الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإقرار
باب الاعتراف بالحق والخروج من المظالم
9284 -
نافع بن عمر (خ)(1) عن ابن أبي مليكة قال: "كتبت إلى ابن عبَّاس في امرأتين كانتا تخرزان خريزًا وفي البيت حداث (2)، فأخرجت إحداهن يدها تشخب دمًا فقالت: أصابتني هذه، وأنكرت الأخرى، فكتب إلي ابن عبَّاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المُدّعى عليه وقال: لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، ادعها فاقرأ عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (3) قال: فاقرأ عليها فاعترفت، فبلغه فَسَرَّه".
9285 -
ابن أبي ذئب (خ)(4) عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم يكن له أُخذ من سيئات صاحبه فحمّلت عليه".
من يجوز إقراره
9286 -
يعلى بن الحارث (م)(5) ثنا غيلان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،
(1) البخاري (5/ 272 رقم 2514 وطرفاه في: 2668، 4552).
وأخرجه مسلم (3/ 1336 رقم 2711)، وأَبو داود (3/ 311 رقم 3619)، والتِّرمِذي (3/ 617 رقم 1342) من طريق نافع مختصرًا ولم يذكروا القصة، والنَّسائي (8/ 248 رقم 5425) من طريق نافع به، وابن ماجة (2/ 778 رقم 2321) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مختصرًا.
(2)
كتب في الحاشية: قوله: حدَّاث أي: قوم يتحدثون.
(3)
آل عمران، آية:77.
(4)
سبق.
(5)
مسلم (3/ 1321 رقم 1685).
وأخرجه أَبو داود (4/ 149 رقم 4433) - وذكر فيه الاستنكاه فقط - والنسائي في الكبرى (4/ 276 رقم 7163) من طريق يعلى به.
عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طهرني، قال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال: ارجع فاستغفر الله - تعالى - وتب إليه. فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال له مثل ذلك حتَّى إذا كانت الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مم أطهرك؟ قال: من الزنا، قال النبي: أبه جنون؟ فأخبر أنَّه ليس به جنون، فقال: أشربت خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثيب أنت؟ قال: نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: قد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنْ جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله، طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا، قال: وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، قال: أثيب أنت؟ قالت: نعم. قال: إذًا لا نرجمك حتَّى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتَّى وضعت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. قال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله، فرجمها".
9287 -
مالك (خ)(1) عن الزُّهْريّ، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أخبراه:"في قصة الرجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الأخير فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها". وأخرجاه (2) من حديث الليث عن الزُّهري.
9288 -
همام (خ م)(3) ثنا قَتَادة، عن أَنس "أن جارية وجد رأسها بين حجرين، فجيء
(1) البخاري (11/ 532 رقم 6633، 6634).
وأخرجه أَبو داود (4/ 153 رقم 4445)، والنَّسائي (8/ 240 رقم 5410) من طريق مالك، والتِّرمِذي (4/ 30، 31 رقم 1433)، وابن ماجة (2/ 852 رقسم 2549) من طريق ابن عيينة كلاهما عن الزُّهْريّ بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (5/ 381 رقم 2724، 2725)، ومسلم (3/ 1324 رقم 1697، 1698).
(3)
البخاري (5/ 86 رقم 2413)، ومسلم (3/ 1300 رقم 1672).
وأخرجه أَبو داود (4/ 180 رقم 4527)، والتِّرمِذي (4/ 9 رقم 1394)، والنَّسائي (8/ 22 رقم 4742)، وابن ماجة (2/ 889 رقم 2665) من طريق همام به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ حتَّى سمى اليهودي فأومأت برأسها فبعث إلى اليهودي فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين".
9289 -
هُشَيم، نا ابن عون عن إبراهيم "أن رجلًا أقر عند شريح ثم ذهب ينكر، فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك". ونا ابن سيرين "أن شريحًا قال ذلك".
باب من لا يجوز إقراره
9290 -
حمَّاد بن سلمة (دس ق)(1) عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتَّى يحتلم، وعن المعتوه حتَّى يفيق، وعن النائم حتَّى يستيقظ".
9291 -
ثقتان، نا ابن مصفى، نا الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله:"وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". كذا قال محمد بن مصفى، والمحفوظ الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عبَّاس والوليد عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الاستثناء في الكلام
9292 -
قال أَبو هريرة (خ م)(2) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لله تسعة وتسعون اسمًا مائة إلَّا واحدًا من أحصاها دخل الجنَّةَ، إنه وتر يحب الوتر".
إقرار المريض لوارثه
9293 -
الثَّوري، عن ليث، عن طاوس قال:"إن أقر المريض لوارث أو لغير وارث جاز" ويروى عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز نحوه. قال البخاري وقال الحسن: "أحق ما يصدّق به الرجل آخر يوم من أيام الدنيا" قال (خ): وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. قال (خ): وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" ولا يحل مال المسلمين؛
(1) أَبو داود (4/ 139 - 140 رقم 4398)، والنَّسائي (6/ 156 رقم 3432)، وابن ماجة (1/ 658 رقم 2041).
(2)
البخاري (11/ 218 رقم 4610)، ومسلم (4/ 2062 رقم 2677).
وأخرجه التِّرمِذي (5/ 497 رقم 3508) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المنافق إذا اؤتمن خان". وقال تعالى: ({إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1) فلم يخص وارثًا ولا غيره.
9294 -
أَبو الزناد (خ م)(2) عن الأعرج، عن أبي حريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا".
9295 -
إسماعيل بن جعفر (خ م)(2) نا نافع بن مالك أَبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف"، فأما حديث:
9296 -
يحيى بن يحيى، نا نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث ولا إقرار بدين" فمرة قال: عن أبيه، عن جابر متصلًا، ورواه عباد بن كثير، عن نوح فأرسله، قال ابن معين: نوح كذاب خبيث.
9297 -
هُشَيم، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح "أنَّه كان لا يجيز ذلك للوارث".
باب
9298 -
شعبة، عن الحكم، عن شريح قال:"شهد عنده رجلان أحدهما على ألف وثلاثمائة والآخر على ألف، فقضى عليه بألف، قال: تقضي عليّ وقد اختلفت شهادتهما؟ ! قال: قد استقامت على ألف".
إقرار الوارث بوارث
9299 -
شعيب (خ)(4)، عن الزُّهْريّ، أخبرني عروة أن عائشة قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض إليه ابنَ وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابنَ وليدة زمعة فأقبل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إليّ أنَّه ابنه. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا [أخي ابن](5) زمعة ولد على فراشه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا
(1) النساء، آية:58.
(2)
البخاري (10/ 499 رقم 6066)، ومسلم (4/ 1975 رقم 2563).
وأخرجه أَبو داود (4/ 280 رقم 4917) من طريق أبي الزناد بنحوه.
(3)
ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(4)
البخاري (5/ 194 رقم 2533).
(5)
في "الأصل": ابن أخي. والمثبت من "هـ".
هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنَّه ولد على فراش أبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة. لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص".
ابن عيينة (خ م)(1)، ثنا الزهري، أخبرني عروة أنَّه سمع عائشة تقول:"اختصم عند رسول الله سعد وعبد بن زمعة فقال سعد يا رسول الله: أن أخي عتبة أوصاني فقال: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه؛ فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله شبهًا بينًا بعتبة فقال: هو لك - وفي لفظ - هو أخوك يا عبد، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة".
قال اللَّيث (خ)(2)، أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا؛ وفيه: "فلما قدم رسول الله مكة زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم
…
" وفيه: "هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنَّه ولد على فراشه، ثم قال: احتجبي منه يا سودة. لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص". ورواه ابن أخي ابن وَهْب، عن عمه، عن يونس. فأما حديث:
9300 -
جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزُّبَير، عن عبد الله بن الزُّبَير قال. "كانت لزمعة جارية يتطئها وكان رجل يتبعها يُظن (3) بها، فمات زمعة وهي حبلى فولدت غلامًا يشبه الرجل، فسألت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الميراث فهو له، وأما أنت فاحتجبي منه؛ فإنه ليس لك بأخ". فالخبر الأول أصح، ويوسف مجهول، وقد جاء عن مجاهد، عن يوسف بن الزُّبَير - أو الزُّبَير بن يوسف مولى لهم - وابن الزبير يصغر عن القصة وجرير فثقة، ونسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ.
(1) البخاري (5/ 90 رقم 2421) ومسلم (2/ 1081 رقم 1457).
وأخرجه أَبو داود (2/ 272 رقم 2273)، والنَّسائي (6/ 181 رقم 2387)، وابن ماجة (1/ 646 رقم 2004) جميعهم من طريق سفيان بن عيينه به.
(2)
سبق.
(3)
كتب في الحاشية: يتهم.