الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب إحياء الموات
9516 -
الليث (خ)(1)، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "من عمَر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى بذلك عمر في خلافته".
9517 -
عبد الوهاب الثقفي (د)(2)، نا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضًا ميّتة فهي له وليس لعرق ظالم حق".
9518 -
ابن المبارك (د)(3)، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عروة قال:"أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرضُ الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه".
9519 -
ابن عيينة وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه (4) مرفوعًا:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق". زاد ابن إدريس، عن هشام قال:"العرق الظالم أن يأتي مال غيره فيحفر فيه".
ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه (4)، قال رسول الله:"من أحيا أرضًا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق" فلقد حدثني صاحب هذا الحديث: "أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر
(1) البخاري (5/ 23 رقم 2335).
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 404 رقم 5759، 5760) عن طريق الليث به.
(2)
أبو داود (3/ 178 رقم 3073).
وأخرجه الترمذي (3/ 662 رقم 1378)، والنسائي في الكبرى (3/ 405 رقم 5761). من طريق عبد الوهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(3)
أبو داود (3/ 178 رقم 3076).
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
نخلا فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه قال: فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفئوس وإنه لنخلٌ عُمٌّ".
قال يحيى بن آدم: العُمُّ، قال بعضهم: الذي ليس بالقصير، ولا بالطويل، وقال بعضهم: العم: القديم، وقال بعضهم: الطويل، وروي عن ابن إسحاق قال: العم: الشباب.
9520 -
إسماعيل بن أبي أويس، نا كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق".
قلت: كثير واه.
9521 -
ابن أبي عروبة (د)(1)، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله:"من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق".
9522 -
نا بندار (د)(2)، حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أم جنوب، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها [عقيلة عن أبيها أسمر] (3) بن مضرس قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادَوْنَ يتخاطّون".
9523 -
الطيالسي، ثنا زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق".
9524 -
مالك، عن أبن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن عمر قال:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له".
(1) أبو داود (3/ 179 رقم 3077).
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 405 رقم 5763) من طريق ابن أبي عروبة به.
(2)
أبو داود (3/ 177 رقم 3071).
(3)
في "الأصل": غُفيلة - وكتب فوقها صح، أي أنها وقعت هكذا في نسخته - عن أمها سمرة. وهذا تحريف والصواب ما أثبتناه كما في "هـ"، وعقيلة وأبوها من رواة التهذيب، وانظر تحفة الأشراف.
باب الذمي لا يحيي موتًا
9525 -
قبيصة، نا سفيان، عن ابن طاوس (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا ميتًا من مَوَتَانَ الأرض فله رقبتها وعاديّ الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي"، رواه هشام بن حجير، عن طاوس فقال:"ثم هي لكم مني".
ابن فضيل، عن ليث، عن طاوس (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي، فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض فله رقبتها".
9526 -
ابن إدريس، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"إن عاديّ الأرض لله ولرسوله ولكم من بعدي؛ فمن أحيا شيئًا فهو أحق به".
معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول الله:"موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئًا فهي له" تفرد معاوية بوصله.
قلت: هذا مما أنكر عليه.
إقطاع الموات
9527 -
حماد (خ)(2)، نا يحيى بن سعيد، سمعت أنسًا يحدث قال:"دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليُقطع لهم البحرين، فقالوا: لا حتى تُقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تُقطعنا فقال: أما إنكم سترون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني".
9528 -
شعبة، عن سماك، سمعت علقمة بن وائل الحضرمي يحدث، عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا لا أعلمه إلا قال: بحضر موت".
قلت: صححه (ت)(3).
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البخاري (7/ 146 رقم 3794).
(3)
الترمذي (3/ 665 رقم 1381)، وقال: هذا حديث حسن.
وقال حجاج الأعور، نا شعبة بهذا ولفظه:"أقطعه أرضًا قال: فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه - أو قال: أعلمها إياه - فقال لي معاوية: أردفني خلفك، فقلت: لا تكن من أرداف الملوك، فقال: أعطني نعليك، فقلت: انتعل ظل الناقة. قال: فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير. قال: فذكّرني الحديث، قال سماك: قال وائل: وددت أني حملته بين يديّ".
9529 -
عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أقطع الزبير حُضرَ فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أعطوه حيث بلغ السوط".
9530 -
عبد العزيز بن معاوية القرشي، ثنا مُحرز بن وَزر، عن أبيه، عن جده عمران حدثه، عن أبيه شعيب حدثه، عن أبيه عاصم، عن أبيه حُصين بن مُشْمِت حدثه:"أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام وصَدّق إليه ماله فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم مياهًا عدة فسماهن إلا أن شيخنا لم يضبط أسامي تلك المواضع وشرط النبي صلى الله عليه وسلم لابن مشمت فيما أقطعه إياه أن لا يباح ماؤه ولا يعقر مرعاة ولا يعضد شجره".
قلت: هم مجاهيل.
9531 -
هشام بن عروة، عن أبيه (1):"أن أبا بكر أقطع الزبير ما بين الجرف إلى قناة".
وقال الحسن بن حي، سمعت جعفر بن محمد يقول:"أعطى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عليًّا بين قيس والشجرة، قال: ابن حي وسمعت عبد الله بن الحسن يقول: إن عليًّا سأل عمر فأقطعه يَنبُعَ".
9532 -
أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال:"كان بالبصرة رجل يقال له: نافع أبو عبد الله، فأتى عمر فاقال: إن بالبصرة أرضًا ليست من أرض الخراج ولا تُضر بأحد من المسلمين وكتب إليه أبو موسى يعلمه بذلك فكتب عمر إلى أبي موسى إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
9533 -
عباد بن العوام، عن عوف قال:"قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى أن أبا عبد الله سألني أرضًا على شاطىء دجلة تختلي فيها خيله، فإن كانت ليست في أرض الجزية ولا يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه".
9534 -
أبو عوانة، ثنا إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة:"أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: الزبير، وسعد بن مالك، وابن مسعود، وخبابًا، وأسامة بن زيد، فرأيت جَارَيّ سعدًا وابن مسعود يعطيان أرضيهما بالثلث".
باب كتابة القطائع
9535 -
زهير (خ)(1)، ثنا يحيى بن سعيد، سمعت أنسًا ليقول:"دعا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - الأنصار ليكتب لهم إلى البحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال: لهم ذلك ما شاء الله. كل ذلك ليقولون ذاك، قال: فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، رواه بعضهم، عن يحيى وفيه: "أقطع الأنصار البحرين وأراد أن يكتب لهم بها".
9536 -
أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جَلسيّها وغوريّها وحيث يصلح الزرع من قدَسَ ولم يعطه مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بلال بن الحارث أعطاه معادن القبَليّة جَلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدَسَ، ولم يعطه حق مسلم".
9537 -
أبو أويس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
9538 -
عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:"دخلت على معاوية فقال لي: ما فعل المسلول؟ قلت: هو عندي، فقال: أنا والله خططته بيدي، أقطع أبو بكر الزبيرَ أرضًا فكنت أكتبها، فجاء عمر فأخذ أبو بكر الكتاب وأدخله في ثنْي الفراش، فدخل عمر فقال: كأنكم على حاجة، فقال أبو بكر: نعم. فخرج فأخرج أبو بكر الكتاب فأتممته".
(1) سبق.
باب إن الموات أين كان سواء لا مالك له
9539 -
فطر بن خليفة، عن أبيه، سمع مولاه عمرو بن حريث قال:"انطلق بي أبي إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وأنا غلام شاب فدعا لي بالبركة ومسح رأسي وخط لي دارًا بالمدينة بقوس ثم قال: ألا أزيدك".
9540 -
ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة (1) قال:"لما قدم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - المدينة أقطع الناس الدُور فقال له: حي من بني زهرة يقال لهم: بنو عبد بن زهرة نَكِّبْ عنا ابنَ أم عبد فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: فلِمَ ابتعثني الله إذًا؟ ! إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف منهم حقه".
9541 -
هشام بن عروة، عن أبيه (1):"أن رسول الله أقطع الزبير أرضًا وأن عمر أقطع العقيق أجمع وقال: أين المستقطعون؟ ".
9542 -
هشام بن عروة (خ م)(2)، أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر قالت:"كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ".
ما جاء في الحِمي
9543 -
الليث (خ)(3)، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس،
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البخاري (9/ 230 رقم 5224)، ومسلم (4/ 1716 رقم 2182).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 372 رقم 9170) من طريق هشام به مطولًا.
(3)
البخاري (6/ 170 رقم 3012).
وأخرجه أبو داود (3/ 180، 181 رقم 3083، 3084)، والنسائي في الكبرى (3/ 408 رقم 5775) من طريق الليث به.
عن الصعب بن جثامة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "لا حمى إلا لله ولرسوله قال: وبلغنا أن رسول الله حمى النقيع وأن عمر حمى الشَرف والرَبذة".
معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا حمى إلا لله ورسوله" قال الزهري: وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغنى أنه كان يحميه لإبل الصدقة".
"الدراوردي، ثنا عبد الرحمن بن الحارث، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب: "أن رسول الله حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله". قال البخاري: هذا وهم - يعني -: لأن قوله: حمى النقيع من قول الزهري. وكذلك قاله ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث.
9544 -
عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه" سمعه القعنبي منه.
9545 -
مالك (خ)(1)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه:"أن عمر استعمل مولى له، يقال له: هُنَيّ على الحمى فقال له: يا هُنَيّ اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة، وأدخل رب الصُريمة والغُنيمة وإياي ونَعم ابن عفان ونَعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصُريمة والغُنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر عليَّ من الذهب (والفضة) (2) وايم الله إنهم يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم شبرًا".
9546 -
معتمر، ثنا أبي، ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد، مولى أبي أُسَيد الأنصاري قال: "سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه قال: وكره أن
(1) البخاري (6/ 203 رقم 3059).
(2)
كتب فوقها: والورق.
يقدَموا عليه المدينة، فأتوه فقالوا له: أدع بالمصحف وافتتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس: السابعة فقرأها حتى أتى على هذه الآية: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (1) قالوا له: قف أرأيت ما حميت من الحمى آلله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال: أمضه نزلت في كذا وكذا، فأما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد في الصدقة".
9547 -
سعيد بن منصور، ثنا يونس بن أبي يعفور، عن أبيه قال: قال ابن عمر: "اشتريت إبلا وارتجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانًا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر، بخ بخ ابن أمير المؤمنين. قال: فجئته أسعى فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل أنضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي السلمون قال. فقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله اغد على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مالك المسلمين".
فهذا يدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحمى لنفسه وفيه وفيما قبله دلالة على أنه قوله: لا حمى إلا لله ولرسوله: أراد به لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه الرسول في صلاح المسلمين.
باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر
9548 -
الليث (خ)(2) عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من عَمَرَ أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها. قال: عروة: وقضى بذلك عمر". ومر حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"من أحيا مواتًا فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق".
9549 -
أبو ضمرة، عن هشام بن عروة، عن عبيد الله بن رافع، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا [أرضًا] (3) ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة".
(1) يونس: 59.
(3)
سبق في أول كتاب إحياء الموات.
(3)
في "الأصل": أرضي. والمثبت من "هـ".
رواه أبو معاوية، عن هشام (1) فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رفاع وفيه: "وما أكلت العافية منها".
ورواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه، زاد "يعني: الطير والسباع".
9550 -
هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"من أحاط حائطًا على أرض فهي له".
9551 -
عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس "في الشعاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحطتم عليه وأعلمتموه فهو لكم وما لم يحط عليه فهو لله ولرسوله".
قلت: عباد ضعيف.
9552 -
مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال:"كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال: من أحيا أرضًا مواتًا فهي له".
رواه يحيى بن آدم، عن ابن عيينة، عن الزهري فقال يحيى:"كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييها".
9553 -
معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب (2):"أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين؛ فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها".
9554 -
الشافعي؛ أبنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة:"أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض أن لها سنامًا زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جُدُراته إن إحياء الموات ما يكون زرعًا أو حفرًا أو يحاط بالجدرات". قال البيهقي: "إن إحياء
…
" إلى آخره، أظنه من قول الشافعي فقد رواه الحميدي، عن عبد الرحمن بدونه.
9555 -
ابن المبارك، عن حكيم بن زريق قال: "قرأت في كتاب عمر بن عبد العزيز: إلى
(1) كتب في الحاشية: وفي السنن من حديث يحيى القطان عن هشام.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
أبي أن أجِزْ لهم ما أحيوا ببنيان أو حرث".
بَاب من أقطع أو تحجر أرضًا فلم يعمرها أو لم يعمر بعضها
9556 -
نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه:"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القَبليّة الصدقة وأنه أقطع بلال العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله لم يقطعك لتحجُرَه عن الناس لم يقطعك إلا لتعملَ قال: فأقطع عمر الناسَ العقيقَ".
ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر (1) قال:"جاء بلال بن الحارث إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فاستقطعه أرضًا فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولي عمر قال له: إنك استقطعت رسول الله أرضًا عريضة طويلة قطعها لك وإنه لم يكن يمنع شيئًا يُسألَه فإنك لا تُطيق ما في يديك، فقال: أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فامسكه وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين فقال: لا أفعل والله، شيء أقطعينه رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمها بين المسلمين".
9557 -
معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن رجل من أهل المدينة قال:"قطّع النبي صلى الله عليه وسلم العقيق رجلًا واحدًا، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره الناس".
من أقطع أرضًا فباعها
9558 -
نا المهري، (د)(2) نا ابن وهب، حدتني سَبْرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني، عن أبيه، عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دَومة فأقام ثلاثًا ثم خرج إلى تبوك وأن جهينة لحقوه [بالرحبة](3) فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة. فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة. فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل - ثم سألت
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (3/ 176 رقم 3068).
(3)
في "الأصل": بالرخية. والمثبت من أبي داود و"هـ".
أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله".
باب ما لا يجوز أقطاعه من المعادن
9559 -
محمد بن يحيى بن قيس المأرِبي (د ت)(1)، حدثني أبي، عن ثمامة بن شراحيل، عن سُمَي بن قيس، عن شُمَير بن عبد المدان، عن أبيض بن حمال:"أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العِدَّ. قال: فانتزعَ منه قال: وسألته عما يُحمى من الأراك قال: ما لم تنَلْه أخفاف الإبل"(2).
ابن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن قيس المأربي، عن رجل، عن أبيض:"أنه استقطع النبي صلى الله عليه وسلم الملح الذي بمأرب فأراد أن يُقطعه إياه فقال رجل: إنه كالماء العدّ فأبى أن يُقطعه". قال الأصمعي: الماء العِدّ الدائم الذي لا انقطاع له هو كماء العين وماء البئرَ.
9560 -
معاذ بن معاذ (د)(3)، ثنا كهمس، عن سيّار بن منظور الفزاري، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهيسة، عن أبيها قالت:"استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لايحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك"(4).
9561 -
عبد الله بن حسان العنبري (د)، حدثتني جدتاي صفية ودُحَبة ابنتا عُلَيبة وكانا ربيبتي قيلة بنت مخرمة جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت: "قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم صاحبي - تعني حُرَيثَ بن حسان وافد بكر بن وائل - فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه
(1) أبو داود (3/ 174 - 175 رقم 3064)، والترمذي (3/ 664 رقم 1380)، وقال: حديث غريب.
(2)
كتب في حاشية "الأصل": فيهم من لا يعرف.
(3)
أبو داود (2/ 127 - رقم 1669).
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (11/ 229 رقم 15697) من طريق النضر عن كهمس به.
(4)
كتب بالحاشية: فيهم من يُجهل.
(5)
أبو داود (3/ 177 رقم 3070).
ثم قال: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء [ألا يجاوزها](1) إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور فقال: اكتب له يا غلام بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها شَخصَ بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السَويّة من الأرض إذ سألَك إنما هذه الدهناء عندك مُقَيّدُ الجمل ومَرعى الغنم ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: امسك يا غلام صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفَتّان".
9562 -
ثنا علي بن الجعد (د)(2)، ثنا حريز بن عثمان، عن حبّان بن زيد الشرعبي، عن رجل من قَرَن. وثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا حريز، ثنا أبو خَداش أنه سمع رجلًا من المهاجرين قال: "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنارِ وأبو خداش هو حبان. ورواه يزيد بن هارون، عن حريز فقال: حَبان - بالفتح.
الفلاس، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ثور، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش، عن رجل قال: "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات فسمعته يقول
…
" فذكره.
مقاعد الأسواق وغيرها
9563 -
مالك (خ)(3)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه".
9564 -
النعمان بن عبد السلام، عن ابن المبارك، حدثني يحيى بن أبي الهيثم، حدثني الأصبغ بن نُباته:"أن عليًّا خرج إلى السوق فإذا دُكانين قد بُنيت بالسوق فأمر بها فخرت فسُوّيت، ومرّ بدور بني البكاء فقال: هذه من سوق المسلمين، قال: فأمرهم أن يتحوّلوا وهدمها، وقال: من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به قال: فلقد رأيتنا نبايع الرجلَ اليوم هاهنا وغدًا من ناحية أخرى".
(1) في "الأصل": لا يجاورها. وفي سنن أبي داود: لا يجاوزها. والمثبت من "هـ".
(2)
أبو داود (3/ 278 رقم 3477).
(3)
البخاري (11/ 64 رقم 6269).
قلت: يحيى وسط.
9565 -
ابن عيينة، عن أبي يعفور قال:"كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل".
9566 -
شريك، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (1) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا حمى إلا في ثلاث: ثَلَّة البئر، ومربط الفرس، وحِلْقة القوم" مرسل.
9567 -
جرير (ق)(2)، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله:"إذا قام الرجل من مجلسه، ثم عاد إليه فهو أحق به. فقام رجل من مجلسه، فجلست فيه، ثم عاد قال: فأقامني أبو صالح عنه".
9568 -
مبشر الحلبي (د)(3)، عن تمام بن نجيح، عن [كعب] (4) الإيادي قال:"كنت أختلف (إلى) (5) أبي الدرداء، فقال: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع، نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيَثبتُونَ".
قلت: تمام واه.
إقطاع المعادن الباطنة
9569 -
مالك (د)(6)، عن ربيعة، عن غير واحد (1):"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَلية وهي من ناحية الفُرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".
9570 -
أبو أويس، عن ثور بن زيد، وعن خاله موسى بن ميسرة كلاهما، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
ابن ماجه (2/ 1224 وقم 3717).
(3)
أبو داود (4/ 264 رقم 4854).
(4)
في "الأصل، هـ": أبي كعب. وهو خطأ، وكعب هو بن ذهل الإيادى من رجال التهذيب.
(5)
تكررت بالأصل.
(6)
أبو داود (3/ 173 رقم 3061).
وغوريها وحيث يصلح الزرع".
النهي عن منع فضل الماء
9571 -
مالك (خ م)(1)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
عقيل (خ)(2) ويونس (م)(3)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلأ" و (خ): "لتمنعوا به الكلأ".
9572 -
ابن عيينة (خ م)(4)، عن عمرو، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقطتعه، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء؛ فإن الله يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
ولم يشك (خ) في رفعه.
قلت: وقال ابن المديني، ثنا سفيان غير مرة، عن عمرو، عن أبي صالح (5) يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
9573 -
مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة (5) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا يمنع نقع بئر".
الثوري، ثنا أبو الرجال، سمعت أمي تقول (5):"نهى رسول الله أن يمنع نقع بئر" رواه أبو نعيم عنه.
(1) البخاري (5/ 139 رقم 353)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1566).
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 407 رقم 5774) من طريق مالك به.
(2)
البخاري (5/ 139 رقم 2354).
(3)
مسلم (3/ 1198 رقم 1566).
(4)
البخاري (5/ 54 رقم 2369)، ومسلم (1/ 103 رقم 108).
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
9574 -
وقد ثنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا أبو الأزهر من أصله، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة:"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نهى أن يمنع نقع البئر". وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه ثم ساقه من حديث عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عنه وزاد فيه: وهو الرهو، قال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: الرهو أن يكون البئر بين شركاء فيها الماء فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه، وكذلك رواه ابن إسحاق عن أبي الرجال متصلًا.
وقال أبو بدر، ثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول:"لا يمنع فضل الماء ولا نقع البئر". حارثة ضعيف.
9575 -
حماد بن زيد، عن يونس وهشام، عن الحسن:"أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشًا، فأغرمهم عمر بن الخطاب الدية".
الماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ويباع
9576 -
وكيع (خ)(1)، عن هشام، عن أبيه، عن جده قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجييء بحُزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
9577 -
يونس، (خ)(2) عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين، أن حسين بن علي أخبره: أن عليًّا قال: "كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله أعطاني شارفًا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي".
(1) البخاري (5/ (56 - 57 رقم 2373).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 588 رقم 1836) من طريق وكيع به.
(2)
البخاري (7/ 367 رقم 4003).
وأخرجه مسلم (3/ 1568 رقم 1979)، وأبو داود (3/ 148 - 149 - 150 رقم 2986) من طريق يونس به.
ترتيب سقي الزرع من الأودية المباحة
9578 -
الليث (خ م)(1)، سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه: "أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في شِراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال للأنصاري: سرّح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما عند رسول الله، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثم قال: يا زبير، اسق ثم احتبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية، نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
…
} إلى قوله: {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (2) ".
ابن المبارك (خ)(3)، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة قال: "خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شَرَج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري: [يا](4) رسول الله وأنْ كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال: فاستوعى رسول الله للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} قال: فسمعت غير الزهري يقول: نُظِر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر فكان
(1) البخاري (5/ 42 رقم 2359، 2360)، ومسلم (4/ 1829 رقم 2357).
وأخرجه أبو داود (3/ 315 - 316 رقم 3637)، والترمذي (3/ 644 رقم 1363)، والنسائي (8/ 238 - 239 رقم 5407)، وابن ماجه 1/ 7 رقم 15) من طريق الليث به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
النساء: 65.
(3)
سبق.
(4)
من "هـ".
ذلك إلى الكعبين.
أخرجه (خ) مختصرًا وأخرجه من حديث ابن جريج، عن الزهري بطوله، وفي آخره: قال ابن شهاب: "فقدرت الأنصار والناس ما قال رسول الله: اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر كان ذلك إلى الكعبين".
ثم ساقه المؤلف من حديث حجاج، عن ابن جريج، وفيه: قال ابن شهاب: إخاذٌ بالحرة يحبس الماء.
9579 -
الوليد بن كثير، عن أتي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك:"أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله في مهزور السيل يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى عن الأسفل".
9580 -
عبد الرحمن بن الحارث (د)(1)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل".
9581 -
فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة (2) عن عبادة بن الصامت قال:"إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أنه قضى في مشرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك فيه الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط" إسحاق، عن عبادة مرسل.
القوم يختلفون في سعة الطريق المسلوكة
9582 -
جرير بن حازم (خ)(3)، سمعت الزبير بن الخرّيت، عن عكرمة، سمع أبا هريرة يقول: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجار يضع جذوعه أو خشبه على حائط جاره إن شاء وإن
(1) أبو داود (3/ 316 رقم 3639).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 830 رقم 2482) من طريق عبد الرحمن به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (5/ 141 رقم 2473).
أبي، وسمع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع".
خالد الحذاء (م)(1)، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع" ورواه بُشير بن كعب، عن أبي هريرة مرفوعًا.
9583 -
المنهال بن خليفة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"إذا شككتم في طريق فاجعلوا سبعة أذرع تختلف فيه الحاملتان".
9584 -
فضيل بن سليمان، أنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (2)، عن عبادة قال:"إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البناء بها، فقضى أن تترك الطريق منها سبعة أذرع وكانت تلك الطرق تسمى المئتاء".
النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين نخل الغير
9585 -
يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه - قال: عبد العزيز: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد - قال: "اختصم رجلان في نخلة فاقطع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من جريدها فذرعها فوجدها خمسًا فجعلها حريمها".
قال يحيى: وأخبرنيه ابن أبي طوالة أنه قال: "وجدها سبعًا".
ابن كاسب، نا عبد العزيز بن محمد، عن أبي طوالة، وعمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد
…
فذكره، وقال: أبو طوالة: "سبعة أذرع".
قلت: الجاري وابن كاسب تكلم [فيهما](3) ولم يتركا.
90586 -
فضيل بن سليمان، نا موسى، حدثني إسحاق (2)، عن عبادة قال "إن من قضاء رسول الله أنه قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة لرجل في نخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة لأولئك من الأرض مبلغ جريدها" وعن عروة (2): "قضى رسول الله
(1) مسلم (3/ 1232 رقم 1613).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
في "الأصل": فيه.
في حريم النخل طول عسيبها".
حريم البئر
9587 -
هشيم، عن عوف، عن رجل، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:"حريم البئر أربعون ذراعًا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ" رواه ابن المبارك، عن عوف قال: بلغني عن أبي هريرة
…
فذكره من قوله، وأخبرناه أبو الحسن المقرئ، نا الحسن بن محمد، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا مسدد، نا هشيم، أنا عوف، ثنا محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال
…
فذكره.
9588 -
يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب:"أن حريم البئر البديء (1) خمسة وعشرون ذراعًا نواحيها كلها وحريم العادي خمسون ذراعًا من نواحيها كلها وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها. قال الزهري وسمعت الناس يقلون حريم العيون خمسمائة ذراع"، وكذلك رواه معمر، عن الزهري.
سفيان (د)(2) عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (3) قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "حريم البئر العادية خمسون ذراعًا وحريم بئر البديء خمسة وعشرون ذراعًا" قال سعيد: من قبل نفسه، وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع".
وقد روي هذا من حديث معمر وإبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهرى، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا، ولم يصح.
9589 -
يحيى بن آدم، ثنا إبراهيم بن أبىِ يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"حريم البئر خمسون ذراعًا وحريم العين مائتا ذراع".
9590 -
يحيى: وثنا سعيد بن عبد الجبار الشامي، عن محمد بن عبد الرحمن بن
(1) البئر البديء: البئر التي حفرت في الإسلام حديثة. اللسان (1/ 29).
(2)
في المراسيل (290 رقم 402).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
الحصين، حدثني أبي قال:"شهدت حبيب بن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وفي البديء خمسة وعشرين ذراعًا".
9591 -
معمر، عن إسماعيل بن أبي سعيد، سمعت عكرمة (1) قال رسول الله. "إن الله جعل للزرع حرمة، غلوة سهم" الغلوة: ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة.
9592 -
ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تضارّوا في الحفر. قال: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة". رواه أبو داود في المراسيل (2).
9593 -
شريك وقيس، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. "لا حمى إلا في ثلاث: ثلّة (3) البئر، وطوَل الفرس، وحلقة القوم".
ما جاء في توريث نسَاء المهاجرين (خِططهم)(4) بالمدينة
9594 -
عبد الواحد بن زياد (د)(5)، ثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب:"أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تُضيّق عليهن، ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين للنساء، فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة".
باب من قضى فيها بالاجتهاد والمصلحة
9595 -
فضيل بن سلمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (1)، عن عبادة بن الصامت قال:"إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار".
9596 -
مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه (1) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا ضرار"(6).
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
مراسيل أبي داود (295 رقم 408).
(3)
ثلة البئر: هو التراب الذي يخرج منها. النهاية (1/ 220).
(4)
في "هـ": خططهن.
(5)
أبو داود (3/ 179 - 180 رقم 3080).
(6)
كتب بالحاشية: إضرار.
9597 -
مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [قال] (2): لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول. أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمينّ بها بين أكتفاكم".
9598 -
ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره، عن عكرمة بن سلمة:"أن أخوين من بني المغيرة (أعتق) (3) أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبًا في جُدره، فلقيا مُجمِّع بن جارية، ورجالا من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره، فقال الحالف: أي أخي، قد علمتُ أنه يقضى لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جدري ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة قال لي عمرو: فأنا نظرت إلى ذلك".
9599 -
مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (4):"أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العُرَيْض، فأراد أن يُمرّ في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر فدعا محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: أما والله ليمرن به ولو على بطنك" هذا مرسل، وبمعناه أيضًا رواه يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلًا.
9600 -
حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة، سمعت فما جعفر محمد بن علي يحدث (4) عن سمرة بن جندب: "أنه كان له عَضُد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فقال: تهبه لي ولك كذا وكذا أمرٌ رغبه فيه فأبى، فقال:
(1) البخاري (5/ 131 رقم 2463)، ومسلم (3/ 1230 رقم 1609).
وأخرجه أبو داود (3/ 314 - 315 رقم 3634)، والترمذي (3/ 635 رقم 1353)، وابن ماجه (2/ 783 رقم 2335) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(2)
من "هـ".
(3)
كتب بالحاشية: أي حلف بالعتق.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
أنت مُضار، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - للأنصاري: اذهب فاقلع نخله".
قلت: فيه انقطاع، أبو جعفر: لم يلق سمرة.
قال البيهقي: قد روي في معارضته ما دل على أنه لا يجبر عليه.
9601 -
يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر:"أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائطي عَذْقًا وقد آذاني وشق علي مكانُ عَذْقه، فأرسل إليه نبي الله وقال: بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال: لا، قال: فهبه لي. قال: لا، قال: فبعنيه بعَذْق في الجنة، قال: لا، قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام".
9602 -
شعيب، عن الزهري، حدثني ابن المسيب (1):"إن أول شيء عتب فيه رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على أبي لبابة بن عبد المنذر، أنه خاصم يتيمًا له في عذق نخلة، فقضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لأبي لبابة بالعذق، فضج اليتيم واشتكى إلى رسول الله، فقال لأبي لبابة: هب لي هذا العذق يا أبا لبابة لكي نرده إلى اليتيم. فأبى، فقال له: يا أبا لبابة، أعطه هذا اليتيم ولك مثله في الجنة. فأبى أن يعطيه، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أرأيت إن ابتعت هذا العذق فأعطيته اليتيم ألِي مثلُه في الجنة؟ فقال: - نعم. فانطلق الأنصاري - وهو ابن الدحداحة - حتى لقي أبا لبابة، فقال: يا أبا لبابة، أبتاع منك هذا العذق بحديقتي، وكانت له حديقة نخل. فقال أبو لبابة: نعم، فابتاعه منه بحديقة، فلم يلبث ابن الدحداحة إلا يسيرًا حتى جاءه كفار من قريش يوم أحد، فخرج مع رسول الله فقاتلهم فقتل شهيدًا، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة".
وأما حديث "لا ضرر ولا ضرار" فمرسل ودلالته مشتركة، وأما حديث الخشبة؛ فمن العلماء من حمله على ظاهره؛ لحمل (راويه)(1) على الوجوب كما ترى، ولم أجد للشافعي قولا يخالفه؛ بل قد نص في القديم والجديد على ما يوافقه، وأما حديث عمر فقد خالفه محمد
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
في هـ: رواته.
ابن مسلمة، وقد نجد من يدع القول به عمومًا في أن كل مسلم أحق بماله، وقال الشافعي في القديم: وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة، وإذا كان الضرر عليها أبين. قال في الجديد: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته. قال الشافعي: وبهذا نقول.
* * *