الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العارية
قد هدد الله على منعها بقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (1).
9301 -
عفان، ثنا أَبو عوانة، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود: "كل معروف صدقة وكنا نعد المعروف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر والدلو وأشباه ذلك". وقال (د)(2): ثنا قتيبة، نا أَبو عوانة بهذا؛ لكن قال:"الماعون" بدل "المعروف".
9302 -
شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود "في قوله:{الْمَاعُونَ} قال: هو منع الفأس والقدر ونحوها.
9303 -
الأعمَش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس {الْمَاعُونَ} قال: عارية المتاع".
9304 -
العطاردي، نا وكيع، عن بسام، عن عكرمة {الْمَاعُونَ}: الفأس والقدر والدلو. قلت: فمن منع هذا فله الويل؟ قال: لا، ولكن من جمعهن من راءى في صلاته، وسها [عنها](3)، ومنع هذا فله الويل".
9305 -
شعبة (خ م)(4)، عن قَتَادة "سمع أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا".
9306 -
عبد الواحد بن أيمن (خ)(د)، حدثني أبي قال:"دخلت على عائشة وعندها جارية لها عليها درع قطن ثمنه خمسة دراهم، قالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزَهى (6) عليّ أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت أمرأة تقيِّن بالمدينة إلَّا أرسلت إليَّ تستعيره".
العارية مؤداة ومضمونة
9307 -
إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله
(1) الماعون: 7.
(2)
أبو داود (2/ 124 رقم 1657).
(3)
في "الأصل": عنه. والمثبت من "هـ".
(4)
البخاري (5/ 284 - 285 رقم 2627)، ومسلم (4/ 1803 رقم 2307).
وأخرجه أَبو داود (4/ 297 رقم 4988)، والتِّرمِذي (4/ 172 رقم 686 1) من طريق شعبة بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
البخاري (5/ 286 رقم 2628).
(6)
كتب في الحاشية: تزهى: تأنف.
- صلى الله عليه وسلم: "الدَّيْن مقضي والعارية مؤداة والمنحة مردودة والزعيم غارم".
9308 -
إسحاق بن عبد الواحد القرشي، نا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعًا وسلاحًا حال غزوة حنين، فقال: يا رسول الله، أعارية مؤداة؟ قال: عارية مؤداة".
قلت: إِسحاق ضُعف.
9309 -
الوليد بن مزيد، ثنا ابن جابر، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، في تفسير العارية المؤدأة قال: أسلم قوم في أيديهم عواريّ من المشركين فقالوا: قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواريّ المشركين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم، العارية مؤداة. فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري". فهذا مرسل.
9310 -
ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين
…
" الحديث، وفية: "ثم بعث رسول الله إلى صفوان بن أمية يسأله أدراعًا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتَّى نؤديها عليك. ثم خرج رسول الله سائرًا".
9311 -
شريك، عن عبد العزيز بن رفيع (1)، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعًا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة". ورواه قيس بن الربيع، عن عبد العزيز فقال: عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان عن أبيه. ورواه أَبو الأحوص، عن عبد العزيز فقال: عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قالوا:"استعار رسول الله من صفوان سلاحًا، فقال: أعارية أم غصب؟ قال: بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى أربعين درعًا فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينًا، فلما هزم الله المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا أدراع صفوان. ففقدوا من دروعه أدرُعًا فقال لصفوان: إن شئت غرمناها لك. فقال: يا رسول الله، إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ". رواه مسدد عنه.
جرير (د)(2)، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان (1) "أن رسول الله قال: يا صفوان
…
".
أبو ضمرة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (1) أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحًا هي ثمانون درعًا، فقال له: أعارية مضمونة أم غصبًا؟ قال: بل عارية مضمونة".
(1) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع، ويوضحه الطَّرِيق الذي بعده.
(2)
أَبو داود (3/ 296 رقم 3563).
9312 -
ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"على اليد ما أخذت حتَّى تؤديه" ثم إن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه.
9313 -
جعفر بن عون، أنا محمد بن شريك (1)، عن ابن أبي مليكة قال: "كان ابن عبَّاس يضمن العارية وكتب إليّ: أن ضمّنها.
ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس "في العارية قال: يغرم".
9314 -
ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن - هو ابن السائب - "أن رجلًا استعار بعيرًا فعطب، فأتى به صاحبه مروان، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فسأله، قال: يغرم".
باب من قال لا يغرم
9315 -
حمَّاد بن سلمة، عن أيوب وقَتَادة وحبيب ويونس، عن ابن سيرين، أن شريحًا قال:"ليس على المستودع غير المُغِلّ ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان". ويروى بسند واه نحو هذا مرفوعًا ساقه الدَّارَقُطني.
باب من بنى أو غرس في أرض غيره
93160 -
شريك، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال:"من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وإن بنى بإذنهم فله قيمته".
9317 -
وشريك، عن جابر، عن عامر قال:"قيمته يوم يخرجه".
9318 -
إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن شريح "من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه" وعن جابر، عن القاسم، عن شريح كقول ابن مسعود. وفي الباب حديث واهٍ.
9319 -
لعمر بن قيس المكي - أحد الضعفاء، وروايه عنه ضعيف أيضًا - عن الزُّهْريّ، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا "من بنى في رباع قوم بإذنهم؛ فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم؛ فله النقض".
(1) كتب في الحاشية: محمد ثقة.