الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
جماع ما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم مما شُدد عليه وأبيح لنا على ترتيب أبي العباس أحمد بن أحمد الطبري صاحب كتاب التلخيص رضي الله عنه
10602 -
يونس (خ م)(1)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت:"لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: يا عائشة إني مخبرك خبرًا لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، ثم تلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} (2). فقلت: في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم فعل أزواجه مثل ما فعلت".
10603 -
معمر (م)(3)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن
(1) البخاري (8/ 380 رقم 4786)، ومسلم (2/ 1103 رقم 1475).
وأخرجه الترمذي (5/ 327 رقم 2304)، والنسائي (6/ 159 رقم 3439) كلاهما من طريق يونس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (8/ 380) تعليقًا، والنسائي (6/ 55 رقم 3201) كلاهما من طريق معمر، عن الزهري به.
(2)
الأحزاب: 28، 29.
(3)
مسلم (2/ 1111 رقم 1479)[34].
وأخرجه الترمذي (5/ 391 رقم 3318) والنسائي في الكبرى (5/ 366 رقم 9157) من طريق معمر به، وأخرجه البخاري (1/ 223 رقم 89)، والنسائي (4/ 137 رقم 2132) من طريق عن الزهري بنحوه.
عباس قال: "لم أزل حريصًا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} (1) حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل لحاجته وعدلت معه بالإداوة فتبرز، ثم أتى فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} (1)؟ فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس - قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه - قال: هي حفصة وعائشة" ثم أخذ يسوق الحديث فقال: "كنا معشر قريش قومًا نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وكان منزلي في بنى أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يومًا على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. وتهجره إحداهن إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله لغضب رسوله؛ فإذا هي قد هلكت، لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئًا وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله منك - أي عائشة - قال: وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يومًا وأنزل يومًا فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا فنزل صاحبي يومًا ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول طلق رسول الله نساءه. قال: فقلت: قد خابت حفصة وخسرت. قد كنت أظن هذا كائنًا، حتى إذا صليت الصبح شددت عليَّ ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري هو ذا معتزلًا في هذه المشربة. فأتيت غلامًا له أسود فقلت: استأذن لعمر.
(1) التحريم، آية:2.
فدخل الغلام ثم خرج إليَّ فقال: قد ذكرتك له فصمت، فانطلقت حتى أتيت المسجد فإذا قوم حول المنبر جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إليّ فقال: قد ذكرتك له فصمت. فوليت مدبرًا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ قال: فرفع رأسه إليّ وقال: لا. فقلت: الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر القوم قومًا نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يومًا فإذا هي تراجعني فأنكرت، فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: - يعني قد دخلت على حفصة فقلت - لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله منك. فتبسم أخرى، فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت شيئًا يرد البصر إلا أهبًا ثلاثة فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسًا فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت [لهم](1) طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: أستغفر الله يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل".
10604 -
قال الزهري: فأخبرني عروة، عن عائشة قالت: "فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، أقسمت أن لا تدخل علينا تعني شهرًا إنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن. قال: إن الشهر تسع وعشرون، ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي فيه
…
"
(1) في "الأصل، ك": له، والمثبت من "هـ".
الحديث - ثم قال معمر: وأخبرني أيوب قال: "فقالت عائشة: لا تقل إني إخترتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت مُبلغًا ولم أبعث متعنتًا".
قلت: هذا الأخير منقطع كما ترى.
10605 -
زكريا بن إسحاق (م)(1)، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال:"جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فأذن له فوجد النبي جالسًا حوله نساؤه واجم ساكت فقال عمر: لأقولن شيئًا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو رأيت أبنة خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله، وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة فوجأ عنقها وكلاهما يقول: تسألن رسول الله ما ليس عنده. فقلن: والله لا نسأل رسول الله ما ليس عنده، ثم اعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا أو تسعة وعشرين يومًا، ثم نزلت هذه الآية: {يا أيها النبي قل لأزواجك} حتى بلغ {للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا} (2) قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أحب أن أعرض عليك أمرًا فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: ما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله أسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتًا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا".
10606 -
إسماعيل بن أبي خالد (خ م)(3)، عن الشعبي، عن مسروق، قالت
(1) مسلم (2/ 1104 رقم 1478).
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (2/ 297 رقم 0 271) من طريق زكريا بن إسحاق به.
(2)
الأحزاب، آية: 28 - 29.
(3)
البخاري (9/ 280 رقم 5263)، ومسلم (2/ 1104 رقم 1477)[27].
وأخرجه النسائي (6/ 56 رقم 3203)، الترمذي (3/ 483 رقم 1179)، من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.
عائشة: "قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقًا".
10607 -
الوليد بن مسلم (خ)(1)، عن الأوزاعي سألت الزهري "أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: حدثني عروة عن عائشة أن ابنة الجون الكلابية لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك".
وجوب قيام الليل عليه
قال تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} (2).
قلت: نافلة لك صريحة في عدم الوجوب، وفي صحيح البخاري "لا يزال عبدي يتقرب إِليَّ بالنوافل حتى أحبه" وأيضًا فلو كان قيام الليل فرضًا لما صلاها جالسًا ولا صلاها على الراحلة صلى الله عليه وسلم.
10608 -
وعن عطية العوفي، عن ابن عباس قال:"يعني بالنافلة: أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمر بقيام الليل وكتب عليه".
قلت: عطية ومن روى عنه ضعيفان.
10609 -
وقال موسى بن عبد الرحمن الصنعاني - وهو واه - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا:"ثلاثة عليّ فريضة وهنّ لكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل". لم يثبت في هذا شيء.
10610 -
مسعر (خ)(3) نا زياد بن علاقة (م)(4)، سمعت المغيرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) البخاري (9/ 268 ر قم 5254).
وأخرجه النسائي (6/ 150 رقم 3417)، وابن ماجه (1/ 661 رقم 2050) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم به.
(2)
الإسراء، آية:79.
(3)
البخاري (3/ 19 رقم 1130).
(4)
مسلم (4/ 2171 رقم 2819)[79].
وأخرجه مسلم (4/ 2171 رقم 2819)[80]، والنسائي في الكبرى (1/ 418 رقم 1325)، وابن ماجه (1/ 456 رقم 4119) من طريق سفيان عن زياد به.
وأخرجه الترمذي (2/ 268 رقم 412)، والنسائي في الكبرى (6/ 462 رقم 11501) كلاهما من طريق أبي عوانة عن زياد به.
وقال الترمذي: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح.
يصلي حتى ترم - أو تنتفخ - رجلاه - أو قدماه - فقالوا له، فقال: أفلا أكون عبدًا شكورًا".
10611 -
ابن وهب (م)(1)، أخبرني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه، فقالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ! قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدًا شكورًا".
ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
10612 -
الربيع بن مسلم (م)(2)، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة".
10613 -
ومر لبهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده "كان رسول الله إذا أتي إليه بطعام سأل عنه أهدية أو صدقة؟ فإن قالوا: هدية. بسط يده، وإن قالوا: صدقة. قال لأصحابه: كلوا".
قلت: في الباب أحاديث لم يسقها.
ما حرم عليه من خائنة الأعين إلا في الحرب
10614 -
أسباط بن نصر قال: زعم السُدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: "لما كان يوم الفتح آمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة وامرأتين منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح
…
" فذكر الحديث، وفيه: "وأما ابن أبي سرح فاختبأ عند عثمان فلما دعا رسول الله الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا كل ذلك يأبى، فبايعه ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني قد كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينيك. قال: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين" (3).
قلت: إِسناده صالح.
(1) مسلم (4/ 2172 رقم 2820)[81].
(2)
مسلم (2/ 756 رقم 1077).
(3)
أخرجه أبو داود (3/ 59 رقم 2683)، والنسائي (7/ 105 رقم 4067) كلاهما عن أسباط به.
10615 -
سفيان (خ م)(1)، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الحرب خُدْعة".
10616 -
الليث (خ م (31)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورّى بغيرها".
10617 -
سفيان (خ م)(3)، عن عمرو، عن جابر قال رسول الله:"من لكعب بن الأشرف فإنه - قد آذى الله ورسوله؟ فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قاله فأذن لي فأقول. قال: قد أذنت لك - فذكر القصة في احتياله في قتل كعب - فلما استمكن منه قتلوه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: الحرب خدعة".
ولم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو
10618 -
ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة "فذكر قصة أحد وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين بالمكث في المدينة وإن كثيرًا من الناس أبوا إلا الخروج إلى العدو ولو تناهوا إلى قوله وأمره كان خيرًا لهم ولكن غلب القضاء والقدر، قال: وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرًا وقد علموا الذي سبق لأهل بدر من الفضيلة، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، ثم انصرف من خطبته وصلاته ودعا بلأمته فلبسها، ثم أذن في الناس بالخروج، فلما أبصر ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا: أمرنا رسول الله أن نمكث بالمدينة فإن دخل علينا العدو قاتلناهم في
(1) البخاري (6/ 183 رقم 3030)، ومسلم (3/ 1361 رقم 1739)[17].
وأخرجه أبو داود (3/ 43 رقم 2636)، والترمذي (4/ 166 رقم 1675)، والنسائي في الكبرى (5/ 193 رقم 8644) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (7/ 717 رقم 4418)، ومسلم (4/ 2120 رقم 2769)[53] وتقدم تخريجه.
(3)
البخاري (6/ 184 رقم 3031)، ومسلم (3/ 1425 رقم 1801)[119].
وأخرجه أبو داود (3/ 87 رقم 2768)، والنسائي في الكبرى (5/ 192 رقم 8641) من طريق سفيان بن عيينة به.
الأذقة وهو أعلم بالله وبما يريد ويأتيه الوحي من السماء، ثم أشخصناه، فقالوا: يا نبي الله أنمكث كما أمرتنا؟ قال: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج فعليكم بتقوى الله والصبر إذا لقيتم العدو، وانظروا ما أمرتكم به. فافعلوا، فخرج رسول الله والمسلمون معه". وكذا رواه موسى بن عقبة عن الزهري. وكذا رواه ابن إسحاق عن شيوخ. وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعًا.
10619 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال:"تنفل رسول الله سيفه ذا الفقار يوم بدر، قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم. ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا به حتى لبس أداته ثم ندموا، وقالو: يا رسول الله، أقم، فالرأي رأيك. فقال: ما ينبغي لنبي لبس أداته أن يضعها بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قال: وكان مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل أن يلبس الأداة: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وأني مُردف كبشًا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فُلّ فأولته فلا فيكم ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير"(1).
ولم يكن له ترك الإنكار
10620 -
مالك (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت:"ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها".
10621 -
جميع بن عمر العجلي، حدثني رجل بمكة، عن ابن لأبي هالة التميمي، عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة ح. وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى، عن أبيه، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه قال: قال الحسن: "سألت خالي هند
(1) أخرجه الترمذي (4/ 110 رقم 1561)، وابن ماجه (2/ 939 رقم 2808).
(2)
البخاري (6/ 654 رقم 3560)، ومسلم (4/ 1813 رقم 2327)[77].
وأخرجه أبو داود (4/ 250 رقم 4785) من طريق مالك به.
ابن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافًا
…
" فذكر الحديث وفيه: "ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما (في)(1) الناس، يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه".
قلت: لم يصح هذا ولا ذكر المؤلف ما يدل على الباب.
ولم يكن له أن يتعلم شعرًا ولا يكتب
قال تعالى: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} (2) وقال: {فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي} (3) قال بعضهم: الأمي الذي لا يقرأ الكتاب ولا يخط بيمينه. قاله مقاتل بن سليمان.
10622 -
أبو أسامة، عن إدريس الأودي، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس "في قوله:{وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} (4) قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب".
10623 -
شعبة (خ م)(5)، سمعت الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقبض أحد أصابعه. وهكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين".
10624 -
أحمد بن عثمان (خ)(6)، ثنا شريح بن مسلمة، نا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق حدثني أبي عن أبي إسحاق (م) (7) حدثني البراء "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدًا. قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم عليٌّ؛ كتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك ولكن اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله
(1) في "هـ": فيه.
(2)
يس، آية.:69.
(3)
الأعراف، آية:158.
(4)
العنكبوت، آية:48.
(5)
البخاري (4/ 151 رقم 1913)، ومسلم (2/ 761 رقم 1080)[15].
(6)
البخاري (6/ 325 رقم 3184).
(7)
مسلم (3/ 1410 رقم 1783)[92].
رسول الله وأنا والله محمد بن عبد الله. وكان لا يكتب فقال لعلي: امح رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحاه أبدًا قال: فأرينه. فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليًّا فقالوا: مُر صاحبك فليرتحل. فذكر ذلك عليٌّ لرسول الله قال: نعم أرتحل". وأخرجه (خ) (1) أيضًا من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وفيه: "فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب". ورواه سعيد بن مسعود، نا عبيد الله، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق عن البراء وفيه: "والله لا أمحوك أبدًا. فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب".
10625 -
أبو عقيل يحيى بن المتوكل، نا مجالد، حدثني عون بن عبد الله، عن أبيه قال:"ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. قال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق سمعت هذا من أصحابنا". وفي رواته ضعفاء مع انقطاعه.
10626 -
حدثنا الحاكم، نا عمر بن أحمد بن نعيم ببغداد، ثنا عبد الله بن هلال النحوي، ثنا علي بن عمرو الأنصاري، ثنا ابن عنيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "ما جمع صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتًا واحدًا.
تفاءل بما تهوى يكن فلقلَّما
…
يقال لشيء كان إلا تحقق
قالت عائشة: ولم يقل تحققا لئلا يعربه فيصير شعرًا". قال البيهقي: فيهم من يجهل حاله.
قلت: بل هو باطل بهذا السند.
قال: وقد كان يقول الرجز.
10627 -
حميد (خ)(2)، عن أنس قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق فقال:
اللهم إن الخير خير الآخرة
…
فاغفر للأنصار والمهاجرة
فأجابوه:
نحن الذين بايعوا محمدًا
…
على الجهاد ما بقينا أبدًا"
(1) البخاري (7/ 570 رقم 4251).
(2)
البخاري (7/ 453 رقم 4099).
10628 -
أبو الأحوص (خ)(1)، وشعبة (خ م)(2)، نا أبو إسحاق، عن البراء قال: "رأيت رسول الله يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره وكان رجلًا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة:
اللهم لولا أنت ما اهتدينا
…
ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا
…
وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الأعداء قد بغوا علينا
…
وإن أرادوا فتنة أبينا
يرفع بها صوته". وفي لفظ شعبة "وقد وارى التراب بياض إبطيه وهو يقول:
…
" وقال: "إن الألى".
10629 -
الثوري (خ م)(3)، عن أبي إسحاق، سمعت البراء يقول: "وجاءه رجل فقال له: يا أبا عمارة أولَّيتم يوم حنين؟ قال: أما أنا فأشهد على رسول الله أنه لم يولّ ولكن عجل سرعان القوم وقد رشقتهم هوازن وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء وهو يقول:
أنا النبي لا كذب
…
أنا ابن عبد المطلب"
10630 -
سفيان بن عيينة (م)(4) عن الأسود بن قيس (خ)(5)، عن جندب "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غارٍ فَنُكبَتْ إصبعه فقال:
هل أنت إلا أصبع دميت
…
وفي سبيل الله ما لقيت"
(1) البخاري (6/ 186 رقم 3034).
(2)
البخاري (7/ 461 رقم 4104)، ومسلم (3/ 1430 رقم 1803)[125].
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 269 رقم 8857) من طريق شعبة به.
(3)
البخاري (7/ 622 رقم 5 431)، ومسلم (3/ 1401 رقم 1776)[80].
وأخرجه الترمذي (4/ 172 رقم 1688) من طريق الثوري به، وقال: هذا حديث صحيح.
(4)
مسلم (3/ 1421 رقم 1796)[113].
(5)
البخاري (6/ 23 رقم 2802).
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 143 رقم 10393) من طريق الثوري وأيضًا (6/ 159 رقم 10456) من طريق أبي عوانة والترمذي (5/ 411 رقم 3345) من طريق ابن عيينة كلهم عن الأسود به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ} (1)
قال أبو العباس: وليس كذلك غيره حتى يموت لقوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} (2) كذا قال أبو العباس. وذهب غيره إلى أن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم المطلق يحمل على المقيد.
10631 -
أبو سفيان (م)(3)، عن جابر "جاء أعرابي فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئًا دخل النار".
وكان عليه قضاء دين من مات من المسلمين
قال الذهبي: هو متبرع بذلك.
10632 -
يونس (خ م)(4)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل - أظنه عليه الدين - فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
وأنه أمر أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة
قال بعض المفسرين: كان أبو جهل يؤذيه عليه السلام وكان نبي الله له مبغضًا يكره رؤيته فأمره الله بالعفو والصفح.
10633 -
وعن هذيل، عن مقاتل بن سليمان "في قوله:{ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن} (5) وذلك أن أبا جهل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم
(1) الزمر، آية:65.
(2)
البقرة، آية:217.
(3)
مسلم (1/ 94 رقم 93)[151].
(4)
البخاري (12/ 11 رقم 6731)، ومسلم (1237 رقم 1619)[14].
وأخرجه النسائي (4/ 66 رقم 1963)، من طريق يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب به.
(5)
فصلت، آية:34.
يكره رؤيته فأمره الله بالعفو والصفح، يقول: فإذا فعلت ذلك {فإذا الذي بينك وبينه عداوة} يعني أبا جهل {كأنه وليٌّ} في الدنيا {حميمٌ} لك في النسب الشفيق عليك، وقال في قوله:{دفع بالتي هي أحسنُ السيئة} (1) نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل حين جهل على النبي صلى الله عليه وسلم".
10634 -
عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس" {ادفع بالتي هي أحسن} (2) قال: أمر الله بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم". ذكر البخاري متنه في الترجمة وكأن ابن عباس ذهب إلى أنه وإن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد هو وغيره.
10635 -
فليح (خ)(3)، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار قال:"لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في الفرقان، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخِب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأفتح به أعينًا عميًا وآذانا صمًا وقلوبًا غلفًا. قال عطاء: ثم لقيت كعب الحبر فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعبًا يقول: أعينًا عمومي وقلوبًا غلوفي وآذانًا صُمُومي".
10636 -
شعبة، أنبأني أبو إسحاق، عن أبي عبد الله الجدلي، عن عائشة قالت:"لم يكن رسول الله بفاحش ولا متفحش ولا سخاب في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح"(4).
10637 -
ابن المبارك (م)(5) أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "ما ضرب
(1) المؤمنون: آية: 96.
(2)
فصلت، آية:34.
(3)
البخاري (4/ 402 رقم 2125).
(4)
أخرجه الترمذي (4/ 324 رقم 2016) من طريق شعبة به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(5)
مسلم (4/ 1814 رقم 2328)[78].
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 371 رقم 9165)، وابن ماجه (1/ 638 رقم 1984) من طريق هشام به مختصرًا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه قط ولا ضرب خادمًا قط ولا ضرب شيئًا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لها، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه". رواه (م).
وأمر بالمشورة فقال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ} (1)
10638 -
ابن عيينة، عن الزهري (2) قال أبو هريرة:"ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي عقيبه: وقال الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} (3) قال: وقال الحسن البصري: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنيًا عن المشاورة ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده".
قلت: هذا والذي قبله ليس من باب خصائصه.
باب أمره بأن لا يمدن عينيه إلى زهرة الدنيا
قال تعالى: {ولا تمدن عينيك} (4) الآية.
10639 -
عكرمة بن عمار (م)(5)، حدثني أبو زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمر فذكر حديث اعتزال أمهات المؤمنين قال: "فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست، فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله وإذا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظ في ناحية الغرفة وإذا (أفيق) (6) معلق قال: فابتدرت عيناي ففال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما
(1) آل عمران، آية:159.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
الشورى، آية:38.
(4)
طه، آية:131.
(5)
مسلم (2/ 1105 رقم 1479)[30].
(6)
الأفيق هو الجلد الذي لم يتم دباغة، وقيل: هو ما دبغ بغير القرظ. النهاية (1/ 55).
أرى وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى
…
" وذكر الحديث.
وأخرجاه (1) من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وفيه "أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم".
10640 -
يونس (خ)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:"لو أن لي مثل أحد ذهبًا ما سرني أن يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين".
10641 -
عمارة بن (القعقاع)(3)(خ م)(4)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال رسول الله:"اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا".
10642 -
يحيى القطان (م)(5)، عن يزيد بن كيسان، حدثني أبو حازم قال:"رأيت أبا هريرة يشير بأصابعه مرارًا يقول: والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله وأهله ثلاث أيام تباعًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا".
10643 -
الأعمش (خ م)(6)، ومنصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعًا حتى مضى لسبيله". زاد منصور فيه: "منذ قدم المدينة
(1) تقدم.
(2)
البخاري (5/ 67 رقم 2389).
(3)
في "الأصل، ك": القعاع. وهو تحريف، والمثبت من "هـ".
(4)
تقدم.
(5)
مسلم (4/ 2284 رقم 2976)[33].
وأخرجه الترمذي (4/ 500 رقم 2358) من طريق المحاربي، وابن ماجه (2/ 1110 رقم 3343)، من طريق مروان بن معاوية كلاهما عن يزيد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
(6)
البخاري (11/ 287 رقم 6454)، ومسلم (4/ 2281 رقم 2970)[20 - 21].
من طعام بر حتى قبض".
10644 -
أبو ضمرة عن هشام (خ م)(1)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كنا آل محمد يمر بنا الهلال والهلال والهلال ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار فيبعث أهل كل دار بغريزة (2) شاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن".
10645 -
همام (خ)(3) عن قتادة قال: "كنا نأتي أنس وخبازه قائم قال: كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفًا مرققًا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط".
هشام الدستوائي (خ)(4)، عن يونس بن أبي الفرات، عن قتادة، عن أنس:"ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة قط ولا أكل خبز رقاق قط، ولا اصطبغ في سُكُرُّجة، فقيل: يا أبا حمزة فعلى أي شيء كانوا يأكلون؟ قال: على السفر".
10646 -
الثوري (خ م)(5)، نا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة، عن أبيه أن عائشة قالت:"لقد كنا نخرج الكُرَاع بعد خمس عشرة فنأكله فقلت: ولم تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله".
(1) البخاري (11/ 287 رقم 6458)، ومسلم (4/ 2282 رقم 2972)[26].
(2)
كذا في "هـ". وغرزت الغنم: إذا قل لبنها، وانظر الفائق للزمخشري (2/ 433)، وفي "الأصل، ك": بغزيرة، وهي كثيرة اللبن، وانظر النهاية (3/ 365).
(3)
البخاري (9/ 440 رقم 5385).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1108 رقم 3339) من طريق همام به.
(4)
البخاري (9/ 440 رقم 5386).
وأخرجه الترمذي (4/ 220 رقم 1788)، والنسائي في الكبرى (4/ 147 رقم 6625)،
(4/ 149 رقم 6634)، وابن ماجه (2/ 1095 رقم 3292) كلهم من طريق هشام الدستوائي به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(5)
البخاري (9/ 463 رقم 5423)، ومسلم (4/ 2282 رقم 2970)[22].
وأخرجه النسائي (7/ 235 رقم 432 4)، وابن ماجه (2/ 1101 رقم 3313) كلاهما من طريق الثوري به.
وأخرجه الترمذي (4/ 80 رقم 1511) من طريق أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
10647 -
أبو أسامة (خ م)(1)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفّ لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني".
10648 -
هشام (خ م)(2)، عن أبيه، عن عائشة:"كان فراش رسول الله من أدم وحشوه ليف".
10649 -
معمر (خ م)(3)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكلم وبينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها (4) ".
10650 -
معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (5) قال رسول الله:"نصرت بالرعب وأعطيت الخزائن، وخيرت بين أن أبقى حتى أن أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل".
10651 -
شبابة، نا يحيى بن إسماعيل الأسدي، سمعت الشعبي، عن ابن عمر:"أن جيريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا".
10652 -
معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (5) قال:"بُعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يعرفه فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيًّا عبدًا أو نبيًّا ملكا. فأشار إليه جبريل أن تواضع، قال: نبيًّا عبدًا".
10653 -
سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج، عن مجاهد (5)
(1) البخاري (6/ 241 رقم 3097)، ومسلم (4/ 2282 رقم 2973)[27].
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1110 رقم 3345)، من طريق أبي أسامة به.
(2)
البخاري (1/ 287 رقم 6456)، ومسلم (3/ 1650 رقم 2082)[37، 38].
وأخرجه الترمذي (4/ 555 رقم 2469)، (4/ 208 رقم 1761)، من طريق هشام به. وقال في الأول: هذا حديث صحيح، وفي الثاني: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
البخاري (6/ 149 رقم 2977)، ومسلم (1/ 372 رقم 523)[6].
وحديث البخاري من رواية عقيل عن ابن شهاب، وقد أخرجه النسائي (6/ 3 رقم 3087) من طريق معمر به.
(4)
كتب في حاشية "الأصل": ينتثلونها، أي الخزائن.
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا كان ذات يوم والناس يصدفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج: حسبت أن ذلك كان يوم عرفة". وجاء موصولًا مختصرًا من حديث عكرمة عن ابن عباس "وقال عليه السلام هذا في أنعم حاله يوم حج بعرفة وفي أشد حاله يوم الخندق".
10654 -
فضيل بن سليمان خ (1)، ثنا أبو حازم، ثنا سهل بن سمعد قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهو يحفر ونحن ننقل فبصر بنا فقال:
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
…
فاغفر للأنصار والمهاجرة"
فضل علمه على علم غيره
قال أبو العباس: كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم.
10655 -
يونس (خ م)، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"بينا أنا نائم إذ رأيت قدحًا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر. قهالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم".
(1) البخاري (11/ 233 رقم 6414).
وأخرجه الترمذي (5/ 650 رقم 3856) من طريق قضيل بن سليمان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(2)
البخاري (7/ 50 رقم 3681)، ومسلم (4/ 1859 رقم 2391)[16].
وأخرجه الترمذي (4/ 467 رقم 2284)، (5/ 578 رقم 3687)، والنسائي في الكبرى (4/ 386 رقم 7637) كلاهما من طريق عقيل به، وقال الترمذي: صحيح، وفي الموضع الثاني: حسن صحيح غريب.
وأخرجه النسائي في الكبرى أيضًا (5/ 40 رقم 8123) من طريق الزبيدي، وفي (4/ 387 رقم 7642) من طريق صالح كلاهما عن ابن شهاب به.
وكان لا يأكل متكئًا
10656 -
منصور (خ)(1) وسفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما أنا فلا آكل متكئًا".
10657 -
بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن محمد (3) بن عبد الله بن عباس، قال:"كان ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى نبيه ملكًا معه جبريل فقال الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدًا نبيًّا وبين أن تكون ملكًا نبيًّا. فالتفت إلى جبريل كالمستشير له، فأشار إليه أن تواضع، فقال: بل أكون عبدًا نبيًّا. قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعامًا متكئًا حتى لقي - ربه عز وجل"(3).
وقال أمرت بالسواك
10658 -
أبو تميلة، نا خالد بن عبيد، حدثني ابن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي". قال البخاري هذا حديث حسن. ومر في الطهارة لعبد الله بن حنظلة "أن رسول الله أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة".
10659 -
ابن وهب، ثنا يحيى بن عبد بن سالم، عن عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يُدْرِدَني".
(1) البخاري (9/ 451 رقم 5399) عن منصور به.
وأخرجه البخاري (9/ 451 رقم 5398)، وأبو داود (3/ 347 رقم 3769)، والترمذي (4/ 240 رقم 1830)، وفي الشمائل (59 رقم 134)، والنسائي في الكبرى (4/ 171 رقم 6742)، وابن ماجه (2/ 1086 رقم 3262) من طرق عن علي بن الأقمر به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر.
(2)
ضبب عليها المصنف.
(3)
أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 171 رقم 6743) عن بقية به.
وكان لا يأكل الثوم والبصل لأجل الملك
10660 -
يونس (خ م د)(1)، عن ابن شهاب، حدثني عطاء بن أبي رباح، أن جابرًا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحًا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها - إلى بعض أصحابي كان معه - فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي". البدر: الطبق، فسره ابن وهب.
وكان لا ينطق عن الهوى
10661 -
همام (خ)(2) وابن جريج (م)(3)، قالا: ثنا عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية "أن يعلى كان يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك". لفظ ابن جريج، وفي حديث همام "وعليه جبة وعليه أثر خلوق" وفيه قال همام: أحسبه قال كغطيط البكر" متفق عليه.
(1) البخاري (2/ 395 رقم 855)، ومسلم (1/ 394 رقم 564)[73]، وأبو داود (3/ 360 رقم 3822).
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 158 رقم 6679) من طريق يونس به.
(2)
البخاري (3/ 718 رقم 1789).
(3)
مسلم (2/ 837 رقم 1180)[8].
وأخرجه أبو داود (2/ 164 رقم 1819)، من طريق همام، والنسائي (5/ 130 رقم 2668) من طريق ابن جريج كلاهما عن عطاء به.
وأخرجه الترمذي (3/ 196 رقم 839)، من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء بنحوه.
1066 -
جرير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. قال: فأتاه جبريل، فقال له: يا جبريل، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. قال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. قال: سل ربك. قال: فانتفض جبريل كانتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ما أسأله عن شيء. فقال الله عز وجل لجبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري وسألك [أي] (1) البقاع شر؟ فقلت: لا أدري، فأخبره أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق". وفيه أخبار كثيرة.
ونهاه الله في قوله: {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ} (3)
10663 -
ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس "في قوله:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} (3) قال: هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر، ونُهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ} (2) ".
أبو نعيم، ثنا سلمة بن سابور، عن عطية، عن ابن عباس " {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ} (2) قال: لا تعط رجلًا ليعطيك أكثر منه".
ما كان مطالبًا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام
10664 -
الليث (خ م)(4)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري كان يسكن دمشق أخبره (5) "أن الملك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ. قال: فقلت: ما أنا بقارئ. ثم عاد إلى مثل ذلك، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فعاد إلى مثل ذلك، ثم أرسلني فقال: {اقرأ باسم ربك الذي خلق (1) خلق
(1) من "هـ، ك"، وفي "الأصل": أن.
(2)
المدثر، آية:6.
(3)
الروم، آية:39.
(4)
البخاري (1/ 30 رقم 3)، ومسلم (1/ 142 رقم 160)[254].
وأخرجه البخاري (8/ 594 رقم 4956)، ومسلم (1/ 139 رقم 160)[253] من طريق معمر، عن الزهري به.
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
الإنسان من علق} (1) قال محمد بن النعمان: فرجع رسول الله بذلك.
10665 -
قال ابن شهاب: فسمعت عروة يقول: قالت عائشة: "فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، فقال: زملوني زملوني. فزمل، فلما سري عنه قال لخديجة: لقد أشفقت على نفسي، لقد أشفقت على نفسي. قالت خديجة: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم، انطلق بنا. فانطلقت خديجة إلى ورقة بن نوفل - وكان رجلًا قد تنصر شيخا أعمى يقرأ الإنجيل بالعربية - فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي رأى من ذلك، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني أكون (2) حين يخرجك قومك. فقال: أمخرجيّ هم؟ قال: نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عُودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا".
10666 -
وبه عن ابن شهاب، سمعت أبا سلمة يقول: أخبرني جابر، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ثم فتر الوحي عني فبينا أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي كان يجيئني قاعد على كرسي بين السماء والأرض فَجئثتُ منه فرقًا حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي، فقلت لهم: زملوني زملوني. فأنزل الله {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)} (3) قال أبو سلمة: الرجز الأوثان - قال: ثم جاء الوحي بعد وتتابع". أخرجاه (4) دون قول محمد بن النعمان.
10667 -
حماد بن سلمة، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا".
10668 -
إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق العجلي، عن أبي ذر قال: "قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {هل أتى على الإنسان} حتى ختمها ثم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها قدر موضع أصبع
(1) العلق، آية: 1، 2.
(2)
ضبب عليها المصنف.
(3)
المدثر، آية: 1 - 5.
(4)
البخاري (8/ 546 رقم 4925)، ومسلم (1/ 143 رقم 161)[255].
وأخرجه الترمذي (5/ 399 رقم 3325)، والنسائي في الكبرى (6/ 552 رقم 11631)، من طريق ابن شهاب به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
إلا ملك واضع جبهته ساجدًا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصُعدات تجأرون إلى الله، والله لوددت أني شجرة تعضد". قيل: إن "والله لوددت
…
" من قول أبي ذر.
10669 -
أبو خيثمة (م)(2)، عن سماك قلت لجابر بن سمرة:"كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرًا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويبتسم".
شريك وقيس، عن سماك قلت لجابر:"أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان كثير الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون فربما تبسم".
10670 -
الليث، عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره، عن خارجة بن زيد:"أن نفرًا دخلوا على أبيه زيد وقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إليّ فآتيه فأكتب الوحي، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا أو كل هذا نحدثكم [عنه] (3) "(4).
وكان إذا غين على قلبه استغفر الله وتاب مائة مرة
10671 -
حماد بن زيد (خ م)(5)، نا ثابت، عن أبي بردة، عن الأغر المزني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة".
(1) أخرجه الترمذي (4/ 481 رقم 2312)، وابن ماجه (2/ 1402 رقم 4190).
قال الترمذي: حسن غريب.
(2)
مسلم (1/ 463 رقم 670)[286].
وأخرجه أبو داود (2/ 29 رقم 1294)، والنسائي (3/ 80 رقم 1358) كلاهما من طريق زهير به.
(3)
من "هـ".
(4)
أخرجه الترمذي في الشمائل (156 رقم 344) ما جاء في خلق رسول الله.
(5)
كذا رقم المصنف عليه وهو خطأ فالحديث لم يروه البخاري، إنما أخرجه مسلم (4/ 2075 رقم 2702)[41]، وأبو داود (2/ 84 رقم 1515)، والنسائي في الكبرى (6/ 116 رقم 10276)، وانظر تحفة الأشراف (1/ 78 رقم 162).
وكان يؤخذ عن الدنيا عند الوحي وهو مطالب بأحكامها حينئذ
10672 -
مالك (خ م)(1)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: يأتيني أحيانًا في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليَّ فيفصم عني وقد وعيت ما قال الملك، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم [عنه] (2) وإن جبينه ليتفصد عرقًا".
10673 -
سعيد (م)(3)، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت "أن رسول الله كان إذا نزل عليه الوحي كُرِبَ لذلك وتربَّد له وجهه".
10674 -
حماد بن سلمة، ثنا عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: "كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي رجل يناجيه فكان كالمعرض عن أبي فخرجنا من عنده فقال لي: ألم تر إلى ابن عمك كان كالمعرض عني؟ ! فقلت: يا أبت، كان عنده رجل يناجيه. قال: وكان أحد؟ قلت: نعم، فرجعنا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قلت لعبد الله كذا وكذا. فقال
(1) البخاري (1/ 25 رقم 2) من طريق مالك، ومسلم (4/ 1816 رقم 2133)[87] من طريق ابن عيينة، وحماد بن أسامة ومحمد بن بشر ثلاثتهم عن هشام به.
وأخرجه الترمذي (5/ 557 رقم 3634) من طريق مالك به. وقال: هذا حديث حست صحيح.
(2)
من "هـ".
(3)
مسلم (7/ 1817 رقم 2334)[88].
وأخرجه أبو داود (4/ 142 رقم 4415) مختصرًا، والنسائي في الكبرى (4/ 270 رقم 7143) كلاهما من طريق سعيد به.
وأخرجه الترمذي (4/ 32 رقم 1434) من طريق منصور بن زاذان، عن الحسن بنحوه مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2/ 852 رقم 2550) من طريق يحيى القطان عن سعيد وجعل بدل الحسن، يونس بن جبير، وهو وهم كما قال المزي في التحفة والله أعلم.
لي كذا وكذا فهل كان عندك أحد؟ فقال: نعم. رأيته يا عبد الله؟ قال: نعم، قال: ذاك جبريل هو الذي شغلني عنك".
وكان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ثم نسخ
10675 -
عقيل (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء؛ صلى عليه وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
وكان لا يجوز له أن يُبدل من أزواجه أحدًا ثم نسخ
قال تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} (2).
قال الشافعي: قال بعض أهل العلم: نزلت عليه بعد تخييره أزواجه.
10676 -
يونس بن بكير، عن أبي سلمة الهمداني، عن الشعبي، قال:"نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} (3) الآيتين. فخيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر الله لهن ذلك وأنزل عليه {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} (2) ".
10677 -
أبو هلال، عن قتادة، عن أنس قال:"لما خيرهن اخترن الله ورسوله فقصره عليهن وأنزل الله - تعالى -: {لا يحل لك النساء من بعد} (2) ".
10678 -
ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء (4)، عن عائشة قالت:"ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء"(5).
(1) البخاري (9/ 425 رقم 5371)، ومسلم (3/ 1237 رقم 1619)[14].
وأخرجه الترمذي (3/ 382 رقم 1070) من طريق عقيل به وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
الأحزاب، آية:52.
(3)
الأحزاب، آية: 28 - 29.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5)
أخرجه الترمذي (5/ 332 رقم 2316)، والنسائي (6/ 56 رقم 3204) من طريق ابن عيينة به.
قال الشافعي: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قوله: {لا يحل لك النساء} (1) الآية قال: وأحسب قولها "أحل له النساء" بقوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} (2) إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} (2).
وهيب، حدثني ابن جريج في قوله:{لا يحل لك النساء} (1) قال: فحدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت:"ما توفي رسول الله حتى أحل له - أن يتزوج، وإنما أحل له من اللاتي هاجرن معه"(3) وذلك بين في الآية.
10679 -
إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت:"خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني وأنزلت: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} (2) إلى قوله: {اللاتي هاجرن معك} (2) فلم أكن أحل له، [لأني] (4) لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء"(5). سمعه عبيد الله بن موسى منه.
قلت: أبو صالح باذام متكلم فيه.
وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء تخصه
قال تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك} (2) إلى قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (2) فأحل له مع أزواجه وكن ذوات عدد من ليس له بزوج يوم أحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه.
10680 -
معاذ بن هشام (خ)(6)، حدثني أبي، عن قتادة، ثنا أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه من الليل والنهار في الساعة وهن إحدى عشرة. قلت لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين". ورواه محمد بن المثنى عنه فقال فيه: "قوة أربعين". وقال (خ)(7): قال سعيد: عن قتادة: "أن أنسًا حدثهم: تسع نسوة".
(1) الأحزاب، آية:52.
(2)
الأحزاب، آية:50.
(3)
أخرجه النسائي (6/ 56 رقم 3205) من طريق وهيب به.
(4)
من "هـ".
(5)
أخرجه الترمذي (5/ 331 رقم 3214) من طريق إسرائيل به.
(6)
البخاري (1/ 449 رقم 268).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 328 رقم 9033) من طريق معاذ بن هشام به.
(7)
البخاري (1/ 449 رقم 268) تعليقًا.
وأخرجه النسائي (6/ 53 رقم 3198) من طريق سعيد به.
ورواه (خ)(1) أيضًا عن عبد الأعلى بن حماد، ثنا يزيد ثنا سعيد، عن قتادة: أن أنسًا حدثهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة".
وخص بالموهوبة
بقوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} (2).
10681 -
أبو سعيد المؤدب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام خولة بنت حكيم".
10682 -
ابن فضيل (خ)(3) عن هشام، عن أبيه قال:"كانت خولة من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله".
10683 -
أبو أسامة (خ م)(4)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أغار على اللاتي وهبهن أنفسهن لرسول الله وأقول: أتهب المرأة نفسها! فلما أنزل الله {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (5) فقلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
10684 -
زكريا، عن الشعبي قال:"وهب لرسول الله نساء أنفسهن فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن ولم يقربهن حتى توفي ولم ينكحن بعده، منهم أم شريك فذلك قوله: {ترجي من تشاء} (5) الآية" كذا قال الشعبي.
10685 -
وقال عنبسة بن الأزهر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لم يكن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها له".
قال البيهقي: فعلى قول الشعبي لعله أرجأهن ولم يقبلهن وإن كن حلالًا.
10686 -
ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن ابن قسيط قال: "بشر رجل بجارية فقال رجل: هبها لي. فقال: هي لك، فسئل عنها سعيد بن المسيب، فقال: لا تحل الهبة
(1) البخاري (9/ 227 رقم 5215).
(2)
الأحزاب، آية:50.
(3)
البخاري (9/ 68 رقم 5113).
(4)
البخاري (9/ 68 رقم 5113)، ومسلم (2/ 1085 رقم 1464)[49].
وأخرجه ابن ماجه (1/ 644 رقم 2000) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام به.
(5)
الأحزاب، آية:51.
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أصدقها سوطًا حلت".
ويباح له النكاح بلا ولي ولا شاهد استدلالا بالموهوبة
10687 -
حماد بن سلمة (م)(1)، نا ثابت، عن أنس قال:"وقع في سهم دحية جارية فقيل: يا رسول الله، إنه وقع في سهم دحية جارية جميلة. قال: فاشتراها بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها قال: وأحسبه قال: تعتد في بيتها، وهي صفية فجعل رسول الله وليمتها التمر والأقط والسمن، قال: فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ثم جيء بالأقط والسمن فشبع الناس، قال: وقد قال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قال: فقالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها".
10688 -
شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، قال:"لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر إلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: أبو هارون واه.
ما أبيح له بتزويج الله تعالى ويلزم منه إباحة المرأة بلا إذنها
10689 -
سليمان بن المغيرة (م)(2)، نا ثابت، عن أنس قال: "لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب إليها فاذكرها عليّ. قال زيد: فانطلقت فلما رأيتها وجدتها تخمر عجينتها فلم أستطع أن أنظر إليها من عظمها في صدري حين عرفت أن رسول الله يذكرها. فقلت: إن رسول الله يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن، قال: فلقد رأيتنا أطعَمَنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام قال أنس: فخرج رسول الله واتبعته فجعل رسول الله يتتبع حجر نسائه ويسلم عليهن فقلن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر، فانطلق حتى أتى البيت فدخل فذهبت أدخل معه
(1) مسلم (2/ 1045 رقم 1365)[87].
(2)
مسلم (2/ 1048 رقم 1428)[89].
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 287 رقم 5399)، (6/ 433 رقم 11410) من طريق سليمان بن المغيرة به.
فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا فقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} حتى بلغ {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} (1).
حماد بن زيد (خ)(2)، عن ثابت، عن أنس قال:"جاء زيد بن حارتة يشكو زينب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلو كان كاتمًا شيئًا لكتم هذه. قال: فكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات".
عيسى بن طهمان (خ)(3)، سمعت أنسًا يقول: "كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: الله أنكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب قال: قعد القوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فخرج فجاء والقوم كما هم فرئي ذلك في وجهه فنزلت آية الحجاب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} (4) اختصره البخاري.
ما أبيح له من تزويجها بلا استئمارها ولا استئمار وليها وجعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم
10690 -
حماد بن زيد (خ م)(5)، عن أبي حازم، عن سهل "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه ففال: ما لي بالنساء من حاجة. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي من شيء، فقال: ما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: قد مَلَكْتَها بما عندك من القرآن". رواه عمرو بن عون، عن حماد "فقال: زوجتكها بما معك من القرآن"، وكذا قال مسدد وغيره عن حماد.
(1) الأحزاب، آية:53.
(2)
البخاري (8/ 383 رقم 4787).
(3)
البخاري (13/ 415 رقم 7421).
وأخرجه النسائي (6/ 80، 81 رقم 3252)، وفي الكبرى (3/ 287 رقم 5400، 5401)، و (4/ 417، 418 رقم 7755)، و (6/ 433 رقم 11411) من طريق عيسى بن طهمان به.
(4)
الأحزاب، آية:53.
(5)
البخاري (9/ 105 رقم 5141)، ومسلم (2/ 1040 رقم 1425)[77].
10691 -
فليح (خ)(1)، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} (2) فمن ترك كلًّا أو ضياعًا فأنا وليه".
ما أبيح له من النكاح محرمًا
10692 -
عمرو بن دينار (خ)(3)، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم". وأخرجه (م) (4) وزاد:"قال عمرو: فذكرته لابن شهاب فقال: حدثني يزيد بن الأصم (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو غير محرم". وقد رواه يزيد بن الأصم عن ميمونة "أن النبي تزوجها وهو حلال" فإن صح أنه نكح وهو محرم مع قوله عليه السلام: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح" فحينئذ يتصور التخصيص.
باب ما روي من تزوجه صفية وجعل عتقها صداقها
10693 -
حماد (خ م)(6)، عن ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس "أن رسول الله أعتق صفية وتزوجها، فسألت ثابتًا ما أصدقها؟ قال: نفسها".
(1) البخاري (8/ 376 رقم 4781).
(2)
الأحزاب، آية:6.
(3)
البخاري (9/ 70 رقم 5114).
(4)
مسلم (2/ 1031 رقم 1410)[46].
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(6)
البخاري (9/ 140 رقم 5169) عن عبد الوارث عن شعيب به، ومسلم (2/ 1045 رقم 1365)[85] عن حماد به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 311 رقم 5499)، والمجتبى (6/ 114 رقم 3343) كلاهما من طريق حماد به.
ما أبيح له من سهم الصفي
10694 -
قرة بن خالد (د)(1)، سمعت يزيد بن الشخير، قال:"كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها: من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة
10695 -
سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس قال:"أرسل إليّ عمر فدخلت فقال: يا مال، إنه قد نزل علينا دواف من قومك فخذ هذا المال فاقسمه بينهم. قلت: ولّ غيري، قال: خذها أيها الرجل فجلست فجاء يرفأ فقال: هل لك في عبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد؟ قال: فليدخلوا. فقال: هل لك في علي وعباس؟ قال: فليدخلا. فدخلا، وكل واحد منهما يكلم صاحبه فلما جلسوا قالوا: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرحهما، قال: أنشدكما الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض، هل علمتما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث، ما تركنا صدقة يعني فقالا: نعم. ثم قال ذلك للآخرين، فقالوا: نعم. قال: وقال: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت له ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة" أخرجاه (2) مختصرًا.
10696 -
أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك قال: "كان فيما احتج به عمر أن قال: كانت لرسول الله ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضمير فكانت
(1) أبو داود (3/ 153 رقم 2999).
وأخرجه النسائي (7/ 134 رقم 4146) من طريق سعيد الجريري، عن يزيد بن الشخير به.
(2)
البخاري (8/ 498 رقم 4885)، ومسلم (3/ 1376 رقم 1757)[48].
وأخرجه أبو داود (3/ 141 رقم 2965)، والترمذي (4/ 188 رقم 1719)، والنسائي في الكبرى (3/ 46 رقم 4442) من طريق سفيان به.
حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لابن السبيل، وأما خيبر فجزأها رسوله الله ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزءًا لنفقة أهله فما فضل من نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين (1). قال البيهقي: أما الخمس، فالآية ناطقة به، ومر في قسم الفيء.
الحمى له خاصة في أحد القولين
10697 -
يونس (خ)(2)، عن ابن ضهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ورسوله. قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة". وروينا في الحج مرفوعًا وموقوفًا في حمى النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لا يخبط ولا يعضد ولكن يهش هشًا".
دخول الحرم بلا إحرام والقتل فيه
10698 -
معاوية بن [عمار](3)(م)(4) الدُهني، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن رسول الله دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام".
10699 -
مالك (خ م)(5)، حدثني ابن شهاب، عن أنس: "أن رسول الله دخل عام
(1) أخرجه أبو داود (3/ 141 رقم 2967) من طريق أسامة بن زيد به.
(2)
البخاري (5/ 54 رقم 2370).
وأخرجه أبو داود (3/ 180 رقم 3083) من طريق يونس به.
وأخرجه البخاري (6/ 170 رقم 3012)، ومسلم (3/ 1364 رقم 1745)[26]، وأبو داود (3/ 54 رقم 2672) مختصرًا، والترمذي (4/ 116 رقم 1570)، وابن ماجه (2/ 947 رقم 2839)، من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 408 رقم 5775)، (5/ 186 رقم 8623، 8624)، من طريق مالك وعمرو بن دينار، عن ابن شهاب.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
في "الأصل": عمارة. وهو تصحيف، ومعاوية بن عمار الدهني من رجال التهذيب.
(4)
مسلم (2/ 990 رقم 1358)[451].
وأخرجه النسائي (5/ 201 رقم 2869) من طريق معاوية بن عمار به.
(5)
البخاري (10/ 286 رقم 5808)، ومسلم (2/ 989 رقم 1357)[450].
وأخرجه أبو داود (3/ 60 رقم 2685)، والنسائي (5/ 201 رقم 2868)، والترمذي (4/ 174 رقم 1693)، وابن ماجه (2/ 938 رقم 2805) من طرق عن مالك به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهري.
الفتح مكة وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه".
10700 -
الليث (خ م)(1)، عن المقبري، عن أبي شريح "أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدّث قولًا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وبصرته عيناي حين تكلم: أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة، فإن امرؤ ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حُرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة".
قتل من سبه أو هجاه
10701 -
الحارث بن منصور الواسطي نا إسرائيل (د س)(2)، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "كانت أم ولد رجل تكثر الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه قال فلم أصبر أن قمت إلى المعول فأخذته فوضعته في بطنها ثم اتكأت عليها حتى قتلتها، قال: فوقع طفلاها بين رجليها يتضمخان بالدم فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس ثم قال: أنشد بالله رجلًا رأى للنبي حقًّا فعل ما فعل إلا قام. قال: فأقبل الأعمى يعني القاتل يتزلزل وذكر كلمة - قال الراوي: ذهبت عليّ - فقال: وإن كانت (لرفيعة)(3) لطيفة ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فلما كان البارحة ذكرتك فوقعت فيك فلم أصبر أن قمت إلى المعول فوضعته في بطنها
(1) البخاري (1/ 238 رقم 104)، ومسلم (2/ 987 رقم 1354).
وأخرجه النسائي (5/ 205 رقم 2876)، والترمذي (3/ 173 رقم 809) من طريق الليث به.
وقال الترمذي: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح.
(2)
أبو داود (4/ 129 رقم 4361)، والنسائي (7/ 107 رقم 4070).
(3)
في "هـ": لرفيقة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اشهدوا أن دمها هدر".
10702 -
جرير (د)(1)، عن مغيرة، عن الشعبي، (2) عن علي:"أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله دمها".
10703 -
شعبة، عن توبة العنبري، عن أبي السوار، عن أبي برزة:"أن رجلًا سب أبا بكر فقلت: ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله. فقال: لا ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
10704 -
أبو الأحوص العُكبري، ثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي - قلت: مجهول وخبره منكر - قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"لا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب النبي صلى الله عليه وسلم".
باب ما يُستدل به على أن سبه للمسلمين رحمة وفيه كالدليل على أنه مباح له
10705 -
يونس (خ م)(3)، عن ابن شهاب، حدثني سعيد، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"اللهم (4) أيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة".
معمر (م)(5)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم إني اتخذت عندك عهدًا لن تخلفه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة".
أبو معاوية (م)(6)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "اللهم أيما
(1) أبو داود (4/ 197 رقم 4362).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (11/ 175 رقم 6361)، ومسلم (4/ 2009 رقم 2601)[92].
(4)
زاد في "الأصل، ك": إنما. وهي زيادة مقحمة.
(5)
مسلم (4/ 2007 رقم 2601).
قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح في بعض النسخ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة.
(6)
مسلم (4/ 2007 رقم 2600)[88].
مؤمن سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة".
10706 -
وعن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مثله وزاد فيه:"زكاة وأجرًا"(1).
ابن جريج (م)(2)، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي أي عبد من المسلمين ضربته أو شتمته أن يكون ذلك زكاة وأجرًا".
10707 -
أبو معاوية (م)(3)، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت:"دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فأغلظ لهما فقلت: يا رسول الله، لَمَنْ أصاب منك خيرًا ما أصاب هذا منك خيرًا. فقال: أو ما علمت ما عاهدت عليه ربي؟ قلت: وما عاهدت عليه ربك؟ قال: قلت: اللهم أيما مؤمن سببته أو لعنته فاجعلها له مغفرة وعافية وكذا وكذا".
إباحة الوصال له دون غيره
10708 -
مالك (خ م)(4)، وأسامة بن زيد وغيرهما، أن نافعًا حدثهم، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل له: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى". وثبت معناه من حديث أبي هريرة وأنس وعائشة.
وكان لا يتوضأ من نومه
10709 -
عمرو بن الحارث (خ م)(5)، عن عبد ربه بن سعيد، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس قال:"بت عند خالتي ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام [نفخ] (3) ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ". قال عمرو: فحدثت بها بكير بن الأشج، فقال: حدثني كريب بذلك.
(1) أخرجه مسلم (4/ 2007 رقم 2602)[89] عن الأعمش به.
(2)
مسلم (4/ 2009 رقم 2602)[94].
(3)
مسلم (4/ 2007 رقم 2600)[88].
(4)
البخاري (4/ 238 رقم 1962)، ومسلم (2/ 774 رقم 1102)[55].
وأخرجه أبو داود (2/ 306 رقم 2360) من طريق مالك به.
(5)
تقدم.
(6)
في "الأصل": ينفخ. والمثبت من "هـ".
10710 -
مالك (خ م)(1)، عن المقبري، عن أبي سلمة "سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعًا فلا تسأل [عن](2) حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا، فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي".
10711 -
سليمان بن بلال (خ م)(3)، ثنا شريك، "سمع أنسًا يحدث عن ليلة الإسراء أنه عليه السلام جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم: هو هو. فقال وسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءه ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم
…
" الحديث.
صلاته التطوع قاعدًا كصلاته قائمًا وإن لم يكن به علة
10712 -
جرير (خ م)(4)، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدًا! قال: أجل ولكن لست كأحد منكم".
(1) البخاري (3/ 40 رقم 1147)، ومسلم (1/ 509 رقم 738)[125].
وأخرجه أبو داود (2/ 40 رقم 1341)، والترمذي (2/ 302 رقم 439)، والنسائي (3/ 234 رقم 1697) كلهم من طريق مالك به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
من "هـ، ك".
(3)
البخاري (6/ 670 رقم 3570)، ومسلم (1/ 148 رقم 162)[262].
(4)
مسلم (7/ 501 رقم 735)[120].
وأخرجه أبو داود (1/ 250 رقم 950) من طريق جرير به.
وأخرجه النسائي (3/ 223 رقم 1659)، من طريق سفيان، عن منصور به.
باب إليه ينسب أولاد بناته
10713 -
ابن عيينة (خ)(1)، عن أبي موسى، عن الحسن، عن أبي بكرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن ابني هذا سيد - يعني الحسن بن علي - ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين". وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه حين ولد وسمى أخويه بذلك حين ولدا فقال: يا علي ما سميت ابني؟ ".
10714 -
إسرائيل وأبوه يونس كلاهما، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي قال:"لما ولد لي الحسن سميته حربًا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما سميت ابني؟ قلت: حربًا. قال: هو الحسن. فلما ولد الحسين سميته حربًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سميت ابني؟ قلت: حربًا. قال: هو الحسين. فلما أن ولد مُحسّن قال: ما سميت ابني؟ قلت: حربًا. قال: هو مُحسّن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سميت بني هؤلاء بتسمية هارون بنيه شبرًا وشبيرًا ومشبرًا". وفي لفظ إسرائيل: "أروني ابني ما [سميتموه] (2) ".
قلت: لم يرووه في الكتب الستة، وهانئ ليس بمعروف خرج له (د ت ق).
10715 -
ومن خبر ابن عرفة، نا علي بن ثابت، عن بكير بن مسمار، سمعت عامر بن سعد، عن أبيه قال:"لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فأدخل عليًّا وفاطمة وابنيها تحت ثوبه وقال: اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي".
وروى حاتم بن إسماعيل (م)(3)، عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه
(1) البخاري (5/ 361 رقم 2704).
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 71 رقم 10081) من طريق ابن عيينة به.
وأخرجه أبو داود (4/ 216 رقم 4662) من طريق علي بن زيد والأشعث، والترمذي (5/ 616 رقم 2773) من طريق الأشعث كلاهما عن الحسن به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
في "الأصل، ك": سميتوه. والمثبت من "هـ".
(3)
مسلم (4/ 1871 رقم 2404)[32].
وأخرجه الترمذي (5/ 596 رقم 3724) عن طريق حاتم بن إسماعيل به وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
قال: "لما نزلت هذه الآية: {نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} (1) دعا رسول الله عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال: : اللهم هؤلاء أهلي"(2).
الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه
10716 -
وهيب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين ح. ويونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر، عن أبيه علي بن الحسين (3) قال:"لما تزوج عمر أم كلثوم بنت علي أتى مجلسًا من مسجد رسول الله بين القبر والمنبر للمهاجرين لم يكن يجلس فيه غيرهم فدعوا له بالبركة فقال: [أما] (4) والله ما دعاني إلى تزويجها إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي" هذا مرسل حسن.
10717 -
سفيان بن وكيع، ثنا روح، نا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني حسن بن حسن، عن أبيه:"أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم فقال له علي: إنها تصغر عن ذلك. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. فقال علي لحسن وحسين: زوجا عمكما. ققالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها. فقام علي مغضبًا فأمسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر على هجرانك يا أبتاه. قال: فزوجاه".
قلت: ابن وكيع لا يعتمد عليه.
10718 -
وفي مسند أحمد: نا أبو سعيد مولى بني هاشم، نا عبد الله بن جعفر، حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن المسور، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فاطمة بضعة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري".
(1) آل عمران، آية:61.
(2)
كتب في الحاشية: يُشكل على الباب {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} وأدخلها ناسخ "ك" في أصل الكتاب.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
من "هـ، ك" وفي "الأصل" عليها شبه علامة ضرب.
إسحاق الفروي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن أم بكر، عن أبيها المسور قال رسول الله:"ينقطع كل نسب إلا نسبي وسببي وصهري". وكذا رواه جماعة بدون ابن أبي رافع.
10719 -
قلت (1): عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبادة بن زياد، نا زياد، نا يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إِلا سببي ونسبي".
قلت: إِسناده صالح.
ما أبيح له من أن يدعو المصلي فيجيبه وهو في الصلاة
10720 -
شعبة (خ)(2)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فصلى ثم أتاه فقال: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: إني كنت أصلي فقال: ألم يقل الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} (3) الآية ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قاله: فكأنه نسيها أو نُسي، قلت: يا رسول الله الذي قلت لي. قال: "الحمد لله رب العالمين" هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته".
وما له بعده قائم على نفقته وملكه
10721 -
الليث (خ م)(4)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله بالمدينة وفدك
(1) هذا الحديث أضافه الذهبي رحمه الله وليس هو في "هـ".
(2)
البخاري (8/ 6 رقم 4474).
وأخرجه أبو داود (2/ 71 رقم 1458)، والنسائي في الكبرى (1/ 317 رقم 985)، (6/ 375 رقم 11275)، وابن ماجه (2/ 1244 رقم 3785) كلهم من طريق شعبة به.
(3)
الأنفال، آية:24.
(4)
البخاري (12/ 7 رقم 6728)، ومسلم (3/ 1380 رقم 1759)[52].
وأخرجه أبو داود (3/ 142 رقم 2968) من طريق الليث به، وأخرجه النسائي (7/ 132 رقم 4141) من طريق شعيب، عن الزهري بنحوه.
وما بقي من خمس خيبر قال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليه في عهده ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم .... " الحديث.
10722 -
أبو الزناد (خ م)(1)، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة".
دخوله المسجد جنبًا
كذا قال أبو العباس والصواب إن صح الخبر لبثه في المسجد فالدخول جائز للكافة.
10723 -
محمد بن يونس - واهٍ - نا أبو نعيم، نا ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن مَحْدُوج الذُهْلي، عن جسرة، عن أم سلمة قالت:"خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجه (2) هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا"(3). قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نظر. قاله ابن أبي غنية عن أبي الخطاب عنه.
مُطين، ثنا يحيى بن حمزة التمار، ثنا عطاء بن مسلم، عن إسماعيل بن أمية، عن جسرة، عن أم سلمة قال رسول الله:"ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته عليّ وفاطمة والحسن والحسين". ذكره البخاري وقال: وقال أفلت عن جسرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم".
10724 -
ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك".
(1) البخاري (12/ 8 رقم 6729)، ومسلم (3/ 1382 رقم 760)[55].
وأخرجه أبو داود (3/ 144 رقم 2974) من طريق أبي الزناد به.
(2)
ضبب عليها المصنف، وفي ابن ماجه:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد".
(3)
أخرجه ابن ماجه (1/ 212 رقم 645) من طريق أبي نعيم به.
قلت: عطية واهٍ، والحديث منكر بمرة.
ما أبيح له من الحكم لنفسه بشهادة شاهد وإذا جاز له ذلك جاز له أن يحكم لولده وولد ولده
10725 -
حجاج بن أبي منيع، حدثني جدي، عن الزهري، حدثني عمارة بن خزيمة أن عمه أخبره - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن رسول الله ابتاع فرسًا من رجل من الأعراب، فاستتبعه ليقضيه عن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فساوموه بالفرس ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[قد ابتاعه] (1) حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه رسول الله، فلما زاده نادى الأعرابي رسول الله فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه أو لأبيعنه. فقام رسول الله حين سمع نداءه حتى أتاه فقال له: أو لست قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بل) (2) قد ابتعته (منه) (3) فطفق الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن رسول الله لم يكن يقول إلا حقًّا، حتى جاء خزيمة فاستمع ما يراجع رسول الله ويراجع الأعرابي، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهداء يشهدون أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة قال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله شهادة خزيمة شهادة رجلين"(4).
(1) من "هـ".
(2)
في "هـ": بلى.
(3)
في "هـ": منك.
(4)
أخرجه أبو داود (3/ 308 رقم 3607)، والنسائي (7/ 301 رقم 4647) كلاهما من طريق الزهري به.
ما أبيح له من القضاء بعلمه وفي قضاء غيره بالعلم قولان
10726 -
شعيب (خ)(1) عن الزهري (م)(2)، حدثني عروة أن عائشة قالت:"جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مُمْسك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف".
تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه
10727 -
ابن جريج (د س)(3)، أخبرتني حُكيمة بنت أميمة، عن أميمة أمها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عَيْدان، ثم يوضع تحت سريره، فبال فوضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدمه لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قالت: شربته يا رسول الله".
10728 -
أبو سلمة التبوذكي، ثنا هُنَيد (4) بن القاسم، سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: "احتجم رسول الله وأعطاني دمه فقال: اذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان. قال: فتنحيت فشربته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت الذي أمرتني. قال: ما أراك إلا قد شربته. قلت: نعم. قال: ماذا تلقى
(1) البخاري (5/ 128 رقم 2460).
(2)
مسلم (3/ 1339 رقم 1714)[8].
وأخرجه البخاري (7/ 175 رقم 3825)، ومسلم (3/ 1339 رقم 1714)[9]، وأبو داود (3/ 290 رقم 3533) من طرق عن الزهري به.
(3)
أبو داود (1/ 7 رقم 24)، والنسائي (1/ - 31 رقم 28).
(4)
كتب في حاشية "الأصل": لم يضعف. وفي حاشية "ك": هنيد لم يضعف.
أمتي منك". رواه بعضهم فزاد فيه: "فيرون أن القوة التي كانت في ابن الزبير من قوة دم رسول الله صلى الله عليه وسلم". وروي ذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر وعن سلمان.
10729 -
ابن أبي فديك، ثنا بُريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه (1)، عن جده قال:"احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير - أو قال: الناس والدواب، شك ابن أبي فديك - قال: فتغيبت به فشربته، ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك؟ ".
قلت: بُرَيه متماسك.
قسم شعره بين أصحابه
10730 -
هشام (خ)(2)، عن ابن سيرين، عن أنس قال:"لما رمى رسول الله الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه فناوله أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه وأمره أن يقسِمَ بين الناس".
عباد بن العوام (خ)(3)، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس:"أن رسول الله لما حلق شعره يوم النحر تفرق الناس فأخذوا شعره وأخذ أبو طلحة منه طائفة. قال ابن سيرين: لأن تكون عندي منه شعرة أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها". لم يخرج (خ) قول ابن سيرين فيذكر عن أيوب وابن عون وعاصم الأحول عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال هذا القول.
سليمان بن المغيرة (م)(4)، عن ثابت، عن أنس قال:"لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل".
(1) في "هـ": عن بُرَيه عن جده. بإسقاط أبيه وفي "الأصل" هكذا - كما هو مثبت بإثبات أبيه - وهو الصواب. وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 64) بإسناده عن بُريَه عن أبيه عن جده به.
(2)
كذا عزاه المصنف في "الأصل" للبخاري والحديث ليس فيه بهذا السند وإنما هو عند مسلم (2/ 948 رقم 5 130)[326]، وأبي داود (2/ 203 رقم 1981)، والترمذي (3/ 255 رقم 912)، والنسائي في الكبرى (2/ 449 رقم 4116)، كلهم من طريق هشام به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
البخاري (1/ 328 رقم 171).
(4)
مسلم (4/ 1812 رقم 2326)[75].
طعام الفجاءة
قال أبو العباس: ونهى عن طعام الفجاءة ولقد (فاجأه)(1) أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله وكان ذلك خاصًّا له.
قال البيهقي: لا أحفظ هذا من وجه يثبت والذي أحفظه فيه بعض معناه.
10731 -
نا مسدد (د)(2)، نا درست، عن أبان بن طارق، عن نافع، قال: قال ابن عمر: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا". وقد روي حديث ينفي التخصيص الذي توهمه أبو العباس في طعام النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي الدرداء.
10732 -
الليث (د)(3)، عن خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر "أقبل رسول الله يومًا من شعب الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس فدعوناه إليه فأكل معنا وما مس ماء". وروي عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر "أنهم كانوا يأكلون تمرًا على ترس فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من الغائط فقلنا: هلم فقعد فأكل معنا ولم يمس ماء". رواه موسى بن أعين عنه.
10733 -
الثوري (م)(4)، حدثني زبيد، عن عمارة بن عمير، عن قيس بن السكن "أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال: يا أبا محمد، ادنه فكل. قال: إني صائم. قال: كنا نصومه ثم ترك". وفي الباب أحاديث كثيرة تنفي التخصيص.
(1) في "الأصل، ك": ناجاه. وفي "هـ": فاجأ.
(2)
أبو داود (3/ 341 رقم 3741).
(3)
أبو داود (3/ 346 رقم 3762).
(4)
مسلم (2/ 794 رقم 1127)[123].
ما خُص به من زيادة الوعك ليؤجر
ولم يذكره أبو العباس.
10734 -
الأعمش (خ م)(1)، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله قال:"دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يوعك فمسسته فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكًا شديدًا قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض من مسلم يصيبه أذىً مرضٌ فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها".
ولن يموت نبي حتى يخير
10735 -
شعبة (خ م)(2)، عن سعد بن إبراهيم، سمعت عروة قال: قالت عائشة. "كنا نسمع أن نبيًّا لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه أخذته بُحّة فسمعته يقول: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (3) قالت: وظننته خير بين الدنيا والآخرة".
وخص بأن أزواجه أمهاتنا ويحرمن علينا
قال الله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (4) وقال: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ
(1) البخاري (10/ 115 رقم 5647)، ومسلم (4/ 1991 رقم 2571)[45]، وتقدم تخريجه.
(2)
البخاري (7/ 743 رقم 4435)، ومسلم (4/ 1893 رقم 2444)[86].
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 269 رقم 10933)، (6/ 325 رقم 11111)، وابن ماجه (1/ 518 رقم 1620)، كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم به.
(3)
النساء، آية:69.
(4)
الأحزاب، آية:6.
وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} (1).
10736 -
محمد بن حميد، نا مهران بن أبي عمر، نا الثوري، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس "قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة أو أم سلمة فأنزل الله {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} (1) الآية". تفرد به مهران.
قلت: وابن حميد واه.
10737 -
ابن عيينة، عن عمرو، عن بجالة - أو غيره - قال:"مر عمر بغلام يقرأ في المصحف "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم" فقال: يا غلام حكها. قال: هذا مصحف أبيّ. فذهب إليه فسأله فقال: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق".
10738 -
أبو حذيفة النهدي، ثنا يونس، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه كان يقرأ "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم".
10739 -
عيسى بن عبد الرحمن السلمي، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة "أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكون زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، وإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة" سمعه من إسحاق السلولي.
10740 -
أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة "أن امرأة قالت لها: يا أمه. فقال: أنا أم رجالكم".
تسمية زوجاته وبناته وتزويجه بناته وفي ذلك دلالة على أنهن أمهاتنا في معنى أنه لا يحل لنا نكاحهن وتباح لنا بناتهن
10741 -
حجاج بن أبي منيع الرصافي، حدثني جدي عبيد الله بن أبي زياد، عن الزهري، قال: "أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة تزوجها قبل الوحي، أنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد فولدت له القاسم وبه كان يكنى والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فأما زينب فتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن
(1) الأحزاب، آية:53.
عبد مناف في الجاهلية فولدت له أمامة وهي التي تزوجها علي بعد موت فاطمة فتوفي علي وعنده أمامة، ثم تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فتوفيت عنده، وأم أبي العاص هالة أخت خديجة، وأما رقية فتزوجها عثمان في الجاحسلية فولدت له عبد الله وبه كان يكنى أولًا ثم بابنه عمرو ثم توفيت رقية زمن بدر وقد كان عثمان هاجر بها إلى الحبشة، وأما أم كلثوم فتزوجها أيضًا عثمان بعد أختها فماتت عنده، وأما فاطمة فولدت لعلي حسنًا وحسينًا وزينب وأم كلثوم، فتزوج بزينب عبد الله بن جعفر فماتت عنده وولدت له عليًّا وعونًا، وأم كلثوم فتزوجها عمر فولدت له زيد بن عمر ضُرب ليالي قتال ابن مطيع ضربًا لم يزل ينهم له حتى توفي ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن أبي طالب فلما مات تزوجها أخوه محمد بن جعفر فأولدها بثينة بُعثت من مكة إلى المدينة على سرير، فلما قدمت المدينة توفيت - يعني بثينة - ثم تزوج أم كلثوم عبد الله بن جعفر فماتت عنده وقد تزوجت خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فولدت له جارية هي أم محمد بن صيفي المخزومي، ثم خلف على خديجة أبو هالة التميمي فولدت له هندًا وتوفيت خديجة قبل الهجرة وقبل فرض الصلاة وكانت أول من آمن من النساء.
ثم تزوج رسول الله عائشة بعد خديجة وكان قد أري في النوم مرتين يقال: هي امرأتك. ولها يومئذ ست سنين، ثم بنى بعدها بعائشة بالمدينة ولها تسع سنين - قلت: بل تزوج سودة ودخل بها قبل أن يهاجر - وتزوج حفصة وكانت قبله تحت ابن حذافة السهمي مات عنها موتًا، وتزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم كانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فولدت له بالحبشة سلمة وزينب، فأم سلمة آخر أزواجه وفاة، وتزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عم أبيها، وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، مات بالحبشة نصرانيًّا وكانت معه فولدت له حبيبة واسم أم حبيبة، رملة أنكح رسول الله حبيبة عثمان بن عفان من أجل أن أم حبيبة أمها صفية عمة عثمان لأبويه، وقدم بأم حبيبة على رسول الله شرحبيل بن حسنة، وتزوج
زينب بنت جحش الأسدية وأمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وكانت قبله عند مولاه زيد وقد ذكر الله شأنهما في القرآن فهي أول نسائه وفاة بعده وهي أول من جعل عليها النعش جعلته لها أسماء بنت عميس؛ لأنها رأته بالحبشة فصنعته لزينب، وتزوج زينب بنت خزيمة وهي أم المساكين العامرية وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش بن رئاب فقتل يوم أحد ولم تلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا، وتزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت قبله رجلين ابن عبد ياليل الثقفي فمات فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بن أبي قيس من قريش، وسبى جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ المصطلقية من خزاعة يوم المريسيع، وسبى صفية بنت حُيي بن أخطب من بني النضير يوم خيبر وهي عروس بكنانة بن أبي الحقيق فهذه إحدى عشرة امرأة دخل بهن، وقسم عمر لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفًا لكل امرأة وقسم لجويرية وصفية ستة آلاف لأنهما كانتا سبيًا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لهما وحجبهما، وتزوج رسول الله العالية بنت ظبيان بن عمرو الكلابية ولم يدخل بها وقيل دخل بها فطلقها".
10742 -
وبه عن الزهري أخبرني عروة: أن عائشة قالت: "دخل الضحاك بن سفيان الكلابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وبيني وبينهما الحجاب: يا رسول الله هل لك في أخت أم شبيب - وأم شبيب امرأة الضحاك - فدلَّ الضحاك عليها قال الزهري: فرأى بها بياضًا فطلقها ولم يدخل بها. وتزوج أخت بني الجون الكندي حلفاء بني فزارة فاستعاذت منه فقال: لقد عذت بعظيم فالحقي بأهلك. فطلقها ولم يدخل بها، وكانت له سُرّية قبطية يقال لها: مارية فولدت له غلامًا يقال له: إبراهيم عليه السلام فتوفي وقد ملأ المهد وكانت له وليدة يقال لها ريحانة بنت شمعون من أهل الكتاب من بني (خنافة) (1) بطن من قريظة فأعتقها ويزعمون أنها قد احتجبت".
10743 -
ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب:"بلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يحرم الله نساءه فنكحت ابن عمها".
10744 -
يونس، عن ابن إسحاق قال: "وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أسماء بنت
(1) في "هـ": خناقة.
كعب الجونيّة فلم يدخل بها حتى طلقها وتزوج عمرة بنت زيد إحدى نساء بني كلاب ثم بني الوحيد وكانت قبله عند ابن عمه الفضل بن العباس وطلقها رسول الله قبل أن يدخل بها". فسمى اللتين لم يذكرهما الزهري ولم يذكر العالية. وقال حسين الجعفي: سمي عثمان ذو النورين لأنه لم يجمع بين بنتي نبي منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة غير عثمان.
وقال الشافعي: إن زينب بنت أم سلمة تزوجت يعني عبد الله بن زمعة، وإن الزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر وإن طلحة تزوج ابنته الأخرى وهما أختا عاتشة، وتزوج عبد الرحمن بن عوف بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب وهي أم حبيبة بنت جحش وفي ذلك دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صرن أمهات المؤمنين ولم تصر بناتهن أخواتهم ولا أخواتهن خالاتهم.
قوله: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} (1)
قال الشافعي: أبانهنّ به من نساء العالمين.
الهذيل، عن مقاتل بن سليمان قال: عني الله فانكن معشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تنظرن إلى الوحي فأنتن أحق الناس بالتقوى وقال قبله: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (2) قال مقاتل: يعني العصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} (2) في الآخرة، {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ} (2) ومن يطع منكن {نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} (2) بكل صلاة أو صيام أو صدقة أو تكبيرة أو تسبيحة باللسان مكان كل حسنة نكتب عشرين حسنة.
باب ما يستدل به على أنه صلى الله عليه وسلم في سوى خصائصه لا يخالف حاله حال أمته
قال الشافعي: فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائه.
10745 -
وقال ابن جريج عن عطاء قال: "حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوا، ارفقوا فإن
(1) الأحزاب، آية:32.
(2)
الأحزاب، آية:30.
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها. قال عطاء: هي صفية" أخرجاه (1) في الصحيح، كذا يقول عطاء والأخبار الموصولة تدل على أنها سودة، وهبت يومها لعائشة.
10746 -
سليمان بن بلال (خ)(2) وغيره عن هشام (م)(3)، أخبرني أبي، عن عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدًا، أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت: فمات في اليوم الذي كان يدور عليّ في بيتي فقبض وإن رأسه لبين سحري ونحري وخالط ريقه ريقي قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله فقلت له: أعطني هذا السواك. فأعطانيه فقضمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري".
10747 -
عاصم الأحول (خ م)(4)، عن معاذة، عن عائشة:"كان رسول الله يستأذننا في يوم إحدانا بعدما أنزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} (5) فقالت لها معاذة، فما كنت تقولين له إذا استأذن؟ قالت: أقول إن كان ذاك إليّ لم أوثر على نفسي أحدًا".
قال الشافعي: وكان إذا أراد سفرًا أقرع بينهن فمن خرج سهمها خرج بها.
10748 -
فليح (خ)(6)، عن الزهري، عن عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد الله، عن عائشة قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه".
(1) أخرجه البخاري (9/ 14 رقم 5067)، ومسلم (2/ 1086 رقم 1465)[51].
وأخرجه النسائي (6/ 53 رقم 3196) من طريق ابن جريج به.
(2)
البخاري (3/ 300 رقم 1389).
(3)
مسلم (4/ 1893 رقم 2443)[84].
(4)
البخاري (8/ 385 رقم 4789)، ومسلم (2/ 1103 رقم 1476)[23].
وأخرجه أبو داود (2/ 243 رقم 2136)، والنسائي في الكبرى (5/ 301 رقم 8936) كلاهما من طريق عاصم الأحول به.
(5)
الأحزاب، آية:51.
(6)
البخاري (5/ 319 رقم 2661). وتقدم تخريجه.
قال الشافعي: فهذا لكل من له أزواج من الناس، ومن ذلك أنه أراد فراق سودة فقالت: لا تفارقني ودعني حتى يحشرني الله في أزواجك وأنا أهب يومي وليلتي لعائشة".
10749 -
هشام (خ م)(1)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"ما رأيت امرأة في مسلاخها مثل سودة من امرأة فيها حدة فلما كبرت قالت: يا رسول الله جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله يقسم لعائشة يومها ويوم سودة".
عبد الرحمن بن أبي الزناد (د)(2)، عن هشام، عن أبيه قالت عائشة:"يا بن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الذي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها: يومي لعائشة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منها. قال تقول في ذلك أنزل الله وفي أشباهها أراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} (3) الآية".
10750 -
حفص بن غياث، عن هشام بن عووة، عن أبيه (4) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت: ما لي في الرجال حاجة لكني أريد أن أحشر في أزواجك. قال: فرجعها وجعل يومها لعائشة".
قال الشافعي: قد فعلت بنت محمد بن مسلمة نحو ذا حين أراد زوجها طلاقها.
10751 -
ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب (4)، قال: "كانت ابنة محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج فكره منها إما كبرًا وإما غير ذلك فأراد طلاقها [فقالت](5) لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما شئت. فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل
(1) البخاري (9/ 223 رقم 5212)، ومسلم (2/ 1085 رقم 1463)[47].
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 301 رقم 8934) من طريق هشام به.
(2)
أبو داود (2/ 242 رقم 2135).
(3)
النساء، آية:128.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5)
في "الأصل، ك": فقال. والمثبت من "هـ".
القرآن {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (1) ".
10752 -
هشام بن عروة (خ م)(2)، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة:"قالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك. قالت: نعم. قال أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فقلت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال: ابنة أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن". ورواه الزهري عن عروة.
10753 -
الأعمش (م)(3)، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قلت:"يا رسول الله، ما لك تَنَوَّقُ في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلنا: نعم، ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة".
الدليل على أنه عليه السلام يقتدى به في غير ما خص به
10754 -
عبد الوهاب الثقفي، نا يحيى بن سعيد، حدثني ابن أبي مليكة أن عبيد بن عمير حدثه (4) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس
…
" فذكر الحديث إلى أن قال: "فمكث رسول الله مكانه وجلس إلى جنب الحُجر يحذر الفتن وقال: إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحلّ إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه".
(1) النساء، آية:128.
(2)
البخاري (9/ 62 رقم 5106)، ومسلم (2/ 1072 رقم 1449).
وأخرجه النسائي (6/ 94 - 95 رقم 3285)، وابن ماجه (1/ 624 رقم 1939) من طريق ابن شهاب عن عروة به.
(3)
مسلم (2/ 1071 رقم 1446)[11].
وأخرجه النسائي (6/ 99 رقم 3304) من طريق الأعمش به.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
10755 -
الشافعي، أنا ابن عيينة بإسناده عن طاوس (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمسكن الناس علي بشيء وإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله".
قال الشافعي: وهذا منقطع ولو ثبت فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله، قال:"لا يمسكن الناس عليّ" لم يقل لا تمسكوا عني بل قد أمر بأن يمسك عنه وأمر الله بذلك.
10756 -
أنا ابن عيينة، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه"(2).
قال الشافعي: فقد أمر باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وفرض الله ذلك في كتابه على خلقه وما في أيدينا من هذا إلا ما تمسكنا به عن الله ورسوله ثم عن دلالة الرسول لكن قوله - إن كان قاله -: "لا يمسكن الناس علي بشيء" يدل على أنه عليه السلام إذا كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيحت له وحرم عليه فيها ما لم يحرم علينا فقال: لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو علي دونهم فإن كان مما علي ولي دونهم فلا يمسكن به وذلك مثل أنه أحل له عدد من النساء وأن ينكح التي تهب نفسها لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (3) فلم يكن لأحد أن يقول قد جمع الرسول بين أكتر من أربع ونكح امرأة بغير مهر وأخذ صفيًا من المغنم وكان له خمسلى الخمس ولا يكون ذلك للمؤمنين بعده ولا لولاتهم كما كان له؛ لأن الله قد بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن ذلك له دونهم وفرض الله أن يخير أزواجه في المقام معه أو الفرقة فلم يكن لأحد أن يقول عليّ أن أخير امرأتي على ما فرض الله على رسوله، فهذا معخى قوله عليه السلام إن كان قاله:"لا يمسكن الناس علي بشيء".
قال البيهقي: إنما توقف الشافعي في صحة الخبر لأنه مرسل ولمس معه ما يؤكده إلا أن يكون محمولًا على ما قاله الشافعي فيكون واضحًا وللأصول موافقًا.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أخرجه أبو داود (4/ 200 رقم 4605)، والترمذي (5/ 36 رقم 2663)، وابن ماجه (1/ 6 - 7 رقم 13) كلهم من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3)
الأحزاب، آية:50.
10757 -
أبو صالح، أنا معاوية بن صالح، نا الحسن بن جابر سمع المقدام بن معدي كرب يقول:"حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره فقال رسول الله: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه. وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله"(1). وكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي.
قلت: إِسناده صالح.
10758 -
الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" رواه الشافعي عنه، ثم قال: فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع السنة، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قبل بفرض الله.
الترغيب في النكاح
قال الله تعالى: {[وَجَعَلَ] (3) مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (4) وقال: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} (5).
قال الشافعي: قيل: الحفدة الأصهار، وقال:{فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} (6).
10759 -
محمد بن شعيب، أخبرني شيبان، عن عاصم، عن زر قال:"قال لي ابن مسعود، ما الحفدة؟ قلت: ولد الرجل. قال: لا ولكنه الأختان".
سعيد بن منصور، نا سفيان، عن عاصم وفيه "قال: لا، هم الأصهار".
(1) أخرجه الترمذي (5/ 37 رقم 2664)، وابن ماجه (1/ 6 رقم 12) كلاهما من طريق معاوية بن صالح به، قال الترمذي: حسن غريب.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
في "الأصل، ك، هـ": وخلق.
(4)
الأعراف، آية:189.
(5)
النحل، آية:72.
(6)
الفرقان، آية:54.
10760 -
الأعمش (خ م)(1) -، عن إبراهيم، عن علقمة قال:"كنت أمشي مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فجعل يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذلك: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء".
10761 -
الأعمش (خ م)(2) أيضًا، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:"دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود فحدث بحديث لا أراه حدث به إلا من أجلي؛ كنت أحدث القوم سنًّا فقاله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابًا لا نجد شيئًا فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
10762 -
حميد (خ)(3)، واللفظ له وثابت (م)(4)، عن أنس قال: "جاء ثلاثة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: إني أصوم الدهر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدًا.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".
(1) البخاري (9/ 8 رقم 5065)، ومسلم (2/ 1018 رقم 1400).
وأخرجه أبو داود (2/ 219 رقم 2046)، والترمذي 39/ 392) تعليقًا، والنسائي (6/ 57 رقم 3207)، وابن ماجه (1/ 592 رقم 1845) كلهم من طريق الأعمش به.
وقال الترمذي: صحيح.
(2)
البخاري (9/ 14 رقم 5066)، ومسلم (2/ 1019 رقم 1400)[4]. وتقدم تخريجه.
(3)
البخاري (9/ 5 رقم 5063).
(4)
مسلم (2/ 1020 رقم 1401)[5]. وتقدم تخريجه.
حماد بن سلمة (م)(1)، عن ثابت، عن أنس "أن نفرًا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن سريرته" وفيه "فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".
10763 -
علي بن الحكم (خ)(2)، نا أبو عوانة، عن رقبة، عن طلحة الأيامي، عن سعيد بن جبير "قال لي ابن عباس: تزوج فإن خيرنا كان أكثرنا نساء - يعني النبي صلى الله عليه وسلم".
10764 -
ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عبيد بن سعد (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح".
10765 -
وروي عن أبي حرة عن الحسن (3)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
10766 -
ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما رأيت للمتحابين مثل النكاح".
10767 -
رواه محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لم ير للمتحابين مثل التزوج"(4). رواه عبد الله بن يوسف التنيسي عنه.
10768 -
علي بن الجعد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا سلام أبو المنذر، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله قال:"إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة"(5). رواه جماعة من الضعفاء عن ثابت، ورواه سيار بن حاسم، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت.
10769 -
ابن جريج، حدثني ميمون أبو المغلس، عن أبي نجيح (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا". مرسل.
10770 -
ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء"(6).
(1) مسلم (2/ 102 رقم 1401)[5].
(2)
البخاري (9/ 15 رقم 5069).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
أخرجه ابن ماجه (1/ 593 رقم 1847) من طريق محمد بن مسلم به.
(5)
أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 280 رقم 8887) من طريق سلام به.
(6)
أخرجه الترمذي (4/ 157 رقم 1655)، والنسائي (6/ 61 رقم 3218)، وابن ماجه (2/ 841 رقم 2518) كلهم من طريق ابن عجلان به، وقال الترمذي: حسن.
10771 -
الفلاس، نا محمد بن ثابت البصري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة مرفوعًا:"تزوجوا فإني مكاثر بكم الأم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".
قلت: محمد ضعيف.
قال الشافعي: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار".
10772 -
مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي عليه السلام قال:"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم". وقال الشافعي: يقال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، قال: وهذا قول سعيد بن المسيب.
10773 -
حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" [إن] (2) الله ليرفع العبد الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ ! فيقول: بدعاء ولدك لك"(3).
قلت: سنده قوي.
10774 -
محمد بن طلحة بن مصرف، عن الهجنّع بن قيس (4) قال عمر بن الخطاب:"والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح".
10775 -
ابن عيينة، عن عمرو:"أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة: تزوج فإن وُلد لك ولد فعاش من بعدك دَعَوْا لك".
النهي عن التبتل والإخصاء
10776 -
عقيل (م)(5)، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد أنه سمع سعدًا يقول:"أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولو أجاز له لاختصينا".
(1) البخاري (11/ 550 رقم 6656)، ومسلم (4/ 2028 رقم 2632)[150].
وأخرجه الترمذي (3/ 374 رقم 1060)، والنسائي (4/ 25 رقم 1875) كلاهما من طريق مالك به.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(2)
من "هـ".
(3)
أخرجه ابن ماجه (2/ 1207 رقم 3660) عن حماد به.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5)
مسلم (2/ 1021 رقم 1402)[8].
شعيب (خ)(1)، عن الزهري، أخبرني ابن المسيب أنه سمع سعدًا يقول:"لقد رد النبي ذلك على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا".
10777 -
إسماعيل (خ م)(2)، عن قيس سمعت عبد الله يقول:"كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} (3) ".
10778 -
يونس (خ)(4)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"قال: أتيت رسول الله، فقلت: إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج من النساء فأذن لي أختصي. فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال: يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو دع". أخرجه (خ) فقال وقال أصبغ: نا ابن وهب عن يونس.
الرغبة في ذات الدين
10779 -
عبيد الله بن عمر (خ م)(5)، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
(1) البخاري (9/ 19 رقم 5074).
وأخرجه الترمذي (3/ 394 رقم 1083)، والنسائي (6/ 58 رقم 3212) كلاهما من طريق معمر، عن الزهري، وأخرجه ابن ماجه (1/ 593 رقم 1848) من طريق إبرهيم بن سعد، عن الزهري به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (9/ 20 رقم 5075)، ومسلم (2/ 1022 رقم 1404)[11].
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 336 رقم 1150) من طريق إسماعيل به.
(3)
المائدة، آية:87.
(4)
البخاري (9/ 20 رقم 5076) تعليقًا.
(5)
البخاري (9/ 35 رقم 5090)، ومسلم (2/ 1086 رقم 1466)[53].
وأخرجه أبو داود (2/ 219 رقم 2047)، والنسائي (6/ 68 رقم 3230)، وابن ماجه (1/ 597 رقم 1858) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر به.
10785 -
عبد الملك بن أبي سليمان (م)(1)، عن عطاء، عن جابر:"أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قال: ثيبًا. قال: أفلا بكرًا تلاعبها. قال: يا رسول الله، كان لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك، أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك".
10781 -
حيوة (م)(2)، أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".
10782 -
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ثنا عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوا النساء لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وأنكحوهن على الدين فلأمة سوداء خوقاء ذات دين أفضل".
قلت: عبد الرحمن ضعيف.
استحباب الأبكار
10783 -
شعبة (خ م)(3)، ثنا محارب، سمعت جابرًا يكول:"تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ قلت: تزوجت ثيبًا. فقال: ما لك والعذارى ولعابها. قال شعبة: فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال: سمعت جابرًا يقول: قال لي رسول الله: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك".
(1) مسلم (2/ 1087 رقم 1466)[54].
وأخرجه النسائي (6/ 65 رقم 3226)، وابن ماجه (1/ 598 رقم 1860)، كلاهما من طريق عبد الملك بن أبي سليمان به.
(2)
مسلم (2/ 1090 رقم 1467)[64].
وأخرجه النسائي (6/ 69 رقم 3232) من طريق حيوة به، وأخرجه ابن ماجه (1/ 596 رقم 1855) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد الحبلي به.
(3)
البخاري (9/ 24 رقم 5080)، ومسلم (2/ 1087 رقم 1466)[55].
حماد (خ م)(1)، عن عمرو، عن جابر قال:"توفي أبي وترك سبع بنات - أو تسعًا - فتزوجت ثيبًا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرًا أو ثيبًا؟ قلت: بل ثيب يا رسول الله، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قلت: إن عبد الله توفي وترك سبع - أو تسع - بنات وإني كرهت أن آتيهن بمثلهن فأحببت أن آتيهن بامرأة تقوم عليهن. فقال: بارك الله لك - أو قال خيرًا".
10784 -
هشام (خ)(2)، عن أبيه، عن عائشة قلت:"يا رسول الله، أرأيت لو أنك نزلت واديًا فرأيت شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترعى؟ قال: في الشجرة التي لم يؤكل منها. قالت: فأنا هي - تعني أن رسول الله لم يتزوج بكرًا غيرها".
10785 -
فيض بن وثيق، عن محمد بن طلحة التيمي، أخبرني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال رسول الله:"عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهًا وأنتق أرحامًا وأرضى باليسير"(3).
قلت: جده هو ابن عويمر بن ساعدة، وفيض كذبه ابن معين لكن رواه غيره.
الحميدي، ثنا محمد بن طلحة
…
فذكره، ولكن عبد الرحمن ليس بصحابي.
استحباب التزوج بالولود الودود
10786 -
مسلم بن سعيد (دس)(4)، نا منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال:"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقاله له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فكذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".
10787 -
خلف بن خليفة، حدثني حفص ابن أخي أنس، عن أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة، وينهانا عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". رواه إبراهيم بن أبي العباس عنه.
(1) البخاري (9/ 423 رقم 5367)، ومسلم (2/ 1087 رقم 1466)[56].
وأخرجه الترمذي (3/ 406 رقم 1100)، والنسائي (6/ 61 رقم 3219)، كلاهما من طريق حماد بن زيد به، وقال الترمذي: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (9/ 23 رقم 5077).
(3)
أخرجه ابن ماجه (1/ 598 رقم 1861) من طريق محمد بن طلحة به.
(4)
أبو داود (2/ 220 رقم 2050)، والنسائي (6/ 65 - 66 رقم 3227).
10788 -
ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها" (1).
10789 -
عبد الله بن صالح، نا موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن أبي أذينة الصدفي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الولود الودود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم". وروي نحوه بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار مرسلًا إلى قوله:"إذا اتقين".
10790 -
إبراهيم بن طهمان، عن يونس بن عبيد، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال:"خطب عمر الناس فقال: ما استفاد عبد بعد إيمان بالله خيرًا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود، وما استفاد عبد بعد كفر بالله شرًّا من امرأة حديدة اللسان سيئة الخلق والله إن منهن غنمًا لا يحذى منه، وإن منهن غلًا لا يفدى منه".
10791 -
شعبة، أخبرني معاوية بن قرة، سمدت أبي يحدث عن عمر - قال: وقد كان أدركه - أنه قال: "والله ما أفاد رجل فائدة بعد الإسلام خيرًا من امرأة حسناء حسنة الخلق ودود ولود، والله ما أفاد رجل فائدة بعد الشرك بالله شرًّا من مُريَّة سيئة الخلق حديدة اللسان والله إن منهن لغُلًا ما يفدى منه، وغنمًا ما يحذى منه".
الترغيب في الزوج الدّين الحسن الخلق
10792 -
حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن هرمز الفدكي، عن سعيد ومحمد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - قالها ثلاث مرات"(2). أبو حاتم، قال البخاري: له صحبة.
قلت: والحديث حسنه الترمذي، ورواه أبو داود.
ويذكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "إنما النكاح رق فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته". ويروى ذلك مرفوعًا.
(1) أخرجه النسائي (6/ 68 رقم 3231)، وفي الكبرى (5/ 310 رقم 1 896) من طريق ابن عجلان به.
(2)
أخرجه أبو داود في المراسيل (192 رقم 224)، والترمذي (3/ 395 رقم 1085)، كلاهما من طريق حاتم به، وقال الترمذي: حسن غريب.
من تخلى للعبادة إذا لم تتق نفسه إلى النكاح
قال الشافعي: ذكر الله القواعد فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى النكاح. وذكر نبيًّا فقال: {سَيِّدًا وَحَصُورًا} (1) والحصور الذي لا يأتي النساء وما ندبه إلى النكاح.
10793 -
زائدة، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود:"الحصور: الذي لا يقرب النساء".
10794 -
ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:"الذي لا يأتي النساء". وروينا ذلك عن ابن عباس وعكرمة.
10795 -
أبو نعيم (خ)(2)، نا عمر بن ذر، نا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول. "والله الذي لا إله إلا هو إن كنت قعدت يومًا لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يومًا على طريقهم التي يخرجون فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في نفسي وما في وجهه، ثم قال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى واتبعته، فدخل واستأذنت فأذن لي فوجدت لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهدأه لك فلان - أو فلانة - قال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئًا وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب (منهم) (3) وأشركهم فيها فساءني ذلك وقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أرجو أن أصيب منه شربة أتقوى بها وأنا الرسول فإذا جاءوا أمرني أن أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة رسول الله بدٌ، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا؛ فأذن لهم وأخذوا مجالسهم. فقال: خذ فأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه
(1) آل عمران، آية:39.
(2)
البخاري (11/ 286 رقم 6452)، وتقدم تخريجه.
(3)
كذا "بالأصل، ك" وفي "هـ": منها، وأراها الأصوب.
الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رووا فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر إليّ وتبسم وقال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب فقعدت وشربت. فقال: اشرب. فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقولها حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا. قال: فادن. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة". المقصود منه قوله: "لا يأوون إلى أهل".
10796 -
أخبرنا الحاكم، نا علي بن حمشاذ، ثنا محمد بن المغيرة بهمذان، نا القاسم بن الحكم العرني، نا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان [قال] (1): قد عرفتك فما حاجتك؟ قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد. قال: قد عرفته. قالت: يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئًا أطيقه تزوجته وإن لم أطق لا أتزوج. قال: من حق الزوج على الزوجة لو سال منخراه دمًا وقيحًا وصديدًا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها؛ لما فضله الله عليها. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا".
قلت: سُليمان ضعفوه، ولا شيء له في السنن.
نظر الرجل إلى من يريد نكاحها
10797 -
يزيد بن كيسان (م)(2)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا".
10798 -
ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو، عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل، قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى
(1) ما بين المعكوفتين من "هـ".
(2)
مسلم (2/ 1040 رقم 1424)[74].
وأخرجه النسائي (6/ 69 رقم 3334) من طريق يزيد بن كيسان به.
رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها" (1).
10799 -
معمر، عن ثابت، عن أنس قال:"أراد المغيرة أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال: فنظرت إليها فذكر من موافقتها"(2).
10800 -
عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال:"خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"(3). زاد فيه أبو شهاب عن عاصم "فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها. فسكتا فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت: احرج عليك إن كان رسول الله أمرك أن تنظر إليّ لمّا نظرت، وإن كان رسول الله لم يأمرك أن تنظر إليّ أن تنظر. قال: فنظرت إليها ثم تزوجتها فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت سبعين - أو بضعًا وسبعين - امرأة".
10801 -
أبو شهاب عبد ربه، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة قال:"رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها: بثينة بنت الضحاك أخت أبي جَبيرة، فقلت: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، قال رسول الله: إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها". حجاج لين، وإسناده مختلف فيه.
10802 -
هشام (خ م)(4)، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله: "أريتك في النوم ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير يقول: هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه".
10803 -
يعقوب بن عبد الرحمن (خ م)(3)، عن أبي حازم، عن سهل "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست
…
" الحديث.
(1) أخرجه أبو داود (2/ 228 رقم 2082) من طريق ابن إسحاق به.
(2)
أخرجه ابن ماجه (1/ 599 رقم 1865) من طريق معمر به.
(3)
أخرجه الترمذي (3/ 397 رقم 1087)، والنسائي (6/ 69 رقم 3235) كلاهما من طريق عاصم به، وأخرجه ابن ماجه (1/ 600 رقم 1866) من طريق ثابت عن بكر المزني به، وقال الترمذي: حديث حسن.
(4)
البخاري (9/ 23 رقم 5078)، ومسلم (4/ 1889 رقم 2438)[79].
(5)
البخاري (8/ 696 رقم 5030)، ومسلم (2/ 1040 رقم 1425)[76].
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 320 رقم 5526) من طريق يعقوب به.
باب تخصيص نظر ذلك بالوجه والكفين للحاجة
قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (1).
قال الشافعي: إلا وجهها وكفيها.
قال البيهقي: رويناه في كتاب الصلاة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ثم عن عطاء وسعيد بن جبير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس وعطاء: باطن الكف.
10804 -
جعفر بن عون، أبنا مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} " (1) قال: الكحل والخاتم". ورويناه من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس. وروي عن أنس.
10805 -
روح بن عبادة، ثنا حماد، حدثتنا أم شبيب قالت:"سألت عائشة عن الزينة الظاهرة فقالت: (القُلْبُ والفَتَخَةُ) (2) وضمت طرف كمها".
10806 -
الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة:"أن أسماء أختها دخلت عليها وعندها النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله ببصره قال: ما هذا يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى كفه ووجهه"(3).
10807 -
ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها قام فخرج، فقالت لها عائشة: تنحي فقد رأى رسول الله أمرًا كرهه. فتنحت، فدخل رسول الله فسألته عائشة لم قام؟ قال: أو لم تري إلى هيئتها إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا [وهذا] (4) وأخذ بكفيه فغطى بهما [ظهر] (4) كفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه". إسناده ضعيف.
(1) الأحزاب، آية:59.
(2)
القُلب: السوار، والفتخة: هي خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل. (النهاية 3/ 408).
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 62 رقم 4104) من طريق الوليد به.
(4)
من "هـ".
10808 -
نا مسلم (د)(1)، حدثتني غبطة بنت عمرو، حدثتني عمتي أم الحسن، عن جدتها، عن عائشة "أن هندًا بنت عتبة قالت:"يا نبي الله، بايعني. قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كفي سبع".
10809 -
مطيع بن ميمون (د)(2)، ثتنا صفية بنت عصمة، عن عائشة قالت:"جاءت امرأة وراء الستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة. قال: ولو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء". رواه معلى والأشيب وطالوت عنه.
من بعث امرأة تنظر له
10810 -
هشام بن علي، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن ثابت، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر إليها فقال: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها. قال: فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغذيك يا أم فلان؟ فقال: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة. قال: فصعدت في رفّ لهم فنظرت إلى عرقوبيها، ثم قالت: قبليني يا بنية. قال: فجعلت تقبلها [وهي](3) تشم عارضيها قال: فأتت فأخبرت" كذا رواه الحاكم في المستدرك (4). ورواه أبو داود في المراسيل (5) بدون أنس واختصره. وكذا رواه عارم عن حماد. ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولًا. ورواه عمارة بن زاذان عن ثابت موصولًا.
سبب نزول الحجاب
10811 -
عقيل (خ)(6)، عن ابن شهاب، أخبرني أنس "أنه كان ابن عشر مقدم
(1) أبو داود (4/ 76 رقم 4165).
(2)
أبو داود (4/ 77 رقم 4166).
(3)
في "الأصل، ك": وهم. والمثبت من "هـ".
(4)
(2/ 166)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.
(5)
(186 رقم 216).
(6)
البخاري (9/ 137 رقم 5166).
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال: وكان أمهاتي يواظبنني على خدمتي فخدمته عشرًا وتوفي وأنا ابن عشرين فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، كان أول ما أنزل فيه أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش فأصبح عروسًا بها، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا ثم بقي منهم عند رسول الله فأطالوا المكث، فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى ومشيت معه حتى [جاء](1) عتبة حجرة عائشة ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع ورجعت معه حتى إذا بلغ حجرة عائشة وظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا قد خرجوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الحجاب وأنزل الحجاب". وأخرجاه لصالح بن كيسان عن الزهري.
معتمر (خ م)(2)، عن أبيه، ثنا أبو مجلز، عن أنس قال:"لما تزوج رسول الله زينب دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من القوم وقعد ثلاثة وإن رسول الله جاء ليدخل فإذا هم جلوس ثم إنهم قاموا وانطلقوا فجئت أدخل فألقي الحجاب بيني [وبينه] (3) فأنزل الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} إلى قوله: {عَظِيمًا} (4) " روى نحوه جماعة عن أنس.
10812 -
حميد (خ)(5)، عن أنس قال عمر: "وافقني ربي في ثلاث، قلت: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (6)، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين، فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن أقول: تكفن
(1) من "هـ" وفي "الأصل، ك": جاءه.
(2)
البخاري (8/ 387 رقم 4791)، ومسلم (2/ 1050 رقم 1428)[92].
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 435 رقم 11420) من طريق معتمر به.
(3)
في "الأصل": وبيني. والمثبت من "هـ، ك".
(4)
الأحزاب، آية:53.
(5)
البخاري (1/ 601 رقم 402).
وأخرجه الترمذي (5/ 189 - 190 رقم 2959، 2960)، والنسائي في الكبرى (6/ 289 رقم 10998)، وابن ماجه (1/ 322 رقم 1009) كلهم من طريق حميد به.
(6)
البقرة، آية:125.
عن رسول الله أو ليبدلنه الله أزواجًا خيرًا منكن حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين، فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن. فأمسكت، فأنزل الله {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} (1) الآية". وأخرجه مسلم عن حديث ابن عمر عن عمر مختصرًا، إلا أنه قال بدل الثالثة: "أسارى بدر".
10813 -
الليث (خ م)(2)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح - وكان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن يفعل فخرجت سودة ليلة فناداها عمر: قد عرفناك يا سودة. حرصًا على أن ينزل الحجاب، قالت عائشة: فأنزل الحجاب".
وخالف الزهريَّ هشامٌ.
10814 -
أبو أسامة (خ م)(3)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب علينا لبعض حاجتها وكانت امرأة جسيمة يفرع النساء جسمها لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال: أما والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. فانكفأت راجعة ورسول الله في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال عمر كذا وكذا. فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: إنه قد أذن لكُنّ أن تخرجن لحوائجكن". قال هشام: يعني البراز.
10815 -
قال أحمد بن شبيب (خ)(4)، نا أبي، عن يونس قال: قال ابن شهاب: عن عروة عن عائشة قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (5) شققن مروطهن فاختمرن به".
(1) التحريم، آية:5.
(2)
البخاري (1/ 299 رقم 146)، ومسلم (4/ 1709 رقم 2170)[18].
(3)
البخاري (8/ 388 رقم 4795)، ومسلم (4/ 1709 رقم 2170)[17].
(4)
البخاري (8/ 347 رقم 4758).
(5)
النور، آية:31.
إبراهيم بن نافع (خ)(1)، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة "لما نزلت {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} (2) عمدت النساء إلى أزرهن فشققنها من نحو الحواشي واختمرن بها".
تحريم النظر إلى الأجنبية لا لسبب
قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (3).
10816 -
معمر (خ م)(4)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه".
10817 -
وهيب (م)(5)، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مُدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".
حجاج بن منهال، نا حماد، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لكل ابن آدم حظه من الزنا فالعينان تزنيان
…
" (6) الحديث، وفيه "والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهم أو يتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه". شهد على ذلك أبو هريرة سمعه وبصره.
(1) البخاري (8/ 347 رقم 4759).
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 419 رقم 11363) من طريق إبراهيم بن نافع به.
(2)
النور، آية:31.
(3)
النور، آية:30.
(4)
البخاري (11/ 28 رقم 6243)، ومسلم (4/ 2046 رقم 2657)[20].
(5)
مسلم (4/ 2047 رقم 2657)[21].
(6)
أخرجه أبو داود (2/ 247 رقم 2153) من طريق حماد به.
10818 -
الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، فاستقبلته جارية شابة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. ولوى عنق الفضل، فقال له العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما". وبنحوه مر من حديث ابن عباس في الحج.
10819 -
الدراوردي (م د)(1) عن زيد بن أسلم (خ)(2)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، فقال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وأخرجه (خ)(2) من حديث زيد.
نظر الفجاءة
10820 -
الثوري (م)(3)، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري".
10821 -
شريك، عن أبي ربيعة الإيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول الله:"يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة"(4).
(1) مسلم (4/ 1704 رقم 2121)[3]، وأبو داود (4/ 257 رقم 4815).
(2)
البخاري (11/ 10 رقم 6229).
(3)
مسلم (3/ 9 - 169 رقم 2159)[45].
وأخرجه أبو داود (2/ 246 رقم 2148) من طريق سفيان الثوري به.
أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 390 رقم 9233)، من طريق عبد الوارث، والترمذي (5/ 93 رقم 2776) من طريق هشيم كلاهما عن يونس بن عبيد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
أخرجه أبو داود (2/ 246 رقم 2149)، والترمذي (5/ 94 رقم 2777) كلاهما من طريق شريك به، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
ما يفعل إذا رأى من تعجبه
10822 -
مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي (م)(1)، نا أبو الزبير، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى الصحابة فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فمن وجد ذلك فليأت أهله فإنه [يضمر ما] (2) في نفسه". ولفظ مسلم: "فإن ذلك يرد ما في نفسه".
ولا يخلون بأجنبية
10823 -
ابن عيينة (خ م)(3)، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم".
10824 -
الليث (خ م)(4)، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت".
10825 -
عمرو بن الحارث (م)(5)، حدثني بكر بن سوادة أن عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه "أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك وذكره لرسول الله وقال: لا أر إلا خيرًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله على المنبر فقال: لا
(1) مسلم (2/ 1021 رقم 1403)[9].
وأخرجه أبو داود (2/ 256 رقم 2151) من طريق مسلم بن إبراهيم به، وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 351 رقم 9121) من طريق الحارث بن عطية، والترمذي (3/ 464 رقم 1158)، من طريق عبد الأعلى كلاهما عن هشام الدستوائي به.
وقال الترمذي: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب.
(2)
في "الأصل، ك": يضمرها. والمثبت من "هـ".
(3)
البخاري (6/ 166 رقم 3006)، ومسلم (2/ 978 رقم 1341)[424].
(4)
البخاري (9/ 242 رقم 5232)، ومسلم (4/ 1711 رقم 2172)[20].
وأخرجه الترمذي (3/ 474 رقم 1171)، والنسائي في الكبرى (5/ 386 رقم 9216)، كلاهما من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح.
(5)
مسلم (4/ 1711 رقم 2173)[22].
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 386 رقم 9217) من طريق عمرو بن الحارث به.
يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان".
10826 -
الطيالسي، نا شعبة، عن الحكم قال:"سمعت ذكوانًا يحدث عن مولىً لعمرو بن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرًا عن ذلك فقال: إن رسول الله نهانا - أو نهى - أن يدخل على النساء بغير إذن أزواجهن"(1).
10827 -
محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أن عمر خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال: استوصوا بأصحابي خيرًا ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن" (2).
اتقاء فتنة النساء
10828 -
سليمان التيمي (خ م)(3)، سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".
10829 -
شعبة (م)(4)، عن أبي سلمة، قال: سمعت أبا نضرة يحدث، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف
(1) أخرجه الترمذي (5/ 95 رقم 2779)، من طريق شعبة به، وقال: حسن صحيح.
(2)
أخرجه الترمذي (4/ 404 رقم 2165)، والنسائي في الكبرى (5/ 388 - 389 رقم 9225)، من طريق محمد بن سوقة به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
(3)
البخاري (9/ 41 رقم 5096)، ومسلم (4/ 2097 رقم 2740)[97].
وأخرجه الترمذي (5/ 95 رقم 2780)، والنسائي في الكبرى (5/ 400 رقم 9270)، وابن ماجه (2/ 1325 رقم 3998) كلهم من طريق سليمان التيمي به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
مسلم (98/ 204 رقم 2742)[99].
وأخرجه الترمذي (4/ 419 رقم 2191)، وابن ماجه (2/ 1325 رقم 4000)، كلاهما من طريق علي بزيد بن جدعان، عن أبي نضرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".
مساواة المرأة الرجل في الحجاب، وفي النظر إلى الأجنبي
قال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (1).
10830 -
سعيد بن أبي مريم، أبنا نافع بن يزيد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالستان فاستأذن ابن أم مكتوم الأعمى فقال: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس بأعمى لا يبصرنا، قال: فأنتما لا تبصرانه"(2).
ويونس (د)(3)، عن الزهري، حدثني نبهان، عن أم سلمة قالت:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال: احتجبا. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى. قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه".
10831 -
معمر (خ)(4)، عن الزهري (م)(5)، عن عروة، عن عائشة قالت:"والله لقد رأيت رسول الله يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم - تعني الحبشة - أنظر بين أذنه وعاتقه يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو". فالظاهر أنها لم تكن بلغت.
عقيل (خ)(6)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن أبا بكر دخل عليها
(1) النور، آية:31.
(2)
أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 393 رقم 9242).
(3)
أبو داود (4/ 63 رقم 4112).
وأخرجه الترمذي (5/ 94 رقم 2778)، والنسائي في الكبرى (5/ 393 رقم 9241) كلاهما من طريق يونس به، قال الترمذي: حسن صحيح.
(4)
البخاري (9/ 164 رقم 5190).
(5)
مسلم (2/ 609 رقم 892)[18].
(6)
البخاري (6/ 639 رقم 3529).
وأخرجه مسلم (2/ 6098 رقم 892)[17]، والنسائي (3/ 195 رقم 1593) من طرق عن الزهري بنحوه.
وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتدففان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم[متغش](1) بثوبه فانتهرهن أبو بكر، فكشف رسول الله عن وجهه، وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وتلك أيام منى ورسول الله بالمدينة، ورأيته يسترني بثوبه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وأنا جارية"، قولها: "وأنا جارية" كدليل على أنها لم تبلغ، ويدل عليه.
10832 -
معمر، عن ثابت، عن أنس قال:"لما قدم رسول الله المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحًا لقدومه"(2). فإن كانت هذه القصة وما روته عائشة واحدة ففيها ما دل على أنها كانت غير بالغة إذ ذاك فرسول الله بنى بها حين قدم المدينة وهي بنت تسع، ويحتمل أن ذلك قبل الحجاب.
قلت: ما بنى حين قدم المدينة بعائشة [بل](3) بعد مقدمه ببضعة عشر شهرًا.
10833 -
ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن سهل، عن عائشة:"أنها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وكانت أم سعد بن معاذ معها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب".
10834 -
ابن إسحاق، حدثني يزيد بن قسيط في قصة نزول توبة أبي لبابة في شأن بني قريظة قالت أم سلمة:"أفلا أبشره يا رسول الله بذلك؟ قال: بلى إن شئت. قالت: فقمت على باب حجرتي فقلت - وذاك قبل أن يضرب علينا الحجاب -: يا أبا لبابة، أبشر فقد تاب الله عليك" فغزوة بني قريظة سنة خمس ونزل الحجاب بعد.
ما جاء في القواعد من النساء
10835 -
حسين بن واقد (د)(4)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس " {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (5) الآية فنسخ واستثنى من ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} (6).
أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس " {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} (6) قال: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار
(1) في "الأصل، هـ، ك": متغشي.
(2)
أخرجه أبو داود (4/ 281 رقم 4923) من طريق معمر به.
(3)
من "ك".
(4)
أبو داود (4/ 63 رقم 4111).
(5)
النور، آية:31.
(6)
النور، آية:60.
وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله:{فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} (1) ثم قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} (1) ".
جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه كان يقترأ "أن يضعن من ثيابهن" قال: الجلباب".
10836 -
شعبة، سمع الحكم قال: سمعت أبا وائل سمعت عبد الله يقول: " {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} (1) قال: الجلباب". وروينا عن ابن عمر قال: "تضع الجلباب". وعن مجاهد " {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ} (1) يقول: وإن يلبسن جلابيبهن خير لهن".
10837 -
ابن عيينة، عن عاصم الأحول قال:"كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فتقول لها: رحمك الله. قال الله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} (1) هو الجلباب فتقول: أي شيء بعدها؟ فنقول: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} (1) فتقول: هو إثبات الجلباب".
10838 -
ثنا القعنبي (خ م)(2)، نا عبد العزيز، عن أبيه، عن سهل:"كنا نفرح بالجمعة. قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز تبعث إلى بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فكنا إذا صلينا انصرفنا إليها فنسلم عليها فتقدمه إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة". وروينا عن أبي بكر وعمر: "أنهما كانا يزوران أم أيمن بعد وفاة رسول الله وكانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم".
10839 -
سليمان بن المغيرة (م)(3)، - عن ثابت، عن أنس قال: "ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن زائرًا وذهبت معه فقربت إليه شرابًا فإما كان صائمًا وإما كان لا يريده فرده فأقبلت على رسول الله تصاخبه، فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله لعمر: انطلق بنا إلى أم
(1) النور، آية:60.
(2)
البخاري (2/ 495 رقم 939)، ومسلم (2/ 588 رقم 859)[30].
وأخرجه الترمذي (2/ 03 4 رقم 525)، وابن ماجه (1/ 350 رقم 1099) كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به.
(3)
مسلم (4/ 1907 رقم 2454)[103].
أيمن نزورها فلما انتهينا إليها بكت، قالا لها: ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله. قالت: والله ما أبكي أن لا أكون أعلم ذلك ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان".
ما تبدي المرأة من زينتها لمحارمها المذكورين في الآية
10840 -
عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس " {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (1) الزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (1) والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها".
وعن مجاهد أنه قال: "يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين". هذا هو الأفضل أن لا تبدي من زينتها الباطنة شيئًا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها، فإن ظهر منها لذوي المحارم شيء فوق سرتها دون ركبتها فقد قيل لا بأس به استدلالا بما روينا في كتاب الصلاة:
10841 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها"، وفي رواية أخرى:"فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة". فالرواية الأخيرة إذا قرنت بالأولى دلتا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وهي ما بين السرة والركبة، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها، إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو ولفظه "إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة" وعلى هذا تدل سائر طرقه وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى، والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ولا الحرة لذوي محارمها، إلا ما
(1) النور، آية:31.
يظهر منها في حال المهنة فأما أن ينظر الزوج فله أن ينظر إلى عورتها ولها أن تنظر إلى عورته سوى الفرج ففيه خلاف وكذلك السيد مع أمته إذا كانت تحل له.
10842 -
الفريابي قال: ذكر سفيان عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال:"قلت: يا رسول الله، أرأيت عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت: أفرأيت إن كنا بعضنا في بعض. قال: إن استطعت أن لا يرأها أحد فلا يرينَّها. قلت: أرأيت إذا كان خاليًا. قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس"(1).
فأما الفرج
10843 -
سفيان، عن منصور، عن موسى بن عُبيد الله بن يزيد، عن مولاة لعائشة، عن عائشة قالت:"ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط".
10844 -
هشام بن عمار، نا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك يورث العمى". قال ابن عدي: يشبه أن يكون بين بقية وابن جريج فيه مجهول أو ضعيف. إلا أن هشام بن خالد قال: عن بقية، حدثني ابن جريج، ثنا ابن قتيبة، نا هشام بمعناه.
إظهار المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات
قال الله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (2).
10845 -
هشام بن الغاز، عن عبادة بن نُسي (3) قال:"كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني أن نساءً من نساء المسلمين دخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه". سمعه عيسى بن يونس بن هشام.
10846 -
إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز بن ربيعة، عن عبادة بن نُسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال:"كتب عمر إلى أبي عبيدة" بنحوه، وزاد فيه: "فإنه لا
(1) أخرجه البخاري معلقًا (1/ 458)، وأبو داود (4/ 40 رقم 4017)، والترمذي (5/ 90 رقم 2769)، والنسائي في الكبرى (5/ 313 رقم 8972)، وابن ماجه (1/ 618 رقم 1920) كلهم من طريق بهز، وقال الترمذي: حديث حسن.
(2)
النور، آية:31.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
يحل لامرأة مؤمنة أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها".
10847 -
ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال:"لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها لأن الله يقول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (1) فلسْنَ من نسائهن".
إظهار زينتها لعبدها
قال الله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (1).
10848 -
أبو جميع سالم بن دينار، عن ثابت، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم:"أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك". تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت.
قلت: إِسناده جيد.
10849 -
أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال:"استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ قلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشرة أواق. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم". وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: "إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضى أرخته دونه". وكان الحسن والشعبي وطاوس ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته وكلهم عدّوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها كما عدّه ابن عباس فيما روينا عنه من الزينة التي لا تبديها لمحارمها. وروينا عن إبراهيم الصائغ قال: "قلت لنافع: يحرجها عبدها؟ قال: لا لأنهم يرون العبد ضَيْعة وظاهر الكتاب أولى بالاتباع مع ما فيه من السنة".
(1) النور، آية:31.
(2)
أبو داود (4/ 62 رقم 4106).
إظهار زينتها لغير أولي الإربة من الرجال
قال الله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (1).
10850 -
عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال:"هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث النساء ولا يشتهيهن".
10851 -
شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي "في قوله:{غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} (1) قال: الذي ليس له إرب أي حاجة في النساء".
10852 -
ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال:"هو الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء". وعن طاوس: "هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة". وعن الحسن: "هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء".
10853 -
معمر (م)(2)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:"كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث يعدّونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه". فاستدل عليه السلام بقوله على أنه من أولي الإربة فحجبه.
إبداء زينتها للطفل
قال الله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (1).
10854 -
ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال:"هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر".
10855 -
الليث، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم"(3).
(1) النور، آية:31.
(2)
مسلم (4/ 1716 رقم 2181)[33].
وأخرجه أبو داود (4/ 62 رقم 4107)، والنسائي في الكبرى (5/ 395 رقم 9246، 9247) كلاهما من طريق معمر به.
(3)
أخرجه مسلم (4/ 1730 رقم 2206)[72]، وأبو داود (4/ 62 رقم 4105)، وابن ماجه (2/ 1151 رقم 3480) كلهم من طريق الليث به.
استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث واستئذان من بلغ الحلم منهم في جميع الحالات
10856 -
علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله:{لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ} (1) قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء لا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى تُصلى الغداة، وإذا خلا بأهله عند) لظهر فمثل ذلك، ثم رخص لهم فيما بين ذلك بغير إذن وهو قوله:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} (1) فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال وهو قوله: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (2) ".
10857 -
عمرو بن دينار، عن عطاء "قلت لابن عباس: في حجري أختان أمونهما وأنفق عليهما، فأستأذن عليهما؟ قال: نعم. فراددته قلت: إنَّ ذا يشق عليّ. قال: إن الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} (1) الآية قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث قال: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (2) ".
10858 -
ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول:"آية لم يؤمن بها أكثر الناس؛ آية الإذن، وإني آمر هذه - جارية له قصيرة قائمة على رأسه - تستأذن عليّ". رواه سعيد عنه.
10859 -
عقيل، عن الزهري سمعت هذيلًا الأعمى سمعت ابن مسعود يقول:
(1) النور، آية:57.
(2)
النور، آية:58.
"عليكم إذن على أمهاتكم".
10860 -
معمر، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نُذَير:"أن حذيقة سئل أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم، وإن لم تفعل رأيت منها ما تكره".
10861 -
مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار (1):"أن رسول الله سأله رجل: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إني معها في البيت. فقال: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها"(2).
10862 -
سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال لهما: إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أوولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى ثم جاء الله بعد بالستور وبسط عليهم في الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان إلى أمر به".
قال البيهقي: حديث عبيد الله وعطاء يضعف هذه الرواية.
قلت: ما هي بضعيفة، فيكون لابن عباس في المسألة قولان.
كيف الاستئذان
10863 -
معمر (م)(3)، عن الجريرى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "سلم
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أخرجه أبو داود في المراسيل (336 رقم 488).
(3)
مسلم (3/ 1695 رقم 2153)[35]، من وجه آخر عن الجريري به.
وأخرجه الترمذي (5/ 51 رقم 2690) من طريق عبد الأعلى، عن الجريري به، وقال: هذا حديث حسن.
عبد الله بن قيس على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في إثره فقال: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثًا فلم يجب فليرجع. فقال: لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا غير أنه قد أوعده، قال: فجاء أبو موسى منتقعًا لونه وأنا في حَلْقة جالس فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمر فأخبرنا خبره فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم كلنا قد سمعه. قال: فأرسلوا معه رجلًا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك". وأخرجه (خ)(1) من حديث أبي سعيد.
الرجل يخلو بذات محرمه ويسافر
10864 -
هشيم (م)(2)، أنا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".
10865 -
الأعمش (م)(3)، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله:"لا تسافر امرأة ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم".
(1) البخاري (11/ 28 رقم 6245).
وأخرجه كذلك أبو داود (4/ 345 رقم 5180)، وابن ماجه (2/ 1221 رقم 3706) من طرق عن أبي سعيد به.
(2)
مسلم (4/ 1710 رقم 2171)[19].
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 386 رقم 9215) من طريق هشيم بنحوه.
(3)
مسلم (2/ 977 رقم 1340)[423].
وأخرجه أبو داود (2/ 140 رقم 1726)، والترمذي (3/ 472 رقم 1169)، وابن ماجه (2/ 968 رقم 2898) كلهم من طريق الأعمش به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ولا ينظر إلى عورة غيره ولا يفضي إليه
10866 -
أبو الأحوص (م)(1) عن منصور (خ)(2)، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ونهانا إذا كنا ثلاثة أن ينتجي اثنان دون واحد أجل أنه يحزنه".
10867 -
الضحاك بن عثمان (م)(3)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلى عُريّة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عُرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب".
10868 -
الجريري (د)(4)، عن أبي نضرة، عن رجل من الطُفاوة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولد أو والد. قال: فذكر الثالثة فنسيتها".
10869 -
عمرو مولى المطلب، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الناظر والمنظور إليه". رواه ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عنه، وهو مرسل.
النظر إلى الأمرد لشهوة قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (5)
10870 -
بقية، عن الوضين، عن بعض المشيخة قال:"كان يُكره أن يحد النظر إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه". وقد روي هذا عن بقية، عن الوازع - وهو ضعيف - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، والمشهور بقية عن الوضين. وروى أبو حفص الطحان في معناه حديثًا موضوعًا عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا،
(1) مسلم (4/ 1718) رقم 2184) [37] ذكر التناجي فقط.
(2)
البخاري (9/ 250 رقم 5240).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 390 رقم 9230) من طريق منصور به.
(3)
مسلم (1/ 266 رقم 338)[74].
وأخرجه أبو داود (4/ 41 رقم 4018)، والنسائي في الكبرى (5/ 390 رقم 9229)، وابن ماجه (1/ 217 رقم 661) من طريق الضحاك به.
(4)
أبو داود (4/ 41 رقم 4019).
(5)
النور آية: 31.
والآية كافية، وفتنة الأمرد ظاهرة لا تحتاج إلى خبر.
مصافحة الرجلُ الرجلَ
10871 -
همام (خ)(1)، عن قتادة:"سألت أنسًا: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".
10872 -
هشيم (د)(2)، عن أبي بلج، حدثني زيد بن أبي الشعثاء، عن البراء قال رسول الله:"إذا التقى المسلمان فتصافحا فحمدا الله واستغفراه غُفر لهما". وفي السنن، قال: عن زيد أبي الحكم وعَقَّبه فقال:
ثنا ابن أبي شيبة، نا أبو خالد وابن نمير، عن الأجلح، عن أبي إسحاق، عن البراء قال رسول الله:"ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يفترقا"(3).
معانقة الرجلُ الرجلَ إذا لم تكن لشهوة
10873 -
حماد بن سلمة (د)(4)، نا خالد بن ذكوان، عن أيوب بن بشير بن كعب، عن رجل من عنزة "أنه قال لأبي ذر حيث سُيّر من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذًا أخبرك به إلا أن يكون سرًّا، قلت: إنه ليس بسر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إليّ ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إليّ فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود".
10874 -
حماد بن زيد، ثنا حنظلة بن عبيد الله سمعت أنسًا قال: قيل يا رسول الله، أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. قال: فيلتزم بعضنا بعضًا؟ قال: لا. قال: فيصافح بعضنا بعضًا؟ قال: نعم" (5). تفرد به حنظله السدوسي، وتركه القطان لاختلاطه.
قلت: والحديث الذي عارضه مثل حديثه في اللين.
10875 -
يحيى بن إسماعيل، نا الشعبي، عن ابن عمر "أنه كان بماء له فبلغه أن الحسين توجه إلى العراق، فلحقه، فذكر الحديث في أمره بالرجوع فأبى أن يرجع فاعتنقه
(1) البخاري (11/ 57 رقم 6263).
وأخرجه الترمذي (5/ 71 رقم 2729)، من طريق همام به. وقال: حسن صحيح.
(2)
أبو داود (4/ 354 رقم 5211).
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 354 رقم 5212)، والترمذي (5/ 70 رقم 2727)، وابن ماجه (2/ 1220 رقم 3703) من طريق أبي بكر به وقال الترمذي: حسن غريب.
(4)
أبو داود (4/ 354 رقم 5214).
(5)
أخرجه الترمذي (5/ 70 رقم 2728)، وابن ماجه (2/ 1220 رقم 3702)، من طريق حنظلة به، وقال الترمذي: حسن.
ابن عمر وبكى، وقال: أستودعك الله من قتيل". كذا رواه شبابة عنه. ورواه سعدويه، عن يحيى بن إسماعيل بن سالم، عن أبيه، عن الشعبي.
10876 -
شعبة، عن غالب التمار قال:"كان ابن سيرين يكره المصافحة فذكرته للشعبي، فقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضًا".
قبلة الرجل ولده
10877 -
الزهري (خ م)(1)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّل الحسن بن علي، والأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد ما قبَّلت منهم إنسانًا قط! فنظر رسول الله وقال: إن من لا يرحم لا يُرحم".
10878 -
سفيان (خ)(2)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبِّلون الصبيان؟ فما نقبلهم! فقال رسول الله: أوَ أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة".
10879 -
إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت:"ما رأيت أحدًا أشبه كلامًا وحديثًا من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وكانت إذا دخلت عليه رحَّب بها وقام إليها فأخذها بيدها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها رحَّبت به وقامت فأخذت بيده فقبَّلته".
تقبيل الرأس
10880 -
حماد بن سلمة، أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت في قصة الإفك:"قال: أبشري يا عائشة، فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي: قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أحمد الله لا إياكما"(3).
تقبيل ما بين العينين
10881 -
أجلح، عن الشعبي (4)، قال:"لما قدم جعفر من الحبشة ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبَّل ما بين عينيه"(5). مرسل.
(1) البخاري (10/ 440 رقم 5997)، مسلم (4/ 1808 رقم 2318)[65].
وأخرجه أبو داود (4/ 355 رقم 5218)، والترمذي (4/ 280 رقم 1911)، من طريق الزهري به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2)
البخاري (10/ 440 رقم 5998).
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 355 رقم 5219) من طريق حماد به.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5)
أخرجه أبو داود (4/ 356 رقم 5220) من طريق الأجلح به.
10882 -
زياد البَكّائي، نا مجالد، عن محمد بن سعيد، عن الشعبي، عن عبد الله بن جعفر قال:"لما قدم جعفر من الحبشة استقبله رسول الله فقبله".
قلت: سنده واه.
تقبيل الخد
10883 -
إبراهيم بن يوسف (د)(1)، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:"دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابها حمى، فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبّل خدها".
10884 -
معتمر بن سليمان (د)(2)، عن إياس بن دغفل:"رأيت أبا نضرة قبَّل خد الحسن البصري (3) ".
قُبلة اليد
10885 -
زهير (د)(4)، ثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن ابن عمر حدثه، وذكر قصة قال:"فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبَّلنا يده".
10886 -
الثوري، عن زياد بن فياض، عن تميم بن سلمة قال:"لما قدم عمر الشام استقبله أبو عبيدة فقبل يده ثم خلوَا يبكيان، قال: فكان تميم يقول: تقبيل اليد سُنَّة".
قُبلة الجسد
10887 -
خالد بن عبد الله (د)(5)، عن حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير - رجل من الأنصار - قال: "بينما هو يحدّث القوم وكان فيه مزاح بينًا يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني، قال: اصطبر. قال: إن [عليك](6) قميصًا وليس عليّ قميص، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل
(1) أبو داود (4/ 356 رقم 5222).
(2)
أبو داود (4/ 356 رقم 5221).
(3)
كذا في "الأصل، هـ"، وفي سنن أبي داود: الحسن بن علي.
(4)
أبو داود (4/ 356 رقم 5223).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1221 رقم 3704) من طريق محمد بن فضيل عن يزيد بنحوه.
(5)
أبو داود (4/ 356 - 357 رقم 5224).
(6)
في "الأصل، ك": عليًّا، والمثبت من "هـ" وسنن أبي داود.
كشحه وقال: إنما أردت هذا يا رسول الله". قوله: أصبرني أي: أقدني، واصطبر أي: استقد.
10888 -
ثنا محمد بن عيسى (د)(1)، ثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق، حدثتني أم أبان بنت الوازع، عن جدها زارع - وكان في وفد عبد القيس- قال:"فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبِّل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فيك خلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله".
الولي وتزويج الأب البكر
قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ} (2) فدل على ما فيه سبب الغنى كقوله عليه السلام: "سافروا تصحوا وترزقوا".
10889 -
رواه محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا، وقال فيه:"وتغنموا".
قلت: ابن ردّاد واه.
10890 -
داود بن رشيد، نا بسطام بن حبيب، ثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن ابن عباس مرفوعًا:"سافروا تصحوا وتغنموا".
قلت: القاسم ضعفه أبو حاتم، والخبر منكر.
قال الشافعي: إنما هذا دلالة لا حتمًا أن يسافر لطلب صحة ورزق، قال: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمًا وفي كل الحتم من الله الرَشدُ، ثم قال: وقال بعضهم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرَشد حتى توجد الدلالة على أنه أريد بالأمر الحتم، وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأنه على غير التحريم.
10891 -
وأنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) أبو داود (4/ 357 رقم 5225).
(2)
النور: 33.
قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا".
وأنا ابن عيينة (م)(1)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا بمعناه.
ابن نمير (م)(1)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا:"ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا". قال الشافعي: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين، ويكون قوله:"فائتوا منه ما استطعتم" أن عليهم إتيان الأمر ما استطاعوا، لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وعلى أهل العلم طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد إلى الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معًا.
باب حتم لأولياء الأيامى الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى رضى من الأزواج أن يزوجن
قال الله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (2).
10892 -
إبراهيم بن طهمان (خ)(3)، عن يونس، عن الحسن "في قوله:{فَلَا تَعْضُلُوهُنّ} (2) حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله، لا تعود إليها أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به [وكانت](4) المرأة تريده، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه".
(1) مسلم (4/ 1831 رقم 1337)[131].
وأخرجه الترمذي (5/ 45 - 46 - رقم 2679)، وابن ماجه (1/ 3 رقم 2) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2)
البقرة: 232.
(3)
البخاري (8/ 40 رقم 4529) تعليقًا.
(4)
في "الأصل، ك": وكان. والمثبت من "هـ".
سعيد (خ)(1)، عن قتادة، ثنا الحسن:"أن معقل بن يسار كانت أخته عند رجل فطلقها ثم تخلى عنها، حتى إذا انقضت عدتها ثم قرّب يخطبها فحمى معقل من ذلك أنَفًا وحال بينهما، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (2) فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه، فترك الحمية ثم استقاد لأمر الله عز وجل".
قلت: هذا بهيئة المرسل.
لا نكاح إلا بولي
العقدي (د)(3)، وأبو داود بمعناه قالا: ثنا عباد بن راشد، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار قال:"كانت لي أخت فخطبت إليّ، فكنت أمنعها الناس فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياها فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقًا يملك الرجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إليّ أتاني فخطبها فقلت: منعتها الناس وآثرتك بها ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إليّ أتيتني مع الخطاب لا أزوجك أبدًا، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (2) فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه". قال الشافعي: هذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا وأن عليه أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف وجاءت السنة بذلك.
10893 -
ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح امرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له"(4). رواه جماعة عن ابن جريج.
وقال حجاج: عن ابن جريج: أخبرني سليمان أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
…
" الحديث. ورواه الشافعي عن مسلم الزنجي وعبد المجيد، عن ابن جريج.
(1) البخاري (9/ 393 رقم 5331).
(2)
البقرة: 232.
(3)
أبو داود (2/ 230 رقم 2087).
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 302 رقم 11041) من طريق عباد بن راشد بنحوه.
(4)
أخرجه أبو داود (2/ 229 رقم 2083)، والترمذي (3/ 407 رقم 1102)، والنسائي في الكبرى (3/ 285 رقم 5394)، وابن ماجه (1/ 605 رقم 1879)، من طريق ابن جريج به، وقال الترمذي: حديث حسن.
قال أبو عبيد: المولَى عند كثير من الناس هو ابن العم خاصة وليس هو هكذا ولكنه الولي، فكل ولي للإنسان فهو مولاه كالأب والأخ والعم وابن العم ما وراء ذلك من العصبات ومنه قوله تعالى:{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} (1) قال: ومما يبين ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل". أراد بالمولى الولي، وقال تعالى:{يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا} (3).
بقية قال لي شعيب بن أبي حمزة: قال لي الزهري: إن مكحولًا يأتينا وسليمان بن موسى: وايم الله إن سليمان لأحفظ الرجلين. وقال عثمان بن سعيد: قلت لابن معين: ما حال سليمان بن موسى في الزهري؟ قال: ثقة. وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج "لا نكاح إلا بولي" قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى فقال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج كتبه مدوّنة وليس هذا في كتبه - يعني حكاية ابن جريج هذه - وقال عباس: سمعت يحيى يقول في حديث "لا نكاح إلا بولي": يرويه ابن جريج، فذكرت ليحيى حكاية ابن علية فقال: ليس يقول هذا إلا ابن علية وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن أبي رواد فأصلحها له، فقلت: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا، فقال: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكنه لم يبذل نفسه للحديث. وقال جعفر الطيالسي: سمعت [يحيى بن معين](3) يوهن رواية ابن عليه عن ابن جريج أنه أنكر معرفة حديث سليمان وقال: لم يذكر هذا عن ابن جريج سوى ابن علية، وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعًا ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد وضعف ابن معين رواية إسماعيل، عن ابن جريج جدًّا، وقال ابن عدي: سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن حديث الزهري في النكاح بلا ولي فقال روح الكرابيسي: نسي الزهري هذا، واحتج بحديث سمعه ابن عيينة من عمرو بن دينار، ثم لقي الزهري فقال: لا أعلمه قال: فقلت لعمرو بن دينار، فقال: حدثني به في مس الإبط.
وتابع سليمان بن موسى غيره ابن أبي مريم وغيره عن ابن لهيعة، ثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن
(1) مريم: 4.
(2)
الدخان: 41.
(3)
في "الأصل، ك": ابن جريج، وهو خطأ، والمثبت من "هـ".
ولي واشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" .. ورواه القعنبي عن ابن لهيعة على لفظ سليمان بن موسى.
الأسود بن عامر، أنا ابن المبارك، عن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله:"لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".
وقال أبو كريب: نا ابن المبارك، عن ابن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
10894 -
وعن عكرمة، عن ابن عباس قالا: قال رسول الله: "لا نكاح إلا بولي". وفي حديث الزهري: "والسلطان ولي من لا ولي له". قال عباس: قيل لابن معين في حديث عائشة: "لا نكاح إلا بولي" فقال يحيى: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى، فأما حديث هشام بن سعد فيختلفون فيه، حدث به حماد الخياط وابن مهدي، بعضهم رفعه وبعضهم لا يرفعه، قال: وسمعت يحيى يقول: روى مندل، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أن النبي قال:"لا نكاح إلا بولي". قال: وهذا ليس بشيء.
10895 -
جماعة، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله:"لا نكاح إلا بولي"(1). قال البيهقي: ورواه ابن مهدي، وجماعة من الأئمة عن إسرائيل.
معلى بن منصور، أنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". قال أبو عوانة بعدُ: لم أسمعه من أبي إسحاق بيننا إسرائيل.
أحمد بن الأزهر، ثنا عمرو بن عثمان الرقي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا:"لا نكاح إلا بولي". تفرد به عمرو، عن زهير.
قلت: عمرو تركه النسائي.
علي بن حجر، ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مثله.
أبو الوليد وشبابة، ثنا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه مثله.
محمد بن المثنى، سمعت عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثبت إسرائيل في أبي إسحاق قال: كان يجيء بها تامة، قال: وما فاتني ما فاتني من حديث سفيان عن أبي إسحاق إلا أني كنت أتكل عليها من قبل إسرائيل، وقال ابن المديني: سمعت ابن مهدي يقول: قال عيسى بن يونس: إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة. وقال ابن
(1) أخرجه أبو داود (2/ 229 رقم 2085)، والترمذي (3/ 407 رقم 1101)، وابن ماجه (1/ 605 رقم 1881) من طريق أبي إسحاق به.
عدي: ثنا عبد الله بن أبي سفيان، ثنا محمد بن مخلد سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان. وقال حجاج بن محمد: قلنا لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحاق؟ قال: سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: شريك أحب إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل؟ فقال: شريك أحب إليّ وهو أقدم، وإسرائيل صدوق. قال إسحاق بن إبراهيم بن جبلة: سمعت ابن المديني يقول: حديث إسرائيل "لا نكاح إلا بولي" صحيح.
أخبرنا الحاكم، ثنا أبو إسحاق المزكي، سمعت محمد بن هارون المسكي، سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، وسئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، إسرائيل ثقة، وإن كان سفيان وشعبة أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث.
جماعة، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة قال: قال سفيان لأبي إسحاق: سمعت أبا بردة يحدث (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي"؟ قال: نعم. قال الحسن بن سفيان الفسوي: ولو قال له: عن أبيه. لقال: نعم. وقال الترمذي في العلل: حديث أبي بردة عن أبيه عندي أصح، وأرسله شعبة وسفيان، لأنه قد دل في حديث شعبة أنهم سمعاه معًا، وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى سمعوا في أوقات مختلفة.
حجاج بن محمد وزيد بن الحباب والحسن بن قتيبة واللفظ له، قالوا: نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله:"لا نكاح إلا بولي". وكذا رواه عيسى بن يونس، عن أبيه، عن جده، ورواه أبو عبيدة الحداد (د)(2)، عن يونس، فقال: عن أبي بردة.
قبيصة، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي". ورواه أسباط بن محمد عن يونس هكذا. أخرجهما الحاكم في مستدركه.
سليمان الشاذكوني - قلت: واه - حدثني النعمان بن عبد السلام، عن شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى (1) أن النبي قال:"لا نكاح إلا بولي". قال البيهقي: وروي عن مؤمل بن إسماعيل وبشر بن منصور، عن الثوري
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (2/ 229 رقم 2085)، وتقدم.
موصولًا. وعن يزيد بن زريع، عن شعبة موصولًا، والمحفوظ عنهما مرسل،
10896 -
سهل بن عثمان، ثنا ابن المبارك، عن الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي".
10897 -
أخبرنا عثمان بن عُبْدوس الفقيه، ثنا يحيى بن منصور، نا الحسن بن سفيان، نا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، ثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغية هي التي تزوج نفسها"(1). قال الحسن: فسألت ابن معين عن رواية مخلد، عن هشام بن حسان، فقال: ثقة. فذكرت له هذا الحديث، قال: نعم، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد. قال البيهقي: تابعه عبد السلام بن حرب ومحمد بن مروان العقيلي، عن هشام. رواه غير واحد، عن المحاربي، نا عبد السلام، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال رسول الله:"لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. ثم قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية". لفظ يحيى بن موسى خت (2) عن المحاربي.
ابن خزيمة، نا جميل بن الحسن الجهضمي، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام بنحوه، وأدرج قول أبي هريرة في المتن.
قلت: العقيلي ليس بذاك.
بشر بن بكر، أنا الأوزاعي (3)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (4) قال:"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". وكذا رواه ابن عيينة، عن هشام فوقفه، ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه، فإنه ميز المسند من الموقوف فيه.
10898 -
ابن وهب (خ)(5)، وغيره ح، عن يونس، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليدته - أو قال: وليته - فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان استبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان
(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 606 رقم 1882).
(2)
كتب في حاشية "هـ" خت: لقب يحيى بن موسى.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
كتب فوقها: صح.
(5)
البخاري (9/ 88 رقم 5127).
هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت فوضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهذا ابنك يا فلان، تسمي من أحبت منهم باسمه، فتُلحق به ولدها، ونكاح يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن اليغايا كن ينصبن علي أبوابهن رايات علمًا [فمن](1)[أرادهن](2) دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاحَ أهل الإسلام اليوم".
رواه البخاري، عن أحمد بن صالح، عن عنبسة قال: وقال يحيى بن سليمان: ثنا ابن وهب
…
فذكره.
10899 -
معاذ بن معاذ، عن عمران القصير، عن الحسن (3) قال عمر:"أيما امرأة نكحت لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل".
قل: منقطع.
ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمر "أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي".
10900 -
ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن عكرمة بن خالد قال:"جمعت الطريق ركبًا، فجعلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها".
10901 -
عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر قال:"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
10902 -
الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن أبيه، عن علي:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي". إسناده صحيح، وجاء بأساتيد أخر عن علي منها:
10903 -
هشيم، عن مجالد، عن الشعبي (3) أن عمر وعليًّا وشريحًا ومسروقًا، قالوا:"لا نكاح إلا بولي". رواه عبد الواحد بن زياد، عن مجالد، عن الشعبي (3) قال
(1) في "الأصل، هـ": لمن. والمثبت من " ك".
(2)
في "الأصل، ك": أراهن. والمثبت من " هـ".
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
علي وعبد الله بن شريح: "لا نكاح إلا بولي".
10904 -
أبو خالد الأحمر، نا مجالد، عن الشعبي، قال:"ما كان أحد من الصحابة أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه".
10905 -
أبو كريب، نا أبو خالد وعبيد بن زياد الفراء، عن حجاج، عن حصين عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال:"لا نكاح إلا بولي وبشهود". رواه يزيد بن هارون، عن حجاج، وقال:"إلا بولي وشاهدي عدل". وروي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي.
الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة عن علي:"لا نكاح إلا بإذن ولي، فمن نكح أو أنكح بلا إذن ولي فنكاحه باطل". وقد روينا عن علي " أنه أجاز نكاح الخال والأم".
10906 -
قبيصة، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل "أن عليًّا أجاز نكاح الخال".
وروينا عن أبي قيس الأودي، عمن أخبره، عن علي "أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضى منها". رواه سعيد، ثنا أبو معاوية، نا أبو إسحاق الشيباني، عن أبي قيس فذكره.
10907 -
ورواه سعيد أيضًا، نا هشيم، أنا الشيباني، عن أبي قيس الأودي "أن امرأة من عائذ الله يقال لها: سلمة، زوجتها أمها وأهلها، فرفع ذلك إلى علي فقال: أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز". ورواه أبو عوانة وابن إدريس، عن الشيباني، عن بحريّة بنت هانئ بن قبيصة "أنها زوجت نفسها من القعقاع بن شور وبات عندها ليلة وجاء أبوها فاستعدى عليًّا فقال: "أدخلت بها؟ قال: نعم. فأجاز النكاح" فهذا مختلف في إسناده، وبحريّة مجهولة وأبو قيس مختلف في عدالته، واشتراط الولي هو الثابت عن علي.
10908 -
الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل".
10909 -
عباد بن العوام، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال:"كانوا يقولون: إن التي تزوج نفسها هي الزانية".
10910 -
الشافعي، أنا الثقة، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال:"كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح".
10911 -
مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم
عبد الرحمن قال: مثلي يُصنع هذا له ويفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرًا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا". هذا الأثر إنما أريد به أنها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك.
18912 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون:"لا تعقد امرأة عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها".
ولا ولاية لوصي في نكاح
10913 -
لحديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(1) لفظ عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج عنه.
10914 -
إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"توفي عثمان بن مظعون وترك بنتًا من خويلة بنت حكيم، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - قال ابن عمر: هما خالاي - قال: فخطبتُ إلى قدامة فزوجنيها، فدخل المغيرة بن شعبة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة: ابنة أخي أوصى بها إليّ زوجتها من عبد الله، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنها حطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعدما ملكتها وزوجوها المغيرة".
قلت: عمر صدوق.
إنكاح الأب البكر
10915 -
هشام (م)(2)، عن أبيه، عن عائشة:"تزوجني رسول الله لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع".
10916 -
وقال يونس بن بكير، عن هشام، عن أبيه قال: "تزوج رسول الله عائشة بعد
(1) سبق تخريجه قريبًا.
(2)
مسلم 20/ 1039 رقم 1422) [70].
وأخرجه البخاري أيضًا (9/ 96 رقم 5133)، وأبو داود (2/ 239 رقم 2121)، والنسائي (6/ 82 رقم 3255)، وابن ماجه (1/ 603 رقم 1876) جميعهم من طريق هشام بنحوه.
موت خديجة بثلاث سنين وعائشة بنت ست وبنى بها وهي ابنة تسع". وأخرجه البخاري مرسلًا. وقد رواه السفيانان وجماعة عن هشام موصولًا. وروى الأعمش (م) (1)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة نحوه، وفيه: "ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة". قال الشافعي: "وزوج علي عمر أم كلثوم بغير أمرها".
10917 -
موسى بن هارون، نا سفيان بن وكيع، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني حسن بن حسن، عن أبيه "أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم، قال: إنها تصغر عن ذلك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب
…
" الحديث.
قلت: مر آنفًا في الخصائص.
قال الشافعي: زَوَّج الزبير ابنته صبية، وزوج غير واحد من الصحابة بنته صغيرة. قال: ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها".
10918 -
مالك - (م)(2)، حدثني عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها".
ابن عيينة (م د)(3)، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال رسول الله:"الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها - وربما قال: وصماتها إقرارها". قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ.
قلت: ذلك في مسلم.
وقال الشافعي: زاد ابن عيينة في حديثه: "والبكر يزوجها أبوها". فهذا يبين أن الأمر
(1) مسلم (2/ 1039 رقم 1422)[72].
وأخرجه النسائي (6/ 82 - 83 رقم 3258) من طريق الأعمش.
(2)
مسلم (2/ 1037 رقم 4121)[66].
وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 232 رقم 2098)، والترمذي (3/ 416 رقم 1108)، والنسائي (6/ 84 رقم 3261) ، وابن ماجه (1/ 601 رقم 1870) من طريق مالك بنحوه.
(3)
مسلم (2/ 1037 رقم 4121)[67، 68]، وأبو داود (2/ 232 - 233 رقم 2099).
وأخرجه النسائي (6/ 85 رقم 3264) من طريق سفيان عن زياد بن سعد - وقد تحرف في المطبوع من السنن إلى سعيد به.
إلى الأب في البكر، قال: والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس؛ لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وأمروا النساء في بناتهن".
10919 -
معاوية بن هشام (د)(1)، عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"آمروا النساء في بناتهن".
10920 -
محمد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه "أن ابن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله النحام ابنته وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لست مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيمًا لها. فأرسل إلى نعيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرضها وأرض بنتها". ورويناه عن عروة، عن ابن عمر. قال الشافعي: لم يختلف الناس أنه ليس لأمها أمر، لكن على معنى استطابة النفس. قال البيهقي: رواه صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل وفيه:"واليتيمة تستأمر". وكذلك قاله محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأبو بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المراد بالبكر اليتيمة، وزيادة ابن عيينة غير محفوظة. قال الشافعي: كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار ولا يستأمروهن.
مالك في الموطأ (2) أنه بلغه "أن القاسم وسالمًا وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها".
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم: منهم ابن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله وسليمان بن يسار في مشيخة جلة من نظرائهم - قال: وربما اختلفوا في الشيء: فأخذت بقول أكثرهم - قال: كانوا يقولون: الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها، فإن كانت ثيبًا فلا جواز لأبيها في نكاحها إلا بإذنها.
ابن جريج، قلت لعطاء:"أيجوز نكاح الرجل ابنته بكرًا وهي كارهة؟ قال: نعم. قلت: فثيب كارهة؟ قال: لا، قد ملكت الثيب أمرها". وعن إبراهيم قال: "البكر يجبرها أبوها". وعن الشعبي قال: "لا يجبر إلا الوالد".
(1) أبو داود (2/ 232 رقم 2095).
(2)
الموطأ (2/ 525 رقم 6).
10921 -
فأما حديث جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. قال: فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم" (1). فهذا أخطأ فيه جرير على أيوب والمحفوظ مرسل.
قال (د)(2): ثنا محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: كذلك يروى مرسلٌ معروفٌ.
10922 -
أخبرنا طلحة بن علي، أنا الشافعي، ثنا محمد بن سعيد القاضي بعسقلان، ثنا أبو سلمة المُسلّم بن محمد الصنعاني، نا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، نا الثوري، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان". قال الدارقطني: هذا وهم، الصواب عن يحيى، عن المهاجر، عن عكرمة مرسل، وهم فيه الذماري وليس بقوي. قال البيهقي: وهو في جامع الثوري مرسلًا. وكذا رواه عامة أصحابه عنه، وكذا رواه غير الثوري عن هشام.
10923 -
الحكم بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي (2)، عن عطاء، عن جابر "أن رجلًا زوَّج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما". فهذا وهم، والصواب رواية ابن المبارك وعيسى بن يونس، وغيرهما عن الأوزاعي، فقال: عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء مرسلًا. وسئل أبو علي النيسابوري عن حديث شعيب بن إسحاق؟ فقال: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء وهو أيضًا في الأصل مرسل، إنما رواه الثقات عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء مرسلًا. وقال الدارقطني: وهم فيه شعيب وذكره الأوزاعي لأحمد فأنكره. وقد روي من وجه ضعيف عن أبي الزبير عن جابر، فإن صح فكأنه كان وضعها في غير كفء فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
10924 -
عبد الوهاب بن عطاء، أنا كهمس، عن ابن بريدة (3) قال: "جاءت فتاة إلى عائشة فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته وإن كرهت ذلك. فقالت: اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك له. فجاء نبي الله فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها، فلما رأت أن الأمر قد جُعل إليها قالت: إني
(1) أخرجه أبو داود (2/ 232 رقم 2096)، والنسائي في الكبرى (3/ 284 رقم 5387)، وابن ماجه (1/ 603 رقم 1875) من طريق جرير به.
(2)
أبو داود (2/ 232 رقم 2097).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
قد أجزت ما صنع والدي، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء؟ " هذا مرسل.
إنكاح الثيب
مر حديث ابن عباس (م)(1) المرفوع "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". رواه مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن مالك، فقال:"الثيب"، بدل "الأيم". وقاله جماعة عن مالك وكذا رواه زياد بن سعد وأبو أويس عبد الله، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس.
10925 -
ابن المبارك وعبد الرزاق، أنا معمر، عن صالح بن كيسان (2) عن نافع بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا:"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها"(3). قال الدارقطني وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه برواية ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بنحوه في الرواية الأولى إلا أنه قال:"واليتيمة تستأمر" فيحتمل أن يكون المراد بالبكر اليتيمة.
10926 -
ابن جريج (م)(4)، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة قالت:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر النساء في أبضاعهن. قلت: يا رسول الله إنهن يستحيين. قال: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكاتها إقرارها".
10927 -
هشام (خ م)(5)، نا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت فهو رضاها".
(1) تقدم.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أخرجه أبو داود (2/ 233 رقم 2100)، والنسائي (6/ 85 رقم 3263) كلاهما من طريق عبد الرزاق به.
(4)
مسلم (2/ 1037 رقم 1420)[65].
وأخرجه النسائي أيضًا (6/ 85 - 86 رقم 3266) من طريق ابن جريج بنحوه.
(5)
البخاري (9/ 98 رقم 5136)، ومسلم (2/ 1036 رقم 1419)[64].
وأخرجه أيضًا النسائي (6/ 86 رقم 3267) من طريق هشام بنحوه، وأبو داود (2/ 231 رقم 2092) من طريق أبان، والترمذي (3/ 415 رقم 1107)، وابن ماجه (1/ 601 - 602 رقم 1871) من طريق الأوزاعي، جميعهم عن يحيى بن أبي كثير بنحوه.
10928 -
مالك (خ)(1)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِذَام الأنصاريهّ "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها".
يزيد بن هارون (خ)(3)، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم أن عبد الرحمن ومجمعًا أخبراه "أن رجلًا منهم يدعى خذامًا أنكح ابنة له رجلًا فكرهت نكاحه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فرد عنها نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر، قال: حتى بلغني أنها كانت ثيبًا".
10929 -
عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، عن حجاج بن السائب - يعني: ابن أبي لبابة - عن أبيه، عن جدته خنساء بنت خذام قال:"كانت أيمًا فزوجها أبوها رجلًا من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة فارتفع شأنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أباها أن يلحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة".
10930 -
الثوري، عن أبي الحويرث، عن نافع بن جبير بن مطعم قال:"أيمت خنساء بنت خذام فزوجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: زوجني أبي وأنا كارهة وقد ملكت أمري ولم يشعرني. فقال: لا نكاح له، فانكحي من شئت. فنكحت أبا لبابة". هذا مرسل.
10931 -
دحيم، نا الوليد، نا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رجلًا على عهد رسول الله أنكح ابنة له ثيبًا كانت عند رجل فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد فكاحها".
قلت: هذا صحيح.
ورواه عمر بن أبي سلمة، عن أبيه مرسلًا فسماها خنساء بنت خذام. قال البيهقي: المرسل أصح.
10932 -
ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس "أن امرأة توفي زوجها ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها إلى والدها فقال له: زوجنيها. فأبى فزوجها غيره بغير رضىً منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأرسل
(1) البخاري (9/ 101 رقم 5138).
وأخرجه أيضًا (2/ 233 رقم 2101)، والنسائي (6/ 86 رقم 3268) من طريق مالك بنحوه.
(2)
البخاري (9/ 101 رقم 5139).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 602 رقم 1873) من طريق يزيد به.
إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أزوجتها غير عم ولدها؟ قال: نعم، زوجتها من هو خير لها منه. ففرق بينهما وزوجها عم ولدها" كذا قال.
10933 -
وقد أنا الروذباري أبو علي أنا محمد بن الحسن المحمد أبادي، نا أبو قلابة، نا عبد الصمد، نا شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة (1) "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي. قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه". فهذا هو الصحيح.
إنكاح اليتيمة
10934 -
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها"(2).
10935 -
أبو نعيم، نا يونس بن أبي إسحاق، ثنا أبو بردة، عن أبي موسى قال رسول الله:"تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت لم تكره".
10936 -
ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له
…
" وذكر الحديث، وفيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح إلا بإذنها".
ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع "أن ابن عمر تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وقال: لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن. فتزوجها بعد عبد الله المغيرةُ بن شعبة". ولفظ آخر: أن ابن فديك رواه أيضًا فقال فيه: "عن ابن عمر أنه تزوج".
10937 -
الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد، قال: وجدت في كتاب أبي، عن عليٍّ أنه قال:"إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، ومن شهد فليشفع بخير".
قال أبو عبيد: بعضهم يقوله: الحقاق وهو من المحاقّة، يعني: المخاصمة. أي: تحاق الأم العصبة فهن نص الحقاق، إنما هو الإدراك، لأنه منتهى الصغر، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرمًا وبتزويجها أيضًا إذا أرادوا. قال: وهذا يبين
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 231 رقم 2093، 2094)، والترمذي (3/ 417 رقم 1109)، والنسائي (6/ 87 رقم 3270) كلهم من طريق محمد بن عمرو به، وقال الترمذي: حديث حسن.
لك أن العصبة والأولياء غير الآباء، وليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك، ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق. قال: ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة.
10938 -
الواقدي - قلت: وهو متروك - حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن عمارة بنت عبد المطلب كانت بمكة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية خرج بها عليٌّ وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: "تزوجها. فقال: ابنة أخي من الرضاعة. فزوجها رسول الله سلمة بن أبي سلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل جَزيتُ سلمة؟ " وهذا مع ضعفه ما فيه أنها كانت صغيرة.
إذن البكر الصمت بخلاف الثيب
قال النبي عليه السلام (م)(1): "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
10939 -
الأوزاعي (م)(2)، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. قالوا: كيف إذنها؟ - يعني البكر - قال -: الصموت". وأخرجه (خ م)(3) من حديث شيبان عن يحيى وفيه: "كيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
محمد بن عمرو (د)(4) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". وزاد أبو كريب (د)(5)، نا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو في الحديث:"وإن بكت أو سكتت". قال أبو داود: "بكت" وهم من ابن إدريس أو من أبي كريب.
10940 -
عبيد الله بن موسى، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضًا، وإن كرهت فلا كره عليها".
(1) مسلم (2/ 1037 رقم 1421)[66].
(2)
مسلم (2/ 1036 رقم 1419)[64].
وأخرجه الترمذي (3/ 415 رقم 1107)، وابن ماجه (1/ 601 - 602 رقم 187)، من طريق الأوزاعي به.
(3)
البخاري (12/ 356 رقم 6970)، ومسلم (2/ 1036 رقم 1419)[64].
(4)
أبو داود (2/ 231 رقم 2093).
وأخرجه أيضًا الترمذي (3/ 417 رقم 1109)، والنسائي (6/ 187 رقم 3270) من طريق محمد بن عمرو به، وقد سبق.
(5)
أبو داود (2/ 231 رقم 2094).
10941 -
ابن جريج (خ م)(1)، سمعت ابن أبي مليكة يقول: قاله ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: "سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال: نعم تستأمر. قلت: فإنها تستحيي فتسكت. قال: ذاك إذنها إذا سكتت".
الثوري (خ)(2)، عن ابن جريج نحوه ولفظه:"قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: البكر تستحيي. قال: سكوتها إذنها".
10942 -
عمرو بن الربيع بن طارق، أنا يحيى بن أيوب، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أنه أخبره، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، عن عُرس بن عَميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وأمروا النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها".
10943 -
الليث، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عدي، عن أبيه (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم:"شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل: يا رسول الله إن البكر تستحيي. قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". أرسله الليث.
10944 -
حاتم بن إسماعيل، عن أبي الأسباط، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعن عكرمة، عن ابن عباس قالا:"كان رسول الله إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال: إن فلانًا يخطب فلانة، فإن طعنت في الخدر لم ينكحها وإن لم تطعن في الخدر أنكحها" كذا رواه أبو الأسباط والمحفوظ حديث (العطاردي)(4).
10945 -
ثنا يونس بن بكير، عن هشام بن سَنْبر (5)، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة المخزومي (3) قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرها فقال: إن فلانًا يريد فلانة".
الأشجعي، عن سفيان، عن هشام مثله، وزاد:"فإن حركته لم ينكحها وإن لم تحركه أنكحها".
(1) البخاري (12/ 356 رقم 6971)، ومسلم (2/ 1037 رقم 1420)[65].
وأخرجه النسائي (6/ 85 - 86 رقم 3266) من طريق ابن جريج به.
(2)
البخاري (12/ 334 رقم 6946).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
هو: أحمد بن عبد الجبار، وقد رواه عن يونس - كما في الرواية الآتية - عن عكرمة مرسلًا.
(5)
وهو: هشام الدستوائي.
10946 -
جرير بن حازم، عن جبير بن حيَّة الثقفي (1) "كان رسول الله إذا أراد أن يزوج إحدى بناته يجلس إلى خدرها فقال لها: إن فلانًا يذكر فلانة فإن تكلمت فكرهت لم يزوجها، وإن هي صمتت زوجها". ورواه أبو حريز قاضي سجستان عن الشعبي، عن عائشة. وعن عكرمة عن ابن عباس.
النكاح لا يقف على الإجازة
10947 -
مالك (خ)(2)، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية، عن خنساء بنت خذام "أن أباها زوجها وهي ثيب وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها".
قال الشافعي: فلم يقل: إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه، ولو كانت إجازتها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها ولا ترد تفوُّتَه عليها.
10948 -
يحيى بن أيوب، نا ابن جريج، أن سليمان بن موسى حدثه قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا:"لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(3).
لا نكاح إلا بولي مرشد
10949 -
الثوري، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا إن شاء الله قال:"لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" تفرد برفعه القواريري، لكن المشهور الوقف.
سعيد في سننه: نا إسماعيل بن عياش، عن جعفر بن الحارث، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح له".
سعدويه، نا عدي بن الفضل، أنا ابن خثيم، عن سعيد، عن ابن عباس قال رسول الله:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". عدي واهٍ.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع
(2)
البخاري (9/ 101 رقم 5138) وقد تقدم.
(3)
تقدم تخريجه.
لا نكاح إلا بعدلين
10950 -
أخبرنا الحاكم، أنا أبو علي الحافظ، نا إسحاق بن أحمد الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي، ثنا عيسى بن يونس، نا ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل
…
" الحديث. قال أبو علي: أبو يوسف هذا من حفاظ الجزيرة ومتقنيهم.
سليمان بن عمر الرقي، ثنا عيسى، عن ابن جريج مثله، قال الدارقطني: تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى، قال: وكذا رواه سعيد بن خالد ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم، عن هشام عن أبيه، عن عائشة، قالوا فيه:"وشاهدي عدل".
قلت: لم يصح ذا عن هشام، سعيد يجهل والباقون ليسوا بشيء، وحديث سليمان بن عمر رواه الدارقطني عن أبي حامد الحضرمي عنه، ورواه المؤلف: عن الحاكم، عن عُصم بن العباس الضبي، ثنا محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر الرقي، نا يحيى بن سعيد الأموي، ثنا ابن جريج فذكره، فاختلف الدارقطني وعُصم فيه على أبي حامد.
قال الشافعي: روي عن الحسن بن أبي الحسن (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وساقه المؤلف:
10951 -
ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، أنا الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن (1) أن رسول الله قال:"لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل". قال الشافعي: هذا وإن كان منقطعًا فأكثر العلماء يقولون به ويقولون: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود.
10952 -
أبو نعيم، ثنا عبد الله بن مُحرَّر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين مرفوعًا:"لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، ابن مُحرَّر متروك.
10953 -
أنا الماليني، نا ابن عدي، ثنا محمد بن إبراهيم الغازي، ثنا يعقوب بن الجراح، ثنا المغيرة بن موسى بصري، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل". قال (خ): مغيرة منكر الحديث. قال ابن عدي: مغيرة في نفسه ثقة.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
قلت: لكن الحديث بعيد من الصحَّة.
10954 -
يوسف بن حماد المعنى - ثقة - نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة"(1). رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق، قال المؤلف وغيره: الصواب وقفه.
10955 -
الشافعي، أنا مسلم وسعيد القداح، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال:"لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد".
10956 -
مالك، عن ابن الزبير (2) قال:"أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
قلت: سنده منقطع.
10957 -
عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وابن المسيب أن عمر قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". إسناده صحيح، وابن المسيب كان يقال له: رَاويَةُ عمر، كان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.
10958 -
هشيم، عن حجاج، عن عطاء (2)، عن عمر "أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح". هذا منقطع وحجاج لين. وروينا في اشتراط الشهود عن عطاء والحسن والزهري.
نكاح العبد بغير إذن المالك
10959 -
الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، سمع جابرًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".
همام بن يحيى، عن ابن عبد الواحد - يعني القاسم - عن ابن عقيل، عن جابر مرفوعًا مثله. وفيه "مواليه" بدل:"سيده".
10960 -
عبد الله بن عمر (د)(3)، عن نافع، عن عبيد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل". ورواه ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن مواليه زنا ويعاقب من زوّجه".
(1) أخرجه الترمذي (3/ 411 رقم 1103)، وقال: حديث غير محفوظ.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أبو داود (2/ 228 رقم 2079) وقال: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف.
وبه عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا تزوج بلا إذن فالطلاق بيد العبد".
قلت: كذا هذا فكيف يسميه زنا ثم يجعل بيد العبد الطلاق؟ ! فإِن الزنا يقتضي البطلان.
قال: وروينا عن عمر بمعناه وعن ابنه في مملوك تزوج حرة بغير إذن، قال: هي أباحت فرجها.
في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
10961 -
الثوري، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر".
النكاح والملك لا يجتمعان
10962 -
حصين، عن بكر بن عبد الله المزني (1) "أن عمر أتي بامرأة تزوجت عبدًا لها فقالت: أليس الله يقول: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (2)[فضربها](3) وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدًا لها أو تزوجت بغير بينة أو وليٍّ فاضربوهما الحد".
10963 -
يونس، عن الحسن (1)"أن عمر أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينهما وحرّم عليها الأزواج عقوبة لها". مرسلان رواهما سعيد في سننه عن هشيم عنهما.
10964 -
عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي "أن امرأة ورثت من زوجها شقصًا فرفع ذلك إلى علي فقال: هل غشيتها؟ قال: لا. قال: لو كنت غشيتها لرجمتك، وقال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت أعتقتيه وتزوّجتيه".
الرجل يعتق أمته ثم يتزوّجها
10965 -
هشيم (م)(4) عن صالح بن صالح (خ)(5) "رأيت رجلًا سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل: إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به واتبعه وصدقه
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
النساء، آية:3.
(3)
في "الأصل، ك": فضربها. والمثبت من "هـ".
(4)
مسلم (1/ 134 - 135 رقم 154)[241].
(5)
البخاري (6/ 169 رقم 3011).
وأخرجه النسائي (6/ 115 رقم 3344)، وابن ماجه (1/ 629 رقم 1956) من طريق صالح بنحوه.
فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران". ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة.
الثوري (خ)(1)، عن صالح، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا:"أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران".
قال (خ): وقال أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أعتقها ثم أصدقها".
الطيالسي في مسنده (2) وهذا لفظه وأحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عيّاش الحناط فذكره ولفظه:"إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد، كان له أجران" ولفظ أبي داود: "ثم أمهرها (3) مهرًا جديدًا".
10966 -
أبو عوانة (م)(4)، عن قتادة، عن أنس "أن رسول الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
شعبة (خ)(5)، نا عبد العزيز بن صهيب، سمعت أنسًا قال:"سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها". قال القاضي البرني: قال لي يحيى بن أكثم: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكذا روي عن الشافعي أنه حمله على التخصيص وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقًا، ثم تزوجها على غير مهر".
10967 -
عبيد الله، عن نافع "كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا"، وعلى مثل هذا يدل حديث أبي موسى برواية أبي بكر، وجاء من وجه ضعيف أنه أمهر صفية.
10978 -
القواريري، حدثنا عُليلة بنت الكميت، عن أمها أميمة، عن أمة الله بنت رزينة عن أمها رزينة، قالت:"لما كان يوم قريظة والنضير جاء بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده، فلما رأت السبي قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأرسل ذراعها فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة".
(1) البخاري (5/ 208 رقم 2547).
(2)
مسند الطيالسي (68 رقم 501).
(3)
زاد في "الأصل": مهرها.
(4)
مسلم (2/ 1045 رقم 1365)[85].
(5)
البخاري (7/ 536 رقم 4201).
مراتب الأولياء وتزويج المعتوه والصبي
10969 -
حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس - فيما يحسب حماد - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوّجه فصنعت طعامًا وشرابًا فدعت أباها ونفرًا من قريش وطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت لأبيها: إن محمدًا يخطبني فزوجه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة، وكانوا يصنعون بالآباء إذا زوجوا بناتهم فلما سُري عنه السكر نظر فإذا هو مخلق عليه حلة فقال: ما شأني؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله، فقال: أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ ! لا لعمري. فقالت: أما تستحي تريد أن تُسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى أقر".
10970 -
إبراهيم بن المنذر، حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي، حدثني عبيد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أن مولاه حدثه "أن عمار بن ياسر ذكر قصة تزويج خديجة فذكرت أنها كلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي خمرًا، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه وسأله أن يزوجه فزوجه خديجة ونام ثم استيقظ صاحيًا، فأنكر أن يكون زوجه فقال: أين صاحبكم الذي تزعمون أني زوجته؟ فبرز له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه قال: إن كنت زوجته فسبيل ذاك، وإن لم أكن فعلت فقد زوجته".
وروينا عن الزهري (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة في الجاهلية وأنكحه أبوها".
10971 -
العطاردي، نا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: قالت عائشة: "لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا، قال: ومن البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر، وأما الثيب فسودة، قد آمنت بك واتبعتك. قال: فاذكريهما لي. قالت: فأتت أم رومان، فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. قالت: انتظري فإن أبا بكر آت، فجاء فذكرت ذلك له فقال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي
…
" فذكر الحديث، وفيه: "فجاء رسول الله إلى أبيها فملكها قالت: ثم انطلقت إلى سودة وأبوها شيخ كبير قد جلس عن المواسم فحييته بتحية أهل الجاهلية، فقلت: أنعم صباحًا.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
قال: من أنت؟ قلت: خولة، فرحب بي، قلت: محمد بن عبد الله يذكر سودة. قال: كفاء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قلت: نعم تحب. قال: فقولي له فليأت. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكها وقدم عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة
…
" الحديث.
10972 -
شعيب (خ)(1)، عن الزهري، أخبرني سالم أنه سمع أباه يحدث "أن عمر حين تأيمت حفصة من خُنيس بن حذافة السهمي وكان بدويًا فتوفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة، فقال: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فصمت ولم يرجع إليّ شيئًا فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليّ فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليّ حين عرضت عليّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله قبلتها".
ولاية الأخ
10973 -
يونس (خ)(2)، عن الحسن "أن معقل بن يسار زوج أخته رجلًا فطلقها تطليقة فبانت منه ثم جاء يخطبها فأبى عليه
…
" الحديث وقد مرّ.
ولاية ابن العم
وإذا كان وليًا فابن الأخ ثم العم بالأولى.
10974 -
عروة (خ م)(3)، عن عائشة:{وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} (4) قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها فلا ينكحها غيره كراهية أن يشركه
(1) البخاري (9/ 108 رقم 5145).
وأخرجه النسائي أيضًا (6/ 77 - 78 رقم 3248) من طريق معمر عن الزهري بنحوه.
(2)
البخاري (9/ 89 رقم 5130).
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 302 - 303 رقم 11042) من طريق يونس به.
(3)
البخاري (9/ 89 رقم 5128)، ومسلم (4/ 2315 رقم 3018).
وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 224 - 225 رقم 2068)، والنسائي (6/ 115 - 116 رقم 3346) من طريق عروة به.
(4)
النساء: 127.
أحد في ماله".
ولاية الابن إذا كان عصبة أمه
10975 -
حماد بن سلمة، عن ثابت، حدثني [ابن](1) عمر بن أبي سلمة (3)، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابته مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرًا منها. فلما مات أبو سلمة قلتها فجعلت كلما طلبت أبدلني بها خيرًا منها، قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة، ثم قلتها، فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت لابنها عمر بن أبي سلمة: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه". وفي رواية إبراهيم السامي، عن حماد قالت:"فخطبني رسول الله فقلت: إنه ليس أحد من أوليائي شاهد. قال: إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى. فقلت: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم " فعمر كان عصبتها فهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة وهو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال وهما ابنا عبد الله بن عمر بن مخزوم، كذا نسبهما الزهري، قلت: وغيره، سمعت أبا بكر الأردستاني، سمعت أبا نصر الكلاباذي، يقول: عمر بن أبي سلمة توفي نبي الله وله تسع سنين، ومات في خلافة عبد الملك.
قلت: فعلى هذا لا يستقيم أن يكون ابنها زوجها لأنه كان يكون عمره إِما سنتين أو ثلاث سنين، ولا أظنه زوجها لأنه لو زوجها لكان أقل ما يكون له سبع سنين، ولكان يكون يوم وفاة نبي الله صلى الله عليه وسلم في خمس عشرة سنة، وهذا بعيد كما ترى، وقد كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد الله بن عمر بن مخزوم الأرقم بن أبي الأرقم وغيره من المهاجرين.
10976 -
الواقدي، ثنا عمر بن عثمان المخزومي، عن سلمة بن عبد الله بن سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة قال: مري ابنك أن يزوجك - أو قال: زوجها ابنها وهو يومئذ صغير لم يبلغ". قال المؤلف: وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لم يكن لغيره.
قلت: الواقدي هالك.
10977 -
حماد بن سلمة، عن ثابت، وغيره، عن أنس "أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نجرها حبشي بني فلان إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا
(1) من "هـ".
(2)
كتب بحاشية "الأصل، ك": لعله الزهري أو المخزومي.
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة" (1).
قال المؤلف: أنس بن مالك ابنها وعصبتها يلتقيان في حرام بن عدي بن النجار.
قلت: أرفع من أنس بن مالك عمه أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، فهو أقرب إِليها، والظاهر أن قولها: يا أنس، هو أنس بن النضر، ولأن ابنها أنسًا كان يوم زواجها بأبي طلحة ابن عشر.
اعتبار الكفاءة
قال الشافعي: أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان زوجها غير كفء لها فخيرها رسول الله.
10978 -
هشام (م)(2)، عن أبيه، عن عائشة:"كاتبت بريرة على نفسها تسع أواق في كل سنة أوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت: لا، إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم عدّةً واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرة فكلمت أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت إلى عائشة عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها، فقالت: لا ها الله إذًا إلا أن يكون الولاء لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعيها واشترطي لهم الولاء وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا [ليست](3) في كتاب الله، يقولون: أعتق يا فلان الولاء لي، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قالت: وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبدًا فاختارت نفسها. قال عروة: ولو كان حرامًا ما خيّرها"، وفيه دلالة على ثبوت الولاء للمعتق ومن أحكام الولاء ثبوت ولاية النكاح لمن له الولاء عند عدم المناسب وفي الباب أحاديث واهية أمثلها:
10979 -
ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله قال:"يا علي، ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئًا"(4).
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 285 - 286 رقم 5395).
(2)
مسلم (2/ 1143 رقم 1504)[8].
(3)
في "الأصل، ك": ليس، والمثبت من "هـ"، وصحيح مسلم.
(4)
أخرجه الترمذي (1/ 320 رقم 171)، وابن ماجه (1/ 476 رقم 1486)، من طريق ابن وهب به، وقال الترمذي: غريب حسن.
قلت: سعيد مجهول.
10980 -
أبو سعيد الأشج، نا الحارث بن عمران، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا:"تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم"(1). رواه زياد بن أيوب، عن عكرمة بن إبراهيم، عن هشام مثله، وكذا رواه أبو أمية بن يعلى عن هشام.
قلت: الحارث وصاحباه ضعفاء، وقال ابن حبان في الحارث: كان يضع الحديث.
10981 -
أبو المغيرة الخولاني، نا مبشر بن عبيد - متروك - حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو، عن جابر مرفوعًا:"لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم". هذا حديث ضعيف بمرة.
علي بن حجر، نا بقية، عن مبشر، عن الحجاج، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
وعن عطاء عن جابر بهذا. قال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدته.
10982 -
مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة (2)، قال عمر بن الخطاب:"لأمنعن ذوات الأحساب فروجهن من الأكفاء". وجعل الشافعي المعنى في اشتراط الولاة في النكاح لئلا تضع المرأة نفسها في غير كفو، فقال: لا معنى له أولى به من أن لا تزوّج إلا كفئًا بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا لئلا تنكح إلا كفئًا.
اشتراط الدين في الكفاءة
قال الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (3)، وقال:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (3)، ثم استثنى فقال:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (4). دلّ بذلك على أن المراد بالمشركات الوثنيات والمجوسيات.
10983 -
ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: "انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلن: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي وإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من
(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 633 رقم 1968) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد الأشج به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البقرة: 221.
(4)
المائدة: 5.
(5)
أبو داود (4/ 180 - 181 رقم 4530)، وأخرجه النسائي (8/ 19 رقم 4734)، من طريق سعيد ابن أبي عروبة بنحوه.
سواهم
…
" وذكر الحديث.
اعتبار النسب
10984 -
الأوزاعي (م)(1)، حدثني شداد أبو عمار، عن واثلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم".
10985 -
حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله اختار العرب فاختار منهم كنانة - أو قال: النضر بن كنانة - ثم اختار منهم قريشًا، ثم اختار منهم بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم". مرسل حسن.
10986 -
عمار بن زريق، عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج، عن سلمان، قال:"ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم". المحفوظ هذا ورفعه لم يصح.
حدثنا السلمي، أنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي، ثنا معمّر بن محمد البلخي، نا مكي بن إبراهيم، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن سلمان قال:"نهانا رسول الله أن نتقدم أمامكم أو ننكح نساءكم".
اعتبار الحُرية
10987 -
سماك بن حرب (م)(3)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن ولي النعمة وخيّرها رسول الله، وكان زوجها عبدًا".
اعتبار الصنعة
10988 -
شجاع بن الوليد، نا رجل، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العرب بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حائك أو حجام". لم يصح.
(1) مسلم (4/ 1782 رقم 2276).
وأخرجه الترمذي (5/ 544 رقم 3605، 3606) من طريق الأوزاعي بنحوه.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
مسلم (2/ 1143 رقم 1504)[11].
وأخرجه أبو داود (2/ 270 رقم 2234)، والنسائي في الكبرى (4/ 878 رقم 6406) من طريق سماك بنحوه.
ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف.
قلت: كأنه من وضع ابن عروة.
أبو عتبة، نا بقية، نا زرعة الزبيدي، عن عمران بن أبي الفضل، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: "العرب أكفاء
…
" فذكر بنحوه.
قلت: عمران متهم وزرعة ترك.
10989 -
الحكم بن عبد الله الأردني، نا الزهري، عن سعيد، عن عائشة مرفوعًا:"العرب للعرب أكفاء، والموالي أكفاء للموالي إلا حائك أو حجّام".
قلت: الحكم عَدم.
اعتبار السلامة
10990 -
سليم بن حيان (خ)(1) عن سعيد بن ميناء، عن أبي هريرة، مرفوعًا:"لا عدوى ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد - أو قال: من الأسود". وروينا عن أبي هريرة مرفوعًا، قال:"لا يورد ممرض على مصح". وذلك مع ما يستدل به في رد النكاح بالعيوب الخمسة.
10991 -
شعبة، عن يحيى، عن ابن المسيب، قال عمر:"إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسّه إياها وهو له على الولي".
اعتبار اليسار في الكفاءة
10992 -
مالك (م)(2)، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة، عن فاطمة ينت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب إلى أن قالت: فلما حللت ذكرت له صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به".
10993 -
الحسين بن واقد، حدثني ابن بريدة، سمعت أبي، سمعت رسول الله يقول:"إن أحساب أهل الدنيا هذا المال"(3). رواه جماعة عنه.
(1) البخاري (10/ 167 رقم 5707) معلقًا.
(2)
مسلم (2/ 1114 رقم 1480)[36].
وأخرجه أبو داود (2/ 285 - 286 رقم 2284)، والنسائي (6/ 75 - 77 رقم 3245) من طريق مالك بنحوه.
(3)
أخرجه النسائي (6/ 64 رقبم 3225) من طريق الحسين بن واقد به.
10994 -
سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا:"الحسب: المال، والكرم: التقوى"(1).
10995 -
مسلم الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه" روي مثله من قول عمر.
لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيته الزوجة والولي
10996 -
حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، قال: وكان حجامًا"(2).
قلت: إِسناده صالح.
10997 -
الزبيدي، حدثني الزهري في هذه القصة "أنهم قالوا: يا رسول الله، نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
…
} (3) الآية". رواه أبو داود في المراسيل (4) عن رجلين عن بقية عنه.
10998 -
الثوري (م)(5)، عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "إن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت به". ففاطمة قرشية من بني فهر، وأسامة هو ابن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10999 -
أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا [أبو](6) القاسم بن الليث، حدثني حسين بن أبي السري، نا الحسن بن أعين، نا حفص بن سليمان الأسدي، عن الكميت بن زيد، حدثني مولى زينب بنت جحش، عن زينب بنت جحش قالت:
(1) أخرجه الترمذي (5/ 363 رقم 3271)، وابن ماجه (2/ 1410 رقم 4219)، من طريق سلام به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 233 رقم 2102) من طريق حماد به.
(3)
الحجرات: 13.
(4)
مراسيل أبي داود (195 رقم 230).
(5)
مسلم (2/ 1119 رقم 1480)[47].
وأخرجه الترمذي (3/ 244 رقم 1135)، والنسائي (6/ 150 رقم 3418)، وابن ماجه (1/ 601 رقم 1869) من طريق سفيان الثوري بنحوه.
(6)
من "هـ".
"خطبني عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه أختي أشاوره قال: فأين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟ قالت: من؟ قال زيد: فغضبت وقالت: تزوج بنت عمك مولاك! ثم أتتني فأخبرتني بذلك فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها، فأنزل الله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (1) فأرسلت إليه زوجني من شئت، قالت: فزوجني منه فأخذته بلساني فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، ثم أخذته بلساني فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أطلقها. فطلقني فبت طلاقي فلما انقضت عدتي لم أشعر إلا والنبي صلى الله عليه وسلم وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: هذا أمر من السماء، وقلت: يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة، قال: الله المزوج وجبريل الشاهد". وهذا واه، لكن علم أن زينب أسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في الحديث "ابنة عمك" وصوابه:"ابنة عمتك".
11000 -
هشام (خ م)(2)، عن أبيه، عن عائشة، قالت:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقال لها: كأنك تريدين الحج. قالت: أجدني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد".
11001 -
الثوري، عن جابر، عن الشعبي (3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"زوجت المقداد وزيد ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم خلقًا". مرسل ضعيف، والمقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك حليف الأسود الزهري وينسب إليه، وقد تزوج بضباعة وهي هاشمية.
11002 -
شعيب (خ)(4)، عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة "أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان بدريًّا - تبنى سالمًا وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وسالم مولى امرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدًا". فهذه قرشية زوّجت بمولى.
(1) الأحزاب: 36.
(2)
البخاري (9/ 34 رقم 5089)، ومسلم (2/ 867 رقم 1207)[104].
وأخرجه النسائي (5/ 186 رقم 2768) من طريق هشام بنحوه.
(3)
ضب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
البخاري (9/ 34 رقم 5088).
وأخرجه النسائي (6/ 63 رقم 3223)، من طريق شعيب بنحوه.
11003 -
وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن أبيه (1) قال:"رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال".
11004 -
وعن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم (2) "أن بني بكر أتوا رسول الله فقالوا: زوّج أختنا من فلان. فقال: أين أنتم عن بلال. فعادوا فأعاد - ثلاثًا - فزوجوه، قال: وكانوا من المهاجرين من بني ليث". رواه (د) في المراسيل (3).
11005 -
عبد الواحد بن زياد، نا عمرو بن ميمون، حدثني أبي "أن أخًا لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب، فقالوا: إن حضر بلال زوجناك، فحضر بلال، فقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سوء سيئ الخلق والدين، فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه، وإن شئتم أن تدعوا فدعوا، فقالوا: من تكن أخاه نزوجه فزوجوه".
لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت الرشيدة به
11006 -
إبراهيم بن عبد الله الكجي، نا عمرو بن مرزوق، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه "أن امرأة تزوجت على نعلين فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم " (4).
عضل الولي
قال تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ} .
11007 -
إبراهيم بن طهمان (خ م)(6)، عن يونس، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: "كنت زوجت أختًا لي رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك [وفرشتك](7) وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدًا. وكان رجلًا لا بأس به وهي تريده، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن
(1) كذا في "الأصل"، وفي "هـ": عن أمه.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
مراسيل أبي داود (194 رقم 229).
(4)
أخرجه الترمذي (3/ 420 رقم 1113)، وابن ماجه (1/ 608 رقم 1888) كلاهما من طريق عاصم بن عبيد الله به، قال الترمذي: حسن صحيح.
(5)
البقرة: 232.
(6)
البخاري (9/ 89 رقم 5130)، وليس هو في مسلم، وقد عزاه في "هـ" إلى (خ) فقط، وانظر: تحفة الأشراف (8/ 460 رقم 11465).
(7)
في "هـ": وأفرشتك.
أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه".
11008 -
أبو عاصم، نا ابن جريج، سمعت سليمان بن موسى، نا الزهري، سمعت عروة، سمعت عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(1).
11009 -
وروينا عن مجالد، عن الشعبي (2)، عن علي وعبد الله وشريح قالوا:"لا نكاح إلا بولي إلا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي".
وعن زياد بن علاقة قال: "كتب عثمان: إن كان كفئًا فقولوا لأبيها، فإن أبى فزوجوها".
11010 -
أسباط بن محمد (خ)(3)، نا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس - "في هذه الآية:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (4) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك".
11011 -
بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال:"كانوا إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبًا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها، فأنزلت: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (4) من المهر فهو الرجل يعضل امرأته فيحبسها لا حاجة له فيها إرادة أن تفتدى منه، فذلك قوله: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (4) يقول: ولا تحبسوهن، وقوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} (4) يعني العصيان البين وهو النشوز فقد أحل الله الضرب والهجران، فإن أبت حلت له الفدية" وللنشوز باب في كتاب القسم.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (8/ 93 رقم 4579).
وأخرجه أبو داود (2/ 230 رقم 2089)، والنسائي في الكبرى (6/ 321 رقم 11094) من طريق أسباط به.
(4)
النساء: 19.
الوكالة في النكاح
11012 -
أبان العطار (س ق)(1)، نا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين فهو للأول منهما".
11013 -
وقال هشام وشعيب عن قتادة (عو)(2)، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو أصح. قال الشافعي: لا يكون نكاح وليين متكافئًا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان.
11014 -
ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر قال:"بعث رسول الله عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة ثم ساق عنه أربعمائة دينار". وروينا في تزويج أم كلثوم بنت علي من عمر قال: "فقال علي لحسن وحسين: زوجا عمكما. فزوجاه". والكافر لا يكون وليًا لمسلمة. قال الشافعي: زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأبوها حي لأنها كانت مسلمة ولأن الله قطع الولاية بين المسلم والمشرك.
11015 -
ابن المبارك، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بالحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة"(3).
عيسى بن يونس، عن ابن إسحاق قال:"بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص". قال المؤلف: هو ابن ابن عم أبيها جدهما أمية وقيل: بل زوجها عثمان. روى ابن لهيعة، عن الأسود، عن عروة قال:"أنكحه إياها عثمان بالحبشة" وكذلك قال الزهري وهو في درجة خالد فأيهما زوجها فالولاية قائمة إلا أن فيه اختلافًا ثالثًا.
11016 -
النضر بن محمد (م)(4)، وموسى بن مسعود قالا: ثنا عكرمة بن عمار، نا
(1) ليس هو من طريق أبان، وإنما أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 75 رقم 6279)، وابن ماجه (2/ 738 رقم 2190) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وانظر تحفة الأشراف (4/ 64 رقم 4582).
(2)
أبو داود (2/ 230 رقم 2088)، والترمذي (3/ 418 - 419 رقم 1110)، والنسائي (7/ 314 رقم 4682)، وابن ماجه (2/ 785 رقم 2344)، وقال الترمذي: حسن.
(3)
أخرجه أبو داود (2/ 229 رقم 2086)، والنسائي (6/ 119 رقم 3350) من طريق معمر به.
(4)
مسلم (4/ 1945 رقم 2501)[168].
أبو زميل، حدثني ابن عباس قال: "كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال: يا نبي الله، ثلاث أعطيتهن. قال: نعم، قال: عندي أحسن العرب وأجملهن أم حبيبة أزوجكها. قال نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك. قال: نعم.
قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين. قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يُسأل شيئًا إلا قال: نعم" فهذا لم يخرجه البخاري لأن عكرمة بن عمار عنده قال: لم يكن عنده كتاب، فاضطرب حديثه.
قلت: ولا أخرج (خ) لسماك أبي زميل شيئًا، والظاهر أنه هو الذي أخطأ بذكر أم حبيبة، يدل عليه قوله في آخر المتن.
قال المؤلف: هذا بذكر أم حبيبة قد أجمع أهل المغازي على خلافه، ما اختلفوا في أن تزويجه بها كان قبل رجوع جعفر من الحبشة فتزويجه بها كان قبل إسلام أبي سفيان بسنتين أو ثلاثًا، قال: ويحتمل أن تكون مسألته في أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر إذ سمع بموت زوجها بالحبشة والمسألتين الأخريين طلبهما بعد إسلامه إن كان الحديث محفوظًا.
قلت: صدر الحديث يدل على خلاف هذا الاحتمال، وقد مرّ الحديث الأول في الباب مع ثبوته بوفاق إِجماع أهل المغازي، وبعض المتأخرين حمل خبر أبي زميل على أنه أراد أن يجدد العقد على يده وهذا تكلف.
إنكاح الوليين
11017 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا:"أيما رجل باع من رجلين بيعًا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول"(1). رواه الحاكم في المستدرك من حديث يحيى بن جعفر، أبنا عبد الوهاب بن عطاء عنه. وأنا الحاكم، أنا الأصم، نا الصغاني، نا عبد الوهاب بنحوه، وقال: عن سمرة أو عقبة. قال سعيد بن أبي عروبة: ما أراه إلا عن عقبة بقصة الوليين فقط.
11018 -
الشافعي، أبنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة أن رسول الله قال:"إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق"(1). ورواه الشافعي فاختصره، ورواه مرة في مسنده فقال: عن "رجل" بدل "عقبة".
(1) تقدم في الباب السابق.
أبو بحر البكراوي، ثنا ابن أبي عروبة، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، قال رسول الله:"أيما امرأة زوّجها وليان فهو للأول منهما". ورواه أبو عاصم، عن سعيد فقال: عن عمرة أو عن عقبة، كما قال عبد الوهاب عنه. فالاختلاف من سعيد وتابعه أبان، عن قتادة في قوله عن عقبة، والصحيح عن سمرة، وقال همام وحماد بن سلمة وسعيد بن بشير والدستوائي، وهذا لفظه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة زوّجها وليها فهي للأول، وأيما رجلين ابتاعا بيعًا فهو للأول منهما".
الأنصاري، حدثني أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أنكح المجيزان فالأول أحق".
11019 -
عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس "أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحرّ، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، فرفعوا ذلك إلى علي، ففرق بينهما وردّها إلى الزوج الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها".
اليتيمة في حجر وليها فيرغب فيها
11020 -
شعيب (خ)(1)، عن الزهري، قال: كان عروة يحدث "أنه سأل عائشة عن قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا
…
} (2) الآية، قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها أو مالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ثم استفتى النساء رسول الله فانزل الله:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (3)، فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها فلم يلحقوا بسنة نسائها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، فكما تركوها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق".
(1) البخاري (9/ 104 رقم 5140).
(2)
النساء: 3.
(3)
النساء: 127.
يونس (م د)(1)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة "أنه سأل عائشة عن قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ} (2) قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب [لهم](3) من النساء سواهن، ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} (4) الآية، يعني والذي ذكر أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (2) وقال تعالى في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (4) رغبة أحدكم عن يتيمته القليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن". وأخرجه أبو داود وقال يونس في آخره: "وقال ربيعة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (2) قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعًا".
أبو معاوية (خ)(5)، ثنا هشام (خ م)(6)، عن أبيه، عن عائشة: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ
…
} (4) الآية قالت: هي اليتيمة في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويرغب أن يزوجها فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك". اختلف في لفظه على هشام وحديث الزهري أكمل وأحفظ.
لا يزوّج نفسه امرأة هو وليها
11021 -
ابن مهدي، عن سفيان، عن محمد بن خالد، عن رجل يقال له الحكم،
(1) مسلم (4/ 2313 - 2314 رقم 3018)[6]، وأبو داود (2/ 224 رقم 2068).
وأخرجه البخاري أيضًا (9/ 6 رقم 5064)، والنسائي (6/ 115 - 116 رقم 3346) من طريق يونس بنحوه.
(2)
النساء: 3.
(3)
في "الأصل، ك": لهن. والمثبت من "هـ".
(4)
النساء: 127.
(5)
البخاري (9/ 94 رقم 5131).
(6)
البخاري (8/ 114 رقم 4600)، ومسلم (4/ 2315 رقم 3018)[9].
عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بأربعة: ولي وشاهدين، وخاطب". وله شاهد عن ابن عباس بسند منقطع.
ابن المبارك، عن همام، عن قتادة، عن ابن عباس مثله، ويُرى عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.
11022 -
يعقوب بن الجراح، ثنا مغيرة بن موسى، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل". وهذا ضعيف، ويروى بإسناد ضعيف عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا.
الأب يزوج ابنه الصغير
11023 -
هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أن ابن عمر زوج ابنًا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ". فهذا محمول على أن أخاه أوجب العقد وأن عمه قبله لابنه الصغير. وروينا في ذلك عن عروة والحسن والشعبي والنخعي بإسناد واه عن الحسن مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له، وإذا زوجه [وهو] (1) صغير جاز نكاحه". وروي عن ابن عمر قال: "الصداق على الابن الذي أنكحتموه". وعن عطاء: "إذا أنكح ابنه الصغير جاز ولا طلاق له"، وعن الزهري:"لا يجوز على المجنون طلاق".
اللفظ الذي ينعقد به النكاح
قال الشافعي: قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (2)، وقال:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (3) سمى الله النكاح بالتزويج وأبان أن الهبة لنبيه دون المؤمنين.
11024 -
مالك (خ)(4)، عن أبي حازم، عن سهل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال:
(1) في "الأصل، ك": وهي. والمثبت من "هـ".
(2)
الأحزاب: 37.
(3)
الأحزاب: 50.
(4)
البخاري (9/ 97 رقم 5135).
وأخرجه مسلم (4/ 1040 - 1041 رقم 1425)[76] من طرق عن أبي حازم، وأبو داود (2/ 236 رقم 2111)، والترمذي (3/ 421 - 422 رقم 1114)، والنسائي (6/ 123 رقم 3359) من طريق مالك بنحوه.
يا رسول الله، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: التمس ولو خاتمًا من حديد. فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال: هل معك من القرآن من شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة - كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن". رواه زائدة وفضيل بن سليمان والدراوردي، عن أبي حازم، وفيه:"قد [زوجتكها] (1) " وكذا لفظ ابن عيينة في إحدى الروايتين.
وقال العدني عن سفيان (خ م)(2)، عن أبي حازم، عن سهل قال: "كنت مع القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" وبالقصة، ولم يذكر الإزار، وقال: فقام رجل فقال: أنكحنيها. وفيه: "قال: قد أنكحتكها بما معك من القرآن".
يعقوب بن عبد الرحمن (خ م)(3)، عن أبي حازم، عن سهل بهذا، وفيه:"أي رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها" وفيه: "فاذهب قد ملكتها بما معك من القرآن" اختصره (خ)، ولفظ (خ) عن القعنبي عن ابن أبي حازم، عن أبيه:"فقد ملكتكها بما معك من القرآن"، وكذا رواه عارم، عن حماد بن زيد، عن أبي حازم، وقال أبو الربيع وخلف بن هشام وغيرهما: عن حماد، عن أبي حازم، عن سهل أنها قالت:"إن امرأة وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال: ما لي في النساء حاجة اليوم، فقال رجل من ضعفاء المسلمين، زوجنيها يا رسول الله. فقال: ماذا عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطها ثوبًا قال: ما أجد. قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد. قال: ما أجد. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا قال: فقد زوجتكها بما عندك من القرآن". ولفظ أبي الربيع: "فقد زوجناكها بما عندك من القرآن".
(1) في "الأصل": زوجكتها. والمثبت من "هـ، ك".
(2)
البخاري (9/ 112 رقم 5149)، ومسلم (2/ 1041 رقم 1425)[77].
وأخرجه النسائي أيضًا (6/ 54 رقم 3200)، وابن ماجه (1/ 608 رقم 1889) مختصرًا من طريق سفيان بنحوه.
(3)
البخاري (8/ 696 رقم 5030)، ومسلم (2/ 1040 رقم 1425)[76].
وأخرجه أيضًا النسائي (6/ 113 رقم 3339) من طريق يعقوب بنحوه.
عن ابن أبي مريم (خ)(1)، عن أبي غسّان، عن أبي حازم، عن سهل فقال:"أملكناكها بما معك من القرآن" قال المؤلف: الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، واستدل بعض أصحابنا في ذلك بـ:
11025 -
جعفر بن محمد (م)(2)، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا:"فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" قال أصحابنا: وهى كلمة النكاح والتزويج اللتين في القرآن.
لا نكاح لحمل
11026 -
يزيد بن هارون، أنا عبد الله بن يزيد بن مقسم، حدثتني عمتي سارة، عن ميمونة بنت كردم قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على ناقة مع أبي وبيد رسول الله درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية الطبطبية (3)، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه وأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه فقال له: إني شهدت جيش عثران فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش فقال طارق ابن المُرقّع: من يعطيني رمحًا بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول ابنة تكون لي. قال: فأعطيته رمحي، ثم تركته حتى ولدت له ابنة، وبلغت فأتيت فقلت له: جهز إليّ أهلي. قال: لا والله أجهزها حتى تحدث صداقًا غيره. فحلفت أن لا أفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي؟ قلت: قد رأت القتير (4) قال: فنظر إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعها، لا خير لك فيها. فراعني ذلك، ونظر إليّ، فقال رسول الله: لا تأثم ولا يأثم
…
" (5) الحديث.
11027 -
ابن جريج (د)(6)، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن خالته أخبرته، عن امرأة -
(1) البخاري (9/ 80 رقم 5121).
(2)
مسلم (2/ 889 رقم 1218)[147]، وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 182 - 186 رقم 1905)، وابن ماجه (2/ 1022 - 1027 رقم 3074) من طريق جعفر بن محمد بنحوه.
(3)
كتب بحاشية "الأصل": أي الدّرة.
(4)
القتير: الشيب. انظر: النهاية (4/ 12).
(5)
أخرجه أبو داود (2/ 233 رقم 2103) عن يزيد به.
(6)
أبو داود (2/ 234 رقم 2104).
قال: هي مصدّقة أي امرأة صدق - قالت: "بينا [أنا](1) في غزاة في الجاهلية، إذ رمضوا فقال رجل: من يعطني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبيّ نعليه فألقاها إليه. فولدت له الجارية، فبلغت
…
" ذكر نحوه ولم يذكر قصة القتير.
خطبة النكاح
11028 -
الطيالسي (2)، نا شعبة، نا أبو إسحاق، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله، عن أبيه قال: "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله - أو: إن الحمد لله - نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يقرأ الثلاث آيات: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
…
} (3) أول النساء، : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ
…
} (4) الآية، :{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} الآية، ثم تتكلم بحاجتك، قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها، قال: في كل حاجة".
يحيى بن أبي بكير، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، قال: وأراه عن أبي الأحوص عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في تشهد الحاجة
…
" (6) فذكر نحوه دون قول شعبة لأبي إسحاق.
وكيع، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق فقال: عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله: "علمنا رسول الله خطبة الحاجة
…
" نحوه، لم يقل: "ثم يتكلم بحاجته".
قبيصة، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قوله.
11029 -
أخبرنا الحاكم، أنا محمد بن أحمد الأصم ببغداد، نا أبو قلابة، نا أبو عاصم، نا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،
(1) في سنن أبي داود: أبي.
(2)
مسند الطيالسي (45 رقم 338).
(3)
النساء: 1.
(4)
آل عمران: 102.
(5)
الأحزاب: 70 - 71.
(6)
أخرجه أبو داود (2/ 238 رقم 2118)، من طريق سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق به، وأخرجه الترمذي (3/ 413 رقم 1105)، والنسائي (6/ 89 رقم 2377) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق به.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 609 رقم 1892) من طريق يونس عن أبي إسحاق به، وقال الترمذي: حسن.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا" (1).
عبيد الله بن موسى، نا حريث، عن واصل الأحدب، عن شقيق، عن ابن مسعود قال:"كان رسول الله يعلمنا التشهد والخطبة كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله - إلى آخره - والخطبة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2) {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (3) ".
11030 -
هشيم، أخبرني من سمع أبا بكر بن حفص، عن عروة قال:"لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي: ابن أبي عبد الله إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح، نحمد ربنا ونصلي على نبينا وقد أنكحناك على ما أمر الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
11031 -
ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة "أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحك على ما أمر الله، على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
من لم يزد على الواجب
مر حديث سهل بن سعد (خ)(4)"في التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فخفّض فيه النظر ورفّعه، فلم يردها، فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله. قال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: ولا خاتم من حديد؟ قال: ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف. قال: لا، ولكن هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد زوجتكها بما معك من القرآن".
11032 -
بدل، ثنا شعبة، عن العلاء بن خالد، عن رجل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم، قال:"خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، قال: فأنكحني من غير أن يتشهد - يعني الخطبة". رواه البخاري في تاريخه (5)، لكنه قال: عن العلاء بن أخي شعيب الوزان، وكذلك قال أبو داود: عن بندار، عن بدل، ورواه محمد بن عيسى الزجاج عن بدل فقال: عن رجل من بني تميم.
(1) أخرجه أبو داود (2/ 239 رقم 2119) من طريق أبي عاصم به.
(2)
النساء، آية:1.
(3)
الأحزاب: 70 - 71.
(4)
البخاري (9/ 97 رقم 5135).
(5)
التاريخ الكبير (1/ 343 - 344).
11033 -
وقال البخاري في التاريخ ثنا محمد بن عقبة، نا حفص بن عمر بن عامر السلمي، نا إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده، قال:"خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمته فأنكحني ولم يتشهد".
الاستخارة في الخطبة وغيرها
مر حديث جابر في آخر الحج وفي الصلاة.
11034 -
حيوة بن شريح، أبنا الوليد بن أبي الوليد، أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فإن رأيت لي فلانة - تسميها باسمها - خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي، وإن كان غيرها خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي". رواه ابن وهب عنه.
قلت: إِسناده صحيح.
ما يقول إذا دخل بها
11035 -
الثوري، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة فليأخذ بناصيتها وليسم الله وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جُبلت عليه"(1). رواه يحيى القطان، عن ابن عجلان إلا أنه قال: "فليأخذ بناصيتها فليدع بالبركة وليقل
…
" فذكره وزاد: "وإن كان بعيرًا فيأخذ بذروة سنامه".
ما يقال للمتزوج
11036 -
حماد (خ م)(2)، عن ثابت، عن أنس "أن رسول الله رأى على عبد الرحمن أثر صفرة، فقال: ما هذا يا أبا محمد؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة".
11037 -
الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفّأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير"(3).
(1) أخرجه أبو داود (2/ 248 رقم 2160)، والنسائي في الكبرى (6/ 74 رقم 10093)، وابن ماجه (2/ 757 رقم 2252) من طريق ابن عجلان به.
(2)
البخاري (9/ 129 رقم 5155)، مسلم (2/ 1042 رقم 1427)[79].
وأخرجه أيضًا الترمذي (3/ 402 رقم 1094)، والنسائي (6/ 128 - 129 رقم 3373)، وابن ماجه (1/ 615 رقم 1907) جميعهم من طريق حماد به.
(3)
أخرجه أبو داود (2/ 241 رقم 2130)، والترمذي (3/ 400 رقم 1091)، والنسائي في الكبرى (6/ 73 رقم 10089)، وابن ماجه (1/ 614 رقم 1905)، من طريق الدراوردي به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
11038 -
يونس بن عبيد، سمعت الحسن يقول:"قدم عقيل بن أبي طالب البصرة فتزوج امرأة من بني جُشَم فقالوا له: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا ذلك، فإن رسول الله نهى عن ذلك، وأمرنا أن نقول: بارك الله لك وبارك عليك"(1).
قول النسوة للعروس
11039 -
علي بن مسهر (خ)(2)، أن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين، فقدمنا المدينة في بني الحارث بن الخزرج فوعكت (فتمرّق) (3) شعري، فأوفى جُميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صَواحبات لي فصرخت (علي) (4) فأتيتها ما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يَرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، وأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين".
ما يقول إذا أتى أهله
11040 -
منصور (خ م)(5)، حدثني سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أما إن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم رزق أو قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان".
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 74 رقم 10092)، وابن ماجه (1/ 614 رقم 1906) من طريق الحسن به.
(2)
البخاري (7/ 264 رقم 3894).
وأخرجه ابن ماجه أيضًا (1/ 603 - 604 رقم 1876) من طريق علي به.
(3)
مرق شعره وتمرق وامّرَق، إذا انتثر وتساقط من مرض وغيره. النهاية (4/ 320).
(4)
كذا في "الأصل، ك"، وفي "هـ": بي.
(5)
البخاري (1/ 291 رقم 141)، مسلم (2/ 1058 رقم 1434)[116].
وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 429 رقم 2161)، والترمذي (3/ 401 رقم 1092)، والنسائي في الكبرى (6/ 75 رقم 10096، 10097، 10098)، وابن ما جه (1/ 618 رقم 1919) من طريق منصور بنحوه.
عدد ما يحل من الحرائر والإماء
قال الله - تعالى -: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (1)، وقال:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (2)، قال الشافعي: أطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدًّا ينتهي إليه، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع. ويذكر عن علي بن الحسين في قوله:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (2) يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع. وقال الشافعي: ودلت السنة المبينة عن الله على أن انتهاءه إلى أربع.
11041 -
ابن أبي عروبة (ت ق)(3)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه حدثه "أن رجلًا كان يقال له: غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره نبي الله أن يتخير منهم أربعًا".
قلت: تابعه غندر، عن معمر.
قال (خ): هذا غير محفوظ، الصحيح عن شعيب عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان
…
بنحوه.
11042 -
هشيم (د)(4)، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيْضَة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس بن عميرة (5)، قال:"أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهم أربعًا". وباقي ذلك مذكور فيمن يسلم وعنده أكثر من أربع.
11043 -
أبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (2) قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية فقال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (2) ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية".
(1) الأحزاب: 50.
(2)
النساء: 3.
(3)
الترمذي (3/ 435 رقم 1128)، وابن ماجه (1/ 628 رقم 1953).
(4)
أبو داود (2/ 272 رقم 2241)، وابن ماجه (1/ 628 رقم 1952).
(5)
كذا، والأشهر: قيس بن الحارث. قال أبو داود عقب الحديث: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم ثنا هشيم بهذا الحديث فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب، يعني: قيس بن الحارث.
11044 -
العقدي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس:" {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (1) قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته". وروينا عن عبيدة "في قوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} (1) قال: أربع نسوة".
11045 -
عبد الواحد بن زياد، نا سليمان بن القاسم، حدثتني أم زينب أن أم سعيد أم ولد علي حدثتها قالت:"كنت أصب على علي رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال: يا أم سعيد، قد اشتقت أن أكون عروسًا. فقلت: ما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: بعد أربع! فقلت: تطلق واحدة منهن وتزوّج أخرى. قال: الطلاق قبيح أكرهه".
الرجل يطلق الأربع بتة فيحل له أربع مكانهن
قال الشافعي: لأنه لا زوج له ولا عدة عليه. واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك. قال: وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله.
11046 -
مالك، عن ربيعة "أن عروة والقاسم كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها".
11047 -
هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب "في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة قال: إن شاء تزوج الخامسة في العدة. قال: وكذلك قال في الأختين". رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب فيمن بت طلاقها بنحوه. ورويناه عن الحسن وعطاء وبكر بن عبد الله وخلاس بن عمرو.
الرجل لا تحل له جارية أبيه أو أمه بمجرد الإحلال
11048 -
شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال:"جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها. فقال: إنها لا تحل لك إلا بهبة بتة أو شراء أو نكاح".
تسري العبد
11049 -
أيوب، عن نافع قال:"كان عَبِيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم". رواه الثوري عنه.
11050 -
مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول:"لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء". قال المؤلف منع الشافعي العبد من
(1) النساء: 24.
التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا، وهذا إنما قاله ابن عمر في الحر إذا (اشترى)(1) وليدة بشرط فاسد، فقد رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول:"لا يحل لرجل [أن يطأ] (2) فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه، وإن شاء باعه، وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط".
11051 -
سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال:"زوج ابن عباس عبدًا له وليدة له فطلقها، فقال: ارجع. فأبى، فقال: هي لك طأها بملك يمينك". قال الشافعي في الجديد: وابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته، فقال: ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين، يريد أنها حلال له بالنكاح ولا طلاق له. قال البيهقي: هو كما قال، فقد روى عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقول:"الأمر إلى المولى أذن له أم لم يأذن له، ويتلو: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (3) ". رواه سعيد، نا هشيم، أنا منصور، عن عطاء، وقد روي في حديث أبي معبد، عن ابن عباس ما يدل على ذلك.
قال سعيد: نا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد "أن غلامًا لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس: أرجعها. فأبى، قال: هي لك إستحلها بملك اليمين". قال البيهقي: فلا رجعة للعبد بعد تطليقتين، فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه، فحين أبي قال: هي لك استحلها بملك اليمين. ومذهب الجماعة على صحة طلاقه. قال الشافعي: إنما التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكًا بحال؛ لأن الله يقول: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (4)، وقال عليه السلام: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع".
نكاح المحدثين
قال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية، إلى قوله:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (4).
(1) في حاشية "الأصل، ك": تسرى.
(2)
من: "هـ".
(3)
النحل: 75.
(4)
النور: 3.
11052 -
معتمر بن سليمان (س)(1)، عن أبيه، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو "أن امرأة كان يقال لها: أم مهزول، وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة، كانت يتزوجها الرجل وتشترط له أن تكفيه النفقة، فسأل رجل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيتزوجها؟ فقرأ نبي الله أو أنزلت عليه هذه الآية:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (2) الآية".
وقال تمتام: حدثني عُبَيد بن عُبيدة، نا معتمر بإسناده "أن أم مهزول كانت تزوّج الرجل على أن يأذن لها في السفاح وتكفيه النفقة
…
" الحديث.
11053 -
روح، نا عُبَيد الله بن الأخنس (3)، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده قال: "كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان يحمل الأسرى حن مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكان بمكة بغي يقال له: عناق، وكانت صديقته، وأنه وعد رجلًا يحمله من أسرى مكة. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إليّ عرفت، قالت: مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: هل لك أن تبيت عندنا الليلة؟ قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل الذي يحمل أسراكم، فاتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلته فجاءوا حتى جازوا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي، وعماهم الله حتى رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلًا ثقيلًا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فأمسك فلم يرد عليّ حتى نزلت: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (2) ".
11054 -
ابن جريج، عن عطاء قال: "كن بغايا متعلِّنات - أو معلنات - في الجاهلية، بغي آل فلان وبغي آل فلان، فقال الله:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (2) الآية، فأحكم الله من ذلك أمر الجاهلية بالإسلام، فقيل لعطاء: أبلغك ذا عن ابن عباس؟ قال: نعم.
11055 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن جبير:" {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (2) قال: كن بغايا بالدينة معلوم شأنهن فحرم الله نكاحهن على المؤمنين" وهو قول قتادة.
(1) في الكبرى (6/ 415 رقم 11359) من طريق معتمر بن سليمان به.
(2)
النور: 3.
(3)
كتب في حاشية "الأصل": عبيد الله حجة.
11056 -
ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال:"هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوانٍ بغايا كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام. فنزلت فيهم هذه الآية، فحرم الله نكاحهن".
11057 -
ابن عيينة، عن عبيد ادئة بن أبي يزيد: "أنه سأل ابن عباس عن {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (1). قال: ذلك حكم بينهما
…
" فذكره. قال الشافعي: وعن عكرمة أنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية وينكح أي: يصيب.
11058 -
ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن عكرمة في هذه الآية قال:"لا يزني إلا بزانية".
11059 -
الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} (1)، قال: أما إنه ليس بالنكاح ولكنه بالجماع، لا يزني بها، وقال: لا يجامعها إلا زان أو مشرك". ورواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بمعناه، وقال: "{وَحُرِّمَ ذَلِكَ} أي: وحرم الزنا على المؤمنين". وبمعناه جاء عن ابن جبير ومجاهد والضحاك. قال الشافعي: الذي يشبه والله أعلم ما قاله ابن المسيب.
11060 -
أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال:"هي منسوخة، نسختها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (2) فهي من أيامى المسلمين".
الثوري، عن يحيى، عن ابن المسيب "في قوله:{فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} (3) قال: يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، وسمعته يقول:{وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (1) نسختها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (2) ".
ومما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
11061 -
حماد بن سلمة (س)(4)، أنا [عبد الكريم](5) بن أبي المخارق وهارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أحدهما عن ابن عباس:"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن عندي بنت عم لي جميلة وإنها لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: أمسكها إذًا".
(1) النور: 3.
(2)
النور: 32.
(3)
الإسراء: 25.
(4)
النسائي (6/ 67 رقم 3229).
(5)
في "الأصل، ك": "عبد الله"، وهو سبق قلم، والتصويب من "هـ" وكذا في النسائي أيضًا. وقد أشار الذهبي - كما سيأتي - إلى أن راويه عبد الكريم ولم يذكر عبد الله، وعبد الكريم من الرواة عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وانظر تهذيب الكمال (15/ 260).
قلت: رواه (س) بطرق وقال: ليس بثابت. وهارون أثبت من عبد الكريم وهارون أرسله.
الحسين بن واقد (د)(1)، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها إذًا".
11062 -
الثوري، عن عبد الكريم، حدثني أبو الزبير، عن مولى لبني هاشم قال:"جاء رجل إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: إنها تعجبني. قال: تمتع بها".
11063 -
أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أبو شيخ عبد الله بن مروان الحراني، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي امرأة وهي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها". ورواه إبراهيم بن أبي الوزير وأبو يعلى محمد بن الصلت، عن حفص بن غياث، عن معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه:"لا تمنع يد لامس".
قلت: إِسناده صالح.
11064 -
ابن عيينة، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه "أن رجلًا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حبل، فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام".
11065 -
هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي:"أن جارية فجرت فحدت، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتها وحالها فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر، فقال له: زوجها كما تزوجوا صالحي "فتياتكم". وروينا عن أبي بكر الصديق "في رجل بكر افتض امرأة واعترف فجلدهما مائة مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة".
11066 -
ابن عيينة، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد:"سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ فقال: نعم، ذلك حين أصاب الحلال".
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "في الرجل يفجر بالمرأة ثم
(1) أبو داود (2/ 220 رقم 2049).
وأخرجه النسائي أيضًا (6/ 169 - 170 رقم 3464) من طريق الحسين به.
يتزوجها بعد قال: كان أوله سفاح، وآخره نكاح، وأوله حرام وآخره حلال".
11067 -
سعيد، عن قتادة، عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير:"في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان".
11068 -
داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس:"فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها قال: أوله سفاح وآخره نكاح، لا بأس به".
11069 -
ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن "أن ابن عباس خرج عليهم ورأسه يقطر وقد كان حدثهم أنه صائم فقال: إنها كانت حسنة فهممت بها وأنا قاضيها يومًا آخر، ورأيت جارية لي فأعجبتني فغشيتها، أما إني أزيدكم، إنها كانت بغت فأردت أن أحصنها" رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه. وروي عن أبي مجلز، عن ابن عباس أنه قال: "أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا، كما يقبل منهما وهما متفرقان". وروي عن أبي هريرة أنه قال:"إن لم تنفعهما توبتهما جميعًا لم تنفعهما وهما متفرقان، وإن الله يقبل التوبة عن عبادة".
11070 -
فأما حديث يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم قال:"جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب، فقال: ألا تعجب، إن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يُعَجبك؟ ثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن عمرو ينادي بها نداء". فهكذا رواه عمرو، وقد روى عن أبيه عن جده في سبب نزول الآية ما دل على أن المنع وقع عن نكاح تلك البغايا. وروينا عن عبد الله بن عمرو ما دل على أن المنع وقع عن نكاحهن إما لشركهن وإما لشرطهن إرسالهن للزنا.
11071 -
وأما حديث هشيم: ثنا العوام بن حوشب، أنا العلاء بن بدر (1):"أن رجلًا تزوج امرأة فأصاب فاحشة فضرب الحد، ثم جيء به إلى علي ففرق عليٌّ بينه وبين امرأته ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك" ففيه انقطاع. وروى حنش بن المعتمر: "أن قومًا اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى أحدهما قبل أن يدخل بها، قال: ففرق بينهما" فحنش غير قوي.
1072 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسجود، قال:"هما زانيان ما اجتمعا".
وسعيد (1) عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود قال:"هما زانيان ما لم يتفرقا". وجاء عن ابن مسعود ما دل على الرخصة.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
11073 -
سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن علقمة بن قيس "أن رجلًا أتى ابن مسعود فقال: رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا له أن يتزوجها؟ فتلا: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} (1) قال: فرددها عليه مرارًا حتى ظن أنه قد رخص فيها.
11074 -
يزيد بن هارون، ثنا أبو جناب الكلبي، عن بكر بن الأخنس، عن أبيه قال:"قرأت من الليل: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (2) فشككت فلم أدر كيف أقرؤها تفعلون أو يفعلون، فغدوت على ابن مسعود وأنا أريد أن أسأله، فبينا أنا عنده إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها؟ فقرأ عليه: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (2) ".
خلف بن خليفة، ثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية نحوه، وفيه:"أيتزوجها؟ فتلا أبو عبد الله الآية وقال: ليتزوجها"، وروى إبراهيم بن مهاجر، عن النخعي، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود:"في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: لا بأس بذلك".
11075 -
إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قالت عائشة:"في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: لا يزالا زانيين". قال: "وسئل عن ذلك ابن عباس فقال: هذا سفاح وهذا نكاح". ويذكر عن البراء كقول عائشة، وقد عورض بقول ابن عباس، ومع من رخص دلائل الكتاب والسنة.
باب لا عدة على الزانية ومن تزوج حبلى من زنا لم يفسخ نكاحه
استدلالًا بحديث عائشة وأبي هريرة مرفوعًا: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"(3) فما جعل لماء الزاني حرمة.
11076 -
فأما حديث عبد الرزاق، أنا ابن جريج (4)، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة قال: "تزوجت بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدٌ لك؛ فإذا ولدت فاجلدوها" فأخذه ابن جريج من إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان،
(1) النحل: 119.
(2)
الشورى: 25.
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
وإبراهيم مختلف فيه، وقال عبد الرزاق: إنما هو ابن جريج، عن إبراهيم، عن صفوان.
11077 -
إبراهيم بن علي العمري، ثنا بسطام بن جعفر، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن صفوان، عن سعيد بن المسيب، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري:"أنه تزوج امرأة بكرًا فدخل بها فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، ثم قال: إذا وضعت فاجلدوها الحد وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها". ويروى نحوه عن ابن المسيب مرسلًا.
قال (د)(1): رواه قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب. ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم، عن ابن المسيب، ورواه عطاء الخراساني عن ابن المسيب، أرسلوه. وفي حديث يحيى بن أبي كثير "أن بصرة بن أكثم نكح امرأة" قال: وكلهم قال في حديثه: "جعل الولد عبدًا له".
وثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي، عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد (2) "أن رجلًا يقال له: بصرة نكح امرأة
…
" (3) فذكر معناه، وزاد: "وفرق بينهما". سعيد في سننه، نا ابن المبارك، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن يزيد، عن ابن المسيب (2) "أن رجلًا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، وجعل لها الصداق وجلدها مائة". مرت الدلالة في جواز نكاح الزانية وأنه لا يفسخ بالزنا، وإنما العدة في النكاح والاستبراء من الملك، وأجمعوا على أن ولد الزنى من الحرة يكون حرًّا، فإن صح حديث بصرة فهو منسوخ.
نكاح العبد وطلاقه
11078 -
ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر قال: "ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحض فشهرين أو شهر ونصف. قال سفيان: وكان ثقة - يعني: شيخه -.
ابن عيينة، ثنا أيوب، عن محمد (2) قال:"قال عمر على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام إليه رجل فقال: أنا. فقال: كم؟ قال: اثنتين" زاد فيه غيره: "فسكت عمر
(1) أبو داود (2/ 241 - 242 رقم 2131).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أبو داود (2/ 242 رقم 2132).
وقال: فقام رجل من الأنصار".
11079 -
الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (1) أن عليًّا قال:"ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما". وكذا رواه الثوري، عن جعفر.
11080 -
المحاربي، عن ليث، عن الحكم قال:"أجمع أصحاب رسول الله على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين".
من يحرم نكاحها
قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)} (2) وقال: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (3).
11081 -
الثوري (خ)(4)، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"حَرّم عليكم سبعًا نسبًا وسبعًا صهرًا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (2) الآية".
ابن علية عن الجريري، عن حيان بن عمير، قال: قال ابن عباس: "سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
11082 -
مالك (في س ت)(5)، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
مالك (خ م)(6)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، أن عائشة أخبرتها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت:
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
النساء: 23.
(3)
النساء: 22.
(4)
البخاري (9/ 57 رقم 5105).
(5)
أبو داود (2/ 221 رقم 2055)، والنسائي (6/ 98 - 99 رقم 3300)، والترمذي (3/ 453 رقم 1147). وقال: حسن صحيح.
(6)
البخاري (9/ 43 رقم 5099)، ومسلم (2/ 1068 رقم 1444)[1].
وأخرجه النسائي أيضا (6/ 102 - 103 رقم 3313) من طريق مالك به.
يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك! فقال: أراه فلانًا - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلانًا حيًّا - لعمها من الرضاعة - دخل عليَّ؟ قال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
أمهات النساء والربائب
قال تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ} (1). قال الشافعي: الأم مبهمة التحريم لا شرط فيها، إنما الشرط في الربائب، وهكذا قول الأكثر من المفحين، قال: وهو يروى عن عمر وغيره قريب منه.
11083 -
محمد بن أبي السري، نا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود "أن رجلًا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها. فتزوجت فولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأُخبر أنها لا تحل، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك، ففارقها".
سعيد، نا حُدَيْج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني:"عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ فرأى بعد أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت امرأة لم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم، طلقها وتزوج أمها، فأتى عيد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته، قالوا: ها هنا. قال: فليفارقها. قالوا: وقد نثرت له بطنها! قال: فليفارقها؛ فإنها حرام من الله عز وجل" رواه بنحوه إسرائيل، عن أبي إسحاق.
حماد بن سلمة، أنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني "أن رجلًا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله، فقال: فرق بينهما. قال: إنها قد ولدت! قال: وإن ولدت عشرة. ففرق بينهما".
أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي فروة، سمع أبا عمرو قال:"كان ابن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها، قال: فأتى المدينة فكأنه لقي عمر، قال: فرجع".
(1) النساء: 23.
11084 -
مالك، عن يحيى بن سعيد (1)"سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل يحل له أمها؟ فقال له زيد بن ثابت: لا تحل الأم مبهمة ليس فيها شرط، أما الشرط في الربائب" هذا منقطع. وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال: "إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء". وقول الجماعة أولى.
11085 -
سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال:"هي مبهمة. وكرمها".
11086 -
ويذكر عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين "أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها: إنها لا تحل له أمها، مات عنها (2) أو طلقها" وهو قول الحسن وقتادة.
11087 -
يزيد بن هارون، أنا داود، عن الشعبي، عن مسروق "في قول الله:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قال: ما أرسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه. ثم قرأ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (3) قال: فأرسل هذه وبين هذه" وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهما.
11088 -
وروى مثنى بن الصباح - وفيه شيء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بنتها، وليس له أن يتزوج أمها" وابن لهيعة عن عمرو نحوه.
{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (4)
11089 -
عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة "في قوله:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (3) وقوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (4) يقول: كل امرأة تزوجها أبوها دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام".
11090 -
الطيالسي، عن أبي حرة، عن الحسن "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ قال: لا، قال الله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
كتب في "حاشية الأصل": صوابه ماتت عنه. وانظر التعليق على ذلك في "هـ".
(3)
النساء: 23.
(4)
النساء: 22.
أَصْلَابِكُمْ} (1) " قال المؤلف: إنما قال: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (1) لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء وهو مثل قوله لنبيه: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} (2) فحليلة ابن الولد وإن سفل، وحليلة الابن من الرضاعة داخلتان في التحريم. وكذا قال الشافعي (3).
نسخ التبني وأنه أخ في الدين
11091 -
موسى بن عقبة (خ م)(4)، حدثني سالم، عن أبيه "أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (5) ".
11092 -
حماد (خ)(6)، نا ثابت، عن أنس قال:"نزلت هذه الآية: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} (2) في شأن زينب، وكان جاءه زيد يشكو وهم بطلاقها، جاء يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} (2) قال: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} (2) الآية".
11093 -
الليث (خ)(7)، عن يزيد، عن عراك بن مالك، أن عروة أخبره (8) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال أبو بكر: أما أنا أخوك؟ فاقال: إنك أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال" مرسل.
(1) النساء: 23.
(2)
الأحزاب: 37.
(3)
كتب بالحاشية: قلت: الآية مخرجة الابن من الرضاعة أيضًا
(4)
البخاري (8/ 377 رقم 4782)، مسلم (4/ 1884 رقم 2425)[62].
وأخرجه الترمذي (5/ 330 رقم 09 32)، والنسائي في الكبرى (6/ 429 رقم 11396) من طريق موسى بنحوه.
(5)
الأحزاب: 5.
(6)
البخاري (8/ 383 رقم 4787).
وأخرجه الترمذي (5/ 330 رقم 3213)، والنسائي في الكبرى (6/ 432 رقم 11408) مختصرًا من طريق حماد.
(7)
البخاري (9/ 26 رقم 5081).
(8)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.