المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب تحريم القتل - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٦

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتاب تحريم القتل

‌كتاب تحريم القتل

قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (1) وقال: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. . .} (2) الآية.

12292 -

الأعمش (خ م)(3)، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللَّه قال:"أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو للَّه ندًا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (2) ".

و(خ م)(4) أيضًا من حديث جرير، عن الأعمش بمعناه وقال:"يا رسول اللَّه، أي الذنب أكبر عند اللَّه. . . ". قال الشافعي: وقال تعالى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (5).

12293 -

الأعمش (خ م)(6)، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من نفس تقتل [ظلمًا](7) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأته أول من سن القتل، قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا

(1) الإسراء: 33.

(2)

الفرقان: 68.

(3)

البخاري (8/ 350 رقم 4761)، ومسلم (1/ 91 رقم 86)[142].

وأخرجه الترمذي (5/ 315 عقب رقم 3182)، والنسائي في الكبرى (6/ 421 رقم 11369)، كلاهما من طريق الأعمش به، وأخرجه أبو داود (2/ 294 رقم 2310) من طريق منصور عن أبي وائل به.

(4)

البخاري (12/ 194 رقم 6861)، ومسلم (1/ 90 رقم 86)[341].

(5)

المائدة: 32.

(6)

البخاري (6/ 419 رقم 3335)، ومسلم (3/ 1303 رقم 1677)[27].

وأخرجه الترمذي (5/ 41 رقم 2673)، والنسائي في الكبرى (2/ 284 رقم 3447)، وابن ماجه (2/ 873 رقم 2616) من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(7)

في "الأصل": بظلمًا. والمثبت من "هـ".

ص: 3098

فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (1) ".

12294 -

شعبة (خ م)(2)، نا مغيرة بن النعمان، سمعت سعيد بن جبير يقول:"اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فقال: نزلت هذه الآية {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (1) في آخر ما نزلت فما نسخها شيء".

شعبة (خ م)(3)، عن منصور، عن سعيد "سألت ابن عباس في قوله:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (1) فقال: لا توبة له. وعن قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} (4) فقال: كانت هذه في الجاهلية".

جرير (خ)(5)، عن منصور، حدثني سعيد بن جبير -أو الحكم عنه- قال:"أمرني عبد الرحمن بن أبزي قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين فسألته فقال: لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر وأتينا الفواحش فأنزلت: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} (6) فهذه لأولئك، وأما التي في النساء: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (1) الرجل إذا عرف الإسلام وعلم شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم".

(1) النساء: 93.

(2)

البخاري (8/ 106 رقم 4590)، ومسلم (4/ 2317 رقم 3023)[16].

وأخرجه النسائي (8/ 62 رقم 4863) من طريق شعبة به.

وأخرجه أبو داود (4/ 105 رقم 4275) من طريق سفيان عن مغيرة به.

(3)

البخاري (8/ 351 رقم 4764)، ومسلم (4/ 2317 رقم 3023)[18].

وأخرجه النسائي (7/ 86 رقم 4002) من طريق شعبة به.

(4)

الفرقان: 68 - 70.

(5)

البخاري (7/ 202 رقم 3855).

وأخرجه أبو داود (4/ 104 رقم 4273) من طريق جرير به.

(6)

الفرقان: 70.

ص: 3099

12295 -

ثنا مسلم (د)(1)، نا حماد، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، أن خارجة بن زيد قال:"سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآيه: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (2) بعد التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} (3) بستة أشهر". قال المؤلف: هكذا نزول الآيتين، لكن تأويل الأخيرة ما روي سليمان التيمي، عن أبي مجلز:" {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (2) قال: هي جزاؤه وإن شاء اللَّه أن يغفر له غفر له".

12296 -

وقال: نا أحمد بن يونس (د)(4): ثنا أبو شهاب، عن سليمان، عن أبي مجلز قال:"فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل". قال هشام بن حسان: "كنا عند ابن سيرين فتحدثنا عنده فقال له رجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (2) فغضب محمد وقال: أين أنت عن هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (5) قم عني اخرج عني قال: فأخرج".

12297 -

سعيد بن منصور، نا سفيان قال:"كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب".

12298 -

ثم قال: ثنا ابن أبي نجيح، عن كردم، عن ابن عباس قال:"أتاه رجل فقال: ملأت حوضي أنتظر بهمتي ترد على فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء فقمت فزعًا فضربته بالسيف فقتلته فقال: ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة".

قلت: كردم لا يعرف.

12299 -

إبراهيم بن مجشر، نا أبو بكر بن عياش، سمعت أبا إسحاق قال: "جاء رجل -يعني إلى عثمان- فقال: يا أمير المؤمنين، إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه عثمان: {حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ

(1) أبو داود (4/ 104 رقم 4272).

(2)

النساء: 93.

(3)

الفرقان: 68.

(4)

أبو داود (4/ 105 رقم 4275).

(5)

النساء: 48.

ص: 3100

الْعِقَابِ} (1) ثم قال له: اعمل ولا تيأس" وقد روينا في السنة ما يؤكد ذا.

12300 -

حماد بن زيد (م)(2)، عن حجاج الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر "أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك في حصن حصين ومنعة قال: حصن لدوس كان في الجاهلية فأبى ذاك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للذي ذخر اللَّه للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه فمات، فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطيًا يده فقال له: ما لي أراك مغطيًا يدك؟ قال: قيل لي لن نصلح ما أفسدت. فقص الطفيل رؤياه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه: اللهم وليديه فاغفر".

12301 -

معاذ بن هشام (م)(3)، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"كان ممن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال: قتل مائة نفس فهل له من توبة. قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسًا يعبدون اللَّه فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا أتى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى اللَّه، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم مَلَك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة".

12302 -

قال قتادة: فقال الحسن: "ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره".

(1) غافر: 1 - 2.

(2)

مسلم (1/ 108 رقم 116)[184].

(3)

مسلم (4/ 2118 رقم 2766).

وأخرجه البخاري (6/ 591 رقم 3470) من طريق شعبة، وابن ماجه (2/ 875 رقم 2622) من طريق همام، كلاهما عن قتادة به.

ص: 3101

12303 -

الأعمش (م)(1)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم إن شاء اللَّه لا يشرك باللَّه شيئًا".

12304 -

معمر، نا ثابت، عن أنس مرفوعًا:"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"(2).

قلت: صححه (ت).

قتل الولدان

قال اللَّه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ [خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ] (3) وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} (4)، وقال:{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (5) وقال: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (6).

12305 -

الشافعي، أنا سفيان، عن أبي معاوية عمرو البجلي (7)، سمعت أبا عمرو الشيباني سمعت ابن مسعود يقول:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكبائر أكبر؟ قال: أن تجعل للَّه ندًا وهو خالقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك".

الثوري (خ)(8)، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب، عن أبي وائل، عن عمرو ابن شرحبيل، عن عبد اللَّه "قلت: يا رسول اللَّه، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل للَّه ندًا وهو خالقك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك". أسقط واصل في حديثه عمرو بن شرحبيل.

12306 -

شعيب (خ)(9)، عن الزهري (م)(10)، أخبرني أبو إدريس، عن عبادة بن

(1) مسلم (1/ 189 رقم 199)[338].

وأخرجه الترمذي (5/ 541 رقم 3602)، وابن ماجه (2/ 1440 رقم 4307) كلاهما من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

أخرجه الترمذي (4/ 539 رقم 2435) عن معمر به، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

(3)

في "الأصل": من إملاق نحن نرزقكم. والمثبت هو الصواب.

(4)

الإسراء: 31.

(5)

التكوير: 8.

(6)

الأنعام: 140.

(7)

كتب بالحاشية ما نصه: هو عمرو بن عامر أدركه أبو نعيم ولا رواية له في الكتب الستة وهو صدوق.

(8)

تقدم.

(9)

البخاري (1/ 81 رقم 18).

(10)

مسلم (3/ 1333 رقم 1709)[41].

وأخرجه الترمذي (4/ 36 رقم 1439)، والنسائي (7/ 161 رقم 4210) كلاهما من طريق الزهري به. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح.

ص: 3102

الصامت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره فأمره إلى اللَّه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك".

أحاديث تحريم القتل

12307 -

حماد بن زيد (عو)(1)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل قال:"كنا مع عثمان في الدار وهو محصور وكنا ندخل مدخلًا نسمع منه كلام من في البلاط فدخل عثمان ثم خرج متغير اللون، قيل: يا أمير المؤمنين، ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفًا ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم فقلنا له: يكفيكهم اللَّه يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوتني وقد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس، فواللَّه ما زتيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت بديني بدلًا منذ هداني اللَّه، وما قتلت نفسًا، علام يريد هؤلاء قتلي؟ ! ".

قلت: تابعه حماد بن سلمة وخالفهما يحيى القطان وغيره فروياه موقوفًا.

12308 -

الأعمش (خ م)(2)، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق قال عبد اللَّه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

(1) أبو داود (4/ 170 رقم 4502)، والترمذي (4/ 400 رقم 2158)، والنسائي (7/ 91 رقم 4019)، وابن ماجه (2/ 847 رقم 2533) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(2)

البخاري (12/ 209 رقم 6878)، ومسلم (3/ 1302 رقم 1676)[25].

وأخرجه أبو داود (4/ 122 رقم 4352)، والترمذي (4/ 12 رقم 1402)، والنسائي (7/ 90 رقم 4016)، وابن ماجه (2/ 487 رقم 2534) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.

ص: 3103

12309 -

الأعمش (م)(1)، عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه".

12310 -

الليث (م)(2) عن ابن شهاب (خ)(3)، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن المقداد أنه قال:"يا رسول اللَّه، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت للَّه. أفأقتله يا رسول اللَّه بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول اللَّه، فإنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول اللَّه: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

12311 -

الأعمش (م)(4)، عن أبي ظبيان (خ)(5)، ثنا أسامة بن زيد: "بعثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلًا فلما غشيناه بالسيف قال: لا إله إلا اللَّه، فضربناه حتى قتلناه، فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: من لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول اللَّه، إنما قالها مخافة السلاح والقتل. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال أبو ظبيان: قال سعد: وأنا واللَّه لا أقتله حتى يقتله ذو البطين -يعني أسامة- فقال رجل: أليس قد قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (6) فقال سعد: قاتلنا حتى لا

(1) مسلم (1/ 52 رقم 21)[35].

وأخرجه النسائي (7/ 79 رقم 3977)، وابن ماجه (2/ 1295 رقم 3928) كلاهما من طريق الأعمش به.

(2)

مسلم (1/ 95 رقم 95)[155].

(3)

البخاري (7/ 373 رقم 4019).

وأخرجه أبو داود (3/ 45 رقم 2644)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (5/ 174 رقم 8591) من طريق الليث به.

(4)

مسلم (1/ 96 رقم 96)[158].

(5)

البخاري (7/ 590 رقم 4269).

وأخرجه أبو داود (3/ 44 رقم 2643)، والنسائي في الكبرى (5/ 176 رقم 8595) كلاهما من طريق الأعمش به.

(6)

البقرة: 193.

ص: 3104

تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة". وأخرجاه من حديث حصين، عن أبي ظبيان.

12312 -

قرة (خ م)(1)، نا ابن سيرين: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن، عن أبي بكرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمني فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله [أعلم](2) قال: فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه ثم قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: نعم. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: أليس بالبلد -يعني الحرام-؟ قلنا: بلى يا رسول اللَّه. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له فكان كذلك. وقال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

12313 -

الليث (خ م)(3)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة قال:"إني في النقباء الذين بايعوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال: بايعناه على أن لا نشرك باللَّه شيئًا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم اللَّه ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة، إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا فإن قضاء اللَّه إلى ذلك".

12314 -

شعبة (خ)(4)، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أكبر الكبائر الإشراك باللَّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور - أو قال: شهادة الزور".

12315 -

سليمان بن بلال (خ م)(5)، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن

(1) تقدم.

(2)

من "هـ".

(3)

البخاري (7/ 260 رقم 3893)، ومسلم (3/ 1333 رقم 1709)[44].

(4)

البخاري (10/ 419 رقم 5977).

وأخرجه مسلم (1/ 91 رقم 88)[144]، والترمذي (4/ 513 رقم 1207)، والنسائي (7/ 88 رقم 4010)، كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب.

(5)

البخاري (5/ 462 رقم 2766)، ومسلم (1/ 92 رقم 89)[145].

وأخرجه أبو داود (3/ 115 رقم 2874)، والنسائي (6/ 257 رقم 3671) كلاهما من طريق سليمان بن بلال به.

ص: 3105

رسول اللَّه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن؟ قال. الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل لمال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات".

12316 -

شعبة (خ م)(1)، قال: منصور وزبيد وسليمان، أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث، عن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال زبيد: فقلت لأبي وائل: سمعته من عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم". أخرجاه من حديث زبيد ومنصور والأعمش.

12317 -

ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس قال: قال ابن عباس: "إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (2) كفر دون كفر".

12318 -

بريد (خ م)(3)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا".

12319 -

عبيد اللَّه (م)(4)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

12320 -

ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"في قوله عليه السلام: ليس منا، ليس يريد أنك لست من أهل الإسلام، لكن يعني أنك لست مثلنا".

12321 -

أبو غسان محمد بن يحيى، نا الدراوردي، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا".

إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد (خ)(5)، عن أبيه، عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

(1) البخاري (10/ 479 رقم 6044)، ومسلم (1/ 81 رقم 64)[117].

وأخرجه النسائي (7/ 122 رقم 4109) من طريق شعبة به.

وأخرجه الترمذي (4/ 311 رقم 1983) من طريق الثوري، عن زبيد به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

المائدة: 44.

(3)

البخاري (13/ 26 رقم 7071)، ومسلم (1/ 98 رقم 100)[163].

وأخرجه الترمذي (4/ 49 رقم 1459)، وابن ماجه (2/ 860 رقم 2577) كلاهما من طريق بريد به، وقال الترمذي: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (1/ 98 رقم 98)[161]، وأخرجه ابن ماجه (2/ 860 رقم 2576) من طريق عبيد اللَّه به.

(5)

البخاري (12/ 194 رقم 6862).

ص: 3106

ثنا أحمد بن يعقوب (خ)(1)، ثنا إسحاق بن سعيد، سمعت أبي يحدث، عن ابن عمر قال:"إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله".

12322 -

أحمد بن أبي غَرَزة، نا عبيد اللَّه (خ)(2)، أنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه:"أول ما يقضى بين الناس في الدماء".

12323 -

محمد بن مبارك، ثنا صدقة، ثنا خالد بن دهقان، نا عبد اللَّه بن أبي زكريا، سمعت أم الدرداء، سمعت أبا الدرداء، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"كل ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلا من مات مشركًا أو قتل مؤمنا متعمدًا". قال خالد: فقال هانئ بن كلثوم، سمعت محمود بن ربيع، يحدث أنه سمع عبادة بن الصامت، يحدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل مؤمنًا ثم اعتبط (3) بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل".

قال خالد: ثم حدث ابن أبي زكرياء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

12324 -

وحدث هانئ، عن محمود، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال المؤمن صالحًا ما لم يصب دمًا". قال خالد: سألت يحيى الغساني عن اغتباطه بقتله؟ قال: هم الذين يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر اللَّه منه أبدًا".

رواه عن مؤمل بن الفضل (د)(4)، عن محمد بن شعيب، عن خالد بن دهقان، وزاد فقال في الحديث الثالث:"لا يزال المؤمن معنقًا (5) صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا فإذا أصاب دمًا حرامًا بَلح" ولم يذكر تفسير الغساني.

12325 -

سليمان بن المغيرة، نا حميد بن هلال، عن نصر (6) بن عاصم الليثي، عن عقبة بن مالك الليثي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه أبى علي لمن قتل مؤمنًا. قالها

(1) البخاري (12/ 194 رقم 6863).

(2)

البخاري (12/ 194 رقم 6864).

وأخرجه مسلم (3/ 304 رقم 1678)[28]، والترمذي (4/ 11 رقم 1396)، والنسائي (7/ 83 رقم 3993)، وابن ماجه (2/ 873 رقم 2615) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: حديث عبد اللَّه حديث حسن صحيح.

(3)

كتب في الحاشية: اعتبط: قتله ظالمًا له. وقال ابن الصلاح: بل صوابه: اغتبط بمعجمة من الغِبطة.

(4)

أبو داود (4/ 103 رقم 4270).

(5)

كتب في الحاشية: معنقًا: خفيف الظهر. وقيل: مسرعًا في الخير.

(6)

كتب في الحاشية: صوابه بشر بن عاصم وهو أخو نصر. قلت: وهو كذلك في الكبرى للنسائي.

ص: 3107

ثلاثًا" (1).

12326 -

عطاء بن مسلم، عن العلاء بن المسيب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن

عباس: "أن قتيلًا قتل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يدري من قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل قتيل وأنا فيكم لا يدري من قتله! لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم اللَّه إلا أن يشاء ذلك".

12327 -

مروان بن معاوية (ق)(2)، ثنا يزيد بن أبي زياد الشامي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي اللَّه يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة اللَّه".

قلت: يزيد تالف.

12328 -

وبالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "واللَّه للدنيا وما فيها أهون على اللَّه من قتل مؤمن بغير حق".

12329 -

أخبرنا ابن الفضل القطان ببغداد، أنا محمد بن عثمان بن ثابت، نا عبيد بن شريك، نا نوح بن الهيثم بعسقلان سنة عشرين ومائتين -وكان ختن آدم على أخته- ثنا فرج ابن فضالة، عن الضحاك، عن الزهري (3) يرفعه قال:"من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اللَّه يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللَّه".

12330 -

الثوري، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال:"لقتل المؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا"(4). الصحيح وقفه.

وأخبرنا الحاكم، أنا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن شاذان، نا حسين بن علي بن الأسود، نا أبو أسامة، نا شعبة وسفيان ومسعر، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لزوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل مسلم". ورواه ابن أبي عدي، عن شعبة مرفوعًا. ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفًا.

تحريم الإشارة والترويع بالحديد

12331 -

ابن عون (م)(د)، عن محمد، من أبي هريرة قال رسول اللَّه: "إن الملائكة

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 175 رقم 8593).

(2)

ابن ماجه (2/ 874 رقم 2620).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

أخرجه االترمذي (4/ 10 رقم 1395)، والنسائي (7/ 82 رقم 3989) كلاهما من طريق يعلى مرفوعًا، وعند الترمذي بالوقف أيضًا وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي عدي.

(5)

مسلم (4/ 2020 رقم 2616)[125].

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (10/ 343 رقم 14472) من طريق ابن عون به.

ص: 3108

تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

12332 -

معمر (خ م)(1)، عن همام، نا أبو هريرة وقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أنه (ينزغ) (2) في يده فيقع في حفرة من النار".

12333 -

أبو أسامة (خ م)(3)، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا من أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدًا من المسلمين بألم.

12334 -

حماد (خ م)(4)، عن عمرو بن دينار، عن جابر:"أن رجلًا من في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصونها لا تخدش مسلمًا".

ابن عيينة، قلت لعمرو: سمعت جابرًا يقول: "من رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أمسك نصالها. قال: نعم".

التغليظ على من قتل نفسه

12335 -

أيوب (خ م)(5)، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله".

12336 -

الأعمش (خ م)(6)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: "من

(1) البخاري (13/ 26 رقم 7072)، ومسلم (4/ 2020 رقم 2617)[126].

(2)

في مسلم: ينزع - بالمهملة.

(3)

البخاري (13/ 26 رقم 7075)، ومسلم (4/ 2019 رقم 2615)[124].

وأخرجه أبو داود (3/ 31 رقم 2587)، وابن ماجه (2/ 1241 رقم 3778) كلاهما من طريق ابن أبي أسامة به.

(4)

البخاري (13/ 26 رقم 7074)، ومسلم (4/ 2019 رقم 2164)[121].

(5)

البخاري (10/ 531 رقم 6105)، ومسلم (1/ 105 رقم 110)[177].

وأخرجه أبو داود (3/ 224 رقم 3257)، والترمذي (4/ 89 رقم 1527)، والنسائي (7/ 19 رقم 3813) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن ماجه (1/ 678 رقم 2098) من طريق خالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(6)

البخاري (10/ 258 رقم 5778)، ومسلم (1/ 103 رقم 109)[175].

وأخرجه أبو داود (4/ 7 رقم 3872)، والترمذي (4/ 338 رقم 2044)، والنسائي (4/ 66 - 67 رقم 1965)، وابن ماجه (2/ 1145 رقم 3460) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ص: 3109

قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده في جهنم يتحاساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا".

12337 -

جريرًا (خـ م)(1)، عن الحسن، ثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه حين حدثناه وما جرئ أن يكون كذب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللَّه: "كان ممن كان قبلكم رجل خرج به خراج فجزع منه فأخذ سكينًا فجرح بها يده فما رقأ الدم حتى مات. فقال عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة". قال (خ)(2). وقال حجاج بن منهال، عن جرير. . . فذكره.

إيجاب القصاص في العمد

قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (3).

12338 -

علي بن صالح (د)(4)، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرفهما فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلًا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة أدى مائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (5) والقسط: النفس بالنفس ثم نزلت: {أَفَحُكْمَ [الْجَاهِلِيَّةِ] (6) يَبْغُونَ} (7) ".

قلت: علي احتج به مسلم.

12339 -

أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية: " {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ

(1) البخاري (3/ 268 رقم 1364)، ومسلم (1/ 107 رقم 113)[181].

(2)

البخاري (3/ 268 رقم 1364).

(3)

البقرة، آية:178.

(4)

أبو داود (4/ 168 رقم 4494).

(5)

المائدة، آية:42.

(6)

في "الأصل": الجاهلين. وهو تحريف.

(7)

المائدة، آية:50.

ص: 3110

ذَلِكَ} (1) فقتل بعد أخذ الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (2) يقول: حين أطعمتم الدية ولم تحل لأهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو ليس غيره، فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (2) يقول: جعلنا القصاص حياة لكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه مخافة أن يقتل".

12340 -

بكير، عن مقاتل بن حيان:" {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (2) أي حياة بما ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم مخافة أن يقتل يقول: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2) الدماء إذا خاف أحدكم أن يقتل به".

12341 -

الأنصار (خ)(3)، عن حميد، عن أنس "أن الربّيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، وعرضوا [عليهم] (4) العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول اللَّه، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب اللَّه القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره".

12342 -

سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه: "من قتل في عِميًا أو ذمّيًا يكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يده، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل"(5). تابعه الحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم، عن عمرو. ورواه حماد بن زيد وجماعة، عن عمرو، عن طاوس مرسلًا.

12343 -

الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب، أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول". رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى (6)، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

(1) البقرة، آية:178.

(2)

البقرة، آية:179.

(3)

البخاري (5/ 360 رقم 2703).

(4)

في "الأصل": عليه. والمثبت من "هـ".

(5)

أخرجه أبو داود (4/ 183 رقم 4540)، والنسائي (8/ 39 رقم 4789)، وابن ماجه (2/ 880 رقم 2635).

(6)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3111

إيجاب القتل على القاتل دون غيره

قال تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1).

12344 -

الثوري، عن خصيف، عن سعيد قال:"يقتل اثنين بواحد" ورواه عبد اللَّه ابن محمد بن المغيرة.

قلت: واه.

12345 -

نا سفيان، عن خصيف، عن سعيد، عن ابن عباس:" {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (1) قال: سبيلًا عليه {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1) قال: لا يقتل اثنين بواحد". وقال الشافعي في {فَلَا يُسْرِفْ} (1) قال: لا يقتل غير قاتله.

12346 -

الثوري، عن منصور، عن طلق بن حبيب:" {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1) قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل".

12347 -

ابن وهب، أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم:"أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلًا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلًا شريفًا إذا كان قاتلهم غير شريف؛ لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (1) قال زيد بن أسلم: السرف: أن يقتل غير قاتله".

12348 -

شيبان، عن قتادة في قوله: " {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (2) قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به [إلا حرًا](3) تعززًا وتفضلًا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة. قالوا: لن نقتل بها إلا رجلًا فأنزل اللَّه هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

(1) الإسراء، آية:33.

(2)

البقرة، الآية:178.

(3)

في "الأصل": الآخر. والمثبت من "هـ".

ص: 3112

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (1).

12349 -

بكير بن معروف، عن مقاتل:"في قوله: {كُتِبَ [عَلَيْكُمُ] (2) الْقِصَاصُ} (3) قال: كان بدء ذلك في حيين من أحياء العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ثم أسلموا ولبعضهم على بعض خماشات وقتل فطلبوها في الإسلام، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا باللَّه ليقتلن بالأنثي الذكر منهم وبالعبد الحر منهم فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا".

أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا معاذ بن موسى، عن بكير، عن مقاتل بن حيان قال: أخذت التفسير عن نفر -حفظ معاذ منهم مجاهدًا والضحاك والحسن- فذكر معناه سوى قوله: "خماشات وقتل". قال الشافعي: وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن اللَّه إنما ألزم كل مذنب بذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعدى الناس من قتل غير قاتله".

12350 -

يزيد بن زريع، نا عبد الرحمن بن إسحاق، نا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي شريح الخزاعي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أعتى الناس على اللَّه من قتل غير قاتله أو طالب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام أو بصّر عينيه ما لم تبصر".

12351 -

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (4) قال:"وجد في قائم سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب: أن أعدى الناس على اللَّه القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل اللَّه على محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". مرسل.

12352 -

ابن عيينة، عن ابن إسحاق قال:"قلت لأبي جعفر محمد بن علي: ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان فيها لعن اللَّه القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل على محمد".

12353 -

محمد بن سنان القزاز، ثنا عبيد اللَّه بن عبد المجيد، ثنا ابن موهب، سمعت مالكًا، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة قالت: "وجد في قائم سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتابان: إن أشد الناس عتوًا الرجل يضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر باللَّه ورسوله لا يقبل منه

(1) المائدة، آية:45.

(2)

في الأصل: عليهم. وهو تحريف.

(3)

البقرة، آية:178.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3113

صرفًا ولا عدلًا". مالك، هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال.

12354 -

ابن عيينة، عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة قال:"دخلت مع أبي على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهره فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: أنت رفيق من هذا معك؟ قال: ابني أشهد به، فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه"(1).

عاصم بن علي، ثنا عبيد اللَّه بن إياد، عن أبيه، عن أبي رمثة:"أتيت رسول اللَّه مع أبي فتلقانا رسول اللَّه في طريقه فقال لي أبي: يا بني تدري من هذا المقبل؟ هذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال. فاقشعررت حين قال ذلك وذاك أني ظننت أنه لا يشبه الناس فإذا هو بشر ذو وفرة عليه ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران فسلم عليه أبي فرد عليه السلام ثم قال: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. فتبسم رسول اللَّه من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي ثم قال: أما إنه، لا يجني عليك ولا تجني عليه ثم تلا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (2) "(3).

12355 -

أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع:"أي لوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا -أو يوم الحج الأكبر- قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم وبلدكم، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده"(4).

12356 -

شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، سمعت الأسود بن هلال يحدث، عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع:"أن ناسًا منهم أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكانت بنو ثعلبة بن يربوع أصابوا رجلأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول اللَّه، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت فلانًا. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى". ورواه الثوري فقال: عن ثعلبة بن زهدم.

12357 -

معاذ بن معاذ، حدثني الحُرُّ بن حصين، حدثني نصر بن حسان، عن

(1) أخرجه أبو داود (4/ 86 رقم 4207 - 4208)، والنسائي (8/ 53 رقم 4832) من طريق عن إياد به.

(2)

الزمر، آية:7.

(3)

أخرجه أبو داود (4/ 86 رقم 4206)، والترمذي (5/ 110 رقم 2812)، والنسائي (8/ 140 رقم 5083) كلهم عن إياد به. قال الترمذي: حسن غريب.

(4)

أخرجه ابن ماجه (2/ 890 رقم 2669) عن أبي الأحوص به.

ص: 3114

حصين بن أبي الحرِّ "أَن أباه مالكًا وعميه قيسًا وعبيدًا ابني الخشخاش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد رسول اللَّه لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم".

12358 -

شعيب بن أبي حمزة (خ)(1)، عن ابن أبي حسين، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أبغض الناس إلى اللَّه ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".

قتل الرجل بالمرأة

قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2) وقال عليه السلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

12359 -

يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال:"قال اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [كُتِبَ] (3) عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (4) الآية، ثم قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2) فلما نزلت هذه أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمّد من الجراح".

12360 -

ابن وهب، أنا مالك (5)، أن سعيد بن المسيب قال:"الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها. قال اللَّه: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2) ".

12361 -

الطيالسي في مسنده، نا خليفة (6) الخياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه:"المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم". وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو.

12362 -

يحيى بن حمزة (س)(7)، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الكتاب الطويل:"وأن الرجل يقتل بالمرأة".

(1) البخاري (12/ 219 رقم 6882).

(2)

المائدة، آية:45.

(3)

في "الأصل": كتبوا. وهو تحريف.

(4)

البقرة، آية:178.

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(6)

كتب فوقها. صح.

(7)

النسائي (8/ 57 رقم 58 رقم 4853).

ص: 3115

12363 -

ابن أبي عروبة (خ)(1)، عن قتادة، عن أنس:"أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول اللَّه بها".

باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين

قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (2).

12364 -

ابن عيينة (خ)(3)، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة "سألت عليًا هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوي القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمه إلا أن يعطي اللَّه عبدًا فهمًا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر".

زهير (خ)(4)، عن مطرف، عن عامر، عن أبي جحيفة:"قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم من الوحي شيء؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه اللَّه رجلًا، وما في الصحيفة. قلت: وما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بمشرك. قال مطرف: فكاك الأسير أن يفك من العدو، جرت بذلك السنة، والعقل المعقلة".

12365 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال:"أتينا عليًا أنا وجارية بن قدامة السعدي فقلنا: هل معك عهد من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: لا إلا ما في قراب سيفي. فأخرج إلينا منه كتابًا فقرأه فإذا فيه: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهد، ألا من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين".

12366 -

مسلم الزنجي، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس -أحسبه

(1) البخاري (12/ 222 رقم 6885).

وأخرجه النسائي (8/ 22 رقم 4740) من طريق ابن أبي عروبة به.

(2)

البقرة، الآية:178.

(3)

البخاري (12/ 256 رقم 6903).

وأخرجه النسائي (8/ 23 رقم 4744) من طريق ابن عيينة به.

وأخرجه الترمذي (4/ 17 رقم 1412) من طريق هشيم، وابن ماجه (2/ 887 رقم 2658) من طريق أبي بكر بن عياش كلاهما عن مطرف به. وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (6/ 193 رقم 3047).

ص: 3116

قال: ومجاهد والحسن- (1)"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يقتل مؤمن بكافر". قال الشافعي: "هذا عام عند أهل المغازي أن رسول اللَّه تكلم به يومئذ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب ومن حديث عمران بن حصين.

12367 -

ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح فقال: أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، يردّ عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعَدتهم ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".

هشيم (د)(3)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قاله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يُردّ مشدّهم على مُضعفهم، ومتسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".

12368 -

يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عبيد، عن خرينق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح:"ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن أمية لو قتلت مؤمنًا بكافر لقتله فدوه. فوديناه وبنو مدلج معنا فجاءوا بغنم عفر لم أر أحسن منها أموالًا وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية".

قلت: يزيد متروك.

ورواه أيضًا الواقدي، عن عمر بن عثمان، عن عبد الملك بن عبيد إلا أنه قال: خراش ابن أمية بدل هلال، ولم يذكر الدية وما بعدها.

12369 -

أخبرنا أبو سعيد الصيرفي، نا أبو العباس، نا محمد بن سنان (4)، نا عبيد اللَّه ابن عبد المجيد، نا ابن موهب -يعني عبيد اللَّه بن عبد الرحمن- سمعت مالكًا -يعني ابن أبي الرجال- عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: "وجد في قائم سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أخرجه أبو داود (2/ 107 رقم 1591) من طريق ابن إسحاق به.

(3)

أبو داود (3/ 80 رقم 2751).

(4)

كتب بحاشية "الأصيل": إسناد فيه شيء، محمد بن سنان كُذِّب.

ص: 3117

كتابان فذكر أحدهما قال: وفي الآخر: المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أمل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي رحم محرم".

12370 -

أبو ضمرة، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال رسول اللَّه:"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم".

قلت: عبد السلام متروك.

تضعيف خبر قتل المؤمن بالكافر

12371 -

عمار بن مطر -متهم- ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة الرأي، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفي بذمته".

12372 -

يحيى بن آدم، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ابن المنكدر، عن عبد الرحمن ابن البيلماني (1):"أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أحق من وفي بذمته ثم أمر به فقتل". فهذا منقطع وراويه غير ثقة.

سعيد، نا الدراوردي، أخبرني ربيعة، عن ابن البيلماني (1):"أن رجلًا من أهل الذمة أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنا عاهدناك وبايعناك على كذا وكذا وقد خُتر برجل منا فقتل. فقال: أنا أحق من أوفى بذمته. فأمكنه منه فضربت عنقه".

عبد الرزاق، عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني (1):"أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد مسلمًا قتل يهوديًا". ويقال إن ربيعة إنما أخذه، عن إبراهيم بن أبي يحيى. قال أبو عبيد: سمعت ابن أبي يحيى يحدثه، عن [محمد](2) ابن المنكدر، وسمعت أبا يوسف يحدثه، عن ربيعة الرأي كلاهما، عن ابن البيلماني، ثم بلغني، عن ابن أبي يحيى أنه قال: أنا حدثت ربيعة به. قال أبو عبيد: فلا يسفك بمثله دماء المسلمين. وقد أخبرني ابن مهدي، عن عبد الواحد ابن زياد قال: قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

في "الأصل": ربيعة. وهو خطأ ولعله سبق قلم من المصنف رحمه الله، والمثبت من "هـ".

ص: 3118

الشبهات فأقدمتهم عليها. قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد عليَّ برجوعي عن هذا" ورواه أبو قدامة السرخسي، عن ابن مهدي، عن عبد الواحد وزاد فيه: وقلتم: تقام الحدود بالشبهات فقال: وما ذاك؟ قلت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر" فقلتم: يقتل. فأما قوله: "ولا ذو عهد في عهده" فذو العهد الحربي يدخل إلينا بأمان فقتله محرم حتى يرجع إلى مأمنه، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (1). وقد قال صالح جزرة: ابن البيلماني حديثه منكر وقد أرسل حديث: "قتل مسلمًا بمعاهد" وهو مرسل منكر. وقال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل فكيف بما يرسله؟ ! .

12373 -

جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن مكحول (2) "أن عبادة بن الصامت دعا نبطيًا يمسك دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر فقال: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل فيَّ حدة فضربته. فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد بيدك من أخيك؟ ! فترك عمر القود وقضى عليه بالدية".

12374 -

الليث، حدثني يحيى بن سعيد (2):"أن عمر بن الخطاب أتى برجل من أصحابه قد جرح ذميًا، فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا. فقال عمر: إذًا يضعف عليه العقل فأضعفه".

12375 -

رواه سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم:"أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلًا من أهل الذمة قتل بالشام عمدًا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال: وقد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به. فقال أبو عبيدة: ليس ذلك لك. فصلى ثم دعا أبو عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به؟ ! فقال أبو عبيدة: أرأيت لو قتل عبدًا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بألف دينار مغلظًا عليه".

12376 -

الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم (2): "أن رجلًا من بكر بن وائل قتل رجلًا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول -رجل يقال له حنين- فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن

(1) التوبة: 6.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3119

يرضيهم من الدية".

قال الشافعي: الذي رجع إليه أولى ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله. قال الذي تكلم معه: فقد رويتم عن عمرو بن دينار (1): "أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيًا: إن كان القاتل قتّالًا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه". قال الشافعي: نعم فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيها. قال: فقال: ثبت عندكم عن عمر من هذا شيء؟ قلنا: ولا حرف وهذه منقطعات وضعاف.

12377 -

الفريابي، ذكر سفيان، عن عمرو بن دينار، عن شيخ (1) قال:"كتب عمر في مسلم قتل معاهدًا فكتب: إن كان طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف، وإن كان لصًا عاديًا فاقتله".

12378 -

حماد بن زيد، عن عمرو، عن القاسم بن أبي بزة (1):"أن مسلمًا قتل ذميًا بالشام فرفع إلى أبي عبيدة فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر: إن كان ذاك منه خلقًا فقدمه فاضرب عنقه، وإن كان طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف".

12379 -

معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر:"أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا ورفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية السلم".

12380 -

إبراهيم بن سعد، نا ابن شهاب (1):"كان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم".

الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا محمد بن يزيد، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري (1):"أن ابن شاس الجذامي قتل رجلًا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله فجعل ديته ألف دينار".

قال الشافعي: فقلت: هذا من حديث من يجهل، فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به، وإن كان ثابتًا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه الصحابة فرجع لهم، فهذا عثمان وهم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم؟ !

12381 -

وقد مضى خبر أبي جحيفة وقيس بن عباد، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل مسلم بكافر". وهو دليل على ضعف ما ورد عن علي بخلافه.

12382 -

الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا قيس بن الربيع، عن أبان بن تغلب، عن الحسين بن ميمون، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي قال: "أتي علي برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله،

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3120

فجاء أخوه فقال: قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك. قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا". قال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف، وقال الشافعي في حديث أبي جحيفة عن علي: ما دلكم أن عليًا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ويقول بخلافه.

لا يقتل حر بعبد

12383 -

حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شمعيب، عن أبيه، عن جده:"أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر يقتلُ العبدَ". ويروي عن عباد بن عوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب بهذا.

12384 -

وإسرائيل، عن جابر، عن الشعبي قال (1) علي:"من السنة أن لا يقتل حر بعبد".

قلت: فيه إِرسال، وجابر واه، وحجاج فيه لين.

12385 -

وعن جويبر، عن. الضحاك، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقتل حر بعبد". جويبر هالك.

12386 -

جرير، عن منصور، عن الحكم (1) عن علي وعبد اللَّه "في الحر يقتل العبد قالا: القود". منقطع.

وليث، عن الحكم (1) قال على وابن عباس:"إذا قتل الحر عبدًا متعمدًا فهو قود". منقطع.

12387 -

قتادة، عن الحسن قال:"لا يقاد الحر بالعبد".

12388 -

ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن بكير (1):"أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدًا وعليه العقل".

12389 -

ابن أبي ذئب ومالك، عن ابن شهاب:"لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدًا قتل به". وبه قال مالك، وعن عطاء مثله.

فيمن قتل عبده أو مثل به

12390 -

هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه"(2).

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أخرجه أبو داود (4/ 176 رقم 4515)، والترمذي (4/ 18 - 19 رقم 1414)، والنسائي (8/ 20 رقم 4736)، وابن ماجه (2/ 888 رقم 2663) كلهم من طريق قتادة به. ولم يذكروا الخصاء، وقال الترمذي: حسن غريب.

ص: 3121

ابن أبي عروبة، عن قتادة مثله، ولم يذكر الخصاء وفيه "قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا قال: لا يقتل حر بعبد". قال المؤلف: لعل الحسن رغب عنه لضعفه.

كذا قال المؤلف، والحديث فما هو عند الحسن بضعيف.

ثم قال المؤلف: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن، عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة، فروى أبو الخضر، عن شعبة قال: لم يسمع الحسن من سمرة. وقال ابن معين: لم يسمع منه شيئًا هو كتاب، وحديثه عن سمرة:"من قتل عبده قتلناه" ذاك في سماع البغداديين. وأما ابن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة.

13391 -

أبو صالح، حدثني الليث، عن عمر بن عيسى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"جاءت جارية إلى عمر فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال عمر: هل رأي ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: علي به. فلما رأي عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب اللَّه؟ قال: يا أمير المؤمنين: اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا قال: فاعترفت به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك. فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه اللَّه وأنت مولاة اللَّه ورسوله". قال أبو صالح: قال الليث: وهذا معمول به. وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي، حدثني الليث، حدثني عمر بن عيسى بهذا. قال (خ): عمر بن عيسى القرشي منكر الحديث.

13392 -

يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال:"كان لزنباع عبد يسمى سندر أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه، فأتى به إلى رسول اللَّه فأرسل إلى زنباع فقال: لا تحملوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تكسون، وما كرهتم فبيعوا، وما رضيتم فأمسكوا، ولا تعذبوا خلق اللَّه. ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى اللَّه ورسوله. فأعتقه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أوص بي. فقال: أوصي بك كل مسلم". المثنى ضعيف، وروي عن سوار أبي حمزة، وليس بالقوي.

13393 -

محمد بن عبد العزيز الرملي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن

ص: 3122

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة". أخرجه الدارقطني فقال: ثنا الحسن بن الحسين بن الصابوني قاضي الثغور، ثنا محمد بن الحكم الرملي، ثنا محمد بن عبد العزيز. . . فذكره.

12394 -

أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين، عن أبيه، عن علي قال:"أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدًا فجلده رسول اللَّه مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به". وبه عن ابن أبي فروة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مثله.

قلت: لم يصح هذا.

12395 -

حفص بن غياث، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب (1) أن أبا بكر وعمر قالا:"لا يقتل المؤمن بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه". أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة إلا أن أكثر العلماء على أنه لا يقتل بعبده، ورويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم.

12396 -

يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة أن سليمان المزني حدثه:"أنه استفتى ابن عباس عن رجل نوّط عبذا له فمات ولم يرد قتله فقال له ابن عباس: ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين".

العبد يقتل فيه قيمته ما بلغت

قال الشافعي: وهذا يروي عن عمر وعلي.

قال المؤلف:

12397 -

رواه أبو الربيع الزهراني، عن هشيم، عن ابن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن عمر وعلي:"في الحر يقتل العبد قالا: ثمنه ما بلغ". إسناده صحيح.

12398 -

وعن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"قال عمر في الحر يقتل العبد قال: فيه ثمنه".

قلت: في سنده محمد بن الحسن النقاش متهم.

نوح بن دراج -قلت: متهم- عن عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن عمر:"في العبد يصاب قال: قيمته بالغة ما بلغت".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3123

12399 -

أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن وابن المسيب:"في العبد يقتل خطأ قالا: ثمنه ما بلغ". ورويناه أيضًا عن القاسم وسالم.

12400 -

محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الكريم (1) عن علي وعبد اللَّه وشريح قالوا:"ثمنه وإن خلف دية الحر".

12401 -

الأوزاعي، حدثني عمرو بن سعيد، عن يزيد الرقاشي، حدثني أنس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لأن أجلس مع قوم يذكرون اللَّه بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس، ولأن أجلس مع قوم يذكرون اللَّه بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليَّ من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفًا".

قلت: يزيد واه.

العبد يقتل الحر

12402 -

جعفر بن محمد، عن أبيه (1)، عن علي:"إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوه". قال المؤلف: إنه شاءوا استحياء وإن أرادوا الدية بيع في دية المقتول.

العبد يقتل العبد

12403 -

ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز (1) أن عمر ابن الخطاب [قاله] (2):"يقاد الملوك من الملوك في كل عمدٍ يبلغ نفسه فما دون ذلك".

الرجل يقتل ولده

12404 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (1):"أن رجلًا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنُزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له، فمّال عمر: اعدد لي على قُديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء". قال الشافعي عقيبه: وحفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال المؤلف: الحديث منقطع.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

في "الأصل": يقال. والمثبت من "هـ".

ص: 3124

12405 -

وأخبرنا ابن محمش من أصله، أبنا علي بن إبراهيم بن معاوية، نا ابن وارة، حدثني محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور -يعني ابن المعتمر- عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال:"نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك، حتى متى (تستأمي) (1) أمي؟ قال: فغضب فحذفه بالسيف فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك! لولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من ابنه، لقتلتك، هلم ديته، قال: فأتاه بعشرين -أو ثلاثين- ومائة بعير قال: فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه".

ورواه حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر:"حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه، ولا يقيد الأب من ابنه"(2).

مطرف بن طريف، عن الحكم، عن رجل -يقال له: عرفجة- عن عمر سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على الوالد قود من ولده".

12406 -

جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال رسول اللَّه:"لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد"(3). إسماعيل ضعيف.

الحسن بن شبيب المعمري، ثنا عقبة بن مكرم، ثنا أبو حفص التمار، ثنا عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولد". كذا قال: أبو حفص التمار. وإنما هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي. وراه أيضًا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عمرو بن دينار موصولًا.

قلت: إِن كان محفوظًا عن سعيد فحسن.

(1) كتب في الحاشية: أي تسترق.

(2)

أخرجه الترمذي (4/ 12 رقم 1400)، وابن ماجه (2/ 888 رقم 2662) كلاهما من طريق حجاج به.

(3)

أخرجه الترمذي (4/ 12 رقم 1401)، وابن ماجه (2/ 888 رقم 2661)، من طريق إسماعيل بن مسلم به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم.

ص: 3125

القود بين الآدميين فيما دون النفس

قال البخاري في الترجمة: يذكر عن عمر "تقاد المرأة من الرجل في كل عمد بلغ نفسه فما دونها من الجراح". وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال: "وجرحت أخت الربيع إنسانًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص". قال المؤلف: أما رواية ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز (1) أن عمر بن الخطاب قال: "يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك".

قلت: لانقطاعه قال فيه (خ) يذكر عن عمر.

12407 -

وأما حديث أخت الربيع فعفان، ثنا حماد، ثنا ثابت، عن أنس. . . فذكره ويأتي في موضعه. وخالفه حميد عن أنس فقال:"لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها" وثابت أحفظ ويحتمل أنهما قصتان. وروي فيه عن ابن عباس وزيد.

12408 -

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:" {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (2) قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة لكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل اللَّه: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (3) فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم".

12409 -

ابن لهيعة من طريق ابن وهب عنه عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج:"أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حوين -يعني الرجل والمرأة- فإن فقأ عينها فقئت عينه". قال: وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها وتقتص منه.

12410 -

ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: "كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم: سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد اللَّه وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البقرة: 178.

(3)

المائدة: 45.

ص: 3126

وأفضلهم رأيًا، وكان الذي وعيت عنهم في هذه القصة أنهم كانوا يقولون: المرأة تقاد من الرجل عينًا بعين وأذنًا بأذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها". ورويناه عن الزهري وغيره.

12411 -

والثوري عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"القصاص بين الرجل والمرأة في العمد". وعن جابر، عن الشعبي مثله.

وعن جعفر بن برقان، عن عمر بن عبد العزيز مثله. وروينا عن الشعبي وإبراهيم فيما دون النفس.

الجماعة يقتلون رجلا

12412 -

مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب:"أن عمر قتل نفرًا خمسة -أو سبعة- برجل قتلوه قتل غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا".

12413 -

عبيد اللَّه (خ)(1)، عن نافع، عن ابن عمر:"أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم". زاد أبو عبيد، عن القطان، عنه في هذا:"أن صبيًا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر سبعة".

يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر:"أن عصر قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا".

وروى مغيرة بن حكيم (خ)(2)، عن أبيه:"أن أربعة قتلوا صبيًا فقال عمر. . . " مثله.

ابن وهب، حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه "أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنًا له من غيرها يقال له: أصيل. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلًا فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت منه فطاوعها واجتمع على قتله هو وآخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من أدم فطرحوه في ركيّة في ناحية القرية وليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام فمر رجل بالركية التي فيها الغلام حرج منها الذباب الأخضر فقال: واللَّه إن في هذه لجيفة. قال: ومعنا يخلها فأخذته رعدة فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلًا فأخرج الخلام فأخذنا بالرجل فاعترف فأخبرنا الخبر

(1) البخاري (12/ 236 رقم 6896).

(2)

البخاري (12/ 236 عقب رقم 6896) معلقًا.

ص: 3127

فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها، فكتب يعلى -وهو يومئذ أمير- بشأنهم، فكتب إليه عمر بقتلهم جميعًا، وقال: واللَّه لو أن أهل [صنعاء](1) شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين".

12414 -

وروينا عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن وهب قال:"خرج قوم فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه. فأتوا بهم عليًا رضي الله عنه قال سعيد: وأنا عنده- ففرق بينهم فاعترفوا فسمعت عليًا يقول: أنا أبو حسن القرم فأمر بهم فقتلوا".

الجماعة يقطعون يد رجل معًا

12415 -

مطرف عن الشعبي: "أن رجلين أتيا عليًا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع على يده ثم أتياه بآخر فقال: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال: لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما". رواه ابن عيينة وخالد بن عبد اللَّه عنه. وذكره (خ)(2) في ترجمة الباب.

من لا يقتص منه

12416 -

حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"(3).

12417 -

مالك، حدثني يحيى بن سعيد (4):"أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي بمجنون قتل رجلًا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه؛ فإنه ليس على مجنون قود".

يونس، عن أبي الزناد ح.

ومالك، عن يحيى بن سعيد (4):"أن معاوية كتب إلى مروان أنه أتي بسكران قد قتل رجلًا فكتب إليه معاوية أن اقتله به".

قلت: الخبران منقطعان.

(1) في "الأصل": صنعوا. والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (12/ 236).

(3)

تقدم.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3128

أبواب قتل العمد وشبه العمد

عمد القتل المحدد

12418 -

شعبة وسفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش"(1).

يونس بن بكير، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير، عن النعمان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش". قيس والجعفي لا يحتج بهما.

قلت: وصاحبا النعمان لا يعرفان.

عمد القتل بالمثقل الذي لا يعيش معه غالبًا

12419 -

شعبة (خ)(2)، عن هشام بن زيد، عن أَنس:"أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتي بها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها: من قتلك؟ فلان؟ قالت برأسها: لا. فقالوا: اليهودي؟ قالت: برأسها: نعم. فأخذه رسول اللَّه فرضخ رأسه بين حجرين".

همام (خ م)(3)، عن قتادة، عن أنس:"أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة" وفي لفظ: "بين حجرين".

12420 -

أخبرنا عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد (د س ق)(4)، نا أحمد بن

(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 889 رقم 2667) بلفظ آخر.

(2)

البخاري (12/ 208 رقم 6877).

وأخرجه مسلم (3/ 1299 رقم 1672)[15].

وأبو داود (4/ 180 رقم 4529)، والنسائي (8/ 35 رقم 4779)، وابن ماجه (2/ 889 رقم 2666) من طريق شعبة به.

(3)

البخاري (12/ 222 رقم 6884)، ومسلم (3/ 1300 رقم 1672)[17].

(4)

أبو داود (4/ 191 رقم 4572)، والنسائي (8/ 21 رقم 4739)، وابن ماجه (2/ 882 رقم 2641).

ص: 3129

سلمان، نا عبد الملك بن محمد، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس:"أن عمر سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، وقضى أن ثقتل المرأة بالمرأة". هذا حديث صحيح، قال الترمذي في العلل له (1): سألت البخاري عن هذا فقال: صحيح، وابن جريج حافظ.

قلت: رواه حماد بن زيد وابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس بدون ابن عباس، ورواه أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحو منه.

قال المؤلف: لكن في هذا زيادة لم أجدها في طرقه وهي: "قتل المرأة بالمرأة" وفي حديث عكرمة عن ابن عباس موصولًا، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلًا، وحديث أبي هريرة وجابر:"أنه عليه السلام قضى بديتهما على العاقلة".

العباس بن يزيد، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو، سمع طاوسًا، عن ابن عباس بنحوه، وقال فيه:"يقضي في جنينها بغرة وأن تقتل بها. فقلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه: أنه قضى بديتها وبغرة في جنينها. فقال: لقد شككتني".

البرساني، نا ابن جريج، أخبرني عمرو. . . فذكر نحوه.

12421 -

عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج (د س)(2)، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد:"بينما رسول اللَّه يقسم شيئًا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه بعرجون فجرحه فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. فقال: بل عفوت يا رسول اللَّه".

قلت: تابعه يحيى بن أيوب بن بكير.

12422 -

عبد الواحد بن زياد، نا حجاج، عن زياد بن علاقة، أنا أشياخنا الذي أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم:"أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فأقاده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم به".

(1) علل الترمذي الكبير (222 رقم 398، 399).

(2)

أبو داود (4/ 182 رقم 4536)، والنسائي (8/ 32 رقم 4773).

ص: 3130

12423 -

مسدد، نا محمد بن جابر، عن زياد بن علاقة، عن مرداس بن عروة:"أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فقتله، فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده منه". وفي لفظ عن مرداس بن عروة قال: "رمى رجل من الحي أخًا لي فقتله ففر فوجدناه عند أبي بكر فانطلقنا به إلى رسول اللَّه فأقادنا منه".

قلت: محمد لين. رواه الوليد بن أبي ثور، عن زياد بن علاقة بهذا بلفظه.

12424 -

محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا بشر بن حازم، عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من عرَّض عرَّضنا له، ومن حرَّق حرَّقناه، ومن غرَّق غرَّقناه".

قلت: ما أعرف بشرًا ولا شيخة ولا رواية لهما في الستة.

12425 -

حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن جروة بن حميل، عن عمر قال:"ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده، واللَّه لأقيدنه منه". ورواه إسرائيل، عن زيد بن جبير، فقال: عن جروة، عن أبيه، عن عمر. قال حجاج: آكلة اللحم عصًا محددة. قال أبو عبيدة: يعني أنه يرى القود بغير الحديد، وذلك إذا كان مثله يقتل.

12426 -

ابن وهب، حدثني عثمان بن حكم، عن ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير قال:"ينطلق الرجل الأيّد إلى رجل يضربه بالعصا حتى يقتله ثم يقول: ليس بعمد وأي عمد أعمد من ذلك".

شبه العمد وهو مما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط بضرب لا يمات منه غالبًا

12427 -

ابن عيينة، عن علي بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها"(1).

12428 -

أخبرنا الحاكم، سمعت محمد بن إسماعيل السكري، سمعت ابن خزيمة يقول: "حضرت مجلس المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد، فقال السائل: إن اللَّه وصف القتل صفتين عمدًا وخطأ فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف وقلتم شبه

(1) أخرجه أبو داود (4/ 185 رقم 4549)، والنسائي (8/ 42 رقم 4799)، وابن ماجه (2/ 878 رقم 2628) كلهم من طريق ابن عيينة به.

ص: 3131

العمد؟ فاحتج المزني بهذا الحديث يعني فقال له مناظره أتحتج بابن جدعان؟ فسكت المزني. فقلت: قد روى الخبر غيره أيوب السختياني وخالد الحذاء، قال: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: بصري قد رواه عنه ابن سيرين مع جلالته، فقال للمزني: أنت مناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا.

12429 -

شعبة، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة (1)، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها"(2). رواه أبو عمر الحوضي هكذا عنه.

الشافعي، أنا الثقفي، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة:"ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد. . . " فذكره. وكذا رواه جماعة عن خالد.

وجوده حماد فقال: ثنا سليمان (د)(3): ومسدد قالا: نا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد اللَّه بن عمرو:"أن رسول اللَّه خطب يوم الفتح. . . " الحديث ولفظه: "ألا إن دية قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها". وكذلك رواه وهيب عن خالد. وروى عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل العمد وشبه العمد وفي قتل الخطأ ما يرد في الديات.

12430 -

الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من قتل في عِمِّيَّةٍ في رِمِّيَّا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط فعليه لعنة اللَّه وغضبه ولا يقبل منه صرف ولا عدل". ووصله سعدويه، ثنا سليمان بن كثير، نا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من قتل في عِميّا أو رِميَّا يكون بينهم بحجر أو عصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يديه، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه. . . "(4). الحديث. فقوله: "فعقله عقل خطأ" يريد به -واللَّه أعلم- شبه الخطأ وهو

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أخرجه النسائي (8/ 40 رقم 4791)، وابن ماجه (2/ 877 رقم 2627) من طريق شعبة به.

(3)

أبو داود (4/ 195 رقم 4588).

(4)

تقدم.

ص: 3132

شبه العمد. وقوله: "فهو خطأ" يريد به شبه خطأ فلا يجب به قود، وقد يحتمل أنه أراد الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئًا فيصيب غيره فيكون عقله عقل خطأ.

12431 -

الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول اللَّه قال:"وشبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رميَّا بالحجارة في عمِّيَّا في غير ضغينة ولا حمل سلاح".

12432 -

عمران القطان، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن شقيق، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ضرب بسوط ظلمًا اقتص منه يوم القيامة". رواه عنه عبد اللَّه بن رجاء.

من سقى آخر سمًا

12433 -

خالد بن الحارث (خ م)(1)، نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس:"أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

(م) وفي لفظ: "فسألها فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان اللَّه ليسلطك على ذلك - أو قال: على".

12434 -

سفيان بن حسين (د)(2)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فما عرض لها".

12435 -

يونس (د)(3)، عن ابن شهاب (4) قال: "كان جابر بن عبد اللَّه يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول اللَّه: ارفعوا أيديكم. وأرسل إليها فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي -للذراع- قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًا فلن يضره وإن لم يكن نبيًا استرحنا منه. فعفا عنها ولم يعاقبها، وتوفي بعض الصحابة الذين

(1) البخاري (5/ 272 رقم 2617)، ومسلم (4/ 1721 رقم 2190)[45].

وأخرجه أبو داود (4/ 173 رقم 4508) من طريق خالد بن الحارث به.

(2)

أبو داود (4/ 173 رقم 4509).

(3)

أبو داود (4/ 173 - 174 رقم 4510).

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3133

أكلوا معه من الشاة، واحتجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة - وهو مولى لبني بياضة من الأنصار".

قلت: فيه انقطاع.

12436 -

خالد الطحان (د)(1)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة (1):"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية" نحو حديث جابر، قال:"فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ . . . " فذكر نحو حديث جابر قال: "فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقتلت - ولم يذكر أمر الحجامة".

12437 -

عبد العزيز بن داود الحراني، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابًا له على شاة مصلية، فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقمة فوضعها ثم قال لهم: أمسكوا، إن هذه الشاة مسمومة، فقال لليهودية: ويلك لأي شيء سممتني؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًا فإنه لا يضرك وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك. فأكل منها بشر بن البراء فمات، فقتلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

عباد بن العوام، عن محمد بن معرور، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها - يعني التي سمته".

12438 -

ابن أبي فديك، عن يحيى بن عبد الرحمن بن إبي لبيبة، عن جده محمد (2): أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أتي بشاة مسمومة فأكل هو وبشر بن البراء فمرضا مرضًا شديدًا عنها ثم إن بشرًا توفي، فبعث رسول اللَّه إلى اليهودية فأتى بها فقال: ويحك ماذا أطعمتينا؟ قالت: أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيًا أن ذلك لا يضرك وأن اللَّه سيبلغ فيك أمره، وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك، فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فصلبت".

(1) أبو داود (4/ 174 رقم 4511).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3134

قلت: يحيى واهٍ، وجده تابعي.

وقال الواقدي: أنا يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن جده (1):"أن رسول اللَّه أمر بها فصلبت بعد أن قتلها". قال الواقدي: الثبت عندنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق. قال المؤلف: اختلفت الروايات في قتلها، ورواية أنس أصح، ويحتمل أنه في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد فلما مات بشر قتلها".

الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه

12439 -

أبو عوانة، عن حصين، عن عمرو بن ميمون قال: "رأيت عمر قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها (أمرًا)(3) هي له مطيقة. وقال حذيفة: لو حملت عليها أضعفت. وقال عثمان: حملتها أمرًا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظر ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قالا: لا. قال عمر: لئن سلمني اللَّه لأدعون أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب، قال: وإني لقائم ما بيني وبينه إلا ابن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قام، فإن رأى خللًا قال: استووا. حتى إذا لم يَر فيهم خللًا تقدم وكبر، قال: وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني الكلب -أو أكلني الكلب- حين طعنه فطار العلج بالسكين ذات طرفين لا يمر أحد يمنًا ولا شمالًا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلًا فمات منهم تسعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، قال: فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأي، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، فصلى بهم ابن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة. ثم جاء فقال: غلام المغيرة، فقال: آلصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (7/ 74 رقم 3700).

(3)

كتب بالحاشية: يعني الخراج.

ص: 3135

اللَّه، لقد كنت أمرت به معروفًا، فالحمد للَّه الذي لم يجعل منيتي بيد رجل مسلم يدعي الإسلام، قال: وقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة. قال: وكان العباس أكثرهم رقيقًا، فقال: إن شئت فعلنا -أي إن شئت قتلنا- قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم؟ ! فاحتمل إلى بيته! فانطلقنا معه قال: وكأن الناس لم يصبهم مصيبة قبل يومئذٍ فقائل يقول: لا بأس. وقائل يقول: نخاف عليه. فأتي بنبيذ فشرب فخرج من جرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت. . . " وذكر الحديث في وصاياه وأمر الشورى.

12440 -

جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع قال:"كان أبو لؤلوة للمغيرة ابن شعبة -فذكر قصته-. قال: فصنع خنجرًا له رأسان فشحذه وسمه قال: وكبر عمر وكان لا يكبر إذا أقيمت الصلاة حتى يتكلم ويقول: أقيموا صفوفكم. فجاء فقام قوم في الصف بحذائه مما يلي عمر في صلاة الغداة فلما كبر وجأه على كتفه وعلى مكان آخر وفي خاصرته فسقط عمر ووجأ ثلاثة عشر رجلًا معه فأفرق منهم سبعة ومات ستة واحتمل عمر فذهب به. . . " وذكر الحديث. قال: "فدعا بشراب لينظر ما مدى جرحه فأتي بنبيذ فشربه فخرج لم يدر أدم هو أو نبيذ، فدعا بلبن فأتي به فشربه فخرج من جرحه قالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. قال: إن يكن القتل بأسًا فقد قتلت".

12441 -

زائدة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال:"عاش عمر ثلاثًا بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن".

في الإمام إذا قتل أو جرح

12442 -

أبو إسحاق الفزاري، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال:"خطبنا عمر بن الخطاب فقال في خطبته: ألا وإني لم أبعث إليكم عمالًا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن بعثتهم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إليّ فأقصه منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، لو أن رجلًا أدب بعض رعيته أكنت مقتصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده لأقصنه منه، وقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قص من نفسه"(1).

(1) أخرجه أبو داود (4/ 183 رقم 4537)، والنسائي (8/ 34 رقم 4777) من طريق الجريري.

ص: 3136

12443 -

عمرو بن الحارث، عن بكير، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد قال:"بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم شيئًا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول اللَّه بعرجون كان معه فخرج الرجل فقال له رسول اللَّه: تعال فاستقد. فقال: بل عفوت يا رسول اللَّه"(1).

12444 -

مالك، عن أبي النضر وغيره أخبروه (2):"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا متخلقًا فطعنه بقدح كان في يده ثم قال: ألم أنهكم عن مثل هذا. فقال الرجل: يا رسول اللَّه إن اللَّه قد بعثك بالحق وإنك قد عقرتني فألقى إليه القدح فقال له: استقد. فقال الرجل: إنك طعنتني وليس على ثوب، وعليك قميص. فكشف له رسول اللَّه عن بطنه فأكب عليه الرجل فقبله". هذا منقطع.

12445 -

الكديمي، نا وهب بن جرير، نا أبي، عن الحسن، حدثني سواد بن عمرو قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بخلوق فلما رآني قال: يا سواد، خلوق ورس! أولم أنه عن الخلوق. ونخسني بقضيب في يده في بطني فأوجعني فقلت: يا رسول اللَّه، القصاص. قال: القصاص، فكشف لي عن بطنه فجعلت أقبله ثم قلت: يا رسول اللَّه، ادعه شفاعة لي يوم القيامة".

قلت: الكديمي واه.

قال: وتابعه عمر بن سليط، عن الحسن.

قلت: عمر لا يكاد يعرف من مشيخة التبوذكي.

12446 -

جرير الضبي، عن حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، قال:"كان أسيد بن حضير رجلًا ضاحكًا مليحًا فبينا هو عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأصبعه في خاصرته فقال: أوجعتني. قال: اقتص. قال: يا رسول اللَّه، إن عليك قميصًا، ولم يكن عليَّ قميص، قال: فرفع رسول اللَّه قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه، فقال: بأبي وأمي يا رسول اللَّه أردت هذا"(3).

قلت: إِسناده قوي.

12447 -

معمر (د)(4)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث

(1) أخرجه أبو داود (4/ 182 رقم 4536)، والنسائي (8/ 32 رقم 4773) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أخرجه أبو داود (4/ 356 رقم 5224) عن حصين به.

(4)

أبو داود (4/ 181 رقم 4534).

ص: 3137

أبا جهم بن حذيفة مصدقًا فلاجَّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجَّه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول اللَّه. فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا: نعم. فخطب رسول اللَّه فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أفرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب وقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم" خالفه يونس.

12448 -

ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال:"بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعمل أبا الجهم على صدقة فضرب رجلًا من بني ليث فشجه المغلظتين فسألوه القود فأرضاهم ولم يقد منه".

12449 -

معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:"كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيًا -أو قال سرية- فقال: أرسلني معه. قال: بل تمكث عندنا، فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرًا فلم يغبر عنه إلا قليلًا حتى جاء قد قطعت يده. فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه فقال: ما شأنك [قال: ] (1) ما زدت على أنه كان يوليني شيئًا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة واللَّه لئن كان صادقًا لأقدينك به. قال: ثم أَدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال: ياللَّه لرجل قطع هذا. قالت: فلم يغبر إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليًا لهم ومتاعًا، فقال أبو بكر: طُرِق الحي الليلة. فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والتي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرقهم -أو نحو هذا- وكان معمر ربما قال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين - قال: فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم باللَّه فأمر به فقطعت رجله". قال معمر: وأخبرني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال:"كان إذا سمع أبو بكر صوته قال: ما ليلك بليل سارق". والاستدلال وقع بقوله: "لئن كنت صادقًا لأقيدنك به".

قلت: سنده صحيح، ورواه الدارقطني في سننه.

(1) من "هـ".

ص: 3138

12450 -

ابن وهب سمعت حيي بن عبد اللَّه المعافري يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الجبلي، عن عبد اللَّه بن عمرو:"أن أبا بكر قام يوم جمعة فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام لعل اللَّه يرزقنا جمَلًا. فأتى الرجل فوجد أبا لكر وعمر قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك؟ ثم أخذ الخطام منه فضربه، فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد. فقال له عمر: واللَّه لا يستقيد لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من اللَّه يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها".

12451 -

ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب (1):"أن أبا بكر وعمر وعثمان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين".

12452 -

حماد بن سلمة، أنا عطاء بن السائب، عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير:"أن رجلًا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى فغنموا مغنمًا فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعًا فضربه عشرين سوطًا وحلق رأسه، فجمع شعره وذهب به إلى عمر -قال جرير: وأنا أقرب الناس منه- فأخرج شعرًا من جيبه فضرب به صدر عمر، قال: مالك؟ فذكر قصته، فكتب عمر إلى أبي موسى: سلام عليك أما بعد: فإن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك. قال له الناس: اعف عنه. قال: لا واللَّه لا أدعه لأحد من الناس فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص، رفع رأسه إلى السماء، وقال: قد عفوت عنه اللَّه".

أمر السيد عبده

12453 -

قال الشافعي (1): قال حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال:"إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلًا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد".

الرجل يمسك آخر فيقتله رجل

12454 -

أبو داود الحفري، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه:"إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك". هذا غير محفوظ.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3139

12455 -

قال وكيع: عن سفيان، عن إسماعيل (1) قال:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلًا قال: يقتل القاتل، ويحبس الماسك".

12456 -

وعن سفيان، عن جابر الجعفي، عن عامر (1)، عن علي أنه قضى بذلك. وكذلك رواه معمر، عن إسماعيل (1) يرفعه قال:"اقتلوا القاتل واصبروا الصابر -أي احبسوه".

الخيار في القصاص

قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (2).

12457 -

بكر بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال:"أخذت هذا التفسير عن نفر منهم: مجاهد، والحسن والضحاك {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (2) قال: كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لنا إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا فذلك قوله: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} (2) يقول: الدية تخفيف من اللَّه إذا جعل الدية، ولا يقتل، ثم قال: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} (2) يقول: من قتل بعد أخذه الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (2) وقال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (3) يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل".

12458 -

ابن عيينة (خ)(4)، أنا عمرو سمع مجاهدًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: "كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال اللَّه عز وجل لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (2) قال: العفو: أن تقبل الدية في العمد {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} (2) مما كتب على من كان قبلكم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البقرة: 178.

(3)

البقرة: 179.

(4)

البخاري (12/ 214 رقم 6881).

وأخرجه النسائي (8/ 36 رقم 4781)، من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 3140

ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1) ".

حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس " {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. . .} (1) الآية قال: كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في أخذ الدية {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ [بِالْمَعْرُوفِ] (2)} (1) قال: هو العمل يرضى أهله بالدية، فيتبع الطالب بمعروف ويؤدي المطلوب إليه بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (1) قال مما كان علي بني إسرائيل.

12459 -

ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقرئ، عن أبي شريح أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه حرم مكّة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك دمًا ولا يعضد بها شجرًا، فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول اللَّه فإن اللَّه أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام لحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، من قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل"(3).

12460 -

أحمد بن خالد، نا ابن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل من ذلك شيئًا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار"(4)،

12461 -

شيبان (خ م)(5)، عن أبي يحيى، أخبرني أبو سلمة، أن أبا هريرة أخبره: "أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث عام الفتح بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول اللَّه، فركب راحلته وخطب فقال: إن اللَّه حبس عن مكة القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه، حرام فلا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل قال: فجاء رجل (من)(6) أهل اليمن يقال له: أبو شاه. فقال: اكتب لي يا رسول اللَّه.

(1) البقرة: 178.

(2)

في الأصل: بمعروف.

(3)

تقدم.

(4)

أخرجه أبو داود (4/ 169 رقم 4496)، وابن ماجه (2/ 876 رقم 2623) كلاهما من طريق ابن إسحاق به.

(5)

البخاري (12/ 213 رقم 6885)، ومسلم (2/ 989 رقم 1355)[448].

(6)

تكررت في "الأصل".

ص: 3141

قال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول اللَّه فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول اللَّه: إلا الإذخر". لكن عند (خ) "إما أن يودى وإما أن يقاد" ثم قال: وقال (م) عبيد اللَّه: "إما أن يقاد أهل القتيل".

حرب بن شداد (خـ)، نا يحيى، نا أبو سلمة، نا أبو هريرة:"أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. . . " الحديث، وفيه:"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد". قال (خ)(1) وقال عبد اللَّه بن رجاء: ثنا حرب.

الأوزاعي (خ م)(2)، نا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال:"لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلًا. . . " بنحوه، وفيه:"إما أن يفدى وإما أن يقتل".

12462 -

محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ومن قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية"(3).

وفي حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل يقاد في نِسْعَة "فقال رسول اللَّه لولي المقتول: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب به". ويأتي في باب العفو.

باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها

12463 -

سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رفعه:"من قتل في عِمِّيَّة أو رِمِّيَّة بحجر أو بسوط أو عصى فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل"(4).

(1) البخاري (12/ 123 رقم 6880) تعليقًا.

وأخرجه أبو داود (4/ 172 رقم 4505) من طريق حرب بن شداد به.

(2)

البخاري (5/ 104 رقم 2434)، ومسلم (2/ 988 رقم 1355)[447]. وتقدم تخريجه.

(3)

أخرجه أبو داود (4/ 173 رقم 4506)، والترمذي (4/ 6 رقم 1387)، وابن ماجه (2/ 877 رقم 2626) كلهم من طريق محمد بن راشد به. وقال الترمذي: حسن غريب.

(4)

تقدم.

ص: 3142

من قتل بعد أخذ الدية

قال اللَّه تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1) قال مجاهد: من اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. وقال عطاء: فإن قتل بعدما قبل الدية.

12464 -

ابن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن (2) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا أعافي رجلًا قتل بعد أخذه الدية".

نا موسى (د)(3)، ثنا حماد، أنا مطر الوراق قال: وأحسبه عن الحسن عن جابر قال رسول اللَّه: "لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية".

فضيلة العفو

قال اللَّه تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (4).

12465 -

شعبة، عن قيس، عن طارق:"أن عبد اللَّه قال في قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (4) قال: للذي جرح".

12466 -

أبو حذيفة، عن سفيان، عن قيس، عن طارق، عن الهيثم بن الأسود، عن عبد اللَّه بن عمرو:" {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (4) قال: يهدم عنه بمثل ذلك من ذنوبه".

12467 -

عبد اللَّه بن بكر المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة قال: ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال: "ما رفع إلى رسول اللَّه قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو". قلت لعفان: من يشك فيه؟ قال: عبد اللَّه وكان متوقيًا كيسًا (5).

أبو سلمة المنقري، عن عبد اللَّه بن بكر، عن عطاء، عن أنس قال:"ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو".

12468 -

معاذ بن معاذ (م)(6)، ثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل، حدثه أن أباه حدثه قال: "إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة

(1) البقرة: 178.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (4/ 173 رقم 4507).

(4)

المائدة: 45.

(5)

أخرجه أبو داود (4/ 169 رقم 4497)، والنسائي (8/ 37 رقم 4783)، وابن ماجه (2/ 898 رقم 2692) كلهم من طريق عبد اللَّه بن بكر المزني به.

(6)

مسلم (3/ 1307 رقم 1689)[32].

وأخرجه أبو داود (4/ 170 رقم 4501)، والنسائي (8/ 244 رقم 5415) كلاهما من طريق علقمة بن وائل به.

ص: 3143

فقال: يا رسول اللَّه، هذا قتل أخي. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي. قال: فترى قومك يشترونك. قال: أنا أهون على قومي من ذلك. قال: فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فأتاه رجل من القوم فقال: ويلك إن رسول اللَّه يقول: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله. وما أخذته إلا بأمرك. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى يا نبي اللَّه. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمي بنسعته وخلى سبيله".

قلت: أبو يونس هو حاتم بن أبي صغيرة أحد الأثبات.

هشيم (م)(1)، نا إسماعيل بن سالم، أخبرني علقمة بن وائل، عن أبيه قال:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلًا -يعني فأقاد ولي المقتول منه- فانطلق به في عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. فأتى رجلٌ الرجلَ فأخبره فخلى سبيله". قال إسماعيل: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يعفو فأبى".

ورواه أبو عوانة، عن إسماعيل فقال فيه:"فذكرت ذلك لابن أشوع فقال ابن أشوع: ذكرت ذلك لحبيب فقال حبيب (2): "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره بالعفو".

12469 -

وروي عن سعيد بن جبير (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا رسول اللَّه، قتل أخي فهو في النار، فإن قتلته أنا مثله؟ فقال: قتل أخاك فهو في النار، وأمرتك فعصيتني فأنت في النار إن عصيتني". وقد قيل: إنما قال ذلك؛ لأن القاتل قال: واللَّه ما أردت قتله -وذلك في حديث أبي هريرة- فإن كان صادقًا فقتله وأنت تعلم صدقه فأنت مثله.

12470 -

يحيى القطان، نا جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل أن أباه أخبره

(1) مسلم (3/ 1308 رقم 1680)[33].

وأخرجه أبو داود (4/ 169 رقم 4499)، والنسائي (8/ 14 رقم 4724) كلاهما من طريق حمزة العائذي، عن علقمة به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3144

قال: "بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال: إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس أخي فقتله. قال: اعف عنه، فأبى، قال: فخذ الدية. قال: ما أريد الدية. قال: فأعاد الحديث فقال: اعف عنه. فأبى، فلما أن أبي إلا القتل قال: أما إنك إن قتلته كنت مثله. قال: فأصنع ماذا؟ قال: تعفو عنه. قال: فأنا رأيته يجر نسعته حتى خفي علينا"(1).

هوذة، نا عوف، عن حمزة أبي عمر العائذي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال:"شهدت رسول اللَّه حين جيء بالقاتل فقال لولي المقتول؟ أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: فاذهب به. فلما تولى من عنده قال له: تعاله أتعفو؟ مثل قوله الأول، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند الرابعة: أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال: فتركته. قال: فأنا رأيته يجر نسعته"(2).

12471 -

محمد بن شعيب، ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر "أن رجلًا من الأنصار من قريش دق سن رجل فاستعدى معاوية فقال الأنصاري لمعاوية: إن هذا دق سني. فقال معاوية: كلا إنا سنرضيك. قال: وألحَّ على معاوية وأكبَّ عليه حتى أبرمه. فقال: شأنك بصاحبك -قال: وأبو الدرداء جالس عند معاوية- فقال أبو الدرداء: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه اللَّه به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري لأبي الدرداء: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه؟ قال: نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال: فإني أدعها للَّه. فقال معاوية: لا جرم واللَّه لا تخيب. وأمر له بمال" (3).

12472 -

الطيالسي، ثنا محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن الشعبي قال (4): قال عبادة بن الصامت عند معاوية: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته، وإن كان ثلثًا أو ربعًا فعلى قدر ذلك. فقال رجل: اللَّه لسمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبادة: واللَّه سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

(1) أخرجه أبو داود (4/ 170 رقم 4500)، والنسائي (4/ 214 رقم 6927) من طريق يحيى به.

(2)

أخرجه أبو داود (4/ 169 رقم 4499)، والنسائي في الكبرى (4/ 214 رقم 2926) كلاهما من طريق عوف به.

(3)

أخرجه الترمذي (4/ 8 - 9 رقم 1393)، وابن ماجه (2/ 898 رقم 2693) كلاهما من طريق يونس به.

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3145

كلاهما منقطع.

باب لا عقوبة على من عفي عنه في دم أو جرح

قال الشافعي: قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت بالسيف فعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صفوان.

12473 -

أبو أويس، حدثني هشام، عن أبيه، عن عائشة في حديث الإفك قالت:"وقعد صفوان لحسان بالسيف فضربه ضربة، وصاح حسان واستغاث الناس على صفوان، وفر صفوان، وجاء حسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاضه منها حائطًا من نخل عظيم وجارية رومية - ويقال: قبطية"(1).

12474 -

أبو بكر بن أويس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى ابن عقبة قالا:"سئل الزهري عن رجل ضرب آخر بالسيف في غضب ما يصنع به؟ قال: قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت فلم يقطع رسول اللَّه يده".

باب

12475 -

جعفر بن محمد، عن أبيه (3):"أن عليًا رضي الله عنه كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه ابن ملجم، فقال علي: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت".

ما جاء في عفو الولي في قتل الغيلة

12476 -

الشافعي، أنا محمد، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:"من عفا عن ذي سهم فعفوه عفو، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره". قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول. قال: واحتج لهم بعض من يعرف

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3146

مذاهبهم (بأمر)(1) مجذّر بن (ذياد)(2) ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به، فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتًا، وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل اللَّه -تعالى- يقول:{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (3) وقال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (4). قال المؤلف: إنما بلغنا قصة المجذر من طريق الواقدي منقطعًا.

12477 -

الحسين بن الفرج، نا الواقدي في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال:"ومجذر بن ذياد قتله الحارث بن سويد غيلة، وكان من قصة المجذر أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية، فلما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم الحارث ومجذر فشهدا بدرًا فجعل الحارث يطلب مجذرًا ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ، فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه، فرجع رسول اللَّه إلى المدينة، ثم خرج إلى حمراء الأسد، فلما رجع أتاه جبريل فأخبره وأمره بقتل الحارث، فركب رسول اللَّه إلى قباء، فلما رآه دعا عويمر بن ساعدة فقال: قدم الحارث إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن ذياد فإنه قتله يوم أحد غيلة، فأخذه عويمر، فقال الحارث: دعني أكلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فأبى عليه عويمر فجابذه يريد كلام رسول اللَّه، ونهض رسول اللَّه يريد أن يركب فجعل الحارث يقول: قد واللَّه قتلته يا رسول اللَّه، واللَّه ما كان قتلي إياه رجوعًا عن الإسلام ولا ارتيابًا فيه، ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي فإني أتوب إلى اللَّه وأخرج ديته وأصوم شهرين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينًا. وجعل يمسك بركاب النبي صلى الله عليه وسلم وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول اللَّه شيئًا حتى إذا استوعب كلامه قال: قدمه يا عويمر فاضرب عنقه. فضرب عنقه".

ميراث الدم والعقل

قال أبو شريح الكعبي (د)(5)، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا

(1) في "هـ": بأثر.

(2)

تحرف في "هـ" إلى: زياد. وانظر الإكمال وغيره.

(3)

الإسراء، آية:33.

(4)

البقرة، آية:178.

(5)

أبو داود (4/ 172 رقم 4504).

ص: 3147

القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا".

12478 -

سفيان (د)(1)، عن الزهري، عن سعيد قال:"كان عمر يقول: الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر".

ورواه عبد الرزاق (د)(1)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه:"كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الإعراب".

12479 -

وعن عمرو بن شعيب (د)(2)، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم وما فضل فللعصبة، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها". قال (د): وجدت في كتابى عن شيبان، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بهذا.

12480 -

يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال:"عقل الحر ميراث بين ورثته. قضى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعقل الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا".

وعن عمرو بن هرم قال: "سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم. قد ورثه عمر وعلي وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه".

قلت: مرسل، وعمرو لين، وحبيب تكلم فيه.

12481 -

الثوري، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن علي قال:"لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية شيئًا".

12482 -

علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي (3)، عن علي قال:"الدية تقسم على فرائض اللَّه فيرث منها كل وارث".

(1) أبو داود (3/ 129 رقم 2927).

(2)

أبو داود (4/ 189 رقم 4564).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاعَ.

ص: 3148

من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار

روي أن الحسن اقتص من ابن ملجم بعلي وكان لعلي أولاد صغار. وقال بعضهم: فعل الحسن ذلك؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا.

12483 -

أبو صالح، نا الليث، أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، حدثني أبو سنان الدؤلي:"أنه عاد عليًا في شكوى له اشتكاها فقلت له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين. قال: لكني واللَّه ما تخوفت على نفسي منه؛ لأني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا -وأشار إلى صدغيه- فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود" فاحتجوا على كفره بهذا.

عفو بعض الأولياء عن القصاص

12484 -

بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني حصن، حدثني أبو سلمة، حدثتني عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة -قال أبو عبيد في حديث: لأهل القتيل: أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة- وذلك أن يقتل القتيل وله (1) رجال ونساء يقول: فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز وينحجزوا يكفوا عن القود".

12485 -

يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن زيد بن وهب قال:"وجد رجل عند [امرأته] (3) رجلًا فقتلها فرفع إلى عمر، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليها بنصيبه، فأمر عمر لسائرهم بالدية".

جرير بن حازم، عن الأعمش، عن زيد:"أن رجلًا قتل امرأته فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر، فعفا أحدهم، فقال عمر للباقين: خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله".

12486 -

محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم (4): "أن عمر أتي

(1) في "الأصل": ورثة. وضرب عليها المصنف. وفي ثابتة في "هـ".

(2)

أخرجه أبو داود (4/ 183 رقم 4538)، والنسائي (8/ 38 - 39 رقم 4788) كلاهما من طريق الأوزاعي به.

(3)

في "الأصل": امرأة. والمثبت من "هـ".

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3149

برجل قتل عمدًا فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا، فقال عمر: وأنا أرى ذلك". هذا منقطع.

القصاص بالسيف

فيمكن الإمام الولي من ذلك بسيف حاد ولا يستبد بنفسه.

12487 -

عوف الأعرابي، عن حمزة أبي عمر العائذي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال:"جيء بالقاتل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول اللَّه: العفو. قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أتقتل؟ قال: نعم. . . "(1) الحديث.

12488 -

محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية"(1).

12489 -

شعبة (م)(1)، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد ابن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خصلتان سمعتهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

12490 -

أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن هني بن نويرة، عن علقمة، عن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعف الناس قتلة أهل الإيمان"(2). رواه هشيم، عن مغيرة فقال: عن شباك، عن إبراهيم.

12491 -

يونس، عن الزهري "في رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبين اللَّه إن خاف أن يفوته قبل أن يبلغ به الإمام إن هو قتله، فقال: مضت السنة أن لا يغتصب، في قتك النفوس دون الإمام".

وروينا في حديث عمر في التي وطئت مكرهة حيث كتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني.

(1) تقدم.

(2)

أخرجه أبو داود (3/ 53 رقم 2666)، وابن ماجه (2/ 895 رقم 2682) كلاهما من طريق شباك عن إبراهيم عن هُنيِّ بن نويرة به.

ص: 3150

12492 -

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"في قوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} (1) وقوله: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} (2) {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا} (3) {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (4) فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر اللَّه من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتى إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل، فلما هاجروا وأعز اللَّه سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (5) يقول: ينصره السلطان وينصفه من ظالمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاصٍ مسرفٌ قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم اللَّه".

ما جاء في عمد الصبي

12493 -

إبراهيم بن طهمان، عن جابر الجعفي، عن الحكم (6):"كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسًا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمد الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد". هذا منقطع. وفيه جابر.

12494 -

إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده وقال يحيى:"عمد المجنون والصبي خطأ". إسناده ضعيف.

قتل بعض الأولياء القاتل

12495 -

علي بن عاصم، عن حميد، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (6) قال: "لما طعن عمر وثب عبيد اللَّه بن عمر على الهرمزان ففتله فقيل لعمر: إن عبيد اللَّه قتل الهرمزان: قال: ولم قتله؟ قال: إنه قتل أبي. قيل: وكيف ذاك؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخليًا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي، قال عمر: ما أدري ما هذا، انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد اللَّه البينة على الهرمزان هو قتلني، فإن أقام البينة فدمه بدمي، وإن لم يقم

(1) البقرة، آية:194.

(2)

الشورى، آية:41.

(3)

النحل، آية:126.

(4)

الشورى، آية:40.

(5)

الإسراء: آية: 33.

(6)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3151

البينة فاقتدوا عبيد اللَّه من الهرمزان. فلما ولي عثمان قيل له: ألا تمضي وصية عمر في عبيد اللَّه؟ قال: ومن ولي الهرمزان؟ قالوا: أنت [يا](1) أميرَ المؤمنين. قال: قد عفوت".

قلت: منقطع؛ وعلي واه.

القصاص بغير سيف

12496 -

همام (خ م)(2)، نا قتادة، عن أنس:"أن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين".

12497 -

همام (خ م)(3)، أنا قتادة، عن أنس:"أن رهطًا من عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وتهشمت أعضاؤنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، فلحقوا به فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وألوانهم فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم - وزاد ابن أبي عروبة عن قتادة: وتركهم في الحرة حتى ماتوا".

يزيد بن زريع (م)(4)، عن سليمان التيمي، عن أنس:"إنما سمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاء".

12498 -

مالك، عن عمر بن حسين:"أن عبد الملك بن مروان أفاد رجلًا من رجل قتله بعصًا فقتله بعصًا". وعن الشعبي أنه قال: "إذا مثل به ثم قتله، مثل به ثم قتلة".

ما جاء في لا قود إلا بحديدة

12499 -

الطيالسي، نا قيس، عن جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن

(1) من "هـ".

(2)

تقدم.

(3)

البخاري (10/ 149 رقم 5686)، ومسلم (3/ 2198 رقم 1671)[13].

(4)

مسلم (3/ 1298 رقم 1271)[14].

وأخرجه الترمذي (1/ 107 رقم 73)، والنسائي (7/ 100 رقم 4043) من حديث يزيد به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع.

ص: 3152

بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بحديدة"(1). كذا أتى به قيس عن جابر. ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذي مر في شبه العمد.

الدارقطني، نا محمد بن سليمان النعماني، نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، ثنا موسى بن داود، عن مبارك، عن الحسن (2) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا قود إلا بالسيف". قيل للحسن: عمن؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك. وقيل: عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة مرفوعًا (3). رواه الوليد بن صالح عنه.

12500 -

ابن مصفى، ثنا بقية، حدثني سليمان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه:"لا قود إلا بالسيف". وقال المسيب بن واضح: نا بقية، عن أبي معاذ نحوه، لكن قال: سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة، وكذلك رواه عامر بن سيار، عن أبي معاذ سليمان بن أرقم. وروي عن سليمان، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه مرفوعًا. وروي عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي. وهذا لا يصح بحال، طرقه واهية.

القصاص فيما دون النفس

قال اللَّه تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (4) قال الشافعي: لم أعلم خلافًا أن القصاص في هذه الآية كما حكى اللَّه أنه حكم به بين أهل التوراة.

12501 -

ابن وهب، حدثني عبد اللَّه بن عمر، عن أبي النضر (2):"أن رجلًا قام إلى عمرو وهو على المنبر فقال: ظلمني عاملك وضربني. فقال عمر: واللَّه لأقيدنك منه إذًا. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، وتقيد من عاملك؟ قال: نعم، واللَّه لأقيدن منهم، أقاد رسول اللَّه من نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد. قال عمرو بن العاص: أوغير ذلك. قال: وما هو؟ قال: ترضيه. قال: أو ذلك". هذا منقطع.

12502 -

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، وتقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح، هذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدًا في النفس

(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 889 رقم 2667) عن جابر بلفظ: "لا قود إلا بالسيف".

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أخرجه ابن ماجه (2/ 889 رقم 2668) من طريق مبارك به.

(4)

المائدة، آية:45.

ص: 3153

وما دون النفس".

12503 -

حماد بن سلمة (م)(1)، نا ثابت، عن أنس:"أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول اللَّه أتقتص من فلانة، واللَّه لا يقتص منها أبدًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان اللَّه! القصاص كتاب اللَّه. قالت: واللَّه لا يقتص منها أبدًا. فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول اللَّه: إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره".

حميد (خ)(1)، عن أنس نحوه بلفظ آخر قال:"لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو، فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: كتاب اللَّه القصاص. فرضوا القوم فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره".

ما لا قصاص فيه

12504 -

أبو معاوية، نا حجاج، عن عطاء (2) أن عمر قال:"لا أقيد من العظام".

هشيم، ثنا حجاج، ثنا عطاء:"أن رجلًا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أقدني، قال: ليس لك القود إنما لك العقل. قال الرجل: فأسمعني كالأرقم إن يَقتُل يَنقَم وإن يُترك يُلقَم. قال: فأنت كالأرقم".

12505 -

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا:"القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا مَتلف كائنًا ما كان. وكانوا يقولون: الفخذ من التالف".

12506 -

يونس بن بكر، عن طلحة بن يحيى، عن أبيه وعمه عيسى أو أحدهما، عن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في المأمومة قود".

12507 -

رشدين بن سعد (2)، عن معاذ بن محمد، عن ابن صهبان، عن العباس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنَقِّلة (3) "(4).

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

ضبطها بالأصل بفتح وكسر القاف. وكتب: معًا.

(4)

أخرجه ابن ماجه (3/ 881 رقم 3637) عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد به.

ص: 3154

قلت: سقط معاوية بن صالح بين رشدين ومعاذ.

قال: ورواه ابن لهيعة عن معاذ.

12508 -

أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن فران، حدثني نمران بن جارية، عن أبيه:"أن رجلًا ضرب رجلًا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال: يا رسول اللَّه، أريد القصاص. قال له: خذ الدية بارك اللَّه لك فيها، ولم يقض له بالقصاص".

قلت: دهثم واهٍ.

12509 -

إسماعيل المكي، عن ابن المنكدر، عن طاوس (1) قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات". هذا منقطع.

قلت: وإِسماعيل تالف.

12510 -

ابن عيينة، عن مخارق، عن طارق:"أن خالدًا أقاد من لطمة".

12511 -

سفيان، عن عمرو:"أن ابن الزبير أقاد من لطمة". ورواه الحميدي، عن سفيان، عن ابن أخي عمرو، عن عمر. وقال سفيان: اختلف فيه ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال ابن شبرمة: أنا أقيد. وقال ابن أبي ليلى: لا أعرف، لعلها تكون شديدة فتلطم دونها، وتكون دونها فتلطم أشد منها.

قال المؤلف: فقهاء الأمصار على أنه لا قود فيها لقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (2) والقصاص: هو المساواة والمماثلة، فاعتبار المساواة فيما بين اللطمتين متعذر، ومر في باب الإمام إذا ضرب وقتل ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالعصا والسوط، وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بما يمكن اعتبار المماثلة فيها، فقد روي في ذلك شيء، أو يكون محمولًا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله.

التأني بالقصاص من الجرح والقطع

12512 -

أبنا أبي شيبة، نا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر: "أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد، فقال له: حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد فعنت رجله وبرئت رجل المستقاد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ليس لك شيء إنك

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البقرة، آية:179.

ص: 3155

أبيت". ولفظ عثمان بن أبي شيبة: "فقيل له: حتى تبرأ". قال الدارقطني: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، خالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن علية مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ.

12513 -

وقال معمر: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

12514 -

ومعمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب (1) قال رسول اللَّه:"أبعدك اللَّه أنت عجلت".

12515 -

ابن عيينة، نا عمرو، عن محمد بن طلحة (ابن) (2) زيد بن ركانة قال:"طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. قال: انتظر. ثم أتاه فقال: أقدني. قال: انتظر. ثم أتاه الثالثة أو ما شاء اللَّه فقال: أقدني فأقاده، فبرأ الأول، وشلت رجل الآخر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. مرة أخرى. قال: ليس لك شيء، قد قلت لك انتظر فأبيت". وكذلك رواه ابن جريج وحماد عن عمرو.

12516 -

يعقوب بن كاسب، نا عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموي، عن ابن جريج وعثمان ابن الأسود ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح".

قلت: يعقوب ذو مناكير.

الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، نا أبو الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه:"تقاص الجراحات ثم يستأنى به سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت إليه". ورواه ضعفاء عن أبي الزبير، ومن وجهين آخرين عن جابر، ولم يصح من ذلك شيء.

12517 -

عبدان الأهوازي، ثنا الحسن بن الحارث، نا أبو حمد، نا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"وجأ رجل فخذ رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني منه. قال: حتى تبرأ. قال: أقدني. قال: حتى تبرأ. ثم جاء فقال: أقدني يا رسول اللَّه. فأقاده، فجاء بعد فقال: شلت رجلي، قال: قد أخذت حقك".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

تكررت في "الأصل".

ص: 3156

قلت: أبو يحيى القتات لين.

12518 -

محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رجلًا طعن رجلًا بقرن. . . " الحديث، وفيه:"ثم نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقتص كان جرح حتى يبرأ صاحبه". وكذلك رواه مسلم الزنجي، عن ابن جريج.

الرجل يموت في قصاص الجرح

12519 -

الساجي، عن جميل بن الحسن، عن أبي همام، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر وعلي "قالا في الذي يموت في القصاص: لا دية له".

12520 -

حجاج بن أرطأة، عن أبي يحيى (1)، عن علي:"من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له، مات في حد من حدود اللَّه".

* * *

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3157