الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الضمان
قال الله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (1) وقال: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} (2).
9244 -
يحيى بن معين ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحيل بن مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الزعيم غارم" وروينا: قَتَادة عن السدي قال: "الزعيم: الكفيل".
9245 -
ابن وَهْب أخبرني أَبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك سمع فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم - والزعيم الحميل - لمن [آمن بي](3) وأسلم وهاجر؛ ببيت في ربض الجنَّةَ" وفي طريق: "وجاهد في سبيل الله الله وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وَهْب بسنده وزاد: "وببيت في وسط الجنَّةَ - يعني لمن جاهد وببيت في أعلى عرق الجنَّةَ فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبًا ولا من الشر مهربًا يموت حيث يشاء أن يموت" وحديث أبي سعيد الخدري في الضمان وهو ضعيف.
9246 -
يزيد بن أبي عبيد (خ)(4) عن سلمة قال -: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: لا. قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: نعم فصلى عليه وأتى بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لا قال: صلوا على صاحبكم. قال أَبو قَتَادة هو علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه رسول الله.
يحيى القطان نا يزيد عن سلمة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد ثم أتى بجنازة أخرى قال: هل ترك عليه من دين؟ قالوا: لا قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: ثلاثة دنانير قال: ثلاث كيات" هكذا في رواية يحيى بن سعيد وأما في رواية مكي بن إبراهيم قالوا: "ثلاثة دنانير. فصلى عليها".
(1) يوسف: 72.
(2)
القلم: 40.
(3)
في "الأصل": أَبى. والمثبت من "هـ".
(4)
البخاري (4/ 554 رقم 2295).
وأخرجه النسائي (4/ 65 رقم 1961) من طريق يزيد به.
9247 -
معمر (د)(1) عن الزُّهْريّ عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله لا يصلي على أحد عليه دين فأتى بميت فقال: هل عليه دين؟ قالوا. نعما يا رسول الله ديناران قال صلوا على صاحبكم. قال أَبو قَتَادة: هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسمه فمن ترك دينًا فعلي ومن ترك مالًا فلورثته".
9248 -
عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: أتي رسول الله بجنازة ليصلي عليها فالتفت فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: حل ترك له وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال علي بن أبي طالب علي دينه يا رسول الله. فتقدم فصلى عليه وقال: جزاك الله خيرًا يا علي كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلَّا فك الله رهانه يوم القيامة". رواه عبدة بن عبد الله الصفار عن أبي نعيم عن الوصافي وزاد: "وأنا ضامن يا رسول الله لما عليه. ورواه زافر بن سليمان، عن الوصافي، والوصافي ضعيف جدًّا. وجاء بإسناد ضعيف عن علي.
9249 -
إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل إلَّا أن يسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه وإن قيل ليس عليه دين عليه فأتى بجنازة فلما قام سأل قالوا: عليه ديناران فعدل عنه وقال: صلوا على صاحبكم فقال علي: يا نبي الله هما علي برئ منهما فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم قال: يا علي جزاك الله خيرًا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي خاصة قال: لا بل للمسلمين عامة. عطاء ضعيف والروايات في تحمل أبي قَتَادة أصح.
9250 -
ابن عيينة وحماد (م)(2) عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فاقال: إن المسألة حرمت إلَّا من ثلاث رجل يحمل حمالة حلت له المسألة حتَّى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت
(1) أبو داود (3/ 247 رقم 3343).
وأخرجد النَّسائي أيضًا (4/ 65 - 66 رقم 1962) لمن طريق معمر به.
(2)
مسلم (2/ 722 رقم 1044).
وأخرجه أبو داود أيضًا (2/ 120 رقم 1640)، والنَّسائي (5/ 88 - 89 رقم 2580) عن طريق حمَّاد بنحوه.
له المسألة حتَّى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتَّى تكلم ثلاثة من ذوي الحلم من قومه فقد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت.
باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد في محل الحق فيكون لرب المال أن يأخذ أيهما شاء
9251 -
زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال جابر: "توفي رجل فغسلناه وكفناه ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فتخطى خطىً ثم قال: عليه دين؟ قلنا: نعم ديناران فانصرف، فتحملهما أَبو قَتَادة: فأتيناه فقال أَبو قَتَادة: الديناران علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم. حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه، فقال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس فعاد عليه كالغد فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله: الآن برّدت عليه جلده" أخبره صلى الله عليه وسلم أنَّه بالقضاء برد جلده وقوله: "حق الغريم وبرئ منهما الميت" إن كان حفظه ابن عقيل، فإنما عنى به للغريم مطالبتك بهما وحدك إن شاء كما لو كان له عليك حق من وجه آخر والميت منه بريء كان له مطالبتك بهما وحدك إن شاء.
9252 -
عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير فقال له والله ما عندي قضاء أقضيك اليوم قال: فوالله لا أفارقك حتَّى تعطيني أو تأتي بحميل يحمل عنك قال: والله ما عندي قضاء وما أجد من يتحمل عني فجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا لزمني واستنظرته شهرًا واحدًا فأبى حتَّى أقضيه أو آتيه بحميل فقلت: والله ما أجد حميلًا ولا عندي قضاء اليوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستنظره إلَّا شهرًا واحدًا؟ قال: لا قال: فأنا أتحمل بها عنك. فتحمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده فقال له رسوله الله صلى الله عليه وسلم من أين جئت بهذا الذهب؟ قال: من معدن قال: اذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها خير؟ قال فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فيه أن الحق بقي في ذمته بعد التحمل حتَّى أكد عليه مقدار الاستنظار ثم أنَّه عليه السلام تطوع بالقضاء عنه وتنزه عن التصرف في مال المعدن. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتَّى يقضى عنه".
باب رجوع الضامن على المضمون بما أدى بأمره
9253 -
معن القزاز عن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس الليثي عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسط عن أبيه عن عطاء عن ابن عبَّاس عن الفضل بن عبَّاس قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكًا شديدًا قد عصب رأسه فقال: خذ بيدي يا فضل فأخذت بيده حتَّى قعد على المنبر وفيه قال: من كنت أخذت له مالًا فهذا مالي، فليأخذ منه فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم فقال: أما إنا لا نكذب قائلًا ولا نستحلف على يمين فيتم كانت لك عندي؟ فقال: أما تذكر أنَّه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم قال: أعطه يا فضل.
الضمان عن الميت
9254 -
فيه حديث سلمة بن الأكوع (خ)(1) وقول أبي قَتَادة: "يا نبي الله علي دينه فصلى عليه وحديث ابن عقيل عن جابر في ذلك وقول أبي قَتَادة الديناران علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم فصلى عليه الحديث.
9255 -
يونس المؤدب وأَبو الوليد وهذا حديث أبي الوليد ثنا عيسى بن صدقة عن عبد الحميد بن أبي أمية قال: شهدت أنسًا وهو يقول الحمد لله الذي حبس السماء أن تقع على الأرض إلَّا بإذنه فقال له رجل: يا أبا حمزة لو حدثتنا حديثًا لعل الله أن ينفعنا به قال: من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل فإني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بجنازة رجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين قالوا: نعم قال: فما ينفعه أن أصلي على رجل وروحه مرتهنة في قبرة لا تصعد روحه إلى الله فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. عيسى ضعيف قاله أَبو الوليد.
أَبو بكر بن أبي شيبة نا عبيد الله بن موسى عن صدقة بن عيسى سمعت أنسًا يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه. وقال البخاري في تاريخه وقال أَبو داود ثنا صدقة أَبو محرز
(1) سبق.
سمع أنسًا.
9256 -
القطان وغيره عن ابن أبي خالد حدثني الشعبي عن سمرة بن جندب قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما أقبل قال: هاهنا من بني فلان أحد؟ فقال رجل: هذا فلان فقال: أما إن صاحبكم قد حبس على باب الجنَّةَ بدين كان عليه فقال رجل: عليّ دينه فقضاه" رواه جماعة عن الشعبي نحوه. ورواه سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة وقد مضى.
9257 -
زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم (1) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتَّى يقضى عنه". الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين.
كفالة بدن من عليه حق
9258 -
اللَّيث حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل: أن [يسلفه](2) ألف دينار قال: ائتني بشهود أشهدهم عليك قال: كفى بالله شهيدًا قال: فائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلًا فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر وقضى حاجته ثم التمس مركبًا يقدم عليه للأجل الذي أجله ولم يجد مركنًا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الدنانير وصحيفة منه إلى صاحبها ثم سد موضعها ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان ألف دينار وسألني كفيلًا فقلت كفى بالله كفيلًا فرضي بك وسألني شهودًا فقلت: كفى بالله شهيدًا فرضى بك وقد جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركبًا وإني استودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبًا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان سلفه رجاء أن يكون مركبًا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل فأتاه بألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه فقالَ: هل كنت بعثت إلي بشيء قال: نعم قال: فإن الله عز وجل قد أدى عنك فانصرف بالألف دينار راشدًا. أخرجه البخاري (3) فقال:
(1) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(2)
من "هـ"، وفي "الأصل": يسلف.
(3)
البخاري (4/ 548 رقم 2291) تعليقًا.
وقال اللَّيث.
قلت: ساقه المؤلف من طريق كاتب اللَّيث وعاصم بن علي عنه.
أَبو معمر القطيعي ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة وقال مرة: أخذ من متهم كفيلًا تثبتًا واحتياطًا. إبراهيم ضعيف.
9259 -
أَبو عوانة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: "صليت الغداة مع ابن مسعود فذكر قصة ابن النواحة وأصحابه وشهادتهم لمسيلمة بالرسالة وأن عبد الله بن مسعود أسر بقتل ابن النواحة ثم أنَّه استشار الناس في أولئك النفر فقام جرير والأشعث فقالا: استخبهم وكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشائرهم. ذكره (خ)(1) في التَّرجمة بلا إسناد.
9260 -
وقال (خ) قال أَبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقًا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلًا حتَّى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة فصدقهم وعذره بالجهالة.
هُشَيم عن مطرف عن الشعبي: "لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد ورويناه أيضا عن شريح ومسروق وإبراهيم وفيه حديث واهٍ.
9261 -
بقية عن عمر الدمشقي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا كفالة في حد". عمر هو أَبو محمد بن أبي عمر الكلاعي منكر الحديث.
9262 -
نعيم بن حمَّاد نا ابن المبارك نا شعبة عن سليمان الشيباني سمعت حبيبًا الذي كان يقدم الخصوم إلى شريح قال: خاصم رجل ابنًا لشريح إلى شريح كفل له برجل عليه دين فحبسه شريح فلما كان الليل قال: اذهب إلى عبد الله بفراش وطعام وكان ابنه يسمى عبد الله.
9263 -
شعبة عن الحكم وحماد قالا في رجل تكفل بنفس رجل فمات الرجل قال أحدهما: يضمن الدراهم وقال الآخر: ليس عليه شيء".
* * *
(1) وأخرجه مسندًا أَبو داود (3/ 84 رقم 2762)، والنَّسائي في الكبرى (5/ 205 رقم 8675) من طريق أبي إسحاق به.