المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الغصب قال الله - تعالى -: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٥

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الغصب قال الله - تعالى -: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

‌كتاب الغصب

قال الله - تعالى -: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1){وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} (2).

9320 -

عاصم بن علي (خ)(3)، نا عاصم بن محمد، [عن واقد بن محمد قال] (4) سمعت أبي يقول: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: أتعلمون أي يوم أعظم؟ قالوا: يومنا هذا. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلَّا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت - ثلاثًا - كل ذلك يجيبونه نعم، قال: ويحكم - أو ويلكم - لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

9321 -

ابن عون (خ م)(5)، عن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "لما كان ذلك اليوم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، ثم وقف فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ فسكتنا حتَّى رأينا أنَّه سيسمّيه سوى اسمه قال: [يوم النحر](6)؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ فسكتنا حتَّى رأينا أنَّه سيسمّيه سوى اسمه. قال: [أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ فسكتنا حتَّى رأينا أنَّه سيسميه سوى اسمه](4) قال: أليس البلدة؟ فقلنا: بلى. قال: فإن أهوالكم وأعراضكم ودماءكم حرام

(1) البقرة: 188.

(2)

إبراهيم: 42.

(3)

البخاري (12/ 87 رقم 6785).

(4)

سقط من "الأصل". والمثبت من "هـ".

(5)

البخاري (1/ 190 رقم 67)، ومسلم (3/ 1306 رقم 1679).

(6)

في "الأصل": ذا الحجة. والمثبت من "هـ".

ص: 2220

بينكم في مثل يومكم هذا في مثل شهركم في مثل بلد، ألا ليبلغ الشاهد الغائب - مرتين - فرب مبلغ هو أوعى من سامع. ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمها بين الرجلين الشاةَ والثلاثة الشاةَ".

9322 -

داود بن قيس (م)(1)، عن أبي سعيد مولى عامر بن كُريز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوي ها هنا - يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".

9323 -

مالك (خ م)(2)، نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلبن أحد ماشية غيره إلَّا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلَّا بإذنه".

9324 -

شعبة (خ)(3)، ثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري قال:"نهى رسول الله عن النُّهْبى والمخلة".

9325 -

ابن أبي ذئب (د ت)(4)، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعب الجد، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه".

قلت: حسنة ت.

(1) مسلم (4/ 1986 رقم 2564).

وأخرجه ابن ماجة (2/ 1409 رقم 4213) مختصرًا من طريق داود بن قيس به.

(2)

البخاري (5/ 106 - 107 رقم 2435)، ومسلم (3/ 1352 رقم 1726).

وأخرجه أَبو داود (3/ 40 رقم 2623) من طريق مالك به.

(3)

البخاري (5/ 142 رقم 3474).

(4)

أَبو داود (4/ 301 رقم 5003)، ولفظه:"لاعبًا ولا جادًا" والتِّرمِذي (4/ 402 رقم 2160).

ص: 2221

9326 -

عبد العزيز بن الماجشون (خ م)(1)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال رسول الله:"الظلم ظلمات يوم القيامة".

9327 -

داود بن قيس (م)(2)، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم".

9328 -

زكريا بن إسحاق (خ م)(3)، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عبَّاس "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن

" وفيه: "واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

9329 -

سعيد بن عبد العزيز (م)(4)، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله عز وجل: "أنَّه قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا، يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي، كلكم جائع إلَّا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عارٍ إلَّا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئًا إلَّا كما ينقص البحر يغمس فيه

(1) البخاري (5/ 120 رقم 2447)، ومسلم (4/ 1996 رقم 2579).

وأخرجه التِّرمِذي (4/ 330 - 331 رقم 2030) من طريق عبد العزيز به.

(3)

مسلم (4/ 1996 رقم 2578).

(3)

البخاري (3/ 307 رقم 1395)، ومسلم (1/ 50 رقم 19).

وأخرجه أَبو داود (2/ 104 - 105 رقم 1584) مختصرًا، والترمذي (4/ 323 رقم 2014)، والنَّسائي (5/ 55 رقم 2522)، وابن ماجة (1/ 568 رقم 1783) كلهم من طريق زكريا به.

(4)

مسلم (4/ 1994 رقم 3577).

ص: 2222

غمسة واحدة، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلَّا نفسه".

9330 -

العلاء (م)(1)، عن أبيه، عن أبي حريرة أن رسول الله قال:"أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع: فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار".

9331 -

وبه (م)(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتَّى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء".

9332 -

محمد بن عمرو بن علقمة (ت)(3)، عن يحيى بن حاطب، عن عبد الله بن الزُّبَير، عن أبيه قال:"لما نزلت هذه الآية: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} (4) قال الزُّبَير: يا رسول الله، أيكرر علينا ما يكون بيننا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم ليكررن عليكم حتَّى يرد إلى كل ذي حق حقه. قال الزُّبَير: والله إن الأمر لشديد".

قلت: صححه (ت)(3).

نصر المظلوم وردع الظالم

9333 -

أَبو إسحاق الشيباني (خ م)(3)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد، عن البراء قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن الشرب في الفضة؛ فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة، وعن التختم بالذهب، وعن ركوب المياثر، ولباس القسي والحرير والديباج والإستبرق".

(1) مسلم (4/ 1997 رقم 2581).

(2)

مسلم (4/ 1997 رقم 2582).

(3)

التِّرمِذي (5/ 344 - 345 رقم 3236).

(4)

الزمر: 30.

(5)

البخاري (11/ 19 - 20 رقم 6235) ومسلم (3/ 1635 رقم 2066).

وأخرجه الترمذي (4/ 207 - 208 رقم 1769) مختصرًا من طريق أَبو إسحاق و (5/ 108 رقم 2809) من طريق شعبة، والنَّسائي (4/ 54 رقم 1939) من طريق أبي الأحوص كلاهما عن أشعث به.

ص: 2223

9334 -

حميد (خ)(1)، عن أَنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قيل: يا رسول الله، نصرته مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه".

ومعتمر (خ)(1)، عن حميد مثله وفيه:"فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: تأخذون على يديه".

9335 -

بريد (خ م)(2)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا - وشبك بين أصابعه".

9336 -

اللَّيث (خ م)(3)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، وسن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة".

9337 -

سفيان (م)(4)، عن قيس، عن طارق، عن أبي سعيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".

9338 -

عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: "لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأعجب شيء رأيت بأرض الحبشة: قال: مرت امرأة على

(1) البخاري (5/ 118 رقم 2444).

(2)

البخاري (5/ 119 رقم 2446)، ومسلم (4/ 1999 رقم 2585).

وأخرجه التِّرمِذي (4/ 287 رقم 1928)، والنَّسائي (5/ 79 رقم 2560) عن طريق بريد بنحوه وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (5/ 116 رقم 2442)، ومسلم (4/ 1996 رقم 2580).

وأخرجه أَبو داود (4/ 273 رقم 4893)، والتِّرمِذي (4/ 26 رقم 1426)، والنسائي في الكبرى (4/ 309 رقم 7291) جميعهم من طريق اللَّيث به وقال التِّرمِذي: حسن صحيح غريب.

(4)

مسلم (1/ 69 رقم 49).

وأخرجه أَبو داود (1/ 296 - 297 رقم 1140)، والتِّرمِذي (4/ 407 - 408 رقم 2172)، والنسائي (8/ 111 رقم 08 5 5)، وابن ماجة (1/ 406 رقم 1275) من طريق قيس بن سلم به وفيه قصة.

ص: 2224

رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى به، فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتَّى بدت نواجذه وقال: كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع" (1). روى نحوه سعيد بن سليمان، عن منصور بن أبي الأسود، عن عطاء بن السائب.

9339 -

سفيان، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن محمد بن مسلم (2)، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم أمتي لا تقول للظالم: أنت ظالم، فقد تُودِّع منهم". قال ابن معين: أَبو الزُّبَير محمد بن مسلم لم يسمع من عبد الله بن عمرو.

شبابة، ثنا أَبو شهاب، ثنا الحسن بن عمرو، عن أبي الزُّبَير، عن عمرو بن شعيب (2)، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحوه.

باب رد المغصوب إن أمكن وإلا فقيمته إن كان ذا قيمة وإلا فنظيره

9340 -

مالك (خ م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:"من أعتق شركًا له شي عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق ما عتق".

9341 -

حميد (خ م)(4)، عن أَنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بصحفة فيها طعام فضربت التي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع رسول الله بين الفلقتين، ثم جعل يجعل فيها الطَّعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. وحبس الخادم حتَّى أتى بصحفة من عند التي هو شي بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت".

(1) كتب في حاشية الأصل بجوار هذا الحديث: لم يخرجوه.

(2)

ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

(3)

البخاري (5/ 179 رقم 2522)، ومسلم (2/ 1139 رقم 1501).

وأخرجه أَبو داود (4/ 24 رقم 3940)، والنسائي في الكبرى (3/ 184 رقم 4957)، وابن ماجة (2/ 844 رقم 2528) جميعهم من طريق مالك به.

(4)

البخاري (9/ 230 رقم 5225) والعزو لمسلم خطأ، فمسلم لم يخرجه من حديث حميد عنه والبيهقي إنما عزاه للبخاري فقط، ولم يعزه المزي أيضًا في تحفة الأشراف إلَّا للبخاري فقط. وهذا مما يؤكد الوهم في ذلك. والله أعلم.

ص: 2225

قيل: الصحفتان كانتا له عليه السلام في بيتي زوجتيه، ولم يكن هناك تضمين إلَّا أنَّه عاقب الكاسرة بترك المكسورة في بيتها.

9342 -

الثَّوري، حدثني فُلَيت، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة قالت:"ما رأيت صانعة طعام مثل صفية بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فضربته بيدي فكسرته، فقلتْ: يا رسول الله، ما كفارة هذا؟ قال: إناء مكان إناء وطعام مكان طعام". فليت وجسرة فيهما نظر، ثم تأويل الخبر على ما مضى. وعن الشعبي "في الرجل تستهلك له الحنطة أن على صاحبه له طعامًا مثل طعامه وكيلًا مثل كيله".

باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا

9343 -

أَبو أويس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع وقال: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلَّا ما أعطاه من طيب نفس، ولا تظلموا، ولا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

9344 -

العقدي، ثنا عبد الملك بن الحسن، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد، سمعت عمارة بن حارثة الضمري، يحدث عن عمرو بن يثربي قال:"شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به قال: ولا يحل لأحد من مال أخيه إلَّا ما طابت به نفس. فلما سمعه يقول ذلك قال: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت شاة فاجتزرتها، فعلي في ذلك شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادًا بخبْت الجَميش فلا تمسها".

قلت: أخرجه أحمد في مسنده (1)، وعبد الملك ثقة.

خبت الجميش أرض بالحجاز لا أنيس بها.

9345 -

موسى بن عبيدة، أنا صدقة بن يسار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كانت عنده وديعة فليردها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس إنه لا يحل لامرئ مال أخيه شيء إلَّا ما طابت به نفسه".

قلت: موسى ضعيف.

9346 -

سليمان بن بلال (خ)(2)، عن يحيى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان لأبي بكر غلام فخرج له خَرَاج، فكان أَبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيء فأكل منه أَبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت

(1) مسند أحمد (3/ 423)، (5/ 113).

(2)

البخاري (7/ 183 رقم 3842).

ص: 2226

تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أُحسن الكهانة إلَّا أني خدعته، فلقيني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أَبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه".

ورواه جعفر الفريابي، نا أحمد بن محمد المقدمي، نا ابن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال فقال: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد فاختلفا في الإسناد.

9347 -

جرير بن عبد الحميد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من مزينة قال:"صنعت امرأة من المسلمين من قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فدعته وأصحابه، قال: فذهب بي أبي معه قال: فجلسنا بين يدي آبائنا مجالس الأبناء من آبائهم، [فلم] (1) يأكلوا حتى رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل، فلما أخذ رسول الله لقمته رمى بها ثم قال: إني لأجد طعم لحم شاة ذبحت بغير إذن صاحبها. فقالت: يا رسول الله، أخي، وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرًا منها لم يغبر علي، وعليّ أن أرضيه بأفضل منها. فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى". قال المؤلف: وهذا لأنه كان يخشى عليه الفساد وصاحبها كان غائبًا، فرأىَ من المصلحة أن يطعمها الأسارى، ثم تضمن لصاحبها.

قلت: سنده جد وهو في سنن الدَّارَقُطني (2).

9348 -

عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة "أنهم كانوا يجعلون في كل بهيمة أصيجت ما بين قيمة البهممة صحيحة العين ومصابة العين وكل ما أصيب من البهيمة فعلى قدر ذلك". قال عيسى قالون: فأي جراح العبد فإنهم يجعلون جراح العبد تحري جراحه كلها في قيمته يوم يصاب، كما تجري جراح الحر في ديته".

9349 -

ابن علية، نا أيوب، عن أبي قلابة (3) قال عمر بن الخطاب:"في عين الدابة ربع ثمنها". هذا منقطع. وروي عن إبراهيم النخعي (3)، عن عمر أنَّه كتب به إلى شريح ورواه جابر الجعفي الضعيف، عن الشعبي، عن شريح أن عمر كتب إليه بذلك.

التشديد في غصب الأرض وتضمينها بالغصب

9350 -

شعيب (خ)(4)، عن الزُّهْريّ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ظلم من

(1) في "الأصل": فلما، والمثبت من "هـ" وسنن الدَّارَقُطني.

(2)

سنن الدَّارَقُطني (4/ 286).

(3)

ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

(4)

البخاري (5/ 123 رقم 2452).

ص: 2227

الأرض شيئًا يطوقه من سبع أرضين".

العلاء بن عبد الرحمن (م)(1)، عن عباس بن سهل، عن سعيد بن زيد أن رسول الله قاله:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين".

9351 -

جماعة (خ م)(2)، عن هشام بن عروة، عن أبيه "أن أروى بنت أوس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها فخاصمته إلى مروان، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرًا من الأرض - يعني: ظلمًا - طوقه إلى سبع أرضين؟ قال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها فبينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت".

9352 -

أبان (خ م)(3)، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة "أنه دخل على عائشة وهو يخاصم في أرض، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين". ثم ساقه المؤلف في حديث حرب بن شداد، عن يحيى وزاد:"يوم القيامة".

9353 -

وهيب (م)(4) وجرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين".

9354 -

مروان بن معاوية (م)(5)، ثنا منصور بن حيان، ثنا أبو الطفيل قال: "كنت عند

(1) مسلم (3/ 1230 رقم 1619).

(2)

البخاري (6/ 338 رقم 3198)، ومسلم (3/ 1231 رقم 1610).

(3)

البخاري (5/ 124 رقم 2453)، ومسلم (3/ 1231 - 1232 رقم 1612).

(4)

مسلم (3/ 1231 رقم 1611).

(5)

مسلم (3/ 1567 رقم 1978).

وأخرجه النسائي (7/ 232 رقم 4422) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن منصور بن حيان به.

ص: 2228

علي فأتاه رجل فقال: ما كان النبي عليه السلام يسر إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلينا شيئًا كتمه الناسَ غير أنه حدثني بكلمات أربع. فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غيّر منار الأرض".

العرق الظالم

9355 -

أيوب السختياني (د)(1)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق".

9356 -

يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحيم، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال: فاختصم رجلان من بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر، فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها". قال عروة: فلقد أخبرني الذي حدثني قال: "رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفئوس وإنه لنخل عم (3) حتى أخرجت". قال ابن آدم: وأنا أبو شهاب، عن ابن إسحاق بهذا إلا أنه قال: "فلقد حدثني صاحب الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان

" فذكره.

وهب بن جرير (د)(4)، عن أبيه، عن ابن إسحاق بمعناه وقال: فلقد حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري - "فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل".

من غصب خشبة عملها في سفينة أو بنى عليها

مر حديث سمرة مرفوعًا "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

9357 -

سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن

(1) أبو داود (3/ 178 رقم 3073).

وأخرجه الترمذي (3/ 662 رقم 1378) من طريق أيوب به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

كتب في حاشية الأصل: أي تامة الطول.

(4)

أبو داود (3/ 178 رقم 3075).

ص: 2229

أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم". عبد الرحمن - هو ابن أبي سعيد الخدري - رواه ابن وهب، عن سليمان بهذا. ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان فقال: عبد الرحمن بن سعيد. ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي كما مر ورجح ابن المديني حديث:

9358 -

سهيل بن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه".

9359 -

حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

من غصب أمة فباعها ثم جاء صاحبها

9360 -

هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله:"من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيّع من باعه".

9361 -

هشيم، عن حميد، عن الحسن "أن رجلًا باع جارية لأبيه وأبوه غائب، فلما قدم أبي أبوه أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر فقضى للرجل بجاريته وأمر المشتري أن يأخذ بيّعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني. فقال له عمر: وأنت فخل عن ابنه".

9362 -

خالد بن عبد الله، نا مطرف، عن الشعبي "في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أنها جاريته وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها" فقال: قال علي: يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص".

9363 -

هشيم، أنا إسماعيل بن سالم، سمعت الشعبي يقول:"ليس الخلاص بشيء، من باع ما لا يملك فهو لصاحبه ويتبع المشتري البائع بما أعطاه وليس على البائع أكثر من أن يرد ما أخذ ولا يؤخذ بغيره". روى الثلاثة سعيد في سننه.

9364 -

وروينا من وجه آخر عن الشعبي، عن شريح أنه قال:"من شرط الخلاص فهو أحمق، سلم ما بعت أورد ما أخذت، ليس الخلاص بشيء". قول علي: "يؤخذ البائع بالخلاص". يريد بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقًا لقول من بعده ولخبر سمرة.

ص: 2230

من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا أو طنبورًا

9365 -

الزهري (خ م)(1)، عن سعيد، عن أبي هريرة - يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يوشك آن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا؛ فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضح الجزية ويَفيض المالُ حتى لا يقبله أحد".

9366 -

ابن عيينة (خ م)(2)، نا ابن نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون نُصُبًا فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: {جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} (4)، {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} (5).

9367 -

قيس بن الربيع، عن أبي حَصين "أن رجلًا كسر طنبورًا [لرجل] (6) فرفعه إلى شريح فلم يضمنه".

من أراق خمرًا وكسر وعاءها

9368 -

مالك (خ م)(7)، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس قال:"كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبيًا شرابًا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت".

9369 -

يزيد بن أبي عبيد (خ)(8)، عن سلمة قال: "لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا

(1) البخاري (4/ 483 رقم 222)، ومسلم (1/ 135 رقم 155).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1363 رقم 4078) من طريق الزهري به.

(2)

البخاري (5/ 145 رقم 2478)، ومسلم (3/ 1408 رقم 1781).

وأخرجه الترمذي (5/ 283 رقم 3138) من طريق ابن عيينة به.

(4)

سبأ: 49.

(5)

الإسراء: 81.

(6)

من "هـ".

(7)

البخاري (10/ 40 رقم 5582)، ومسلم (3/ 1572 رقم 1980).

(8)

البخاري (10/ 553 رقم 6148).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1065 - 1066 رقم 3195) من طريق يزيد بن أبي عبيد به.

ص: 2231

النيران، فقال رسول الله: علامَ أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. قال: أهرقوا واكسروا قدورها. فقام رجل فقال: نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال رسول الله: أو ذلك". قال المؤلف: كأنه عليه السلام حسبها لا ينتفع بها وقد طبخ فيها المحرم، فلما أخبر أن فيها منفعة مباحة ترك كسرها.

قلت: ما ترك كسرها وإِنما سوغ الأمرين. وأما الذين يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر ففي كتاب الجزية بسند منقطع.

ص: 2232