الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيلاء
من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق.
11918 -
ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار "أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي".
قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر.
11919 -
سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد ربه أخيه، عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر من الصحابة قالوا:"الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".
11920 -
يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن سهيل، عن أبيه قال:"سألت اثني عشر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي؟ قالو! : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق".
11921 -
مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس (1)"أن عثمان كان يوقف المولي".
سليمان بن بلال، عن عمر بن حسين، عن القاسم (1)"أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئًا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف".
11922 -
أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة "شهدت عليًا أوقف المولي".
ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم "أن عليًا أوقف المولي".
مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (1)"أن عليًا كان يوقف المولي".
سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه (1) "أن عليًا كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق حتى يوقف".
الثوري، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال:"يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
رواه هشيم، عن الشيباني ولفظه:"شهدت عليًا أوقف رجلًا عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق". سنده صحيح.
ويذكر عن أبي البحتري، عن علي "إذا آلى وقف عند تمام الأربعة فقيل له: إما أن تفيء وإما أن تعزم الطلاق. قال: ويجبر على ذلك".
11923 -
مالك (خ)(1) عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول: أيما رجل آل من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت المدة حتى يوقف".
11924 -
أبو الزناد، عن القاسم "كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف وتقول: كيف؟ قال اللَّه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (2) ".
11925 -
عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة في الإيلاء قالت:"لا شيء وإن مضت سنين، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق".
11926 -
معمر، عن قتادة (3) أن أبا ذر وعائشة قالا:"يوقف المولي عند انقضاء العدة فإما أن يفيء أو يطلق".
11927 -
قتادة، عن ابن المسيب (3) أن أبا الدرداء قال في الإيلاء:"يوقف عند انقضاء العدة الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء".
من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
11928 -
ابن إسحاق، حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن "أن عمر كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها".
خالفه مالك فلم يذكر فيه عمر وجعله من قولهما ثم قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.
(1) البخاري (9/ 335 رقم 5291) معلقًا.
(2)
البقرة، آية:229.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
11929 -
معمر، عن عطاء الخراساني "سألت ابن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبي سلمة فقال: عما سألته؟ فقلت: عن الإيلاء. قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان وزيد يقولان، كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة".
وكذا رواه الأوزاعي، عن عطاء الخراساني وليس بالقوي والمشهور عن عثمان خلافه، قال الميموني: ذكرت لأحمد حديث عطاء هذا فقال: لا أدري ما هو، روي عن عثمان خلافه، قيل له: من رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس (1)، عن عثمان قال:"يوقف".
11930 -
علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال:"إذا آلى فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره، وعدتها ثلاثة قروء".
قال الشافعي: أما رواية ابن مسعود فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يُسنده غيره علمته -يعني لا يوصله غيره- قال: ولو كان ثابتًا عنه وكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر صحابيًا أولى أن يؤخذ بقولهم أو (واحدًا أو اثنين) " (2).
11931 -
شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، قال: يعني في الإيلاء" وكذا رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
شعبة، عن الحكم، عن مقسم، سمعت ابن عباس يقول:"عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع" فهذا الصحيح عن ابن عباس بخلافه روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: في آية الإيلاء "الرجل يحلف لامرأته باللَّه لا ينكحها. تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال اللَّه".
11932 -
أسباط، عن السّدّي في آية الإيلاء قال: كان علي وابن عباس يقولان: "إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت؟ فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
كذا "بالأصل"، ولعل الصواب: واحد أو اثنان.
وكان ابن مسعود وعمر يقولان: "إذا مضت الأربعة أشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها". قال الشافعي في احتجاجهم يقول ابن عباس قلنا: أما ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال: ومن أين قلت؟ .
11933 -
أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال:"المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا".
شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"الفيء: الجماع".
مطرف، عن الشعبي، عن ابن عباس مثله وكذا قال مسروق وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم، وقال الحسن: الفيء: الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه.
الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
11934 -
سليمان بن بلال (خ)(1)، عن حميد، عن أنس قال:"آلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول اللَّه آليت شهرًا! فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين ليلة".
11935 -
الحارث بن عبيد، نا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت اللَّه لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه أقل من ذلك فليس بإيلاء، ثم قال عطاء: إن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء".
11936 -
ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه "في الإيلاء أن يحلف باللَّه لا يمسها أبدًا أو ستة أشهر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك".
باب كل يمين منعت الجماع بكل حال فوق أربعة أشهر إلا بأن يحنث الحالف فهي إيلاء
11937 -
المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "كل يمين منعت
(1) البخاري (9/ 335 رقم 5289).
جماعًا فهي إيلاء. وروينا نحوه عن الشعبي والنخعي.
الإيلاء في الغضب
11938 -
داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل، عن أبي عطية "أنه توفي أخوه وترك بنيًا رضيعًا فقال لامرأته: أرضعيه. فقالت: إني أخشى أن تغتاله. فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته، قال: فذكرت ذلك لعلي فقال علي: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب".
11939 -
وقال معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن سماك، عن عطية بن جبير قال:"كانت أمي ترضع صبيًا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك. فأتى عليًا فأخبره فقال علي: إن كنت حلفت على تَضِرّةٍ فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك".
الشافعي في القديم: ومن قال بهذا فينبغي أن يقول، وكذلك إذا كافت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليست هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذ القول وجه حسن، وقال غيره: هو مولي وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن اللَّه أنزل الإيلاء ولم يذكر فيه غضبًا ولا رضًى.
* * *