الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصايا
باب نسخ الوصية للوالدين والأقارب الوارثين
10068 -
ورقاء (خ)(1) عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس "في قوله:{يوصيكم الله في أولادكم} قال: كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن".
10069 -
ابن جريج، عن عطاء (2) عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" عطاء هذا الخراساني لم ير ابن عباس، قاله أبو داود وغيره رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج.
يونس بن راشد (3)، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" قال البيهقي: الخراساني غير قوي.
قلت: بل هذا حديث صالح الإِسناد وعطاء صدوق.
10070 -
ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد (2) أن رسول الله قال:"لا وصية لوارث".
قال الشافعي: روي بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رجاله مجهول، فرويناه مرسلا واعتمدنا علي حديث أهل المغازي عامة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث" وإجماع العامة على القول به.
10071 -
إسماعيل بن عياش (د)(4)، عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله يقول:"إن الله - جل ثناوه - قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث" قال أحمد
(1) البخاري (8/ 93 رقم 4578).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
كتب في الحاشية: يونس قاضي حران صدوق.
(4)
أبو داود (3/ 113 رقم 2870).
وأخرجه الترمذي (4/ 376 رقم 2120)، وابن ماجه (2/ 905 رقم 2713) كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ابن حنبل: ما روي إسماعيل عن الشاميين صحيح، وكذا قال البخاري وجماعة من الحفاظ.
10072 -
عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على راحلته فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث؛ فلا يجوز لوارث وصية" رواه حماد بن سلمة عن قتادة.
إسماعيل بن عيسى العطّار، ثنا زياد بن عبد الله، حدثني إسماعيل بن مسلم، عن الحسن (1)، عن عمرو بن خارجة أن رسول الله قال:"لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" إسناده ضعيف.
10073 -
عمر بن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك قال: "إني لتحت ناقة رسول الله يسيل عليّ لعابها فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث
…
" الحديث، رواه الوليد بن مزيد، عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد روي من أوجه ضعيفة والاعتماد على الأول وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء، عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به.
10074 -
ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول:"إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته".
10075 -
هشيم، أنا يونس، عن الحسن:"كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ من ذلك الوالدين وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء ونسخ من الأقربين كل وارث وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون".
هشيم، أنا يونس وحميد، عن الحسن أنه كان يقول:"من أوصى لغير ذي قرابة فللذين أوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث".
من قال بنسخ الوصية للأقربين وجوازها للأجنبيين
10076 -
ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس "أنه قام فخطب الناس بالبصرة، فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فأتى على هذه الآية {إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين} (2) فقال: نسخت هذه. قال: ثم ذكر ما بعده".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البقرة: 180.
يزيد النحوي (د)(1)، عن عكرمه، عن ابن عباس:" {إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث".
10077 -
الثوري، عن جهضم، عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال: نسختها آية الميراث يعني {الوصية للوالدين والأقربين} (2). وروي عن إبراهيم النخعي كذلك قال الشافعي: وكذا قال أكثر العامة إلا أن طاوسًا وقليلًا معه قالوا: ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. أناه عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصيةً والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية.
10078 -
أبو عوانة، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته ستة أعبد، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال: لو علينا ذلك ما صلينا عليه. فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة".
هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران "أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم
…
" الحديث، وصح من حديث ابن سيرين، عن عمران قاله المؤلف.
10079 -
خلاد بن يحيي (خ)(3)، نا مالك بن مغول (م) (4) نا طلحة بن مصرف "سألت ابن أبي أوفى: هل كان رسول الله أوصى؟ قال: لا. قلت: فقد كُتب على الناس الوصية - أو قال: أمروا بالوصية - قال: أوصى بكتاب الله" وفي لفظ: "فكيف كَتب".
10080 -
الأعمش (م)(5)، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: "ما ترك رسول
(1) سبق.
(2)
البقرة: 180.
(3)
البخاري (5/ 420 رقم 2740).
(4)
مسلم (3/ 1256 رقم 1634).
وأخرجه الترمذي (4/ 376 رقم 2119)، والنسائي (6/ 240 رقم 3620)، وابن ماجه (2/ 900 رقم 2696) من طريق مالك بن مغول به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.
(5)
مسلم (1256 رقم 1635).
وأخرجه أبو داود (3/ 112 رقم 2863)، والنسائي (6/ 240 رقم 3621)، وابن ماجه (2/ 900 رقم 2695) من طريق الأعمش به.
الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء" رواه مسلم فزاد: "ولا شاةً".
10081 -
ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (1) قال:"لم يوص رسول الله عند موته إلا بثلاث أوصى للرهاويين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للداريين بجاد مائة وسق من خيبر، وأوصى للشنّيين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى بتنفيذ بعث أسامة وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان". هذا مرسل.
إعطاء من حضر القسمة وقولوا لهم قولا معروفا
10082 -
سفيان (خ)(2)، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس {وإذا حضر القسمه [أولو] (3) القربى} (4) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. رواه إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي، عن سفيان فزاد فيه فكان ابن عباس إذا وَلِيَ رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف.
أبو عوانة (خ)(د)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن ناسًا يقولون إن هذه الآية نسخت {وإذا حضر القسمة [أولو] (3) القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} (4) ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها وهما واليان: والٍ يرث فذاك الذي يرزق، ووال ليس بوارث فذلك الذي يقول قولًا معروفًا إنه مال يتامى وما لي فيه شيء ويذكر عن عائشة أنها قالت: في هذه لم تنسخ. ورواه يحيى بن سعيد، عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيدًا وكذا رواه شعبة وهشيم، عن أبي بشر وروينا عن أبي موسى الأشعري "أنه كان يعطي بهذه الآية".
10083 -
روح، نا ابن جريج، أنا ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن - يعني: والقاسم بن محمد - أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا {وإذا حضر القسمة أولو القربى
…
} (4) الآية قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية - يريد الميت أن يوصي".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البخاري (8/ 90 رقم 4576).
(3)
في "الأصل": أولي. والمثبت من "هـ" وهو الصواب.
(4)
النساء: 8.
(5)
البخاري (5/ 456 رقم 2759).
10084 -
وفي رواية جماعة عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب " {وإذا حضر القسمة} (1) قال: قسمة الثلث" وفي رواية قال: "ذاك من الثلث عند الوصية". وفي رواية: قال: "إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله. هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب " {وإذا حضر القسمة} (1) قال: نسختها آية الفرائض" وقاله عطاء وعكرمة والضحاك.
10085 -
أبو شيبة، عن عطاء "في قوله:{وإذا حضر القسمة} (1) قال: نسختها آية الميراث".
تبدية الدين على الوصية
قال الشافعي: قد روي في تبدية الدين حديث لا يثبت.
10086 -
أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية" وكذلك رواه الثوري، عن أبي إسحاق وفيه الحارث.
زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: "إنكم تقرءون {من بعد وصية يوصى بها أو دين} (2) وإن الله قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
ابن وهب أخبرني شبيب بن سعيد، سمع يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية". يحيى ضعيف.
10087 -
ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} (3) قال: كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قال: الوصية قبل الدين قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: بالدين قال: فهو ذاك. قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز.
الوصية بالثلث
10088 -
مالك (خ م)(4) ويونس (م)(5) وغيرهما عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد،
(1) النساء: 8.
(2)
النساء: 12.
(3)
البقرة: 196.
(4)
البخاري (3/ 196 رقم 1295)، ومسلم (3/ 1250 - 1251 رقم 1628).
وأخرجه أبو داود (3/ 112 رقم 2864)، والترمذي (4/ 37 رقم 2116)، والنسائي (6/ 241 - 242 رقم 3626)، وابن ماجه (2/ 903 - 904 رقم 2708) من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
مسلم (3/ 1252 رقم 1628).
عن أبيه: "جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع وبي وجع قد اشتد بي فقلت له: يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث كثير - أو كبير - إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملًا صالحًا إلا أزددت به درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرّ بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد ابن خولة يرثى له رسول الله أن مات بمكة" وفي لفظ (م) ابن وهب "قلت: الشطر يا رسول الله قال: لا، الثلث والثلث كثير".
10089 -
إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر، عن أبيه قال:"عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فأتصدق بشطره قال: لا. الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورَثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرّ بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة رثى له أن مات بمكة".
أخرجاه (1) وكذا رواه شعيب وعبد العزيز بن الماجشون ومعمر عن الزهري وخالفهم سفيان فقال: عام الفتح، سعدان وزكريا المروزي قالا: نا سفيان (خ م)(1) عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: "مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم
(1) تقدم.
يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالًا كثيرًا وليست ترثني إلا ابنة لي فأوصي [بمالي] (1) كله؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس إنك لعلك إن تؤجر على جميع نفقتك حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت: يا رسول الله، إني أرهب أن أموت بأرض هاجرت منها. قال: إنك لعلك أن تبقى حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة" لفظ سعدان وعند زكريا: "أخلف عن هجرتي قال: إنك ستخلف بعدي فتعمل عملًا تريد به الجنة
…
".
مروان الفزاري (خ)(2) عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال:"مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي، قال: لعل الله أن يرفعك فينفع بك ناسًا فقلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، أفأوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فبالثلث؟ قال. الثلث والثلث كثير - أو كبير - قال: فأوصى بالثلث فجاز ذلك لهم".
10090 -
شعبة (م)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: "نزلت في أربع آيات
…
" فذكر الحديث وفيه: "ودخل رسول الله علي وأنا مريض فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فبثلثيه؟ قال: لا. قلت: فبثلثه؟ فسكت فكان الثلث.
10091 -
ابن وهب سمعت طلحة بن عمرو سمعت عطاء سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم".
10092 -
ابن وهب، أخبرني رجال منهم عمر بن محمد ويونس بن يزيد وعبد الله بن عمر أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر "أنه سئل عن الوصية، فقال: قال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط".
من استحب النقصان عن الثلث إذا ترك عالة
10093 -
وكيع وجماعة، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل لأن رسول الله قال: "الثلث والثلث كثير أو
(1) في "الأصل": بماله. والمثبت من "هـ".
(2)
البخاري (5/ 434 رقم 2744).
(3)
سبق.
كبير. متفق عليه (1) وفي لفظ ابن عيينة عن هشام لم يقل: "لكان أفضل".
10094 -
أبو معاوية، عن محمد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة وقال لها رجل إني أريد أن أوصي قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف.، قالت: كم عيالك؟ قال. أربعة. فقالت: قال الله - سبحانه -: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (2) وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل.
10095 -
ابن المبارك، أنا ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوص".
قوله: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا [مِنْ خَلْفِهِمْ] (3) ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} (4) وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية
10096 -
عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا
…
} (4) الآية يعني: الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعتق وأعط منه في سبيل الله، فنهوا أن يأمروه بذلك يعني من حضر منكم مريضًا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة وفي سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه ويوصي من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون يوصي لهم بالخمس أو الربع يقول: أيسر أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف - يعني: صغارًا - أن يتركهم بغير مال: فيكونوا عيالًا على الناس، فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترتضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك".
وبه عن ابن عباس في الآية أيضًا: "هو الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه بوصية تضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما يحب أن يُصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة".
10097 -
ابن أبي نجيح عن مجاهد {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} (4) قال: هذا عند الوصية يقول له من حضره أقللت فأوص لفلان ولآل فلان يقول الله وليخش أولئك وليقولوا كما يحبون أن يقال لهم في ولده بعده وليقولوا قولًا سديدًا يعني: عدلًا".
10098 -
الأعمش، عن مسلم، عن مسروق "أنه حضر رجلًا يوصي فآثر بعض الورثة على بعض فقال له: إن الله - سبحانه - قد قسم بينكم فأحسن القسم وإنه من يرغب برأيه عن
(1) تقدم من حديث سعد.
(2)
البقرة: 180.
(3)
سقطت من "الأصل"، والمثبت من "هـ" وهو الصواب.
(4)
النساء: 9.
رأي الله يَضل؛ فأوص لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله".
10099 -
نصر بن علي الحُداني (د)(1)، نا أشعث بن جابر، حدثني شهر بن حوشب، أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ على أبو هريرة من هاهنا، {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
…
} حتى بلغ {الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (2) ".
10100 -
عمر بن المغيرة، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الإضرار في الوصية من الكبائر"، عمر فيه شيء، رواه عنه عبد الله بن يوسف التنيسي وصوابه موقوف.
هشيم - وهذا لفظه - وابن عيينة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر".
الحزم لذي المال أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة
10101 -
ابن وهب (م)(3) أخبرني مالك (خ)(4) ويونس (م)(5) وأسامة بن زيد (م)(5) أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
حماد بن زيد (م)(5)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبةً عنده".
ابن وهب (م)(6)، أخبرني يونس وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب ح. والليث عن
(1) أبو داود (3/ 113 رقم 2867).
وأخرجه الترمذي (4/ 375 رقم 2117)، وابن ماجه (2/ 902 رقم 2704) من طريق أشعث به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(2)
النساء: 12 - 13.
(3)
مسلم (5/ 419 قم 2738).
(4)
البخاري (3/ 1249 رقم 1627).
وأخرجه أبو داود (3/ 112 رقم 2862)، والترمذي (4/ 375 - 376 رقم 2118)، والنسائي (6/ 239 رقم 3616)، وابن ماجه (2/ 901 رقم 2699). من طرق عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
مسلم (3/ 1249 رقم 1627).
(6)
مسلم (3/ 1250 رقم 1627).
وأخرجه النسائي (6/ 239 رقم 3617) من طريق ابن وهب به.
عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله قال:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي".
الوصية بمثل نصيب ولده
10102 -
عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس "أنه أوصى له بمثل نصيب أحد ولده".
الوصية بما زاد على الثلث
10103 -
حماد بن زيد (م)(1)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران "أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة".
العول في الوصية وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث
قد من حديث لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، انفرد به عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، وروي ذلك لعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
10104 -
أبو نعيم، نا محمد بن أبي أيوب، أبو عاصم - ثقة - قال:"قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم قال: تعرف رفع السهام؟ قلت: نعم قال: تعلم الوصايا قلت نعم قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل آخر ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر فقلت: إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال: فإن الورثة أجازوه؟ قلت: لا أدري. قال: فأعلمك؟ قلت: نعم. قال: انظر مالًا له نصف وثلث وربع. قلت: فذاك اثنا عشر قال: نعم فيأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهمًا فيقسم المال على ثلاثة عشر سهمًا فيعطي صاحب النصف ما أصابَ ستةً وصاحب الثلث ما أصابَ أربعةً وصاحب الربع ما أصابَ ثلاثةً فذاك كذاك، قلت: نعم".
(1) مسلم (3/ 1288 رقم 1668).
وأخرجه أبو داود (4/ 28 رقم 3958)، والترمذي (3/ 645 رقم 1364)، والنسائي في الكبرى (1/ 636 قم 2085)، و (3/ 188 رقم 4977)، وابن ماجه (2/ 786 رقم 2345) من طرق عن حماد به.
الوصية بمعين
10105 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون "من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده فقال ورثته لا نجيز إنما له ثلث حائطه، فذلك جائز عليهم الموصي يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصي به ليس للورثة أن يقولوا: إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه".
الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها
10106 -
هشام (خ م)(1)، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر "قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أستطع؟ قال: تعين ضعيفًا أو تصنع لأخرق قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
10107 -
عبد الله بن سعيد بن أبي هند (م)(2)، عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه من النار، إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" فقال علي بن الحسين: سمعتَ هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. فقال: ادعوا لي مطرفًا - وكان من أفره غلمانه. فلما قام بين يديه قال له: أنت حر لوجه الله".
الوليد بن مسلم (خ م)(3)، عن أبي غسان، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو
(1) البخاري (5/ 176 رقم 2518)، ومسلم (1/ 89 رقم 84).
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 172 - 173 رقم 4894، 4895)، وابن ماجه (2/ 843 رقم 2523) من طريق هشام به.
(2)
مسلم (2/ 1147 رقم 1509).
(3)
البخاري (11/ 607 رقم 6715)، ومسلم (2/ 1147 رقم 1509). وأخرجه الترمذي (4/ 97 رقم 1541)، والنسائي في الكبرى (3/ 168 رقم 4874) من طريق عمر بن علي بن الحسين، عن سعيد بن مرجانة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
منها عضوًا من أعضائه من النار حتى فرجه يفرجه".
الوصية بالحج
10108 -
معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، أنه قال في الرجل فرط في زكاة وفرط في الحج حتى حضرته الوفاة فقال: كان الحسن يقول: يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعدُ ولا كرامة يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال: حجوا عني هو من الثلث" كذا في هذه الرواية. عبد الرزاق، ثنا هشام، عن الحسن "في الرجل يوصي أن يحج عنه قال: إن كان قد حج فمن الثلث، وإن لم يكن حج فهو من جميع المال.
10109 -
وأنا معمر، عن الزهري وابن طاوس، عن أبيه قال: إذا أوصى بشيء يكون عليه واجبًا كالحج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال".
10110 -
حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، وعن زياد الأعلم، عن الحسن "في الرجل يوصي بالحج أو بالزكاة قالا: هو من جميع المال".
وعن إبراهيم "إذا أوصى بحج أو زكاة فمن الثلث حج أو لم يحج" وعن ابن سيرين مثله وبقول الحسن وطاوس وعطاء والزهري نقول حيث قالوا: "هو بمنزلة الدين" استدلالا:
10111 -
بأبي عوانة (خ)(1)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، فحجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضي الله الذي هو له؛ فإن الله أحق بالوفاء".
الوصية في سبيل الله
10112 -
ابن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي - أسد خزيمة - أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدته أم معقل قالت: "لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أمر الناس أن يتهيئوا معه فتجهزنا فأصابتني هذه القرحة الحصبة أو الجدري فدخل علينا من ذلك ما شاء الله فأصابني مرض وأصاب أبا معقل فأما أبو معقل فهلك فيها. قالت: وكان لنا
(1) البخاري (4/ 77 رقم 1852).
وأخرجه النسائي (5/ 116 رقم 2632) من طريق شعبة، عن أبي بشر به.
جمل ننضح عليه نخلات لنا وكان هو الذي نريد أن نحج عليه قالت: فجعله أبو معقل في سبيل الله وشغلنا بما أصابنا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته جئته حين تماثلت من وجعي فدخلت عليه فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا؟ قلت: والله لقد تهيأنا لذلك فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل وأصابني منها مرض، فهذا حين صححت منها وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج من سبيل الله أما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري عمرة في رمضان فإنها كحجة. قالت: فكانت تقول: الحج حج والعمرة عمرة، وقد قال في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أخاصة لي لما فاتني من الحج أم هي للناس عامة قال يوسف: فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في زمن معاوية، فقال: من سمع هذا الحديث معك؟ فقلت معقل بن أبي معقل - وهو رجل بدوي - فأرسل إليه مروان فحدثه: بمثل ما حدثته فقلت لمروان: إنها حية في دارها بعدُ فوالله ما اطمأن إلى حديثنا حتى ركب إليها في الناس. فدخل عليها فحدثته بهذا الحديث".
10113 -
إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين قال:"قلت لابن عمر: إنه أرسل إليّ بدراهم أجعلها في سبيل الله وإن من الحاج من بين منقطع به ومن بين من قد ذهبت نفقته، أفأجعلها فيهم؟ قال: نعم اجعلها فيهم؛ فإنه سبيل الله، قلت: إني أخاف أن يكون صاحبي إنما أراد المجاهدين، قال: اجعلها فيهم فإنهم سبيل الله، إني أخاف الله أن أخالف ما أمرت به فغضب وقال: ويحك أو ليس بسبيل الله؟ ! فهذا مذهب لابن عمر، وقد روى عن أبي الدرداء أنها تخرج في الغزو".
شعبة، عن أنس بن سيرين قال:"أوصى إلي رجل بماله أن أجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله؛ فاجعله فيه".
قوله ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث رأى وما يختار للوصي أن يعطيه رحم الميت الفقراء ثم رضعاءه ثم جيرانه
10114 -
مالك (خ م)(1)، عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسًا يقول:"كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا وكان أحب ماله إليه: بَيْرَحاء، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (2) قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (2) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله: بخ ذلك مال رايح - أو رابح - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". رواه (م) عن يحيى بن يحيى فقال: "بريحا".
10115 -
مالك، عن عبيد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله قال:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
10116 -
مالك (خ م)(3)، عن يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه".
10117 -
شعبة (خ)(4)، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد الله، عن عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا".
(1) البخاري (5/ 446 رقم 2752). ومسلم (2/ 693 رقم 998).
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 312 رقم 11066) من طريق مالك به.
(2)
آل عمران: 92.
(3)
البخاري (10/ 455 رقم 6014)، ومسلم (4/ 2025 رقم 2625).
وأخرجه أبو داود (4/ 340 - 341 رقم 1551)، وابن ماجه (2/ 1211 رقم 3673) من طريق مالك به.
(4)
البخاري (5/ 260 رقم 2595).
وأخرجه أبو داود (4/ 1338 رقم 5155) من طريق شعبة به.
10118 -
محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثتنا دلال بنت أبي المدل حدثتنا الصهباء عن عائشة قالت: يا رسول الله، ما حق - أو ما حد - الجوار؟ قال: أربعون دارًا".
أخبرنا الحسين بن محمد الدينوري، ثنا عمر بن الخطاب العنبري، ثنا عبد الله ابن الفضل ابن داخرة، نا المقدمي بهذا.
وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج، أنا القاسم بن غانم الطويل، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، نا إسماعيل بن سيف حدثتني سكينة [أخبرتني](1) أم هانئ بنت أبي صفرة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارًا عشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا، وعشرة من هاهنا، وعشرة من هاهنا. قال إسماعيل: عن يمينه وعن يساره وقباله وخلفه". في هذين ضعف، وإنما يعرف من حديث الزهري مرسلا "أربعين دارًا جار" قيل للزهري: وكيف؟ قال: أربعين عن: يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه. أورده أبو داود في المراسيل (2).
الوصية للرجل ورده
10118 م - نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك، قال: قد رددت ثلثه على ولده".
نكاح المريض
10119 -
سعيد القداح، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع قال:"كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن عمر تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها، فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان، ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكانت بينه وبينها قرابة".
10120 -
سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن". قال الشافعي عقيبه: أرى ذلك صداق مثلهن. قال الشافعي: وبلغني أن معاذ بن
(1) في "الأصل": أخبرني. والمثبت من "هـ".
(2)
مراسيل أبي داود (257 رقم 350).
جبل قال في مرضه الذي مات فيه: "زوجوني لا ألقى الله وأنا أعزب".
الوصية بالعتق وغيره إذا لم يحتمله الثلث
10121 -
حيوة بن شريح، نا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية".
10122 -
الثوري، عن منصور، عن إبراهيم إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة نبدأ بالعتاقة.
10123 -
الثوري، عن الأشعث عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك يبدأ بالعتاقة.
10124 -
الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم عن شريح قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا.
10125 -
الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء يبدأ بالعتاقة.
10126 -
الثوري، عن هشام، عن الحسن قال: يبدأ بالعتاقة.
والثوري، عن هشام، عن الحسن قال: يبدأ بالعتاقة.
10127 -
والثوري، عن أيوب، عن محمد إذا أوصى بوصايا وبعتاقة فبالحصص. والثوري، عن جابر ومطرف عن الشعبي مثله.
10128 -
ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا ابن علية، عن أيوب، عن محمد في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث قال: الثلث بينهم بالحصص وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: "بالحصص".
قضاء ديونه والحج عنه
10129 -
شعبة (خ)(1)، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس "أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت قال: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله؛ فهو أحق بالوفاء".
10130 -
الوليد بن مسلم، نا شعيب بن زريق، سمعت عطاء الخراساني (2) عن أبي الغوث بن حصين الخثعمي قال: "قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى في الحج عنه؟ قال: يا رسول الله وكذلك من مات من أهلينا ولم يوص بحج فنحج عنه؟ قال: نعم، وتؤجرون ويتصدق عنه ويصام عنه؟ قال:
(1) البخاري (11/ 592 رقم 6699).
وأخرجه النسائي (5/ 116 رقم 3632) من طريق شعبة به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
نعم، والصدقة أفضل وكذلك في النذر والمشي إلى المساجد" هذا منقطع دلسه عطاء.
الصدقة عن الميت
10131 -
هشام (خ م)(1)، عن أبيه، عن عائشة "أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر في أن أتصدق عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم".
10132 -
روح (خ)(2)، نا ابن جريج، أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها".
10133 -
ابن وهب، أخبرني مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن أبيه، عن جده سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها: أوصي فقالت: فيم أوصي إنما المال مال سعد فماتت قبل أن يقدم فلما قدم سعد فخبر بالذي كان من شأن أمه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من شأن أمه وقال: يا رسول الله، أينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله: نعم. فقال: حائط كذا وكذا - سماه - صدقة عنها".
10134 -
الليث (خ م)(3)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال:"استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها".
(1) البخاري (5/ 457 رقم 2760)، ومسلم (3/ 1254 رقم 1004).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 906 رقم 2717) من طريق هشام به.
(2)
البخاري (5/ 459 رقم 2762).
(3)
البخاري (12/ 346 رقم 6959)، ومسلم (3/ 1260 رقم 1638).
وأخرجه الترمذي (4/ 99 - 100 رقم 1546)، والنسائي (7/ 21 رقم 3817)، وابن ماجه (1/ 689 رقم 2132) من طريق الليث به. وأخرجه أبو داود (3/ 236 رقم 3307) من طريق مالك عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
10135 -
إسماعيل بن جعفر (م)(1)، نا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم".
الدعاء للميت
10136 -
سليمان بن بلال، عن العلاء (م)(2)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
أخرجه (م)(2) من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء.
العتق عنه
10137 -
الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة وأراد عمرو ابنه أن يعتق عنه الخمسين الباقية قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة فقال: لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتهم عنه بلغه ذلك".
10138 -
مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن أمه "أنها أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح، فهلكت وقد كانت همت بعتق، فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: نعم أعتق عنها" هذا مرسل.
10139 -
إسحاق الأزرق، ثنا هشام، عن الحسن (3) "أن سعدًا قال: يا رسول الله، إن أم سعد كانت تحب الصدقة وتحب العتاقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها أو أعتقت؟ قال: نعم".
10140 -
الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء (3) "أن رجلًا قال: يا رسول الله، أعتق عن أبي وقد مات؟ قال: نعم".
(1) مسلم (3/ 1254 رقم 1630).
(2)
مسلم (3/ 1255 رقم 1632).
وأخرجه أبو داود (3/ 117 رقم 2880) من طريق سليمان به.
وأخرجه الترمذي (3/ 660 رقم 1376)، والنسائي (6/ 251 رقم 3651) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
10141 -
ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة "أن أخاها مات في منامه وأن عائشة أعتقت عنه تلادًا من تلاده - يعني: مماليك قدماء والتلاد كل مال قديم".
10142 -
خلف بن موسى العمي، نا أبي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي قال:"سألت ابن عباس قلت: الرجل يعتق العبد عن والده فهل له في ذلك من أجر؟ قال: نعم".
الصوم عنه
10143 -
عمرو بن الحارث (خ م)(1)، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" ومر في كتاب الصيام حديث ابن عباس وبريدة.
10144 -
شعبة، أخبرني الأعمش، سمعت مسلمًا البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن امرأة نذرت أن تصوم شهرًا فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صم عنها".
الوصية للقرابة
10145 -
حماد بن سلمة (م د)(2)، ثنا ثابت، عن أنس قال: "لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (3) قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا؛ فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا لله عز وجل فقال: اجعلها في قرابتك. فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام، وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار يجتمعون في عمرو.
10146 -
قال البخاري: وقال الأنصاري: حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس بمثل حديث
(1) البخاري (4/ 226 - 227 رقم 1952)، ومسلم (2/ 803 رقم 1147).
وأخرجه أبو داود (2/ 315 رقم 2400)، والنسائي في الكبرى (2/ 175 رقم 2919) كلاهما من طريق عمرو به.
(2)
سبق.
(3)
آل عمران: 92.
ثابت قال: "اجعلها لفقراء قرابتك. فجعلها لحسان وأبي".
أبو حاتم، نا محمد بن عبد الله، حدثني أبي عنه، عمه ثمامة، عن أنس قال. لما نزلت:{لَنْ تَنَالُوا} (1) الآية و {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (2) قال أبو طلحة: يا رسول الله، حائطي بكذا وكذا هو لله، ولو استطعت أن أسرَّه لم أعلنه. قال: اجعله في فقراء أهلك. فجعله في حسان وأبي".
10147 -
شعيب (خ)(3)، عن الزهري (م)(4)، أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (5) قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس، لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئًا" فدل الحديثان على دخول بني الأعمام في الأقربين.
10148 -
وكيع (م)(6)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"لما نزلت {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (5) قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد ويا صفية بنت [عبد المطلب] (7) يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئًا، سلوني من مالي ما شئتم".
الوصية للكفار
10149 -
ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة "أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع بذلك قومه فقالوا: اتبيع دينك بالدنيا! فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث".
10150 -
ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة حدثته "أن صفية بنت حيي أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة رضي الله عنها بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى ابن لعبد الله بن جعفر، فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها، فلم يرثها والتمس ما أوصت له فوجد ابن عبد الله قد أفسده فقالت عائشة: بؤسًا له، أعطوه
(1) آل عمران: 92.
(2)
البقرة: 245.
(3)
البخاري (5/ 449 رقم 2753).
(4)
مسلم (1/ 192 - 193 رقم 206).
(5)
الشعراء: 214.
(6)
مسلم (1/ 192 رقم 205).
(7)
في "الأصل": عبد الملك وهو تحريف والمثبت من "هـ".
الألف دينار التي أوصت لي بها" وروي عن ابن عمر "أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي".
ما في الوصية للقاتل
10151 -
بقية، نا مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عاصم، عن زر، عن علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس لقاتل وصية".
مبشر منسوب إلى الوضع، وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه كذب. وقال البخاري: منكر الحديث.
الرجوع في الوصية
10152 -
معاوية بن عمرو، نا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم، عن عائشة قالت:"ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث موتي قبل أن أغير وصيتي هذه".
وروي عن عمر قال: "يغير الرجل ما شاء من الوصية".
10153 -
وقال هشام: عن الحسن "إذا أوصى الرجل فإنه يغير ما شاء، فقيل له: العتاقة. قال: العتاقة وغير العتاقة".
المرض الذي تجوز فيه الأعطية
في الباب حديث مرض سعد في حجة الوداع.
10154 -
أبو عوانة (خ)(1)، عن حصين، عن عمرو بن ميمون قال: "رأيت عمر قبل أن يصاب بأيام بالمدينة
…
" وذكر الحديث في طعنه قال: "واحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، فقائل يقول: لا بأس. وقائل يقول: نخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جُرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جُرحه، فعلموا أنه ميت
…
" فذكر الحديث في وصيته وفي أمر الشورى.
وصية الصغير
10155 -
مالك، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر: إن هاهنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفًا. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم".
(1) البخاري (3/ 301 رقم 1392).
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 485 رقم 11581) من طريق سفيان عن حصين به.
ويذكر عن شريح وعبد الله بن عتبة "أنهما أجازا وصية الصغير وقالا: من أصاب الحق أجزناه. والشافعي علق جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر وعمرو بن سليم لم يدرك عمر لكنه نسيب صاحبة القصة.
وصية العبد
10156 -
أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن جندب قال:"سأل طهمانُ ابنَ عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا".
الأوصياء
10157 -
علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:"أوصى إلى الزبير عثمان وابن عوف وابن مسعود والمقداد ومطيع بن الأسود فقال لمطيع: لا أقبل وصيتك. فقال له مطيع: أنشدك الله والرحم، والله ما أتبع في ذلك إلا رأي عمر، إني سمعته يقول: لو تركت تركةً أو عهدت عهدًا إلى أحد لعهدت إلى الزبير، إنه ركن من أركان الدين".
10158 -
وكيع، عن أبي العميس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (1) قال:"أوصى ابن مسعود وكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير وإلى ابنه عبد الله وإنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا في تركتي، وأنه لا تزوج امرأة من بناتي إلا بإذنهما لا تحضن عن ذلك زينب" أي: لا تحجب عنه ولا يقطع دونها. قاله أبو عبيد.
ويُختار لمن فيه ضعف نفس أن لا يتوصى
10159 -
سعيد بن أبي أيوب (م)(2)، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
مسلم (3/ 1457 رقم 1825).
وأخرجه أبو داود (3/ 114 رقم 2868)، والنسائي (6/ 255 رقم 3667) من طريق سعيد به.
من اختار الدخول فيها للقوي الأمين
10160 -
عبد العزيز بن أبي حازم (خ)(1)، نا أبي، عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقال بأصبعه السبابة والتي تليها".
10161 -
مالك، عن صفوان بن سليم أنه بلغه (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أنا وكافل اليتيم له ولغيره إذا اتقى الله في الجنة كهاتين - وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام".
10162 -
مالك (خ)(3)، عن صفوان بن سليم يرفعه (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل" أخرجه البخاري هكذا مرسلًا عن إسماعيل، عن مالك.
10163 -
الحميدي، ثنا ابن عيينة، حدثني صفوان بن سليم، عن امرأة يقال لها: أنيسة، عن أم سعيد بنت مرة الفهري، عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أنا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة كهاتين - وأشار سفيان بأصبعيه" فقيل له: إن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه أدرك صفوان؟ قالوا: لا، ولكنه قال: إن مالكًا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسار، وقاله سفيان عن أنيسة عن أم سعيد عن أبيها، فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ فقال سفيان: ما أحسن ما قال لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد.
10164 -
مالك (خ م)(4)، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة قال رسول الله:"الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله" قال القعنبي: وأحسبه قال: "كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر".
(1) البخاري (10/ 450 رقم 6005).
وأخرجه أبو داود (4/ 338 رقم 5150)، والترمذي (4/ 283 رقم 1918) من طريق عبد العزيز به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (10/ 451 رقم 6006).
وأخرجه الترمذي (4/ 305 رقم 1969) من طريق مالك به، وقال هذا الحديث حديث حسن غريب صحيح.
(4)
البخاري (10/ 452 رقم 6007)، ومسلم (4/ 2286 رقم 2982).
وأخرجه الترمذي (4/ 305 عقب رقم 1969)، والنسائي (5/ 86 - 87 رقم 577) من طريق مالك به.
وأخرجه ابن ماجه (2/ 724 رقم 2140) من طريق الدراوردي عن ثور به.
أكل مال اليتيم
قلت: فيه نص القران.
10165 -
سليمان بن بلال (خ م)(1)، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف الغافلات المؤمنات".
10166 -
هشام (خ م)(2)، عن أبيه، عن عائشة " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف".
10167 -
خالد بن الحارث (د)(4)، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثِّل".
10168 -
جعفر بن عون، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم قال:"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن لي إبلًا وأنا أمنح منها وأفقر، وفي حجري يتيم وله إبل، فما يحل لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلوط حياضها، وتسعى عليها؛ فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب".
(1) البخاري (5/ 462 رقم 2766)، ومسلم (1/ 92 رقم 89).
وأخرجه أبو داود (3/ 115 رقم 2874)، والنسائي (6/ 257 رقم 3671) من طريق سليمان به.
(2)
البخاري (8/ 89 رقم 4575)، ومسلم (4/ 2315) رقم 3019).
(3)
النساء: 6.
(4)
أبو داود (3/ 115 رقم 2872).
وأخرجه النسائي (6/ 256 رقم 3668)، وابن ماجه (2/ 907 رقم 2718) من طريق حسين به.
ومر في البيوع عن عمر، وابن عباس في قضاء ما أكل منه إذا أيسر، وهو قول عبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية. وروينا عن الحسن وعطاء لا يقضيه، والله أعلم.
مخالطة اليتيم في الطعام
10169 -
جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"لما نزلت {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (2) انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء من طعامه وشرابه فيحبس حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} (3) فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم".
تأديب اليتيم
10170 -
الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن الزبير بن موسى، عن الحسن العرني (4) "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في حجري يتيمًا فأضربه؟ قال: ما كنت ضاربًا فيه ولدك. قال: أفآكل؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالًا ولا واق مالك بماله". مرسل، وجاء موصولًا بسند ضعيف.
10171 -
حرب بن ميمون، نا عوف، عن أبي رجاء قال: قال عمر: "رحم الله رجلًا اتجر على يتيم بلطمة".
10172 -
يحيى بن الذهلي قال: وجدت في كتابي عن عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن شميسة قالت: سألت عائشة عن أدب اليتيم، قالت: إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط".
ما يصنعه الوصي في المال
قد مر في الزكاة والبيوع مرسل ليوسف بن ماهك "ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة".
10173 -
شعبة، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت (4)"أن عليًّا كان معه مال يتيم فكان يزكيه".
10174 -
يحيى بن سعيد وجماعة، عن القاسم قال: "كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها
(1) الأنعام: 152، والإسراء:34.
(2)
النساء: 10.
(3)
البقرة: 220.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
ليتجر بها في البحرين".
10175 -
معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:"كانت تكون عنده أموال يتامى فيستسلفها ليحوزها من الهلاك وهو يخرج زكاتها من أموالهم".
10176 -
شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت صلة يقول:"شهدت ابن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلًا أوصى إلي وترك يتيمًا أفأشتري هذا الفرس أو فرسًا آخر من ماله؟ فقال عبد الله: لا تشتر شيئًا من ماله. وفي الكتاب: لا تشتر شيئًا من ماله ولا تستقرض شيئًا من ماله".
من احتاط فأوصى بقضاء دينه
10177 -
بشر بن المفضل، نا أبو مسلمة، نا أبو نضرة، عن جابر قال:"لما حضر قتال أحد دعاني أبي من الليل فقال: إني لا أراني إلا مقتولًا في أول من يقتل، وإني والله ما أدع أحدًا بعدي أعز عليَّ منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عليَّ دينًا فاقض عني ديني واستوص بأخواتك خيرًا. قال: فأصبحنا فكان أول قتيل فدفنته مع آخر في قبر، فلم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه".
غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر بمعناه وفيه "كيوم دفنته إلا هنية عند رأسه".
10178 -
أبو عوانة (خ)(1)، عن حصين، عن عمرو بن ميمون بمقتل عمر وفيها:"يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفًا أو نحو ذلك. فقال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدّ عني هذا المال".
10179 -
حماد بن أسامة، نا هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير قال: "لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يُقتل اليوم إلا ظالمًا أو مظلومًا، وإني أراني سأقتل اليوم مظلومًا وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقى من مالنا شيئًا؟ يا بني بع ما لنا واقض ديني - وأوصي بالثلث وثلث الثلث لبني عبد الله بن الزبير - فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك - قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب
(1) سبق.
(2)
البخاري (6/ 262 رقم 3129).
وعباد. قال: وله يومئذ سبع بنات - قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبه، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه، فيقضيه. قال: وقتل الزبير ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلا أرضين منها الغابة وأحد عشر دارًا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارًا بالكوفة ودارًا بمصر، قال: وإنما كان دينه الذي عليه من الدين أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لا ولكن هو سلف إليَّ أخشى عليه الضيعة. وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجًا ولا شيئًا قط إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان، فحسبتُ ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف، قال: فلقي حكيمُ بن حزام عبد الله فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ قال: فكتمه وقال: مائة ألف. قال: حكيم: ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كان ألفي ألف ومائتي ألف. قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير دين فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لابن الزبير: إن شئتم تركناها لكم. فقال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم شيئًا. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. قال: فباعها منه فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف. قال: فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية: كم قُومت الغابة؟ قال: ستمائة ألف - أو قال: على كل سهم مائة ألف - قال: كم بقى؟ قال: أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. وقال عمرو: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. قال: قد أخذته بمائة وخمسين ألفًا. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير
من قضاء دينه. قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتني فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ميراثهم. قال: وكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة منهن ألف ألف ومائتي ألف، فجميع ماله خمسين (1) ألف ألف ومائتا ألف" أخرجه البخاري.
ما يُكتب في الوصية
10180 -
فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس قال:"كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون".
10181 -
عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن عون قال:"كانت وصية ابن سيرين ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وبني أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأوصاهم أن لا يدعوا أن يكونوا إخوان الأنصار ومواليهم؛ فإن العفاف والصدق أتقى وأكرم من الزنا والكذب. وأوصاهم فيما ترك إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي".
10182 -
جعفر بن عون، أنا أبو حيان التيمي، عن أبيه قال: "كتب الربيع بن خثيم وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى الربيع بن خثيم وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدًا وجازيًا لعباده الصالحين مثيبًا إني رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن يعبد الله في العابدين، ويحمده في الحامدين، وأن ينصح لجماعة المسلمين.
(1) كتب فوقها: كذا. وفي "هـ": خمسون.