الله من يقطع السدر". والكل ضعيف إلا حديث ابن جريج فلا أدري أسمعه سعيد من عبد الله بن حبشي أم لا.
9514 -
عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير الحبحابي، ثنا عبد القاهر بن شعيب، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"قاطع السدر يصوب رأسه في النار".
زيد بن أخرم، أنا يحيى بن الحارث، عن أخيه مخارق، عن بهز بن حكيم بهذا بمعناه.
قلت: وهذا لا يصح.
9515 -
ثنا القواريري (د)(1) وحميد بن مسعدة قالا: ثنا حسان بن إبراهيم: "سألت هشام بن عروة عن قطع السدر فقال: ترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه وقال: لا بأس به" زاد حميد وقال: "يا عراقي جئتني ببدعة، فقلت: إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة: لعن رسول الله من قطع السدر". ثم قال أبو داود: يعني. من قطع السدر في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم، عبثًا وظلمًا بغير حق له فيها". وعن أبي ثور: سألت الشافعي عن قطع السدر فقال: لا بأس به قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اغسلوه بماء وسدر"
قرأت في كتاب الخطابي: إن المزني سئل عن هذا، فقال: وجهه أن يكون صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم فتحامل عليه بقطعه فاستحق الوعيد.
قلت: تأويل أبي داود أقرب على ما فيه؛ فإِن السدرة إِنما يستظل بورقها والورق جائز الانتفاع به للاغتسال ولو صح الخبر لكان دالًّا على ما سوى الورق وطوَّل المزني إِلى أن قال: وقد سوَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره.
قلت: شجر الحرم ثبت فيه النص وفي
…
(3).
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (4/ 361 رقم 5241).
(3)
بياض في "الأصل".