المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات 9603 - ابن عون (خ) (1)، عن - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٥

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات 9603 - ابن عون (خ) (1)، عن

‌كتاب الوقف

باب الصدقات المحرمات

9603 -

ابن عون (خ)(1)، عن نافع، عن ابن عمر:"أن عمر أصاب أرضًا بخيبر، فقال: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إني أصبت أرضًا والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها، فما تأمرني يا رسول الله، قال: إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها، فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء ولذوي القربى وفي سبيِل الله، وفي الرقاب - قال ابن عون: وأحسبه قال: والضيف - لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول فيه".

رواه (خ) عن أبي عاصم عنه.

ورواه (خ) عن مسدد، عن يزيد عنه بنحوه.

سليم بن أخضر (م)(2)، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال:"أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف - لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول فيه". فحدثت بهذا محمدًا، فلما بلغت غير متمول مالا قال محمد: غير متأثل، قال ابن عون: وأخبرني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متأثل مالًا".

(1) البخاري (5/ 418 رقم 2737).

وأخرجه مسلم (3/ 1255 رقم 1632)، وأبو داود (3/ 116 - 117 رقم 2778)، والترمذي (3/ 659 رقم 1375)، والنسائي (6/ 230 رقم 3597)، وابن ماجه (2/ 801 رقم 2396) من طريق ابن عون به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

سبق.

ص: 2298

الثوري (م)(1)، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: "أصبت أرضًا من خيبر ما أصبت مالا قط أنفس عندي منه، فأتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم -

" فذكره إلى قوله: "غير متمول " قال: فذكرته لابن سيرين فقال: غير متأثل.

حماد (خ)(1)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: "يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر

" فذكره، وفيه: "غير متمول منه مالا - أو متأثل منه مالا".

أخبرنا الحاكم، أنا أحمد بن محمد النسوي، ثنا حماد بن شاكر، ثنا البخاري، حدثني هارون، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر "أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أَن أتصدق به، فقال: تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن تنفق ثمرة. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى - ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به " (2).

ابن وهب، أخبرني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر:"أن عمر استشار رسول الله في أن يتصدق بماله الذي بثمغ، فقال: تصدق بثمره واحبس أصله، لا يباع ولا يورث".

9604 -

ابن وهب، أنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر: "في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنقق ثمره حيث أراها الله، وإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها لا يشترى أصله أبدًا، ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقًا غر متأثل مالا فما عفي عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذوي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله، تنفقه حيث أراها الله من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي أطمعني محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي بيدي لم

(1) سبق.

(2)

كتب بالحاشية: عو. وهو رمز الأربعة وليس ثمة.

ص: 2299

أهلكها؛ فإنه مع ثمغ على سنته التي أمَرتُ بها، وإن شيئًا ولي ثمغ اشتري من ثمره رقيقًا لعمله وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبدَ الله عمرُ أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغًا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذوي القربى لا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقًا منه".

9605 -

الثوري (خ)(1)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال:"لم يترك رسول الله إلا بغلة بيضاء وسلاحًا، وأرضًا جعلها صدقة".

9606 -

النفيلي، نا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث: ختن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أخي امرأته، قال:"والله ما ترك رسول الله - صلي الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا تركها صدقة".

أخرجه (خ)(2) من حديث سفيان وزهير وابن الأحوص، عن ابي إسحاق.

9607 -

أخبرنا الحاكم، أخبرني نذير بن محمد المحاربي بالكوفة، ثنا الحسين بن أبي الأحوص الثقفي، نا ابن عمر بن أبي الأحوص، ثنا الحسن بن زياد الهمداني، ثنا أبو حفص الأبار، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق عن عائشة:"أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني هاشم وبني المطلب".

قلت: هذا غريب بمرة وأخاف من نظافة سنده، والحسن هذا لا أعرفه.

9608 -

سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (3): "أن عليًّا قطع له عمر ينبع ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء، فحفر فيها عينًا فبينا هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأتي علي وبشر بذلك قال: بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء

(1) البخاري (5/ 1419 رقم 2739).

وأخرجه النسائي (6/ 229 رقم 3595) من طريق الثوري به.

(2)

سبق.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 2300

والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد، وفي السلم وفي الحرب ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه فيصرف الله بها وجهي عن النار، ويصرف النار عن وجهي" وروينا من وجه آخر عن أبي جعفر:"أن عمر وعليًّا وقفا أرضًا لهما بتِابتَلاْ".

9609 -

الشافعي، أخبرني محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن حسن عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال: زيد بن علي: "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم".

9610 -

ابن وهب، حدثني مالك "أن زيد بن ثابت كان قد حبس داره التي في البقيع وداره التي (عند) (1) المسجد، وكتب في كتاب حُبْسه على ما حبّس عمر بن الخطاب. قال مالك: وحُبس زيد عندي وكان يسكن منزلا في داره التي حَبّس عند المسجد حتى مات فيه، وقد كان ابن عمر فعل ذلك حَبّس داره وكان يسكن مسكنًا منها".

الحميدي قال: "تصدق أبو بكر الصديق بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق عمر بربعه عند المروة وبالثنية على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق علي بأرضه بينبع فهي إلى اليوم، وتصدق الزبير بداره بمكة في الحِزّامية وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة، وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم، وعثمان بن عفان برومة فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم، وحكيم بن حزام بداره بمكة، والمدينة فذلك على ولده إلى اليوم، قال: وما لا يحضرني ذكره كثير يجزئ منه أقل ما ذكرت، قال: وفيما ذكرت من صدقات من تصدق بداره بمكة حجة لأهل مكة في ملك بيوتها وكراء منازلها؛ لأنه لا يعمد أبو بكر وعمر والزبير وعمرو وحكيم إلى شيء الناس فيه شَرعٌ فيه سواء فيتصدقون به على أولادهم دون مالكيه معهم".

9611 -

الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس "أنه وقف دارًا فكان إذا حج مر

(1) من "هـ".

ص: 2301

بالمدينة فنزل داره".

جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض

فيه حديث نافع، عن ابن عمر: "أن عمر أصاب أرضًا بخيبر

" الحديث، وفيه: ثم أوصى به إلى حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر". قال الشافعي في كتاب البحيرة أخبرني غير واحد من آل عمر، وآل علي أن عمر ولي صدقته حتى مات وجعلها بعده إلى حفصة، وأن عليًّا ولي صدقته حتى مات ووليها بعده حسن، أن فاطمة بنت رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، وليت صدقتها حتى ماتت، وبلغني عن غير واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات. قال في القديم: ثم ولي الزبير صدقته حتى قبضه الله، وولي عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله، وولي المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله".

9612 -

عيسى بن المسيب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال ابن مسعود: "فرغ من أربع: من الخَلق، والخُلق، والرزق، والأجل: فليس أحد أكسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض".

وقف المُشاع

9613 -

الشافعي، أنا سفيان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن عمر ملك مائة سمهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله. قال: حبس الأصل وسبل الثمرة".

ثم ساقه من طريق الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عبد الله بن عمر منذ أكثر من سبعين سنة، أخبرني نافع

فذكره. قال أبو يحيى الساجي: روي "أن الحسن - أو الحسين - وقف (أشقاصًا) (1) من دوره، فأجاز ذلك العلماء، وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابه الذي وهبت له حفصة".

(1) في "الأصل": أسقاطًا. والمثبت من: "هـ، . والشِّقصَ والشَّقيص: الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض. اللسان (7/ 48).

ص: 2302

من قال لا حُبس عن فرائض الله

9614 -

يحيى بن يحيى، أبنا ابن لهيعة عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس أنه قال:"لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء".

كامل بن طلحة، ثنا ابن لهيعة، ثنا عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، سمعت ابن عباس:"سمعت رسول الله يقول بعدما أنزلت النساء وفرض فيها الفرائض: لا حبس بعد سورة النساء". قال الدارقطني لم يسنده غير ابن لهيعة، عن أخيه وهما ضعيفان.

قال المؤلف: هذا القول يعرف من قول شريح.

9615 -

الحميدي: نا سفيان، ثنا عطاء بن السائب، قال:"أتيت شريحًا في زمن بشر بن مروان، فقلت: يا أبا أمية، أفتني، فقال: يا ابن أخي، إنما أنا قاض ولست بمفتي قلت: إني والله ما جئت أريد خصومة، إن رجلًا من الحي جعل داره حُبسًا، قال عطاء: فدخل من الباب الذي في المسجد في المقصورة فسمعته حين دخل وتبعته وهو يقول لحبيب الذي يقدم الخصوم إليه: أجب الرجل أنه لا حُبس عن فرائض الله عز وجل".

9616 -

مسعر، عن أبي عون، عن شريح قال:"جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع (1) الحبس".

9617 -

الشافعي، قال مالك: "الحبس الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاقه هو الذي في كتاب الله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} (2) قال ابن عبد الحكم: كلم به مالك أبا يوسف عند أمير المؤمنين.

9618 -

ابن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول: "اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يُحبّسه الناس، فقال يعقوب: هذا بطال، قال شريح: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحُبس. فقال مالك: إنما جاء محمد بإطلاق ما كانوا يحبّسونه لآلهتهم من

(1) في "هـ": بمنع. وفي هامش "هـ": ببيع.

(2)

المائدة: 103.

ص: 2303

البحيرة والسائبة فأما الوقف فهذا وقف عمر حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها وهذا وقف الزبير فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب (1).

9619 -

ابن عيينة، عن عمرو بن دينار وعبد الله بن أبي بكر، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه:"الذي أري النداء أنه أتى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، حائطي هذا صدقة وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إليهما، ثم ماتا فورثهما ابنهما بعد". ابن حزم لم يدرك عبد الله، وروي من أوجه أخر عن عبد الله بن زيد كلها مراسيل والحديث فوارد في الصدقة المنقطعة وكأنه تصدق به صدقة تطوع وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فتصدق بها على أبويه.

البحيرة وما معها

9620 -

شعيب (خ)(2) عن الزهري، سمعت سعيد بن المسيب يقول:"إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحتلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قُصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب".

قال ابن المسيب: "والوصيلة: الناقة البكر تبتكر في أول نتاج الإبل بالأنثى ثم تثني بالأنثى، فكانوا يسيبونها لطواغيتهم ويدعونها: الوصيلة، حين وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر". قال ابن المسيب: "والحام: فحل الإبل كان يضرب الضراب المعدود؛ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئًا وسموه الحام".

الحبس في الرقيق والدابة

9621 -

شعيب (خ)(3) وورقاء (م د)(4)، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عمر على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال

(1) كتب في الحاشية: بقي أي: انقطع.

(2)

البخاري (8/ 132 رقم 4623).

(3)

البخاري (3/ 388 رقم 1468).

(4)

مسلم (2/ 676 رقم 983)، وأبو داود (2/ 115 رقم 1623).

ص: 2304

رسول الله: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا؛ فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فهي علي ومثلها. ثم قال: أما شعرتَ أن عم الرجل صنو أبيه" لفظ ورقاء وفي حديث شعيب: "أدراعه وأعبده، وأما العباس فهي عليه صدقة مثلها معها".

إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد

نحوه، لكنه قال:"فهي له ومثلها معها". وقال أبو أويس، عن أبي الزناد:"فهي عليه ومثلها".

9622 -

عبد الوراث، ثنا عامر الأحول، حدثني بكر بن عبد الله، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج، فقالت امرأة لزوجها. حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندي ما أحجّك عليه. قالت: أحجّني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله. قالت: فحَج بي على ناضحك، قال: ذاك نعتقبُ أنا وابنك. قالت: فبع ثمرتك. قال: ذاك قوتي وقوتك. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اقرئه السلام ورحمة الله وسله ما يعدل حجة معك. فأتى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله وإنها سألتني أحجها، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان، قلت: ذلك [حبيس] (1) في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أحججتها عليه كان في سبيل الله. قالت: فأحجني على ناضحك. فقلت: ذاك نعتقبه أنا وابنك، قالت: فبع ثمرتك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حرصها على الحج - وفي لفظ: عجبًا من حرصها - قال: فإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، قال: أقرئها السلام ورحمة الله وأخبرها أنها تعدل حجةً معي عمرة في رمضان".

الصدقة في الأقارب

9623 -

مالك (خ م)(2)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسًا

(1) في "الأصل": حبس. وفي هـ: حبيس. وصححها كذلك في حاشية "الأصل".

(2)

البخاري (3/ 381 رقم 1461)، ومسلم (2/ 693 رقم 998).

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 311 رقم 1066) من طريق مالك به.

ص: 2305

يقول: "كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله بئرًا تسمى: بَيْرَحَاءً، كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء كان فيها طيب، فلما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (1) قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله، إن الله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (1) وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: ذلك مال رابح، وقد سمعتُ ما قلتَ وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعلُ يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه" قال إسماعيل بن أبي أويس: يعني بالمال الرايح الذي يغدو بخير ويروح بخير. رواه يحيى بن يحيى، عن مالك وعنده:"فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال: بخ ذلك مال رايح".

حماد بن سلمة (م)(2)، ثنا ثابت، عن أنس قال: "لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (1) قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا لله، فقال: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.

وقال الصديق فيما يحتج به على الأنصار يوم السقيفة: بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق، فدعا رسول الله إلى الإسلام فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه، وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلامًا ونحن عشيرته وأقاربه".

رواه ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة. ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، نا موسى بن عقبة في المغازي

فذكراه عن أبي بكر رضي الله عنه زاد موسى: "وذوو رحمه".

الصدقة في ولد البنات ومن يتناوله اسم الولد

9624 -

زيد بن الحباب، نا حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه: "كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يخطب، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فلما رآهما نزل

(1) آل عمران: 92.

(2)

مسلم (2/ 694 رقم 998).

ص: 2306

فأخذهما ثم صعد فوضعهما في حجره ثم قال: صدق الله {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (1) رأيت هذين فلم أصبر حتى أخذتهما".

9625 -

ابن عيينة (خ)(2)، عن أبي موسى، سمعت الحسن يقول: سمعت أبا بكرة يقول: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ومعه الحسن بن علي وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة، وهو يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين".

9626 -

عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي قال:"لما ولد الحسن سميته: حربًا، فجاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت: حربًا. ققال: بل هو حسن. ثم ولد الثاني فسميته: حربًا، فجاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت: حربًا. فقال: بل هو حسين، فلما ولد الثالث، سميته: حربًا، فجاء رسول الله فقال: أروني ما سميتموه؟ قلت: حربًا، قال: بل هو مُحسِّن. ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون شبَّر وشبير ومُشبِّر" رواه يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه وفيه:"إني سميت بني هؤلاء بتسمية هارون بنيه".

الصدقة في العترة

قال القتيبي: هي لولده وولد [ولده](3) الذكور والإناث ولعشيرته الأدنين، قال: ويدلك على ذلك قول أبي بكر: "نحن عترة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - التي خرج منها وبيضته التي تفقأت عنه".

9627 -

إسماعيل بن عبد الله بن زراره، نا عبد الله بن حرب الليثي، نا هاشم بن يحيى بن هاشم المزني، نا أبو دغفل الهجيمي، سمعت معقل بن يسار، سمعت أبا بكر الصديق يقول:"علي بن أبي طالب عترة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - " في إسناده من يجهل، ويذكر عن أبي بكر: "أنه قال

(1) التغابن: 15.

(2)

البخاري (5/ 361 رقم 2704).

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 71 رقم 10081) من طريق ابن عيينة به.

وأخرجه أبو داود (4/ 216 رقم 4662)، والترمذي (5/ 616 رقم 3773) من طريق أشعث عن الحسن به.

(3)

في "الأصل": وولده. والمثبت من "هـ".

ص: 2307

يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -".

الصدقة في الذرية

9628 -

شريك، عن عبد الملك بن عمير ح وصالح بن موسى، ثنا عاصم بن بهدلة قال:"اجتمعوا عند الحجاج فذُكر الحسين بن علي فقال الحجاج: لم يكن من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يحيى بن يعمر: كذبت أيها الأمير، فقال: لتأتيني على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك. فتلا: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ} إلى قوله: {وَيَحْيَى وَعِيسَى} (1) فأخبر الله أن عيسى من ذرية آدم بأمه والحسين من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم بأمه قال: صدقت، فما حملك على تكذيبي في مجلسي؟ قال: ما أخذ الله على الأنبياء للناس ليبيننه ولا يكتمونه، قال الله: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} (2) قال: فنفاه إلى خراسان".

الصدقة على ما شرط الواقف من الإثرة والتسوية

9629 -

سليمان بن بلال (د)(3)، عن كثير بن زيد، عن وليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا:"المسلمون على شروطهم".

9630 -

أبو عبيد، ثنا أبو يوسف، عن هشام بن عروة (4):"أن الزبير (جعل) (5) دوره صدقة قال: وللمردودة من بناته تسكن غير مضرة ولا مضر بها؛ فإن استغنت بزوج فلا شيء لها". المردودة: المطلقة، قاله الأصمعي.

اتخاذ المسجد والسقايات

9631 -

ابن وهب (خ م)(6)، عن عمرو أن بكيرًا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه

(1) الأنعام: 84 - 85.

(2)

آل عمران: 187.

(3)

أبو داود (3/ 304 رقم 3594).

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

تكررت في "الأصل".

(6)

البخاري (1/ 648 رقم 450)، ومسلم (1/ 1378 رقم 533).

ص: 2308

أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر: "أنه سمع عثمان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: من بنى لله مسجدًا - قال بكير: أحسبه قال: يبتغي به وجه الله - بنى الله له بيتًا في الجنة".

عبد الحميد بن جعفر (م)(1)، حدثني أبي، عن محمود بن لبيد قال:"لما أراد عثمان أن يبني المسجد كره الناس ذلك وأرادوا أن يدعه، فقال عثمان: سمعت رسول الله يقول: من بنى مسجدًا لله بنى الله له بيتًا في الجنة".

9632 -

شعبة (خ)(2) عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن:"أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم، فقال: أنشدكم الله لا أنشد إلا أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: من حفر بئر رومة فله الجنة. فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزتهم؟ فصدقوه بما قال".

عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن قال:"لما حصر عثمان وأحيط بداره أشرف على الناس، فقال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فقال: أسكن حراء؟ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال في غزوة العسرة: من ينفق نفقة متقبلة. والناس يومئذ معسرون مجهودون فجهزت ثلث ذلك الجيش من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن رُومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها بمالي فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل. قالوا اللهم نعم في أشياء عددها"(3).

9633 -

أبو عوانة، نا حصين، عن عمرو بن جاوان، عن الأحنف بن قيس: في قصة ذكرها قال: "جاءه عثمان، فقال: أهاهنا علي؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا طلحة؟ قالوا: نعم.

(1) مسلم (4/ 2287 رقم 533).

(2)

البخاري (5/ 477 رقم 2778) تعليقًا.

(3)

أخرجه الترمذي (5/ 583 - 584 رقم 3699)، والنسائي (6/ 236 - 1237 رقم مختصرًا) من طريق عبيد الله بن عمرو به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ص: 2309

قال: أهاهنا الزبير؟ قالوا: نعم. قال: أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته - قال: أحسب أنه قال: بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفًا - فأتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقلت: قد ابتعته. قال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: نعم. قال: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله قال: من يبتاع بئر رُومة غفر الله له؟ فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله فقلت: إني ابتعت بئر رُومة. قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: نعم. قال: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له. فجهزتهم حتى ما يفقدون خطامًا ولا عقالا؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد

" وذكر الحديث.

سعيد بن عامر، عن يحيى بن أبي الحجاج، عن أبي مسعود الجُريري، عن ثمامة بن حَزْن القشيري قال: "شهدت الدار، وأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد كان ضاق بأهله فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من يشتري بقعة آل فلان بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من مالي - أو قال: من صلب مالي - فزدتها في المسجد، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها؟ قالوا: اللهم نعم

" وذكر الحديث في تجهيز جيش العسرة وقصة ثبير.

9634 -

الوليد بن مسلم، ثنا شعيب بن رزيق وغيره، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: "لما أراد عمر أن يزيد في مسجد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وقعت زيادته على دار العباس، فأراد عمر أن يدخلها في المسجد ويعوضه منها فأبى وقال: قطيعة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فاختلفا فجعلا بينهما أبي بن كعب، فأتياه في منزله وكان يسمى سيد المسلمين فأمر لهما بوسادة فألقيت لهما فجلسا عليها بين يديه، فذكر عمر ما أراد، وذكر

ص: 2310

العباس قطيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيّ: إن الله عز وجل أمر عبده ونبيه داود أن يبني له بيتًا، قال: أي رب وأين هذا البيت، قال: حيث ترى الملك شاهرًا سيفه، فرآه على الصخرة، وإذا ما هناك يومئذ أندر لغلام من بني إسرائيل فأتاه داود فقال: إني قد أمرت أن أبني هذا المكان بيتًا لله عز وجل فقال له الفتى: آلله أمرك أن تأخذ مني بغير رضاي؟ قال: لا. فأوحى الله إلى داود عليه السلام: إني قد جعلت في يدك خزائن الأرض فأرضه، فأتاه داود فقال: إني قد أمرت برضاك فلك بها قنطار من ذهب، قال: قد قبلت يا داود هي خير أم القنطار؟ قال: بل هي خير. قال: فأرضني. قال: فلك بها ثلاثة قناطير. قال: فلم يزل يشدد على داود حتى رضي منه بتسعة قناطير، قال العباس: اللهم لا آخذ لها ثوابًا وقد تصدقت بها على جماعة المسلمين، فقبلها عمر منه فأدخلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

9635 -

رواها المؤلف عن ابن الفضل القطان، نا محمد بن الحسن المقرئ، نا محمد بن الحسن بن قتيبة، نا محمد بن عمرو بن الحجاج الجراح الغزّي، نا الوليد.

حماد، ثنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال:"كانت للعباس دار إلى جنب المسجد في المدينة، فقال عمر: بعنيها أو هبها لي حتى أدخلها في المسجد. فأبى، فقال: اجعل بيني وبينك رجلا. فجعلا بينهما أبيّ، فقضى للعباس على عمر، فقال عمر: ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجرأ عليّ منك. فقال أبي: أو أنصح لك مني. ثم قال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك حديث داود أن الله أمره ببناء بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها فلما بلغ حُجَز الرجال منعه الله بناءه، قال داود: أي رب، إن منعتني بناءه فاجعله في خلفي. فقال العباس: أليس قد قضيتَ لي بها وصارت لي؟ قال: بلى. قال: فإني أشهدك أني قد جعلتها لله".

* * *

ص: 2311