المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الهبة وفضلها - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٥

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتاب الهبة وفضلها

‌كتاب الهبة وفضلها

9636 -

ابن أبي ذئب (خ)(1) عن المقبري (م)(2)، عن أبيه (م)(2)، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".

9637 -

شعبة (خ)(3) ووكيع وهذا حديثه، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: رسول الله: "لو أهدي إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت".

9638 -

عبد العزيز بن أبي حازم (خ م)(4)، عن أبيه، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة أنها كانت تقول:"والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نار. قلت: يا خاله، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من ألبانها فيسقيناه".

9639 -

عبدة (خ م)(5)، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -".

9640 -

معمر عن ثابت، عن أنس: "أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام، وكان يهدي للنبي الهدية من البادية فيجهزه رسول الله إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرًا باديتنا ونحن حاضروه

" وذكر الحديث.

9641 -

سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله قال: "لو أهدي إليّ كُراع

(1) البخاري (5/ 233 رقم 2566).

(2)

مسلم (2/ 714 رقم 1030).

(3)

البخاري (5/ 236 رقم 2568).

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 140 رقم 6689) من طريق شعبة به.

(4)

البخاري (4/ 233 رقم 2567)، ومسلم (2/ 2283 رقم 2972).

(5)

البخاري (5/ 240 رقم 2674)، ومسلم (4/ 1891 رقم 2441).

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 284 رقم 8899) من طريق عبدة به.

ص: 2312

لقبلت، ولو دعيت إلى (ذراع)(1) لأجبت. وكان يأمر بالهدية صلةً بين الناس، وقال: لو قد أسلم الناس تهادَوا من غير جوع" رواه أبو الجماهير عنه.

9642 -

ضمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال:"تهادوا تحابوا".

قال أبو عبد الله البوشنجي: تحابّوا من المحبة ومن خفف فإنه من المحاباة.

شرط القبض في الهبة

9643 -

ابن وهب، أنا مالك ويونس وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة، عن عائشة:"أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقًا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جَداد عشرين وسَقًا فلو كنت جددتيه وأحزْتيه (2) كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت: يا أبة، والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية".

9644 -

قال: وأنا عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بذلك، وسمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم يحدث بذلك أيضًا إلا أنه قال:"أرضًا يقال لها: ثَمْرَد، وكَانت عنده لم تقبضها".

9645 -

ابن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم: مالك ويونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر قال:"ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها؛ فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدًا وإن مات هو قال: قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى يكوت إن مات لوارثه فهي باطل".

(1) كتب بالحاشية: كراع.

(2)

كذا في "الأصل" كتب بالحاشية: واحتزتيه.

ص: 2313

ورواه ابن وهب أيضًا عن يونس، عن الزهري، عن ابن السباق، عن عبد الرحمن بن عبدٍ، عن عمر بذلك.

يزيد بن زرع، نا سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي موسى قال عمر بن الخطاب:"الإنحال ميراث ما لم يقبض". وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس: "لا تجوز صدقة حتى تقبض" وروينا عن معاذ وشريح: "أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض".

ويقبض للطفل أبوه

9646 -

ابن وهب، أنا مالك ويونس وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان أنه قال:"من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحله، فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه".

9647 -

سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد أن عمر قال:"ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة، فإذا مات أحدهم قال: مالي في يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه".

9648 -

قال الزهري، عن ابن المسيب قال:"فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارًا".

هبة ما في يدي الموهوب له

9649 -

ابن عيينة (خ)(1)، عن عمرو، عن ابن عمر قال:"كنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في سفر وكنت على بكر صَعْب لعمر، وكان يغلبني ويتقدم أمام القوم فيؤخره عمر فيرده، فقال النبي - صلي الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول، فقال رسول الله: هو لك يا عبد الله؛ فاصنع به ما شئت".

(1) البخاري (5/ 269 رقم 2610).

ص: 2314

هبة المشاع

9650 -

نا ثابت بن محمد (خ)(1)، نا مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر قال:"أتيت النبي - صلي الله عليه وسلم - وهو في المسجد - أظنه قال: ضحى - فقال لي: صل ركعتين. قال: وكان لي عليه دين فقضاني وزادني".

9651 -

شعبة (خ م)(2)، عن محارب سمع جابرًا قال:"بعت بعيرًا من رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فوزن فأرجح لي، فما زال بعض تلك الدواهم معي حتى أصيب يوم الحرة".

9652 -

مالك (س)(3)، عن يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي:"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر لرسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: دعوه؛ فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى كان بالأثاية بين الرويثة والعَرْج إذا ظبى حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله أمر رجلا يثبت عنده لا يَريبه أحد من الناس حتى يجاوزه".

وروى مسلم البطين: "أن (الحسن) (4) بن علي ورث مواريث فتصدق بها قبل أن يقسم فأجيزت".

9653 -

همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس قال: "نحلني أنس نصف داره، فقال أبو

(1) البخاري (5/ 266 رقم 2603).

(2)

البخاري (5/ 266 رقم 2604) ومسلم (3/ 1223 رقم 715).

وأخرجه أبو داود (3/ 245 رقم 3347) من طريق مسعر بن محارب به.

(3)

النسائي (5/ 182 - 183 رقم 2818).

(4)

كتب في حاشية "الأصل""الحسين" وكذا هو في "هـ".

ص: 2315

بردة: إن سرك تحوز ذلك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الإنحال أن ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو ميراث قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها".

العُمرى

9654 -

مالك (م)(1)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

وروى إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب نحوه.

الليث (م)(2)، عن ابن شهاب، عن أبي لسلمة، عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قولُه حقَّه فيها وهي لمن أعمر ولعاقبه".

ورواه أيضًا يحيى بن يحيى (م)، عن ليث فزاد في أوله:"أيما رجل أُعمِر عمرى فهو له ولعقبه".

فليح وابن جريج (م)(3)، عن ابن شهاب في العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة أن جابرًا أخبره أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

معمر (م د)(4)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "إنما العمري التي أجاز

(1) مسلم (3/ 1245 رقم 1625)[20].

وأخرجه أبو داود (3/ 294 رقم 3553)، والترمذي (3/ 632 رقم 1350) والنسائي (6/ 275 رقم 3745) كلاهما من طريق مالك به.

(2)

مسلم (3/ 1245 رقم 1625)[21].

وأخرجه النسائي (6/ 275 رقم 3744)، وابن ماجه (2/ 796 رقم 2380) كلهم من طريق الليث به.

وأخرجه البخاري (5/ 282 رقم 2625) من طريق يحيى عن أبي سلمة به مختصًرا.

(3)

مسلم (3/ 1245 رقم 1625)[22].

وأخرجه أبو داود (3/ 295 رقم 3554) معلقًا.

(4)

مسلم (3/ 1246 رقم 1625) وأبو داود (3/ 295 رقم 3555).

ص: 2316

رسول الله أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها" زاد مسلم في طريقه: "وكان الزهري يفتي به".

عبيد الله بن موسى وابن أبي فديك (م)(1) قالا: نا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر "أن رسول الله قضى فيمن أعمِر عمرى له ولعقبه فهو له بَتْلَة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنيًا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه" وفي لفظ عبيد الله: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بتلًا ليس للمعطي فيها شرط ولا شيء ولم يذكر قول أبي سلمة".

المقرئ، نا سعيد بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر:"أن رسول الله قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه ويستثني إن حدث بعقبك فهو إليّ وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه". وكذا رواه عقيل، عن الزهري بمعناه وخالفهم الأوزاعي فروى محمد بن شعيب والوليد بن مزيد (د)(2) وهذا حديثه، نا الأوزاعي حدثني ابن شهاب، حدثني عروة، عن جابر أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه". وأما ابن شعيب فقال: عن الأوزاعي، عن أبي سلمة وعروة (3) عن النبي - صلي الله عليه وسلم - بمعناه، ورواه ابن شعيب أيضًا وأبو نعيم، عن شيبان.

وأبو داود عن هشام الدستوائي (م)(4) معًا، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر:"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "العمرى لمن وهبت له" وفي لفظ شيبان: "قضى في العمرى إنها لمن وهبت له". أخرجه (خ م)(5).

(1) مسلم (3/ 1246 رقم 1625)[24].

(2)

أبو داود (3/ 294 رقم 3552).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

مسلم (3/ 1246 رقم 1625)[25].

(5)

البخاري (5/ 282 رقم 2625) من طريق شيبان، ومسلم (3/ 1246 رقم 1625)[25]، من طريق الدستوائي كلاهما عن يحيى بنحوه.

ص: 2317

شعبة (م)(1) وهمام (خ)(2)، عن قتادة سمع عطاء، عن جابر أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال:"العمرى جائزة".

زهير (م)(3)، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا:"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فإنه من أُعمِر عمرى فهو للذي أُعمِرها حيًّا وميتًا ولعقبه".

الثوري (م)(3)، أخبرني أبو الزبير، عن جابر مرفوعًا نحوه.

عبد الوارث (م)(4)، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"كان الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله: أمسكوا أموالكم لا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئًا حياته فإنه لورثته إذا مات" ورواه الدستوائي، عن أبي الزبير نحوه.

ابن جريج (م)(5)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا قال:"أعْمرَت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك ولدًا وله أخوة بنون للمُعْمرة، فقَال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المُعْمَر: بل كان لأبينا حياته وموته فاختصمَوا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرًا فشهد على النبي - صلي الله عليه وسلم - بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبر بشهادة جابر فقال عبد الملك: صدق جابر وأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم".

9655 -

ابن عيينة (م)(6)، عن عمرو، سمع سليمان بن يسار:"أن طارقًا أميرًا كان بالمدينة قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر عن النبي - صلي الله عليه وسلم -".

معاوية بن هشام، نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الأعرج، عن طارق

(1) مسلم (3/ 1247 - 1248 رقم 1625)[30].

وأخرجه النسائي (6/ 273 رقم 3729) من طريق شعبة به.

(2)

البخاري (5/ 282 رقم 2626).

(3)

مسلم (3/ 1246 - 1247 رقم 1625)[26].

وأخرجه النسائي (6/ 274 رقم 3736) من طريق داود عن أبي الزبير بنحوه.

(4)

مسلم (3/ 1247 رقم 1625)[27].

(5)

مسلم (3/ 1247 رقم 1625)[28].

(6)

مسلم (3/ 1247 رقم 1625)[29].

ص: 2318

المكي، عن جابر قال:"قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: هي لها حياتها وموتها. قال: فإني كنت تصدقت بها عليها، قال: ذاك أبعد لك".

رواه عثمان بن أبي شيبة (د)(1) عنه. وقد روى ابن عيينة بخلاف هذا.

9656 -

الأصم، ثنا عباس الدوري، ثنا الحوضي، ثنا همام، ثنا قتادة قال:"قال لي سليمان بن هشام: إن هذا لا يدعنا - يعني: الزهري - نأكل شيئًا إلا أمرنا أن نتوضأ منه، قلتُ: سألت عنه سعيد بن المسيب، فقال: إذا أكلتَ فهو طيب فليس عليك فيه وضوء وإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء، فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما فهل في البلد أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب قال: من؟ قلت: عطاء. فأرسل إليه فجيء به فقال: إن هذين قد اختلفا علي فما تقول؟ قال: حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع أبي بكر خبزًا ولحمًا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فقال لي: ما تقول في العمرى؟ قلت: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: العمرى جائزة. قال: وقال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. قال: فقال لعطاء: ما تقول؟ قال: حدثني جابر أن رسول الله قال: العمرى جائزة. قال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا" رواه البخاري (2) دون القصة.

شعبة (م)(3) وابن أبي عروبة (م)(3)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة مرفوعًا:"العمرى جائزة".

9657 -

الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت:"أن النبي - صلي الله عليه وسلم - جعل العمرى للوارث" تابعه ابن أبي نجيح، عن طاوس.

(1) أبو داود (3/ 295 رقم 3557).

(2)

البخاري (5/ 282 رقم 2626).

(3)

مسلم (3/ 1248 رقم 1626).

وأخرجه النسائي (6/ 277 رقم 3754) من طريق شعبة به.

وأخرجه أبو داود (3/ 293 رقم 3548) من طريق همام عن قتادة بنحوه.

ص: 2319

9658 -

همام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "العمرى جائزة".

9659 -

ابن عيينة، عن عمرو، عن حميد الأعرج، عن حبيب بن أبي ثابت قال:"كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته وإنها نتجت إبلا. فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عنه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها".

وأنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن حبيب مثله إلا أنه قال:"أضنّتْ واضطربت" كذا روي وصوابه: ضنت، يعني: تناتجت، وهذا يدل على أن الذي رُوي عن ابن عمر.

9660 -

مالك عن نافع: "أن ابن عمر ورث حفصة دارها وكانت حفصة قد أسكنت ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد، قبض ابن عمر المسكن ورأى أنه له" ورد في العارية دون العمرى والله أعلم.

9661 -

ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال:"حضرت شريحًا قضى لأعمى بالعمرى، فقال له الأعمى: يا أبا أمية بم قضيت لي؟ فقال شريح: لست أنا قضيت لك، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة، قال: من أعمر شيئًا حياته فهو لورثته إذا مات".

هشيم، نا هشام ومنصور، عن ابن سيرين:"أن رجلا أعمَر رجلا دارًا حياته فخاصمه فيها بعد ذلك إلى شريح وكان الذي أعمر الدار أعمى، فقضى له شريح بها، وقال: من ملك شيئًا حياته فهو له حياته وموته، فقال المعمَر: كيف قضيت لي يا أبا أمية؟ فقال: لست أنا قضيت ولكن قضى الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم منذ خمسين سنة: من ملك شيئًا حياته فهو له ولورثته بعده".

الرُقبي

9662 -

ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُعمروا ولا تُرقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".

9663 -

يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا:"العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها".

ص: 2320

9664 -

عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثني شبل بن عباد، عن عمرو بن دينار ح والنفيلي قرأت على معقل، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من أعمر شيئًا فهو لمعمَره، محياه ومماته لا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله" ولفظ شبل: "فهو سبيل الميراث".

تفسير العمرى والرقبى

قال أبو عبيد: تأويل العمرى: أن يقول: هذه الدار لك عمرك، أو هذه الدار لك عمري، فحدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء في تفسير العمرى كذلك قال أبو عبيد: وأما الرقبى فأخبرنا عن حجاج بن أبي عثمان "سألت أبا الزبير عن الرقبى، قال: أن يقول للرجل: إن مت قبلي رجع إليّ، وإن مت قبلك فهو لك".

9665 -

ونا ابن علية، عن سعيد، عن قتادة قال:"الرقبى أن يقول كذا وكذا لفلان، فإن مات فهو لفلان".

9666 -

عثمان بن الأسود (د)(1)، عن مجاهد قال:"العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ. فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى أن يقول للرجل هو لآخر من بقي مني ومنك".

وكان الشافعي يذهب في القديم إلى ظاهر ما رواه الزهري، وهو أن يجعلها له ولعقبه فإن جعلها له ولم يذكر عقبه قال في موضع هي باطلة، وقال في موضع إذا مات المُعْمَر رجعت إلى المُعْمِر، ثم ذهب في الجديد إلى سائر الروايات التي دلت على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه، وهذا هو المذهب وكذلك في الرقبى.

* * *

(1) أبو داود (3/ 295 رقم 3560).

ص: 2321

أبواب عطية الرجل ولده

باب السنة في التسوية بين الأولاد

9667 -

مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير أنه قال:"أن أباه أتى به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال رسول الله: فارجعه".

ابن عيينة (م)(2)، عن الزهري، عن محمد وحميد سمعا النعمان بن بشير يقول:"نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله وأشهده على ذلك، فقال: أكل ولدك أعطيت؟ قال: لا، قال: فاردده".

أبو عوانة (خ)(3) وغيره (م)(4)، عن حصين، عن الشعبي:"سمعت النعمان بن بشير يقول وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت له عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأتى النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: إني أعطيت ابن عمرة عطية، وأمرتني أن أشهدك. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته".

(1) البخاري (5/ 250 رقم 2586)، ومسلم (3/ 1241 رقم 1633).

وأخرجه النسائي (6/ 258 رقم 3673) من طريق مالك به.

وأخرجه الترمذي (3/ 649 رقم 1367)، وابن ماجه (2/ 795 رقم 2376) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

مسلم (3/ 1242 رقم 1623)[11].

(3)

البخاري (5/ 250 رقم 2587).

(4)

مسلم (3/ 1242 رقم 1623).

وأخرجه أبو داود (3/ 292 رقم 3542)، والنسائي (6/ 259 - 260 رقم 3679)، وابن ماجه (2/ 795 رقم 2375) من طريق الشعبي به.

ص: 2322

ابن المبارك (خ)(1) وغيره (م)(2)، أنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان، قال:"سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها لي، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على ما وهبت لا بني، فأخذ بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى بي النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة لابني هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن أشهدك يا رسول الله. فقال: يا بشير، ألك ولد سوى ولدك هذا؟ قال: نعم. قال: فلا تشهدني - أو قال: لا أشهد على جَوْر" وعند مسلم: فلا تشهدني؛ فإني لا أشهد على جور".

شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير:"أن أباه نحله نحلا، فأراد أن يشهد النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: أكل ولدك نحلت كما نحلته؟ فقال: لا. فقال رسول الله: إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك".

9668 -

زهير (م)(3)، نا أبو الزبير، عن جابر قال:"قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد عليه رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله فقال: إن ابنة فلان تسألني أن أنحل ابنها غلامًا، وقالت: أشهد رسول الله، فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد على جور".

ورواه عاصم بن علي، عن زهير، وقال:"فإني لا أشهد إلا على حق".

9669 -

حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه:"سمعت النعمان يخطب، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم".

9670 -

إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله:"سووا بين أولادكم في العطية؛ فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء".

(1) سبق.

(2)

مسلم (3/ 1243 رقم 1623)[14].

(3)

مسلم (3/ 1244 رقم 1624).

ص: 2323

ما يستدل به على أن الأمر بالتسوية للندب

9671 -

داود بن أبي هند (م)(1)، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال:"جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: اشهد أني نحلت ابني النعمان من مالي كذا وكذا، قال: كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك (2) في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".

ورواه مغيرة، عن الشعبي:"أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري".

ثنا أحمد (د)(3)، نا هشيم، أنا سيار ومغيرة وداود ومجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان قال:"نحلني أبي نحلا - قال إسماعيل في حديثه: نحله غلامًا له - قال: فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأشهده، فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: وكلهم أعطيته مثل الذي أعطيت النعمان. قال: لا - فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة - فأشهد على هذا غيري" وقال مغيرة في حديثه: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري" وذكر مجالد في حديثه: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن كل عليهم من الحق أن يبروك".

ورواه جرير، عن مغيرة وعنده: "فإني لا أشهد على هذا؛ هذا جور، أشهد على هذا

(1) مسلم (3/ 1244 رقم 1623)[18].

(2)

كتب بالحاشية: إليك.

(3)

أبو داود (3/ 292 رقم 3542).

ص: 2324

غيري، اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف".

أزهر السمان (م)(1) عن ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان قال:"نحلني أبي نحلة ثم أتى بي النبي - صلي الله عليه وسلم - يشهده، فقال: أكل بنيك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم من البر ما تريد من هذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد".

قال ابن عون: فحدثته محمدًا، فقال: إنما تحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أولادكم" قال الشافعي: قد فضل الصديق عائشة بنحل.

9672 -

شعيب، عن الزهري، أخبرني عروة أن عائشة قالت:"كان أبو بكر نحلني جَداد عشرين وسقًا من ماله، فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبى نم تشهد ثم قال: أما بعد أي بنية، إنّ أحب الناس إليّ غنى بعدي لأنت، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي فوددت والله أنك كنت حزتيه واجتددتيه ولكن إنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك. فقلت: يا أبتاه هذه أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة خارجة أُراه جارية. فقلت: لو أعطيتني ما هو كذا إلى كذا لرددته إليك".

قال الشافعي: وفضل عمر عاصمًا بشيء، وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم.

9673 -

ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن نافع:"أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض".

9674 -

قال بكير: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري "أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلا من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه، فأتاه رجل فقال: إني رأيت أنك اشتريت أرضًا وتصدقت بها، قال ابن عمر: فإنْ هذه الأرض لابني واقد، فإنه مسكين - نحله إياها دون ولده" قال بكير: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم "أن أباه كان يُقطع ولده دون بعض".

9675 -

سعيد بن أبي أيوب، عن بَشير بن أبي سعيد، عن عمر بن المنكدر (2) أن رسول الله

(1) سبق.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 2325

- صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذي مال أحق بماله" قال ابن وهب: يصنع به ما شاء.

قال كاتبه: أحاديث النعمان دالة علي المنع من ذلك ومجموع ألفاظ الحديث تدل على أن قوله: "أشهد على هذا غيري" من قبيل قوله تعالى: {[ثُمَّ ذَرْهُمْ] (1) فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} (2)، وكقوله:"إِذا لم تستح فاصنع ما شئت" فأما إِذا كان بعض أولاده فقيرًا ذا عائلة والآخرون أغنياء ولهم أموال ورثوها فلا بأس - إن شاء الله - أن ينحله كما فعل ابن عمر بولده واقد، وكذلك إِذا كان له ولد عاق فاسق فلا يعطه ما يتقوى به على المعاصي؛ بل ينحله كإِخوته ويحجر عليه فيما نحله.

رجوع الوالد في الهبة

9676 -

إبراهيم بن سعد (م)(3)، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير قال:"أتى أبي النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، قال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده".

9677 -

ابن جريج، أنا الحسن بن مسلم، عن طاوس (4) قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد" مرسل.

9678 -

إسحاق الأزرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي أعطى العطيه ثم يرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيًّا، ثم عاد فرجع في قيئه".

رواه يزيد بن زريع (د)(5)، عن حسين ولفظه: "لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة

(1) في الأصل: فذرهم. خطأ.

(2)

الأنعام: 91.

(3)

مسلم (3/ 1242 رقم 1623)[10].

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

أبو داود (3/ 289 رقم 3539).

وأخرجه الترمذي (3/ 593 رقم 1299)، والنسائي (6/ 265 رقم 3690)، وابن ماجه (2/ 795 رقم 2377) من طرق عن حسين المعلم بنحوه وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

ص: 2326

فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".

9679 -

جماعة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"لا يرجع في هبته إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئه".

أحمد بن عيسى التنيسي، نا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن بشير، عن عامر الأحول ومطر، عن عمرو بن شعيب

فذكره.

قلت: أحمد تالف.

9680 -

قال البيهقي: وفيما بلغنا، عن ابن المديني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال (1):"كتب عمر بن الخطاب: يقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع في دين".

9681 -

عبد الوارث، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاءه ثم عاد فيه".

9682 -

وهيب (خ م)(2)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال:"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

شعبه (خ م) وهشام (خ)(3)، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"العائد في هبته كالعائد في قيئه".

(1) ضبب عليبها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (5/ 256 رقم 2589)، ومسلم (3/ 1241 رقم 1622).

وأخرجه النسائي (6/ 265 رقم 3691) من طريق وهيب به.

(3)

البخاري (5/ 277 رقم 2621)، ومسلم (3/ 124 رقم 1622).

وأخرجه أبو داود (3/ 291 رقم 3538)، والنسائي (6/ 266 رقم 696)، وابن ماجه (2/ 797 رقم 2385) من طرق عن شعبة به.

ص: 2327

وقال همام: قال قتادة عقيبه: ولا أعلم القيء إلا حرامًا.

الثوري (خ)(1)، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء".

المكافأة في الهبة

9683 -

هشام (خ)(2)، عن أبيه، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها".

9684 -

ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة:"أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة، فأثابه منها ست بكرات فسخطها الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من فلان؛ أهدى إلي لقحة وكأني أنظر إليها في وجه بعض أهلي فأثبته منها بست بكرات فسخطيها، فقد هممت - والله - أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي".

تابعه ابن إسحاق، عن المقبري.

9685 -

حنظلة بن أبي سفيان، نا سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها".

هكذا رواه أحمد بن أبي غرزة وعلي بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله بن موسى عنه - وهو وهم - والصواب:

9686 -

ابن وهب سمعت حنظلة يقول: سمعت سالمًا يقول: عن أبيه، عن عمر قال:"من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة يريد ثوابها؛ فإنه يرجع فها إن لم يرض منها".

سعيد بن مسعود المروزي، ثنا عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو

(1) البخاري (5/ 277 - 278 رقم 2622).

وأخرجه الترمذي (3/ 592 رقم 1298) من طريق الثقفي، والنسائي (6/ 267 رقم 3699) من طريق إسماعيل بن عليه كلاهما عن أيوب به.

(2)

البخاري (5/ 249 رقم 2585).

وأخرجه أبو داود (3/ 290 رقم 3536)، والترمذي (4/ 298 رقم 1953) من طريق هشام به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام.

ص: 2328

بن دينار، عن سالم عن أبيه، عن عمر قال:"من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم".

ابن عيينة، عن عمرو

فذكره وهذا أصح. قاله البخاري.

9687 -

أخبرنا ابن بشران، أنا الصفار، نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي، نا عبد الله بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها". سنده ليس بالقوي.

9688 -

ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب الذي يقيء ويأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليُوْقَفْ فليُعَرّفْ بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب".

9689 -

ابن وهب، نا مالك، حدثني داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره، عن مروان بن الحكم، قال: قال عمر: "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يُرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها".

9690 -

عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة "كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طَول أن لا عِوض فيها ولا ثواب، وقالوا: الثواب، وقالوا: الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز".

ورواه قالون، عن عبد الرحمن، وقال:"أحق بعطيته ما لم يثب منها وما لم تَفُت".

شكر المنعم (1)

9691 -

بشر بن المفضل (د)(2)، نا عُمارة بن غزية، حدثني رجل من قومي، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أُعطي عطاء فوجد فليجزيه؛ فإن لم يجد فليثن فمن أثنى به فقد

(1) في هـ: المعروف.

(2)

أبو داود (4/ 255 - 256 رقم 4813).

وأخرجه الترمذي (4/ 332 رقم 2034) من طريق إسماعيل بن عياش عن عمارة به، وقال: هذا حديث حسن غريب. وسمى الرجل.

ص: 2329

شكره ومن كتمه فقد كفره".

ورواه يحيى بن أيوب، عن عمارة، فقال: عن شرحبيل الأنصاري، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أُوتي إليه معروف فوجد فليكافئه ومن لم يجد فليثن به، فإن من أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور".

9692 -

الربيع بن مسلم (د)(1)، نا محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يشكر الله من لا يشكر الناس" رواه جماعة، عن الربيع.

9693 -

الطيالسي، نا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شريك العامري، عن عبد الرحمن بن عدي الكندي، عن الأشعث بن قيس قال:"قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أشكر الناس لله أشكرهم للناس".

9694 -

الأنصاري، حدثني حميد، عن أنس قال:"قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم المدينة أحسن بذلا من كثير وأحسن مواساة من قليل؛ قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ، فقد خشينا أن يكونوا يذهبون بالأجر كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، ما أثنيتم به عليهم، ودعوتم الله لهم".

حماد بن سلمة (د)(2)، عن ثابت، عن أنس:"أن المهاجرين قالوا.: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال: لا، ما دعوتم الله لهم، وأثنيتم عليهم".

الهدية لمن حضر

9695 -

مندل بن علي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعًا:"من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها".

تابعه محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو من طريق محمد بن أبي السري، عن عبد الرزاق عنه، وكذلك رواه أحمد بن الأزهر، عن عبد الرزاق، وخالفهما أحمد بن يوسف فرواه عن عبد الرزاق موقوفًا وهو أصح. قال البخاري: لم يصح - يعني: المرفوع.

(1) أبو داود (4/ 255 رقم 4811).

وأخرجه الترمذي (4/ 298 - 299 رقم 1954) من طريق الربيع به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

أبو داود (4/ 255 رقم 4812).

ص: 2330

إباحة صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب

9696 -

الشافعي، أخبرني محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن (1) عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي:"أن فاطمة بنت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأدت عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم".

9697 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه:"أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة، فقلت - أو قيل له - فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة".

إعطاء الغني من التطوع

9698 -

شعيب (خ)(2)، عن الزهري، حدثني سالم أن أباه قال: سمعت عمر يقول: "كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال: خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تُتبعه نفسك".

بن وهب (م)(3)، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"أن رسول الله كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال رسول الله: خذه فتموله أو تصدق به وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك". قال سالم: "فمن أجل [ذلك] (4) كان ابن عمر لا يسأل الناس شيئًا ولا يرد شيئًا أعطيه".

(1) قال الشيخ المعلمي في حاشية "هـ": في النسخ "حسين" وهو خطأ كما يعلم من التهذيب وغيره.

(2)

البخاري (13/ 160 رقم 7163، 7164).

وأخرجه النسائي (5/ 105 رقم 2608) من طريق شعيب عن الزهري بنحوه.

(3)

مسلم (2/ 723 رقم 1045).

(4)

من "هـ".

ص: 2331

قال عمرو، وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر، عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -.

شريك، عن جامع بن أبي راشد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:"كان رجل في أهل الشام مرضيًا، فقال له عمر: على ما يحبك أهل الشام. قال: أغازيهم (1) وأواسيهم، قال: فعرض عليه عمر عشرة آلاف قال: خذها واستعن بها في غزوك. قال: إني عنها غني. قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليّ مالا دون الذي عرضت عليك، فقلت له مثل الذي قلت لي. فقال لي: إذا آتاك الله مالا لم تسأله، ولم تشره إليه نفسك فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك".

9699 -

الليث، عن ابن الهاد، عن عمرو، عن المطلب:"أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة، فقالت لرسوله: يا بني، إني لا أقبل من أحد شيئًا. فلما خرج قالت: ردوه عليّ. فردوه، فقالت: إني ذكرت شيئًا قاله لي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: يا عائشة، من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه، فإنما هو رزق عرضه الله عليك".

9700 -

يحيى بن أبي بكير، عن حماد بن سلمة، عن ثابت عن أبي رافع، أنا أبا هريرة قال:"ما من أحد من الناس يهدي إلي هدية إلا قبلتها، فأما المسألة فإني لم أكن أسأل".

وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صدقة التطوع

9701 -

مالك (خ)(2)، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقربت إليه خبزًا وأدم البيت، فقال: ألم أر برمة لحم؟ فقالت: ذاك شيء تُصِدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية".

زائدة (م)(3)، نا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:

(1) كتب بالهامش: أغازيهم أي: أغزو معهم.

(2)

البخاري (9/ 41 - 42 رقم 5097).

وأخرجه النسائي (6/ 162 رقم 3447) من طريق مالك بنحوه.

(3)

مسلم (2/ 755 رقم 1075).

وأخرجه النسائي (6/ 162 رقم 3448) من طريق هشام عن عبد الرحمن بن القاسم به.

ص: 2332

"أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: الولاء لمن ولي النعمة. قالت: وخيرها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا - فقال رسول الله: هو عليها صدقة ولنا هدية".

9702 -

إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل: أهدية هو أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده، فأكل معهم".

الربيع بن مسلم (م)(1)، عن محمد بن زياد بنحوه.

9703 -

قيس بن حفص، نا مسلمة بن علقمة، نا داود بن أبي هند، عن سلامة العجلي، عن سلمان قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة من خبز ولحم، فقال: مما هذه؟ قلت: صدقة، فلم يأكل وقال لأصحابه: كلوا. ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم، فقال: ما هذه؟ قلت: هدية، فأكل وقال: إنا نأكل الهدية ولا نأكل الصدقة".

* * *

(1) تقدم.

ص: 2333