الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العدد
سبب نزول العدة
12006 -
نا سليمان بن عبد الحميد (د)(1)، نا يحيى بن صالح، نا إسماعيل بن عياش، حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد "أنها طلقت على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل اللَّه حين طلقت بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت [فيها] (2) فيه العدة للطلاق".
12007 -
أسباط بن محمد، عن مطرف، عن أبي عثمان قال:"نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها. قال: قال أبي بن كعب: يا رسول اللَّه، إن أناسًا من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء. قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل فنزلت: [{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (3)] (4) ".
عدة المدخول بها وقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (5)
12008 -
مالك (خ م)(6)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك
(1) أبو داود (2/ 285 رقم 2281).
(2)
في "الأصل، ك": فيه. والمثبت من "هـ".
(3)
الطلاق: 4.
(4)
(5)
البقرة: 228.
(6)
تقدم.
العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء".
ابن جريج (م)(1)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال:"كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. . . " وذكر الحديث "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها. فردها علي وقال: إذا طهرت فلتطلق أو لتمسك وقرأ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (2).
12009 -
مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك أناس وقالوا: إن اللَّه يقول: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (3) فقال عائشة: وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء: الأطهار".
مالك، عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: "ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. أي الذي قالت عائشة".
ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت:"الأقراء: الأطهار" وبه قالت: "إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه".
12010 -
مالك، عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار "أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله. فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها".
ابن عيينة، عن الزهري، عن سليمان:"كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا [دخلت] (4) المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه".
12011 -
مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "إذا طلق الرجل إمرأته فدخلت في الدم من
(1) مسلم (2/ 1098 رقم 1471)[14].
وأخرجه أبو داود (2/ 256 رقم 2185)، والنسائي (6/ 139 رقم 3392).
(2)
الطلاق: 1. وبقراءة حفص: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
(3)
البقرة: 228.
(4)
في "الأصل، ك": طلقت. وكتب بحاشية "الأصل": طعنت. والمثبت من "هـ".
الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها".
ابن أبى عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها".
12012 -
قيس بن سعد، عن بكير بن عبد اللَّه، عن سليمان بن يسار: قال زيد بن ثابت: "إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها".
12013 -
مالك، عن فضيل بن أبي عبد اللَّه المهري "أنه سأل القاسم بن محمد وسالمًا عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا: قد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها". قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
من قال الأقراء الحيض
12014 -
ابن علية، عن أيوب، عن سليمان بن يسار (1)"أن فاطمة بنت أبي حبيش [استحيضت] (2) فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها- فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي، فقيل لسليمان: أيغشاها زوجها؟ فقال: إنما نقول فيما سمعنا". تابعه حماد بن زيد وعبد الوارث إلا أنهما ذكرا "أن أم سلمة استفتت لها". واحتج إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن ابن عيينة رواه عن أيوب هكذا.
قال الشافعي: ما حدث سفيان بهذا قط، وإنما قال سفيان:
12015 -
عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن -أو قال: أيام أقرائها (3). الشك من أيوب" لا ندري قال هذا وهذا فجعله هو أحدهما على ناحية ما يريد؟ وليس هذا بصدق.
إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن أيوب، عن سليمان، عن أم سلمة "أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت لها رسول اللَّه فقال: ليس بالحيضة، إنما هو عرق. فأمرها أن تدع
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
في "الأصل": استحضت. والمثبت من "ك، هـ".
(3)
أخرجه أبو داود (1/ 72 رقم 278)، والنسائي (1/ 119 - 125 رقم 208)، وابن ماجه (1/ 204 رقم 623) كلهم من طريق سليمان به.
الصلاة أقرائها وأيام (حيضتها)(1) ثم تغتسل ثم [تصلي](2) فإن غلبها الدم استدفرت".
كذا وجدته وصوابه "أيام أقرائها أو أيام". بالشك. وكذلك رواه وهيب، عن أيوب، ورواه أبو عبيد اللَّه المخزومي، عن سفيان فقال:"لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهور فلتترك الصلاة لذلك" كما رواه نافع عن ابن يسار.
قال الشافعي: ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما.
قال المؤلف: قد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في الحيض، وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها، فبعض الرواة قال فيها:"أيام أقرائها" وبعضهم قال فيها: "أيام حيضها" أو ما في معناه، وكل ذلك من جهة الرواة، كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له، والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ "الأقراء".
12016 -
الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة "أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال: قد راجعتك قد راجعتك. فقال ابن عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. فقال عمر: وأنا أرى ذلك".
12017 -
سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عليًا قال:"إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين".
12018 -
معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة قال:"أرسل عثمان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة فقال: إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة، وقال: لا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك".
12019 -
شعبة، عن يونس، عن الحسن (3)، عن عمر وعبد اللَّه وأبي موسى "في الرجل
(1) في "هـ": حيضها.
(2)
في "الأصل، ك": صلى. والمثبت من "هـ".
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
يطلق فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل، قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".
حجاج قال: قال ابن جريج: "في ثلاثة قروء" عن عطاء الخراساني (1)، عن ابن عباس قال:"ثلاث حيض".
ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال:"الأقراء: الحيض. عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم". فأما قول ابن عمر فإنما أخذه من زيد بن ثابت.
معمر، عن أيوب، عن نافع أن أبن عمر كان يقول مثل قول زيد وعائشة.
قال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: يقال: قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرنا. قال أبو عبيد: فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر. قال الأعشى يمدح غازيًا بغزوه:
مُورّثةٍ مالًا وفي الذكر رفعةً
…
لما ضاع فيها من قروء نسائكا
باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
12020 -
يحيى بن معين، نا عبد الوهاب، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة" قال ابن معين: هذا تفرد به الثقفي.
قال المؤلف: روى معناه يحيى بن أيوب المصري، عن عبيد اللَّه. وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال:"إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها".
12021 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون:"من طلق امرأته وهي حائض أو نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه"(2).
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
كتب المصنف في "الأصل": آخر المجلد السابع من الأصل. وفي "ك": آخر المجلد السابع من أصل البيهقي.
باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
12022 -
فضيل بن عياض، عن سليمان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن أبيّ قال:"إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها".
12023 -
عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير قال:"أؤتمنت المرأة على فرجها".
12024 -
إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال (1):"جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي فجاءت بعد شهر فقالت: قد انقضت عدتي. وعند علي شريح فقال: قل فيها. قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون -بالرومية يعني: أصبت-".
قال الشافعي في كتاب علي وعبد اللَّه فنقول: إنما روي عن علي لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتًا. قال:
12025 -
وروي عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت:"قالت فاطمة بنت حييش: يا رسول اللَّه، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنلى الدم وصلي"(2).
قال الشافعي: فلم يوقت صلى الله عليه وسلم لها وقتًا في الحيضة فيقول كذا وكذا يومًا ولكنه قال: "إذا أقبلت""وإذا أدبرت".
قال المؤلف: هذا الذي يروى عن علي موافق للمذهب لأنه قال: إن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر يومًا صدقنا المطلقة على أقل ما علمنا من طهر امرأة وجعلنا القول قولها. فكأنه طلب البينة لأنها ادعت ما لم يعلم.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
تقدم تخريجه.
12026 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني "أن شريحًا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض -فذكر نحو حديث الشعبي- فرفع ذلك شريح إلى علي فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها".
12027 -
يحيى بن آدم، نا حفص، عن أشعث، عن عطاء:"أكثر الحيض خمس عشرة".
12028 -
معقل بن عبيد اللَّه، عن عطاء قال:"أدنى وقت الحيض يوم".
عدة من تباعد حيضها
12029 -
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال:"كان عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وحي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: أنا أرثه، لم أحض. فاختصما إلى عثمان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال عثمان: ابن عمك هو أشار إلينا بهذا يعني عليًا".
ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي بكر أخبره "أن رجلًا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر -أو ثمانية- فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان. فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأعمار اللائي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضتها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حيضة، فمات قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت".
12030 -
الثوري، عن حماد والأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة "أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية
عشر شهرًا، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس اللَّه عليك ميراثها. فورثه منها".
12031 -
فأما ما روى الشافعي عن مالك، عن يحيى ويزيد بن قسيط، عن ابن المسيب (1) قال عمر:"أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت" فإلى ظاهر هذا ذهب الشافعي في القديم ثم رجع إلى قول ابن مسعود، وحمل كلام عمر على كلام عبد اللَّه فقال: قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائيها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفًا لقول ابن مسعود.
باب قوله {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ} (2)
قال الشافعي: فكان بينًا بالتنزيل أنه لا يحل لمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وكان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض.
12032 -
ابن جريج (1)، عن مجاهد في هذه الآية قال:"لا يحل للمطلقة أن تقول: أن حبلى وليست بحبلى، ولا ليست بحبلى وهي حبلى، ولا أنا حائض وليست بحائض، ولا ليست بحائض وهي حائض".
12033 -
جرير، عن منصور، عن إبراهيم " {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} (3) قال: أكثر ما عني به الحيض. وعن عكرمة قال: "الحيض".
12034 -
وليث، عن مجاهد قال:"أن تقول: إني حائض وليست بحائض، أو تقول لست بحائض وهي حائض، أو تقول: إني حبلى وليست بحبلى، وكل ذلك في بغض المرأة الزوج وحبه".
عدة الآيسة من الحيض والتي لم تحض
12035 -
جرير بن عبد الحميد، عن مطرف، عن عمرو بن سالم، عن أبي بن كعب قال: "لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البقرة: 228.
النساء لم يذكرن: الصغار والكبار وذوات الأحمال، فأنزل اللَّه:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1) قال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
السن الذي يجوز أن تحيض فيه المرأة
قال الشافعي: أعجل ما سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.
12036 -
إسماعيل بن محمود النيسابوري، حدثني عميرة بن المتوكل، حدثني أحمد بن موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي قال: أدركت فينا امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة، فولدت ابنتها لتسع".
12837 -
الليث بن سعد، حدثني أبو صالح، عن رجل أخبره "أن ابنة له حملت وهي بنت عشر".
12038 -
وعن الليث، حدثني كاتبي عبدُ اللَّه بن صالح "أن امرأة في جوارهم حملت وهي بنت تسع". ومر من ذلك في كتاب الحيض.
عدة الحامل المطلقة
قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
12039 -
الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت عقبة "أنها كانت تحت الزبير، فجاءته وهو يتوضأ فقالت: إني أحب أن قطيب نفسي بتطليقة، ففعل وهي حامل، فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع، فقال: بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها فقال: خدعتني خدعها اللَّه"(2). وروي ذلك عن أبي المليح الرقي، عن عبد الملك بن أبي القاسم، عن أم كلثوم، وروي في معناه عن عائشة.
المرأة تضع سقطًا
12040 -
الأعمش (خ م)(3)، عن زيد بن وهب، عن عبد اللَّه قال: حدثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1) الطلاق: 4.
(2)
أخرجه ابن ماجه (1/ 653 رقم 2026) عن سفيان به.
(3)
البخاري (11/ 486 رقم 6594)، ومسلم (4/ 2036 رقم 2643)[1].
وأخرجه أبو داود (4/ 227 رقم 4708)، والترمذي (4/ 388 رقم 2137)، والنسائي في الكبرى (6/ 366 رقم 1246)، وابن ماجه (1/ 29 رقم 76) كلهم من طريق الأعمش به. فقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو الصادق المصدوق- "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له يعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها".
12041 -
حماد (خ م)(1)، ثنا عبيد اللَّه بن أبي بكر، عن أنس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه وكل بالرحم ملكًا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغمة. فإذا أراد اللَّه أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه".
12042 -
ابن عيينة (م)(2)، عن عمرو، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يوكل الموكل على النطفة بعدما يستقر في الرحم بأربعين -أو خمس وأربعين ليلة- فيقول: أي رب، ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ فيقول اللَّه فيكتبان، ثم يقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقول اللَّه فيكتبان، فيكتب عمله وأجله ورزقه وأثره، ثم ترفع الصحف لا يزاد فيها ولا ينقص".
12043 -
عمرو بن الحارث (م)(3)، عن أبي الزبير، عن عامر بن واثلة، حدثه أنه سمع ابن مسعود يقول:"الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتي رجلًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقال له: حذيفة بن أسيد فحدثه بذلك فقال: كيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول اللَّه يقول: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اللَّه إليه ملكًا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قاله: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص".
(1) البخاري (11/ 486 رقم 6595)، ومسلم (4/ 2038 رقم 2646)[5].
(2)
مسلم (4/ 2037 رقم 2644)[2].
(3)
مسلم (4/ 2037 رقم 2644)[3].
12044 -
إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر (1)، عن ابن مسعود قال:"أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها".
الحيض على الحمل
12045 -
الليث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي أمية "أن امرأة توفي زوجها، فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها، فمكثت أربعة أشهر ونصفًا ثم ولدت، فبلغ شأنها عمر فأرسل إليها فسألها، فقالت: هو واللَّه ولده. فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرًا، ثم إنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن، ثم سألهن عن شأنها وخبرها، فقالت امرأة منهن لها: هل كنت تحيضين؟ قالت: نعم. قالت: متى عهدك بزوجك؟ قالت: قبل أن يموت. قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة، حملت من زوجها فكانت تهراق عليه فحَشّ (2) ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم، فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر. قالت النساء: صدقت. هذا شأنه. ففرق عمر بينهما".
12046 -
البخاري، ثنا عمرو بن محمد بن جعفر، نا أبو عبيدة، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت قاعدة أغزل والنبى صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه يتولد نورًا فبُهِتُّ، فنظر إليّ فقال: ما لّك يا عائشةُ بُهِتِّ؟ قلت: جعل جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولد نورًا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال: وما يقول أبو كبير؟ قالت: قلت: يقول:
ومُبرإ من كل غُبّر حيضة
…
وفَساد مُرضعة وداء مُغِيل
فإذا نظرت إلى أسرّة وجهه
…
برقت كبوق العارض المتهلل
قالت: فقام إليّ النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيّ وقال: جزاك اللَّه يا عائشة عني خيرًا، ما
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
كتب في الهامش: أي: يبس.
سُررت مني كسروري منك".
فيه كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون في حال الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره.
قلت: هو حديث منكر لا يعرف إِلا بهذا الإِسناد، رواه الؤلف من طريق علي بن أحمد الجرجاني المحتسب، عن داود بن سليمان بن خزيمة البخاري، ثنا البخاري بهذا. وأخبرناه ابن عساكر، عن أبي روح، أنا زاهر بن طاهر، أنا أبو يعلى الصابوني، أبنا أبو العباس البالوي ح. وأنبأنا به مؤمل البالسي وغيره قالوا: أنا أبو النمر الكندي، أنا أبو منصور الشيباني، أنا أبو بكر الخطيب، أنا إِبراهيم البرمكي، نا إِسحاق بن سعد الفسوي، قالا: أنا القاضي أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف املاء، ثنا أبي، ثنا أبو عبد اللَّه البخاري فذكره.
12047 -
الليث وغيره، عن بكير بن عبد اللَّه، عن أم علقمة، عن عائشة "سئلت عن الحامل ترى الدم. فقالت: لا تصلي حتى يذهب عنها الدم".
عبيد اللَّه بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة:"إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة".
الحمادان، عن يحيى بن سعيد قال:"لا يختلف عندنا عن عائشة في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تتطهر".
12048 -
عبد اللَّه بن نافع، عن حمزة بن عبد الواحد، عن أبي عتاق، عن أنس "وسئل عن الحامل: أتترك الصلاة إذا رأت الدم؟ فقال: نعم". رواه إبراهيم بن المنذر والصغاني عنه. همام، نا مضر، عن عطاء، عن عائشة "في الحامل ترى الدم تغتسل وتصلي".
12049 -
ابن المبارك، أنا يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة "أن امرأة أتتها فقالت: إني أحيض وأنا حبلى؟ فقالت: اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض".
محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة قالت:"الحامل لا تحيض، إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي". هكذا يرويه مطر وسليمان بن موسى، وقد ضعف الحفاظ هاتين الروايتين قال حجاج بن منهال: قال همام: فذكرت هذا ليحيى بن سعيد فأنكره.
أبو طالب أحمد بن حميد، سألت أحمد عن حديث همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة قالت:"الحامل لا تحيض، إذا رأت الدم صلت". قال: كان يحيى القطان يضعف ابن أبي ليلى ومطرًا في عطاء.
ابن خزيمة، سمعت عبيدة بن الطيب يقول: سمعت ابن راهويه يقول: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة. فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين عن أم علقمة عن عائشة؟ فإنه أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد. وأما محمد بن راشد فضعيف. وقد روى ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال: "هي بمنزلة المستحاضة". وروى حجاج عن عطاء: "إذا رأت الدم تتوضأ وتصلي ولا تغتسل". كذا قال حجاج.
الحامل بتوءم لا تحل حتى تضع الثاني
12050 -
حفص بن غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي "في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدًا ويبقى الآخر. قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر".
12051 -
ابن جريج، عن ميسرة، عن ابن عباس مثله. وعن الشعبي نحوه. وابن جريج عن عطاء مثله.
لا عدة على التي لم يدخل بها الزوج
لقوله: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
12052 -
يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:" {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1) قال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (2) فنسخ من ذلك وقال: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة" كذا تلا والصواب {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (3) ".
الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "ليس
(1) الأحزاب: 49.
(2)
الطلاق: 4.
(3)
البقرة: 237.
لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها".
قال الشافعي: وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب.
12053 -
أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن اللَّه كنى عنه".
العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
12054 -
عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر:"تعتد المطلقة والمتوفى عنها منذ يوم طلقت وتوفي عنها".
12055 -
زهير، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق وعبيدة، عن عبد اللَّه:"عدة المطلقة من حين تطلق، والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى".
12056 -
أيوب، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء -يحسبه عن ابن عباس- قال:"من يوم يموت".
12057 -
وفي كتاب أبن المنذر (1)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"تعتد من يوم طلقها أو مات عنها".
12058 -
شعبة، عن قتادة، عن سعيد وسليمان بن يسار وابن المسيب قالوا:"من يوم مات أو طلق". وهو قول عطاء والنخعي والزهري وغيرهم.
12059 -
شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق أن عليًا قال:"تعتد من يوم يأتيها الخبر". فهذا هو المشهور عن علي. وكذا رواه الشعبي (1) عن علي. وجاء عن أشعث، عن الحكم، عن أبى صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي:"العدة من يوم يموت أو يطلق".
عِدّة الأمة
12060 -
شعبة وابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر:"عدة الأمة إذا لم تحض شهرين كعدتها إذا حاضت حيضتين".
وابن عيينة عن محمد ولفظه: "ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
حيضتين"، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا".
وعن علي قال: "عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف".
12061 -
حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال:"لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فاجعلها شهرًا ونصفًا. فسكت".
12062 -
مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول:"عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان" قد رفعه بعضهم ولم يصح.
12063 -
مظاهر بن أسلم -مجهول- عن القاسم، عن عائشة: قال رسول اللَّه: "تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين".
والصحيح عن القاسم "أنه سئل عن عدة الأمة. فقال: يقولون: حيضتان".
مالك بلغني أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: "عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال". مالك، عن ابن شهاب مثله. ورويناه من وجه آخر عن سعيد والحسن والشعبي.
عدة الوفاة
قال الشافعي: قال اللَّه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} (1). قال الشافعي: حفظت عن غير واحد من أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وأنها منسوخة، وأن اللَّه أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرًا، ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها.
12064 -
حبيب بن الشهيد (خ)(2)، نا ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير "قلت لعثمان:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (1) قد نسختها الآية الأخرى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئًا من مكانه".
12065 -
يزيد النحوي (د)(4)، عن عكرمة، عن ابن عباس " {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
(1) البقرة: 240.
(2)
البخاري (8/ 41 رقم 4530).
(3)
البقرة: 234.
(4)
أبو داود (2/ 289 رقم 2298).
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (1) فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل طول المدة بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".
وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال:"كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته يُنْفَق عليها من ماله، ثم أنزل اللَّه بعد ذلك {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (2) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملًا فعدتها أن تضع ما في بطنها، وقال في ميراثها: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} (3)، وترك الوصية والنفقة".
ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس أنه قال:"فخطب الناس هاهنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (4) فقال: نسخت هذه، ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إلى قوله: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (1) فقال: وهذه".
12066 -
شعبة (خ م)(5)، نا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها "أن امرأة توفي عنها زوجها، فرمدت فخشوا على عُينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل. فقال: لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها -أو في شر بيتها- فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا".
وروى نحوه يحيى بن سعيد (م)(6)، عن حميد. وزاد شجاع بن الوليد، عن يحيى، عن
(1) البقرة: 240.
(2)
البقرة: 234.
(3)
النساء: 12.
(4)
البقرة: 180.
(5)
البخاري (9/ 400 رقم 5338)، ومسلم (2/ 1125 رقم 1488)[60].
وأخرجه النسائي (6/ 188 رقم 3500) من طريق شعبة به. وأخرجه أبو داود (2/ 287 رقم 2290)، والترمذي (3/ 501 رقم 1797) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر عن حميد به. وأخرجه ابن ماجه (1/ 673 رقم 2084) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حميد به. وقال الترمذي: حديث زينب حديث حسن صحيح.
(6)
مسلم (2/ 1126 رقم 1486).
حميد بن نافع قال: "فقلت لزينب: وما رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة".
عدة الحامل من الوفاة
12067 -
مالك (خ)(1)، عن هشام، عن أبيه، عن المسور "أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها". رواه جعفر بن عون، عن هشام وزاد:"فلما تعلّت من نفاسها ذكر ذلك لرسول اللَّه فأذن لها فنكحت".
12068 -
يونس (خ م)(2)، عن ابن شهاب، حدثني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه "أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد اللَّه إلى عبد اللَّه بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة -وهو من بن بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرًا- توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكك -رجل من بني عبد الدار- فقال لها: ما بالي أراك متجملة! لعلك تريدين النكاح، إنك واللَّه ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت: فلما قال لي ذلك: جمعت ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي، فأمرني بالتزويج إن بدا لي". قال ابن شهاب: فلا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
الليث (خ)(3)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب كتب إليه يذكر أن عبيد اللَّه بن
(1) البخاري (9/ 379 رقم 5320).
وأخرجه النسائي (6/ 190 رقم 3506) من طريق مالك به.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 954 رقم 2029) من طريق عبد اللَّه بن داود، عن هشام به.
(2)
البخاري (7/ 360 رقم 3991) معلقًا، ومسلم (2/ 1122 رقم 1484)[56].
وأخرجه أبو داود (3/ 293 رقم 2306)، والنسائي (6/ 194 رقم 3518) كلاهما من طريق يونس به.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 653 رقم 2028) من طريق مسروق وعمرو بن عتبة "أنهما كتبا لسبيعة" فذكره.
(3)
البخاري (9/ 379 رقم 5319).
عبد اللَّه بن عتبة أخبره عن أبيه "أنه كتب إلى ابن الأرقم يسأل سبيعة: كيف كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أفتاها حين توفي زوجها؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح".
12069 -
سفيان، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن أبيه (1) "أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشر. فذكرت ذلك رسول اللَّه فقال: كذب أبو السنابل -أو ليس كما قال- قد حللت فتزوجي" فهذا مرسل وفيما قبله كفاية.
12070 -
يزيد (م)(1)، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي سلمة قال:"كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير، فقلت: إذا وضعت حلت. وقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين. فتراجعا بذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة. فقالت: إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وإن رجلًا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: إنك لم تحلين. فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج".
جعفر بن ربيعة (خ)(3)، عن الأعرج، حدثني أبو سلمة "أن زينب بنت أم سلمة، أخبرت عن أمها "أن سبيعة توفي زوجها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل فأبت، فقال: واللَّه لا يصلح أن تنكحي حتى تعتدى آخر الأجلين. فمكثت قريبًا من عشرين ليلة، ثم نفست فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. وكانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين طلقت البتة أنه أمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى، تضعين ثيابك عنده قبل أن تنقضي عدتها. فكان محمد ابن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة بن زيد إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئًا رماها بما كان في يده".
12071 -
أيوب (خ)(4)، عن ابن سيرين: "جلست إلى ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير فذكروا آخر الأجلين، فذكرت حديث عبد اللَّه بن عتبة في سبيعة، فغمز إليّ بعض
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
مسلم (2/ 123 رقم 1485)[57].
(3)
البخاري (9/ 379 رقم 5318).
وأخرجه النسائي (6/ 193 - 194 رقم 3516) من طريق جعفر بن ربيعة به.
(4)
البخاري (8/ 521 رقم 4910).
أصحابه ففطنت فقلت: إني لحريص على الكذب إن كذبت على عبد اللَّه بن عتبة وهو بناحية الكوفية، قال: فاستحيي. وقال: لكن عمّه لم يكن يقول ذاك. قال: ولم أكن سمعت فيه عن عبد اللَّه شيئًا. فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة قلت: إني ليس عن هذا أسألك، ولكن هل سمعت فيه شيئًا عن عبد اللَّه؟ قال: نعم، كنا عند عبد اللَّه فسألنا عنها فقال: أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر؟ قلنا: حتى تمضي. قال: أرأيتم إن مضت الأربعة أشهر وعشر قبل أن تضع؟ قال: قلنا: حتى تضع. فقال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، أنزلت سورة النساء القصرى بعد الصولى، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
قال (خ): قال سليمان وأَبو النعمان، ثنا حماد، عن أيوب. . . فذكره.
12072 -
الأعمش، عق مسلمة، عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: واللَّه من شاء لاعنته: لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرًا.
12073 -
وعن مسلم أبي الضحى (2) قال: كان علي يقول: "آخر الأجلين".
قلت: هو عن علي منقطع.
12074 -
ابن شبرمة، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة أن ابن مسعود قال:"من شاء باهلته، ما نزلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت. يريد بآية المتوفى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (3) ".
12075 -
مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حلت". فأخبر رجل من الأنصار أن عمر قال: "لو ولدت وزجها على السرير لم يدفن لحلت".
باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها وإن كانت حاملا
12076 -
عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "ليس للمتوفى
(1) الطلاق: 4.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البقرة: 234.
عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث". رواه محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، ثنا حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر فرفعه "في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها" الحفوظ موقوف.
قلت: والمرفوع رواته ثقات.
12077 -
عبد الوهاب الخفاف، أنا يحيى بن صبيح، عن عمرو بن دينار "أن ابن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله -يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها-". ورواه عطاء عن ابن عباس "لا نفقة لها، وجبت المواريث".
مقام المطلقة في بيتها
قال اللَّه في المطلقات: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1).
12078 -
عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت:"طلقني زوجني ثلاثًا فأردت النقلة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم. فلما تحدث به الشعبي حصبه الأسود وقال: ويحك أوتفتي بمثل هذا؟ قد أتت عمر فقال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة، {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (1) الآية"(2).
12079 -
مالك، عن نافع "أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة، فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر".
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر " {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1) قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة".
12080 -
الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد اللَّه "أن رجلًا جاءه فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا وهي تريد أن تخرج. قال: احبسها. قال: لا أستطيع. قال: فقيدها. قال: لا أستطيع، إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم الأمير".
(1) الطلاق: 1.
(2)
أخرجه مسلم (2/ 1118 رقم 1480)[45]، والترمذي (3/ 484 رقم 1180)، والنسائي (6/ 144 رقم 3403)، وابن ماجه (1/ 656 رقم 2036) كلهم من طريق الشعبي به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود (2/ 288 رقم 2291) من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود به.
12081 -
الثوري، نا أشعث، عن الحارث بن سويد قال:"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ قال: واللَّه ما أحب أن لي دينها بتمرة".
ما جاء في قوله تعالى {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1) وأن لها الخروج فيما استثنى اللَّه عز وجل من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر
12082 -
محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس "في قوله:{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1) قال: أن تبذو (2) على أهلها، فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها".
سليمان بن بلال، عن عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه سئل عن هذه الآية {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (3) قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم. قال الشافعي: سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة تدل على ما تأول ابن عباس وهو البذاء.
12083 -
مالك (م)(4)، عن عبد اللَّه بن يزيد مولى الأسود بن سقيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء. فجاءت رسول اللَّه فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شرك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك".
صالح بن كيسان (م)(5)، عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره "أن فاطمة أخبرته أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة وطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة".
(1) النساء: 19، الطلاق:1.
(2)
قال ابن الأثير في النهاية (1/ 110): البذاء: المباذاة، وهي المفاحشة، وقد بَذُوَ يَبْذُوَ بَذَاءة.
(3)
الطلاق: 1.
(4)
مسلم (2/ 114 رقم 1480)[36]. وتقدم تخريجه.
(5)
مسلم (2/ 116 رقم 1480)[40].
عقيل (م)(1)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عنها "أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول اللَّه فاستفتته في خروجها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم، فأبى مروان أن يصدق حديثها "قال عروة: وأنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس.
12084 -
الثوري (خ م)(2)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عروة أنه قال لعائشة:"ألا [ترين] (3) إلى فلانة بنت الحكم طُلقت البتة ثم خرجت؟ قالت (4): بئسما صنعت قلت: [ألا] (5) ترين إلى قول فاطمة بنت قيس قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك".
أبو أسامة (م)(6)، عن هشام، حدثني أبي قال:"تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث".
قلت: تعني عائشة أنها تبقى داخلة في قوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (7).
مالك (خ)(8)، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان بن يسار سمعهما يذكران "أن يحيى بن سعيد طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها، فأرسلت عائشة إلى مروان أمير المدينة فقالت: اتق اللَّه يا مروان واردد المرأة إلى بيتها! فقال مروان في [حديث] (9) سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة؟ فقالت عائشة: لا عليك أن لا تذكر من شأن فاطمة. فقال: إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر".
(1) مسلم (2/ 116 رقم 1480)[40].
(2)
البخاري (9/ 387 رقم 5325)، ومسلم (2/ 1121 رقم 1481)[54].
وأخرجه أبو داود (2/ 288 رقم 2293)، من طريق الثوري به.
(3)
في "الأصل": ترى. والمثبت من "هـ".
(4)
في "الأصل": قال. والمثبت من "هـ".
(5)
في "الأصل": إلى. والمثبت من "هـ".
(6)
مسلم (2/ 120 رقم 1481).
(7)
النساء: 19، الطلاق:1.
(8)
البخاري (9/ 387 رقم 5321).
(9)
في "الأصل": حديثه. والمثبت من "هـ".
محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم (1) "أن عائشة كانت تقول: اتقي اللَّه يا فاطمة؛ فقد علمت في أي شيء كان ذلك".
12085 -
أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه "قلت لابن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثًا؟ قال: في بيتها. قلت: أليس قد أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ قال: تلك المرأة التي فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول اللَّه أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم الأعمى".
قال الشافعي: عائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتحول، ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر، وابن المسيب يزيد تبيين استطالتها على أحمائها، ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير بيت زوجها خوفًا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت.
زيد بن أبي [الزرقاء](2)(د)(3)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار "في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق".
ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، قال:"لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب -يعني حديث فاطمة- وقالت إنها كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص لها". خرجه (خ)(4) تعليقًا لابن أبي الزناد.
حفص بن غياث (م)(5)، ثنا هشام، عن أبيه، عن فاطمة "قلت: يا رسول اللَّه، طلقني زوجني ثلاثًا فأخاف أن يُقتحم عليّ. فأمرها فتحولت". قال المؤلف: قد يكون ذلك لهذا
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
في "الأصل": الرقا. وهو تحريف، وزيد بن أبي الزرقاء من رجال التهذيب.
(3)
أبو داود (2/ 288 رقم 2294).
(4)
البخاري (9/ 387 رقم 5325، 5326).
وأخرجه أبو داود (2/ 288 رقم 2292)، وابن ماجه (1/ 655 رقم 2032) من طريق ابن أبي الزناد به.
(5)
مسلم (2/ 1121 رقم 1482)[53].
وأخرجه النسائي (6/ 208 رقم 3547)، وابن ماجه (1/ 656 رقم 2033) كلاهما من طريق حفص ابن غياث به.
الخوف ولاستطالتها. قال الشافعي: لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبًا ولم يكن له وكيل بتحصينها.
سكنى المتوفى عنها
12086 -
مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها "أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول اللَّه: إني أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه؟ قالت: فقال: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- دعاني -أو أمر بي فدعيت- قال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به"(1).
يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن سعد بن إسحاق أخبره فذكره مختصرًا.
النضر بن محمد، نا شعبة، أخبرني يحيى بن سعيد، عن سعد سمع عمته تحدث عن فريعة أخت أبي سعيد "أنها كانت مع زوجها في قرية من قرى المدينة فتبع أعلاجها فقتلوه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت الوحشة في منزلها وذكرت أنها في منزل ليس لها واستأذنت أن تأتي منزل إخوتها بالمدينة، فأذن لها، ثم دعا -أو دعيت له- فقال: اسكني في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله". قال شعبة: فلقيت سعد بن إسحاق فحدثني به، وكذلك رواه الثوري وابن إسحاق وأبو بحر البكراوي، عن سعد، ورواه حماد بن زيد، ثنا إسحاق بن سعد بن كعب كذا قاله أبو النعمان وغيره عن حماد.
قلت: فكأنه غلط للمتأخرين، ومن سنن يوسف القاضي: نا أبو الربيع، ثنا حماد بن زيد، عن سعد بن إِسحاق. . . فذكر الحديث.
12087 -
مالك، عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب "أن عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن يمنعهن من الحج".
(1) أخرجه أبو داود (2/ 291 رقم 2300)، والترمذي (3/ 508 رقم 1204)، والنسائي (6/ 199 رقم 3529)، وابن ماجه (1/ 654 رقم 2031) كلهم من طريق سعد بن إسحاق به، قال الترمذي: حسن صحيح.
12088 -
مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:"لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها".
من قال قال لا سكن للمتوفى عنها
12089 -
أبو حذيفة النهدي، ثنا شبل بن عباد (خ)(1)، عن ابن أبي نجيح قال كطاء: قال ابن عباس: "نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قوله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (2). قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيها، وإن شاءت خرجت، لقوله. {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} (2) قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى، تعتد حيث شاءت".
12090 -
شبابة نا ورقاء (خ)(3)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد " {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (4) قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها وأحب ذلك عليها، فأنزلت {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (2) الآية. قال: جعل اللَّه لها سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقوله:{فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} (2) في العدة كما هي واجبة عليها". زعم ذلك مجاهد، وقال عطاء: قال ابن عباس: ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قوله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (2) ثم ذكر قول عطاء.
12091 -
إسماعيل، عن الشعبي (5)"أن عليّا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها".
فراس، عن الشعبي نقل عليٌ أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليالٍ". رواه الثوري في جامعه وقال. لأنها كانت في دار الإمارة.
12092 -
الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء:"أن عائشة أحجت أختها في عدتها".
(1) البخاري (8/ 41 رقم 4531).
(2)
البقرة: 240.
(3)
البخاري (8/ 41 رقم 4531).
(4)
البقرة: 234.
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
12093 -
الثوري، أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال:"كانت الفتنة وخوفها - يعني حين أحجتها".
12094 -
حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم "أن عائشة كانت تخرج المرأة في عدتها من الوفاة، قال: فأبى ذلك الناس إلا خلافها، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس".
كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها
12095 -
ابن جريج (م)(1)، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلًا، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اخرجي فجدي فلعلك أن تصدَّقى أو تفعلي معروفًا". قال الشافعي: نخل الأنصار قريب. والجداد إنما يكون نهارًا.
12096 -
عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن كثير، عن مجاهد (2) قال:"استشهد رجال يوم أحد، فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول اللَّه، إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا. فقال: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن؛ فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها".
12097 -
الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إلا في بيتها إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق". رواه الثوري، عن ابن جريج، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب بنحوه.
12098 -
الثوري، عن مغيرة ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة "أن نساء من همدان نعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود فقلن: إنا نستوحش! فأمرهن أن يجتمعن بالنهار؛ فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها".
12099 -
منصور، عن إبراهيم، عن رجل من أسلم "أن امرأة سألت أم سلمة مات عنها زوجها أن تمرض أباها، قالت: كوني أحد طرفي الليل في بيتك".
(1) مسلم (2/ 1121 رقم 1483)[55].
وأخرجه أبو داود (2/ 289 رقم 2297)، والنسائي (6/ 209 رقم 3550)، وابن ماجه (1/ 656 رقم 2034) كلهم من طريق ابن جريج به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
12100 -
مالك، عن يحيى بن سعيد قال:"بلغني أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت ابن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثًا له بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبع في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست تبيت في بيتها".
الإحداد
12101 -
مالك (خ م)(1)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته هده الأحاديث الثلاثة قالت:"دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
وقالت زينب: "دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد اللَّه فدعت [بطيب] (2) فمست ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
وسمعت أم سلمة تقول: "جاءت امرأة إلى رسول اللَّه فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه: لا. مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا، ثم قالى: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد: فقلت لزينب: كيف؟ قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات". وفي رواية الشافعي عن مالك فيه: "فتقبض، ثم
(1) البخاري (9/ 394 رقم 5334، 5335، 5336، 5337)، ومسلم (2/ 1123 رقم 1486)[58]. وتقدم تخريجه.
(2)
في "الأصل": بطست. والمثبت من "هـ".
تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره".
ابن عيينة (خ م)(1)، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب قالت:"لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت عارضيها وذراعيها اليوم الثالث، وقالت: إن كنت لغنية عن هذا لولا أني سمعت رسول اللَّه يقول: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".
شعبة (خ م)(2)، حدثني حميد بن نافع، سمعت زينب تحدث عن أم حبيبة "أنه مات حميم لها فأخذت صفرة. . . " الحديث.
وحدثني حميد، عن زينب، عن أمها أم سلمة، وعن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
12102 -
الليث (م)(3)، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر -أو تؤمن باللَّه ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها". وكذا رواه عبد اللَّه بن دينار، عن نافع.
يحيى بن سعيد الأنصاري (م)(4)، نا نافع، عن صفية أنها سمعت حفصة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".
حدثنا أبو محمد بن يوسف، أنا ابن الأعرابي، نا الزعفران، نا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج"(5).
(1) البخاري (3/ 174 رقم 1280)، ومسلم (2/ 1126 رقم 1486)[62].
وأخرجه أبو داود (2/ 290 رقم 2299)، والترمذي (3/ 500 رقم 1195)، والنسائي (6/ 201 رقم 3533)، كلهم من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن حميد به.
(2)
البخاري (9/ 400 رقم 5338)، ومسلم (2/ 1125 رقم 1486)[59].
وأخرجه النسائي (6/ 188 رقم 3500) من طريق شعبة به.
(3)
مسلم (2/ 1126 رقم 1490)[63].
(4)
مسلم (2/ 1127 رقم 1490)[63].
وأخرجه ابن ماجه (1/ 674 رقم 2086)، من طريق يحيى بن سعيد به.
وأخرجه النسائي (6/ 189 رقم 3503) من طريق عبد الوهاب، عن نافع به.
(5)
أخرجه مسلم (2/ 1127 رقم 1491)[65]، والنسائي في الكبرى (3/ 392 رقم 5719)، وابن ماجه (1/ 674 رقم 2085) كلهم من طريق سفيان به.
12103 -
فأما حديث محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت:"لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: تسَلَّبي (1) ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت". فلم يثبت سماع ابن شداد منها، ومحمد ليس بالقوي، وقد قيل فيه أن أسماء مرسل.
كيف الإحداد
12104 -
حديث شعبة (خ م)(2)، عن حميد، عن زينب، عن أمها "أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها، فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فيمر كلب فرمت ببعرة ثم خرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا". وفي لفظ: "أتكتحل؟ قال: لا".
12105 -
هشام بن حسان (خ)(3)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر [أن] (4) تحد فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تطيَّب إلا عند أدنى طهرتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب". وزاد الأنصاري (5)، عن هشام فيه بعد طهرتها:"إذا اغتسلت من محيضها من قسط أو أظفار". وكذا رواه ابن نمير إدريس. ورواه يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان عن هشام فزاد:"ولا تختضب". وقال يعقوب الدورقي، عن يحيى بن أبي بكير فيه مكان "عصب":"إلا ثوبًا مغسولًا".
يزيد بن زريع، نا هشام فذكر نحوه، وفيه: "على هالك فوق ثلاث إلا على زوج، ولا
(1) أي: البسي ثوب الحداد، وهو السلاب. النهاية (2/ 387).
(2)
تقدم.
(3)
البخاري (9/ 402 رقم 5342).
وأخرجه مسلم (2/ 1127 رقم 938)[66]، وأبو داود (2/ 291 رقم 2302)، والنسائي (6/ 202 رقم 3534)، وأبن ماجه (1/ 674 رقم 2087) كلهم من حديث هشام بن عروة به.
(4)
البخاري (9/ 402 رقم 5343) وكتب بالأصل -في الهامش-: دينها. ولا يعلم موضعها.
(5)
من "هـ".
تلبس ثوبًا مصبوغًا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبًا إلا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط [أو]، (1) أظفار -كذا قال- ولا ثوب عصب. وبلغني أنه تابعه عيسى بن يونس. ورواية الجماعة بخلاف ذلك، وقد رواه عياش بن الوليد، عن يزيد بن زريع كالجماعة: إلا ثوب عصب. وما ذكر الخضاب.
حماد (خ م)(2)، نا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار".
12106 -
إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل بن ميسرة، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل. ثم قال الحسن بن مسلم: لم أرهم يرون بالصبر بأسًا (3).
معمر، عن بديل، عن الحسن، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة قالت:"لا تلبس المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئًا ولا تكتحل ولا تزين ولا تلبس حليّا ولا تختضب ولا تطَّيب". هذا موقوف.
12107 -
ابن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه قال:"المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا البرد العصب ولا تبيت عن بيت زوجها ولكن تزور بالنهار".
المعتدة تضطر إلى الكحل
مالك أنه بلغه "أن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل بالليل وامسحيه بالنهار".
(1) من "هـ" وضرب عليها في "الأصل".
(2)
البخاري (9/ 401 رقم 5341)، ومسلم (2/ 1128 رقم 91)[67].
تنبيه: سقط اسم أيوب من السند عند البخاري في هذا الموضع وهو مثبت عنده في الطهارة (1/ 492 رقم 313)، وكذلك جاء موصولًا في النسخة اليونينية طبعة الشعب في الطلاق (6/ 186)، وانظر أيضًا تحفة الأشراف (12/ 508).
(3)
أخرجه أبو داود (2/ 292 رقم 2304)، والنسائي (6/ 203 رقم 3535) كلاهما من طريق إبراهيم به.
مالك بلغه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرًا فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ ! قلت: يا رسول اللَّه، إنما هو صبر. فقال: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار". هذان منقطعان.
12108 -
مخرمة بن بكير (د)(1)، عن أبيه سمع المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها "أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بكحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها، فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل [وتمسحينه] (2) بالنهار، دخل عليّ رسول اللَّه حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ ! فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اللَّه؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك".
اجتماع العدتين
12109 -
مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وسليمان بن يسار "أن طليحة كانت تحت رُشَيد الثقفي فطلقها البتة، فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا". قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها.
12110 -
جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عمر زاذان، عن علي "أنه قضي في التي تزوج في عدتها أن يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر".
الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء (3)، عن علي "في التي تزوج في عدتها قال: تكمل بقية عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر عدة جديدة".
(1) أبو داود (2/ 302 رقم 2305).
(2)
في "الأصل": وتمسحيه. والمثبت من "هـ"، وهو الصواب.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
12111 -
ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال عمر "في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام. وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا".
داود بن أبي هند، عن عامر، عن عبيد بن نضلة -أو فضيلة، شك داود- قال:"رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال لو علمتما لرجمتكما. فجلدهما أسياطًا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل اللَّه وقال: لا أجيز مهرًا لا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدًا".
12112 -
هشيم، نا محمد بن سالم، عن الشعبي (1) "أن عليًا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجته". وكذلك رواه غيره عن الشعبي. قال الشافعي: بهذا نقول.
قال المؤلف: عمر رجع وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان.
12113 -
أسباط بن محمد، ثنا أشعث، عن الشعبي (1) قال:"أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما، فقال علي: ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها عليٌّ المهر بما استحل من فرجها. قال: فحمد اللَّه عمر، وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة".
هشيم، نا أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق "أن عمر رجع عن قوله في الصداق وجعله بما استحل من فرجها" رواه الثوري، عن أشعث وفيه:"جعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
أقل الحمل
12114 -
داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول:"إذا ولدت لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرًا كما قال اللَّه -تعالى- يعني: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) ".
12115 -
ابن أبي عروبة، عن داود بن أبي القصاف، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي (2)"أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك عليًا فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (3) وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) فستة أشهر حمله (وحولين) (4) تمام، لا حد عليها -أو قال: لا رجم عليها- قال: فخلي عنها"(5) ".
رواه أبو بدر السكوني عنه هكذا مرسلًا.
مالك أنه بلغه "أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بهما أن ترجم، فقال عليٌّ: ليس ذلك عليها، قال اللَّه -تعالى-: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (6) فالحمل ستة أشهر، فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت". رواه ابن بكير عنه.
(1) الأحقاف: 15.
(2)
ضبب عليها المصنف.
(3)
البقرة: 233
(4)
كذا في "الأصل، هـ"، والجادَّة: حولان.
(5)
زاد في "الأصل، هـ": ثم ولدت. وأظنها مقحمة.
(6)
لقمان: 14.
قلت: هو منقطع السند.
أكثر الحمل
12116 -
داود العطار، عن ابن جريج، عن [جميلة](1) بنت سعد، عن عائشة قالت:"ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل".
الوليد بن مسلم قلت لمالك: "إني حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل. فقال: سبحان اللَّه! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في [اثنتي عشرة] (2) سنة تحمل كل بطن أربع سنين".
12117 -
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، نا أبي، ثنا مبارك بن مجاهد قال:"مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل".
12118 -
ابن سعد، نا الواقدي، سمعت مالكًا يقول:"قد يكون الحمل سنتين، وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين -يعني نفسه-".
12119 -
سلميان الشاذكوني، نا الواقدي في ذكر مالك "أن أمه حملت به ثلاث سنين".
12120 -
صالح بن عمران الدعّاء، حدثني أحمد بن غسان، نا هاشم بن يحيى الفراء قال:"بينما مالك بن دينار جالس إذ جاء رجل فقال: يا أبا يحيى، ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد، فغضب وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء، ثم قرأ دعاء، ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلامًا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، ثم رفع يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه، ما قطعت سِراره".
(1) في "الأصل": خُميلة. والمثبت من "هـ".
(2)
في "الأصل": اثني عشر. والمثبت من "هـ".
12121 -
ابن نمير، نا الأعمش، عن أبي سفيان، حدثني أشياخ منا قالوا:"جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ: إن كان لك عليها سبيل ليس لك على ما في بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع، فتركها فولدت غلامًا قد خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فيه، فقال: أبني ورب الكعبة. فقال عمر: عجزت النساء أن تلد مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر". فيه دلالة إن صح على أن الحمل يبقى أكثر من عامين، وقول عمر في امرأة المفقود تربص أربع سنين. يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل كذلك.
الرجل يتزوج [بامرأة](1) فتلد له من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين من يوم الأول
12122 -
مالك، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي أمية "أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفًا، ثم ولدت ولدًا تامًا، فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت: امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها الثاني وأصاب الولد الماء تحرك وكبر. فصدقها عمر وفرق بينهما. وقال: أما إنه لم يبلغني عنكما إلاخير. وألحق الولد بالأول".
عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها
12123 -
هشام بن عروة، عن أبيه (2) قال:"كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها ليس لذلك منتهى ينتهي إليه، فقال رجل من الأنصار لامرأته: واللَّه لا آويك إليّ أبدًا، ولا تحلين لغيري. فقالت: كيف ذاك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تشكو، فأنزل اللَّه {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (3) فاستقبله الناس جديدًا، من كان طلق ومن لم يكن طلق". وقد مضى متصلًا، وفيه كالدلالة
(1) في "الأصل": بامرة. والمثبت من "هـ".
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البقرة: 229.
على أنها كانت تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة، وهذا قول أبي الشعثاء وطاوس وعمرو ابن دينار.
باب من قال المفقود امرأته في عصمته حتى [يتيقن](1) موته
12124 -
أبو عوانة، عن منصور، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد اللَّه الأسَدي، عن علي "أنه قال في امرأة المفقود: أنها لا تتزوج".
وهشيم، عن سيار أبي الحكم (2)، عن علي "في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته، هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير". سقط منه في رواية الشافعي، ورواه أبو عبيد عن هشيم فقال عن سيار، عن الشعبي (2) عن علي.
زائدة، نا سماك، عن حنش قال عليٌ:"ليس الذي قال عمر بشيء -يعني في امرأة المفقود- هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها، ولها الصداق من هذا [بما] (3) استحل من فرجها، ونكاحه باطل". وروينا عن سعيد بن جبير (2)، عن علي:"هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل". وهو قول النخعي والحكم.
12125 -
ابن مهدي، عن منصور بن سعد، عن ابن شبرمة قال:"كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة المفقود تلوّم وتصبر".
12126 -
سوار بن مصعب -واه- ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة قال رسول اللَّه:"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان".
من قال تنتظر أربع سنين ثم تعتد
12127 -
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر قال:"أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل". رواه يونس، عن الزهري، عن سعيد فزاد فيه:"وقضى بذلك عثمان بعد عمر" وكذا رواه أبو عبيد، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب.
(1) في "الأصل": يتقين. والمثبت هو الصواب.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
في "الأصل": كما. والمثبت من "هـ".
يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني "أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين".
شعبة، سمعت منصورًا يحدث عق المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى قال:"قضى عمر في المفقود تربص امرأته أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوج". وروى عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عمر مثله في طلاق الولي، وكذلك رواه مجاهد عق الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر بذلك، ورواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي نحوه، وخلاس لين، وأبو المليح لم يدرك عليًا، والمشهور عن عليّ خلافه.
12128 -
ابن أبي عروبة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد "أنه شهد ابن عباس وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها، حتى ذكروا النفقة، فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذًا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن لم يقدم فلا شيء لها".
من قال يتخير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق
12129 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن ابن أبي ليلى "أن رجلًا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فَسَبَتْهُ الجن، ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر فقصت عليه، فسأل قومه عنه، فقالوا: نعم خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها أن تربص أربع سنين، فلما مضت الأربع السنون أتته، فسأل قومها، فقالوا: نعم. فأمرها أن تزوج، فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. فقال له: إن لي عذرًا يا أمير المؤمنين. قال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانًا طويلًا، فغزاهم جن مؤمنون -أو قال: مسلمون، سعيد يشك- فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نراك رجلًا مسلمًا، ولا يحل لنا سباؤك. فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي أما بالليل فليس يحدثوني، وأما بالنهار فعِصارُ ريح أتَّبعها. فما كان
طعامك فيهم؟ قال: الفول، وما لا يذكر اسم اللَّه عليه. قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الحذف -فسره قتادة بما لا يخمر من الشراب- قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته". قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة إلا أنه زاد: أمرها أن تعتد أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرًا. ورواه عبد الوهاب الخفاف، عن الجريري، عن أبي نضرة كرواية قتادة. ورواه ثابت البناني، عن ابن أبي ليلى مختصرًا، وزاد: فخيره بين الصداق وبينها فاختار صداقه.
رواه حماد بن سلمة عنه ثم قال حماد: أحسبه قال: أعطاه الصداق من بيت المال. ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر "في امرأة المفقود، قال: إن جاء وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختارها اعتدت حتى تحل وترجع إلى الأول، وكان لها من الآخر مهرها بما استحل من فرجها. قال الزهري: وقضى بذلك عثمان بعد عمر، وكان مالك ينكر التخيير.
ابن بكير، نا مالك قال: "أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر أنه قال: يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها أو في المرأة، ثم قال لمالك: إذا تزوجت بعد انقضاء العدة، فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وذلك الأمر عندنا، وإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها.
الربيع قلت للشافعي: فإن صاحبنا قال: أدركت من أدركت ينكر ما قال بعض الناس عن عمر. قال الشافعي: فقد رأينا من ينكر قصة عمر كلها في المفقود ويقول: هذا لا يثبت أن يكون من قضاء عمر فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا، فكذلك الحجة عليك، وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثًا واحدًا فتأخذ ببعضه وتدع بعضًا؟ ! .
12130 -
داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق أظنه قال:"لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه حق بها إذا جاء". قال الشافعي: وعليٌّ قال في امرأة المفقود: "امرأة ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأيتها يقين موته" وبه أقول.
12131 -
وروي قتادة، عن خلاس، عن أبي المليح (1)، عن علي:"إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته". خلاس ضعيف.
12132 -
وقال عبد الوهاب بن عطاء: "سألت سعيدًا عن المفقود فأخبرنا عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي قال: بعثني الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية أسألها فحدثتني "أن زوجها صيفي بن قشيل نعي لها من قندابيل فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي، ثم إن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان وهو محصور فأشرف علينا فقال: كيف أقضي بينكم وأنا على هذه الحال؟ قلنا: قد رضينا بقولك. فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته، ثم قتل عثمان فأتينا عليًا فقضى بما قضى به عثمان، فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن زوجي ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة، قال: وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده ولدت لزوجها أولادًا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم. ثم قال سعيد: وثنا أيوب، عن أبي المليح بمثل هذا غير أنه قال: جعل أولادها لأبيهم. وكان قتادة يقول: "يأخذ الصداق [الآخر] (2) ". وعن قتادة، عن الحسن قال:"يأخذ الصداق الأول". فهذه المرأة لا تعرف بما يثبت به روايتها، فإن ثبت ذا، ضعفت رواية أبي المليح عن علي.
استبراء أم الولد
12133 -
مالك، عن نافع، عن ابن عمر "في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة".
عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر:"عدة أم الولد حيضة".
12134 -
مالك، عن يحيى، سمع القاسم بن محمد يقول:"إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرًا. قال القاسم: سبحان اللَّه! يقول اللَّه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (3) ما هن بأزواج عدتهن حيضة إذا توفي السيد". قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
12135 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون:"عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يموت عنها حيضة".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
في "الأصل": بالآخر. والمثبت من "هـ".
(3)
البقرة: 234.
12136 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة ومطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال:"لا تَلبّسوا علينا سنة نبينا، عدتها عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا". ورواه يزيد بن هارون عنه فقال: عدة أم الولد. قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا. موقوف.
12137 -
أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو قال:"عدة أم الولد عدة الحرة". ثم قال أحمد: هذا حديث منكر.
ونا الوليد، نا الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص "عدة أم الولد عدة الحرة".
زيد بن يحيى بن عبيد، ثنا أبو مُعَيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى بإسناده أن عمرًا قال:"عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض".
12138 -
سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح (1)"أن ماوية اعتدت [بثلاث] (2) حيض النبي صلى الله عليه وسلم يعني أم إبراهيم". مرسل، وسويد وأه.
12139 -
عمرو بن صالح، نا العمري، عن نافع "سئل ابن عمر عن عدة أم الولد، فقال: حيضة. فقال رجل: إن عثمان كان يقول: ثلاثة قروء فقال: عثمان رضي الله عنه خيرنا وأعلمنا". إسناده فيه ضعف.
12140 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال:"عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا". قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها.
استبراء من ملك أمة
12141 -
شريك (د)(3) عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه أنه قال في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وأرسل الشعبي نحوه.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
في "الأصل": ثلاث. والمثبت من "هـ".
(3)
أبو داود (2/ 248 رقم 2157).
12142 -
ابن إسحاق (د)(1) حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت أنه خطبهم فقال:"أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم". ورواه يونس ابن بكير عنه فزاد: أن يصيب امرأة من السبي ثيب، وقال: يوم خيبر. والأصح رواية محمد ابن سلمة الحراني عنه. وقال: نا سعيد (د)(2) نا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا، وقال:"حتى يستبرئها بحيضة". قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة - يعني في حديث رويفع.
12143 -
شعبة (م)(3) عن يزيد بن خمير سمعت عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي الدرداء:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحًا على باب فسطاط -أو قال: خباء- فقال: لعل صاحب هذه يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لايحل له؟ ! ". المجح الحامل المقرب، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملًا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكًا وليس بمملوك، وإنما يراد منه أن نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء.
12144 -
إسماعيل بن عياش، عن حجاج بن أرطأة (4)، عن الزهري، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة". في إسناده ضعف.
12145 -
عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال:"عدة أم الولد إذا مات سيدها، والأمة إذا اعتقت أو وهبت حيضة". وروينا عن ابن مسعود قال: "تستبرأ الأمة بحيضة". وروينا عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا: "يستبرئها وإن كانت بكرًا".
12146 -
خالد الحذاء، عن أبي قلابة وابن سيرين:"في الرجل يستبرئ الأمة التي لا تحيض كانا لا يريان أن ذلك يبين إلا بثلاثة أشهر".
12147 -
ابن علية، عن ليث، عن طاوس وعطاء قالا:"وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر".
(1) أبو داود (2/ 248 رقم 2158).
(2)
أبو داود (2/ 248 رقم 2159).
(3)
مسلم (2/ 1065 رقم 1441).
وأخرجه أبو داود (2/ 247 رقم 2156) من طريق شعبة به.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
12148 -
صدقة بن يسار، عن عمر بن عبد العزيز قال:"ثلاثة أشهر". ونحوه أيضًا عن مجاهد وإبراهيم.
عدة المختلعة
12149 -
مالك (د)(1) عن نافع، عن ابن عمر:"عدة المختلعة عدة المطلقة". قال البيهقي: وهو قول ابن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والجماعة.
12150 -
هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة"(2). كذا رواه هشام موصولًا.
12151 -
وقال عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو، عن عكرمة (3):"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة". وروي ذلك من وجهين ضعيفين لا يجوز الاحتجاج بمثلهما.
12152 -
الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ:"أنها اختلعت على عهد النيي صلى الله عليه وسلم فأمرها -أو أمرت- أن تعتد بحيضة"(4). وقال وكيع عن سفيان بنحوه، وقال:"فأمرت أن تعتد بحيضة". هذا أصح، وهو إبهام في أمرها. وروينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان.
12153 -
شعيب بن إسحاق، نا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، أخبرني ابن عمر: "أن ربيع بنت معوذ اختلعت على عهد عثمان فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال: إن ابتة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ فقال عثمان: تنتقل وليس عليها عدة، إنها لا تنكح
(1) أبو داود (2/ 269 رقم 2230).
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 269 رقم 2229)، والترمذي (3/ 491 رقم 1185) كلاهما من طريق هشام به.
قال الترمذي: حسن غريب.
وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
أخرجه الترمذي (3/ 491 رقم 1185) من طريق سفيان به. قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة.
حتى تحيض مرة. قال عبد اللَّه: عثمان أكبرنا وأعلمنا". فهذه الرواية تصرح بأن عثمان هو الذي أمرها وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى.
عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
12154 -
همام، نا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها واشترطت الولاء فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق، وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة"(1). رواه هكذا حبان بن هلال عنه، ورواه عفان وعمر بن عاصم، وقالا: فأمرها أن تعتد فقط. ورواه هدبة عن همام وفيه "فأمرها أن تعتد عدة حرة".
محمد بن جامع، ثنا المعتمر، عن حجاج الباهلي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس. . . فذكر قصة بريرة، وحدث ابن عباس:"أن أبا بكر حدث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل عليها عدة الحرة".
أبو معشر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة حين فارقت زوجها". ورواه العقدي عن أبي معشر فقال: أمرها أن تعتد عدة حرة.
* * *
(1) تقدم تخريجه.