الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب قسم الصدقات
باب فرض الله علينا في أموالنا للمحتاجين
10488 -
إسماعيل بن أمية (خ م)(1) عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا مَعبد يقول: سمعت ابن عباس يقول: "لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا نحو اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله عز وجل فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم".
10489 -
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ)(2) عن أبيه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (3) - يعني شدقيه - فيقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ
…
} (4) الآية".
10490 -
نا سويد (م)(5) نا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم أنا أبا صالح ذكوان
(1) البخاري (3/ 307 رقم 1395)، ومسلم (1/ 50 رقم 19).
وأخرجه أبو داود (2/ 104 - 105 رقم 1584)، والترمذي (3/ 21 رقم 625)، والنسائي (5/ 2 - 4 رقم 2435)، وابن ماجه (1/ 568 رقم 1783) من طرق عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى به، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (3/ 315 رقم 1403).
وأخرجه النسائي (5/ 39 رقم 2482) من طريق عبد الرحمن به.
(3)
في "الأصل": بلهزمته. وكتب فوقها: صح. والمثبت من "هـ"، واللهازم: أصول الحنكين، واحدتها: لهْزِمَة. انظر النهاية (4/ 281).
(4)
آل عمران: 180.
(5)
مسلم (2/ 680 رقم 987).
وأخرجه البخاري (6/ 75 رقم 2860)، والنسائي (6/ 216 رقم 3563) كلاهما من طريق مالك عن زيد به.
أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى نار. فقيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حَلَبُها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرْقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلًا واحدًا، تطؤه بأخفافها وتضعه بأفواهها، كما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله بالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب غنم ولا بتر لا يؤدي منها حقها، إلا إذًا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئِّا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤء بأظلافها كما مر عليه أولها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى لسبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
…
" ثم ذكر باقي الحديث، ومر في الزكاة.
قوله: "من حقها حلبها" يشبه أن يكون من قول أبي هريرة، وقد روينا في الزكاة لسهيل عن أبيه في هذا:"وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها".
* * *
لا يسع الولاة تركها لأهل الأموال
10491 -
عقيل (خ)(1)، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله أن أبا هريرة أخبره قال:"لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق". ورواه (م) فقال: "لو منعوني عقالًا" ورواه شعيب، عن الزهري فقال:"عناقًا" وكذلك قاله معمر والزبيدي، ورواه رباح بن زيد، عن معمر هكذا، وفي رواية أخرى، عن معمر:"عقالًا" وكذلك قاله ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، ورواه عنبسة، عن يونس فقال:"عناقًا" واختلف فيه على يحيى بن سعيد، عن الزهريِّ. قال الكسائي: العقال: صدقة عام، وعن الأصمعي قال: يقال بعث فلانًا على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم.
10492 -
منصور بن سلمة، أنا حرام بن هشام بن حُبيش الخزاعي، نا أبي قال:"رأيت عمر شادًا حقوه بعقال وهو يمارس شيئًا من إبل الصدقة. قال منصور: حفظي أنه كان يبيعها فيمن يزيد كلما باع بعيرًا منها شد حقوه بعقاله ثم تصدق بها يعني بتلك العقال".
10493 -
روى عمران القطان، عن معمر، عن الزهريّ، عن أنس في قصة أبي بكر قال: وقال أبو بكر: "إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه". روينا هذه الزيادة من وجهين عن أبي هريرة.
(1) البخاري (3/ 308 رقم 1399 - 1400).
وأخرجه مسلم (1/ 51 رقم 20)، وأبو داود (2/ 93 - 94 رقم 1556)، والترمذي (5/ 5 - 6 رقم 2607)، والنسائي (5/ 14 - 15 رقم 2444) من طرق عن عقيل به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
10494 -
مسعر، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله". قال البخاريُّ: أبو العنبس: هو سعيد بن كثير بن عبيد.
أبو جعفر الرازي، عن يونس، عن الحسن (1) عن أبي هريرة مرفوعًا: "أمرت أن أقاتل
…
" الحديث.
تفرقة المزكى بنفسه
قال تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (2).
10495 -
ابن فضيل، عن عطاء، عن سالم بن الجعد، عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. قال: وعليك. قال: إني رجل من أخوالك من ولد سعد بن بكر، وإني رسول قومي إليك ووافدهم
…
" الحديث وفيه: "فإنا قد وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا ونضعه في فقرائنا فأنشدك بالله، أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم". هذه اللفظة إن كانت محفوظة دلت على الباب وحديث أنس في هذه القصة: "الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا"؟ إسناده أصح.
الدعاء لمعطيها بالأجر والبركة
كما قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (3) قال الشافعي: ادع لهم.
10496 -
شعبة (خ م)(4)، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد الله بن أبي أوفى - وكان من أصحاب الشجرة - يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البقرة: 271.
(3)
التوبة: 103.
(4)
البخاري (3/ 423 رقم 1497) ومسلم (2/ 756 رقم 1078).
وأخرجه أبو داود (2/ 106 رقم 1590)، والنسائي (5/ 31 رقم 2459)، وابن ماجه (1/ 372 رقم 1796) من طريق شعبة به.
في ألسنة الناس أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة وسمى الرسول عليه السلام الكل صدقة والمعنى واحد
10497 -
الليث (م)(1) وغيره (ح)(2)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقيّ صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".
10498 -
الأعمش (خ م)(3) عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
…
" فذكر الحديث وفيه قال: "ما من رجل يموت فيترك غنمًا أو إبلًا أو بقرًا لم يؤد زكاتها إلا جاءته أعظم ما تكون، وأسمن، تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم يعود أولاها على أخراها". سمى الواجب في الماشية زكاة.
10499 -
محمَّد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب (4)، عن عتاب بن أسيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم: يخرص كما يخرص النخل ثم تؤذى زكاته [زبيبًا](5) كما تؤدى زكاة النخل تمرًا". سمى العشر في الكرم والنخل زكاة.
قلت: فيه انقطاع.
(1) مسلم (2/ 673 رقم 979).
(2)
البخاري (3/ 363 رقم 1447).
وأخرجه أبو داود (2/ 94 رقم 1558)، والترمذي (3/ 22 رقم 626)، والنسائي (5/ 17 رقم 2445)، وابن ماجه (1/ 571 رقم 1793) من طريق عن عمرو بن يحيى به، وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث صحيح.
(3)
البخاري (3/ 379 رقم 1460)، ومسلم (2/ 686 رقم 990).
وأخرجه الترمذي (3/ 12 رقم 617)، والنسائي (5/ 10 - 11 رقم 2440)، وابن ماجه (1/ 569 رقم 1785) من طرق عن الأعمش به، وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5)
من "هـ".
قسمتها على الثمانية إن أمكن
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (1). قال الشافعي: أحكم الله فرض الصدقات ثم أكدها فقال: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} (1) قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب، ولا نبي مرسل حتى قسمها".
10500 -
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، حدثني زياد بن نعيم، سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإِسلام، ثم أتاه آخر فقال: أعطني من الصدقة، فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك - أو أعطيناك - حقك".
قلت: ابن أنعم ضعيف.
10501 -
حفص بن راشد، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه (2) عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله الصدقة بين ثمانية أصناف، ثم توضع في ثمانية أسهم ففرضها في الذهب، والورق، والإبل، والبقر، والغنم، والزرع والكرم، والنخل، وتوضع في ثمانية أسهم في أهل هذه الآية:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) إسناده: ضعيف.
من جعل الصدقة في صنف واحد
10502 -
زكريا بن إسحاق (خ)(3) عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس: "قال رسول الله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوسًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن
(1) التوبة: 60.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
سبق.
هم طاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب".
10503 -
الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن هلال الثقفي قال:"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة. فقال رسول الله: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها".
قلت: أخرجه (س)(1).
10504 -
حجاج بن أرطاة، عن المنهال، عن زر، عن حذيفة قال:"إذا أعطى الرجل الصدقة صنفًا واحدًا أجزأه". وحجاج، عن عطاء بنحوه. حجاج لا يحتج به.
10505 -
الحسن بن عمارة، عن واصل بن حيان وحكيم بن جبير، عن أبي وائل قال:"أتي عمر بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت كما هي". ابن عمارة متروك.
وابن عمارة أيضًا عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وعن المنهال، عن زرٍّ، عن حذيفة:"أنهما لم يكونا يريان بهذا بأسًا" ورواه ليث، عن عطاء (2) عن عمر، وهو منقطع.
10506 -
الحسن بن صالح، عن عطاء، عن سعيد بن جبير:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (3) قال: يجزيك أن تجعلها في صنف واحد". وكذلك رواه الثوري وحماد بن سلمة وغيرهما، عن عطاء، عن سعيد قوله، ورواه يوسف بن يعقوب، عن سليمان بن حرب، عن وهيب، عن عطاء (2) عن ابن عباس فالله أعلم.
10507 -
شعبة، عن الحكم:"قلت لإبراهيم: أضع زكاتي في صنف من الأصناف التي ذكر الله؟ قال: نعم". ورويناه عن الحسن وعطاء بن أبي رباح. أبو داود الطيالسي قال: قال شعبة: "ألا تعجبون من جرير بن حازم هذا المجنون أتاني هو وحماد بن زيد فكلماني أن أكف عن ذكر الحسن بن عمارة، أنا أكف عن ذكره لا والله لا أكف عن ذكره أنا والله سألت الحكم عن الصدقة تجعل في صف واحد مما سم الله. فقال: لا بأس به. قلت ممن سمعته؟ قال: كان إبراهيم يقوله" وهذا الحسن بن عمارة يحدث عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي. وعن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وعن الحكم (2) عن حذيفة قال:"لا بأس أن يجعل الرجل الصدقة في صنف واحد".
(1) النسائي (5/ 34 رقم 2466).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
التوبة: 60.
من قال لا تخرج الصدقة من بلدها وبه من يستحقها
10508 -
وكيع (خ م)(1)، ثنا زكريا بن إسحاق، عن ابن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوسًا أهل كتاب
…
" الحديث وفيه: "تؤخذ من أغنياهم فترد في فقرائهم".
10509 -
الليث (خ)(2)، حدثني المقبري، عن شريك، سمع أنسًا يقول: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد إذا جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمَّد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكىء. فقال له رجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشتد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك، فقال: سل ما بدا لك. فك قال: نشدتك بربك ورب عن قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ لهذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله: اللهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر".
10510 -
عفان، نا إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثني أبي (3):"أن عمران بن الحصين بعث على الصدقة فلما رجع قالوا له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتموني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها".
10511 -
أشعت بن سوار، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:"بعث النبي صلى الله عليه وسلم فينا ساعيًا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فوضعها في فقرائنا، وأمر لي بقلوص" أشعث ليس بقوي.
خالد بن يزيد، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن ابن أبي جحيفة، عن أبيه قال: "بعث رسول الله ساعيًا فأمر بأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسمها في فقرائنا وكنت يتيمًا لا مال
(1) سبق.
(2)
البخاري (1/ 179 رقم 63).
وأخرجه أبو داود (1/ 131 رقم 486)، والنسائي (4/ 122 - 124 رقم 2093)، وابن ماجه (1/ 449 رقم 1402) من طرق عن الليث به.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
لي فأعطاني منها قلوصًا".
10512 -
مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (1) "أن معاذًا قضى: أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته".
10513 -
سوار بن مصعب - واه - عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة".
نقليا إذا فُقد المستحق
10514 -
أبو عوانة (م)(2)، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال:"أتيت عمر في أناس من قومي، فجعل يفرض رجالًا من طيء في ألفين ويعرض عني، فقلت: يا أمير المؤمنين، تعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه، قال: نعم. والله إني لأعرفك قد آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه أصحابه صدقة طيء، وجئت بها إلى رسول الله ثم أخذ يعتذر. قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة فهم فاقة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق".
هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي قال: "أتيت عمر
…
" فذكره ببعض معناه وفيه: "وأول صدقة بيضت وجوه أصحاب رسول الله صدقة طيء جئت بها إلى أبي بكر فقلت: أما إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عام أول كما أتيتك بها".
ابن إسحاق في قصة عدي قال: "لما أسلم أمره رسول الله على صدقات قومه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعت عنده إبل عظيمة من صدقاتهم فلما ارتد من ارتد من الناس، وبلغهم أنهم قد ارتجعوا صدقاتهم، وارتدت بنو أسد وهم جيرانهم اجتمعت طيء إلى عدي بن حاتم وذكر القصة، قال: فلما رأوا منه الجد أسلموا له وكفوا عنه، فلما اجتمع المسلمون على أبي بكر خرج بها فكانت أول إبل من إبل الصدقة قدمت على أبي بكر هي وإبل الزبرقان بن بدر، قال: وكان من حديث الزبرقان بن بدر السعدي أن بني سعد اجتمعوا إليه فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، وأن يصنع بهم ما صنع مالك بن نويرة بقومه فأبى وتمسك بما في يده وثبت على إسلامه وقال: لا تعجلوا يا قوم فإنه والله ليقومن بهذا الأمر قائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر قصة - قال: فدفعهم عن نفسه حتى أتاه اجتماع الناس على أبي بكر رضي الله عنه
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
مسلم (4/ 1957 رقم 2523).
وأخرجه البخاري (7/ 705 رقم 4394) من طريق أبي عوانة به.
فخرج بها وقد تفرق القوم عنه ليلًا ومعه الرجال يطردونها فما علموا به حتى أتاهم أنه أداها إلى أبي بكر، فكانت هذه الإبل التي قدم بها الزبرقان وعدي أول إبل وافت أبا بكر من إبل الصدقة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله بعث عديًا على صدقات طيء، والزبرقان على صدقات بني سعد، وطليحة بن خويلد على صدقات بني أسد، وعيينة بن حفص على صدقات بني فزارة، ومالك بن نويرة على صدقات بني يربوع، والفجاءة على صدقات بني سليم، فلما بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم أموال كثيرة ردوها على أهلها إلا عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر فإنهما تمسكا بها، ودفعا عنها الناس حتى أدياها إلى أبي بكر".
10515 -
جرير (خ م)(1)، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال:"لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله قال: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت عند عائشة نسمة منهم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا".
الفقير أمس حاجة من المسكين
10516 -
أبو الزناد (خ م)(2)، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئًا". وفي لفظ (خ): "ولا يقوم فيسأل الناس". رواه محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة. وفيه كالدلالة على أن المسكين هو الذي ليس له غنى يغنيه لكن بعض الغنى فيتكفي به ويتعفف عن السؤال.
وفي صحيفة همام (3)، عن أبي هريرة مرفوعًا: "ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف
(1) البخاري (7/ 685 رقم 4366)، ومسلم (4/ 1957 رقم 2525).
(2)
البخاري (3/ 399 رقم 1479)، ومسلم (2/ 719 رقم 1039).
وأخرجه النسائي (5/ 85 رقم 2572) من طريق أبي الزناد به
(3)
كتب بالحاشية: ما أخرجاه.
على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، لكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه، ويستحيي أن يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه".
سعيد بن أبي مريم (خ م)(1)، ثنا محمَّد بن جعفر، حدثني شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن (يسار) (2) وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرءوا إن شئتم: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (3) ". قال المؤلف: ومن تعفف وليس له بعض الكافية كان قاتل نفسه فدل على أن المسكين هو الذي [له](4) بعض الغنى ولا يكون له ما يغنيه، والفقير لا مال له، ولا حرفة تقع منه موقعًا".
10517 -
حماد بن سلمة (د س)(5)، أنا إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم". وروينا في حديث أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر". وفي حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"اقض عنا الدين وأغننا من الفقر".
10518 -
موسى بن محمَّد مولى عثمان بن عفان، نا الهقل بن زياد، أنا عبيد الله بن زياد، ثنا جنادة بن أبي أمية، سمعت عبادة بن الصامت يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينًا
…
" الحديث.
قلت: موسى ليس بثقة.
10519 -
ثابت بن محمَّد (ت)(6)، ثنا الحارث بن النعمان الليثي، عن أنس قال رسول
(1) البخاري (8/ 50 رقم 4539)، ومسلم (2/ 720 رقم 1039).
وأخرجه النسائي (5/ 84 - 85 رقم 2571) من طريق إسماعيل، عن شريك بنحوه.
(2)
كذا في "الأصول" وكتب فوقها "صح" وكتب في الحاشية: السائب وهو كذلك في "هـ" وعلق الشيخ المعلمي رحمه الله بعد أن أشار إلى أنه وقع في إحدى النسح يسار: وشريك يروي عن عطاء بن يسار وعطاء بن السائب.
قلت: ولكن عطاء بن يسار هو الذي يروي عن أبي هريرة وسمع منه وروايته عنه، في الكتب الستة وأما ابن السائب فأصغر منه وليست له رواية عن أبي هريرة ولا يدركه.
(3)
البقرة: 273.
(4)
من "هـ".
(5)
أبو داود (2/ 91 رقم 1544)، والنسائي (8/ 261 قم 5460).
(6)
الترمذي (4/ 499 رقم 2352).
الله: "اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنهم يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفًا، يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة، أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة".
قلت: الحارث منكر الحديث، قاله (خ).
قال أصحابنا: فقد استعاذ من الفقر وسأل المسكنة، وقد كان له عليه السلام بعض الكفاية فدل على أن المسكين من له بعض الكفاية، وقد روي في حديث شيبان، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من المسكنة والفقر، فلا يجوز أن تكون استعاذته من الحال التي شرفها في أخبار كثيرة، ولا من الحال االتي سأل أن يحيى ويمات عليها ولا يجوز أن تكون مسألته مخالفة لما مات عليه فقد مات مكفيًا بما أفاء الله عليه، ووجه هذه الأحاديث عندي والله أعلم أنه استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة الذين يرجع معناهما إلى القلة كما استعاذ من فتنة الغنى ففي حديث:
10520 -
هشام بن عروة (خ م)(1)، عن أبيه، عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الدجال
…
" الحديث فأما قوله إن كان قاله اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا فهو إن صح طريقه وفيه نظر، والذي يدل عليه حاله عند وفاته أنه لم يسأل حال المسكنة التي هي القلة إنما أراد التي معناها الإخبات والتواضع أي لا يكون جبارًا ولا متكبرًا مترفًا. قال القتيبي (2): المسكنة حرف مأخوذ من السكون فقال: تمسكن الرجل إذا لان وتواضع ومنه قوله عليه السلام للمصلي تبأس وتمسكن يريد تخشع وتواضع لله".
10521 -
خالد بن يزيد بن أبي مالك (3)، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: "يا أيها الناس اتقوا الله، ولا تحملنكم الغرة على أن تطلبوا الرزق من غير حله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احشرني في زمرة المساكين، ولا تحشرني في زمرة الأغنياء، فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة". رواه سليمان
(1) البخاري (11/ 185 رقم 6375)، ومسلم (4/ 4/ 2078 رقم 589).
(2)
في (هـ) القعنبي.
(3)
كتب بحاشية "الأصل": خالد واهٍ.
ابن بنت شرحبيل عنه.
الفقير أو المسكين له حرفة لا تكفيه فيعطى
10522 -
الثوري (د ت)(1)، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن زيد العامري، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرَّة سوي" رواه هكذا أبو نعيم وعبد الرزاق عنه، ورواه أبو داود ومحمد بن كثير فقالا:"قوي" بدل "سوي". ورواه عبد الصمد التنوري عن شعبة عن سعد كالأول. ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه فاختلف عليه في دفعه ورقعه شعبة مرة.
قلت: حسن الترمذي المرفوع.
قال المؤلف: والمِرّة: القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل.
10523 -
عبدان بن عثمان، أنا عبيد الله بن شميط، ثنا أبي والأخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير العامري، عن أبيه قال:"قلت لعبد الله بن عمرو أخبرني عن الصدقة، أي مال هي؟ قال: هي شر مال إنما هي للعميان، والعرجان، والكسحان (2)، واليتامى، وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقًّا وللمجاهدين. فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم - أو قال: حالهم - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى". سعدان ابن نصر، نا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة - فقيل لسفيان هو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله - قال: "لا تصلح الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".
10524 -
رواه الحميدي، عن سفيان فقال: عن أبي هريرة يبلغ به.
إبراهيم بن مجشر، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي". رواه نمير ابن مجشر، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قلت: ما سمى المؤلف راويه عن أبي بكر.
10525 -
ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن رجلين
(1) أبو داود (2/ 118 رقم 1634)، والترمذي (3/ 42 رقم 652).
(2)
كتب بحاشية "الأصل": هم الزمنى.
قالا: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم نعم الصدقة فسألنا فصعد فينا النظر وصوب فقال: ما شئتما، ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب".
قلت: سنده صحيح.
من سأل من الصدقة وليس عند الوالي يقين ما قال
عيسى بن يونس (د)(1)، نا هشام، عن أبيه، عن ابن الخيار، أخبرني رجلان:"أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا اليصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".
باب الخليفة ومتولي الإقليم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس بما في سهم العاملين عليها حق
10526 -
مالك، عن زيد بن أسلم قال (1):"شرب عمر لبنًا فأعجبه قال للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها، فجعلت في سقائي هذا، فأدخل عمر أصبعه فاستقاءه".
10527 -
عمرو بن الحارث، حدثني بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار:"أن ابن أبي ربيعة قدم بصدقات سعى عليها، فلما قدم الحرة خرج عليه عمر فقرب إليه تمرًا ولبنًا وزبدًا فأكلوا، وأبى عمر أن يأكل فقال ابن أبي ربيعة: والله أصلحك الله، إنا لنشرب أليانها ونصيب منها. فقال: يا ابن أبي ربيعة، إني لست كهيئتك إنك والله تتبع أذنابها".
العامل عليها يأخذ بقدر عمله وإن كان موسرًا
10528 -
مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى للغني". تابعه ابن عيينة.
10529 -
وأسنده عبد الرزاق، أنا معمر، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو
(1) أبو داود (2/ 118 رقم 1633).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
مسكين تصدق عليه بها فأهداها لغني أو غارم، أو غاز في سبيل الله". أخبرناه أبو محمَّد السكري، أنا الصفار، نا الرمادي، نا عبد الرزاق
…
فذكره. وأخبرناه العلوي، أنا ابن الشرقي، نا أبو الأزهر، نا عبد الرزاق، أنا معمر والثوري، عن زيد مسندًا بمعناه.
10530 -
الليث (م)(1)، حدثني بكير، عن بسر بن سعيد، عن ابن السعدي المالكي:"استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله، وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي: إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق".
10531 -
أبو عاصم، أنا أخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال:"قلت للعاملين عليها يعني حقًّا قال: نعم على قدر عمالتهم".
10532 -
عبيد الله بن عمر، عن نافع قال:"كلم في عبد الله رجلًا استعمل على الصدقة فأعفاني من الخروج معه وأعطاني رزقي وأنا مقيم".
باب لا يكتم منها شيء
10533 -
إسماعيل بن أبي خالد (م)(2)، عن قيس، عن عدي بن عميرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"يا أيها الناس، من عمل عملًا فكتمنا مخيطًا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود كأني أنظر إليه من الأنصار فقال: اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول الذي قلت. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى". وفي لفظ لفضل بن موسى (م)، عن إسماعيل فقال:"دونك عملك يا رسول الله".
10534 -
شعيب (خ)(3)، عن الزهريّ، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي أخبره "أن
(1) مسلم (2/ 723 رقم 1045).
وأخرجه البخاري (13/ 160 رقم 7163) من طريق حويط عن عبد الله السعدي به.
وأخرجه أبو داود (2/ 122 رقم 1647)، والنسائي (5/ 102 - 103 رقم 2604) من طريق الليث به.
(2)
مسلم (3/ 1465 رقم 1833).
وأخرجه أبو داود (3/ 299 - 300 رقم 3581) من طريق إسماعيل به.
(3)
البخاري (2/ 469 رقم 925).
وأخرجه مسلم (3/ 1463 رقم 1832)، وأبو داود (3/ 134 - 135 رقم 2946) من طرق عن الزهري به.
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملًا على الصدقة، فجاء العامل حين قدم من عمله، فقام: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا الذي أهدي لي. فقال رسول الله: فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت إن كان يهدي لك أم لا. قام عشية على المنبر بعد الصلاة فتشهد فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا الذي أهدي لي فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ والذي نفس محمَّد بيده لا يقبل أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرًا له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت، ثم رفع يده حتى أنا لننظر إلى عفرة إبطيه". قال أبو حميد وقد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسلوه.
10535 -
ابن إسحاق (د)(1)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، سمعت رسول الله يقول:"لا يدخل صاحب مكس الجنة - يعني: العشار" قاله يزيد بن هارون.
قال المؤلف: المكس: النقصان، فإذا كان العامل في الصدقات ينتقص من حقوق المساكين، ولا يعطيهم إياها فهو صاحب مكس.
فضل العامل عليها بالحق
10536 -
ابن إسحاق (د)(2)، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته".
إعطاء المؤلفة من سهم المصالح خمس الخمس
10537 -
إبراهيم بن بشار، نا سفيان، نا عمرو بن دينار، سمع عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين فكان همه الناس يسألونه فأحاطت به الناقة فخطفت شجرة رداءه فقال: ردوا علي ردائي أتخشون عليّ البخل لو أفاء الله علي نعمًا مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلًا، ولا جبانًا، ولا كذابًا. ثم أخذ وبرة
(1) أبو داود (3/ 132 - 133 رقم 2937).
(2)
أبو داود (3/ 132 رقم 2936).
وأخرجه الترمذي (3/ 37 رقم 645)، وابن ماجه (1/ 578 رقم 1809) من طريق ابن إسحاق به.
وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.
من ذروة سنام بعيره فقال: ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم ردوا الخيط والمخيط فإن الغلول عمار ونار وشنار".
الحميدي وغيره، عن سفيان، عن عمرو بن دينار (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رسول الله قال:"ما يحل لي مما أفاء الله عليكم، ولا مثل هذه إلا الخمس ومو مردود عليكم".
حماد بن سلمة (1) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"ليس لي من هذا الفيء إلا الخمس والخمس مردود فيكم". قال الشافعي: يعني حقه من الخمس. وقوله "مردود فيكم" يعني: في مصلحتكم.
10538 -
ابن عيينة (م)(2)، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك - ثم قال ابن عيينة: فقال عمر أو غيره في هذا الحديث فقال عباس بن مرداس:
أتجعل نهبي ونهب العُبَيد
…
بين عيينة والأقرع
فما كان بدر ولا حابس
…
يفوقان مرداس في المجمع
وما كنت دون امرئ منهما
…
ومن تخفض اليوم لا يرفع
قال: فأتم له رسول الله مائة".
10539 -
صالح بن كيسان (م)(3) قال: قال ابن شهاب، حدثني أنس: "إنه لما أفاء الله على رسوله، ما أفاء من أموال هوازن يوم حنين طلق يعطي رجالًا من قومه المائة من الإبل، فقال رجل من الأنصار: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم! فبلغه فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدًا فلما اجتمعوا قال: ما حديث بلغني عنكم. فقال فقهاء الأنصار: أما ذوو الرأي منا فلم يقولوا شيئًا، وأما
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
مسلم (2/ 737 رقم 1060).
(3)
مسلم (2/ 734 رقم 1059).
وأخرجه البخاري (13/ 432 رقم 7441)، والنسائي في الكبرى (5/ 89 رقم 8335) من طريق صالح به.
أناس حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله يعطي قريشًا ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالًا حديث عهدهم بكفر فأتالفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض - قال أنس: فلم نصبر".
10540 -
جرير بن حازم (خ)(1)، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب قال:"أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قومًا ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدعه أحب إلي من الذي أعطيته أعطي أقوامًا لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو: وما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم".
10541 -
أبو الأحوص (م)(2) عن سعيد بن مسروق (خ)(2) عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد قال:"بعث علي وهو باليمن بذهبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري وزيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان، فغضب صناديد قريش فقالت: يعطي صناديد نجد ويدعنا! فقال رسول الله: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمَّد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله إن عصيته، يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني! ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله: إِن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإِسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد".
(1) البخاري (13/ 520 رقم 7535).
(2)
تقدم.
باب من يعطى من خمس الخمس رجاء أن يسلم يتألفون
قد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل. قال الشافعي: وذلك قبل أن يسلم ولكنه قد أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أداة وسلاحًا وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح.
10542 -
جرير (د)(1) عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان (2) أن رسول الله قال: "يا صفوان، هل عندك سلاح؟ قال عارية أم غصبًا؟ قال: بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينًا فلما هزم المشركين جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدرعًا فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ.
10543 -
ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة ح وموسى بن عقبة في مغازيه أظنه عن الزهريّ قالا:"أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان في أداة ذكرت له عنده فسأله إياها فقال: أين الأمان أتأخذها غصبًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تمسك أداتك فأمسكها وإن أعرتنيها فهي ضامنة علي حتى تؤدى إليك. فقال صفوان: ليس بهذا بأس قد أعرتكها. فأعطاه يومئذ زعموا مائة درع وأداتها وكان كثير السلاح، فقال له رسول الله أكفنا حملها فحملها صفوان ثم ذكر الهزيمة ومر رجل على صفوان فقال أبشر بهزيمة محمَّد وأصحابه. فقال: أبشرتني بظهور الأعراب فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من الأعراب. وبعث غلامًا له فقال: اسمع لمن الشعار. فجاء الغلام فقال: سمعتهم يقولون يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني عبد الله فقال: ظهر محمَّد وكان ذلك شعارهم في الحرب" اللفظ لموسى.
10544 -
يونس (م)(3) عن الزهريّ قال: غزا رسول الله غزوة الفتح فخرج من المدينة
(1) أبو داود (3/ 296 رقم 3563).
وأخرجه النسائي في الكبرى 3/ 410 رقم 5779 من طريق عبد العزيز به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
مسلم (4/ 186 رقم 2313).
وذكره الترمذي (3/ 53 - 54 رقم 666) من طريق معمر وغيره عن الزهريّ.
في رمضان فأعطى صفوان مائة من النعم ثم مائة ثم مائة فحدثني ابن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي.
10545 -
خالد بن الحارث (م)(1) وغيره عن حميد الطويل، عن موسى بن أنس، عن أنس قال:"ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإِسلام شيئًا إلا أعطاه فجاء رجل فسأله فأمر له بغنم بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطيةَ لا يخشى الفاقة".
حماد بن سلمة (م)(1) عن ثابت، عن أنس "أن رجلًا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم غنمًا بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإِسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها".
باب من يعطى من المؤلفة من سهم الصدقات
قال الشافعي: لهم في قسم الصدقات سهم والذي أحفظه فيه أن عدي بن حاتم أتى أبا بكر أحسبه قال: بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرًا وأمره أن يلحق بخالد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بلاءً حسنًا وليس في الخبر من أين أعطاه إياها؟ غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار أنه أعطاه أياها من سهم المؤلفة فإما زاده ليرغبه فيما صنع وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي، فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى إن نزلت نازلة بالمسلمين ولن ينزل إن شاء الله.
قلت: ويجوز أن يكون أعطاه؛ لأنه عامل عليها أو لأنه سار مجاهدًا.
(1) مسلم (4/ 1806 رقم 2312).
سقوط سهم المؤلفة عند ظهور الإسلام استغناء عن التآلف عليه
10546 -
المحاربي، عن حجاج بن دينار، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: "جاء عيينة والأقرع إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضًا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها - فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر عليه ومحوه إياه - فقال عمر: إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإِسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. ويذكر عن الشعبي أنه قال: لم يبق من المؤلفه قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا. وعن الحسن قال: أما المؤلفة فليس اليوم.
10547 -
أبو عوانة، عن مهاجر أبي الحسن قال:"أتيت أبا وائل وأبا برذة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها ثم جئت مرة أخرى فوجدت أبا وائل وحده فقال: ردها فضعها مواضعها. قلت: فما أصنع بنصيب المؤلفة قلوبهم؟ قال: رده على آخرين".
سهم الرقاب
قال تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} (1) قال الشافعي: يعني المكاتبين. قال المؤلف وكذا قال الزهري فمن بعد من فقهاء أكثر الأمصار.
10548 -
ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (2) "أن أبا مؤمل أول مكاتب كوتب في الإِسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: أعينوا أبا مؤمل فأعين ما أعطى كتابته وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجعلها في سبيل الله".
قلت: هذا منقطع مع ضعف ابن لهيعة.
10549 -
ابن المبارك، عن سعيد، عن عبد الله الداناج أن فلانًا الحنفي حدثه قال: "شهدت يوم جمعة فقام مكاتب إلى أبي موسى، فكان أول سائل رأيته فقال: إني إنسان مقل مكاتب فحث الناس عليه فقذفت إليه الثياب والدراهم حتى قال: حسبي. فانطلق إلى أهله، فوجدهم قد أعطوه مكاتبته وفضل ثلاثمائة درهم فأتى أبا موسى فسأله فأمره أن يجعلها في نحوه من الناس. وروينا عن علي رضي الله عنه قصة شبيهة بهذه قال: فأتى عليًّا فسأله عن
(1) البقرة: 177.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
الفضلة فقال: اجعلها في المكاتبين".
سهم الغارمين
10550 -
ابن عيينة، نا هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل يحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش - ثم يمسك ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد حلت له المسألة فما سوى ذلك فهو سحت".
حماد بن زيد (م)(1)، ثنا هارون، ثنا كنانة، عن قبيصة قال: "تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة
…
" وذكر الحديث بمعناه.
10551 -
بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، ثنا أبي، عن جدي قال:"قلت: يا رسول الله إنا قوم نسأل أموالنا فقال: ليسأل أحدكم في الحاجة أو الفتق ليصلح بين قومه فإذا بلغ أو كرب استعف"(2). قال أبو عبيد: الفتق: الحرب يكون بين الفريقين فتقع بينهما الدماء والجراحات فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم وقوله: "كرب" أي: دنا من ذلك وقرب.
10552 -
معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز أو مسكين أهدى منها لغني".
قلت: مر بعلته.
10553 -
المقرى نا سعيد، نا عقيل ويونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حمل من أمتي دينًا جهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه".
سهم سبيل الله
مر حديث معمر آنفًا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة
…
" فذكر الغازي، ورواته ثقات
(1) مسلم (2/ 722 رقم 1044).
وأخرجه أبو داود (2/ 120 رقم 1640)، والنسائي (5/ 88 - 90 رقم 22579، 2580) من طريق حماد به.
(2)
كتب في حاشية "الأصل": لم يخرج في الستة، وسنده قوي.
لكن أرسله غير معمر.
10554 -
الثوري، عن عمران البارقي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك".
شيبان عن فراس المكتب، عن عطية، عن أبي سعيد مرفوعًا "تحل الصدقة للغني إذا كان في سبيل الله".
10555 -
أبو أسامة، حدثني إسحاق بن سليمان، عن أبيه، حدثني عمرو بن أبي قرة قال:"جاءنا كتاب عمر أن أناسًا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا في سبيل الله ثم يخالفون ولا يجاهدون فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. قال أبو إسحاق: فقمت إلى أسيد بن عمرو فقلت: ألا ترى ما حدثني به عمرو بن أبي قرة وحدثته به. فقال: صدق جاءنا به كتاب عمر"،
قلت: سليمان أبو إِسحاق لا أعرفه، والابن صدوق.
سهم ابن السبيل
10556 -
عبيد الله بن موسى، أنا ابن أبي ليلى، عن عطية عن أبي سعيد قال رسول الله:"لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو يكون لك جار مسكين فيصدق عليه فيهدي لك". هذا إن صح، فإنما أراد ابن سبيل غني في بلده محتاج في سفره وحديث عطاء بن يسار أصح وما فيه ذكر ابن سبيل.
باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من ذلك
روينا عن علي أنه قال: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم" وعن عمر قال: "إذا أعطيتم فأغنوا".
15557 -
الحمادان (م)(1) عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: "تحملت حمالة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة فسأل فيها حتى يصيبها ثم يمسك [ورجل أصابحه جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يصيب سدادًا ثم يمسك](2) ورجل أصابته جائحة شديدة فقام ثلاثة من ذوي الحجا من قومه.
(1) سبق.
(2)
من "هـ".
فقالوا: قد أصابت فلانًا فاقة أو حاجة شديدة فسأل حتى يصيب سدادًا من عيش أو قوامًا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسائل سحت يأكلها صاحبها سحتًا قالها مرتين أو ثلاثًا. (م) من حديث حماد بن زيد.
10558 -
الثوري (د)(1) ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"للسائل حق وإن جاء على فرس - أو قال: على فرسه".
يحيى بن أدم (د)(2) نا زهير، عن شيخ رأيت سفيان عنده، عن فاطمة، عن أبيها مثله مرفوعًا (3).
10559 -
سعيد بن منصور، ثنا أبو شهاب، عن أبي عبد الله الثقفي، عن أبي جعفر، عن محمد بن علي، عن أبيه قال:"إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء وحق على الله أنه يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه". تابعه موسى بن إسماعيل عن أبي شهاب ورواه علي بن مسلم عن أبي شهاب. فقال: عن أبيض بن أبان عن محمد بن علي يعني أبا جعفر.
10560 -
الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه فقيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب". فقيل لسفيان: إن شعبة كان لا يروي عن حكنم بن جبير فقال: قد حدثناه زبيد عن محمد هكذا رواه يحيى بن أدم عن الثوري.
10561 -
مالك (د)(4) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد قال: "نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئًا نأكله فجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلًا يسأله
(1) أبو داود (2/ 126 رقم 1665).
(2)
أبو داود (2/ 126 رقم 1666).
(3)
كذا في "الأصل" هذا الطريق والذي قبله، وفي "هـ": فاطمة بنت حسين بن علي رضي الله عنهما قالت
…
ثم ذكر الطريق الثاني عن زهير عن شيخ - رأيت سفيان عنده - عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والذي عند أبي داود وتحفة الأشراف كما في الأصل.
(4)
أبو داود (2/ 119 رقم 1627).
وأخرجه النسائي (5/ 98 - 99 رقم 2596) من طريق مالك به.
ورسول الله يقول: ما أجد ما أعطيت. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله: يغضب عليّ أن لا أجد ما أعطيه! من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا. قال الأسدي فقلت: اللقحة لنا خير من أوقية والأوقية أربعون درهمًا فرجعت ولم أسأله، فقدم عليه بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه أو كما قال: حتى أغنانا الله" وكذا رواه الثوري.
10562 -
عبد الرحمن بن أبي الرجال (د س)(1) عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قال أبو سعيد: "أستشهد أبي يوم أحد مالك بن سنان وتركنا بغير مال وأصابتنا حاجة شديدة فقالت لي أمي: يا بني ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئًا فجئته فسلمت عليه وجلست وهو في أصحابه فقال حين استقبلني: إنه من يستغن أغناه الله ومن يستعف أعفه الله ومن استكف كفه. قلت: ما يريد غيري فانصرفت ولم أكلمه في شيء فقالت لي أمي: ما فعلت؟ فأخبرتها الخبر فصبرنا والله يرزقنا شيئًا فتبلغنا به حتى ألحت علينا حاجة هي أشد منها فقالت لي أمي: ائت رسول الله فسله لنا شيئًا فجئته وهو جالس في أصحابه فسلمت وجلست فاستقبلني وقال بالقول الأول وزاد فيه: "ومن سأل وله أوقية فهو ملحف قلت في نفسي لنا الياقوتة وهي خير من أوقيه والأوقية أربعون درهمًا قال: فرجعت ولم أسأله". قال أبو عبيد: الياقوتة ناقة. ابن عيينة عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل وله أربعون درهمًا فهو ملحف".
10563 -
الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني ربيعة بن يزيد حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع ابن الحنظلية - يقول: وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قدم على رسول الله عيينة والأقرع فسألاه فأمر لهما بما سألا. وأمر معاوية أن يكتب لهما بما سألا، فأما الأقرع فلف الكتابة في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ترى أني حامل إلى قومي كتابًا لا أدري ما فيه كصحيفة متلمس فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيه فقال: قد كتب لك بالذي أمرت لك به - فذكر الحديث - ثم قال رسول الله: من سأل مسألة وهو منها (6) غني فإنما يستكثر من النار. قالوا: يا رسول الله وما الغنى الذي لا
(1) أبو داود (2/ 916 - 117 رقم 1628)، والنسائي (5/ 98 رقم 2595).
(2)
كتب فوقها: كذا. وهي كذلك في "هـ".
تنبغي معه المسألة؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة". رواه النفيلي نا مسكين بن بكير (د)(1) ثنا محمد بن مهجر عن ربيعة بن يزيد بنحوه.
ليس شيء من هذه الأحاديث مختلف وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما يغني كل واحد منهم فجعل غناه به والناس تختلف حاجاتهم فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه أو يعشيه ولا عيال له فهو مستغن به.
10564 -
الأخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفاقة ثم رجع فقال: يا رسول الله قد جئتك من عند أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم فقال له: انطلق هل تجد من شيء. فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال: يا رسول الله: من يأخذهما مني بدرهم؟ فقال: رجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله: من يزيد على درهم فقال رجل: أنا آخذهما باثنين فقال: هما لك. قال: فدعا الرجل فقال له: اشتر بدرهم فأسًا وبدرهم طعامًا لأهلك. ففعل ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجًّا (2) ولا شوكًا ولا حطبًا ولا تأتيني خمسة عشر يومًا. قال: فانطلق فأصاب عشرة قال: فانطلق فاشتر بخمسة طعامًا لأهلك وبخمسة كسوة لأهلك. فقال: يا رسول الله لقد بارك الله لي فيما أمرتني. فقال: هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع (3) ".
قال المؤلف: إن لم تقع له الكفاية إلا بمئين أو بألوف أعطي قدر أقل الكفاية بدليل حديث قبيصة بن المخارق "حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش" وبالله التوفيق (4).
(1) أبو داود (2/ 117 رقم 1629).
(2)
كتب في حاشية "الأصل": أي شجرًا.
(3)
في حاشية "الأصل": متقع. وفي "هـ": مفقع.
(4)
كتب بعد هذا الموضع في "الأصل": آخر الجزء العشرين ومائة.
الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان لما جاء في حق الرحم والجار
10565 -
سعيد بن أبي مريم (خ)(1)، نا سليمان بن بلال، أخبرني معاوية بن أبي مزرد، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الرحم شجنة من الله من وصلها وصلة الله ومن قطعها قطعه الله".
حاتم بن إسماعيل (م)(2)، عن معاوية بهذا وقال:"شجنة من الرحمن".
10566 -
معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته"(3). رواه سفيان، عن الزهري فقال عن أبي سلمة "أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الرداد فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمد ما علمت. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [قال](4) الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته".
10567 -
ابن المبارك (خ)(5)، أنا معاوية بن أبي مُزرّد، سمعت عمي سعيد بن
(1) البخاري (10/ 431 رقم 5989).
وأخرجه مسلم أيضًا (4/ 1981 رقم 2555) من طريق ابن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن معاوية به.
(2)
مسلم (4/ 1980 - 1981 رقم 2554) من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه: "شجنة من الرحمن".
قلت: ومن حديث أبي هريرة أخرجه البخاري أيضًا (8/ 443 رقم 4831) من طريق حاتم بن إسماعيل به.
وأخرجه البخاري (10/ 430 رقم 5987)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (10/ 76 رقم 13382) كلاهما من طريق ابن المبارك عن معاوية بن أبي مزرد به.
(3)
أخرجه أبو داود (2/ 133 رقم 1695) من طريق سفيان عن الزهري به، وأيضًا في (2/ 133 رقم 1696) من طريق معمر عن الزهري به، والترمذي (4/ 278 رقم 1987) من طريق سفيان به.
قال أبو عيسى: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي، عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر، كذا يقول، قال محمد: وحديث معمر خطأ.
(4)
من "هـ".
(5)
البخاري (10/ 430 رقم 5987).
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (10/ 76 رقم 13382) من طريق ابن المبارك به.
وهو في مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن معاوية بن أبي مزرد وهو الحديث السابق.
يسار، يحدث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقرءوا إن شئتم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (1).
10568 -
الزهري (خ م)(2)، عن محمد بن جبير، عن أبيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يدخل الجنة قاطع".
10569 -
الثوري (خ)(3)، عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر بن خليفة، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو - قال سفيان: لم يرفعه الأعمش وحده - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
10570 -
الليث (خ م)(4)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه".
10570 -
ابن عون، عن حقصة بنت سيرين، عن أم الرائح بنت صليع (5)، عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن صدقتك على المسكين صدقة، وإنها
(1) محمد، آية: 22، 23.
(2)
البخاري (10/ 428 رقم 5984)، ومسلم (4/ 1981 رقم 2556)[18].
وأخرجه أبو داود (2/ 133 رقم 1696)، والترمذي (4/ 279 رقم 1909) كلاهما من طريق الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حن صحيح.
(3)
البخاري (10/ 437 رقم 5991).
وأخرجه أبو داود (2/ 133 رقم 1697)، من طريق الثوري به، والترمذي (4/ 279 رقم 1908) من طريق ابن عيينة به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأشار المزي في التحفة إلى أن الحديث من رواية الترمذي موقوفًا من رواية بشير أبي إسماعيل وفطر، والذي في السنن مرفوعًا. وقال الحافظ في الفتح (15/ 437): ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة وقد أخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن فطر وبشير بن إسماعيل كلاهما عن مجاهد مرفوعًا.
(4)
البخاري (10/ 429 رقم 5986)، ومسلم (4/ 1982 رقم 2557)[21].
(5)
في "الأصل": بالضاد المعجمة، والصواب بالمهملة، انظر: تهذيب الكمال (35/ 171) وكذا تحفة الأشراف (4/ 24).
على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" (1).
10572 -
معمر وسفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة - قال سفيان: قد صلت القبلتين - قالت: قال رسول الله: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح"(2).
10573 -
يحيى بن سعيد (خ م)(3)، أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمرة، سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
10574 -
يزيد بن زريع (خ م)(4)، عن عمر بن محمد، عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله:"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت - أو حسبت - أنه سيورثه".
10575 -
شعبة (خ)(5)، أخبرني أبو عمران الجوني، سمعت طلحة "أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن لي جارين [فبأيهما] (6) أبدأ؟ قال: بأقربهما منك بابًا". أخرجه البخاري واختلفوا فيه على شعبة فمنهم من أرسله.
وقال عبد الرزاق: أنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عائشة "قلت يا رسول الله: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا".
لا يعطي زكاته من تلزمه نفقته من ولده ووالديه
10576 -
عفان، نا السكن بن أبي السكن، ثنا عبد الله بن المختار قال: قال علي
(1) وأخرجه أبو داود (2/ 305 رقم 2355) مختصرًا، والترمذي (3/ 46 رقم 658) من طريق عاصم، عن حفصة به.
وقال الترمذي: حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والرباب هي أم الرائح بنت صُلَيْع.
وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 49 رقم 2363)، وابن ماجه (1/ 591 رقم 1844) من طريق ابن عون عن حفصة به.
(2)
كتب بالحاشية: الكاشح المبغض المؤذي.
(3)
البخاري (10/ 455 رقم 6014)، ومسلم (4/ 2025 رقم 2624)[14].
وأخرجه أبو داود (4/ 338 رقم 5151)، والترمذي (4/ 293 رقم 1942)، وابن ماجه (2/ 1211 رقم 3673) كلهم من طريق يحيى بن سعيد به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
البخاري (10/ 455 رقم 6015)، ومسلم (4/ 2025 رقم 2625)[141].
(5)
البخاري (10/ 461 رقم 6020).
وأخرجه أبو داود (4/ 339 رقم 5155) من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي عمران به.
ثم قال عقب الحديث: قال شعبة في هذا الحديث: طلحة رجل من قريش.
(6)
في "الأصل، ك": فأيهما. والمثبت من "هـ".
رضي الله عنه: "ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق". وروينا عن ابن عباس قال: "لا تجعلها لمن تعول".
وتعطي المرأة منها زوجها
10577 -
الأعمش (خ م)(1)، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت:"يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير و [بني] (2) أخ أيتام في حجورنا؟ فقال: لك أجر الصدقة وأجر الصلة".
ولا يعطي آل محمد صلى الله عليه وسلم من الزكاة
10578 -
شعبة (خ م)(3)، نا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول:"أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كخ كخ. ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة". وفي لفظ وكيع عن شعبة: "إنا لا تحل لنا الصدقة".
ورواه إبراهيم بن طهمان (خ)(4)، عن محمد، عن أبي هريرة أنه قال:"كان رسول الله يؤتى بالتمر عند صرام الناس الصدقة فيجيء هذا من تمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر قال: فجعل الحسن يلعب بذلك التمر فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة".
10579 -
عمرو بن الحارث (م)(5)، أن أبا يونس، حدثه عن أبي هريرة، عن رسول الله قال:"إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". سمعه ابن وهب منبه.
10580 -
معاذ بن هشام (م)(6)، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس "أن رسول الله وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها".
(1) تقدم.
(2)
في "الأصل، ك": ابن. والمثبت من "هـ".
(3)
البخاري (3/ 414 رقم 1491)، ومسلم (2/ 751 رقم 1069)[161].
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 194 رقم 8645) من طريق شعبة به.
(4)
البخاري (3/ 410 رقم 1485).
(5)
مسلم (2/ 751 رقم 1070)[162].
(6)
مسلم (2/ 752 رقم 1071)[166].
الثوري (خ م)(1)، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى التمرة فلولا أنه كان يرى أن تكون من الصدقة لأكلها".
10581 -
حماد بن زيد، عن أبي جهضم موسى بن سالم، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال:"كنا جلوسًا عند ابن عباس في فتية من بني هاشم فقال: والله ما اختصمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا ثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأمرنا أن لا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحُمر على الخيل"(3).
قلت: موسى صدوق مقل، حديثه في السنن الأربعة.
فأما حديث:
10582 -
ابن فضيل (د)(3)، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب، عن ابن عباس "بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاه إياها من الصدقة".
ورواه محمد بن أبي عبيدة (د)(4)، عن أبيه، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس نحوه، وزاد:"أي ببدلها" فهذا لا يحتمل إلا معنيين، أحدهما: أن يكون قبل التحريم فنسخ. الثاني: أن يكون استسلف من العباس للمساكين إبلًا ثم وفاه.
تبين آل محمد من هم
10583 -
أبو حيان يحيى بن سعيد (م)(5)، عن يزيد بن حيان، سمعت زيد بن أرقم يقول: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك [فيكم](6) الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور
(1) البخاري (4/ 344 رقم 2055)، ومسلم (2/ 752 رقم 1071)[164].
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (1/ 244 رقم 923) من طريق الثوري به.
(2)
أخرجه النسائي (6/ 224 رقم 3581)، وابن ماجه (1/ 147 رقم 426) عن حماد بن زيد به.
وأخرجه أبو داود (1/ 214 رقم 808) من طريق عبد الوارث عن أبي جهضم به، والترمذي (4/ 178 رقم 1701) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبي جهضم به، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
أبو داود (2/ 123 رقم 1653).
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (5/ 202 رقم 6344) من طريق ابن فضيل به.
(4)
أبي داود (2/ 123 رقم 1654).
(5)
تقدم.
(6)
من "هـ، ك"، وفي "الأصل": فيهم.
فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به. فحث عليه ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال حصين لزيد: ومن أهل بيته، نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قاله: آل علي وآل جعفر وآلى عقيل وآل عباس. قال: كل هؤلاء تحرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم". قال البيهقي: وهكذا بنو أعمامهم من بني هاشم بدليل ما نذكره من حديث عبد المطلب بن ربيعة عن أبيه وهكذا بنو المطلب لقوله عليه السلام: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
باب لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شيئًا
10584 -
مالك (م)(1)، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، حدثه أن عبد المطلب بن ربمِعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس فقالا: لو بعثنا بهذين الغلامين - قال لي وللفضل - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي النالس وأصابا ما يصيب الناس. فبينما هما في ذلك إذ دخل عليّ فذكرا له فقال: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسوله الله فما نفسناه. قال: أنا أبو حسن (القرم)(2) أرسلوهما. فانطلقا فاضطجع فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تُصرران، ثم دخل فدخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئناك لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيب الناس. فسكت طويلًا فأردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب لا تكلماه ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ادعو لي محمية - وكان على الخمس - نوفل بن الحارث فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس. فأنكحه، وقال لنوفل: أنكح هذا الغلام ابنتك؛ لي. فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا". قال
(1) تقدم.
(2)
القرم: هو المقدم في الرأي، والقرم فحل الإبل، أي أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل. انظر النهاية (4/ 49).
الزهري: لم يسمه لي. رواه جويرية عن مالك. ورواه ابن وهب (م)(1) عن يونس عن ابن شهاب بمعناه.
باب موالي بني هاشم وبني المطلب
10585 -
شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا من بني خزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم" (2).
10586 -
الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"استعمل أرقم الزهري على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى رسول الله فسأله، فقال: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على آل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم". رواية شعبة أولى فابن أبي ليلى سيئ الحفظ.
10587 -
قبيصة، نا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أم كلثوم بنت علي قال:"أتيتها بشيء من الصدقة فقالت: أحذر شبابنا وموالينا فإن ميمون - أو مهران - مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن رسول الله قال: إنا أهلي بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة".
سفيان، عن عطاء قال: أوصى إليّ رجل بوصية من الزكاة أو من الصدقة فأتيت أم كلثوم فقالت: احذر على شبابنا أن يأخذوا منها
…
" الحديث.
وتباح لآل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع
روي عن أبي جعفر بن علي أنه قال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. قال الشافعي: تصدق علي وفاطمة على بني هاشم (بأموال لهما)(3)، وقبل رسول الله الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة.
10588 -
شعبة (خ م)(4)، فالحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال:
(1) مسلم (2/ 754 رقم 1072)[168].
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 123 رقم 1650)، والترمذي (3/ 46 رقم 657)، والنسائي (5/ 107 رقم 2612) من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
في "هـ": بأموالهما.
(4)
البخاري (3/ 416 رقم 1493)، ومسلم (2/ 755 رقم 1075)[171].
وأخرجه النسائي (5/ 107 رقم 2614) من طريق شعبة به.
"أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: يا رسول الله هذا مما تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية".
10589 -
شعبة (خ م)(1)، أنبأنا قتادة، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال: ما هذا؟ قيل: تصدق به على بريرة. فقال: هو لنا هدية وعليها صدقة".
10590 -
أبو شهاب (خ)(2) عن خالد الحذاء (م)(3)، عن حفصة، عن أم عطية قالت:"بُعِثَتْ إلى نَسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعندكم شيء؟ قلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة قال: قرّبيه فقد بلغت مَحِلَّهَا".
باب ما كان عليه السلام يرد إذا كان باسم الصدقة تورعًا أو تحريمًا
10591 -
بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده "كان النيي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قالوا: هدية؛ مد يده، وإن قالوا: صدقة. قال لأصحابه: خذوا" (4).
10592 -
حفص بن عبد الله (5)، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية هو أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، وإن قيل: هدية. ضرب بيده فأكل معهم".
الرجل يعطي زكاته رجلًا فيظهر أنه غير مستحق
10593 -
موسى بن عقبة (م)(6) وغيره (خ)(6)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضع في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية. فقال: اللهم لك الحمد
(1) البخاري (3/ 417 رقم 1495)، ومسلم (2/ 755 رقم 1074)[170].
وأخرجه أبو داود (2/ 124 رقم 1655)، والنسائي (6/ 280 رقم 3760) كلاهما من طريق شعبة به.
(2)
البخاري (3/ 363 رقم 1446).
(3)
مسلم (2/ 756 رقم 1076)[174].
(4)
أخرجه الترمذي (3/ 45 رقم 656)، والنسائي (5/ 107 رقم 2613)، وقال الترمذي: حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب.
(5)
أخرجه البخاري (5/ 240 رقم 2576) من طريق معن عن إبراهيم بن طهمان به.
(6)
تقدم.
على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون، تصدق الليلة على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته" ففيه كالدلالة على أنه ورد في صدقة التطوع.
10594 -
إسرائيل (خ)(1)، أنا أبو الجويرية الجرمي أن معن بن يزيد السلمي حدثه قال:"بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب عليّ فأنكحني وخاصمت إليه، كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت". فكأنه في صدقة تطوع، فأما الفرض فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي". وروينا عن علي قال: "ليس لولد ولا والد حق في صدقة مفروضة".
أخبرنا الحاكم، أنا محمد بن أحمد بن تميم ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، نا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السُّكري، عن أبي الجويرية، سمعت معن ابن يزيد يقول:"خاصمت إلى رسول الله فأفلجني وخطب علي فأنكحني وبايعته أنا وجدي. قلت له: وما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فتصدق على رجال يعرفهم فجاء ذات ليلة ومعه صرة فظن أني بعض من يعرف فلما أصبح تبين له فأتاني فقال: ردها، فأبيت فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لي الصدقة وقال: لك أجر ما نويت" فظاهره أن المُعطي أجنبي.
قلت: بل ذا أبوه أبهمه الراوي وسماه إِسرائيل.
مِيسم الصدقة
10595 -
الوليد (خ م)(2)، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس قال:"غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وبيده ميسم يسم إبل الصدقة".
(1) البخاري (3/ 342 رقم 1422).
(2)
البخاري (3/ 429 رقم 1502)، ومسلم (3/ 1674 رقم 2119)[112].
ابن عون (خ م)(1)، عن محمد، عن أنس قال:"ولدت أم سليم فقالت لي: انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئًا حتى تغدو به إلى رسول الله. فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حوتكية (2) وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح".
10596 -
مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه "أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية وأنه قال لعمر: إن في الظهر لناقة عمياء. فقال: تقطرونها بالإبل. فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ فقال: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: من نعم الجزية، فقال: أردتم والله أكلها. فقلت: إن عليها وسم الصدقة فأمر بها عمر فنحرت. قال: وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل في تلك الصحاف منها فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث يه إلى حفصة من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة، قال: فجعل في تلك الصحاف، من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار". قال الشافعي: هذا يدل على أن عمر كان يسم وسمين؛ وسم جزية ووسم صدقة، وبهذا نقول.
صفة الوسم وأين يصنع
10597 -
معقل بن عبيد الله (م)(3)، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليه بحمار قد وسم في وجهه. فقال: لعن الله الذي وسمه".
الفريابي قال: ذكر سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم في وجهه يدخن منخراه فقال: لعق الله من فعل هذا ألم أنه، أنه لا يسم أحد الوجه ولا يضرب أحد الوجه".
10598 -
أحمد بن عيسى (م)(4)، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن
(1) البخاري (10/ 291 رقم 5824)، ومسلم (3/ 1674 رقم 2119)[109].
(2)
كذا في "الأصل"، وعند البخاري (حريثية)، وعند مسلم (حويتية).
قال ابن الأثير في النهاية (1/ 456): المشهور المحفوظ خميصة جَونْيَّة أي سوداء.
قلت: يؤكد هذا القول تبويب البخاري على الحديث بباب (الخميصة السوداء).
قال الحافظ في الفتح (10/ 293): والذي يطابق الترجمة من جميع هذه الروايات (الجونية).
(3)
مسلم (3/ 1673 رقم 2117)[107].
(4)
مسلم (3/ 1673 رقم 2118)[108].
يزيد بن أبي حبيب أن ناعمًا مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: "رأى رسول الله حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال: فوالله لا أسمها إلا أقصى شيء من الوجه فأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى في الجاعرتين".
محمد بن عبد الرحمن العلاف، ثنا محمد بن سواء، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارًا قد وسم في وجهه فقال: ألم أنه عن هذا؟ فقال العباس: لا جرم لا أسم إلا في أبعد مكان في الوجه فوسم في الجاعرتين".
حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن العباس كان يسم في الوجه. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال: لا أسم إلا أسفل مكان في الوجه فوسم في الجاعرتين".
10599 -
عمرو بن عاصم، نا عون بن الحكم، حدثني زياد بن قريع، أخبرني غيلان بن جنادة بن جراد، عن أبيه [قال] (1):"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في أنفها فقال: يا جنادة أما وجدت عظمًا تسمها فيه إلا الوجه، أما إن أمامك القصاص. قال: أمرها إليك. قال: ائتني بشيء ليس عليه وسم. فأتيته بابن لبون وابنة لبوق وحقة فقال: أتبيعني نارها أشتري نارها بصدقتها. قال: أمرها إليك. فوضعت الميسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر. فلم يزل يقول: أخر أخر حتى بلغت الفخد فقال: سم على بركة. فوسمتها في أفخاذها وكانت صدقتها حقتان فكانت تسعون".
10600 -
شعبة (خ م)(2)، عن هشام بن زيد، عن أنس "دخلت بأخ لي على النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فرأيته في مربد يسم شاة - أحسبه قال: في آذانها".
10601 -
مسكين بن بكير، عن صفوان بن عمرو قال:"كنت بباب عمر بن عبد العزيز فخرجت علينا خيل مكتوب على أفخاذها: عُدة لله".
(1) من "هـ".
(2)
البخاري (9/ 588 رقم 5542)، ومسلم (3/ 1674 رقم 2119)[111].
قلت: وأخرجه أبو داود (3/ 26 رقم 2563)، وابن ماجه (2/ 1180 رقم 3565) كلاهما من حديث شعبة به.