المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتابه رد الأنكحة بالعيب - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٦

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتابه رد الأنكحة بالعيب

أَبو علي النيسابوري: كلاهما خطأ، والمحفوظ عن مغيرة، عن شباك (1)، عن أبي الضحى، عن مسروق مرسلًا كذلك قال جرير عنه.

11278 -

مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المزني أنَّه أخبره "أن أباه تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه".

11279 -

مالك، عن نافع أن ابن عمر قال:"لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره".

11280 -

ابن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن (2) أن عليًّا قال:"من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته، ولم نجز نكاحه" وهذا قول الحسن وقَتَادة.

11281 -

إبراهيم بن أبي يحيى، عن قدامة بن موسى، عن شوذب:"أن زيد بن ثابت رد نكاح محرم". وللدراوردي، عن قدامة بنحوه.

11282 -

مالك بلغني عن سعيد بن المسيب وسالم وسليمان بن يسار "أنهم سألوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح".

‌كتابه رد الأنكحة بالعيب

11283 -

أَبو بكير النخعي، عن جميل بن زيد الطائي، نا ابن عمر قال:"تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار، فلما أدخلت رأى بكشحها وضحًا، فردها إلى أهلها، وقال: دلستم عليّ". اسم أبي بكير: الوليد بن بكير. رواه عنه الأشج وعبد الله بن عمر مشكدانة وقال محمد بن جعفر الوركاني، نا القاسم بن غصن، عن جميل، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما أدخلت عليه رأى بكشحها بياضًا فنأى عنها، وقال: أرخي عليك، فخلى سبيلها ولم يأخذ منها شيئًا".

قلت: جميل، قال: ابن معين ليس بثقة.

قال ابن عدي: اضطرب الرواة عنه. قال المؤلف: ورواه إسماعيل بن زكريا عنه كذلك، وقيل عنه عن سعد بن زيد وله صحبة، وقيل عنه، عن عبد الله بن كعب، وقيل عنه، عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب، قال (خ): لم يصح حديثه.

11284 -

مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب قال: قال عمر: "أيما رجل تزوج امرأة وبها

(1) كذا في "الأصل، ك، هـ". وفي الحاشية: سماك وهو خطأ، وشباك هو الكوفي الضبي الأعمى من رجال التهذيب.

(2)

ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

ص: 2786

جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها".

وسعيد في سننه، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد بمعناه.

وعمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن يحيى، عن سعيد قال: قال عمر: "إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، أو قرن، فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه، وهو له على الولي".

11285 -

سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال:"أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلَّا أن تسمى: الجنون، والجذام، والبرص، والقَرْن". ورواه أيضًا شعبة، عن سفيان، فقال:"إن تمس" بدل "تسمى".

11286 -

حمَّاد بن زيد، عن عمرو، عن جابر بن زيد، قال:"أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعَفْلاء". ورواه يزيد بن زريع، عن روح، عن عمرو من قول أبي الشعثاء، وزاد:"إلَّا أن يمسهن".

11287 -

وقال عبد الوهاب بن عطاء، أبنا روح بن القاسم وشعبة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس أنَّه قال: "أربع لا يجزن في بيع، ولا نكاح

" فذكره.

11288 -

ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قاله علي: "أيما رجل نكح [امرأة] (1) وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها".

هُشَيم، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أنَّه قال: ذلك إذا دخل بها. قال: وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها إن شاء فارق بغير طلاق.

الثَّوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي:"إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونًا، أو برصًا، أو جذامًا، أو قرنًا، فدخل بها فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق". وزاد فيه وكيع، عن سفيان:"إذا لم يدخل بها فرق بينهما" فكأن أبطل خياره بالدخول بها.

11289 -

مالك، بلغه عن ابن المسيب قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر

(1) من "هـ".

ص: 2787

فإنها تخير؛ فإن شاءت فارقت".

باب لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى المعدي

11290 -

يونس (خ م)(1)، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة".

11291 -

وقال يونس (م)(2) أيضًا ومعمر عن الزُّهْريّ (خ)(3)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال:"لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيرد عليها البعير الأجرب فتجرب كلها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟ " لفظ معمر.

لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله مخالطته سببًا

11292 -

يونس (م)(4)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يورد ممرض على مصح".

معمر (خ)(5)، عن الزُّهْريّ، حدثني رجل، عن أبي هريرة سمع رسول الله يقول:"لا يورد ممرض على مصح. قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة؟ قال: لم أحدثكموه" قال الزُّهْريّ: قال لي أَبو سلمة: قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثًا غيره.

شعيب (خ)(6)، عن الزُّهْريّ، أخبرني أَبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: "لا عدوى" وسمعت أبا هريرة يخبر أن رسول الله قال: "لا يورد الممرض على المصح".

11293 -

بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزُّهْريّ، أخبرني سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال

(1) البخاري (10/ 223 رقم 5753)، ومسلم (4/ 1747 رقم 2225)[116].

وأخرجه النَّسائي في الكبرى (5/ 402 رقم 9277) من طريق يونس به.

(2)

مسلم (4/ 1743 رقم 2221)[104].

وأخرجه النَّسائي في الكبرى (4/ 375 رقم 7591) من طريق يونس، عن الزُّهْريّ به.

(3)

البخاري (10/ 251 رقم 5771).

(4)

تقدم.

(5)

البخاري (10/ 251 رقم 5770، 5771).

وأخرجه أَبو داود (4/ 17 رقم 3911)، والنَّسائي في الكبرى (4/ 376 رقم 7592) كلاهما من طريق معمر عن الزُّهْريّ به.

(6)

البخاري (10/ 254 رقم 5773).

وأخرجه مسلم كذلك (4/ 1744 رقم 2221)[105].

ص: 2788

رسول الله: لا عدوى. فقام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله أفرأيت الإبل تكون في الرمل أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب جميعًا؟ قال: فمن أعدى الأول؟ " (1).

وبه عن الزُّهْريّ قال: قال أَبو سلمة فسمعت أبا هريرة أن رسول الله قال: "لا يورد الممرض على المصح - فقال له الحارث بن أبي ذباب الدوسي: فإنك قد كنت تحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى؟ فأنكر ذلك أَبو هريرة، فقال الحارث: بلى، فتماريا حتَّى اشتد مراؤهما، فغضب أَبو هريرة عند ذلك فرطن بالحبشية، ثم قال للحارث: هل تدري ماذا قلت؟ قال: لا، قال: فإني قلت: أبيت - يريد بذلك أني لم أحدث كما تقول - قال أَبو سلمة: ثم أقام أَبو هريرة على الذي يخبرنا عن رسول الله في قوله: لا يورد الممرض على المصح، وترك لا عدوى، فلا أدري أنسي أم ما شأنه، غير أني لم أبل عليه كلمة نسيها بعد أن يحدثناها مرة عن رسول الله سوى حديث: لا عدوى". رواه (م)(2) و (خ)(2) مختصرًا.

ابن وَهْب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير، عن أبي إسحاق مولى بني هاشم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى (ولا) (3) يحل الممرض على المصح، ليحل المصح حيث شاء. قيل: ما بال ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه أذى".

أخبرنا الحكم، أبنا ابن السماك، ثنا أَبو قلابة، ثنا بشر بن عمر، نا مالك، عن بكير بن عبد الله، عن أبي عطية الأشجعي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلى المصح حيث شاء. فقيل: يا رسول الله، ولم؟ قال: لأنه أذى". هذا غريب إن كان حفظه أَبو قلابة.

11294 -

يونس (م)(4)، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد، عن أسامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إن هذا الطاعون أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعدُ بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع

(1) أخرجه البخاري (10/ 254 رقم 5775) معلقًا عن الزُّهْريّ، ومسلم (4/ 1743 رقم 2220)[103] من طريق شعيب به.

(2)

تقدم.

(3)

تكررت في "الأصل".

(4)

مسلم (4/ 1742 رقم 2219)[99].

وأخرجه البخاري (6/ 592 رقم 3473)، ومسلم (4/ 1737 رقم 2218)[92]، والنَّسائي في الكبرى (4/ 362، 363 رقم 7525) من طريق مالك عن ابن المنكدر وأبي النضر، كلاهما عن عامر عن أبيه عن أسامة بنحوه.

وأخرجه التِّرمِذي (3/ 378 رقم 1065) من طريق عمرو بن دينار، عن عامر، عن أسامة بنحوه، وقال: حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح.

ص: 2789

بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه".

11295 -

يونس (م)(1) عن ابن شهاب (خ)(1)، أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن عبد الله بن الحارث حدثه عن ابن عبَّاس "أنَّه كان مع عمر حين خرج إلى الشام، فرجع بالناس من سرغ فلقيه أمراؤه على الأجناد فلقيه أَبو عبيدة وأصحابه وقد وقع الوجع بالشام، فقال عمر: اجمع لي المهاجرين الأولين، فجمعتهم له، فاستشارهم فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: ارجع بالناس لا تقدمهم على هذا الوباء، وقال بعضهم: إنما هو قدر الله وقد خرجت لأمر فلا ترجع عنه، فأمرهم فخرجوا عنه، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين فاختلفوا فأمرهم فخرجوا عنه، ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة مهاجرة الفتح، فدعوتهم فاستشارهم فاجتمع رأيهم على أن يرجع بالناس، فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فإني ماض لما أرى، فانظروا ما آمركم به، فامضوا له، فأصبح على ظهر قال: فركب عمر ثم قال للناس: إني أرجع. فقال أَبو عبيدة - وكان يكره أن يخالفه - أفرارا من قدر الله؟ فغضب عمر وقال: لو غيرك قال هذا يا أبا عبيدة، نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو أن رجلًا هبط واديًا له عدوتان واحدة جدبة، والأخرى خصبة، أليس إن رعى الجدبة رعاها بقدر الله، وإن رعى الخصبة رعاها بقدر الله؟ قال: ثم خلا بأبي عبيدة فتراجعا ساعة، فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيبًا في بعض حاجته - فجاء والقوم يختلفون فقال: إن عندي في هذا علمًا، فقال عمر: فما هو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه. فحمد الله عمر، فرجع وأمر الناس أن يرجعوا. فأخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: إن عمر إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف".

11296 -

مالك (خ)(2) عن ابن شهاب (م)(3)، عن سعيد، عن أبي هريرة "أن رسول الله جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود؟ فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها أورق؟ قال: نعم، قال: بم ذاك؟ قال: ذاك عرق نزعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك نزعه عرق".

(1) تقدم.

(2)

البخاري (9/ 351 رقم 5305).

(3)

مسلم (2/ 1137 رقم 1500)[20].

وأخرجه أَبو داود (2/ 278 رقم 2260)، والنَّسائي (6/ 178 رقم 3478)، وابن ماجة (1/ 644 رقم 2002) كلهم من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب بنحوه.

ص: 2790

11297 -

يعلى بن عطاء (م)(1)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال:"كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع". ومر في باب الكفاءة حديث: "فر من المجذوم فرارك من الأسد".

11298 -

يحيى بن محمد الجاري، ثنا الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، واتّقوا المجذوم كما يتقى الأسد".

11299 -

الطيالسي، نا ابن أبي الزناد، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحدوا النظر إليهم - يعني المجذومين". ورواه سعيد [ابن أبي مريم، عن ابن أبي الزناد، قال: - حدثني محمد بن](2) عبد الله عن عمرو بن عثمان، عن فاطمة [بنت الحسين، عن](2) ابن عبَّاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تديموا النظر إليهم"(3).

قلت: فاطمة هي أم محمد الديباج.

ورواه المغيرة بن عبد الرحمن، في عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد، عن أمه، وقيل: عنها، عن أبيها.

11300 -

مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن المنكدر، عن جابر:"أن رسول الله أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في قصعة فقال: كُل بسم الله وتوكلًا عليه"(4). رواه يونس بن محمد المؤدب، عن مفضل.

11301 -

همام (م)(5) ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة، حدثني أَبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، أراد أن يبتليهم فبعث إليهم ملكًا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء تحب؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، فقد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونًا

(1) مسلم (4/ 1752 رقم 2231)[126].

وأخرجه النَّسائي في الكبرى (4/ 375 رقم 7590)، وابن ماجة (2/ 1172 رقم 3544) كلاهما من طريق يعلى به.

(2)

بياض بالأصل، والمثبت من "ك، هـ".

(3)

أخرجه ابن ماجة (2/ 1172 رقم 3543) من طريق ابن أبي الزناد به.

(4)

أخرجه أَبو داود (4/ 20 رقم 3925)، والتِّرمِذي (4/ 234 رقم 1817)، وابن ماجة (2/ 1172 رقم 3542) كلهم من طريق المفضل بن فضالة به، وقال الترمذي: حديث غريب.

(5)

مسلم (4/ 2375 رقم 2964)[10].

وأخرجه البخاري (6/ 578 رقم 3464) من طريق همام به.

ص: 2791

حسنًا وجلدًا حسنًا

" الحديث.

من قال: يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على من غره

قال الشَّافعي في القديم: قضى عمر وعلي وابن عبَّاس في المغرور يرجع بالمهر على من غره.

11302 -

مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب قال عمر:"أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها".

قال الشَّافعي: قال يحيى بن عباد، عن حمَّاد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضين:"أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها، فقضى عليٌّ على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع على الذي غره".

مالك، بلغه "أن عمر - أو عثمان - قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلًا فذكرت أنَّها حرة فولدت أولادًا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم". قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة. قال البيهقي: ومن قال: لا يرجع بالمهر، وهو قول الشَّافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها" ثم قال: فإذا جعل الصداق لهذا المسيس الفاسد كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة، وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هذه أخذة له ويغرمه وليها. قال: وقضى عمر في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر. قال المؤلف: قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عنه. قال مسروق: رجع عمر عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها.

الأمة تعتق وزوجها عبد

11303 -

شعبة (خ م)(1)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:"أنَّها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، فأتي بلحم فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أهدته إلينا بريرة، تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قالت: وخيرت وكان زوجها حرًّا" قال شعبة: ثم سألته بعدُ فقال: ما أدري أحُرٌّ هو أم عبد.

(1) البخاري (5/ 241 رقم 2578)، ومسلم (2/ 1144 رقم 1504)[112].

وأخرجه النَّسائي في الكبرى (4/ 87 رقم 6405) من طريق شعبة به.

ص: 2792

أَبو داود قال شعبة: فقلت لسماك بن حرب: إني أتقي أن أسأله عن الإسناد فاسأله أنت، قال: وكان في خلقه فسأله سماك: أحدثك أَبوك هذا عن عائشة؟ فقال: نعم، فلما خرج، قال لي سماك: يا شعبة، استوثقته لك منه.

زائدة (م)(1) عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنَّها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله: الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله: لو صنعتم لنا منه، فقالت عائشة: تصدق به على بريرة؟ فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية".

أسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة:"كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار" وفيه: "وكانت تحت عبد، فلما عتقت قال لها رسول الله: إن شئت تقرين تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه". فهذا يؤكد رواية سماك، وقد قيل عن أسامة بن زيد، عن الزُّهْريّ، عن القاسم، عن عائشة مختصرًا.

جرير (م)(2)، عن هشام، عن ابيه، عن عائشة قالت:"كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله، ولو كان حرًّا لم يخيرها، فاختارت نفسها".

وهيب (م)(3)، نا عبيد الله، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة "كان زوج بريرة عبدًا".

ابن إسحاق، عن الزُّهْريّ وهشام، كلاهما حدثني، عن عروة، عن عائشة "كانت بريرة عند عبد فعتقت، فجعل رسول الله أمرها بيدها". ورواه أيضًا ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن عائشة.

عثمان بن مقسم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة:"أن رسول الله خيرها وكان زوجها مملوكًا".

(1) مسلم (2/ 1143 رقم 1504)[11].

وأخرجه أَبو داود (2/ 270 رقم 2234) مختصرا، والنَّسائي (6/ 165 رقم 3453) من طريق زائدة به.

(2)

مسلم (2/ 1143 رقم 1504)[9].

وأخرجه أَبو داود (2/ 270 رقم 2233)، والتِّرمِذي (3/ 460 رقم 1154)، والنسائي (6/ 164 رقم 3451)، كلهم من طريق جرير به. وقال التِّرمِذي: حسن صحيح.

(3)

مسلم (2/ 1144 رقم 1504)[13].

وأخرجه النَّسائي (6/ 165 رقم 3452) من طريق وهيب به.

ص: 2793

11304 -

شعبة (خ)(1) عن قَتَادة، عن عكرمة عن ابن عباس"كان زوج بريرة عبدًا أسود يسمى مغيث، كأني أنظر إليه يسعى في طرق المدينة".

ورواه همام (خ)(2) عن قَتَادة وفيه: ["اسمه مغيث، فكأني أراه يتبعها في](3) سكك المدينة يعصر عينيه عليها، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قضيات فقال: الولاء لمن أعتق، وخيرها وأمرها أن تعتد، قال: وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو لها صدقة ولنا هدية". اختصره البخاري.

وهيب (خ)(4)، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ذاك مغيث عبد لبني فلان كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها - يعني بريرة".

عبد الوهاب (خ)(5)، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: "كان زوجها عبدًا أسود يقال له: مغيث

" الحديث. ورواه البخاري أيضًا عن محمد عن عبد الوهاب، وفيه: "كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه، فإنه أَبو ولدك، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع، قالت: فلا حاجة لي فيه".

11305 -

ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر:"كان زوج بريرة عبدًا". كذا رواه عنه الأبّار، ورواه الثَّوري، عن ابن أبي ليلى فقال عن عطاء قوله. وقال وهيب: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن صفية بنت عبيد "أن زوج بريرة كان عبدًا".

وقال الثَّوري: عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال:"لا تخير إذا أعتقت إلَّا أن يكون زوجها عبدًا".

11306 -

أخبرنا أَبو سعيد، نا الأصم، نا محمد بن سنان، نا عبيد الله بن عبد المجيد،

(1) البخاري (9/ 317 رقم 5280).

(2)

البخاري (9/ 317 رقم 5280).

وأخرجه أَبو داود (2/ 270 رقم 2232) من طريق همام به.

وأخرجه البخاري (9/ 317 رقم 5281)، والتِّرمِذي (3/ 462 رقم 1156) كلاهما من طريق أيوب عن قَتَادة بنحوه، وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

طمس بالأصل والمثبت من "ك".

(4)

البخاري (9/ 317 رقم 5281).

(5)

البخاري (9/ 317 رقم 5282). وتقدم تخريجه.

ص: 2794

نا ابن موهب، سمعت القاسم عن عائشة "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت عائشة: يا رسول الله، إني أريد أن أعتقهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما فابدئي بالرجال". ابن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن تفرد بهذا، ويشبه أن يكون إنما أمر بالبداية بالرجل لئلا يكون لها الخيار إذا عتقت.

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: "إذا كانت الأمة تحت العبد فعتقا جميعًا فلا خيار لها، وإن عتقت قبله وسكتت حتَّى عتق فلا خيار لها أيضًا.

من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا

11307 -

سفيان وأَبو عوانة (خ)(1)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "أن زوج بريرة كان حرًّا، وأنها خيرت حين أعتقت، فقالت: ما أحب أن أكون معه ولي كذا وكذا". لفظ سفيان هكذا أدرجه "وكان حرًّا" من قول الأسود، فإن أبا عوانة فصَّله ولفظه:"أنَّها اشترت بريرة واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريتها لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ولمن أعطى الثمن، فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا". قال البخاري: قول الأسود منقطع وقول ابن عبَّاس. "رأيته عبدًا" أصح.

ابن راهويه، أنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"أنَّها أرادت أن تشتري بريرة .. " فذكر الحديث، قال فيه:"خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها فاختارت نفسها، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا"(2).

الطيالسي، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرًّا، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل:

(1) البخاري (12/ 41 رقم 6754).

وأخرجه أَبو داود (3/ 126 - 127 رقم 2916) مختصرًا، والتِّرمِذي (3/ 557 رقم 1256) كلاهما من طريق سفيان، عن منصور به.

وأخرجه النَّسائي (6/ 163 رقم 3449) من طريق جرير، عن منصور بنحوه.

(2)

تقدم.

ص: 2795

هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية" (1) هكذا أدرجه أَبو داود.

آدم (خ)(2)، نا شعبة نحوه إلى قوله:"لمن أعتق، قالت عائشة: وأتي رسول الله بلحم، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية". وقال الحكم: قال إبراهيم: "وكان زوجها حرًّا فخيرت من زوجها". لم يرو البخاري ما في آخره، ورواه عن حفص بن عمر، عن شعبة، وفي آخره قال الحكم:"وكان زوجها حرًّا" قال البخاري: قول الحكم مرسل، وقال ابن عبَّاس:"رأيته عبدًا". قال البيهقي: وروى القاسم وعروة ومجاهد وعمرة عن عائشة: "أنَّه كان عبدًا". قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناس في قوله: "كان حرًّا". وروى محمد بن صالح، نا أَبو بكر بن مجاهد، ثنا أَبو حذيفة، عن سفيان، عن منصور. ح. وروى عبد الله بن أيوب المخرمي، ثنا يحيى بن أبي بكير، نا أَبو جعفر الرازي، عن الأعمَش كلاهما عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال أحدهما: إن زوج بريرة كان عبدًا حين أعتقت. وقال الآخر: قالت كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد. ثم قال المؤلف: وليس ذلك بشيء من هذين الوجهين فرواية الجماعة عن الثَّوري والأعمش بخلاف ذلك.

وقت الخيار

11308 -

ابن إسحاق (د)(3)، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد قال أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: [لها: إن قربك فلا خيار لك"] (4).

أحمد بن علي الجزار، ثنا محمد بن إبراهيم الشامي، نا شعيب بن إسحاق، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله - يعني لبريرة -:"إن وطئك فلا خيار لك" تفرد به محمد.

قلت: وهو كذاب.

11309 -

مالك وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"أنَّه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن لها الخيار ما لم يمسها". زاد مالك فيه: "فإن مسها فلا خيار لها".

11310 -

مالك، عن ابن شهاب، عن عروة: "أن مولاة لبني عدي يقال لها: زبرًا أخبرته

(1) أخرجه البخاري (9/ 320 رقم 5284)، والنسائي (6/ 163 رقم 3450) كلاهما عن شعبة بنحوه.

(2)

البخاري (3/ 416 رقم 1493).

وأخرجه النَّسائي (6/ 163 رقم 3450) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة بنحوه.

(3)

أَبو داود (2/ 271 رقم 2236).

(4)

طمس بالأصل، والمثبت من "ك، هـ".

ص: 2796

أنَّها كانت تحت عبد وهي أمة نُوبية فأعتقت قالت: فأرسلت إليّ حفصة فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم: يمسك زوجك، قالت: ففارقته ثلاثًا". ويروى عن عمر بن الخطاب: "إذا جامعها فلا خيار لها".

المعتقة يصيبها زوجها فتدعي الجهالة

قال الشَّافعي في القديم: فيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا، والآخر لا خيار لها.

11311 -

مالك، عن نافع، عن عبد الله:"الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها " فإن مسها فزعمت أنَّها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها".

11312 -

وفي حديث ابن جريج، عن عطاء:"إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت".

11313 -

يونس، عن الحسن:"في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال: تستحلف أنَّها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير".

المعتقة تختار الفرقة ولم تمس فلا صداق لها

قال الشَّافعي: لأن الفراق جاء من قبلها.

11314 -

ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس "في الأمة إذا أعتقت قبل أن يدخل بها فاختارت نفسها فلا شيء لها لا يجمع عليه تذهب نفسُها وماله".

أجل العنين

11315 -

ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن ابن المسيب، عن عمر:"في العنين يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلَّا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة". هذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر والعدة. ورواه معمر (1) عن ابن المسيب، عن عمر دون الزِّيادة، ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي (1) عن عمر مرسلًا:"أنَّه كان يؤجله سنة وقال فيه: لا أعلم إلَّا من يوم يرفع إلى السلطان".

11316 -

الثَّوري، عن الركين بن الربيع، سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله قال:"يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما".

(1) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

ص: 2797

11317 -

وعن الركين بن الربيع، عن أبي النعمان قال:"أتينا المغيرة بن شعبة في العنين فقال: يؤجل سنة".

شعبة، عن الركين، عن أبي طلق، عن المغيرة مثله.

حجاج بن أرطاة، عن الركين، عن حنظلة بن نعيم:"أن المغيرة بن شعبة أجله سنة من يوم رافعته" وكذلك قال سفيان ومالك: من يوم تراجعه وعن يحيى القطان قيل لسفيان أن شعبة يخالفك في حديث المغيرة في العنين يؤجل سنة وترويان عن الركين تقول أنت: أَبو النعمان، وهو يقول: أَبو طلق. فضحك أَبو سفيان وقال: كنت أنا وشعبة عند الركين فمر ابن لأبي النعمان يقال له: أَبو طلق، فقال الركين، سمعت أبا أبي طلق فذهب على شعبة أبا أبي طلق فقال: أَبو طلق. قال الرمادي: حدثونا عن يحيى بن سعيد بهذا وروينا هذا المذهب عن ابن المسيب وعطاء والحسن والنخعي.

11318 -

سفيان وشعبة المعنى عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ:"جاءت امرأة إلى علي حسناء جميلة فقالت: يا أمير المؤمنين، هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تقول، فأتي بزوجها فإذا هو سيد قومه، فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليها. قال: شيء غير هذا؟ قال: لا. قال: ولا من آخر السحر؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت وإني لأكره أن أفرق بينكما" وزاد شعبة فيه: "وجاء زوجها شيخ على عصى". وزاد: "اتقي الله واصبري". قال الشَّافعي: لو ثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابها ثم شاخ، وهانئ لا يعرف وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.

11319 -

ابن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك (1) عن علي:"يؤجل العنين لسنة، فإن وصل وإلَّا فرق بينهما".

اختلافهما في الإصابة فإن كانت ثيبًا فالقول قوله

قال الشَّافعي: لأنها تريد فسخ نكاحه وعليه اليمين.

11320 -

حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة "أن امرأة دخلت على عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها زوجها وأرتها ضربًا بجلدها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له عائشة ذلك، وقالت: ما يلقى نساء المسلمين من أزواجهن، وقالت للذي بجلدها أشد خضرة

(1) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

ص: 2798

من خمارها - قال عكرمة: والنساء ينصر بعضهن بعضًا - وجاء الرجل، فقالت: ما الذي عنده بأغنى عني من هذا وقالت بطرف ثوبها، فقال زوجها: والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة، وكان رفاعة زوجها قد طلقها قبل ذلك، فقال: إنه كان كما تقولين لم تحلي له حتَّى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته" رواه (خ)(1) بنحوه.

11321 -

أشهل بن حاتم، نا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال:"جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها، فسأل الرجل فأنكر ذلك وكتب فيه إلى معاوية فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين، فإن زعمت أنَّه يصل إليها فاجمع بينهما وإن زعمت أنَّه لا يصل إليها ففرق بينهما. قال: ففعل وأتى بهما عنده في الدار، فلما أصبح دخل الناس ودخلت، قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له: ما فعلت؟ قال: فعلت والله حتَّى خضخضته في الثوب من ورائها وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله، قال: فسألها وعظّم عليها فقالت: لا شيء فقال: "أما ينتشر أما يدنو؟ قالت: بلى، ولكنه إذا دنا جاء شره، فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض". فهذا رأي من معاوية، وقد يكون الرجل عنينًا من امرأة لا من أخرى، ومتابعة السنة أولى، وقد قضت باليمين على من أنكر والزوج ينكر ما يدعى عليه من العنة. وروينا عن عمرو بن دينار قال: ما زلنا نسمع أنَّه إذا أصابها مرة فلا كلام لها، ولا خصومة، وروي في ذلك عن طاوس والحسن والزهري.

العزل

11322 -

ابن عيينة (خ م)(2)، عن عمرو، وأخبرني عطاء، عن جابر:"كنا نعزل والقرآن ينزل". ورواه ابن جريج ومعقل بن عبيد الله عن عطاء عن جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

هشام الدستوائي (م)(3)، عن أبي الزُّبَير، عن جابر:"كنا نعزل فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا عنه".

(1) البخاري (10/ 293 رقم 5825).

(2)

البخاري (9/ 315 رقم 5208)، ومسلم (2/ 1065 رقم 1440)[136].

وأخرجه التِّرمِذي (3/ 443 رقم 1137)، والنسائي في الكبرى (5/ 344 رقم 9893)، وابن ماجة (1/ 628 رقم 1927) من طريق ابن عيينة به، وقال التِّرمِذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (2/ 1065 رقم 1440)[138].

ص: 2799

زهير (م)(1) نا أَبو الزُّبَير، عن جابر:"أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جاريةً وهي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، قال: قد أخبرتك أنَّه سيأتيها ما قدر لها".

ابن عيينة (م)(2)، نا سعيد بن حسان، عن عروة بن عياض، عن جابر أخي بني سلمة "أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال: أما إن ذلك لا يرد قضاء الله، فذهب الرجل فلم يلبث إلَّا يسيرًا ثم جاء فقال: يا رسول الله، أشعرت أن الجارية حملت؟ فقال: أنا عبد الله ورسوله".

11323 -

ابن عيينة (م د)(3)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد "وذكر عند رسول الله العزل فقال: ولمَ يفعلُ أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعلْ أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلَّا الله خالقها". وقال (خ): قال مجاهد فذكره.

مالك (خ)(4)، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز:"دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد فسألته عن العزل فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك! فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي كائنة". وكذا في الموطأ هو.

(1) مسلم (2/ 1064 رقم 1439)[134].

وأخرجه أَبو داود (2/ 252 رقم 2173) من طريق زهير به.

(2)

مسلم (2/ 1064 رقم 1439)[135].

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 345 رقم 9096) من طريق ابن عيينة به.

(3)

مسلم (2/ 1063 رقم 1438)[132]، وأَبو داود (2/ 251 رقم 2170).

(4)

البخاري (5/ 202 رقم 2542).

وأخرجه مسلم (2/ 1062 رقم 1438)[127]، وأَبو داود (2/ 252 رقم 2172)، والنسائي في الكبرى (3/ 300 رقم 5044) من طرق عن ربيعة به.

ص: 2800

نا ابن أسماء (خ م)(1) نا جويرية، عن مالك، عن الزُّهْريّ، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد "أصبنا سبايا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي كائنة".

شعبه (م)(2) أنا أَنس بن سيرين، عن معبد بن سيرين، عن ابي سعيد "سألنا رسول الله عن العزل فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنما هو القدر".

معاوية بن صالح (م)(3) عن علي بن أبي طلحة، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد سمعه يقول:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء".

ابن عون (م)(4) عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي سعيد "ذكر العزل عند النبي فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل يكون له المرأة ترضع فيصيب منها يكره أن تحمل أو تكون الجارية فيكره أن تحمل منه، فقال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر".

أبان (د)(5)، نا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه، أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد:"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى، قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".

11324 -

محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل قالوا: إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى، قال: كذبت يهود" (6).

11325 -

حصين بن عبد الرحمن، نا مصعب بن سعد، عن أم ولد لسعد:"أن سعدًا كان يعزل عنها".

(1) البخاري (9/ 216 رقم 5210)، ومسلم (2/ 1062 رقم 1438)[127].

وأخرجه النَّسائي في الكبرى (5/ 343 رقم 9088) من طرق عن الزهري به.

(2)

مسلم (2/ 1062 رقم 1438)[128].

وأخرجه النَّسائي في الكبرى (2/ 201 رقم 5047) من طريق هشام بن حسان عن محمد عن سعيد به.

(3)

مسلم (2/ 1064 رقم 1438)[133].

(4)

مسلم (2/ 1063 رقم 1438)[131].

وأخرجه النَّسائي (6/ 107 رقم 3327) من طريق ابن عون به.

(5)

أَبو داود (2/ 252 رقم 2171).

(6)

أخرجه النَّسائي في الكبرى (5/ 344 رقم 9091).

ص: 2801

مالك، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد، عن أبيه "أنَّه كان يعزل".

11326 -

مالك، عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، عن أم ولد لأبي أيوب عن أبي أيوب "أنَّه كان يعزل".

11327 -

مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن الحجاج بن عمرو بن غزيّة "أنَّه كان جالسًا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد إن عندي جوار ليس نسائي اللائي أُكِنّ بأعجب إليّ منهن، وليس كلهن يعجبني أن يحملن مني، أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج، فقلت: غفر الله لك، إنما نجلس إليك نتعلم منك، قال: أفته، قال: قلت: هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته - قال: وكنت أسمع ذلك من زيد - فقال: صدق".

11328 -

أنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سلمة بن تمام، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس:"أنَّه سئل عن العزل فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسًا قضى الله خلقها؛ حرثك إن شئت عطشته وإن شئت سقيته".

الحسين، عن سفيان، عن الأعمَش، عن عبد الملك الرزاد (1)، عن مجاهد:"سألنا ابن عبَّاس عن العزل فقال: اذهبوا فسلوا الناس ثم أخبروني، فسألوا فأخبروه فتلا هذه الآية: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} (2) حتَّى فرغها ثم قال: كيف تكونن من الموءودة حتَّى تمر على هذا الخلق".

منصور، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس "أنَّه كان يعزل عن جاريته ثم يُريها".

أَبو معاوية، عن الفضل بن زيد الثمالي، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس قال:"ما أبالي عزلت أو بزقت، قال: وكان صاحب هذه الدار يكرهه".

من قال: يعزل عن الحرة بإذنها

11329 -

إسحاق بن الحسن، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهْريّ، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر قال:"نهى رسول الله عن عزل الحرة إلَّا بإذنها"(3). رواه الفسوي في تاريخه.

قلت: ولا أعرف إِسحاق والحديث ضعيف.

(1) كذا في "الأصل، ك"، وفي "هـ" الرزاز. وفي هامش "هـ": الرواد، ولعل الصواب في نسبته (الزرّاد) بالزاي المفتوحة والراء المهملة المشددة. وانظر الأنساب (3/ 143)، وتوضيح المشتبه (4/ 168).

(2)

المؤمنون، آية:12.

(3)

أخرجه ابن ماجة (1/ 620 رقم 1928) من طريق إسحاق به.

ص: 2802

11330 -

منصور، عن إبراهيم، قال:"تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة".

11331 -

وروى عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عبَّاس مثله.

11332 -

أَبو معاوية، عن أبي عرفجة الفايشي، عن عطية، عن ابن عمر قال:"يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة".

11333 -

وروى جعفر بن برقان، عن عطاء في العزل قال:"عن الحرة برضاها".

من كره العزل

11334 -

الزُّهْريّ، عن سالم (1)"كان عمر ينهى عن العزل، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك، وكان سعد وزيد بن ثابت يعزلان".

ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر:"أنَّه كان يضرب بنيه على العزل - أي: ينهى عنه". وروينا عن علي وابن مسعود أنهما كرها العزل، وروينا عنهما الإباحة.

11335 -

سعيد بن أبي أيوب (م)(2)، نا أَبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وَهْب قالت:"حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا تضر أولادهم شيئًا، وسألوه عن العزل فقال رسول الله: الوأد الخفي: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} (3) ". رواة الإباحة أكثر وأحفظ، والكراهة فعلى التنزيه.

11336 -

جرير الضبي، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود "كان رسول الله يكره عشر خلال: التختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب، والرقى إلَّا بالمعوذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي غير محرمه". رواه يحيى بن يحيى عنه.

قلت: روى منه (د س)(4) من طريق معتمر، عن الركين، وقال البخاري: لم يصح، وأشار إِلى لين عبد الرحمن بن حرملة.

(1) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

(2)

مسلم (2/ 1067 رقم 1442)[141].

وأخرجه أَبو داود (4/ 9 رقم 3882)، والنَّسائي (6/ 106 - 107 رقم 3326) من طريق مالك، والتِّرمِذي (4/ 354 رقم 2076)، وابن ماجة (1/ 648 رقم 2011) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما - مالك ويحيى بن أيوب - عن أبي الأسود به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

التكوير، آية:8.

(4)

أَبو داود (4/ 89 رقم 4222)، والنَّسائي (8/ 141 رقم 5088).

ص: 2803