الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحمام والخضاب وما لا يجوز للمرأة من الزينة
11666 -
حماد بن سلمة (د)(1)، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم الأزر ولم يرخص للنساء".
11667 -
شعبة (د ت ق)(2)، عن منصور، عن سالم، عن أبي مليح الهذلي "أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن الاتي يدخلن نساؤكن الحمامات! سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين اللَّه عز وجل". وروى في ذلك عن أبي مسلم الخولاني، عن عائشة. وعن السائب، عن أم سلمة مرفوعًا.
11668 -
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي (د ق)(3)، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنها ستفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء".
11669 -
سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه (4) قال رسول اللَّه:"احذروا بيتًا يقال له: الحمام. قيل: فإنه يذهب بالوسخ وينفع. قال: فمن دخله فليستتر".
11670 -
وقال يعلى بن عبيد وحده: نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد روي عن ابن إسحاق وغيره، عن ابن طاوس موصولًا.
(1) أبو داود (4/ 39 رقم 4009).
وأخرجه الترمذي (5/ 105 رقم 2802)، وابن ماجه (2/ 1234 رقم 3749) من طريق حماد به. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم.
(2)
أبو داود (4/ 39 رقم 4010)، والترمذي (5/ 105 رقم 2803)، وابن ماجه (2/ 1234 رقم 3750). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(3)
أبو داود (4/ 39 رقم 4011)، وابن ماجه (2/ 1233 رقم 3748).
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
11671 -
يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل، عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي، عن أبي أيوب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، [و] (1) من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخلن الحمام. قال: فنمى ذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته فكتب إلى أبي بكر بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضى، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء من الحمام".
قلت: يعقوب لا أدري من هو.
11672 -
معاوية بن صالح، عن حدير بن كريب، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء "أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام، يذهب بالوسخ ويذكر النار. ويقول: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء".
11673 -
سعيد بن أبي أيوب وغيره، عن عبد اللَّه بن سليمان "أنه سأل نافعًا مولى ابن عمر عن الحمام للنساء قال: لسنا نراه حرامًا ولكنا ننهى نساءنا عنه. قال عبد اللَّه: فسألت بكيرًا عن ذلك فقال: لسنا نراه حرامًا وإن يستعففن خير لهن". وروينا عن ابن عمر أنه قال: "نعم البيت الحمام يذهب بالوسخ ويذكر النار".
11674 -
ابن عيينة (خ م)(2)، عن الزهري، عن سليمان بن يسار وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".
11675 -
وهيب (خ م)(3)، عن أيوب، عن محمد:"سألت أنسًا أحضب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلًا".
حماد (خ م)(4)، ثنا ثابت قال: "سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت أن أعد
(1) من "هـ".
(2)
البخاري (10/ 366، 367 رقم 5899)، ومسلم (3/ 1663 رقم 3103)[80].
وأخرجه أبو داود (4/ 85 رقم 4203)، والنسائي (8/ 185 رقم 5241)، وابن ماجه (2/ 1196 رقم 3621) كلهم من طريق سفيان، عن الزهري به.
(3)
البخاري (10/ 364 رقم 5894)، ومسلم (4/ 1821 رقم 2341)[102].
(4)
البخاري (10/ 364 رقم 5895)، ومسلم (4/ 1821 رقم 2341)[103].
وأخرجه أبو داود (4/ 86 رقم 4209) من طريق حماد به.
شمطات كن في رأسه فعلت. وقال: لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتًا".
مثنى بن سعيد (م)(1)، عن قتادة، عن أنس قال:"يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه أو لحيته. قال: ولم يخضب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الضدغين وفي الرأس نبذ".
11676 -
سلام بن أبي مطيع (خ)(2)، عن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال:"دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبًا".
وقال أبو نعيم (خ)(3): ثنا نصير بن أبي الأشعث، عن ابن موهب "أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر". وعن أبي رمثة "أنه انطلق نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء".
قلت: أخرجه (د ت س)(4) من حديث عبيد اللَّه بن إِياد بن لقيط وابن أبحر وسفيان وغيرهم، عن إِياد بن لقيط عنه.
11677 -
معمر، عن الجريري، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر قال رسول اللَّه:"إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم".
قلت: أخرجه (د ت س ق)(5) بهذا السند. وعن أجلح، عن ابن بريدة وصححه (ت). ورواه كهمس عن ابن بريدة مرسلًا، وجاء عن ابن بريدة عن أبيه، وعن ابن بريدة عن عمران.
11678 -
عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يصفر لحيته بالخلوق ويحدث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصفر".
(1) مسلم (4/ 1821 رقم 20341)[104].
وأخرجه النسائي (8/ 141 رقم 5087) من طريق المثنى به.
(2)
البخاري (10/ 364 رقم 5897).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1196 رقم 3623) من طريق سلام بن أبي مطيع به.
(3)
البخاري (10/ 364 رقم 5898).
(4)
أبو داود (4/ 86 رقم 4206)، والترمذي (5/ 110 رقم 2812)، والنسائي (3/ 185 رقم 1572)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(5)
أبو داود (4/ 85 رقم 4205)، والترمذي (4/ 204 رقم 1753)، والنسائي (8/ 139 رقم 5078)، وابن ماجه (2/ 1196 رقم 3622)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وروي ذلك أيضًا (د س)(1) عن ابن أبي رواد، عن نافع.
11679 -
محمد بن طلحة (د ق)(2)، عن حميد بن وهب، عن بني طاوس، عن أبيهم، عن ابن عباس قال:"مر على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجل وقد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. ثم مر رجل وقد خضب بالحناء والكتم قال: هذا أحسن من هذا. ثم مر آخر قد اختضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. قالوا: وكان طاوس يخضب بالصفرة". رواه عاصم ابن علي، عن محمد بنحوه إلا أنه قال: عن ابن طاوس.
11680 -
ابن جريج (م)(3)، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"أتي بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد".
11681 -
الحسن بن هارون، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال:"غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود واجتنبوا السواد".
11682 -
عبيد اللَّه بن عمرو (د س)، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة".
11683 -
ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي قبيل أنه قال:"دخل عمرو بن العاص على عمر وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد، فقال عمر: من أنت؟ قال؟ أنا عمرو. قال: عهدي بك شيخًا وأنت اليوم شاب، عزمت عليك إلا ما خرجت فغسلت هذا السواد".
قال بحر بن نصر: كان الشافعي يخضب. وقال سليمان بن شعيب: رأيت الشافعي خضب لحيته بالحناء".
(1) أبو داود (4/ 86 رقم 4210)، والنسائي (8/ 186 رقم 5244).
(2)
أبو داود (4/ 86 رقم 4211)، وابن ماجه (2/ 1198 رقم 3627).
(3)
مسلم (13/ 663 رقم 2102)[79].
وأخرجه أبو داود (4/ 85 رقم 4204)، والنسائي (8/ 138 رقم 5076) كلاهما من طريق ابن جريج به.
(4)
أبو داود (4/ 87 رقم 4212)، والنسائي (8/ 138 رقم 5075).
عن عبد اللَّه بن عمرو (ت ق)(1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب".
11684 -
القطان (د)(2)، نا ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"لا تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب اللَّه له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة".
يحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه:"لا تنزعوا الشيب فإن أحدكم لا يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه اللَّه بها درجة وكتب له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة".
11685 -
بشر بن المفضل، ثنا أبو عقيل، قالت بهية: سمعت عائشة تقول: "كان رسول اللَّه يكره أن يرى المرأة ليس في يدها حناء أو أثر خضاب"(3).
11686 -
يحيى القطان، عن محمد الرمام، حدثتني كريمة بنت همام قالت:"كنت عند عائشة فسألتها امرأة عن الخضاب بالحناء فقالت: كان سيدي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه ولا يحب ريحه، وليس يحرم عليكن أخواتي أن تختضبن".
قلت: أخرج نحوه (د س)(4) من حديث علي بن المبارك، عن كريمة، وهو أصلح إِسنادًا من الذي قبله.
11687 -
عبيد اللَّه بن عمر (خ م)(5)، حدثني نافع، عن عبد اللَّه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة".
11688 -
جرير (خ م د)(6)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال:
(1) الترمذي (5/ 115 رقم 2821)، وابن ماجه (2/ 1226 رقم 3721)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(2)
أبو داود (4/ 85 رقم 4202).
(3)
كتب بحاشية "الأصل": لم يخرجوه.
(4)
أبو داود (4/ 76 رقم 4164)، والنسائي (8/ 142 رقم 5090).
(5)
البخاري (10/ 293 رقم 5947)، ومسلم (3/ 1677 رقم 2124)[1191].
وأخرجه أبو داود (4/ 77 رقم 4168)، والترمذي (5/ 97 رقم 2783)، والنسائي (8/ 188 رقم 5251)، وابن ماجه (1/ 639 رقم 1987) من طرق عن عبيد اللَّه به.
وأخرجه البخاري (10/ 391 رقم 5942)، ومسلم (3/ 1677 رقم 2124)[119] من طريق صخر بن جويرية، عن نافع به.
(6)
البخاري (10/ 384 رقم 5931)، ومسلم (3/ 1678 رقم 2125)[20]، وأبو داود (4/ 77 رقم 4169).
"لعن اللَّه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّه. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقالى لها: أم يعقوب. وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق [اللَّه] (1). فقال عبد اللَّه: وما لي لا ألعن من لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب اللَّه. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال اللَّه عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2) قالت: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك. قال: فاذهبي فانظري. فنظرت فلم تر شيئًا فقالت: ما رأيت شيئًا. فقال: أما لو كان ذاك لم تجامعنا".
قال (د) في عقيبه: الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة: المعمول بها. والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة: المعمول بها. والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد. والمستوشمة: المعمول بها. وقال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش المنماص لأنه ينتف به. وقال أبو عبيد: كانت المرأة تغرز ظهر كفها أو معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنور فيخضر، يقال منه: وشمت تشم وشمًا، والمفعولة موشومة ومستوشمة. والمتفلجات فمن تفليج الأسنان وتوشيرها أي تحديدها حتى يكون في أطرافها رقة كما يكون في أسنان الأحداث تفعله المرأة الكبيرة.
* * *
(1) من "هـ".
(2)
الحشر، آية:7.