الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشفعة
باب الشفعة فيما لم يقسم
9370 -
عبد الواحد بن زياد (خ)(1) وهشام بن يوسف، نا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
وقال أحمد بن يوسف: أنا عبد الرزاق، أنا معمر ولفظه:"إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". رواه (د)(2) عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق (خ)(1) ولفظه: "في كل مال لم يقسم". ورواه (خ)(3) عن محمود عنه بيهذا اللفظ. ورواه ابن راهويه عنه فقال: "في الأموال ما لم يقسم، فإذا قسمت الحدود وعرف حقوقهم فلا شفعة".
الطيالسي، نا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر "قضى رسول الله بالشفعة ما لم يقسم وتوقت حدوده".
سعيد في سننه، ثنا حماد بن زيد، عن صالح فقال:"فيما لم يقسم وتعرف حدوده".
تابعهما عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.
سلم بن إبراهيم الوراق، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعًا "إذا وقعت الحدود فلا شفعة".
9371 -
عثمان بن عمر، أنا يونس، عن الزهري، عن سعيد (4)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدور والأرضين ما لم تقسم؛ فإذا قسمت وافترقت الحدود فلا شفعة فيها".
9372 -
مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة قالا (4) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". هكذا في الموطأ مرسلًا.
(1) البخاري (4/ 509 رقم 2257).
وأخرجه الترمذي (3/ 652 - 653 رقم 1370)، وابن ماجه (2/ 834 - 835 رقم 2499) من طريق عبد الرزاق عن معمر به.
(2)
أبو داود (3/ 285 رقم 3514).
(3)
(4/ 476 رقم 2213).
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
9373 -
عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، عن مالك، عن اين شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول الله قضى بالشفعة
…
" الحديث. محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة، ثنا مالك، عن الزهري متصلًا. ورواه أبو عاصم عن مالك كذلك. قال إسماعيل القاضي: حدثني علي بن نصر بن علي قال: "قالوا لأبي عاصم في حديثه عن مالك في الشفعة، فقال: هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته أنا، قدم المنصور مكة فاجتمع إليه الناس وسألوه أن يأمر مالكًا أن يحدثهم، فأسره فحدث بمكة فسمعناه من مالك في ذلك الوقت. وروى الطهراني، عن أبي عاصم هذا الحديث، ثم قال: قال لي أبو عاصم حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مسند، وسعيد مرسل، كذا قال الطهراني.
وقال إسماعيل القاضي: نا ابن المديني، نا أبو عاصم، نا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". وكذا شك غيره.
الحسن بن الربيع، نا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة - أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعًا - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قسمت الأرض وحُدت فلا شفعة فيها".
يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد - أو عن أبي سلمة - عن أبي هريرة:"قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم، وأيما مال قسم فلا شفعة له".
9374 -
ومما يقوى الأول ابن أبي شيبة، (م) (1) وابن نمير (م) (1) وابن راهويه (م) (1) قالوا: ثنا ابن إدريس عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال. "قضى رسول الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم (ربعة) (2) أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأسر شريكه". وفي لفظ:"حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء باع، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به". تابعه ابن علية، عن ابن جريج وفيه:"فإن باع فهو أحق بالثمن".
الشافعي، أنا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم
…
" الحديث.
(1) مسلم (3/ 1229 رقم 1608).
وأخرجه أبو داود (3/ 285 رقم 3513) من طريق ابن علية عن ابن جريج، والنسائي (7/ 320 رقم 4701) من طريق ابن إدريس عن ابن جريج.
(2)
الرِّبع: المنزل ودار الإقامة. والرِّبعة أخص من الربع، والربع المحلة. لسان العرب (8/ 102).
9375 -
سعيد في سننه، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (1) أن عمر قال:"إذا صرفت الحدود، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم".
9376 -
مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم (1) أن عثمان قال:"إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل". أبو عبيد في الغريب قال: في حديث عثمان إذا وقعت السهمان فلا مكابلة. قال الأصمعي: المكابلة تكون من الحبس يقول: إذا حُدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه، وأصل هذا من الكبل وهو القيد، وكان عثمان إنما يرى الشفعة للخليط لا للجار. وقال ابن إدريس: قوله: "لا شفعة في بئر ولا فحل - أظن الفحل فحل النخل. وروينا في ذلك عن ابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز.
شفعة الجوار
9377 -
أبو قلابة، نا أبو عاصم، نا عبيد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الجار أحق بسقبه" السقبة: اللزيق.
9378 -
ابن عيينة (خ)(2)، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بني الشريد، عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه".
9379 -
ابن المديني (خ)(3)، ثنا سفيان قال: قال إبراهيم بن ميسرة: سمعت عمرو بن الشريد يقول: "وضع المسور بن مخرمة يده هذه على منكبي فانطلقت معه حتى أتينا سعدًا فجلسنا إليه، فجاء أبو رافع فقال للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتيّ اللذين من داره. فقال له سعد: والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة. فقال أبو رافع: سبحان الله لقد منعتها من خمسمائة نقدًا فلولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسقبه ما بعتك". وأخرجه (خ)(4) أيضًا من حديث ابن جريج، عن ابن ميسرة ففي ذلك
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البخاري (12/ 365 رقم 6980).
وأخرجه أبو داود (3/ 286 رقم 3516)، والنسائي (7/ 320 رقم 4702)، وابن ما جه (2/ 833 - 834 رقم 2495) كلهم من طريق ابن عيينة به.
(3)
البخاري (12/ 361 رقم 6977).
(4)
البخاري (4/ 510 رقم 2258).
دلالة على أن الخبر ورد في غير الشفعة وإنما أراد به أنه أحق بأن يعرض عليه من غيره. الشافعي قال أبو رافع: متطوع بما صنع. وقوله عليه السلام: "الجار أحق" لا يحتمل إلا معنيين: أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار، أو أراد بعض الجيران دون بعض، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا شفعة فيما قسم، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم قال البيهقي: وعليه يحمل حديث:
9380 -
همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار وقال: جار الدار أحق بالدار من غيره".
9381 -
إسحاق الأزرق، نا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا" وقال الشافعي: هذا الحديث سمعنا بعض أهل الحديث يقول: نخاف ألا يكون هذا محفوظًا. قيل له: ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر، وقد روى أبو سلمة عن جابر مفسرًا أن رسول الله قال:"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". وتابع أبا سلمة أبو الزبير وقال أمية بن خالد: "قلت لشعبة: تحدث عن محمد بن عبيد الله العزرمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. وقال أبو قدامة: سمعت يحيى القطان يقول: لو روى عبد الملك حديثًا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه، وروى مسدد، عن القطان، عن شعبة أنه قال ذلك. عبد الله بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي وثنا بحديث الشفعة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فقال: هذا حديث منكر.
قلت: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية؛ فإن الجار له حقوق.
فصل منه مما لا يصح
9382 -
محمد بن الحارث البصري، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سباقه بالشراء والشفعة لحل العقال". محمد بن الحارث متروك، وشيخه واه.
9383 -
أخبرنا ابن بشران، نا عبد الصمد الطستي، نا السري بن سهل، ثنا عبد الله بن رشيد، نا عبد الله بن بزيع، عن صدقة بن أبي عمران، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الصبي على شفعته حتى يدرك". ابن بزيع ضعف وكذا صاحبه.
9384 -
نائل بن نجيح، عن سفيان، عن حميد، عن أنس أن رسول الله قال: "لا شفعة
للنصراني". نائل أحاديثه مظلمة.
9385 -
والحديث عند سفيان، عن حميد، عن الحسن، من قوله:"ليس لليهودي والنصراني شفعة" وكذا هو في جامعه.
9386 -
معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن:"أنه كان يرى أن الغائب على شفعته إذا قدم، ويرى الصغير على شفعته إذا كبر. قال: وليس في الحيوان شفعة".
لا شفعة في منقول
9387 -
ابن جريج (م د)(1)، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط" زاد (م)"أو أرض".
9388 -
فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، عن أبي عياش الأسدي، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة بن الصامت "قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين".
9389 -
أبو أسامة الحلبي، عن الضحاك بن حجوة المنبجي، عن عبد الله بن واقد، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا شفعة إلا في دار أو عقار". إسناده ضعيف. وروينا عن شريح أنه قال مثل هذا، وعن ابن المسيب وسليمان بن يسار قالا:"الشفعة في الدور والأرضين".
9390 -
نعيم بن حماد بإسنادين عنه، ثنا أبو حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الشريك شفيع والشفعة في كل شيء".
قلت: هذا من مناكير نعيم. لا بل توبع عليه. الدارقطني، عن البغوي، نا الحسين بن حريث، نا السيناني، عن أبي حمزة بنحوه. قال الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش رووه، عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب.
9391 -
أبو الموجه، نا عبدان، أنا أبو حمزة، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا "الشريك شفيع في كل شيء" محمد العرزمي متروك.
9392 -
عمر بن هارون - ضعيف - عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الشفعة في العبيد وفي كل شيء".
(1) مسلم (3/ 1229 رقم 1608)، وأبو داود (3/ 285 رقم 3513).
فصل
9393 -
غندر، عن شعبة، في أبي شيبة، عن عيسى بن الحارث، عن شريح قال: "الشفعة على قدر الأشياء.
9394 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا [رجلًا واحدًا] (1) أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة قالوا: ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعًا، وإما أن يتركيها جميعًا وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالًا فيموت أحدهم ويترك ولدًا فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال. فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم وتقع فيه الحدود.
9395 -
وذكر ابن أبي الزناد، عن محمد بن عمارة الحزمي أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بذلك.
(1) في "الأصل": رجل واحد. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "هـ".