الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة
9704 -
مالك (خ م)(1)، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال:"جاء رجل إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالّة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالّة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".
الثوري (خ م)(2)، عن ربيعة بإسناده:"سئل عليه السلام عن اللقطة، فقال: عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها".
سليمان بن بلال (خ م)(2)، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول:"وسئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب والفضة، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة؛ فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه".
إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن أبيه، عن زيد قال: "سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الشاة الضالة، فقال: لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن البعير فغضب واحمرّ وجهه، فقال: معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويرعى الشجر. وسئل عن النفقة، فقال: تعرفها حولا؛ فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها أو
(1) البخاري (5/ 96 رقم 2427)، ومسلم (3/ 1346 - 1348 رقم 1722).
وأخرجه أبو داود (2/ 138 رقم 1704)، والترمذي (3/ 655 - 656 رقم 1372)، والنسائي في الكبرى (3/ 416 رقم 5804) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، وابن ماجه (2/ 836 رقم 3504) من طريق يحيى بن سعيدى كلاهما عن ربيعة بنحوه وقال الترمذي: حديث زيد بن خالد، حديث حسن صحيح.
(2)
سبق.
عفاصها ثم أفضتها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه".
الضحاك بن عثمان (م)(1)، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال:"سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن لم تُعْتَرف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فارددها إليه".
9705 -
شعبة (خ م)(2)، نا سلمة بن كهيل، سمعت سويد بن غفلة يقول:"كنت في غزوة فوجدت سوطًا فأخذته، فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة: اطرحه، فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك له فقال لي: وجدت صرة على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال لي: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فعدت إليه فقال لي: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه فقال: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه، فقال في الرابعة: احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها".
رواه جماعة، عن شعبة منهم آدم بن أبي إياس فزاد. قال سلمة: لا أدري أقال: ثلاثة أحوال عرفها أو قال: حولا.
وكيع عن سفيان (م)، عن سلمة مثله وزاد:"فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك".
ورواه عبد الله بن نمير، عن سفيان وقال:"وإلا فاستمتع بها" ورواه الأعمش، عن سلمة فقال:"انتفع بها".
(1) مسلم (3/ 1349 رقم 1722).
وأخرجه أبو داود (2/ 135 رقم 1706)، والترمذي (3/ 656 رقم 1373)، والنسائي في الكبرى (3/ 419 رقم 5811)، وابن ماجه (2/ 838 رقم 2507) من طرق عن الضحاك به.
(2)
البخاري (5/ 94 رقم 2426)، ومسلم (2/ 1350 رقم 1723).
وأخرجه أبو داود (2/ 134 رقم 1701) والنسائي في الكبرى (3/ 422 رقم 5822) من طريق شعبة به.
وأخرجه الترمذي (3/ 658 رقم 1374)، والنسائي في الكبرى (3/ 422 رقم 5825/ 1) وابن ماجه (2/ 837 رقم 2506) من طريق سفيان عن سلمة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة، قال:"ثم اقض بها حاجتك".
ورواه حماد بن سلمة عن سلمة فقال: "واستمتع بها" والكل قريب المعنى.
9706 -
شعبة نا خالد الحذاء (في س ق)(1)، عن يزيد بن الشخير، عن عياض بن حمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" رواه جماعة، عن الحذاء.
9707 -
الليث (د)(2)، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله، عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"أنه سئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفوها سنة؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس".
9708 -
ورواه أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو، وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة:"أن أباهما [وجد] (3) عيبة (4) فأتى بها عمر فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيه بها القابل في الموسم، فذكرها له فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أمرنا بذلك قال: لا حاجة لي فيها. فجعلها في بيت المال".
9709 -
وروينا عن عائشة: "أن امرأة سألتها عن اللقطة، فقالت: استمتعي بها".
الدراوردي، عن شريك، عن عطاء بن يسار (5)، عن علي: "أنه وجد دينارًا على عهد رسول الله فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه فلم يُعتَرف فأمره أن يأكله، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه. رواه الشافعي عنه ثم قال: وعلي ممن تحرم عليه؛ لأنه هاشمي.
9710 -
الشافعي، عن رجل، عن شعبة، عن أبي قيس سمع هزيلا يقول: "رأيت ابن مسعود
(1) أبو داود (2/ 136 رقم 1709)، والنسائي (3/ 418 رقم 5808)، وابن ماجه (2/ 837 رقم 2505)
(2)
أبو داود (2/ 136 - 137 رقم 1710).
(3)
من "هـ".
(4)
العياب: مستودع الثياب، مفردها: عيبة. النهاية (3/ 327).
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
- وأتاه رجل بصُرة مختومة. فقال: قد عرفتها ولم أجد من يعرفها، قال: استمتع بها".
قال الشافعي: وهكذا السنة الثابتة، ورووا حديثًا عن عامر، عن أبيه، عن عبد الله:"أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال: اللهم عن صاحبها؛ فإن كره فلي وعلي الغرم. ثم قال: وهكذا نفعل باللقطة" فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة معها، وخالفوا حديث ابن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه، قال البيهقي: وجاء من قول علي ما يوافق قول العراقيين.
9711 -
شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة:"أن رجلا من بني رؤاس وجد صُرة فأتى بها عليًّا، فقال: إني وجدت صرة فيها دراهم وقد عرفتها ولم نجد من يعرفها وجعلت أشتهي أن لا يجيء من يعرفها، قال: تصدق بها؛ فإن جاء صاحبها فرضي كان له الأجر وإن لم يرض غرمتها وكان لك الأجر".
عاصم غير قوي، وروينا عن علي مرفوعًا جواز الأكل.
9712 -
مالك، عن نافع "أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى ابن عمر، فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له: عرفها؛ قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تآخذها".
رواه الشافعي فقال: لعل ابن عمر لا يكون سمع الحديث في اللقطة، ولو لم نسمعه انبغى أن نقول: يأكلها كما قال ابن عمر.
9713 -
الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، سمعت ابن عمر "وسئل عن اللقطة قال: ادفعها إلى الأمير".
ما يجوز أخذه وما لا يجوز
9714 -
مالك (خ)(1) وعمرو بن الحارث (خ م)(1) وغيرهما أن ربيعة حدثهم عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد "أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة.
(1) سبق.
فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك ولأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".
إسماعيل بن جعفر (خ م)(1) عن ربيعة، عن مولى المنبعث، عن زيد "أن رجلا سأل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها؛ فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه - أو قال: وجهه - قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها" وفي لفظ (م) "دعها حتى يلقاها ربها.
القعنبي (م)(1) ثنا سليمان بن بلال (خ)(1)، عن يحيى بن سعيد، عن مولى المنبعث سمع زيدًا بنحوه، وفيه "فاستنفقها ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه".
9715 -
الوليد بن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وأنا أسمع عن الضالة من الإبل فقال: معها سقاؤها وحذاؤها، لا يأكلها الذئب، ترد الماء وتأكل من الشجر، فدعها مكانها حتى يأتي باغيها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، اجمعها حتى يأتي باغيها. قال: اللقطة نجدها؟ قال: ما كان في العامرة والسبيل العامرة فعرفها سنة؟ فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك. قال: فما يوجد من القرية الخراب العاديّ؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس".
رواه عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، وفيه "فكيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته".
9716 -
يحيى القطان، عن أبي حيان التيمي، حدثني الضحاك خالد المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير قال: "كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما
(1) سبق.
هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال".
9717 -
وهيب وغيره، نا أيوب، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، عن الجارود، قلت:"يا رسول الله، نأتي علي ضاله الإبل فأتركها؟ فقال: ضالة المسلم حَرَق النار".
هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي العلاء، عن أبي مسلم، عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ضالة المؤمن حَرَق النار".
سعيد بن عامر، نا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير - وهو أبو العلاء - عن أبي مسلم، عن الجارود قال:"أتينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ونحن على إبل عجاف فقلنا: يا رسول الله، إنا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها. فقال: ضاله المسلم حَرَق النار".
عبد الرزاق، أنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله، عن مطرف بن الشخير، عن الجارود العبدي مرفوعًا:"ضالة المسلم حَرَق النار فلا تقربها" وقيل: عن مطرف، عن أبي مسلم، عن الجارود، وقيل: عن مطرف، عن أبيه.
9718 -
يحيى القطان، عن حميد، عن الحسن، عن مطرف بن عبد الله، عن أبيه "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نصيِب هوامى الإبل. فقال: ضالة المسلم - أو المؤمن - حَرَق النار".
9719 -
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب "أن عمر قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال".
9720 -
أبو خيثمة زهير (خ)(1) ثنا أبو الجويرية "سمعت أعرابيًّا من بني سليم سأل ابن عباس عن الضوال. قال: من أكل من الضوال فهو ضال. فأعاد عليه، ما ترى في الضوال؟ قال: من أكل من الضوال فهو ضال. ثم سكت الرجل وأخذ ابن عباس يفتي الناس يقول أبو الجويرية: فتوى كثيرة لا أحفظها. فقال الأعرابي: أراك قد أصدرت الناس غيري أفترى لي توبة. قال: ويلك لا تسأل هذه المسألة. قال: وما أشد مسألتك. قال: أستغفر الله وأتوب إليه
(1) البخاري (8/ 130 رقم 4622).
وأجْل ما صنعت. قال: أتدري ما نزلت هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
…
} (1) حتى فرغ من الآية؟ قال: كان قوم يسألون رسول الله - صلي الله عليه وسلم - استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيه هذه الآية"، رواه البخاري مختصرًا.
9721 -
معمر (د)(2)، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".
قلت: لم يثبت.
9722 -
ابن وهب (م)(3)، نا عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد عن رسول الله قال:"من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها".
9723 -
يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن ثابت بن الضحاك "أنه وجد بعيرًا فأتى به عمر فأمره أن يعرفه، ثم إنه رجع إلى عمر فقال: إنه قد شغلني عن عملي. فقال له: اذهب فأرسله من حيثما أخذت". رواه بمعناه مالك.
قال البيهقي: ليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت.
قلت: هو دال على إِرسال البعير الذي ليس له أن يلقطه؛ لأنه معه سقاؤه وحذاؤه حتى يلقاه صاحبه.
9724 -
مالك، عن ابن شهاب، قال:"كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها، حتى إذا كان زمان عثمان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع؛ فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها".
(1) المائدة: 101.
(2)
أبو داود (2/ 139 رقم 8/ 17).
(3)
مسلم (3/ 1351 رقم 1725).
اختيار اللقطة (1) للأمين ومن اختار تركها
9725 -
الثوري (م)(2)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة قال:"خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فالتقطت سوطًا بالعذيب فقالا: دعه، دعه. قلت: والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به، فقدمت على أُبيٍّ فذكرت ذلك له. فقال: أحسنت أحسنت، إني وجدت على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا. ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فأتيت بها بعد ثلاثة أحوال فقال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها".
9726 -
يعلى بن عبيد ثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء - يعني: اللقطة".
تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها
من حديث زيد بن خالد (خ م)(2) وفيه قال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" وفي لفظ (خ م): "عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها؛ فإن جاء ربها فأدها إليه" وفي لفظ للثوري عن ربيعة: "ثم اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستنفقها أو استمتع بها" أخرجه (خ) دون قوله: "وعاءها" وقال: "فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها".
9727 -
أبو بكر الحنفي (م)(3)، ثنا الضحاك بن عثمان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من التقط لقطة فليعرفها سنة؛ فإن جاء
(1) كتب في الحاشية: الالتقاط.
(2)
تقدم.
(3)
مسلم (3/ 1349 رقم 1772).
ربها وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها فإن جاء فليردها عليه" ولفظ مسلم "فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها (ووعاءها)(1) وعددها".
ومر حديث سويد في التقاطه السوط (خ م)(2) وفيه: "عرفها حولا". وقال مثل ذلك ثلاث مرات وقال: "احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال أبي: فاستمتعت بها. قال سلمة: لا أدري عرفها حولا إلى ثلاثة أحوال أو في الحول".
أخرجاه من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل.
جرير (م)(2)، عن الأعمش، عن سلمة، عن سويد قال: "وجدت سوطًا
…
" فذكره دون تسمية زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة. وفيه "قلت: قد عرفتها. قال: انتفع بها واحفظ وعاءها وخرقتها وأحص عددها".
9728 -
خالد بن عبد الله، نا خالد، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار مرفوعًا:"من وجد لقطة فليُشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإذا جاء صاحبها فليردها عليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء".
9729 -
مالك، عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره "أنه نزل منزلا بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارًا، فذكر ذلك لعمر فقال له عمر: عرفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة؛ فإذا مضيت السنة فشأنك بها".
مدة التعريف
اتفقت رواية زيد بن خالد وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم على تعريف سنة وكذلك عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث سويد بن غفلة عن أبيٍّ فرواية الأعمش وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة، عن سلمة، عن سويد يدل على أنه
(1) في هـ: ووكاءها.
(2)
سبق.
يعرفها ثلاثة أحوال. وروينا عن شعبة عن سلمة كذلك قال شعبة فيما سمعه منه الطيالسي: فلقيت سلمة بن كهيل بعد ذلك فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدًا، فأعجبني هذا الحديث. فقلت: لأبي صادق تعال فاسمعه منه.
ورواه بهز بن أسد (م)(1)، نا شعبة قال: فسمعته بعد عشر سنين يقول: "عرفها عامًا واحدًا"، قال البيهقي: كأن سلمة تذكر وثبت على عام واحد. فأما حديث:
9730 -
أحمد بن عيسى، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل، عن أبي سعيد الخدري "أن عليًّا وجد دينارًا فأتى به فاطمة فقالت: هذا رزق رزقنا الله، الحمد لله، فاشتر به لحمًا وطعامًا فهيأ طعامًا. فقال لفاطمة: أرسلي إلى أبيك فتخبريه؛ فإن رآه حلالا أكلنا. فلما صنعوا طعامًا دعوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فلما أتى ذكروا ذلك له. فقال رسول الله: هو رزق الله. فأكل منه وأكلوا، فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار: أنشدُ اللهَ الدينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أد الدينار". رواه يوسف القاضي في سننه عن أحمد بن عيسى.
قلت: وهو حديث منكر جدًّا.
9731 -
ثنا جعفر بن مسافر (د)(2)، نا ابن أبي فديك، نا موسى بن يعقوب، عن أبي حازم، عن سهل أخبره "أن عليًّا دخل على فاطمة، وحسن وحسين يبكيان فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج فوجد دينارًا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها. فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فحذ لنا دقيقًا فجاء اليهودي فاشترى به دقيقًا. قال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها [فقالت](3): اذهب إلى فلان الجزار فحذ لنا بدرهم لحمًا. فذهب ورهن الدينار بدرهم لحم فجاء به، فعجنت ونصبت وخبزت، فأرسلت إلى أبيها؛ فجاءهم
(1) مسلم (3/ 1350 رقم 1723).
(2)
أبو داود (2/ 138 رقم 1716).
(3)
في الأصل: فقال. والمثبت من "هـ".
فقال: يا رسول الله، أذكر لك فإن رأيته حلالا أكلناه وأكلت، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا باسم الله. فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينارَ فأمر رسول الله فدعي له فسأله. فقال: سقط مني في السوق. قال: يا علي، اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه إلى الغلام".
قال البيهقي: ظاهره يدل على أنه أنفقه قبل التعريف في الوقت وقد من عن عطاء بن يسار عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفه فلم يُعتَرف فأمره أن يأكله" وظاهر تلك الرواية أنه شرط، التعريف في الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة واشتراط التعريف أصح ولعله أباح إنفاقه للاضطرار إليه ويحتمل أنه لم يشترط مضي السنة في القليل.
قليل اللقطة
ظاهر الأحاديث تعم القليل والكثير في التعريف.
9732 -
زائدة (م)(1)، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مر بتمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
وأخرجه (خ)(2) تعليقًا فقال: وقال زائدة.
سفيان (خ م)(3)، عن منصور، عن طلحة، عن أنس قال:"مر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على تمرة في الطريق مطروحة فقال: لولا أني أخشى أن تكون صدقة لأكلتها. قال. ومر ابن عمر بتمرة مطروحة في الطريق فأكلها". لم يذكر مسلم ما في آخره.
وروينا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال: "إني لأدخل بيتي أجد التمرة ملقاة على فراشي - وفي رواية: ولا أدري أمن تمر الصدقة أم من تمر أهلي - فأدعها" وذلك لا يتناول اللقطة.
(1) مسلم (2/ 752 رقم 1071).
(2)
البخاري (5/ 103 رقم 2431).
(3)
سبق.
9733 -
محمد بن شعيب (د)(1)، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير حدثه، عن جاير قال:"رخص لنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به". قال (د): رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة. قال البيهقي: وكأن ابن شعيب عن النعمان أخذه، فقد رواه هشام بن عمار عن ابن شعيب قال: أخبرني رجل قال: حدثني أبو سلمة المغيرة بن زياد
…
فذكره دون الحبل. قال (د): ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كانوا
…
" لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: في رفعه شك، وفي سنده ضعف.
9734 -
يزيد بن هارون، نا إسرائيل، نا عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حُكيمة، عن يعلى بن مرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاث أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام" عمر واه.
9735 -
الأشجعي، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى القرشي، عن فروخ مولى طلحة "سمعت أم سلمة سئلت عن التقاط السوط؟ فقالت: يلتقط سوط أخيه يصل به يديه ما أرى بأسًا. قال: فالحبل؟ قالت: والحبل. قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: فالوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع".
9736 -
وعن الربيع بن صبيح؛ عن الحسن"أنه رخص في السوط والعصا والسير يجده يستمتع به".
لقاط ما يسقط من الحصاد
9737 -
أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن أم الدرداء "قال لي أبو الدرداء: لا تسألي أحدًا شيئًا. قلت: إن احتجت. قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحدًا شيئًا".
9738 -
الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي قال: "ما أخطأت يد الحاصد أو جنت يد القاطف
(1) أبو داود (2/ 138 رقم 1717).
فليس لصاحب الزرع عليه سبيل، إنما هو للمارة وأبناء السبيل".
ذم إنشاد الضالة في المسجد
9739 -
حيوة بن شريح (م)(1)، سمعت أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن، أخبرني أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا".
9740 -
جرير الضبي (م)(2)، عن محمد بن شيبة، عن علقمة بن مرثد، عن أبي بريدة، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أعرابيًّا - أو رجلا - يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له".
ما جاء فيمن يعترف اللقطة
9741 -
حماد بن سلمة (م د)(3)، ثنا سلمة بن كهيل، عن سويد، عن أبي "في اللقطة قال في التعريف: عرفها عامين أو ثلاثة، وقال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها واستنفع بها؛ فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه" قال: قال أبو داود: ليس يقول: "فعرف عددها" إلا حماد. قال البيهقي: قد أتى بمعناها الثوري (م) (4) عن سلمة فقال: "اعرف عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعا إليه وإلا فاستمتع بها". ورواه أبو حذيفة النهدي، عن سفيان فقال في الحديث: "أحص عددها ووكاءها وخيطها؛ فإن جاء صاحبها فعرف الصفة فأعطه إياها" وبمعناه روي في إحدى الروايتين عن زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة.
9742 -
نا موسى (د)(3)، نا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة، عن يزيد
(1) مسلم (1/ 397 رقم 568).
وأخرجه أبو داود (1/ 28 رقم 473)، وابن ماجه (1/ 252 رقم 767) كلاهما من طريق حيوة به.
(2)
مسلم (1/ 397 رقم 569).
(3)
سبق.
(4)
مسلم (3/ 1350 - 1351 رقم 1723).
مولى المنبعث، عن زيد بن خالد وفيه:"فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه". قال أبو داود: قال حماد أيضًا عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفيه قال:"اعرف عددها ووعاءها وعفاصها وعرفها عامًا؛ فإن جاء صاحبها فعرف عددها وعفاصها فادفعها إليه، وإلا فهي لك" ثم ساقه المؤلف من طريق علي بن عثمان عن حماد فزيادة حماد في حديث سلمة ويحيى بن سعيد وربيعة وعبيد الله "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه" قال أبو داود: ليست بمحفوظة.
قال البيهقي: قد روينا ذلك من طريق أحمد (خ)(1) نا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ربيعة، حدثني يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها؛ فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها
…
" الحديث. أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ورواه أيضًا عن الفريابي عن سفيان وفيه: "فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها".
قال البيهقي: هذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود.
قال الذهبي: قد ثبتت من غير وجه.
الشافعي قال: أفتي الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها" - والله أعلم - أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله، وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المُعتَرف، وهذا الأظهر إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي" فهذا مدع أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها، يكونون شركاء فيها ولو كانوا ألفًا أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدًا بغير عينه، ولعل الواحد أن يكون
(1) البخاري (5/ 96 رقم 2427).
كاذبًا ليس يستحق أحد بالصفة شيئًا.
فيمن أحيا حسيرًا
9743 -
حماد بن سلمة (د)(1) وغيره، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي (2) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له". ورواه أبان العطار عن عبيد الله وزاد: "فقلت للشعبي: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم -".
حماد بن زيد (د)(3)، عن خالد الحذاء، عن عبيد الله بن حميد، عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها".
9744 -
هشيم، نا منصور، عن عبيد الله بن حميد، سمع الشعبي يقول:"من قامت عليه دابة فتركها فهي لمن أحياها. قلت: عمن هذا يا أبا عمرو؟ فقال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "فهذا منقطع وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره.
خالد الطحان، نا مطرف، عن الشعبي "في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها، قال الشعبي: هذا قد قُضي فيه إن كان سيبها في كلأ وماء وأمن فصاحبها أحق بها، وإن كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي أخذها أحق به".
لا تحل لقطة مكة إلا لمُنشد
9745 -
شيبان (خ م)(4)، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة، [أن] (3) أبا هريرة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مكة:"لا يُختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد".
9746 -
مفضل بن مهلهل (م)(6)، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن
(1) أبو داود (3/ 228 رقم 3524).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أبو داود (3/ 288 رقم 3525).
(4)
البخاري (1/ 248 رقم 112)، ومسلم (2/ 988 رقم 1355).
(5)
في الأصل: أنّا، والمثبت من "هـ".
(6)
مسلم (2/ 986 رقم 1353).
عباس قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام؛ حرمه الله لم يحل فيه القتل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة، فهي حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده، ولا يعضد شوكه، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم. فقال: إلا الإذخر"، واتفقا عليه من حديث جرير، عن منصور.
زكريا بن إسحاق (خ)(1)، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يختلى خلاها ولا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر".
قال أبو عبيد: ليس لهذا وجه عندي إلا ما قاله ابن مهدي: إنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدًا وإلا فلا يمسها.
9747 -
ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج".
الجَعالة
9748 -
أبو عوانة (خ)(2) عن أبي بشر (م)(3)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد "أن رهطًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفر فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم لعل يكون عند [بعضهم](4) من ينفع صاحبكم - فقال بعضهم:
(1) البخاري (5/ 104 رقم 2433) تعليقًا.
وأخرجه النسائي (5/ 211 رقم 2892) من طريق سفيان عن عمرو به.
(2)
البخاري (4/ 529 رقم 2276)، ومسلم (4/ 1727 رقم 2201).
وأخرجه أبو داود (4/ 11 رقم 3900) من طريق أبي عوانة به، والترمذي (4/ 348 - 349 رقم 2064) لمن طريق شعبة، والنسائي في الكبرى (4/ 364 رقم 7532، 7533)، وابن ماجه (2/ 729 رقم 2156) من طريق الأعمش ثلاثتهم عن أبي بشر به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(3)
في الأصل: بعض. والمثبت من "هـ".
أيها الرهط، إن سيدنا لديغ فسعينا له بكل شيء فهل عند [أحد] (1) منكم ما ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم، وما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعًا من الشاء. قال: فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب، وتفل عليه حتى برئ كأّنه نشط من عقال. قال: فأوفاهم فجعل لهم الذي صالحوه عليه. فقال: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فذكروا له، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: من أين علمت أنها رقية؟ وقال: أحسنتم فاقتسموا واضربوا لي معكم بسهم".
فيه أن الجعل إنما يكون مستحقًا بالشرط.
9749 -
أحمد بن بكر البالسي، ثنا محمد بن كثير ثنا خصيف، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر "قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرء دراهم". هذا ضعيف، والمحفوظ حديث:
9750 -
ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو (2) قالا:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق يوجد خارجًا من الحرم عشرة دراهم" وهذا منقطع.
9751 -
معمّر الرقي، عن حجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي "في جُعل الآبق دينار قريبًا أخذ أو بعيدًا".
9752 -
ومعمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب "أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك".
9753 -
وعن حجاج (2) أن ابن مسعود كان - يقول: "إذا خرج من المصر فجعله أربعون" حجاج ليس بحجة.
9754 -
الثوري، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال:"أصبت غلمانًا أبّاقًا بالعين فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له. فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر، فأين الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا من كل رأس". فهذا أمثل ما في الباب ويحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم.
(1) من "هـ".
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
9755 -
ابن عيينة، عن عمار بن رزيق وعمر بن سعيد، عن رجل من خثعم - يقال له: حزن - عن رجل منهم قال: "جئت بعبد آبق من السوإد فانفلت مني فخاصموني إلى شريح فضمّننيه. قال: فرفع ذلك إلى علي. فقال: كذب شريح وأخطأ القضاء يُحلّف العبد الأسود للعبد الأحمر لانفلت منه انفلاتًا، ثم لا شيء عليه".
الثوري، عن حزم بن بشير، عن رجاء بن الحارث، عن علي "في الرجل يجد الآبق فيأبق منه لا يضمنه" وضمنه شريح، ونحن نقول بقول علي:"إن كان الآبق أبق منه دون تعديه".
التقاط اللقيط وأنه لا يحل تركه ضائعًا
9756 -
عقيل (خ م)(1)، عن ابن شهاب، أخبرني سالم أن أباه أخبره أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة".
9757 -
شعبة (خ م)(2)، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا".
معمر (م)(3)، عن همام، عن أبي هريرة قال [وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -]، (4):"أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله؛ فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فإني وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان".
9758 -
أبو معاوية، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن عمر "في قصة ذكرها
(1) البخاري (5/ 116 رقم 2442)، ومسلم (4/ 1996 رقم 2580).
وأخرجه أبو داود (4/ 273 رقم 4893)، والترمذي (4/ 26 رقم 1426)، والنسائي في الكبرى (4/ 309 رقم 7291) من طريق عقيل به.
(2)
البخاري (5/ 75 رقم 2398)، ومسلم (3/ 1238 رقم 1619).
وأخرجه أبو داود (3/ 137 رقم 2955) من طريق شعبة به.
(3)
مسلم (3/ 1238 رقم 1619).
(4)
من صحيح مسلم، "هـ".
قال: ثم قرأ عمر هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
…
} (1) الآية، فجعل لهم الصفقتين جميعًا، والله لولا أن الله أمدكم بخزائن من قبله لأخذت فضل مال الرجل عن نفسه وعياله فقسمته بين فقراء المهاجرين".
9759 -
عارم، نا الصعق بن حزن، عن فيل بن عرادة، عن جراد بن طارق قال:"جئت مع عمر من صلاة الغداة حتى إذا كان في السوق فسمع صوت مولود يبكي حتى قام عليه، فإذا عنده أمه فقال لها: ما شأنك؟ قالت: جئت إلى هذا السوق لبعض الحاجة فعرض لي المخاض فولدت غلامًا. قال: وهي إلى جنب دار قوم في السوق. فقال: هل شعر بك أحد من أهل هذه الدار؟ وقال: ما ضيع الله أهل هذه الدار، أما إني لو علمت أنهم شعروا بك ثم لم ينفعوك فعلت بهم وفعلت. ثم دعا لها بشربة سويق فقال: اشربي هذه تقطع الحشا وتعصم الأمعاء وتدر العروق. ثم دخل المسجد فصلى بالناس" قال الصعق: حدثني أزهر عن فيل قال: "ولو علمت أنهم شعروا بك لم ينفعوك بشيء لمرّقت عليهم".
9760 -
مالك، عن ابن شهاب، عن سُنين أبي جميلة - رجل من بني سليم - "أنه وجد منبوذًا زمان عمر فجاء به إلى عمر. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقاله له عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. قال: أكذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وزاد عبد الرزاق عن مالك:"وعلينا نفقته من بيت المال".
أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال قال: قال يحيى: أخبرني ان شهاب أن سنين أبا جميلة أخبره قال: ونحن مع سعيد بن المسيب جلوس قال: "وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان خرج معه عام الفتح فأخبره أنه وجد منبوذًا في خلافة عمر فأخذه، فذكر ذلك عريفي لعمر، فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، ما حملك على أخذك هذه النسمة؟ قلت: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فاذهب به فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته".
(1) التوبة: 111.
باب من قال لا ولاء عليه لحديث إنما الولاء لمن أعتق
9761 -
شعبة، عن يونس، عن الحسن (1)، عن علي "أنه قضى في اللقيط أنه حر، وتلا: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} (2) ".
9762 -
يزيد بن هارون، أنا جَهِير بن يزيد العبدي "سمعت الحسن وسئل عن اللقيط: أيباع؟ فقال: أبي الله ذلك، أما تقرأ سورة يوسف؟ ! ".
باب إذا أسلم أحد الأبوين تبعه الولد في الإسلام
قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا [وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ] بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} (4).
9763 -
مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين".
الزبيدي (م)(3)، عن الزهري، عن سعيد قال: كان أبو هريرة يحدث أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "ما من مولود في بني آدم إلا يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تُنتج البهيمة بهيمةً جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
…
} (6) الآية" تابعه معمر
(1) ضبب عليها المصنف.
(2)
يوسف: 20.
(3)
في الأصل: "وأتبعناهم ذرياتهم"، وهي قراءة. انظر النشر في القراءت العشر (2/ 377).
(4)
الطور: 21.
(5)
مسلم (4/ 2047 رقم 2658).
(6)
الروم: 30.
وخالفهما يونس.
ابن المبارك (خ)(1)، عن يونس، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة أبواه يهودانه
…
" فذكر بمثل حديث ابن المسيب، وأخرجه مسلم من حديث ابن وهب، عن يونس.
همام (خ م)(2)، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من يولد يولد على هذه الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج البهيمة فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين".
أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"ليس من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشرّكانه أو يمجسانه. فقالوا: يا رسول الله، فكيف بمن كان قبل ذلك - يعني: مات؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين". رواه جرير، عن الأعمش فقال:"إلا على الفطرة". وقال حفص وأبو بكر بن عياش: "على الإسلام" فكأن الأعمش رواه على المعنى.
الدراوردي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"كل إنسان تلده أمه على الفطرة؛ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم، كل إنسان تلده أمه يَلْكُزُه الشيطان في حِضْنَيه إلا مريم وابنها".
9764 -
يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن نفسه" زاد فيه غيره: "فأبواه يهودانه وينصرانه".
قال الشافعي في القديم: في هذا الخبر جعلهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد الأمرين الإيمان أو الكفر، لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره.
(1) البخاري (3/ 260 ر قم 1359).
وأخرجه مسلم (4/ 247 رقم 2658) من طريق ابن وهب، عن يونس به.
(2)
البخاري (11/ 502 رقم 599، 6600)، ومسلم (4/ 2048 رقم 2658).
9765 -
ثنا حجاج بن منهال (د)(1)"سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث "يولد على الفطرة" قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في الأصلاب حيث قال: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (2).
9766 -
الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن، نا أبو هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه". قال الأوزاعي: "لا يخرجانه عن علم الله وإلى علم الله يصيرون".
من صار مسلمًا بإسلام أحد أبويه من أولاد الصحابة
9767 -
الليث (خ)(3)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة قالت:"والله ما عقلت أبوي قط إلا يدينان الدين، وما من علينا يوم قط إلا يأتينا فيه رسول الله بكرة وعشيًّا" عائشة ولدت على الإسلام؛ ولأن أباها أسلم قبل أن تولد بمدة، لكن أسماء ولدت قبل المبعث، لأن ابنها ابن الزبير كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة.
9768 -
أبو أسامة (خ م)(4)، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء "أنها حملت بابن الزبير بمكة قالت: فخرجت وأنا مُتمّ فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بها ثم أتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثم حنّكه ثم دعا له وبرَّك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام" رواه علي بن مسهر، عن هشام وفيه "فلم ترضعه حتى أتت به النبي صلى الله عليه وسلم"، وذكر ابن أبي الزناد أن أسماء أكبر من عائشة بعشر سنين.
وتأخر إسلام أم أسماء؛ فإنها قالت: "قدمتْ عليَّ أمي وهي مشركة
…
" في حديث
(1) أبو داود (4/ 230 رقم 4716).
(2)
الأعراف: 172.
(3)
البخاري (1/ 671 رقم 476).
(4)
البخاري (9/ 501 رقم 5469)، ومسلم (4/ 1690 رقم 2146).
ذكرته وهي قتيلة من بني مالك بن حسل فكان إسلام أسماء بإسلام أبيها أبو بكر دون أمها فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فكأنه كان بالغًا حين أسلم أبواه فلم يتبعها ثم أسلم بعد دهر وهو أكبر أولاد الصديق.
9769 -
ابن إسحاق (د)(1)، عن داود بن الحصين قال:"كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت: "والذين عاقدت أيمانكم" فقالت لا تقرأ: "والذين عاقدت أيمانكم" إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبي الإسلام. فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبًا وما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف".
وزعم الواقدي أنه أسلم في الهدنة، وزعم علي بن زيد أنه هاجر في فتية من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، وزعم أبو عبيدة أن أسمه كان عبد العزى فسماه رسول الله عبد الرحمن، وزعم مصعب بن عبد الله أن أم عائشة وأمه أم رومان بنت عامر أسلمت وحسن إسلامها.
9770 -
ابن عيينة (خ)(2)، عن عمرو، عن ابن عمر قال:"لما أسلم عمر اجتمع الناس عليه قالوا: صبأ عمر. وأنا على ظهر بيت، فجاء العاص بن وائل وعليه قباء ديباج مكفف بحرير، فقال: صبأ عمر! فَمهْ، أنا له جار. قال: فتفرق الناس، فعجبت يومئذ من عزّه".
قال البيهقي: فعمر أسلم وابنه عبد الله صبي فصار مسلمًا بإسلامه وذلك لما في الحديث الثابت عن نافع، عن ابن عمر قال:"عرضني رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني"، وقد قيل: إن حفصة وعبد الله أسلما قبل أبيهما وعبد الله كان صغيرًا حينئذ؛ فإنما تم إسلامه بإسلام أبيه، وأما العباس؛ فإنه خرج إلى بدر مع المشركين وأسر حتى فدى نفسه وأسلم.
9771 -
قال موسى بن عقبة (خ)(3): قال ابن شهاب: حدثني أنس "أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قالوا: أئذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا والله لا تذرون درهمًا".
(1) أبو داود (3/ 218 - 219 رقم 2923).
(2)
البخاري (7/ 215 رقم 3865).
(3)
البخاري (5/ 199 رقم 2537).
فعبد الله بن عباس كان إذ ذاك صغيرًا إلا أن أمه كانت أسلمت فصار مسلمًا بإسلام أمه.
قال البخاري: كان مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه.
9772 -
ابن عيينة (خ)(1)، عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول:"أنا وأمي من المستضعفين كانت أمي من النساء وأنا من الولدان".
حماد (خ)(2)، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
…
} (3) الآية. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله".
9773 -
شعبة، عن عمرو بن أبي حَكِيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود، عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص". رواه الطيالسي في مسنده.
وقال (د)(4): نا مسدد، نا عبد الوارث، عن عمرو، عن ابن بريدة، عن يحيى، عن أبي الأسود "أن رجلا حدثه أن معاذًا قال:
…
" فذكره مرفوعًا ثم قال عبد الوارث: أراد أن حكم الإسلام يُغَلّبُ، ومن تَغْليبه أن يحكم للولد بالإسلام بإسلام أحد أبويه.
9774 -
شباب العُصفرى، ثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج، حدثني أبي، عن جدي، عن عائذ بن عمرو "أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ورسول الله - صلي الله عليه وسلم - حوله أصحابه فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. فقال رسول الله: هذا عائذ وأبو سفيان الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يُعلى".
وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: "إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم".
(1) البخاري (3/ 615 رقم 1678).
وأخرجه مسلم (2/ 941 رقم 1293)، وأبو داود (2/ 194 رقم 1939)، والنسائي (5/ 261 رقم 3023) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(2)
البخاري (8/ 113 رقم 4597).
(3)
النساء: 98.
(4)
أبو داود (3/ 126 رقم 2912).
من قال لا يحكم بإسلامه صبي حتى يبلغ
9775 -
حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ".
من قال بصحة إسلامه
9776 -
لحديث حماد بن زيد (خ)(1) عن ثابت، عن أنس "أن غلامًا من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه (2) فنظر الغلام إلى أبيه، فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار".
9777 -
شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع أبا حمزة رجلا من الأنصار قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: "أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم علي. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره وقال: أبو بكر".
9778 -
أخبرنا الحاكم، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن يونس، نا إبراهيم بن زكريا، ثنا موسى بن محمد بن عطاء المقدسي، حدثني أبو عبد الله الشامي، عن النجيب بن السري (3) قال: قال علي: "سبقتهم إلى الإسلام قدمًا غلامًا ما بلغت أوان حُلمي" فهذا [شائع](4) من قول علي ولا يحتج بإسناده.
قلت: موسى متهم بالكذب وشيخه مجهول، عن نكرة، وإِبراهيم هالك، والكديمي ليس بثقة.
(1) البخاري (3/ 259 رقم 1356).
وأخرجه أبو داود (3/ 185 رقم 3095)، والنسائي في الكبرى (5/ 173 رقم 8588) من طريق حماد به.
(2)
ضبب عليها المصنف، وكتب بالحاشية: كذا.
(3)
كتب بحاشية "الأصل": نجيبٌ ذكره ابن أبي حاتم وسكت.
(4)
في الأصل: شايغ، والمثبت من "هـ".
9779 -
الليث، نا أبو الأسود، عن عروة قال:"أسلم علي وهو ابن ثمان سنين" وقال ابن إسحاق: "أسلم وهو ابن عشر".
9780 -
وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد "أراه أسلم علي وهو ابن عشر".
9781 -
وقال الحسن بن الوليد: سمعت شريكًا يقول: "أسلم علي وهو ابن إحدى عشرة".
9782 -
معمر، عن قتادة، عن الحسن وغيره "وكان أول من آمن به علي وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة"، وفي لفظ الرمادي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن وغير واحد "أول من أسلم علي بعد خديجة، وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة".
9783 -
مسعر، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة". قال البيهقي: وبدر بعد ما قدم رسول الله المدينة بسنة ونصف، واختلفوا في مقامه بمكة بعد المبعث فقيل: عشر. وقيل: ثلاث عشرة سنة. وقيل: خمس عشرة سنة. فإن كان عشرًا وضح أن عليًّا أسلم كما قال عروة، وإن كان مقامه ثلاث عشرة فصاعدًا فعمره أقل مما قال عروة. واختلفوا في من علي فقيل: خمس وستون وقيل: ثلاث وستون، وقيل: أقل من ذلك، وأشهره ثلاث وستون فيرجع سنه يوم أسلم على قول من قال: مكث بمكة عشرًا إلى ثلاث عشرة سنة، وعلى قول من قال: ثلاث عشرة سنة إلى عشر سنين، ففي أكثر الروايات أسلم في من يمكن أن يكون احتلم فيه، وما روي من الشعر فيحتمل التأويل مع ضعف سنده على أن الحكم بصحة قول البالغ دون الصبي المميز وقع شرعه بعد إسلام علي فإسلامه كان محكومًا بصحته إما لأنه بقي حتى وصف الإسلام بعد بلوغه، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالدعاء إلى الإسلام وغيره من الصبيان غير مخاطب، أو لأن قول الصبي المميز إذ ذاك كان محكومًا بصحته قبل ورود الشرع بغيره، أو كان قد احتلم فصار بالغًا به، وذهب الحسن وغيره إلى أن عليًّا أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة أو أزيد.
9784 -
(م)(1) حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: "أقام
(1) مسلم (4/ 827 رقم 2353).
وأخرجه الترمذي (5/ 564 رقم 3650) من طريق خالد الحذاء عن عمار به، وقال: حديث حسن.
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئًا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرًا" وإلى نحوه ذهب الحسن في قدر ما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فعلى هذا يكون إسلام علي بعد السنين السبع فيكون مقامه بمكة بعد الوحي ثمان سنين فيكون علي - على قول من قال: قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة على رأس أربعين من الهجرة - حين أسلم ابن خمس عشرة. لكن الروايات المشهورة في مقام الرسول بمكة بعد الوحي تدل على أكثر من ذلك.
9785 -
شيبان (خ)(1)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن ابن عباس وعائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين يرل عليه القرآن، وبالمدينة عشرًا ينزل عليه " ورواه ربيعة عن أنس.
9786 -
حماد بن سلمة (م)(2) عن أبي جمرة أن ابن عباس قال. "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرًا، ومات وهو ابن ثلاث وستين".
زكريا بن إسحاق (خ م)(3)، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال:"مكث رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بمكة ثلاث عشرة سنة، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين".
هشام (خ)(4)، عن عكرمه، عن ابن عباس:"بعث رسول الله لأربعين سنة فمكَث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين".
وأما الزبير فاختلف في قدر سنه يوم أسلم.
9787 -
فقال الليث: عن أبي الأسود، عن عروة قال:"أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين".
وقال أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه أخبره "أن الزبير أسلم وهو ابن ست عشرة سنة فما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قط، وقتل وهو ابن بضع وستين سنة".
(1) البخاري (7/ 757 رقم 4464، 4465).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 3 رقم 7977) من طريق شيبان به.
(2)
مسلم (4/ 1826 رقم 2351).
(3)
البخاري (7/ 267 - 268 رقم 3903)، ومسلم (4/ 1826 رقم 2351).
وأخرجه الترمذي (5/ 565 رقم 3652) من طريق زكريا به، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار.
(4)
البخاري (7/ 267 رقم 3902).