الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفيء والغنيمة
حكمها قبل شرعنا
10198 -
معمر (خ م)(1)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن نبيًّا من الأنبياء غزا فقال: لا يتبعني رجل قد كان ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى يناء له ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنمًا أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر - أو قريبًا من ذلك - فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور: اللهم احبسها عليَّ شيئًا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه، قال: فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك، فلصق يد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلت، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا".
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم، كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم، فأنزل الله: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} (2) ".
(1) البخاري (6/ 1254 رقم 3124)، ومسلم (3/ 1366 رقم 1747).
(2)
الأنفال: 68 - 69.
10199 -
هشيم (خ م)(1)، عن سيار، عن يزيد الفقير، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا، وأيما رجل أدركته صلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة".
مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام على ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} (2)
10200 -
شعبة (م)(3)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: "نزلت فيَّ أربع آيات، أصبت سيفًا يوم بدر فقلت: يا رسول الله، نفلنيه، فقال: ضعه من حيث أخذته. قال ونزلت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
…
} (4) إلى آخر الآية". وزاد فيه مسلم: "أأجعل كمن لا غناء له".
أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن مصعب، عن أبيه قال: "جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف ليس لي ولا لك فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينا أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجب. فظننت أنه قد نزل فيّ شيء من كلامي فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك؛ فإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
…
} (4) الآية" (5).
10201 -
خالد بن عبد الله، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: "من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءًا لكم لو انهزمتم
(1) البخاري (1/ 634 رقم 438)، ومسلم (1/ 370 رقم 521).
وأخرجه النسائي (1/ 209 - 211 رقم 432) من طريق هشيم به.
(2)
الأنفال: 41.
(3)
مسلم (3/ 1367 رقم 1748)[34].
(4)
الأنفال: 1.
(5)
أخرجه أبو داود (3/ 77 - 78 رقم 2740)، والترمذي (5/ 250 - 251 رقم 3079)، والنسائي في الكبرى (6/ 348 رقم 11196) من طريق أبي بكر بن عياش به.
فئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله لنا. فأنزل الله {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} إلى قوله {وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} (1) يقول: فكأن ذلك خيرًا لهم، وكذلك أيضًا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم". رواه يحيى بن أبي زائدة، عن داود نحوه، وزاد: "فقسمها بينهم بالسواء".
10202 -
ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى الأشدق، عن مكحول (2)، عن أبي أمامة قال:"سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفّل كل امرئ ما أصاب وكنا أثلاثًا: ثلث يقاتلون العدو ويأسرون، وثلث يجمعون النفل، وثلث قيام دون رسول الله يخشون عليه كرة العدو وحرسًا له. فلما وضعت الحرب قال الذين أصابوا النفل: هو لنا - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل كل امرئ ما أصاب - وقال الذين يقاتلون ويأسرون: والله ما أنتم بأحق به منا لنحن شغلنا عنكم القوم وخلينا بينكم وبين النفل فما أنتم بأحق به منا. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأحق به منا، لقدر رأينا أن نقتل الرجال حين منحونا أكتافهم ونأخذ النفل ليس دونه أحد يمنعه ولكنا خشينا على رسول الله كرة العدو فقمنا دونه فما أنتم بأحق به منا فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا انتزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه على الناس عن بواء (3) فكان في ذلك تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلاح ذات البين يقول الله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (4) " رواه جرير بن حازم، ويونس بن بكير، وهذا لفظه. وزاد جربر:"يقسمه على السواء ولم يكن فيه يومئذ خمس".
إسماعيل بن جعفر، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة "أنه خرج مع رسول الله إلى بدر، فلما هزمهم الله اتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت
(1) الأنفال: 1 - 5.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
كتب بالحاشية: أي سواء.
(4)
الأنفال: 1.
طائفة بالعسكر، فلما كفى الله العدو ورجع الذين قتلوهم قالوا: لنا النفل نحن الذين قتلنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم، وقال الذين كانوا أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأحق به منا هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله لا ينال العدو منه غرة. وقال الذين استولوا على العسكر: والله ما أنتم بأحق به منا نحن استولينا على العسكر. فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ
…
} (3) الآية، فقسمه رسول الله بينهم عن فواق".
10203 -
أبو عوانة (خ)(2) وشيبان، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن ابن عمر "أنه قال لرجل: أما قولك الذي سألتني عنه أشهد عثمان بدرًا؟ فإنه شغل بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه".
10204 -
وفي المغازي لموسى بن عقبة وفي رواية ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة في تسمية من شهد بدرًا ومن تخلف فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه عثمان تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله وكانت وجعة فتخلف عليها حتى توفيت يوم قدم أهل بدر المدينة فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه قال: وأجري يا رسول الله. قال: وأجرك وقدم سعيد بن زيد من الشام بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فكلم رسول الله في سهمه قال: لك سهمك. قال: وأجري يا رسول الله. قال: وأجرك. وقدم طلحة بن عبيد الله من الشام بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فكلم رسول لله في سهمه. فقال: لك سهمك. قال: وأجري يا رسول الله. قال: وأجرك. وأبو لبابة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فرجعه وأمّره على المدينة وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر وخوات بن جبير خرج مع رسول الله حتى بلغ الصفراء فأصابت ساقه حجر فرجع فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وعاصم بن عدي خرج زعموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده فرجع من الروحاء فضرب له بسهمه والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه" اللفظ لابن عقبة. وزاد عروة: "الحارث بن حاطب ردّه وضرب له بسهمه".
10205 -
أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في سورة الأنفال قاله: الأنفال المغانم كانت لرسول الله ليس لأحد فيها شيء، ما أصاب سرايا
(1) الأنفال: 1.
(2)
البخاري (6/ 271 رقم 3130).
وأخرجه الترمذي (5/ 587 - 578 رقم 3706) مطولا من طريق أبي عوانة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
المسلمين أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكًا فهو غلول، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها قال تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ} (1) لي، جعلتها لرسولي ليس لكم فيها شيء {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (1) إلى قوله:{إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (1) ثم أنزل الله {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (2) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله {وَلِذِي الْقُرْبَى} (2) يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} (2) والمجاهدين في سبيل الله وجعل أربعة أخماس بين الناس الناسُ فيه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم كذا في الكتاب والمجاهدين وذا غلط إنما هو ابن السبيل".
10206 -
(د)(3) ابن شوذب، حدثني عامر بن عبد الواحد، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن عمرو قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغناذئهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالًا نادى ثلاثًا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ . فاعتذر فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك".
وجوب الخمس في الغنيمة والفيء ومن قال لا تخمس الجزية وما في معناها
قال الله - تعالى -: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (2) وقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} إلى قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (4).
قال الشافعي: الغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما الخمس لمن سمى الله في الآيتين
(1) الأنفال: 1.
(2)
الأنفال: 41.
(3)
أبو داود (3/ 68 - 69 رقم 2712).
(4)
الحشر: 7، 6.
معًا. وقال في القديم: إنما يخمس ما أوجف عليه.
10207 -
شعبة (خ م)(2) عن أبي جمرة، سمعت ابن عباس يقول. "إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى. فقالوا: يا رسول الله، إنا حي من ربيعة، وإنا نأتيك من شقة بعيدة، وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا ويدخل به الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع. عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت - وربما قال: والمقيّر - فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم".
10208 -
عبد الله بن إدريس، نا خلف بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله".
قلت: رواه يوسف بن منازل التميمي (س ق)(2)، عن ابن إدريس هكذا. ورواه ابن راهويه عن ابن إِدريس مرسلًا، وفي النسخة: خلف، وصوابه: خالد بن أبي كريمة.
10209 -
الوليد بن مسلم، نا عيسى بن يونس، حدثني ابن لعدي بن عدي الكندي "أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم" فهذا عن عمر رضي الله عنه منقطع.
(1) البخاري (1/ 221 رقم 87)، ومسلم (1/ 46 - 47 رقم 17).
وأخرجه أبو داود (3/ 330 رقم 3692)، والترمذي (5/ 9 - 10 رقم 2611)، والنسائي (8/ 120 رقم 5031). من طريق عباد بن عباد، عن أبي جمرة به.
(2)
النسائي في الكبرى (4/ 296 رقم 7224)، وابن ماجه (2/ 869 رقم 2608).
بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل
10210 -
الشافعي سمعت سفيان (خ م)(1)، عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس يقول:"سمعت عمر والعباس وعلي يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله خالصًا دون المسلمين وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله وأبو بكر الصديق، ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها به رسول الله ثم وليها به أبو بكر، ثم وليتها به فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفًا أتريدان مني قضاء، أتريدان غير ما قضيت به بينكما أو لا؟ فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إليَّ أكفيكماها".
قال الشافعي: فقال في سفيان: لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عنه، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم. أخرجه الشيخان من حديث سفيان مختصرًا. قال الشافعي: ومعنى قول عمر: لرسول الله خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماسه.
10211 -
حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: "بينما أنا جالس في أهلي حين تمتع النهار إذ أتى رسول عمر، فقال: أجب أمير
(1) البخاري (8/ 498 رقم 4885)، ومسلم (3/ 1376 رقم 1757).
وأخرجه الترمذي (4/ 188 رقم 1719) من طريق سفيان بنحوه مختصرًا.
وأخرجه أبو داود (3/ 139 رقم 2963) من طريق مالك به مطولًا.
وأخرجه النسائي (7/ 135 - 137 رقم 4148) من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
المؤمنين، فانطلقت حتى أدخل عليه
…
" فذكر الحديث، فقال عمر: "أنا أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله خص رسوله بشيء من هذا الفيء لم يعطه أحدًا غيره ثم قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
…
} حتى بلغ {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (1) فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم ولكن أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله ينفق منها على أهله سنتهم من هذا ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله حياته
…
" الحديث.
ثم قال أسامة: أخبرني محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس نحو هذا الحديث قال ابن شهاب: وأخبرني مالك أن عمر قال - فيما يحتج به -: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت لابن السبيل، وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء: فقسم منها جزأين بين المسلمين وحبس جزأ لنفسه ونفقة أهله فما فضل من نفقة أهله رده على فقراء المهاجرين".
10212 -
ابن ثور (د)(2)، عن معمر، عن الزهري "في قوله:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ} (1) قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرىً قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قومًا آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح قال:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (1) يقول بغير قتال، وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصًا لم يفتحها عنوة افتتحوها على صلح، فقسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلا رجلين كانت بهما حاجة" رواه عبد الرزاق، عن معمر فقال: عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل له صحبة بمعناه.
10213 -
البخاري قال لي إبراهيم بن يحيى بن محمد، حدثني أبي، عن أبي حذيفة بن حذيفة، قال: أخبرني عمي زياد بن صيفي، عن أبيه، عن جده صهيب قال: "لما فتح رسول الله بني النضير أنزل الله {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (1) وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقسمها للمهاجرين وأعطى رجلين منها من الأنصار:
(1) الحشر: 6.
(2)
أبو داود (3/ 143 رقم 2971).
سهل بن حنيف وابن عبد المنذر - يعني أبا لبابة - وأعطى أبا بكر وأعطى عمر بئر حزم، وأعطى صهيبًا، وأعطى سهل بن حنيف وأبا دجانة مال الأخوين، وأعطى عبد الرحمن البئر وهو الذي يقال له: ماله سليمان وأعطى الزبير البئر".
مصرف أربعة أخماس الفيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل
10214 -
جويرية بن أسماء (م)(1) والفروي (خ)(2)، واللفظ لجويرية عن مالك، عن الزهري، أن مالك بن أوس حدثه قال: "أرسل إليَّ عمر حين تعالى النهار قال: فوجدته في بيته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله (3) متكئًا على وسادة من أدم فقال لي: يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم فقلت: لو أمرت بهذا غيري قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفأ فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال عمر: نعم، فائذن لهم. فدخلوا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم، فائذن لهما. قاله عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال بعض القوم. أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهم وأرحهم. قال: فخيل إليَّ أنهم كانوا قدموهم لذلك. قال عمز: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث وأن ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على عباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله قال: لا نورث وأن ما تركنا صدقة؟ قالا: نعم. قال عمر: فإن الله كان خصّ رسولَه خاصةً لم يخصّ بها أحدًا غيره قال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا؟ قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال، ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض،
(1) سبق.
(2)
البخاري (6/ 227 رقم 3094).
(3)
وضع المصنف فوق الراء ضمة وتحتها كسرة. وكتب: معًا.
أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم نشد عباسًا وعليًّا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله: لا نورث، ما تركنا صدقة. فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر فقلت: أنا وليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا والله يعلم إني صادق بار راشد تابع للحق فوليتها حتى جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيه بالذي كان يعمل رسول الله فأخذتماها بذلك. فقال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليّ".
معمر (م)(1)، عن الزهري، عن ابن الحدثان قال: "جاءني رسول عمر
…
" فذكر الحديث بنحوه وفيه: "فقال العباس: اقض بيني وبين هذا. فقال القوم: اقض بينهما وأرح كل واحد منهما من صاحبه؛ فإنهما قد طالت خصومتهما، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير، وفيه قال عمر: فوالله ما حاذها رسول الله دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد قسمها فيكم وبثها فيكم حتى بقي هذا المال، وفيه: وأنتما تزعمان أنه - يعني أبا بكر - فيها ظالم، والله يعلم أنه فيها صادق بار تابع للحق" وكذلك قال عن نفسه وفي آخره زيادة "قال: فغلبه علي عليها، فكانت بيد علي ثم بيد حسن ثم حسين ثم علي بن الحسين ثم بيد حسن بن حسن، ثم بيد زيد بن حسن قال معمر: ثم بيد عبد الله بن حسن بن حسن حتى ولي بنو العباس فقبضوها".
10215 -
شعيب (خ)(1)، عن الزهري، أخبرني مالك "أن عمر دعاه بعد ما ارتفع النهار، قال: فدخلت عليه فإذا هو جالس على رمال سرير
…
" الحديث، وفيه: "وأنتما تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد" وفيه: "وأنتم تذكران أني فيه كما تقولان والله يعلم إني فيه لصادق
…
" الحديث بطوله. قال الزهري: فحدثت به
(1) سبق.
عروة فقال: صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة تقول: أرسل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله فقلت: أنا أردهن عن ذلك. فقلت لهن: ألا تتقين الله ألم تعلمن أن رسول الله كان يقول: لا نورث - يريد بذلك نفسه - ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال. فانتهى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. وكان أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم[يقول](1) والذي نفسي بيده لا يقتسم ورثتي شيئًا ما تركنا صدقة فكانت هذه الصدقة بيد علي وطالت فيها خصومتهما فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس ثم كانت بعد علي بيد حسن، ثم بيد حسين، ثم بيد علي بن الحسين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقًّا".
10216 -
شعبة (د)(2)، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فقلت: اكتب لي فأتي به مكتوبًا مزبرًا: دخل العباس وعليٌّ على عمر وعنده طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وهما يختصمان، فقال عمر للجماعة: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث؟ قالوا: بلى. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ثم توفي فوليها أبو بكر سنتين فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخرج (د) إلى قوله بفضله.
10217 -
معمر (خ م)(3)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. والله إني لا أدع أمرًا رأيت رسول الله يصنعه بعد إلا صنعته. فغضبت فاطمة وهجرته فلم تكلمه حتى ماتت، فدفنها علي ليلًا ولم يؤذن بها أبا بكر، فكان لعلي من الناس وجه حياةَ فاطمة، فلما توفيت انصرفت وجوه الناس عنه عند ذلك فقلت للزهري:
(1) من "هـ".
(2)
أبو داود (3/ 144 رقم 2975).
(3)
البخاري (6/ 1227 رقم 3092)، ومسلم (3/ 1380 رقم 1759).
وأخرجه أبو داود (3/ 142 رقم 2968) من طريق عقيل، والنسائي (7/ 132 رقم 4141) من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري بنحوه.
كم مكثت فاطمة بعده؟ قال: ستة أشهر. فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة؟ قال: ولا أحد من بني هاشم" قال المؤلف: فهذا القول لم يسنده الزهري، وفي حديث أبي سعيد في مبايعته إياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح.
شعيب (خ)(1)، عن الزهري، عن عروة أن عائشة أخبرته "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله وهي حينئذ تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر [قالت] (2) عائشة: فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال - يعني: مال الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. وإني والله لا أغير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده ولأعملن فيها بما عمل فيها. فأبى أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا، فوجدت عليه من ذلك، فقال لعلي: والذي نفسي [بيده](3) لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليَّ أن أصل من قرابتي، فأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الصدقات فإني لا آلو فيها عن الخير، وإني لم أكن لأترك فيها أمرًا رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته".
إبراهيم بن سعد (خ م)(1)، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة أخبرته "أن فاطمة سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثها
…
" الحديث وفيه: "فغضبت فهجرت أبا بكر حتى توفيت، وعاشت بعد وفاة رسول الله ستة أشهر" وفيه قول أبي بكر:"لست تاركًا شيئًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملتُ، فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلب علي عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولي الأمر فهما على ذلك إلى اليوم".
(1) تقدم.
(2)
في "الأصل": قاله. والمثبت من "هـ".
(3)
في "الأصل": بيدي. والمثبت من "هـ".
10218 -
أبو ضمرة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال:"لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر فاستأذن عليها. فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيتْ" هذا مرسل قوي.
10219 -
جرير (د)(1)، عن مغيرة قال:"جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج فيه أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن تولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز. قال عمر بن عبد العزيز: فرأيت أمرًا منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال البيهقي: أقطع مروان فدك زمن عثمان كأن عثمان تأول في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أطعم الله نبيًّا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. وكان مستغنيًا عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها رحمهم. وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان أبو بكر وعمر يفعلان وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان، واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري "وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر بن الخطاب" كما تقدم.
10220 -
مالك (خ م)(2) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله فقلت لهن:
(1) أبو داود (3/ 143 - 144 رقم 2972).
(2)
سبق.
أليس قد قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة" وفي لفظ (خ) القعنبي "فيسألنه حقهن فقالت لهن عائشة
…
". رواه (د) أسامة بن زيد، عن ابن شهاب نحوه، وفيه: "قلت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله؟ يقول: لا نورث، إنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي؟ ".
10221 -
مالك (خ م)(1) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة".
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"جاءت فاطمة إلى أبي بكر وعمر تطلب ميراثها، فقالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة" رواه عبد الوهاب الخفاف عنه.
حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: "من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فمالي لا أرث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سمعت رسول الله يقول: إنا لا نورث. ولكني أعول من كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان ينفق عليه".
10222 -
فضيل بن سليمان، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا قال:"إن النبي لا يورث" وفي لفظ "إنا لا نورث".
10223 -
الخريبي، عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي "أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك".
10224 -
ابن عيينة (خ م)(2)، عن ابن المنكدر، عن جابر "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: فلم يقدم حتى قبض، ثم قدم بمال البحرين فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليقم. فأتيت أبا بكر فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني إذا قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا - يعني: ثلاث حثيات - قال: فخذ. فحثوت، فقال: عدها. فإذا هي خمسمائة. قال: فخذ بعددها مرتين"
(1) البخاري (6/ 241 رقم 3096)، ومسلم (3/ 1382 رقم 1760).
وأخرجه أبو داود (3/ 144 رقم 2974) من طريق مالك به.
(2)
البخاري (5/ 262 رقم 2598)، ومسلم (4/ 1806 - 1807 رقم 2314).
زاد فيه ابن المنكدر: "قال: أتيته - يعني: أبا بكر - مرة فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فسألته فلم يعطني، فقلت: قد سألنا مرتين فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل. قال: إنك لم تأتني مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، فأي داء ادوأ من البخل" قال ابن راهويه: هكذا حدثني سفيان أو نحوه.
مصرف خمس الخمس
10225 -
العطاردي، نا ابن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل (1) قال:"جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: يا خليفة رسول الله، أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال: لا؛ بل أهله. قالت: فما بال الخمس؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أطعم الله نبيًّا طعمة ثم قبضه كانت للذي يلي بعده. فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين قالت: أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. ثم رجعت".
10226 -
أبو إسحاق الفزاري، نا عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة قال:"أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرة من جنب بعير، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم". قال البيهقي: يعني - والله أعلم -: مردود في مصالحكم.
سهم الصفي
10227 -
أبو هلال، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال:"قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسوله الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام - أو قال: في رجب - فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا من قومنا، قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتعطوا من المغنم سهم الله والصفي، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير" تفرد أبو هلال بذكر الصفي"
10228 -
روح ثنا قرة بن خالد، قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: "كنا بالمربد جلوسًا وأراني أحدث القوم - أو من أحدثهم - سنًّا قال: فأتى علينا رجل من أهل البادية، فلما رأيناه قلنا: كان هذا رجل ليس من هذا البلد. قال: أجل. فإذا معه كتاب في قطعة أدم - وربما قال: في قطعة جراب - فقال: هذا كتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: بسم
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي لبني زهير بن أقيش - وهم حي من عكل - إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم الخمس من المغنم ثم سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي - وربما قال: صفيه فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. قالوا: هات، حدثنا أصلحك الله بما سمعت من رسول الله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. قال قرة: فقلت لزيد: وغر الصدر. قال: وَغْر (1) الصدر. فقال القوم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به؟ فأهوى إلى صحيفته فأخذها ثم انطلق مسرعًا، ثم قال: ألا أراكم تخافون أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أحدثكم حديثًا اليوم".
10229 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال:"تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذو الفقار يوم بدر".
10230 -
الثوري (د)(2)، عن مطرف، عن الشعبي (3) قال:"كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى: الصفي، إن شاء عبدًا وإن شاء أمة وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس".
10231 -
ابن عون (د)(4)"سألت محمدًا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفى فقال: كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفى يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء".
10232 -
سعيد بن بشير (د)(5)، عن قتادة (3) قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا له سهم صافي يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضُرِب له بسهمه ولم يختر".
10233 -
الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كانت صفية من الصفيّ".
10234 -
يعقوب بن عبد الرحمن (خ م)(6)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس "أن
(1) في "هـ": وحر - بالحاء المهملة. والوحر: الغش والوساوس وقيل الحقد والغيظ وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب. والوغر: الغل والحرارة، وأصله من الوَغْرَة: شدة الحر. وانظر النهاية (5/ 160، 208).
(2)
أبو داود (3/ 152 رقم 2991).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
أبو داود (3/ 152 رقم 2992).
(5)
أبو داود (3/ 152 رقم 2993).
(6)
البخاري (6/ 101 رقم 2893)، ومسلم (2/ 993 رقم 1365).
وأخرجه أبو داود (3/ 152 رقم 2995) من طريق يعقوب به.
وأخرجه الترمذي (5/ 486 رقم 3484)، من طريق أبي مصعب، والنسائي (8/ 257 رقم 5450) من طريق ابن إسحاق كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عمرو بن أبي عمرو.
رسول الله قال لأبي طلحة: التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلي خيبر فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرًا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسًا فاستصفاها لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال: ائذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثم خرجنا إلي المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوى لها وراءه بعباءة ثم تجلس عليه عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم نظر إلي المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها مثلما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم".
حماد بن سلمة (م)(1)، أنا ثابت، عن أنس قال:"وقع في سهم دحية جارية، فقيل: يا رسول الله، إنه وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أرؤس ثم دفعها إلي أم سليم تصنعها وتهيئها، قال: وأحسبه قال: تعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي".
رواه سليمان بن المغيرة (م)(2)، عن ثابت، ثنا أنس قال:"صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال: فبعث إلي دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلي أمي. فقال: أصلحيها" قال الشافعي: الأمر الذي لم يُختلف فيه فيما علمت أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة.
قسمة الغنيمة في دار الحرب
قال ابن إسحاق: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج من مضيق يقال له: الصفراء، خرج منه إلى كثيب يقال له: سير، على مسير ليلة من بدر أو أكثر، فقسم النفل بين المسلمين في
(1) مسلم (2/ 1045 رقم 1365).
وأخرجه أبو داود (3/ 152 رقم 2997)، وابن ماجه (2/ 763 رقم 2272) من طريق حماد به.
(2)
مسلم (2/ 1047 رقم (1365).
ذلك الكثيب. قال الشافعي: ومن حول سير وأهله مشركون قال: وقسم أموال بني المصطلق وسبيهم في الموضع الذي غنمها فيه قبل أن يتحول عنه وما حوله كله بلاد شرك وأكثر ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراء سراياه ما غنموا ببلاد أهل الحرب.
10235 -
ابن وهب، ثنا حُيَى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا قد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا" ويأتي هذا في السير.
السلب للقاتل
10236 -
يوسف بن الماجشون (خ م)(1)، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال:"بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عماه، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلي أبي جهل يدور في الناس فقلت لهما: ألا إن هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله. فقال: كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح".
قال البيهقي: الاحتجاج بهذا في المسألة غير جيد، فقد مضى كيف كان حال الغنيمة يوم بدر حتى نزلت الآية، وإنما الحجّة في إعطائه للقاتل السّلب بعْد وقعت بدْر.
(1) البخاري (6/ 283 - 284 رقم 3141)، ومسلم (3/ 1372 رقم 2752).
10237 -
مالك (خ م)(1)، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال:"خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كان للمسلمين جولة، فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، فقالها الثانية فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، فقالها الثالثة فقمت في الثالثة، فقال رسول الله: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه. قال أبو قتادة: فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا في بني سلمة؛ فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام" المخرف النخل.
10238 -
حماد بن سلمة، أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس "أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم فجعلوهم صفوفًا يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون مدبرين كما قال الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله، يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله. فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: من قتل كافرًا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا فأخذ أسلابهم، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، ضربت رجلًا على حبل العاتق وعليه درع عجلت عنه أن آخذ سلبه فانظر مع من هي فأعطنيها. فقال رجل: أنا أخذتها فارضه منها وأعطنيها، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو
(1) البخاري (6/ 284 رقم 42/ 3)، ومسلم (3/ 1370 رقم 1751).
وأخرجه أبو داود (3/ 70 رقم 2717)، والترمذي (4/ 111 رقم 1562) من طريق مالك به مختصرًا.
وأخرجه ابن ماجه (2/ 946 رقم 2837) من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى به مختصرًا أيضًا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
يسكت، فقال عمر: والله لا يفيئها الله على أسد من أسد الله ويعطيكها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال: يا أم سليم، ما هذا معك؟ قالت: إن دنا مني رجل من المشركين أبعج بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم: يا رسول الله، أقتل من بعدنا الطلقاء فقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن". أخرج (1) مسلم منه قصة أم سليم.
10239 -
يحيى بن أبي زائدة، عن أبي أيوب الأفريقي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل قتيلا فله سلبه".
10240 -
أبو العميس (خ)(2)، عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال:"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس فتحدث عند أصحابه ثم انسل، فقال رسول الله: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه".
عكرمة بن عمار (م)(3)، ثنا إياس بن سلمة، عن أبيه قال:"غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى عامتنا مشاة فينا ضعف إذ دخل رجل على جمل أحمر، فانتزع طلقًا من حقو البعير فقيد به جمله ثم مال إلى القوم، فلما رأى ضعفهم أطلقه ثم أناخه فقعد عليه، ثم خرج يركض واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء من ظهر القوم، فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك البعير، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما صارت ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضربه فندر (4) رأسه فجئت براحلته وما عليها أقوده فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الناس مقبلًا فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. فقال: له السلب أجمع".
ورواه محمد بن عيسى بن أبي قماش، نا عاصم بن علي، نا عكرمة بمعناه وفيه:"فنفلني رسول الله راحلته وما عليها وسلاحه".
10241 -
أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن سالم، عن أبيه قال: لقينا العدو
(1) مسلم (3/ 14442 رقم 1809).
(2)
البخاري (6/ 194 رقم 3051).
وأخرجه أبو داود (3/ 48 - 49 رقم 2653) من طريق أبي العميس به.
(3)
مسلم (3/ 1374 رقم 1754).
وأخرجه أبو داود (3/ 49 رقم 2654)، والنسائي في الكبرى (5/ 206 رقم 8677) من طريق عكرمة به.
(4)
أي: سقط، انظر: النهاية (5/ 35).
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنت رجلًا فقتلته، فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه" هذا حديث غريب.
ابن وهب، أخبرني مسلمة بن علي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه قال:"خرجت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقينا العدو فشددت على رجل فطعنته فقطرته وأخذت سلبه فنفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم" سنده ضعيف.
10242 -
ابن وهب، حدثني أبو صخر، عن يزيد بن قسيط الليثي، عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، حدثني أبي "أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله فخلوا في ناحية فدعا سعد قال: يا رب إذا لقينا القوم غدًا فلقني رجلًا شديدًا بأسه شديدًا حرده فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني غدًا رجلًا شديدًا حرده شديدًا بأسه أقاتله فيك ويقاتلنى ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا قلت: يا عبد الله، فيم جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. قال سعد: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرًا من دعوتي لقد رأيته آخر النهار، وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط".
10243 -
حدثنا الحاكم، أخبرني أبو نصر محمد بن أحمد الخفاف، ثنا محمد بن المنذر الهروي، نا أبو الزبير علي بن الحسن المكي، نا هارون بن يحيى الحاطبي، حدثني أبو ربيعة الحراني، عن عبد الحميد بن أبي أنس، عن صفوان بن سليم، عن أنس أنه سمع حاطب بن أبي بلتعة يقول:"إنه اطلع علي النبي صلى الله عليه وسلم بأحد وهو يشتد وفي يد علي الترس فيه ماء ورسول الله يغسل وجهه، فقال له حاطب: من فعل بك هذا؟ قال: عتبة بن أبي وقاص هشم وجهي ودق رباعيتي بحجر رماني. قلت: إني سمعت صائحًا يصيح على الجبل: قتل محمد. فأتيت فكان قد ذهب روحي. قلت: أين توجه عتبة؟ فأشار إلى حيث توجه عتبة، فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه فهبطت فأخذت رأسه وسلبه وفرسه ثم جئت بها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ذلك إلي ودعاني فقال: رضي الله عنك، رضي الله عنك".
ابن إسحاق، حدثني يزيد بن رومان، عن عروة ح.
10244 -
وابن إسحاق قال: وحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي وعثمان بن يهوذا، عن رجال من قومه قالوا: "
…
فذكر قصة الخندق وقتل علي عمرو بن عبد ود،
ثم أقبل علي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل، فقال عمر: هلا استلبته درعه؛ فإنه ليس للعرب درع خير منها، فقال: ضربته فاتقاني بسواده (1) فاستحييت ابن عمي أن أستلبه".
10245 -
ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال:"كانت صفية بنت عبد المطلب في حصن حسان بن ثابت حين خندق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن فقلت لحسان: إن هذا اليهودي يطيف بالحصن كما ترى ولا آمنه أن يدل على عورتنا؛ فانزل إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فلما قال ذلك احتجزت وأخذت عمودًا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انزل فاستلبه فإنه لم يمنعني أن أسلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب".
يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه (2) عن صفية بنت عبد المطلب مثله، وزاد فيه "قال: هي أول امرأة قتلت رجلًا من المشركين".
10246 -
الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة (2) قال:"قال يهودي يوم قريظة: من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا زبير. فقالت صفية: يا رسول الله، واحدي! فقال رسول الله: أيهما علا صاحبه قتله. فعلاه الزبير فقتله فنفله رسول الله سلبه" ويروى بذكر ابن عباس فيه.
10247 -
الواقدي، حدثني سليمان بن بلال، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال:"أصيب بغزوة مؤتة ناس من المسلمين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين فكان مما غنموا خاتمًا جاء به رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلت صاحبه يومئذ فنفله رسول الله إياه".
10248 -
قال الواقدي: وحدثني بكير بن مسمار، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه قال:"حضرت مؤتة فبارزني رجل منهم يومئذ فأصبته وعليه بيضة فيها ياقوتة فلم يكن همتي إلا الياقوتة فأخذتها، فلما رجعت إلى المدينة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلنيها فبعتها زمن عثمان بمائة دينار فاشتريت بها حديقةً".
10249 -
شريك، عن ابن عقيل، عن جابر قال:"بارز عقيل بن أبي طالب رجلًا يوم مؤته فقتله فنفله سيفه وترسه" رواه أبو الوليد الطيالسي هكذا عنه.
وقال الوليد بن صالح: عن شريك، عن ابن عقيل، عن جابر، أو هو من حديث جابر
(1) كتب في الحاشية: هو بسوءته.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
قال: "بارز عقيل
…
" فذكره.
10250 -
زهير بن معاوية، عن جابر - يعني: الجعفي - حدثني رجل من بني هاشم "أن عقيلًا قتل رجلًا يوم مؤتة فأصاب عليه خاتمًا فيه فص أحمر فيه تمثال، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فنظر إليه فقال: لو لم يكن فيه تمثال. قال: ثم نفله إياه. قال: فهو عندنا". ورواه أبو حمزة، عن جابر الجعفي، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن عقيل .. فذكره. رواه ابن راهوية، عن أحمد بن أيوب، عن أبي حمزة. قال البيهقي: اختلفوا في قاتل مرحب هل قتله علي أو محمد بن مسلمة. وقال الواقدي: قيل أن ابن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما فقال مرحب: أجهز عليّ يا محمد. فقال محمد: ذق الموت كما ذاقه أخي محمود. وجاوزه فمر به علي فضرب عنقه وأخذ سلبه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلبه فقال محمد: يا رسول الله، والله ما قطعت رجليه وتركته إلا ليذوق الموت، وقد كنت قادرًا على أن أجهز عليه. فقال علي: صدق ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه فأعطى رسول الله محمدًا سيفه ودرعه ومغفره وبيضته وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يدرى ما هو حتى اقرأه يهودي من يهود تيماء فإذا فيه هذا سيف مرحب من يذقه يعطب.
10251 -
فحدثني موسى بن عمر الحارثي، عن أبي عفير محمد بن سهل بن أبي حثمة قال:"لما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشق - يعني من خيبر - خرج رجل من اليهود فصاح: من يبارز. فبرز له أبو دجانة قد عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته فضربه فقطع رجليه ثم ذفف عليه وأخذ سلبه درعه وسيفه فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفله ذاك" هذا منقطع.
قلت: [ .... ](1) والواقدي واهٍ.
10252 -
أبو إسحاق الفزاري، عن أبي مالك الأشجعي، ثنا نعيم بن أبي هند، حدثني سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلًا فله سلبه".
تخميس السلب
10253 -
إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب".
(1) طمس بالأصل بمقدار كلمة.
10254 -
الوليد بن مسلم (م د)(1)، حدثني صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف قال:"خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيف فنحر رجل من المسلمين جزورًا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا. جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري المسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه، قال: فاجتمعنا عند رسول الله فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فأخبرته، فغضب فقال: يا خالد، لا ترد عليه هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره".
قال الوليد (د): سألت ثورًا، عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عوف نحوه.
الوليد بن مسلم، عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف "أن رسول الله لم يكن يخمس السلب وأن مدديًا كان رفيقًا لهم في غزوة مؤتة
…
" الحديث.
10255 -
ابن المبارك، عن هشام، عن محمد، عن أنس "إن أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك كان حمل على المرزبان فطعنه فقتله وتفرق عنه أصحابه، فنزل إليه فأخذ منطقته وسواريه، فلما قدم مشى عمر حتى أتى أبا طلحة الأنصاري فقال: يا أبا طلحة، إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء مال وأنا خامسه. فقوموا المنطقة والسوارين ثلاثين ألفًا".
حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أنس "أن البراء بارز مرزبان [الزارة](2) فحمل
(1) مسلم (3/ 1373 رقم 1753)، وأبو داود (3/ 7271 رقم 2719).
(2)
في "الأصل": الذارة. والمثبت هو الصواب، وهي قرية كبيرة بالبحرين، ومنها مرزبان الزارة. انظر: معجم البلدان (3/ 141).
عليه بالرمح فدق صلبه وأخذ سواريه ومنطقته فصلى عمر يومًا صلاة ثم قال: أثم أبو طلحة إنا كنا ننفل الرجل من المسلمين سلب رجل من الكفار إذا قتله وإن سلب البراء قد بلغ مالًا ولا أراني إلا خامسه. فقيل لمحمد: فخمسه؟ قال: لا أدري" وروي من وجوه أخر عن أنس أنه خمسه.
سالم بن نوح، نا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس "أن البراء بن مالك قتل رجالًا من المشركين مائة رجل إلا رجلًا مبارزة (وإنهم) (1) لما غزوا الزارة خرج دهقان الزارة فقال: رجل ورجل. فبرز إليه البراء فاختلفا بسيفهما ثم اعتنقا فتوركة البراء فقعد على كبده ثم أخذ السيف فذبحه وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمر فنفله السلاح وقوم المنطقة ثلاثين ألفا فخمسها وقال: إنها مال".
قال الشافعي: وعن سعد ما يخالف هذا.
10256 -
أنا ابن عيينة، عن الأسود بن يزيد، عن رجل من قومه يقال له شنر بن علقمة قال:"بارزت رجلًا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر ألفًا فنفلنيه سعد" قال الشافعي: واثنا عشر ألفًا كثير.
10257 -
وقال أبو السكين الطائي، ثنا عمي زحر بن حصن، حدثني جدي حميد بن منهب قال: قال خريم بن أوس: لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز، فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه أقبل إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جمع عظيم فبرز خالد بن الوليد ودعا إلى البراز، فبرز له هرمز فقتله خالد وكتب بذلك إلى أبي بكر الصديق فنفله سلبه، فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا شرف فيهم الرجل، جعلوا قلنسوته بمائة ألف درهم.
10258 -
قبيصة، عن سفيان، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال:"السلب من النفل، والنفل من الخمس" كذا قال ابن عباس والأحاديث تدل على أنه يخرج من رأس الغنيمة. قال الشافعي: إذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه، ولم يستثن عليه السلام قليل السلب ولا كثيره.
(1) تكررت في "الأصل".
الوجه الثاني من النفل
10259 -
مالك (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلًا كثيرة وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا - أو أحد عشر بعيرًا - ونفلوا بعيرًا بعيرًا".
والليث (م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله بعث سرية قبل نجد فيهم ابن عمر وأن سهمانهم بلغ اثنى عشر بعيرًا ونفلوا سوى ذلك بعيرًا بعيرًا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم".
أبو الربيع (م)(3)، نا حماد، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"بعث رسول الله جيشًا قبل نجد كنت فيهم" وفيه: "فنفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا".
أبو النعمان (خ)(4)، عن حماد مثله، وفيه:"ونفلنا بعيرًا بعيرًا" تابعه مسدد. ورواه عبيد الله وموسى بن عقبة وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي نفلهم".
شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: قال عبد الله: "إن رسول الله بعث بعثًا قبل نجد، فبعث من ذلك البعث سرية أنا فيهم وإن سهام البعث بلغت اثني عشر بعيرًا، ونفل أصحاب السرية سوى ذلك بعيرًا بعيرًا فكان لأصحاب السرية ثلاثة عشر ثلاثة عشر، ولأصحاب البعث اثنا عشر اثنا عشر".
ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر "بعثنا رسول الله في سرية فأصبنا نعمًا كثيرًا فأخذ كل واحدٍ بعيرًا بعيرًا فلما قدمنا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهامنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرًا سوى البعير الذي نفل فما غاب علينا رسول الله ولا على الذي أعطانا" هذا لفظ يعلى بن عبيد عنه. ورواه عبدة عنه فقال:"فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان".
(1) البخاري (6/ 273 رقم 3134)، ومسلم (3/ 1368 رقم 1749).
وأخرجه أبو داود (3/ 78 - 79 رقم 2744) من طريق مالك به.
(2)
مسلم (3/ 1368 رقم 1739).
وأخرجه أبو داود (3/ 78 - 79 رقم 2744) من طريق الليث به ..
(3)
سبق.
(4)
البخاري (7/ 653 رقم 4338).
ابن وهب (م)(1)، أنا يونس، عن ابن شهاب بلغني عن ابن عمر أنه قال:"نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فنفلهم من إبل جاءوا بها نفلًا سوى نصيبهم من المغنم".
عبد الله بن رجاء (م)(1)، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:"بعثنا رسول الله في سرية، فبلغت سهماننا كذا وكذا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا".
10260 -
يحيى بن حمزة (د)(2)، سمعت أبا وهب، سمعت مكحولًا يقول:"كنت عبدًا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ فقال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة".
أبو إسحاق الفزاري، عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولًا سمعت زيادًا سمعت حبيبًا يقول:"شهدت رسول الله نفل الثلث". وقال سعيد، حدثني سليمان بن موسى، عن مكحول البدأة ولفظه "نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث".
ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سعيد، عن سليمان، عن مكحول (3)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مبدئه الربع، فلما قفل نفل الثلث".
10261 -
الفريابي وعبد الرزاق، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، حدثني سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في مبدئه في الغزاة الربع، وإذا قفل الثلث".
باب النفل بعد الخمس
10262 -
عقيل (خ م)(4)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
(1) مسلم (3/ 1369 رقم 1750).
(2)
أبو داود (3/ 80 رقم 2750).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
البخاري (6/ 273 رقم 3135)، ومسلم (3/ 1369 رقم 1750).
وأخرجه أبو داود (3/ 79 رقم 2746) من طريق عقيل به.
كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله".
10263 -
أبو أحمد الزبيري ومحمد بن كثير - واللفظ له - (د)(1) نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس" وعند أبي أحمد "أن رسول الله نفل الثلث أراه بعد الخمس ثم نفل ما بقي".
معاوية بن صالح (د)(2)، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس - أظنه قال: الثلث بعد الخمس - إذا قفل" ورواه عبد الله بن صالح، عن معاوية فقال فيه: "كان ينفل إذا فصل في الغزوة الربع بعد الخمس وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس".
10264 -
أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، حدثني أبو الجويرية قال. "وجدت جرة خضراء في إمارة معاوية في أرض العدو وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين الناس وأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ورأيته يفعل، سمعت رسول الله يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. وأخذ يعرض عليّ من نصيبه فأبيت وقلت: ما أنا بأحق به منك".
النفل من خمس الخمس سهم المصالح
10265 -
زهير، نا الحسن بن الحر، نا الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس، فلما نزلت الآية {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (3) ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم الرسول".
(1) أبو داود (3/ 79 - 80 رقم 2748).
(2)
أبو داود (3/ 80 قم 2749).
(3)
الأنفال: 41.
10266 -
مالك، عن أبي الزناد، سمع ابن المسيب يقول:"كان الناس يعطون النفل من الخمس".
10267 -
الواقدي، أخبرني سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض، عن عبيد الله بن مكتسم "سألت مالك بن أوس عن النفل فقال: لقد ركب الخيل في الجاهلية وما أدركت الناس ينفلون إلا من الخمس".
كراهية النفل من هذا الوجه لغير حاجة
10268 -
سليمان بن موسى (1)، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعًا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم" ورواه إسماعيل بن جعفر فأدخل مكحولا بين سليمان وأبي سلام.
الوجه الثالث من النفل
ابن إسحاق، حدثني عبد الرحن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي أمامة "سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: "فينا أصحاب بدر نزلت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب
…
" ثم ذكر الحديث في نزول الآية والقسمة بينهم كما مر. قال الشافعي: قال بعض أهل العلم: إذا بعث الإمام سرية أو جيشًا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من أخذ شيئًا فهو له. وذلك قبل نزول الخمس، ولم أعلم شيئًا يثبت عندنا عن رسول الله بهذا.
قال البيهقي: الذي روي في هذا ما ذكرنا، وقد جاء عن ابن عباس ما يخالفه.
10269 -
معتمر، نا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: يوم بدر -: "من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا. فتسارع إليه الشبان وثبت الشيوخ عند الرايات فلما فتح الله جاء الشباب يطلبون ما جعل لهم، وقال الأشياخ: لا تذهبون به دوننا
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
فقد كنا ردءًا لكم، فأنزل الله:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (1).
هشيم، أنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله قال يوم بدر: من قتل قتيلًا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا" قال البيهقي: هذا بخلاف الأول في كيفية الشرطية (2)، وقد روينا في غنيمة بدر أنها كانت قبل نزول الخمس ثم نزل فإليه صار الأمر.
10270 -
يحيى بن أبي زائدة، نا مجالد، عن زياد بن علاقة (3) عن سعد بن أبي وقاص قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعثنا في ركب
…
" فذكر الحديث، وفيه: "وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له، ثم ذكر الحديث في بعثه عليهم عبد الله بن جحش وكان أول أمير أمَّر في الإسلام" فيه دليل على أن ذلك كان قبل نزول الآية في الغنيمة والفيء.
قسمة الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك
10271 -
أبو إسحاق الفزاري (خ)(4)، عن مالك، حدثني ثور، حدثني لسالم مولى ابن مطيع سمع أبا هريرة يقول:"افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط".
10272 -
مالك (خ)(5)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر:"لولا أن أترك آخر الناس لا شيء لهم، ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر".
محمد بن جعفر (خ)(6)، أخبرني زيد عن أبيه سمع عمر يقول:"أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك أخر الناس بَبَّانًا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر ولكن أتركها لهم حراثة (7) ".
10273 -
الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال:
(1) الأنفال: 1.
(2)
كتب فوقها في "الأصل": كذا. وهى كذلك في "هـ".
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
البخاري (7/ 557 قم 4234).
وأخرجه مسلم (1/ 108 رقم 115)، والنسائي في الكبرى (5/ 232 رقم 8764) من طريق مالك به.
(5)
البخاري (7/ 560 رقم 4236).
وأخرجه أبو داود (3/ 161 - 162 رقم 3020) من طريق مالك به.
(6)
البخاري (7/ 560 رقم 4235).
(7)
كتب في حاشية "الأصل": خزانة.
"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه وحاجته ونصفًا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا".
10274 -
ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب رسول الله "أنه لما ظهر على خيبر قسمها على [ستة] (1) وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله والمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس".
10275 -
أبو خالد الأحمر (د)(2)، عن يحيى، عن بشير (3) قال:"لما أفاء الله على نبيه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به (الوطيحة والكتيبة) (4) وما أحيز معهما وقسم النصف الآخر بين المسلمين الشق والنطاة وما أحيز معهما". قال البيهقي: العلة فيما لم يقسم منها بين المسلمين أنه فتح صلحًا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وذلك ما رواه:
10276 -
ابن أبي زائدة عن ابن إسحاق، عن الزهري، وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم فعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله خالصة، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
10277 -
ابن وهب (د)(5)، حدثني مالك، عن ابن شهاب:"أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحًا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق".
10278 -
ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: "إنا لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير فقال: اقسمها يا عمرو قال: لا أقسمها، فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إليه عمر بن الخطاب أقرها حتى
(1) في "الأصل": ست. والمثبت من "هـ".
(2)
أبو داود (3/ 159 - 160 رقم 3013).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
كتب في الحاشية: اسم موضعين.
(5)
أبو داود (3/ 161 رقم 3017).
تغزو منها حبل الحبلة".
ابن لهيعة، حدثني خالد بن ميمون، عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان بهذا إلا أنه قال:"فقال عمرو: لم أكن لأحدث فيها شيئًا حتى أكتب إلى عمر". رواهما ابن وهب عنه.
10279 -
ابن وهب، أنا مالك، عن زيد بن أسلم (1) "أن عمر لما فتح الشام قام إليه بلال فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها يالسيف، فقال عمر: لولا أني أترك - يعني: الناس - ببَّانًا لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها لسهمانًا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها لمن بعدهم جزية يقتسمونها.
ورواه نافع مولى ابن عمر قال: "أصاب الناسُ فتحًا بالشام فيهم بلال وأظنه ذكر معاذًا فكتبوا إلى عمر في قسمته كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأبى وأبوا فدعا عليهم وقال: اللهم اكفني بلالًا وأصحاب بلال". فيه دلالة على أن عمر رأى المصلحة إقرار الأراضي وكان يطلب استطابة قلوب الغانمين وإذا لم يرضوا بتركها فالحجة في قسمها قائمة بقسمة خيبر وقد خالف الزبير وبلال وجماعة عمر فيما رأى وروينا عن عمر في فتح السواد قسمته بين الغانمين حتى استطاب قلوبهم بالرد ما يوافق قول غيره كما سيأتي.
10280 -
وفي صحيفة همام (م)(2)، عن أبي هريرة مرفوعًا أيما قرية أتيتموها وأقمتم بها [فسهمكم] (3) - أظنه قال: فهي لكم أو نحوه من الكلام - وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. أخرجه مسلم ولفظه "أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها مسهمكم فيها" ورواه محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق فقالوا: فسهمكم فيها. فيحتمل أن يكون المراد به فسهمكم أي سهم المصالح من مال الفيء ثم ذكر بعده ما فتح عنوة.
مَن الإمام على من رأى من الرجال البالغين من المحاربين
قال الله - تعالى -: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (4).
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
مسلم (3/ 1376 رقم 1756).
وأخرجه أبو داود (3/ 166 رقم 3036) من طريق همام به.
(3)
في "الأصل": مسهمكم. والمثبت من "هـ" وصحيح مسلم.
(4)
محمد: 4.
10281 -
حماد بن سلمة (م)(1)، عن ثابت، عن أنس "أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله فأعتقهم فأنزلت {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ
…
} (2) الآية".
10282 -
الحسين بن واقد، حدثني ثابت البناني، عن عبد الله بن مغفل قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية
…
" فذكر القصة قال ابن مغفل "فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال لهم رسول الله: هل جئتم في عهد أحد أو جعل لكم أحد أمانًا؟ قالوا: اللهم لا، فخلى سبيلهم، فأنزل الله {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا} " (2). رواه علي بن الحسن بن شقيق عنه.
10283 -
شعيب (خ م)(3)، عن الزهري، حدثني سنان بن أبي سنان وأبو سلمة:"أن جابر بن عبد الله أخبرهم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله تحتَ سمرة فعلق فيها سيفه قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه فإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتًا فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله فقال ثانية: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فشام السيف وجلس، فلم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك".
10284 -
الليث (خ م د)(4)، حدثني المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: "بعث رسول الله خيلًا قبل نجد، فجاءوا برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة
(1) مسلم (3/ 1442 رقم 1808).
وأخرجه أبو داود (3/ 61 رقم 2688)، والترمذي (5/ 360 رقم 3264)، والنسائي في الكبرى (6/ 464 رقم 11510) من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
الفتح: 24.
(3)
البخاري (6/ 113 رقم 2910)، ومسلم (4/ 1781 رقم 843).
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 464 - 465 رقم 11511) من طريق شعيب به.
(4)
البخاري (7/ 688 رقم 4372)، ومسلم (3/ 1386 رقم 1764)، وأبو داود (3/ 57 رقم 2679).
وأخرجه النسائي (1/ 109 - 110 رقم 189) من طريق الليث به.
فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذاك عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه، ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليّ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى (فيسره) (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثمامة، فقال: لا؛ ولكني أسلمت مع رسول الله، والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
10285 -
معمر (خ)(2)، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيًّا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لخليتهم له". رواه ابن عيينة، عن الزهري ولفظه:"في هؤلاء لأطلقتهم له - يعني: أسارى بدر" قال سفيان: كانت له عتد النبي يد وكان أجزى الناس باليد صلى الله عليه وسلم.
10286 -
سعيد بن عثمان التنوخي، نا علي بن الحسن السامي، نا ابن أبي ذئب، نا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال أبو عزة يوم بدر: يا رسول الله، أنت أعرف الناس بفاقتي وعيالي وإني ذو بنات فرق له ومنّ عليه وخرج إلى مكة بلا فداء، فلما أتى مكة هجا النبي صلى الله عليه وسلم وحرض عليه المشركين فأسر يوم أحد وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان رسول الله يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " إسناده واهٍ، وهو مشهور عند أحل المغازي.
قلت: قال ابن عدي: علي بن الحسن أحاديثه موضوعة.
(1) في "هـ": فبشره.
(2)
البخاري (6/ 280 رقم 3139).
وأخرجه أبو داود (3/ 61 رقم 2689) من طريق معمر به.
يونس، عن ابن إسحاق، قال: "وكان ممن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر بغير فداء: المطلب بن حنطب المخزومي وكان محتاجًا فلم يفاد فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو عزة الجمحي فقال: يا رسول الله، بناتي فرحمه ومن عليه وصيفي بن عائد المخزومي أخذ عليه رسول الله فلم يف.
ابن المبارك، عن ابن إسحاق، قال:"كان أبو عزة الجمحي أسر يوم بدر فقال: يا محمد إنه ذو بنات وحاجة وليس بمكة أحد يفديني وقد عرفت حاجتي. فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأعتقه وخلى سبيله فعاهده أن لا يعين عليه بيد ولا لسان وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم حين عفا عنه، فذكر الشعر، ثم ذكر قصته مع صفوان بن أمية الجمحي وإشارة صفوان عليه بالخروج معه في حرب أحد وتكفله ببناته "فخرج في الأحابيش من بني كنانة فأسر يوم أحد فلما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنعم علي خل سبيلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث أهل مكة أنك لعبت: لمحمد مرتين فأمر بقتله".
المفاداة بالأسرى
10287 -
عبد الوهاب (م)(1)، نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران قال:"أسر أصحاب رسول الله رجلًا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه - أو قال: أتى عليه على حمار تحته قطيفة - فناداه: يا محمد، يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: فيم أخذت؟ قال: أخذت بجريرة حلفائك ثقيف - وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، يا محمد. قال: وما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال: وتركه ومضي، فناداه يا محمد، يا محمد. فرجع فقال: ما شأنك؛ قال: إني جائع فأشبعني - وأحسبه قال: إني عطشان فاسقني - قال: هذه حاجتك؟ ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف".
(1) مسلم (3/ 1262 رقم 1641).
وأخرجه أبو داود (3/ 239 - 240 رقم 3316)، والنسائي في الكبرى (5/ 175 رقم 8592) من طريق أيوب به.
المفاداة بالمال
10288 -
عمر بن يونس (م)(1)، نا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل سماك، عن ابن عباس حدثني عمر قال: "لما كان يوم بدر فذكر
…
" القصة. قال أبو زميل: قال ابن عباس قال: لما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر وعلي وعمر، ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قالت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت: يا زسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت ببكائكما فقال: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} (2) فأحل الغنيمة لهم".
10289 -
الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة (3) عن عبد الله قال: "لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأصلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك؛ قدمهم فاضرب أعناقهم. وقال: عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب فأضرم الوادي عليهم نارًا ثم ألقهم فيه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئًا، ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال
(1) مسلم (3/ 1383 - 1385 رقم 1763).
وأخرجه الترمدي (5/ 251 - 252 رقم 3081) من طريق عمر بن يونس به.
وأخرجه أبو داود (3/ 61 رقم 2690) من طريق أبي نوح عن عكرمة به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(2)
الأنفال: 67 - 69.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
ناس: يأخذ بقول ابن رواحة، ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى يكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (2) وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} (3) وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} (4) أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق فقال ابن مسعود: فقلت: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء، فأنزل الله {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى
…
} (5) الآيات".
10290 -
ابن عون، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال:"قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأسارى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة" رواه أزهر السمان عنه.
10291 -
سفيان بن حبيب، نا شعبة، عن أبي العنبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة.
10292 -
داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"كان ناس من الأسارى يوم بدر لهم فداء فجعل رسول الله فداءهم أن يعلموا أولاد الإسلام الكتابة فجاء غلام من أولاد الأنصار إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي قال: الخبيث يطلب بذحل (6) بدر! والله لا تأتيه أبدًا" رواه خالد بن عبد الله وعلي بن عاصم عنه.
(1) إبراهيم: 36.
(2)
المائدة: 118.
(3)
يونس: 88.
(4)
نوح: 26.
(5)
الأنفال: 67 - 69.
(6)
الذَّحلُ: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه. انظر النهاية (2/ 155).
10293 -
موسى بن عقبة (خ)(1)، عن ابن شهاب، عن أنس أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله فقالوا: : ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه فقال: لا والله لا تذرون درهمًا.
10294 -
ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء (أسرائهم)(2) بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة لها رقة شديدة وقال: إن أردتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليه الذي لها قال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلمًا فقال: الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك فافد نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو بن جَحْدم (أحد)(3) بني الحارث بن فهر فقال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم. فقال: والله يا رسول الله إني أعلم أنك رسوله إن هذا لشيء ما عمله أحد غيري وغير أم الفضل فاحتسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال. أفعل ففدى العباس نفسه وابني أخويه وحليفه، فأنزل الله {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (4) فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبدًا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله.
كذا، أنا به شيخنا أبو عبد الله في المستدرك، نا الأصم، نا العطاردي، ثنا يونس، عن ابن إسحاق، وقد أخبرنا به في مغازي ابن إسحاق فذكر قصة زينب ثم بعد أوراق يقول يونس: ثم رجع ابن إسحاق إلى الإسناد الأول فذكر بعثة قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفداء ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا ثم ذكر قصة العباس هذه وإنما أراد يونس بالإسناد الأول روايته عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة قال: وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن
(1) البخاري (5/ 199 رقم 2537).
(2)
كذا في "الأصل" وكتب فوقها "صح". وفي "هـ": أسراهم.
(3)
في "هـ": أخو
(4)
الأنفال: 70.
حبان، وعاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا فبعضهم قد حدث بما لم يحدث به بعض وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت من ذلك من يوم بدر فذكر القصة ثم جعل يدخل فيما بينها بغير هذا الإسناد ثم يرجع إليه والله أعلم.
10295 -
سليمان بن المغيرة عن حميد، بن هلال، ثنا عبد الله بن يزيد الباهلي، حدثني ضبة بن محصن قال: قلت لعمر: أبو موسى اصطفى أربعين من أبناء الأساورة لنفسه فقدم عليه أبو موسى فقال: ما بال أربعين اصطفيتهم لنفسك من أبناء الأساورة فقال: يا أمير المؤمنين اصطفيتهم وخشيت أن يخدع عنهم الجند ففاديتهم واجتهدت في فدائهم ثم خمست وقسمت فقال ضبة: فصادق والله ما كذب أمير المؤمنين وما كذبته.
10296 -
ابن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن المغيرة بن النعمان النخعي حدثني أشياخنا قالوا:"صار في قسم النخع رجل من أبناء الملوك يوم القادسية فأراد سعد أن يأخذه منهم [فعدوا] (1) عليه بسياطهم فأرسل إليهم إني كتبت إلى عمر فقالوا: قد رضينا فكتب إليه عمر إنا لا نخمس أبناء الملوك فأخذه منهم سعد فقال المغيرة: لأن فداءه أكثر من ذلك".
ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم
10297 -
عبد الرزاق (خ م)(2)، أنا ابن جريج [عن موسى بن عقبة](3) عن نافع، عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربوا بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة".
(1) في "الأصل" فغدا. والمثبت من "هـ".
(2)
البخاري (7/ 383 رقم 4028)، ومسلم (3/ 1387 رقم 1766).
وأخرجه أبو داود (3/ 157 رقم 3005) من طريق عن الرزاق به.
(3)
ما بين المعكوفين سقط من "الأصل، هـ" والصواب إثباته وانظر تحفة الأشراف (6/ 235) وكذا في مصادر التخريج السابق.
10398 -
مالك (خ م)(1)، نا ابن شهاب، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال ابن إسحاق، كان في الأسارى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفرا قتل النضر قتله علي كما أخبرت ثم مضى فلما كان بعِرْق الظبية قتل عقبة فقال عقبة حين أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من للصبية؟ فقال: النار وقَتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح.
10299 -
مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر قال: قتل رسول الله حيي بن أخطب صبرًا بعد أن ربط.
ما جاء في استعباد الأسير وفي سلبه
10300 -
أبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} وذلك في يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسارى إما منا بعد وإما فداء فجعل الله نبيه والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم.
10301 -
التبوذكي، نا غالب بن حجره، حدثتني أم عبد الله، عن أبيها، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى بمولى فله سلبه.
10302 -
هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عصر بن كثير، عن أبي محمد الأنصاري، عن أبي قتادة قال: لما كان يوم حنين فذكر الحديث في قتله رجلًا لمحال: فانطلقت إلى رسول الله فسمعته يقول: من أقام البينة على أسير فله سلبه.
أخرج (م)(2) إسناده فقط، والحفاظ يرونه خطأ قد رواه مالك والليث عن يحيى فقال الليث:"على قتيل". ولفظ مالك: "من قتل قتيلًا له عليه بينة".
(1) البخاري (6/ 191 رقم 3044)، ومسلم (3/ 989 - 990 رقم 1357).
وأخرجه أبو داود (3/ 60 رقم 2685)، والترمدي (4/ 174 - 175 رقم 1693)، والنسائي (5/ 200 - 201 رقم 2867)، وابن ماجه (2/ 938 رقم 2805) من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(2)
مسلم (3/ 1370 رقم 1751) وقد سبق.
النهي عن المثلة
10303 -
شعبة (خ)(1)، عن عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. بقية هذا الباب في السير.
إخراج الخمس في قسمة الباقي بين الرجال الحاضرين الأحرار
مر حديث عبد الله بن عمرو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها. رواه ابن شوذب، عن عامر بن عبد الواحد، عن ابن بريدة عنه.
10304 -
حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة وجماعة، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسًا فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش قلت: فما أحد أولى به سن أحد قال: لا ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. رواه مسدد عنه.
سهم الراجل والفارس
10305 -
أبو أسامة (خ (2) م (3)) وسليم بن أخضر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"أسهم رسول الله للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" ولفظ سليم (م)"قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا". وقد وهم بعضهم فرواه عن أبي أسامة وابن نمير بلفظ "وللراجل سهمًا" وقد رواه الثوري وأبو معاوية مفسرًا. روى أبو حذيفة وعبد الله بن الوليد عن سفيان بسنده "أسهم للرجل ثلاثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان". ولفظ أبي معاوية نحوه وقال: "سهمًا له وسهمين لفرسه".
القعنبي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهمًا".
(1) البخاري (5/ 142 - 143 رقم 2474).
(2)
البخاري (6/ 79 رقم 2863).
(3)
مسلم (3/ 1383 رقم 1762).
وأخرجه الترمذي (4/ 105 رقم 1554) من طريق سليم به، وقال: حديث حسن صحيح.
فعبد الله كثير الوهم، وقد شك فيه مرة فقال: للفارس أو للفرس قال الشافعي: فكأنه سمع نافعًا يقول: للفرس سهمين وللرجل سهمًا فقال: للفارس سهمين وللراجل سهمًا.
10306 -
محمد بن عيسى بن الطباع، نا مجمع بن يعقوب، سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزّون الأباعر فقال بعضهم لبعض ما للناس قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا نوجف فوجدناه على راحلته واقفًا عند كراع الغميم فاجتمع الناس إليه فقرأ عليهم {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو قال: أي والذي نفسي بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم أحد فقسمها على ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش ألفًا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا.
قال الشافعي: مجمع بن يعقوب لا يعرف فأخذنا بحديث عبيد الله ولم نر له خبرًا مثله يعارضه. قال البيهقي الرواية في قسم خيبر معارضة فأكثر الروايات على أن أهل الحديبية كانوا ألفًا وأربعمائة.
10307 -
قال سفيان (خ م)(1)، نا عمرو سمع جابرًا يقول: كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير من على الأرض (2) فقال جابر: لولا بصري لأريتكم موضع الشجرة. وكذلك رواه أبو الزبير عن جابر وكذلك رواه معقل بن يسار فقال: ونحن أربع عشرة مائة وعلى ذلك أهل المغازي وأنه قسم يوم خيبر لمائتي فرس.
10308 -
ابن إسحاق، حدثني ابنٌ لمحمد بن مسلمة عمن أدرك من أهله وحدثنيه عبد الله بن أبي بكر قالا: كانت المقاسم على أموال خيبر على ألف وثمانمائة سهم وكان ذلك عدد الذين قسمت خيبر عليهم من الصحابة خيلهم ورجالهم: الرجال ألف
(1) البخاري (8/ 451 رقم 4840)، ومسلم (3/ 1484 رقم 1856).
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 464 رقم 1157) من طريق سفيان به.
(2)
كتب بجواره بحاشية "الأصل": يدل على موت الخضر وإلياس.
وأربعمائة، والخيل مائتان، فكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم.
10309 -
ابن وهب قال لي يحيى بن أيوب: حدثني إبراهيم بن سعد، عن كثير مولى بني مخزوم، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين. وروينا عن صالح بن كيسان وبشير بن يسار وغيرهما ما دل على هذا. وروي بإسناد واه لإسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة أن أبا حازم مولى أبي رهم الغفاري أخبره عن أبي رهم وأخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر أوقال يوم حنين فأعطيا ستة أسهم أربعة لفرسيهما وسهمان لهما فباعا السهمين ببكرين.
قلت: إِسحاق متروك ولا سيما من طريق إِسماعيل عنه.
10310 -
المسعودي، عن ابن أبي عمرة، عن أبيه قال: "أتينا رسول الله أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهمًا وأعطى الفرس سهمين.
10311 -
محاضر، نا هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد، عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للزبير أربعة أسهم سهمًا لأمه في القربى وسهمًا له وسهمين لفرسه. تابعه سعيد بن عبد الرحمن، عن هشام، ورواه ابن عيينة ومحمد بن بشر، عن هشام، عن يحيى من قوله.
10312 -
ابن زنبر، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير يوم خيبر أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهمًا له وسهمًا للقرابة.
قلت: ابن زنبر ليس بشيء.
10313 -
محمد بن حمران، حدثني أبو سعيد عبد الله بن بسر عن أبي كبشة الأنماري قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى وكان المقداد على مجنبته اليمنى فلما دخل رسول الله مكة فمسح الغبار عن وجوههما بثوبي (1) قال: إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهمًا فمن نقضه نقضه الله. سمعه معلى بن أسد منه وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وجابر والمقداد وأبي هريرة وسهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض ما ذكرنا كفاية.
10314 -
ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، قال: لم تقع القسمة ولا السهم إلا
(1) كتب فوقها في "الأصل": كذا. وفي "هـ": بثوبه.
في غزاة بني قريظة كانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرسًا ففيها أعلم رسول الله سُهمان الخيل وسهمان الرجال فعلى سنتها جرت المقاسم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ للفارس وفرسه ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا فأما يوم بدر فلم تقع فيها السهمان ولم تحلل لهم فيه المغانم حتى كان فيه من الله ما كان فأحلهما بعد أن كاد الناس يهلكوا فقال: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} (1) الآيتين ثم كان يوم أحد فكان عام مصيبة ثم كان عام الخندق فكان عام حصار ثم كانت بنو قريظة فعلى سنتها جرت المقاسم إلى يومك هذا.
شعبة، عن خالد الحذاء قال: لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم.
10315 -
إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم الوادعي، عن منذر بن عمرو الوادعي وكان عمر بعثه على خيل بالشام وكان في الخيل براذين قال: فسبقت الخيل وجاء أصحاب البراذين قال: ثم أن المنذر بن عمرو قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا ثم كتب إلى عمر فقال: أصبت السنة. وفي كتاب القديم رواية أبي عبد الرحمن عن الشافعي حديث زهير عن أبي إسحاق قال: غزوت مع سعيد بن عثمان، فأسهم لفرسين سهمين ولي سهمًا قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي وكذلك حدثني حارثة بن مضرب عن عمر.
ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين
قال الشافعي في القديم: أمر الله أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل فلم يخص عربيًا دون هجين وأذن رسول الله في لحوم الخيل فكان ذلك على الهجين والعربي وقال: تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق وقال: ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة فجعل الفرس من الخيل وروي عنه أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك رواه مكحول مرسلًا ولا تقوم بذا حجة وكذا حديث عمر هو عن كلثوم بن الأقمر مرسل.
10316 -
حماد بن خالد، نا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن ومكحول (2):"أن رسول الله قال يوم خيبر: عربوا العربي وهجنوا الهجين". لفظ أسد بن الحارث الحراني عن حماد. ورواه الشافعي عن حماد فقال: "إن النبي عرب العربي وهجن الهجين".
(1) الأنفال: 68.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
10317 -
وقال ابن عدي: نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن عوف، ثنا أحمد بن محمد الجرجاني، نا حماد بن خالد، عن معاوية عن العلاء، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة موصولًا وزاد فيه: للفرس سهمان وللهجين سهم. قال ابن عدي: لا يوصله غير أحمد وأحاديثه ليست بمستقيمة.
10318 -
وروى أبو داود في المراسيل (1)، نا أحمد، نا وكيع، عن الشعيثي، عن خالد بن معدان (2) قال:"أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب سهمين وللهجين سهمًا".
10319 -
الشافعي، أنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ابن الأقمر قال: أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل النذر بن أبي حمضة الهمداني ففضل الخيل على الكوادن وقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال: هبَلَتْ الوادعي أمه لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال. قال الشافعي: لو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه وقال في القديم: هذان خبران مرسلان ليس واحد منهما شهد ما حدث به.
ولا يسهم إلا لفرس واحد
قال الشافعي: حديث مكحول مرسل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهمًا له وأربعة أسهم لفرسيه ولو كان كذلك لكان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم وقال: ذكر عبد الوهاب الخفاف عن العموي، عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر فلم يُسهم له إلا لفرس واحد.
الإسهام للفرس دون باقي الدواب
10320 -
مالك (خ م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".
10321 -
ابن عيينة (خ م)(4) قال: سمع شبيب بن غرقدة عروة البارقي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. وزاد فيه مجالد عن
(1) المراسيل (ص 226 رقم 286).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (6/ 64 رقم 2849)، ومسلم (3/ 1492 رقم 1871).
(4)
البخاري (6/ 731 رقم 3642 - 3643)، ومسلم (3/ 1494 رقم 1873)، وتقدم تخريجه.
الشعبي عن عروة "الأجر والمغنم".
زكريا بن أبي زائدة (خ م)(1)، عن عامر، عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة".
10322 -
الثوري (م)(2)، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بيده ويقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم".
10323 -
شعبة (خ م)(3) نا أبو التياح سمعت أنسًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البركة في نواصي الخيل".
10324 -
معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة".
صفات الخيل المستحبة
10325 -
الثوري (م)(4) عن سلم بن عبد الرحمن، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي اليد اليسرى [أو في يده] (5) اليمنى وفي رجله اليسرى".
جرير بن حازم، نا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الخيل الأدهم الأقرح الأرتم المحجل الثلاث طلق اليد اليمنى؛ فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية.
قلت: صححه (ت)(6).
(1) البخاري 6/ 66 رقم 2852)، ومسلم (3/ 1493 رقم 1873).
وأخرجه الترمذي (4/ 175 رقم 1694)، والنسائي (6/ 222 رقم 3575) كلاهما من طريق حصين عن عامر الشعبي به.
وأخرجه ابن ماجه (2/ 932 رقم 2786) من طريق شبيب عن عروة بنحوه.
(2)
مسلم (93/ 143 رقم 1872).
وأخرجه النسائي (6/ 221 رقم 3572) من طريق الثوري به.
(3)
البخاري (6/ 64 رقم 2851)، ومسلم (1494 رقم 1874).
وأخرجه النسائي (6/ 221 رقم 3571) من طريق شعبة به.
(4)
مسلم (3/ 1494 رقم 1875).
وأخرجه أبو داود (3/ 23 رقم 2547)، والترمذي (4/ 177 رقم 1698)، والنسائي (6/ 219 رقم 3567)، وابن ماجه (2/ 933 رقم 2790) من طريق سفيان الثوري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
في "الأصل": وفي يد. وضبب فوقها المصنف، والمثبت من "هـ" وصحيح مسلم.
(6)
الترمذي (4/ 176 رقم 1696)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
10326 -
عبيد بن الصباح، أنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة قال رسول الله:"إذا أردت تغزو فاشتر فرسًا أدهم أغر محجل مطلق اليمنى؛ فإنك تغنم وتسلم".
قلت: عبيد ضعفه أبو حاتم.
10327 -
محمد بن مهاجر (د)(1) حدثني عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو (أرشم) (2) محجل". قال ابن مهاجر فسألته لم قضَّل الأشقر قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أولى من جاء بالفتح صاحب أشقر.
10328 -
شيبان، عن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا "يمن الخيل في شقرها".
10329 -
أبو حبان التيمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسًا".
10330 -
عبد الحميد بن جعفر (س)(3)، نا يزيد بن أبي حبيب، حدثني سويد بن قيس، حدثني معاوية بن خديج، عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من فرس عربي إلا يؤذن له كل يوم بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه".
النهي عن جر نواصيها وتقليدها وترًا
10331 -
محمد بن مهاجر، حدثني عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها" أو قال: "وأكفالها ولا تقلدوها الأوتار".
10332 -
ثور بن يزيد (د)(4) عن شيخ من بني سليم، عن عتبة بن عبد أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول:"لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن ألم نابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير".
(1) أبو داود (3/ 22 رقم 2543).
وأخرجه النسائي (6/ 218 - 219 رقم 3565) من طريق محمد بن مهاجر به.
(2)
كانت في "الأصل": أرتم - بالتاء المثناة من فوقها ثم صححها في الحاشية: أرشم - بالشين المعجمة - وكتب فوقها "صح" وفي "هـ": أرثم بالثاء بالمثلثة. والأرثم من الخيل هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا - كما في النهاية (2/ 196) - وأما الأرشم فهو الذي ليس بخالص اللون ولا حُرِّه أي اختلطت ألوانه. انظر اللسان مادة: شم).
(3)
النسائي (6/ 223/ رقم 3579).
(4)
أبو داود (3/ 22 رقم 2542).
من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل أو كان أجيرًا أو تجر
10333 -
محمد بن طلحة (خ)(1) عن أبيه، عن مصعب بن سعد (1) قال:"رأى سعد أن له فضلًا على من هو دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم بصلاتهم ودعوتهم".
قلت: فيه إِرسال ما (2)، وأخرجه البخاري.
10334 -
ابن جابر (د ت س)(3) عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ابغوني الضعفاء؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم".
قلت صححه (ت).
10335 -
ابن وهب (د)(4) أنا عاصم بن حكيم، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية قال: "أذن رسول الله بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرًا وأجري له سهمه فوجدت رجلًا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السّهمان وما يبلغ سهمي فسم لي شيئًا كان السهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمةٌ أردت أن أجري له، سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا أظنه قال: والآخرة إلا دنانيره التي سمى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خ م)(5): "إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" الحديث.
(1) البخاري (6/ 104 رقم 2896).
وأخرجه النسائي (6/ 45 رقم 3178) من طريق محمد بن طلحة به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع، وانظر فتح الباري ودفاع الحافظ عن الحديث (6/ 104).
(3)
أبو داود (3/ 32 رقم 2594)، والترمذي (4/ 179 رقم 1702)، والنسائي (6/ 45 - 46 رقم 3179).
(4)
أبو داود (3/ 16 رقم 2527).
(5)
سبق.
10336 -
حماد بن سلمة (س)(1) عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالًا فله ما نوى".
10337 -
معاوية بن سلام (د)(2) عن زيد بن سلام سمع أبا سلام ياقول: حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: "لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يبتاعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لقد ربحت ربحًا ما ربحه اليوم أحد من أهل هذا الوادي قال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة".
10338 -
حماد بن زيد عن أيوب عن محمد، عن أبي العجفاء السلمي قال:"خطب عمر فقال وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم هذه أومات قتل فلان شهيدًا ولعله أن يكون قد أوقر دفتي راحلته ذهبًا أو [ورقًا] (3) يبتغي به الدنيا أو قال: التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة". رواه عمرو بن أبي قيس عن أيوب فقال: عن محمد عن ابن أبي العجفاء عن أبيه قال: قال عمر بمعناه وفيه: ولعله قد ملأ عجز دابته دنانير ودراهم للتجارة.
العبد والمرأة يرضخ لهما من الغنيمة
10339 -
جرير بن حازم (م)(4) سمعت قيسًا يحدث عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، وسأله عن المرأة والعبد هل لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس وإنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم العدو.
حاتم بن إسماعيل (م)(5) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز في هذه القصة قال: فكتب إليه ابن عباس إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء قد كان يغزو
(1) النسائي (6/ 24 رقم 3138).
(2)
أبو داود (3/ 92 رقم 2785).
(3)
في "الأصل": رقًا. والمثبت من "هـ".
(4)
مسلم (3/ 1446 رقم 1812).
وأخرجه أبو داود (3/ 74 رقم 2727 - 2728)، والترمذي (4/ 106 رقم 1556)، والنسائي (7/ 128 - 129 رقم 4133) من طرق عن يزيد بن هرمز بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
مسلم (3/ 1445 رقم 1812).
بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم.
10340 -
حفص بن غياث عن محمد بن زيد حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: "شهدت خيبر وأنا عبد مملوك قلت: يا رسول الله أسهم لي فأعطاني سيفًا فقال: تقلد هذا السيف وأعطاني خرثي متاع ولم يسهم لي". هذا على شرط مسلم فإنه أخرج بهذا الإسناد حديثًا في الزكاة. الخُرْثِيُّ أثاث البيت.
10341 -
زيد بن الحباب (د)(1) ثنا رافع بن سلمة حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: مع من خرجتن؟ قلنا: خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق قال: قمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال فقلت لها: يا جدة ما كان ذلك؟ قالت: تمرًا. قال المؤلف: إخبارها عن عين ما أعطاهن يدل على كونه رضخًا وفي حديث ابن عباس: لم يضرب لهن بسهم بيان ذلك. وروي عن مكحول وغيره في الإسهام لهن وهو منقطع.
المدد يلحق بالجيش قبل انقطاع الحرب وما جاء في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة
10342 -
بُريد (خ م)(2) عن أبي بردة عن أبي موسى فذكر قدومهم على جعفر بالحبشة قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا من شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فقسم لهم معهم. هؤلاء إن حضروا قبل أن تنقطع الحرب أو قبل حيازة الغنيمة فأشركهم فيها في مسألتنا وإن حضروا بعد ذلك.
(1) أبو داود (3/ 74 - 75 رقم 2729).
(2)
البخاري (7/ 553 - 554 رقم - 4230)، ومسلم (4/ 1946 رقم 2502).
وأخرجه أبو داود (3/ 73 رقم 2725)، والترمذي (4/ 109 رقم 1559) من طريق أبي بردة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
ويدل عليه حديث حفص بن غياث (خ)(1) عن بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى - قال:"قدمنا على رسول الله بعد فتح خيبر فأسهم لنا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا".
رواه يوسف بن موسى أيضًا عن حفص بن غياث فقال فيه: "بعدما افتتحها بثلاث" فيحتمل أنه أعطاهم من سهم المصالح أو أشركهم في الغنيمة برضا الغانمين وقد روى في قصة جعفر أنه سأل أصحابه أن يشركوهم في المقاسم وبه شاهد.
10343 -
سفيان (خ)(2) نا الزهري، أخبرني عنبسة بن سعيد، عن أبي هريرة "قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيبر بعدما افتتحوها فسألت رسول الله أن يسهم لي من الغنيمة فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقلت: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد: واعجبًا لوبر تدلى على من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه". قال سفيان: فلا أحفظه أنه قال: أسهم له أو لم يسهم فسمعت إسماعيل بن أمية سأل الزهري عنه وأنا حاضر وحدثنيه السعيدي أيضًا عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري فذكر ما روى سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، عن الزهري أن عنبسة بن سعيد بن العاص أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث (عن) (3) سعيد بن العاص "أن رسول الله بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعد أن فتحها وأن حزم خيلهم ليف فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، لا تقسم لهم. فقال أبان: أنت بها يا وبر تحدَّر علينا من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم". تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال الذهلي: لم يقِم. ابن عيينة متنه والحديث حديث الزبيدي.
الوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز، ثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة "أن الله فتح على رسوله خيبر ثم جاءه أبان في خيل له فسأله أن يسهم له ولأصحابه فلم يفعل، قال أبو هريرة: وكانت حزم خيولهم الليف" قال الذهلي: الحديثان محفوظان.
(1) البخاري (7/ 557 رقم 4233).
(2)
البخاري (7/ 561 رقم 4237 - 4238).
وأخرجه أبو داود (3/ 73 رقم 2723 - 2724) من طريق سفيان والزبيدي عن الزهري به.
(3)
كتب فوقها في "الأصل": كذا. وكأنه يستشكلها، وليست في "هـ".
حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال:"ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنمًا إلا قسم لي إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة وكان أبو موسى وأبو هريرة جاءا بين الحديبية وبين خيبر".
وهيب، ثنا خثيم بن عراك، عن أبيه، عن نفر من بني غفار قالوا:"إن أبا هريرة قدم المدينة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر واستخلف على المدينة رجلًا من بني غفار يقال له: سباع بن عرفطة، قال أبو هريرة: فوجدناه في صلاة الصبح فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعًا فزودنا تمرًا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر وكلم المسلمين فأشركونا في سُهمانهم". رواه يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن خثيم بنحوه وفيه فاستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم فأذنوا له أن يقسم لنا. رواية من قال أنه لم يسهم له أراد قسمة من شهدها ويحتمل أنه أشركهم برضاهم كما في هذه الرواية.
يونس عن الزهري بلغنا أن رسول الله لم يقسم لغائب في مغنم إلا خيبر قسم لغائب أهل الحديبية من أجل أن الله كان أعطى خيبرًا أهل الحديبية فقال: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} (1) قال: وقال الزهري: بلغنا أنه قسم لعثمان يوم بدر وكان تخلف على رقية أصابتها الحصبة فجاء زيد بن حارثة بشيرًا بوقعة بدر وعثمان على قبرها وبلغنا أن رسول الله قسم لطلحة وسعيد بن زيد وكانا غائبين بالشام.
قال البيهقي: وروينا عن ابن إسحاق قال: لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله قال: وأما قسمته لعثمان وغيره من بدر فقد مضت الدلالة على أنها كانت لرسول الله يضعها حيث أراه الله وإنما صارت الغنيمة لمن حضر بعد قسمة بدر.
10344 -
وكيع، عن شعبة، عن قبيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: غزت بنو عطارد ماه (2) البصرة وأمدّو بعمار من الكوفة فخرج قبل الوقعة وقدم بعد الوقعة فقال: نحن شركاؤكم في الغنيمة فقام رجل من بني عطارد فقال: أيها العبد المجدع تريد أن نقسم لك غنائمنا - وكانت أذنه أصيبت في سبيل الله - فقال: عيرتموني بأحبّ أذنيّ إليّ - أو خير أذني - قال: فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب أن الغنيمة لمن شهد الوقعة".
(1) الفتح: 20.
(2)
كتب بالحاشية: ماهُ البصرة يعني قراها، والماه: قصبة البلد (معجم البلدان 5/ 58) وقصبة البلد مدينتها. والقصبة: القرية، وقصبة القرية وسطها. انظر لسان العرب مادة: قصب.
وروينا عن أبي بكر الصديق في قصة أخرى أنه إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة.
10345 -
أبو إسحاق الفزاري، أنا أبو بكر الغساني، عن عطية بن قيس وراشد بن سعد قالا: "سارت الروم إلى حبيب بن مسلمة وهو بأرمينية فكتب إلي معاوية يستمده فكتب معاوية إلى عثمان بذلك فكتب عثمان إلى أمير العراق يأمره أن يمد حبيبًا فأمده بأهل العراق عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي فساروا يريدون غياث حبيب فلم يبلغوهم حتى لقي هو وأصحابه العدو ففتح الله لهم فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب سألوهم أن يشركوهم في الغنيمة وقالوا: قد أمددناكم وقال أهل الشام لم تشهدوا القتال ليس لكم معنا شيء فأبى حبيب أن يشركهم وحوى هو وأصحابه على غنيمتهم فتنازعوا حتى كاد يكون بينهم في ذلك كون فقال بعض أهل العراق:
إن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم
…
وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل
قال أبو بكر الغساني: فسمعت أنها أول عداوة وقعت بين أهل الشام وأهل العراق".
السرية تنهض من عسكر في أرض العدو
قال الشافعي: قد مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة وأكثر العسكر بحنين فَشرِكوهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10346 -
بُريد (خ م)(1) عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: "لا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دُريد بن الصمة فقتل دريد وهُزم أصحابه
…
" الحديث.
10347 -
ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال: أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإلسلام، والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم
(1) البخاري (7/ 637 رقم 4323)، ومسلم (4/ 1943 رقم 2498).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 2040 رقم 8781) من طريق بريد به.
أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم".
10348 -
ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب قال: بلغنا أن حبيب بن مسلمة غزا الروم فأخذوا رجلًا فاتهموه فأخبرهم أنه عين فقال: هذا ملك الروم في الناس وراء هذا الجبل فقال لأصحابه أشيروا علي فقال بعضهم نرى أن تقيم حتى يلحق بك الناس وكانوا متقطعين وقال بعضهم: نرى أن ترجع إلى فئتك ولا تقدم على هؤلاء فإنه لا طاقة لنا بهم فقال: أما أنا فأعطي الله عهدًا لا أخيسُ (1) به لأخالطنهم فلما ارتفع النهار إذا هو بهم قد ملئوا الأرض فحمل وحمل أصحابه فانهزم العدو وأصابوا غنائم كثيرة فلحق الناس الذين لم يحضروا القتال فقالوا: نحن شركاؤكم في الغنيمة وقال الذين شهدوا القتال: لشر لكم نصيب لم تحضروا القتال. وقال ابن الزبير - وكان ممن حضر مع حبيب -: ليس لكم نصيب. فكتب بذلك إلى معاوية فكتب: أن اقسم بينهم كلهم. قال: وأظن معاوية كان كتب بذلك إلى عمر فكتب بذلك عمر وقال الشاعر:
إن حبيبًا بئس ما يواسي
…
وابن الزبير ذاهبُ الأقساسِ
ليسوا بأنجاد ولا أكياس
…
ولا رفيقًا بأمور الناسِ
(1) أي: لا أنقضه، يقال: خاس بعهده يخيس، وخاس بوعده إذا أخلفه. النهاية (2/ 92).
التسوية في قسم الغنيمة والقوم يهبون منها
10349 -
حماد بن زيد، عن بُديل بن ميسرة وخالد والزبير بن الخريت، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسًا فقلت: يا رسول الله، بما أمرت؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قلت: يا رسول الله، فمن هؤلاء الذين تقاتل؟ قال: هؤلاء المغضوب عليهم اليهود وهؤلاء النصارى الضالون. قلت: فما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش - قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا ولا السهم تستخرجه من جنبك (1) أحق به من أخيك المسلم". ورواه حماد بن سلمة عن بديل وفي لفظ "فإن رميت بسهم في جنبك، فاستخرجته فلست أحق به من أخيك". ومر من حديث عبادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من جنب بعير فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم". قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم".
10350 -
ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "كنا مع رسول الله، بحنين، فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله لنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فأمنن علينا مَنَّ الله عليك. فقال: نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع بك يا رسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم فلما صلى رسول الله بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله. وقالت الأنصار كذلك، فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عيينة بن بدر: أما أنا
(1) كتب فوقها: كذا.
وبنو فزارة فلا. فقال رسول الله: من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم ثم ركب رسول الله واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله، أقسم علينا فيئنا حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت عنه رداؤه فقال: يا أيها الناس، ردوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عدد شجر تهامة نعمًا لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلًا ولا جبانًا ولا كذابًا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعيه فقال: يا أيها الناس، والله من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار وشنار على أعله يوم القيامة. فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول الله، أخذت هذا لأخيط به برذعة بعير لي دبر. فقال: أما حقي منها لك. فقال الرجل: أما إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي بها فرمى بها من يده".
إعطاؤه عليه السلام المؤلفة قلوبهم من الخمس
10351 -
شعيب (خ)(1) عن الزهري (م)(2) أخبرني أنس "أن ناسًا من الأنصار قالوا: يا رسول الله، فيما أفاء الله على رسوله من أموال هوازن فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال: فحدث بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم لم يدع معهم غيرهم فقال: ما حديث بلغني عنكم فقال له فقهاؤهم أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئًا وأما ناس منا حديثه أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله: فإني أعطي رجالًا حديثي عهد بكفر أتألفهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا فقال: إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس: إذًا نصبر". وفي لفظ "فلم نصبر" وزاد مسلم في الحديث: "فإني على الحوض".
(1) البخاري (6/ 288 رقم 3147).
(2)
مسلم (2/ 733 رقم 1059).
وأخرجه النسائي الكبرى (5/ 88 رقم 8335) من طريق صالح، عن ابن شهاب به.
10352 -
شعبة (خ م)(1) عن أبي التياح سمعت أنسًا قال: "لما كان يوم الفتح قالت الأنصار: والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وإن غنائمنا تقسم بينهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الأنصار خاصة فقال: ما هذا الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقالوا: هو الذي بلغك فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالغنائم وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم ثم قال: لو سلك الناس واديًا أو شعبًا سلكت وادي الأنصار". قال الشافعي: قد يقول القائل: في خمس الغنيمة إذا ميز منها نحن غنمنا هذا ويريدون إن سبب ملك ذلك بهم وذلك موجود في كلام الناس وعلى ذلك [كلمة](2) الأنصار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لي ثم هو مردود فيكم فلما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعدين أنكرت ذلك الأنصار الذين هم أولياؤه وأنا بعض أصحابنا عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطى الأقرع وأصحابه من خمس الخمس.
10353 -
جرير بن حازم (م)(3) أن أيوب حدثه أن نافعًا حدثه "أن عمر (4) سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الجعرانة (5) فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى قال: اذهب فاعتكف يومًا وكان رسول الله قد أعطاه (6) جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله سبايا الناس قال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها" استشهد به (خ).
تفريق الخمس وسهم الله وسهم رسوله منه
قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (7) وقال في آية الفيء: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} (8) قال ابن عيينة: إنما
(1) البخاري (7/ 650 رقم 4332)، ومسلم (2/ 735 رقم 1059).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 87 رقم 8327) من طريق شعبة به.
(2)
في "الأصل": كلمته. والمثبت من "هـ".
(3)
مسلم (3/ 1277 رقم 1656).
وأخرجه البخاري (4/ 321 - 322 رقم 2032)، وأبو داود (3/ 242 رقم 3325)، والترمذي (4/ 96 رقم 1539)، والنسائي في الكبرى (2/ 262 رقم 3352)، وابن ماجه (1/ 687 رقم 2129) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع به، وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح.
(4)
كذا في "الأصل" وكتب فوقها: "صح"، وفي "هـ" وصحيح مسلم: أن ابن عمر حدثه أن عمر.
(5)
كذا في "الأصل، هـ " ووضع فوقها في "الأصل": "صح". وفي صحيح مسلم: الطائف.
(6)
ضبب عليها المصنف.
(7)
الأنفال: 41.
(8)
الحشر: 7.
استفتح الله الكلام في الفيء والغنيمة بذكر نفسة لأنها أشرف الكسب وإنما ينسب إليه كل شيء يشرف ويعظم ولم ينسب الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناس.
10354 -
الثوري، عن قيس بن مسلم قال: "سألت الحسن بن محمد عن قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (1) فقال: هذا مفتاح كلام لله ما في الدنيا والآخرة.
10355 -
وروى جرير الضبي عن موسى بن أبي عائشة قال: "سألت يحيى بن الجزار قلت: كم لرسول الله من الخمس؟ قال: خمس الخمس".
10356 وروى مغيرة عن إبراهيم " {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (1) قال: يقسم الخمس على خمسة أخماس فخمس الله والرسول واحد ويقسم ما سوى ذلك علي الآخرين". وروينا عن مجاهد وقتادة كذلك، وعن عطاء قال:"خمس الله ورسوله واحد".
10357 -
ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} قال: خمس الله ورسوله واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء.
10358 -
عبد الله بن العلاء بن زبر (د)(2) سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم". قال الشافعي: قد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال: يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ومنهم من قال: يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ومنهم من قال: يضعه في الكراع والسلاح والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من شد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلًا عند الحرب وغير الحرب إعدادًا؛ للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام خيبر نفرًا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل فاقة نرى ذلك والله أعلم كله من سهمه قال المؤلف: أما عطاؤه [المؤلفة](3).
10359 -
وهيب (خ)(4) نا عمرو بن يحيى (م)(5) عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد
(1) الأنفال: 41.
(2)
أبو داود (3/ 82 رقم 2755).
(3)
في "الأصل": المؤلف. والمثبت من "هـ".
(4)
البخاري (7/ 644 رقم 4330).
(5)
مسلم (2/ 738 رقم 1061).
قال: "لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ما أفاء قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يقسم أو لم يعط الأنصار شيئًا فكأنه وجد إذ لم يصيبهم ما أصاب أو كأنهم وجدوا إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي وأنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي قال: كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن قال: ما يمنعكم أن تجيبوا؟ قالوا: الله ورسوله أمن قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض".
10360 -
الثوري (خ)(1) عن أبيه (م)(2) عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال:"بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تُربتها فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد الطائي ثم أحد بني نبهان وبين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن حصن وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا فقال: إنما أتألفهم فجاء رجل غائر العينين ناتئ الجبين مُشرب الوجنين كث اللحية محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فسأل رجل من القوم قتله قال: أراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد".
10361 -
عبيد الله (خ م)(3) عن نافع، عن ابن عمر "بعث رسول الله سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلًا وغنمًا فبلغت سُهماننا اثنى عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا.
10362 -
الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل
(1) البخاري (8/ 181 رقم 4667) مختصرًا.
(2)
مسلم (2/ 741 رقم 1064).
وأخرجه أبو داود (4/ 243 رقم 4764) من طريق سفيان به.
وأخرجه النسائي (5/ 87 رقم 2578) من طريق أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن ابن أبي نعم به.
(3)
البخاري (7/ 653 رقم 4338) من طريق أيوب عن نافع، وقد نبه البيهقي في الكبرى على أن البخاري أخرجه من وجه آخر، ومسلم (3/ 1368 رقم 1749).
قبل أن تنزل الآية في المغنم فلما نزلت ترك النفل الذي كان ينفل فصار ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله وسهم نبيه".
وروينا عن ابن المسيب أنه قال: كان الناس يُعطون النفل من الخمس.
10363 -
ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين "أن أنسًا كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبيًا فأراد عبيد الله أن يعطي أنسًا من السبي قبل أن يقسم فقال أنس: لا ولكن اقسم ثم أعطني من الخمس".
10364 -
أسامة بن زيد الليثي (د)(1) عن نافع، عن عبد الله قال:"لما فتحت خيبر سألت يهودُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرّهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله الخمس، وكان رسول الله أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا وعشرين وسقًا شعيرًا فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلًا نخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعةَ خرص عشرين وسقًا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا".
10365 -
ابن إسحاق، عن ابن لمحمد بن مسلمة، عمن أدرك من أهله وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم فذكرا قسمة خيبر قالا: "ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خُمسَه بين أهل قرابته وبين نسائه وبين رجال ونساء من الممسلمين أعطاهم منها فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ماتتي وسق ولعلي مائة وسق ولأسامة بن زيد مائتي وسق منها خمسون وسقًا نوى ولعيسى بن نُقيم (2) مائتي وسق ولأبي بكر الصديق مائتي وسق فذكرا جماعة من الرجال والنساء قسم لهم منها.
سهم ذي القربى من الخمس
10366 -
عقيل (خ)(3) عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن
(1) أبو داود (3/ 158 - 159 رقم 3008).
وأخرجه مسلم (3/ 1187 رقم 1551) من طريق أسامة به.
(2)
ضبب عليها المصنف، وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (3/ 51) وسماه: عيسى بن لقيم - باللام - وقال: ذكره المستغفري وروى عن ابن إسحاق "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسَّم له من خيبر مائتي وسق"، استدركه أبو موسى.
(3)
البخاري (6/ 281 رقم 3140).
وأخرجه أبو داود (3/ 145 رقم 2978)، والنسائي (7/ 130 رقم 4136)، وابن ماجه (2/ 961 رقم 2881) من طرق عن ابن شهاب به.
وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". وقال (خ): وقال الليث: حدثني يونس وزاد قال: "ولم تقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل".
رواه يحيى بن بكير (خ)(1) عن ليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد أن جبير بن [مطعم] (2) أخبره أنه جاء هو وعثمان إلى رسول الله يكلمانه لما قسم فيء خيبر بين بني هاشم وبني المطلب فقال: يا رسول الله قسمت لأخواننا بني المطلب بن عبد مناف ولم تعطينا شيئًا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال: إنما هاشم والمطلب شيء واحد قال جبير بن مطعم لم يقسم رسول الله لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئًا.
تابعه ابن المبارك عن يونس. (خـ)(3) ابن إسحاق، أخبرني الزهري، عن سعيد، عن جبير بن مطعم قال:"لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب مشيت أنا وعثمان فقلت: يا رسول الله هؤلاء أخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما في الأخرى".
الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن جبير، عن أبيه قال: "لما قسم رسول الله سهم ذي القربى أتيت أنا وعثمان
…
" الحديث. قال الشافعي: فذكرت لمطرف أنه عن ابن المسيب فقال: حدثناه معمر كما وصفت لك قال البيهقي: تابعه يونس بن بكير عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمّع الأنصاري عن الزهري عن محمد عن أبيه بنحوه ومطرف وابن مجمع ضعيفان.
10367 -
ابن المبارك (خ م)(4) أنا يونس، عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين أن أباه أخبره أن عليًّا قال: "كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفًا من الخمس يومئذٍ فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في
(1) البخاري (6/ 616 رقم 3502).
(2)
في "الأصل": نفير. وهو سبق قلم، والمثبت من "هـ" وصحيح البخاري.
(3)
البخاري (6/ 281) تعليقًا بعد الحديث رقم 3140).
(4)
البخاري (7/ 367 رقم 4003)، ومسلم (3/ 1568 رقم 1979).
وأخرجه أبو داود (3/ 148 - 149 رقم 2986) من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس به.
وليمة عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتُبت أسنمتهما وبُقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: حمزة وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقالت: (1) ألا يا حمزَ للشُرُف النِّواء (2). فقام حمزة إلى السيف فاجتبّ أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف رسول الله في وجهي الذي لقيت فقال: ماذا؟ فقلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم قط؛ عدا حمزة على ناقتيّ واجتّب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا معه شَرْب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شَرْبٌ فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل وإذا حمزة ثمل محمرّة عيناه فنظر إلى رسول الله ثم صعّد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص على عقبه القهقرى فخرج وخرجنا معه".
10368 -
روح بن عبادة (خ)(3) نا علي بن سويد بن منجوف، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس فأخذ منه جاريةً فأصبح ورأسه يقطر قال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال: فكنت أُبغض عليًّا فذكرت ذلك لرسول الله فقال: يا بريدة أتبغض عليًّا؟ قلت: نعم. قال: فأحِبّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك".
فهذا ما بلغنا مرفوعًا في سهم ذي القربى واختلفت الرواية عن أبي بكر وعمر.
10369 -
ابن المبارك (د)(4) عن يونس عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني
(1) ذكر في "هـ" تتمة البيت: (
…
وهن معقلات بالفنا).
(2)
كتب في حاشية "الأصل": "أي السمان".
(3)
البخاري (7/ 664 رقم 4350).
(4)
سبق.
المطلب الحديث وزاد فيه وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ما كان رسول الله يعطيهم وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده.
10370 -
الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائلون: سهم القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون: لقرابة الخليفة وقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده واجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر.
10371 -
حماد بن زيد وغيره عن ابن إسحاق قال: سألت أبا جعفر يعني الباقر كيف صنع علي في سهم ذي القربى؟ قال: سلك به طريق أبي بكر وعمر قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون: قال: أما والله ما كانوا يصدرون إلا عن رأيه ولكنه كره أن يتعلق عليه خلافُ أبي بكر وعمر" وفي لفظ قال: "أما والله ما كان أهل بيته يصدرون إلا عن رأيه ولكن كان يكره أن يدعى عليه خلافُ أبي بكر وعمر" وكذلك رواه السفيانان عن ابن إسحاق وضعف الشافعي هذه الرواية بأن عليًّا قد رأى غير [رأي أبي بكر] (1) في أن يجعل للعبيد في القسمة شيئًا ورأى غير رأي عمر في التسوية بين الناس وفي بيع أمهات الأولاد وخالف أبا بكر في الجدّ وقوله: "سلك طريق أبي بكر وعمر" جملة تحتمل معانٍ وقد أُخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن حسنًا وحسينًا وابن عباس وعبد الله بن جعفر سألوا عليًّا نصيبهم من الخمس فقال: هو لكم حق ولكني محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه فأخبرت بهذا الدراوردي فقال: صدق هكذا كان جعفر يحدث فما حدثكه عن أبيه عن جده؟ قلت: لا. قال: ما أحسبه إلا عن جده قال: وجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه من ابن إسحاق. قال البيهقي: محمد بن علي عن أبي بكر وعمر مرسل، وكذا رواية الحسن بن محمد مرسلة وأما رواية يونس عن الزهري فلم أعلم بعدُ أن الذي في آخرها من قول جبير بن مطعم فيكون موصولًا، أو من قول ابن المسيب أو الزهري فيكون مرسلًا. فقد روى أبو صالح عن الليث عن يونس فميز فعل أبي بكر وعمر فجعله من قول الزهري فهو إذًا منقطع وقد روي عن أبي بكر وعمر وعلي كقولنا.
10372 -
يحيى بن أبي بكير (د)(2) نا أبو جعفر الرازي، عن مطرف، عن عبد الرحمن
(1) في "الأصل": رأيهما. والمثبت من "هـ" وهو الصواب.
(2)
أبو داود (3/ 146 - 147 رقم 2983).
ابن أبي ليلى، سمعت عليًّا يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله وحياة أبي بكر وعمر فأُتي عمر بمال فدعاني فقال: خذه فقلت: لا أريده قال: خذه فأنتم أحق به قلت: قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال.
10373 -
ابن نمير (د)(1) نا هاشم بن البريد حدثني حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن ابن أبي ليلى سمعت عليًّا يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل العباس رسول الله فقال: كبر سني ورق عظمي وركبتني مئونة فإن رأيت أن تأمر لي بكذا وكذا وسقًا من طعام، فافعل ففعل ذلك قالت فاطمة: يا رسول الله أنا منك بالمنزل الذي قد علمت فإن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل قال: ففعل ذلك ثم قال زيد (1): يا رسول الله كنت أعطيتني أرضًا أعيش فيها ثم قبضتها مني فإن رأيت أن تردها علي فافعل قال: [ففعل](3) ذلك قلنا: يا رسول الله أرأيت أن توليني حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كيلًا ينازعني أحد بعدك فافعل قال: فعل ذاك ثم إن رسول الله التفت إلى العباس فقال: يا أبا الفضل ألا تسألني الذي سألنيه ابن أخيك فقال: يا رسول الله انتهت مسألتي إلى الذي سألتك فقال: فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته حياة رسول الله ثم ولانيه أبو بكر فقسمته حياة أبي بكر ثم ولانيه عمر فقسمته حياة عمر حتى كان أخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليّ فقال: هذا مالكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه فقلت: يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنىً وبالمسلمين إليه حاجة فرده عليهم تلك السنة ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا أبدًا إلى يوم القيامة وكان رجلًا داحيًا. قال الحاكم: رواته من ثقات الكوفيين. أخرج أبو داود بعضه.
10374 -
الشافعي أنا إبراهيم عن مطر الوراق وآخر عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: لقيت عليًّا عند أحجار الزيت فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر فلم
(1) أبو داود (3/ 147 رقم 2984).
(2)
ضبب عليها المصنف، وكُتب في الحاشية: زيد استشهد قبل قدوم العباس المدينة.
(3)
في "الأصل": فعل. وكتب فوقها: كذا. والمثبت من "هـ".
يزل يعطيناه حتى جاء مال السوس والأهواز أو قال: الأهواز وقال: فارس شك الشافعي فقال: في حديث مطر أو حديث الأخر فقال في المسلمين خله، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي: لا تطعمه في حقنا فقلت: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. قال الحكم: في حديث مطر والأخر إن عمر قال لكم: حق لا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا بمله، فأبى أن يعطينا كله. قال الشافعي: روى الزهري عن ابن هرمز عن ابن عباس عن عمر قريبًا من هذا.
10375 -
عنبسة (د)(1) وابن وهب نا يونس عن ابن شهاب أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس فسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله.
يزيد بن هارون أنا ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي أحسبه قال: والزهري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى فقال: فهو لنا وكان عمر دعانا إلى أن يُنكح منه أيمنا ويخدم منه عائلنا ويقضي منه غارمنا فأبينا إلا أن يُسلمه إلينا وأبى أن يفعل فتركناه.
ابن عيينة (م)(1) عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عند سهم ذي القربى وعن العبد والمرأة يحضران المغنم هل لهما من المغنم شيء ويسأله عن قتل الولدان؟ قال: أكتب يا يزيد لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه سألت عن ذي القربى من هم فزعمنا أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسأل عن الولدان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت لا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام وسألت
(1) سبق.
عن اليتيم متى ينقضي يتمه ينقضي إذا أونس منه الرشد قال الشافعي: يجوز أن يكون ابن عباس عني بقوله فأبى ذلك علينا قومنا غير الصحابة يزيد بن معاوية وأهله.
تفريق أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
10376 -
ابن عيينة (خ م)(1) ثنا عمرو ومعمر عن ابن شهاب سمع مالك بن أوس بن الحدثان سمعت عمر يقول: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله خالصًا فكان ينفق على أهله منه نفقة سنه وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله.
الشافعي سمعت سفيان يحدث عن الزهري فذكر بمعناه زاد ثم توفي فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله وأبو بكر فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري أخبرنيه عمرو بن دينار عنه.
تفريق ذلك بحسب الحاجة
10377 -
أبو اليمان ثنا صفوان بن عمرو (د)(2) عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك كان رسول الله إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهِلَ حظين وأعطى العَزَب حظًّا.
زاد أبو المغيرة (د) فيه قال: وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعى بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظًّا واحدًا.
10378 -
سعيد بن عفير حدثني ابن لهيعة نا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن عبد العزيز بن مروان قال لكريب بن أبرهة أحضرت عمر بالجابية قال: لا قال: فمن يحدثنا عنها قال كريب: إن بعثت إلى سفيان بن وهب الخولاني حدثك فأرسل إليه فقال: حدثني عن خطبة عمر يوم الجابية فقال سفيان: أنه لما اجتمع الفيء أرسل أمراء الأجناد إلى عمر أن يقدم بنفسه فقدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هذا المال نقسمه على من أفاء الله عليه بالعدل إلا هذين الحيين من لخم وجذام فلا حق لهم فيه فقام إليه أبو حدرية الأجذمي فقال:
(1) سبق.
(2)
أبو داود (3/ 136 - 137 رقم 2953).
ننشدك الله يا عمر في العدل فقال العدل أريد أنا أجعل أقوامًا أنفقوا في الظهر وشدوا الغرض وساحوا في البلاد مثل قوم مقيمين في بلادهم ولو أن الهجرة كانت بصنعاء أو بعدت ما هاجر إليها من لخم وجذام أحد فقام أبو حديرة وقال: إن الله وضعنا من بلاده حيث شاء وساق إلينا الهجرة في بلادنا فقبلناها ونصرناها أفذلك يقطع حقنا يا عمر ثم قال لكم حقكم مع المسلمين ثم قسم فكان للرجل تصف دينار فإذا كانت معه امرأته أعطاه دينارًا ثم دعا ابن قطورا صاحب الأرض فقال: أخبرني ما يكفي الرجل من القوت في الشهر واليوم فأتى بالمدى والقسط فقال: يكفيه هذان المديان في الشهر وقسط زيت وقسط خل فأمر عمر بمديين من قمح فطحنا ثم عجنًا ثم خُبزا ثم أدمهما بقُسطين زيت ثم أجلس عليهما ثلاثين رجلًا فكان كفاف شبعهم ثم أخذ عمر الدى بيمينه وقسط بشماله ثم قال: اللهم لا أحل لأحد أن ينقصهما بعدي اللهم فمن نقصهما فأنقص من عمره.
10379 -
ابن إسحاق (د)(1) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس قال: ذكر عمر يومًا الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله وقسْم رسول الله والرجل وقَدَمُه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته.
10380 -
الثوري عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه عن عبيدة السلماني قال: قال عمر كم ترى الرجل يكفيه من عطائه؟ قلت: كذا وكذا قال: ولئن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة ألاف ألف لسلاحه وألف لنفقته وألف يخلفها في أهله وألف لكذا أحسبه قال: لفرسه.
10381 -
حسن بن صالح عن سماك عن عياض الأشعري أن عمر كان يرزق العبيد والإماء والخيل.
10382 -
ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن السيب أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل.
10383 -
ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه.
10384 -
أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن شعيب أو ابن أبي شعيب عن أم العلاء أن أباها انطلق بها إلى علي ففرض لها في العطاء وهي صغيرة وقال رضي الله عنه ما الصبي
(1) أبو داود (3/ 136 رقم 2950).
الذي أكل الطعام وعض على الكسرة بأحق بهذا العطاء من المولود الذي يمص الثدي. فهذه الآثار محمولة على أنه كان يفرض للرجل قدر كفايته وكفاية أهله وولده وعبده ودابته.
الخلاف في العبد هل له حق في الفيء
مر حديث مالك بن أوس عن عمر قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم.
10385 -
ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد عن مخلد الغفاري أن ثلاثة مملوكين شهدوا بدرًا وكان عمر يعطي كل رجل منهم كل سنة ثلاثة ألاف ثلاثة ألاف فهذا يحتمل أنه خصهم لشرفهم بشهود بدر ويحتمل أنه كان يعطيهم بعدما عتقوا.
قلت: هذا الأشبه.
ورواه ابن المبارك عن سفيان فزاد فيه من غفار مع رسول الله وقال سفيان فيه: أراه بعد ما عتقوا.
10386 -
ابن أبي ذئب عن القاسم بن عياش عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بظبيه خرز فقسمها للحرة والأمة. كذا رواه جماعة عن ابن أبي ذئب ورواه ابن أبي فديك عنه وزاد في أخره قالت: وكان أبي يقسم للحر والعبد.
10387 -
يونس بن بكير عن أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ولي أبو بكر السنة الأولى فقسم بين الناس بالسوية فأصاب كل إنسان عشرة دراهم ثم قسم السنة الثانية فأصابهم عشرون درهمًا وفضلت عنده دريهمات فخطب فقال: أيها الناس إنه فضل من هذا المال دريهمات ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون أعمالكم فإن شئتم رضخنا [لهم](1) فقالوا: افعل فأعطاهم خمسة دراهم لكل إنسان. فإن صح هذا دل علي جواز الرضخ لهم بإذن السادة، فكأنه أعطاه سادتهم.
قلت: كيف يعطي سادتهم ويفوت ذلك من لا عبد له؟ ! .
10388 -
معتمر عن داود عن يوسف بن سعد عن وهيب أن زيد بن ثابت كان في إمارة عثمان على بيت المال فدخل عثمان فأبصر وهيبًا يعينهم فقال: من هذا؟ قال: مملوك لي فقال: أراه يعينهم افرض له ألفين قال: ففرض له ألفًا أو قال ألفين.
10389 -
هارون بن عنترة عن أبيه قال: شهدت عليًّا وعثمان يرزقان أرقاء الناس. فيحتمل أن يكون أعطيا سادتهم كفاياتهم وكفاية أرقائهم وأعطى وهيبًا لمعونته.
(1) من "هـ"، وفي "الأصل": لكم.
لا نصيب للأعراب في الفيء
10390 -
الثوري (م)(1) عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعراب المسلمين: "ليس لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين".
التسوية بين الناس في القسمة
في حديث عوف دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الناس إلا ذا العيال، فإنه فضله وفي حديث ابن عباس في قسمة بدر قال: فقسمها رسول الله بالسواء وفي حديث أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ولي أبو بكر فقسم بن الناس بالسواية فقيل له: يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين والأنصار فقال: أشتري منهم شِرىً؟ فأما هذا المعاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة.
10391 -
يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن عمر مولى عفرة قال: قسم أبو بكر أول ما قسم فقال له عمر: فضل الهاجرين وأهل السابقة فقال: أشتري منهم سابقتهم؟ فقسم فسوى.
قال الشافعي: وسوى على بين الناس وهذا الذي اختار.
10392 -
ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليًّا أتاه مال من أصبهان فقسمه بسبعة أسباع ففضل رغيف فكسره سبع كسر فوضع على كل جزء كسرة ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول.
10393 -
أخبرنا الحاكم أنا الأصم نا بكر بن سهل نا محمد بن عبد الله الدغشي ثنا موسى بن قرير، نا عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: أتت عليًّا امرأتان تسألانه عربيةٌ ومولاة لها فأمر لكل واحدة منهما بكُرّ من طعام وأربعين درهمًا فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبت وقالت العربية: يا أمير المؤمنين تعطيني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولى
(1) مسلم (3/ 1357 رقم 1731).
وأخرجه أبو داود (3/ 37 رقم 2612)، والترمذي (4/ 138 - 139 رقم 1617)، والنسائي في الكبرى (5/ 207 رقم 8680)، وابن ماجه (2/ 953 رقم 2858) من طرق عن علقمة به مطولًا، وقال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح.
قال: إني نظرت في كتاب الله، فلم أر فيه فضلًا لولد إسماعيل على ولد إسحاق.
10394 -
عبد الله بن نافع نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن معاوية لما قدم المدينة حاجًّا جاءه ابن عمر فقال له: حاجتك يا أبا عبد الرحمن قال له: حاجتي عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه شيء لم يبدأ بأول منهم.
التفضيل بالسابقة والنسب
10395 -
ابن فضيل (خ)(1) عن إسماعيل عن قيس أن عمر فرض لأهل بدر خمسة آلاف وقال: لأفضلنهم على من سواهم.
10396 -
نا إبراهيم بن موسى (خ)(2) نا هشام عن ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لي ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له: هو من المهاجرين فبم تنقصه قال: إنما هو هاجر به أبواه يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
10397 -
محمد بن بكير الحضرمي ثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر فرض لابن عمر في ثلاثة آلاف وفرض لأسامة في ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له في ذلك فقال: أجعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب نفسي.
10398 -
ابن المبارك أنا سعيد بن يزيد سمعت الحارث بن يزيد المصري يحدث عن علي بن رباح عن ناشرة بن سمي قال: سمعت عمر يقول يوم الجابية وهو يخطب الناس إن الله جعلني خازنًا لهذا المال وقاسمًا له ثم قال: بل الله يقسمه وأنا باد بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا جويرية وصفية وميمونة وقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا فعدل بينهن عمر ثم قال: إني بادئ بي وبأصحابي المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلمًا وعدوانًا ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف ولمن شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف ولمن شهد الحديبية ثلاثة آلاف وقال: من أسرع في الهجرة أسرع به
(1) البخاري (7/ 375 رقم 4022).
(2)
البخاري (7/ 298 رقم 3912).
العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء فلا يلومن الرجل إلا مناخ راحلته.
10399 -
يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قدم إلى عمر من البحرين قال: فصليت معه العشاء فلما رأني سلمت عليه فقال: ما قدمت به؟ قلت: قدمت بخمسمائة ألف قال: تدري ما تقول؟ قال فقلت: قدمت بخمسمائة ألف قال: إنك ناعس ارجع إلى بيتك فنم ثم اغدوا علي قال: فغدوت عليه فقال: ما جئت به؛ قال: خمسمائة ألف قال: طيب قلت: نعم لا أعلم إلا ذاك فقال للناس: إنه قد لمحدم علي مال كثير، فإن شئتم أن نعده لكم عدًا وإن شئتم أن نكيله لكم كيلًا فقال رجل: يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانًا يعطون الناس عليه قال: فدون الدواوين وفرض للمهاجرين في خمسمة آلاف خمسة آلاف وللأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفًا اثني عشر ألفًا.
10400 -
أبو معشر السندي حدثني عمر مولى غفرة وغيره (1): "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مال من البحرين قال أبو بكر: من كان له على رسول الله شيء أو عِدَة فليقم فليأخذ فقام جابر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءني مال من البحرين لأعطينك هكذا وهكذا - ثلاث مرات - وحثى بيده. فقال أبو بكر: قم فخذ بيدك فأخذ فإذا هن خمسمائة فقال: عدوا له ألفًا وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم وقال: إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حتى إذا كان عام مقبل جاء مال أكثر من ذلك المال فقسم بين الناس عشرين درهمًا عشرين درهمًا وفضلت منه فضلة فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم وقال: إن لكم خدمًا يخدمونكم ويعالجون لكم فرضخنا لهم فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجر أولئك على الله إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة فعمل بهذا ولايته حتى إذا كان سنة أراه ثلاث عشرة في جمادى الآخرة من ليال باقين منه مات فولي عمر، ففُتح الفتوح وجاءته الأموال فقال: إن أبا بكر رأى في هذا المال رأيًا ولي فيه رأي آخر لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، ففرض للمهاجرين والأنصار ممن
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
شهد بدرا خمسة آلاف وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهدها أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر ألفًا اثني عشر ألفًا وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف فقال: يا أبة لم زدته علي ألفًا ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي وما كان له مالم يكن له فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف ألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين فمر به عمر بن أبي سلمة فقال: زيدوه ألفًا فقال له محمد بن عبد الله بن جحش ما كان لأبيه ما لم يكن لآبابنا وما كان له ما لم يكن لنا قال: إني فرضت له بأبيه ألفين وزدته بأمه أم سلمة ألفًا، فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفًا وفرض لأهل مكة والناس ثمان مائة فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه عثمان ففرض له ثمان مائة فمر به النضر بن أنس فقال عمر: افرضوا له في ألفين فقال له طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثمان مائة فقال: إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال لي: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أراه إلا قد قتل فسل سيفه وكسر غمده فقال: إن كان رسول الله قد قتل، فإن الله حي لا يموت فقاتل حتى قتل وهذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا".
قلت: سنده منقطع وراويه لين.
10401 -
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس وسعيد بن المشيب أن عمر كتب المهاجرين على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف ومن لم يشهد بدرًا من أبناء المهاجرين على أربعة آلاف وكان منهم عمر بن أبي سلمة المخزومي وأسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش الأسدي وعبد الله بن عمر فقال عبد الرحمن بن عوف: إن ابن عمر من هؤلاء إنه وإنه وإنه فقال ابن عمر: إن كان لي حق فأعطنيه وإلا فلا تُعطني فقالى عمر لابن عوف اكتبه على خمسة آلاف واكتبني على أربعة آلاف فقال عبد الله: لا أريد هذا فقال عمر: والله لا أجتمع أنا. وأنت على خمسة ألاف رواه عفان والعيشي عنه.
إعطاء الذرية
10402 -
شعبة (خ م)(1) عن عدي بن ثابت عن أبي هريرة مرفوعًا: "من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا".
10403 -
جعفر بن محمد (م)(2) عن أبيه عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا ولي بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالًا فلأهله ومن ترك ومن ترك دينًا أو ضياغا فإليّ وعلي".
10404 -
أبو صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان يومًا مع عمر إذا جاءته امرأة أعرابية فقالت: أنا ابنة خُفاف بن إيماء شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: نسب قريب، قالت: تركت بنيّ وما يُنضح أكبرهم الكُراع فأمر لها عمر بجمل موقر طعامًا وكسوة. فقال رجل: أكثرت لها يا أمير المؤمنين، فقال: شهد أبوها الحديبية ولعله قد شهد فتح مدينة كذا، وفتح مدينة كذا فحظه فيها ونحن نجبيها أفلا أعطها من ذلك. أخرجه (خ)(3) من حديث مالك عن زيد.
قول عمر رضي الله عنه: ما أحد إلا له حق في هذا المال
10405 -
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه ثم قال لهم: إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال فتنظروا لمن ترون وإني قد قرأت آيات من كتاب الله سمعت الله يقول: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى [وَالْمَسَاكِينِ](4) وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
(1) البخاري (5/ 75 رقم 2398)، ومسلم (3/ 1238 رقم 1619).
وأخرجه أبو داود (3/ 137 رقم 2955) من طريق شعبة به.
(2)
مسلم (2/ 592 رقم 867).
وأخرجه النسائي (3/ 188 رقم)، وابن ماجه (1/ 17 رقم 45) من طريق جعفر به.
(3)
البخاري (7/ 510 رقم 14160، 4161).
(4)
سقطت من "الأصل".
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ} (1) الآية وقال: {لِلْفُقَرَاءِ [الْمُهَاجِرِينَ] (2) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} إلى {الصَّادِقُونَ} (3) والله ما هو لهؤلاء وحدهم {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ [وَالْإِيمَانَ]} (2) مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً} (4) الآية والله ما هو لهؤلاء وحدهم {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} ، (5) الآية والله ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال أعطي منه أو منع حتى راع بعدن.
حماد عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عن عمر في قصة ذكرها قال: ثم تلا {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (6) الآية ثم قال: هؤلاء المهاجرون تم تلا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية قم قال: هذا لهؤلاء ثم تلا {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} (1) الآية ثم قرأ: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} الآية ثم قال: هؤلاء المهاجرون ثم تلا: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ} الآية فقال: هؤلاء الأنصار وقال: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. .} (5) إلى آخر الآية قال: فهذه استوعبت الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه حتى الراعي (بسُرّاء)(7) وحمير يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه.
قال الشافعي: هذا يحتمل معاني منها أن نقول: ليس أحد يُعطى بمعنى حاجة من أهل الصدقة أو معنى أنه من أهل الفيء الذي يغزون إلا وله حق في المال الفي أو الصدقة وهذا كأنه أولى معانيه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرّة مكتسب والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراف لا يُعطون من الفيء. قال البيهقي: قد مر حديث بريدة في الأعراب وروى أبو عبد الرحمن الشافعي عن الشافعي أنه قال في كتاب السير القديم معنى هذا ثم استثنى فقال: إلا أن لا يصاب أحد المالين ويصاب الآخر وبالصنفين إليه حاجة
(1) الحشر: 7.
(2)
سقط من "الأصل".
(3)
الحشر: 8.
(4)
الحشر: 9.
(5)
الحشر: 10.
(6)
التوبة: 60.
(7)
في "هـ": بسر. وكلاهما صواب، وسُراء اسم من أسماء سرَّ من رأى. انظر معجم البلدان (3/ 229).
فيُشرّك بينهم وقد أعان أبو بكر خالدًا في خروجه إلى أهل الردة بمال أتى به عدي بن حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كانت بالقوم إليه حاجة والفيء مثل ذلك.
باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يمكنه القتال
10406 -
عبيد الله (خ م)(1) نا نافع حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد للقتال قال: وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأن ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك خليفة فذكرت هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة وما كان دون ذلك أن يجعلوه مع العيال.
10407 -
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه، وقال: إني قرأت آيات فذكر الحديث وفيه: ولئن بقيت إلى قابل لألحقن أخر الناس بأولهم فلأجعلنهم ببّانًا (2) واحدًا، قال: فجاء ابن له وهو يقسم يقال له: عبد الرحمن بن لُهَيّة امرأة كانت لعمر فقال له: اكسني خاتمًا. فقال له: الحق بأمك تسقك شربة من سويق فوالله ما أعطاه شيئًا.
رزق الأمراء والقضاة والولاة
10408 -
يونس (خ)(3) عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه ولما استخلف عمر أهل هو وأهله واحترف في مال نفسه.
(1) البخاري (5/ 1327 رقم 2664)، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868).
وأخرجه أبو داود (4/ 141 رقم 4406)، والترمذي (3/ 641 - 642 رقم 1361)، وابن ماجه (2/ 850 رقم 2543) من طريق عبيد الله به. وقال هذا حديث حسن صحيح.
(2)
أي: شيئًا واحدًا. النهاية (1/ 91).
(3)
البخاري (4/ 355 رقم 2070).
10459 -
ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: قال أبو بكر حين حُضِر [انظري](1) كل شيء زاد في مالي منذ دخلت في هذه الإمارة فرديه إلى الخليفة من بعدي قالت: فلما مات نظرنا فما وجدنا زاد في ماله إلا ناضحًا كان يسقي بستانًا له وغلامًا نوبيًّا كان يحمل شيئًا (2) له فأرسلت به إلى عمر قالت: فأخبرت أنه بكى وقال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبًا شديدًا.
10410 -
مبارك بن فضالة عن الحسن (3) أن أبا بكر خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أكيس الكيس التقوى وأحمق الحمق الفجور، ألا وإن الصدق عندي الأمانة والكذب الخيانة، ألا وإن القوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق، والضعيفَ عندي قوي حتى آخذ له الحق، ألا وإني قد وليت عليكم ولست بأخيركم. قال الحسن: هو والله خيرهم غير مدافع ولكن المؤمن يهضم نفسه ثم قال: لوددت أنه كفاني هذا الأمر أحدكم. قال الحسن: صدق والله وإن أنتم أردتموني على ما كان الله يقيم نبيه من الوحي ما ذلك عندي إنما أنا بشر فراعوني فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر: أين تريد؟ قال: السوق. قال: قد حال ما يشغلك عن السوق. قال: سبحان الله يشغلني عن عيالي. قال: نفرض بالمعروف. قال: ويح عمر إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المالي شيئًا. قال: فأنفق في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم فلما حضره الموت. قال: وقد كنت قلت إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال فغلبني فإذا أنا مُت فخذوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردوها في بيت المال. قال: فلما أُتي بها عمر. قال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبًا شديدًا. رواه محمَّد بن أبي خالد الفراء عن أبيه عن مبارك.
1411 -
أيوب عن ابن سيرين عن الأحنف قال: كنا بباب عمر ننظر أن يؤذن لنا فخرجت جارية. فقلنا: سُريّة أمير المؤمنين فسمعتْ فقالت: ما أنا بسُريته وما أحل له إني لمن مال الله. قال: فذكر ذلك لعمر فدخلنا عليه فأخبرناه فقال: صدقت ما تحل لي وإنها لمن مال
(1) في "الأصل": انظر. والمثبت من "هـ".
(2)
في "هـ": صبيًّا.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
الله وسأخبركم بما أستحل من هذا المالك استحل منه حلتين حلة للشتاء وحلة للصيف وما يسعني لحجي وعمرتى وقوتي أهلي وسهمي مع المسلمين كسهم رجل لست أرفعهم ولا أوضعهم.
رواه سعيد في سننه نا سفيان نا أيوب.
10412 -
وروى سعيد نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال عمر: "إني أنزل نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعفف.
10413 -
ابن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد (1) قال: "لما بعث عمر عمارًا وابن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة بعث عمارًا على الصلاة وابن مسعود على القضاء، وعلى بيت المال، وابن حنيف على مساجد الأرض، جعل بينهم كل يوم شاة شطرها وسواقطها لعمار والنصف بين هذه ثم قال: نزلتكم وإياي من هذا المالك كمنزلة والي اليتيم من كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعًا في خرابها".
10414 -
ابن عيينة نا عامر بن شقيق سمع أبا وائل يقول: استعملني ابن زياد على بيت المال فأتاني رجل بصكّ فيه أعط صاحب المطبخ ثمان مائة درهم. فقلت له: مهلك، ودخلت على ابن زياد فحدثته. فقلت: إن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء وبيت المال وعثمان بن حنيف على ما سقى الفرات وعمار بين ياسر على الصلاة والجند ورزقهم كل يوم شاة، فجعل نصفها وسقطها وأكارعها لعمار؛ لأنه كان على الصلاة والجند، وجعل لعبد الله ربعها، ولعثمان ربعها ثم قال: إن مالًا يؤخذ منه كل يوم شاة أن ذلك فيه لسريع. قال ابن زياد: فرع المفتاح واذهب حيث شئت.
10415 -
الليث (د)(2)، عن بكير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن الساعدي قال:"استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعُمالة فقلت: أنا عملت لله. قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله؛ فعلمّني".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (2/ 122 رقم 1647).
وأخرجه (م)(1) فقال: عن ابن السعدي.
10416 -
شعيب (خ)(2)، عن الزهريّ، أنا السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر فقال له عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالًا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. قال: فما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر: فلا تفعل فإني قد كنت أردت ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالًا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال: خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك".
وأخرجه (م)(3) من حديث عمرو بن الحارث، عن الزهريّ.
10417 -
أبو صالح وشعيب بن يحيى، نا الليث، حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: "لما كان عام الرمادة وأجدبت بلاد العرب كتب عمر إلى عمرو بن العاص: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص إنك لعمري ما تبالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه
…
". فذكر الحديث وقال فيه: ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك، فلما رجع بعث إليه بألف دينار. فقال أبو عبيدة: إني لم أعمل لك يا بأن الخطاب إنّما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئًا. فقال عمر: قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا فكرهنا ذلك، فأبى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دينار ودنياك. فأبى علينا أبو عبيدة".
زاد شعيب بن يحيى في حديثه: "فكتب عمرو: أما بعد، لبيك لبيك، أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلًا أن أحمل في البحر. فلما قدم أول عير دعا الزبير فقال: اخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدًا، فاحمل إليّ كلَ أهل ببيت قدرت أن
(1) مسلم (2/ 723 رقم 1045).
(2)
البخاري (13/ 160 رقم 7163).
وأخرجه النسائي (5/ 103 - 104 رقم 2660) من طريق شعيب به.
(3)
سبق.
تحملهم إليّ، ومن لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه، ومرهم فليلبسوا كساءين، ولينحروا البعير فيجملوا شحمه وليقددوا لحمه وليحتذوا جلده، ثم ليأخذوه، كبّةً من قديد، وكبّة من شحم، وحفنة من دقيق يطحنوا ويأكلوا حتى يأتيهم الله برزق، فأبى الزبير أن يخرج فقال: أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا، ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى، ثم دعا أبا عبيدة فخرج في ذلك".
قلت: إِسناده قوي.
10418 -
الأوزاعي (د)(1)، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من كان لنا عاملًا فليكسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليسكب مسكنًا". قال: فقال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غال، أو سارق". رواه محمَّد بن عبد الله بن عمار، عن المعافى، عن الأوزاعي إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن المسورد، وقال في آخره: وأخبرت. لم يقل: فقال أبو بكر.
10419 -
عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا:"من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول".
قلت: سنده صالح.
10420 -
أبو بكر بن أبي سبرة، نا إسماعيل بن أمية، عن الزهريّ (3) قال:"رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة أربعين أوقية في كل سنة".
قلت: لم يصح هذا.
10421 -
إسحاق بن الحصين الرقي - ثقة - ثنا سعيد بن مسلمة (3)، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب جنب أسيد على مكة وفرض له عمالته أربعين أوقية من فضة".
10422 -
حرمي بن حفص، ثنا خالد بن أبي عثمان القرشي، ثنا أيوب بن عبد الله بن يسار، عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عقرب: "سمعت عتاب بن أسيد وهو مسند ظهره إلى
(1) أبو داود (3/ 134 رقم 3945).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
كتب، في حاشية "الأصل": سعيد ضعفوه.
بيت الله يقول: والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثوبين معتقدين كسوتهما مولاي كيسان".
10423 -
ابن فديك (د)(1)، أنا الزمعي، عن الزبير بن عثمان أن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أنا أبا سعيد الخدري "أن رسول الله قال:"إياكم والقسامة". قلنا: وما القسامة؟ قال: "الشيء يكون بين الناس فينتقص منه".
10424 -
الدراوردي (د)(2) وزهير بن محمَّد، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار (3) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والقسامة". قالوا: وما القسامة؟ قال: "الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا".
تعجيل قسمة الفيء إذا اجتمع
10425 -
ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف الأشجعي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الفيء يقسمه من يومه".
روى أبو المغيرة (د)(4)، عن صفوان مثله وزاد فيه:"وأعطى العزَب حظًّا وأعطى الآهل حظين، فأعطاني حظين، وأعطى عمارًا حظًّا واحدًا".
10426 -
(خ)(5) إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد - وكان أكثر مال أتي به فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه إذا جاء العباس فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عَقِيلًا. فقال له: خذ فحثا في ثوبه ثم ذهب يُقلّه فلم يستطع. فقال: مر بعضهم يرفعه إليّ. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُتبعه
(1) أبو داود (3/ 91 رقم 2783).
(2)
أبو داود (3/ 91 - 92 رقم 2784).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
أبو داود (3/ 136 - 137 رقم 2953).
(5)
البخاري (1/ 614 رقم 421).
بصره حتى خفي عليه، عجبًا من حرصه، فما قام رسول الله وثم منها درهم". أخبرناه الحاكم، أنا أبو الطيب محمَّد بن محمَّد الشعيري، ثنا محمش بن عصام، أنا حفص بن عبد الله عنه.
10427 -
بكر بن مضر، ثنا موسى بن جبير، عن أبي أمامة قال: دخلت أنا يومًا وعروة على عائشة فقالت: لو رأيتما نبي الله في مرضةٍ مرضها وكانت له عندي ستة دنانير. قال موسى بن جبير: أو سبعة - فأمرني أن أفرقها، فشغلني وجعه حتى عافاه الله، ثم سألني عنها. فقال: أكنت فرّقة الستة - أو السبعة - قالت: لا والله، شغلني وجعك، فدعا بها ثم فرقها، فقال: ما ظنَّ نبي الله لو لقي الله وهي عنده". رواه منصور بن سلمة عنه.
10428 -
أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن أم سلمة قالت:"دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه فحسبت ذلك من وجع فقلت: ما لك ساهم الوجه؟ فقال: من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس ولم نقسمها وهي في خُصم (1) الفراش".
10429 -
ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد قال (2):"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُبيّت مالًا ولا يُقيّله" مرسل.
10430 -
محمَّد بن سليمان الواسطي، ثنا الحُر بن مالك العنبري (3)، ثنا مالك بن مغول، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه (2) قال عمر لعبد الله بن الأرقم:"اقسم بيت مال المسلمين في كل شهر؟ اقسم مال المسلمين في كل جمعة مرة؟ اقسم بيت مال المسلمين في كل يوم مرة؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو أبقيت في بيت مال المسلمين بقية تعدّها لنائبة أو صوت - يعني خارجةً - فقال عمر للذي كلمه: جرى الشيطان على لسانه لقنني الله حجتها ووقاني شرها أعدّلها ما أعدّلها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله ورسوله".
الشافعي، أنا غير واحد أنه لما قُدم على عمر بما أصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال: أنا أدخله بيت المال. قال: لا ورب الكعبة لا يُؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه. فأمر به فوضع في المسجد ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال من المهاجرين والأنصار، فلما أصبح
(1) كتب بحاشية "الأصل": أي طرفه.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
كتب في حاشية "الأصل": الحرُّ صويلح.
غدا معه العباس وعبد الرحمن بن عوف آخذ بيد أحدهما فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال فرأى منظرًا لم ير مثله رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ فبكى، فقال له أحدهما: إنه والله ما هو بيوم بكاء ولكنه يوم شكر وسرور. فقال: إني والله ما ذهبتُ حيثُ ذهبتَ ولكنه والله ما أكثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجًا فإني أسمعك تقول: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ} (1) ثم قال: أين سراقة بن جُعشم، فأتي به أشعر الذراعين دقيقهما فأعطاه سواري كسرى، فقال: البسهما. ففعل. قال: قل الله أكبر. فقال: الله أكبر. قال: قل: الحمد الذي الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيًّا من بني مدلج. وجعل يقلب بعض ذلك بعصًا. فقال: إن الذي أدى هذا لأمين. فقال له رجل: أنا أخبرك، أنت أمين الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله، فإذا رتعت رتعوا. قال: صدقت. ثم فرقه". قال الشافعي: وإنما ألبسهما سراقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: "كأني بك قد لبست سواري كسرى". قال: ولم يجعل له إلا سوارين.
قال الشافعي: أنا الثقة من أهل المدينة. قال: أنفق عمر على أهل الرمادة حتى وقع مطر فترحلوا فخرج إليهم عمر راكبًا فرسًا ينظر إليهم وهم يترحلون بظعائنهم فدمعت عيناه، فقال رجل من بني محارب بن خصفة: أشهد أنها انحسرت عنك ولست بابن أمة. فقال له عمر: ويلك، ذلك لو كنت أنفقت عليهم من مالي، أو من مال الخطاب، إنما أنفقت عليهم من مال الله".
10431 -
وكيع، عن هشام بن سعد وجعفر بن برقان، عن الزهريّ (1)، عن المسور بن مخرمة قال:"أتي عمر بغنائم من غنائم القادسية فجعل يتصفحها وينظر إليها وهو يبكي ومعه عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح وهذا يوم سرور. فقال: أجل، ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء".
10432 -
معمر، عن الزهريّ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن أرقم الزهريّ: ألا تجعلها في بيت المال يعني فقال:
(1) القلم: 44
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
لا تجعلها في بيت المالك حتى نقسمها وبكى. فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين، فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور يوم فرح، فقال عمر: إن هذا لم يعطه الله قومًا إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء".
10433 -
يونس بن عبيد، عن الحسن (1) "أن عمر أتي بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة فألقى إليه بسواري كسرى فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد لله، سواري كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج، ثم قال: اللهم إني قد علمت أن رسولك كان يحب أن يصيب مالًا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك وزويتَ ذلك عنه نظرًا منك له وخيارًا، اللهم إني قد علمت أن أبا بكر كان يحب أن يصيب مالًا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظرًا منك له وخيارًا، اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرًا منك بعمر، ثم تلا {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56)} (2).
10434 -
مسعر، عن موسى بن أبي كثير، عن سعيد قال:"قسم عمر يومًا مالًا فجعلوا (3) يثنون عليه. فقال: ما أحمقكم لو كان هذا لي ما أعطيتكم درهمًا واحدًا".
10435 -
ابن عيينة، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كان عمر إذا صلى صلاة جلس فمن كانت له حاجة كلمه، ومن لم يكن له دخل، فصلى ذات يوم فلم يجلس، فجئت فقلت: يا يرفأ، بأمير المؤمنين شكوى؟ قال: لا، والحمد لله. قال: فجاء عثمان فجلس فلم يلبث أن جاء يرفأ. فقال: قم يا ابن عفان، قم يا ابن عباس فدخلنا على عمر وعنده صُبرة (4) من المالك على كل صبرة منها كتف فقال: إني نظرت في أهل المدينة فوجدتكما أكثر أهل المدينة عشيرة فخذا هذا المال فاقسماه فإن بقي شيء فرداه. فأما عثمان فحثا، وأما أنا فقلت: وإن نقص شيء أتممته لنا؟ قال: شنشنة
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
المؤمنون: 55 - 56.
(3)
في "الأصل": فجعلون. والمثبت من "هـ".
(4)
كذا في "الأصل، هـ" وكتب فوقها في "الأصل": كذا. ولعل الصواب: صُبَر، والله أعلم.
من أخشن أما ترى هذا كان عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون القدّ. قلت: بلى والله قد كان هذا عند الله، ومحمد وأصحابه يأكلون القد، ولو فتح هذا على محمَّد صلى الله عليه وسلم صنع غير الذي تصنع. قال: فكأنه فزع منه فقال: وما كان يصنع؟ قلت: لأكل وأطعمنا. قال: فنشج حتى اختلفت أضلاعه، وقال لوددت أني خرجت منها كفافًا لا عليّ ولا لي".
10436 -
عوف (ح)(1)، عن معاوية بن قرة، حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال:"قال ابن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قلت: لا. قال: إن قال لأبيك يا أبا موسى أيسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادنا معه وعلمنا معه كله برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعد نجونا منه كفافًا رأسًا برأس، قال: فقال أبوك لأبي والله لقد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا، وصمنا، وعملنا خيرًا كثيرًا، وأسلم على أيدينا أناس كثير وإنا نرجوا بذلك، قال أبي: ولكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك بَرَدَ لنا وأن كل شيء عملناه بعدُ نجونا منه كفافًا (رأس) (2) برأس فقلت: والله إن أباك خير من أبي".
من كره الافتراض عند تغير الملوك لصرفهم عن المستحقين
10437 -
أبو الأشهب (م)(3)، ثنا خُليْد العصري، عن الأحنف بن قيس قال:"كنت في نفر من قريش، فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قِبل أقفيتهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد إلى سارية، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذر. فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل. قال: ما قلت إلا شيئًا سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنًا لدينك فدعه".
(1) البخاري (7/ 299 رقم 3915).
(2)
في "هـ": رأسًا.
(3)
مسلم (2/ 690 رقم 992).
10438 -
نا أحمد بن أبي الحواري (د)(1)، ثنا سُليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال: حدثني [أبي مطير](2): "أنه خرج حاجًّا حتى إذا كانوا بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو حضضًا فقال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال: يا أيها النهاس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك، وكان عن دِينِ أحدكم فدعوه".
ونا هشام بن عمار (د)(3)، ثنا سليم بن مطير، عن أبيه، سمعت رجلًا يقول: سمعت رسول الله في حجة الوداع بهذا وزاد: "فإذا عاد العطاء رشاء فدعوه. قيل من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم".
باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار وقفه كما فعل عمر بأرض العراق وغيرها إما بان كانت فيئا فتركها وقفا وإما بأن كانت غنيمة فاستطاب أنفس من ظهر عليها كما استطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفس الصحابة يوم هوازن
10439 -
ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس:"أن عمر أعطى بجيلة ربع السواد، فأخذوه سنين، ثم وفد جرير إلى عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسم لكم فأرى أن تردوه فرده وأجازه بثمانين دينارًا".
(1) أبو داود (3/ 137 - 138 رقم 2958).
(2)
في "الأصل": ابن أبي مطير. وهو خطأ، والمثبت من "هـ"، وانظر: التحفة (3/ 136).
(3)
أبو داود (3/ 138 رقم 2959).
10440 -
عُقيل (خ)(1)، عن ابن شهاب، قال: زعم عروة أن مروان والمسور أخبراه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وقد هوزان مسلمين فسألوه أن يرد إليهم [أموالهم] [2] ونساءهم فقال: معي من ترون وأحب الحديث إليّ أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي، وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وكان رسول الله انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم أموالهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يُفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبناه يا رسول الله. فقال: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنهم قد طيّبوا وأذنوا".
تعريف العرفاء
10441 -
موسى بن عقبة (خ)(3) قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة أن مروان والمسور أخبراه: "أن رسول الله حين أذن للناس في عتق سبي هوزان قال: "إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم". فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا".
10442 -
غسان بن مضر، ثنا سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر قال:"لما ولي عمر الخلافة فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرّف العرفاء، وعرفني على أصحابي".
(1) البخاري (6/ 272 رقم 3131 - 3132).
وأخرجه أبو داود (3/ 62 رقم 2693)، والنسائي في الكبرى (5/ 276 رقم 8876) من طريق عقيل به.
(2)
من "هـ".
(3)
تقدم.
ما ورد في العريف الظالم
10443 -
محمَّد بن حرب الحمصي (د)(1) عن سليمان بن سُليم، عن يحيى بن جابر، عن صالح بن يحيى بن المقدم (2) عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبيه ثم قال: "أفلحت يا قديم إن من ولم تكن أميرًا أو كاتبًا أو عريفًا". رواه حاجب بن الوليد، عن محمَّد بن حرب فقال صالح بن يحيى، عن أبيه، عن جده وقال: "ولم يكن أميرًا ولا جابيًا ولا عرافًا".
قلت: قال البخاري: صالح بن يحيى، عن أبيه، عن جده فيه نظر.
10444 -
بشر بن المفضل (د)(3)، نا غالب القطان، عن رجل، عن أبيه، عن جده: "أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإِسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا، وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبي يقرئك السلام، وإنه جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها أم هم. فإن قال: نعم أو لا، قل له: إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل له العرافة بعده. فأتاه فقال له: إن أبي يقرئك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام. فقال: إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم قال: إن بدا له أن يسلّمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإن أسلموا فلهم إسلامهم، (وإن)(4) لم يسلموا قوتلوا
(1) أبو داود (3/ 3/ 131 رقم 2933).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أبو داود (3/ 131 - 132 رقم 2934).
(4)
تكررت "بالأصل".
على الإِسلام. وقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وهو يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: إدن العرافة حق ولابد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار".
قلت: سنده مجاهيل.
شعار القبائل ونداؤهم بشعارهم
10445 -
ابن إسحاق، حدثني عمرو بن عبد الله بن عروة، عن عروة بن الزبير (1) قال:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله وسمى خيله يا خيل الله". ويروى موصولًا:
10446 -
رواه يعقوب بن محمَّد، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة بنحوه لم يذكر الخيل.
10447 -
يزيد بن هارون (د)(2)، عن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال:"كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن".
10448 -
عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال:"غزوت مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت، أمت".
10449 -
الثوري، عن أبي إسحاق، عن المهلب بن أبي صفرة، أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بُيتم فليكن شعاركم حم لا ينصرون".
10450 -
شريك، عن أبي إسحاق، سمعت المهلب يذكر عن البراء أن رسول الله قال: إنكم ستلقون عدوكم غدًا فليكن شعاركم حم لا ينصرون".
الثوري، عن أبي إسحاق، عن رجل من مُزينة:"سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا ينادي في شعاره: يا حرام، يا حرام. فقال: يا حلال، يا حلال". يقال: الرجل عبد الله بن مغفل.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (3/ 32 - 33 رقم 2595).
عقد الألوية والرايات
10451 -
الليث (خ)(1)، عن عقيل، عن الزهريّ أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أخبره:"أن قيس بن سعد وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجّل أحد شقي رأسه، فقام غلام له وقلد هديه فنظر قيس وقد رجل أحد شقي رأسه فإذا هديه قد قلد، فأهل بالحج، ولم يرجل شق رأسه الآخر".
10452 -
حاتم (خ م)(2) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال:"كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وكان رمدًا، فقال: أنا أتخلف عن رسول. فخرج فلحق به فلما كان مساء الليل التي فتح الله في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غدًا رجل يحبه الله ورسوله - أو قال: يحب الله ورسوله - يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي رضي عنه وما نرجوه فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله الراية ففتحها الله عليه".
10453 -
هشام بن عروة (خ)(3)، عن أبيه، حدثني نافع بن جبير سمعت العباس يقول للزبير:"يا أبا عبد الله هاهنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية يوم الفتح".
10454 -
شريك، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه:"أنه كان لواؤه صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة أبيض".
10455 -
يحيى بن إسحاق السالحيني، عن يزيد بن حيّان سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس أنه قال:"كانت رايات - أو راية - رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض".
(1) البخاري (6/ 146 رقم 2974).
(2)
البخاري (6/ 147 رقم 2975)، ومسلم (4/ 1872 رقم 2407).
(3)
البخاري (6/ 147 رقم 2976).
10456 -
يحيى بن أبي زائدة (د)(1)، أبنا أبو يعقوب الثقفي إسحاق حدثني يونس بن عبيد رجل من ثقيف مولى محمَّد بن القاسم قال:"بعثني محمَّد بن القاسم إلى البراء بن عازب فسأله عن راية رسول الله ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربعة من ثمره".
10457 -
شعبة (د)(2) عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: "رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء.
10458 -
أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال:"أول راية عقدت في الإِسلام لعبد الله بن جحش".
10459 -
ابن وهب، أبنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه "أن رجلًا أتى ابن عمر وهو في مسجد مني فسأله عن إرخاء طرف العمامة، فقال له ابن عمر: أحدثك عنه إن شاء الله تعلم أن رسوله الله بعث سرية وأمر عبد الرحمن بن عوف وعقد له لواء فقال: خذه بسم الله وبركته. . . " وذكر الحديث. قال: "وعلى عبد الرحمن عمامة من كرابيس مصبوغة بسواد فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عمامته ثم عممه بيده وأفضل عمامته أربع أصابع أو نحو ذلك، فقال: فاعتم هكذا فإنه أحسن وأجمل".
عثمان بن عطاء ليس بالقوي.
قلت: وأبوه ما لقي ابن عمر.
عيسى بن يونس، نا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عمر "أن النبي بعث عبد الرحمن بن عوف على سرية وعقد اللواء بيده" قال الواقدي: كان النعمان بن مقرن أحد من حمل أحد ألوية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب لواء مزينة التي كان رسول الله عقدها لهم يوم فتح مكة.
10460 -
أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: قال الحارث بن حسان: "انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وبلال قائم متقلد السيف وإذا رايات سود والناس يقولون: هذا عمرو بن العاص قد قدم.
رواه سلام بن المنذر عن عاصم فقال عن أبي وائل عن الحارث بن حسان وقال وفيه: "فإذا راية سوداء تخفق. فقلت: ما شأن اليوم؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن
(1) أبو داود (3/ 32 رقم 2591).
وأخرجه الترمذي (7/ 169 رقم 1680)، والنسائي في الكبرى (5/ 181 رقم 8608) من طريق ابن أبي زائدة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(2)
أبو داود (3/ 32 رقم 2593).
العاص وجهًا".
السنة في كتبة أسامي أهل الفيء
10461 -
الأعمش (خ)(1)، عن أبي وائل، عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اكتبوا لي من لفظ بالإِسلام من الناس. فكتبت له ألفًا وخمسمائة رجل، فقلت: أنخاف ونحن ألف وخمسمائة رجل؟ ! فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل منا يصلي وحده خائفًا". وقال أبو حمزة: (خـ) عن الأعمش: "فوجدناهم خمسمائة" وقال (1) أبو معاوية (خـ)(1): "ما بين الستمائه إلى سبعمائة".
باب إعطاء الفيء على الديوان ومن تقع به البداية
10462 -
ابن المبارك، أنا عبيد الله بن موهب (2)، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن موهب، سمعت أبا هريرة يقول: "قدمت على عمر من عند أبي موسى بثمانمائة ألف درهم. فقال لي: بماذا قدمتَ؟ قلت: قدمت بثمانمائة ألف. فقال: إنما قدمت بثمانين ألف درهم. قلت: بل قدمت بثمانمائة ألف درهم. قال: ألم أقل لك إنك بمانٍ أحمق إنما قدمت بثمانين ألف درهم فكم ثمانمائة ألف درهم فعددت مائة ألف ومائة ألف حتى عددت ثمانمائة ألف. قال: أطيب ويلك؟ قلت: نعم. قال: فبات عمر ليلته أرقًا حتى إذا نودي بصلاة الصبح قالت له امرأته: يا أمير المؤمنين، ما نمت الليلة. قال: كيف ينام عمر وقد جاء الناس ما لم يكن يأتيهم مثله منذ كان الإِسلام فما يؤمن عمر لو هلك وذلك المال عنده فلم يضعه في حقه. فلما صلى الصبح أجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إنه قد جاء الناس الليلة ما لم يأتهم مثله منذ كان الإِسلام وقد رأيت رأيًا فأشيروا عليّ رأيت أن أكيل للناس بالمكيال. فقالوا: لا تفعل
(1) البخاري (6/ 205 - 206 رقم 3060).
وأخرجه مسلم (1/ 131 رقم 149)، والنسائي في الكبرى (5/ 276 رقم 8875)، وابن ماجه (2/ 1337 - 1336 رقم 4029) من طريق الأعمش به.
(2)
كتب بحاشية "الأصل": هو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب، وعبيد الله الأكبر هو عمه والد يحيى.
يا أمير المؤمنين إن الناس يدخلون في الإِسلام ويكثر المال ولكن أعطهم على كتاب. فكلما كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه. قال: فأشيروا عليّ بمن أبدأ منهم. قالوا: بك يا أمير المؤمنين إنك ولي ذلك. ومنهم من قال: أمير المؤمنين أعلم. قال: لا ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب إليه. فوضع الديوان على ذلك، قال عبيد الله: بدأ بهاشم والمطلب فأعطاهم جميعًا ثم أعطى بني عبد شمس ثم بني نوفل بن عبد مناف، وإنما بدأ ببني عبد شمس أنه كان أخا هاشم لأمه، قال عبيد الله: فأول من فرق بين بني هاشم والمطلب في الدعوة عبد الملك".
ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر محمَّد بن علي:"أن عمر لما دون الدواوين فقال: بمن ترون أن أبدًا؟ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك. قال: بل أبدًا بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال الشافعي: أخبرني غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش ومن غيرهم، وكان بعضهم أحسن اقتصاصًا للحديث من بعض وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث: "أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال: أبدأ ببني هاشم، ثم قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم وبني المطلب فإذا كان السنن في الهاشمي قدمه على المطلبي، وإذا كانت في المطلبي قدمه على الهاشمي، فوضع الديوان على ذلك فأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة، ثم استوت له عبد شمس ونوفل في جِذْم النسب فقال عبد شمس: أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه دون نوفل. فقدمهم ثم دعا بني نوفل يَتلونهم، ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال: في بني أسد بن عبد العزى أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أنهم من المطيّبين، وقال بعضهم: هم حلف من الفضول وفيهما كان رسول الله وقد قيل ذكر سابقة تقدمهم علي بني عبد الدار، ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم، ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدار ثم استوت له تيم ومخزوم فقال في تيم: إنهم من حلف الفضول والمطيبين وفيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: ذكر سابقة. وقيل: ذكر صهرًا فقدمهم على مخزوم، ثم دعا مخزوم يتلونهم، ثم استوت له سهم وجمح وعدي. فقيل له: ابدأ بعدي، فقال: بل أقر نفسي حيث كنتُ فإن الإِسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد، ولكن انظروا بني جمح وسهم، فقيل: قدم بني جمح. ثم دعا
بني سهم وكان ديوان عدي وسهم مختلطًا كالدعوة الواحدة فلما خلصت إليه دعوته كبّر تكبيرةً عاليةً، ثم قال: الحمد لله الذي أوصل إلىّ حظي من رسوله، ثم دعا بني عامر بن لؤي".
قال الشافعي: فقال بعضهم: إن أبا عبد الله بن الجراح الفهري لما رأى من يتقدَّم عليه قال: أكل هؤلاء يُدعون أمامي، فقال: يا أبا عبيدة، اصبر كما صبرت، أو كلم قومك فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه، فأما أنا وبنو عدي، فنقدّمك إن أحببت على أنفسنا، قال: فقدم معاوية بعد بني الحارث بن فهو فصل بهم بين بني عبد مناف وأسد بن عبد العزى، وشجر بين بني سهم وعدي في شيء في زمان المهدي فافترقوا فأمر المهدي ببني عدي فقدموا على سهم وجمح للسابقة فيهم.
10463 -
الأوازعي (م)(1)، حدثني أبو عمار، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم".
قال المؤلف: البداية وقعت ببني هاشم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محمَّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهو بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرب بن نزار بن معد بن عبدنان بن أدّ بن المقوم بن ناحور بن تارَح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر. وآزر في التوراهّ تارَح بن ناحور بن أرغَوَا بن شارخ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمَك بن مُتوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن قمعان بن قوْشَ بن شيث بن آدم عليه السلام وعلى أنبياء الله تعالى - أخبرنا بذلك الحاكم أنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا يونس، عن ابن إسحاق فذكر هذا النسب.
قال البيهقي: وفهْر أصْلُ قريش في أقاويل أكثرهم، فبنو هاشم بجمعهم أب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث وسائر قريش يجمع بعضهم الأب الرابع عبد مناف، وبعضهم الأب الخامس قصي وهكذا
(1) مسلم (2/ 1782 رقم 2276).
وأخرجه الترمذي (5/ 544 رقم 3605) من طريق الأوزاعي به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
إلى فهو وبنو المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا إسلام وقد مرَّ ذلك.
10464 -
إبراهيم بن محمَّد الشافعي، نا جدي محمَّد بن علي، عن زيد بن علي (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هاشم والمطلب كهاتين وضم أصابعه وشبك بين أصابعه، لعن الله من فرق بينهما ربونًا وحملناهم كبارًا".
قال المؤلف: وإنما تكلم فيه عثمان وجبير؛ لأن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف، وجبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، فأعطي سهم ذي القربى بني هاشم والمطلب دون بني عبد شمس ونوفل وقال:"إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام" وقال الحديث الذي أرسله زيد بن علي، وإنما قال ذلك والله أعلم لأن هاشم بن عبد مناف تزوج سُلمى بنت عمرو بن لبيد بن حرام من بني النجار بالمدينة فولدت له شيبة الحمد، ثم توفي هاشم وهو معها، فلما أينع شيبة وترعرع خرج إليه عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه من أمه وقدم به مكة وهو مردفه على راحلته فقيل: عبد ملكه المطلب فغلب عليه ذلك فقيل: عبد المطلب، وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة آذاه قومه وهمَّوا [به](2) فقامت بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم دونه، وأبوا أن يسلموه فلما عرفت قريش أن لا سبيل إلى محمَّد صلى الله عليه وسلم معهم اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم علي بني هاشم وبني المطلب أن لا يُنكحوهم ولا يَنكحوا إليهم ولا يبايعونهم ولا يبتاعوا منه، ومحمد أبو طالب فأدخلهم الشعب شعب أبي طالب في ناحية من مكة، وأقامت قريش على ذلك من أمرهم في بني هاشم وبني المطلب - أو ثلاثًا - حتى جُهدوا جَهدًا شديدًا، ثم إن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرضة فلم تدع فيها اسمًا لله إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان وأخبر بذلك رسوله فأخبر به رسول الله أبا طالب واستنصر به أبو طالب على قومه وقام هشام بن عمرو بن ربيعة في جماعة.
ذكرهم ابن إسحاق في نقض ما في الصحيفة وشقها؛ فلذلك جمع عمر في سائر الأعطية بين بني هاشم وبني المطلب وقدمهما علي بني عبد شمس وبني نوفل وإنما وقعت البداية بعبد شمس قبل بني نوفل؛ لأن هاشمًا والمطلب وعبد شمس كانوا إخوة لأب وأم، أمهم عاتكة بن
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
من "هـ".
مرة، ونوفل أمه واقدة بنت حرمل وعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو قصى وإنما وقعت البداية ببني عبد العزى لأنها قبيلة خديجة ولأنها من المطيبين.
10465 -
بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عن محمَّد بن جبير عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شهدت غلامًا حلف المطبين فما أحب أني أنكثه وإن لي حمر النعم". رواه ابن عليه عبد الرحمن وزاد "شهدت مع عمومتي".
10466 -
أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما شهدت حلفًا إلا حلف قريش من حلف المطيبين وما أحب أن لي به حمر النعم وأني كنت نقضته والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم".
قال البيهقي: لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو ممن دونه وبلغني أنه إنما قيل: حلف المطيبين لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم تحالفوا وتصافقوا بأيمانهم وذلك حين وقع التنازع بين بني عبد مناف وبني عبد الدار فيما كان بأيديهم من السقاية والحجابة والرفادة واللواء والندوة فكانت بنو أسد وجماعة من قبائل قريش تبعًا لبني عبد مناف فكان لهم بذلك شرف وفضيلة وصنيعة في بني عبد مناف.
وقال ابن إسحاق: المطيبون هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل وزهرة وأسد وتيم وبنوا الحارث بن فهر خمس قبائل.
وقال الشافعي: بعضهم هم حلف من الفضول.
10467 -
ابن إسحاق، حدثني محمَّد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف (1):"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو ادعى به في الإِسلام لأجبت".
قال القتيبي - فيما بلغني عنه -: وكان سبب الحلف أن قريشًا كانت تتظالم بالحرم فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعواهم إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم، وبعض القبائل من قريش فتحالفوا في دار ابن جدعان فسموا حلف الفضول تشبيهًا له بحلف كان بمكة أيام أجرهم على التناصف والأخذ للضعيف
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
من القوي وللغريب من القاطن قام به رجال من جرهم يقال لهم: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة والفضيل بن فضالة فقيل: حلف الفضول جمعًا لأسماء هؤلاء وقال غير القمّيبي في أسماء هؤلاء: فضل وفضَّال وفضيل وفضالة، قال القتيبي: فضل وفضول كسعد وسعود وزيد وزيود والمطيبون. قال القتيبي: أحسبه أراد حلف الفضول للحديث الآخر ولأن المطيبين هم الذي عقدوا حلف الفضول، قال: وأي فضل يكون في مثل التحالف الأول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أحب أني أنكثه ولو أن لي حمر النعم، ولكنه أراد حلف الفضول الذي عقده المطيبون".
ومحمد بن نصر المروزي يقول: قال بعض أهل المعرفة بالأيام: إن قوله: حلف المطيبين غلط، إنما هو حلف الفضول وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطييين لأنه قديم قبل مولده بزمان وأما السابقة التي ذكرها فيشبه أن يريد بها سبق خديجة إلى الإِسلام.
10468 -
قال حجاج بن أبي منيع: حدثني عبيد الله بن أبي زياد، عن الزهريّ قال "كانت خديجه أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم".
10469 -
هشام بن عروة (خ م)(1)، عن أبيه، سمعت عبد الله بن جعفر، سمعت عليًّا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد". ويشبه أن يريد بالسابقة سابقة الزبير بن العوام بن خوليد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ممن تقدم إسلامه. قال عروة: "أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين ونفخت نفخة من الشيطان أن رسول الله أخذ بأعلى مكة الزبير وهو غلام ابن اثنتي عشرة ومعه السيف فمن رآه ممن لا يعرف قال: الغلام مع السيف، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا زبير ما لك؟ " قال: أخبرت أنك أخذت قال: فكنت صانعًا ماذا؟ قال: كنت أضرب به من أخذك. فدعا له ولسيفه، وكان أول سيف سُل في سبيل الله، رواه الليث وابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة.
(1) البخاري (7/ 165 رقم 3815)، ومسلم (4/ 1886 رقم 2430).
وأخرجه الترمذي (5/ 659 - 660 رقم 3877)، والنسائي في الكبرى (5/ 93 رقم 9354) من طريق هشام به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
10470 -
الثوري (خ م)(1) عن ابن المنكدر، عن جابر "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتي بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل حواريًا وإن حواريي الزبير".
أبو معاوية (م)(2)، عن هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا:"الزبير ابن عمتي وحواري من أهلي". ومن سابقته صبره رضي الله عنه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي يوم أحد ومبايعتهم إياه على الموت.
10471 -
إسماعيل بن أبي خالد، عن البهي، عن عروة قال:"قالت لي عائشة: يا بني، إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح".
أبو معاوية (خ)(3) عن هشام، عن أبيه قالت عائشة:"يا ابن أختي، كان أبواك - تعني الزبير - وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قالت: لما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم خاف أن يرجعوا، فقال: "من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة. فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين فخرجوا في آثار القوم فسمعوا بهم وانصرفوا بنعمة من الله وفضل لم يلقوا عدوًا".
وأما زهرة فأخو قصي ومن أولاده اثنان من العشرة ابن عوف وسعد.
10472 -
ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة فيمن شهد بدرًا مع رسول الله من بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة، وسعد بن أبي
(1) البخاري (6/ 62 رقم 2846)، ومسلم (4/ 1879 رقم 2415).
وأخرجه الترمذي (5/ 604 - 605 رقم 3745)، والنسائي في الكبرى (5/ 60 رقم 8211)، وابن ماجه (1/ 54 رقم 122) من طرق عن الثوري به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
مسلم (4/ 1879 رقم 2415).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 60 رقم 8212) من طريق أبي معاوية به.
(3)
البخاري (7/ 432 رقم 4077).
وقاص بن وهب بن عبد مناف بن زهرة.
10473 -
ابن عيينة، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب (1) قال:"جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أنا يا رسول الله؟ قال: سعد بن مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة من قال غير هذا فعليه لعنة الله".
وأما تيم فأخو كلاب، وأما مخزوم فلم يكن أخًا لهما هو مخزوم بن يقظة بن مرة، وإنما قد بني تيم لأنهم من حلف الفضول والمطيبين وقيل: ذكر سابقة يريد سابقة أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن سرة بن مكعب ذكر نسبه الزهريّ لكن سماه عتيقًا، بدل عبد الله، وقال: عتيق لقب. قال المؤلف: وهو أول من أسلم من الرجال الأحرار.
10474 -
قال همام بن الحارث (خ)(2) سمعت عمارًا يقول: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر".
10475 -
عكرمة بن عمار (م)(3)، ثنا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (1) عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي فذكر دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال: "فقلت له: ما أنت؟ قال: أدعى نبيًّا. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به".
10476 -
مالك بن مغول، عن رجل قال: "سئل ابن عباس: من أول من آمن؟ فقال أبو بكر: أما سمعت قول حسان:
إذا تذكرت شجوًا من أخي ثقة
…
فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا
خير البرية أوفاها وأعدلها
…
بعد النبي وأولاها بما حملا
والتاليَ الثاني المحمود مشهده
…
وأول الناس منهم صدق الرسلا
عاش حميدًا لأمر الله متبعًا
…
بهدي صاحبه الماضي وما انتقلا"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البخاري (7/ 2 رقم 3600).
(3)
مسلم (1/ 569 رقم 832).
قال المؤلف: ويشبه أن يريد بالسابقة في تيم صبر أبي بكر في جماعة من الصحابة يوم أحد ومنهم طلحة بن عبيد الله التيمي بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ذكر الزهريّ وغيره صبر طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورمي مالك بن زهير رسولَ الله يومئذ فاتقي طلحة بن عبيد الله بيده وجهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب خنصره فشلت. ذكره الواقدي بسندٍ.
10477 -
إسماعيل (خ)(1) عن قيس قال: "رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت".
10478 -
ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، عن الزبير قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب لينهض إلى الصخرة وكان قد ظاهر بين درعين يومئذ فلم يستطع أن ينهض إليها فجلس طلحة تحته فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوى عليها ثم قال: أوجب طلحة".
وذكر ابن إسحاق: "أن طلحة من الثمانية الذين سبقوا الناس بالإِسلام".
وأما المصاهرة التي ذكرها في تيم فمن عائشة حبيبة حبيب الله.
10479 -
خالد الحذاء (خ م)(2)، عن أبي عثمان، حدثني عمرو بن العاص: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فقلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: فأبوها. قلت: ثم من؟ فقال: عمر بن الخطاب. قال: فعدد رجالًا.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة: "ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه - يريد عائشة". وقال لأم سلمة: "لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها".
(1) البخاري (7/ 416 رقم 4063).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 46 رقم 128) من طريق إسماعيل به.
(2)
البخاري (7/ 22 رقم 3662)، ومسلم (4/ 1856 رقم 2384).
وأخرجه الترمذي (5/ 663 رقم 3885)، والنسائي في الكبرى (5/ 39 رقم 8117) كلامما من طريق الحذاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأما عدي بن كعب فأخو مرة بن كعب، وأما سهم وجمح فابنا عمرو بن هُصيص بن كعب إلا أن القبيلة اشتهرت بهما، وإنما قدم بني جمح قيل: لأجل صفوان بن أمية بن خلف بن حذافة بن جمح وما كان منه يوم حنين من إعارة السلاح، وقوله حين قال أبو سفيان وكلدة ما قالا: فض الله فاك فوالله لأن يربّني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن. وهو يومئذ مشرك، ثم إنه أسلم وهاجر، وقيل: إنما فعل ذلك عمر قاصدًا إلى تأخير حقه، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي قال الزهري فآثرهم عمر على قبيلته فلما كان زمن المهدي أمر ببني عدي فقدّموا على سهم وجمح لسابقة عمر.
10480 -
روى هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اللهم أعز الإِسلام بعمر بن الخطاب خاصة". رواه عبد العزيز الأويسي عن الماجشون، ورواه عبد الملك بن الماجشون، عن مسلم بن خالد معًا، عن هشام بهذا.
10481 -
إسماعيل بن أبي خالد (ح)(1)، عن قيس قال ابن مسعود:"ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر".
وأما قول عمر: "فإن الإِسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد" فهو أن بني سهم كانوا مظاهرين لبني عدي في الجاهلية، واجتمعت بنو جمع علي بني عدي (لنائرة) (2) بينهم فقامت دونهم سهمٌ أخوة جمح فقالوا: إن عديًا أقل منكم عددًا فإن شئتم فأخرجوا إليهم أعدادهم منكم ونخلي بينكم [وبينهم](3) وإن شئتم وفيّناهم منا حتى يكونوا مثلكم فتحاجزوا. قال الزبير بن بكار.
وأما أبو عبيدة: فإنه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهو بن مالك قاله ابن إسحاق وغيره (4).
(1) البخاري (7/ 51 رقم 3684).
(2)
أي: فتنة حادثة وعداوة، ونار الحرب ونائرتها: شرها وهيجها. النهاية (5/ 127).
(3)
في "الأصل": وبينكم. والمثبت من "هـ".
(4)
كتب بحاشية "الأصل": وهكذا في تاريخ دمشق نسب أبي عبيدة فعلى هذا هو في القعود في طبقة عبد مناف.
10482 -
خالد (خ م)(1) عن أبي قلابة، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن لكل أمة أمينًا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح" لفظ مسلم. وإنما تأخذ أبو عبيدة في العطاء لبعد نسبه.
10483 -
عمر بن حفص بن غياث (ح)(2)، نا أبي، نا الأعمش، حدثني عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} [الشعراء: 214] (3) صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان، لبطون قريش حتى اجتمعوا" ففيه دلالة على أن بني فهر من قريش.
البداية بعد قريش بالأنصار وترتيبهم
10484 -
شعبة (خ)(4) نا هشام بن زيد، سمعت أنسًا يقول:"مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: مجلسنا من النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فخرج وقد عصب رأسه بحاشية ثوب فصعد المنبر - ولم يصعد بعد ذلك - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم". رواه (ح) عن محمَّد يحيى بن عبد العزيز، عن شاذان بن عثمان بن جبلة المروزي، عن أبيه، عن شعبة.
10485 -
شعبة (خ م)(5) عن قتادة، سمع أنسًا، عن أبي أسيد الساعدى أن النبي
(1) البخاري (7/ 116 رقم 37744)، ومسلم (4/ 4/ 1881 رقم 2419).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 75 رقم 8200) من طريق خالد به.
(2)
البخاري (8/ 609 رقم 4971).
وأخرجه مسلم (1/ 193 - 194 رقم 208) من طريق أبي أسامة، والترمذي (5/ 420 رقم 3363) من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 423) من طريق سفيان، عن حبيب عن سعيد بنحوه مختصرًا.
(3)
الشعراء: 217.
(4)
البخاري (7/ 151 رقم 3799).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 91 رقم 8346) من طريق شعبة به.
(5)
البخاري (7/ 144 رقم 3789)، ومسلم (4/ 1949 رقم 2511).
وأخرجه الترمذي (5/ 673 رقم 3911)، والنسائي في الكبرى (5/ 90 رقم 8339) كلاهما من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
- صلى الله عليه وسلم قال: "خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، وبنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال: فقيل فضيل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير".
لفظ (م) وقال البخاري في حديثه: "ثم بنو ساعدة. فقال سعد بن عبادة: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل: قد فضلكم على كثير".
10486 -
سليمان بن بلال (م)(1)، عن عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد، قال: "خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك
…
" فذكر الحديث في خروجه ورجوعه قال: "حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله خيّر دور الأنصار فجعلنا آخرها؟ ! فقال: أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار".
10487 -
معن بن عيسى، سمعت مالكًا يقول: "من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حتى يقول الله عز وجل: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
…
} (2) الآية هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه ثم قال: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ
…
} (3) الآية هؤلاء الأنصار، ثم قال:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} قال مالك: فاستثنى (4) الله عز وجل فقال: {يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
…
} (1) الآية فالفيء لهؤلاء الثلاثة فمن سب الصحابة فليس هو من هؤلاء ولا حق له في الفيء".
* * *
(1) مسلم (4/ 1785 رقم 1392).
وأخرجه البخاري (7/ 144 رقم 791) من طريق سليمان به.
(2)
الحشر: 8.
(3)
الحشر: 10.
(4)
كتب في حاشية "الأصل": يقول خصّصَ.