الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
وجوب نفقة الزوجة
قال تعالى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (1)
قال الشافعي: لا يكثر من تعولون.
قال ثعلب: أي لا يكثر عيالكم. أحسن الشافعي.
12205 -
سعيد بن هلال، عن زيد بن أسلم "في قوله:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (1) قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه".
12206 -
هشام بن عروة (خ)(2)، عن أبيه، عن عائشة:"أن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
12207 -
ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء رجل فقال: عتدي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر قال: أنت أعلم أو قال: أبصر، ثم يقول أبو هريرة: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني"(3).
12208 -
الأعمش (خ)(4)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول".
12209 -
بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن أبيه قلت:"يا رسول اللَّه، نساؤنا ما نأتي منها؟ قال: ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضهم إلى بعض؟ ! "(3).
12210 -
شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت وهب بن جابر، سمعت عبد اللَّه بن
(1) النساء: 3.
(2)
البخاري (9/ 418 رقم 5364).
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 481 رقم 5982)، و (5/ 378 رقم 9191) من طريق هشام به.
(3)
أخرجه أبو داود (2/ 132 رقم 1691)، والنسائي (5/ 62 رقم 2535) من طريق ابن عجلان به.
(4)
البخاري (9/ 410 رقم 5355).
وأخرجه لنسائي في الكبرى (5/ 384 رقم 9209) من طريق الأعمش به.
(5)
أخرجه أبو داود (2/ 244 رقم 2142)، والنسائي في الكبرى (5/ 369 رقم 9160) من طريق بهز بن حكيم به.
عمرو في بيت المقدس وأتاه مولى له فقاله: "إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا -يعني رمضان- فقال له عبد اللَّه: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: أمّا لا، فارجع فدع لهم ما يقوتهم؛ فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"(1).
فصل النفقة على الأهل
12211 -
شعبة (خ م)(2)، أنا عدي بن ثابت، سمعت عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها (كتب) (3) له صدقة".
12212 -
الثوري (خ م)(4)، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه:"جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني بمكة وهو يكره أن يموت أحدنا بالأرض التي هاجر منها فقال: يرحم اللَّه ابن عفراء. قلت: يا رسول اللَّه، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. فقلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى اللَّه أن ينفع بك قومًا ويضر بك آخرين. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة".
12213 -
الثوري (م)(5)، عن مزاحم بن زفر، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دينار أعطيته مسكينًا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أعطيته في سبيل اللَّه، ودينار أنفقته على أهلك. قال: الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرًا".
12214 -
حماد بن زيد (م)(6)، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال رسول اللَّه: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل اللَّه، دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل اللَّه. قال أبو قلابة: بدأ
(1) أخرجه أبو داود (2/ 132 رقم 1692)، والنسائي في الكبرى (5/ 374 رقم 9176، 9177) كلاهما من طريق أبي إسحاق به.
(2)
البخاري (9/ 407 رقم 5351)، ومسلم (2/ 695 رقم 1502)[48]. وتقدم تخريجه.
(3)
في "هـ": كتبت. وفي البخاري: كانت.
(4)
البخاري (9/ 407 رقم 5354)، ومسلم (3/ 1252 رقم 1628)[5].
وأخرجه النسائي (6/ 242 رقم 3628) من طريق الثوري به.
(5)
مسلم (2/ 692 رقم 995)[39].
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 376 رقم 9183) من طريق الثوري به.
(6)
مسلم (2/ 691 رقم 994)[38]. وتقدم تخريجه.
بالعيال، فأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عياله صغار يقوتهم اللَّه وينفعهم به".
12215 -
هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".
حبس الرجل لأهله قوت سنة
12216 -
وكيع (خ)(1)، حدثني سفيان بن عيينة قال:"قال لي الثوري: أيش عندك في القوت؟ قلت: لا شيء، ثم ذكرت بعد حديثًا حدثنا به معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم".
12217 -
عقيل (خ)(2)، عن ابن شهاب (م)(3)، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر:"فيما أفاء اللَّه على رسوله قال: فكان ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال اللَّه".
النفقة بحسب الإمكان {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (4)
قال الشافعي: نفقة المقتر مد في اليوم من طعام البلد، وإنما جعلته مدًا بالدلالة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في رمضان عرقًا فيه خمسة عشر صاعًا لستين مسكينًا، فكان ذلك مدًا مدًا لكل مسكين، وكل أربعة أعراق وسق، ولكن الراوي أدخل الشك فيه فيقول: خمسة عشر أو عشرين صاعًا.
12218 -
مالك، عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب (5) "في قصة الأعرابي الذي أصاب امرأته في رمضان قال: فأتى رسول اللَّه بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فسألت سعيدًا كم في ذلك العرق من التمر؟ قال: ما بين خمسة عشر إلى عشرين".
12219 -
الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة في
(1) البخاري (9/ 412 رقم 5357).
(2)
البخاري (9/ 412 رقم 5358).
(3)
مسلم (3/ 1376 رقم 1757)[48].
وأخرجه أبو داود (3/ 141 رقم 2965)، والترمذي (4/ 188 رقم 1719)، والنسائي في الكبرى (5/ 377 رقم 9187، 9188، 9189) كلهم من طريق ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
الطلاق: 7.
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
قصة المواقع فيها: "أطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. فأتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعًا قال: خذه فتصدق به"(1). هكذا لفظ هقل عنه، ورواه ابن المبارك عن الأوزاعي، فجعل تقدير العرق في رواية عمرو بن شعيب. قال الشافعي: ونفقة الموسر مدان؛ لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين.
12220 -
عبد الكريم (خ م)(1)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة:"أنه كان مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم محرمًا فآذاه القمل فأمره رسول اللَّه أن يحلق وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك".
12221 -
وعن حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي:"أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهمًا: لها ثمانية وللخادم أربعة، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان". إسناده ضعيف.
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
12222 -
الشافعي، أنا مسلم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر:"أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا".
12223 -
وأنا سفيان، عن أبي الزناد "سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. قال: يفرق بينهما قلت: سُنة؟ فقال سعيد: سنة" قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة، أن تكون سنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما".
12224 -
وحماد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. رواه أحمد بن علي الخزاز، ثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، ثنا إسحاق ابن منصور، نا حماد فذكرهما.
12225 -
سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح،
(1) تقدم.
عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه قال:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العلى خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: ومن أعول يا رسول اللَّه؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني. خادمك يقول: اطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني؟ "(1). رواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان فقال: عن الماقبري، عن أبي هريرة وجعل شطره الآخر من قول أبي هريرة، كما جعله أبو صالح.
حفص بن غياث (خ)(1)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال أبو هريرة: تقول امرأتك: أطعمني، وإلا فطلقني. ويقول خادمك: أطعمني وإلا فبعني. ويقول ولدك: إلى من تكلني؟ قالوا: يا أبا هريرة، هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا هذا من كسبي".
المبتوتة لا نفقة لها إلا الحامل
قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (2) فجعل لهن نفقة بصفة.
12226 -
مالك (م)(1)، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس:"أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسختطه فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال لها: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قلت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فتعاله: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. قالت: فكرهته. فقال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل اللَّه فيه خيرًا واغتبطت به".
(1) تقدم.
(2)
الطلاق: 6.
الليث (م)(1)، ثنا عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة:"سألت فاطمة فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك واذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده".
أبو حازم الأعرج (م)(2)، عن أبي سلمة، عن فاطمة:"أنها طلقها زوجها فكان ينفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: واللَّه لأكلمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ شيئًا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكنى". وذلك قاله يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة في السكنى والنفقة جميعًا.
إسماعيل بن جعفر (م)(3)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس:"أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة، فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة. فقالوا: ليست لك علينا نفقة. فذكرت ذلك لرسول اللَّه فقال: ليس لك عليهم نفقة، وعليك العدة فانتقلي إلى أم شريك، ثم قال: إن أم شريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأولين، انتقلي إلى ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى إن وضعت ثوبك لم ير شيئًا ولا تفوتينا بنفسك. قالت: فلما حلت ذكرها رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنتم عن أسامة. قال: فكأن أهلها كرهوه. قالت: لا واللَّه لا أنكح إلا الذي قال. فنكحته. قال محمد بن عمرو: فحدثني محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة كانت تقول: يا فاطمة، اتقي اللَّه فقد عرفت من أي شيء كان ذلك". لم يخرج (م) قول عائشة.
عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة: "أن فاطمة بنت قيس -وهي أخت الضحاك بن قيس- أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص فطلقها ثلاثًا فأمر وكيله لها بنفقة فرغبت عنها فقال: ما لك علينا نفقة فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فقال لها: صدق. ونقلها إلى ابن أم مكتوم، فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها
(1) مسلم (2/ 1115 رقم 1480)[37].
(2)
مسلم (2/ 1114 رقم 1480)[38]. وتقدم تخريجه.
(3)
مسلم (2/ 116 رقم 1480)[39]، وتقدم تخريجه.
قبل أن تحل" (1).
معمر (م)(2)، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه "أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة قالا: واللَّه ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملًا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال: لا نفقة لك واستأذنته في الانتقاك. فأذن لها. فقالت: أين يا رسول اللَّه؟ قال: إلى ابن أم مكتوم. وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث، فحدثته به فقال مروان: لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن قال اللَّه: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إلى قوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (3) قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا فعلام تحبسونها؟ ! . وأخرجه (د)(4) وزاد فيه: وقال صلى الله عليه وسلم: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا".
الثوري (م)(5)، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: "جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة بنت قيس وقد أخرجت ابنة أخيها ظهرًا فقلنا لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران، وبعث إليّ بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ! فجمعت عليّ ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كم طُلقتِ؟ فقلت: ثلاثًا. فقال: صدق لا ننهاقة لك، اعتدي في بيت
(1) أخرجه مسلم (2/ 1117 رقم 1480)[40]، وأبو داود (2/ 287 رقم 2289)، والنسائي (6/ 74 رقم 3244) كلهم من طريق الزهري به.
(2)
مسلم (2/ 1117 رقم 1480)[41].
وأخرجه أبو داود (2/ 287 رقم 2290) من طريق معمر به.
وأخرجه النسائي (6/ 210 رقم 3552) من طريق شعيب، عن الزهري به.
(3)
الطلاق: 1.
(4)
أبو داود (2/ 287 رقم 2290).
(5)
مسلم (2/ 1120 رقم 1480)[49].
وأخرجه الترمذي (3/ 4442 معلقًا)، والنسائي في الكبرى (5/ 394 رقم 9244)، وابن ماجه (1/ 656 رقم 2035) من طريق الثوري به.
وأخرجه الترمذي (3/ 441 رقم 1135) من طريق شعبة، عن أبي بكر به، وقال: هذا حديث صحيح.
ابن أم مكتوم تضعين عنك ثيابك. . . ". ورواه شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم في النفقة والسكنى جميعًا.
هشيم (م)(1)، نا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وداود وابن أبي خالد، عن الشعبي قال:"دخلت على فاطمة فسألتها عن قضاء رسول اللَّه. فقالت: طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم". ورواه أحمد في مسنده، عن هشيم، عنهم وزاد فيه في حديث مجالد، عن الشعبي (2): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما السكنى والنفقة على من كانت له الرجعه". وفي رواية فراس، عن الشعبي في قصة فاطمة فقال رجل -أو فقال الرجل-: قد طلقها ثلاثًا". فقال: إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها رجعة، فأمرها فاعتدت عند ابن أم مكتوم".
الحسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس قالت:"طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة". لفظ يحيى بن آدم عنه. وقال أسود بن عامر.
أنا الحسن، عن السدي، عن البهي، عن عائشة كذا قال: إن النبي قال لفاطمة بنت قيس: "يا فاطمة السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة".
قال المؤلف: رواية الجماعة عن أبي سلمة عن فاطمة في نفي النفقة دون السكنى، وكذلك رواه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عنها. وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة، وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعًا، واختلف فيه على أبي بكر بن أبي الجهم عنها، والأشبه بسياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى النفقة وأذن لها في النقلة لعلة لعلها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا في العدد، ولم يرد نفي السكنى أصلًا. ألا تراه صلى الله عليه وسلم لم يقل لها: اعتدي حيث شئت ولكن حصنها حيث رضي؛ إذ كان زوجها غائبًا ولم يكن له وكيل
(1) مسلم (2/ 1117 رقم 1480)[42].
وأخرجه الترمذي (3/ 485 رقم 1180)، والنسائي (6/ 280 رقم 3548)، من طريق هشيم بنحوه. وأخرجه ابن ماجه (1/ 656 رقم 2036) من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
بتحصينها. فأما قوله: "إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها رجعة". فلم يثبت. وأما إنكار من أفكر على فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها.
12227 -
الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال:"قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال: تعتد في بيت زوجها. قلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه -وصف أنه تغيظ- وقال: فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم". وكذلك رواه أبو معاوية عن عمرو.
12228 -
بقية، نا حبيب بن صالح، حدثني محمد بن عباد المكي قال:"كنت جالسًا عند ابن عباس إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثًا نفقة؟ فقلت: ليس لها نفقة. فقال ابن عباس: أصبت يا ابن أخي أنا معك".
12229 -
ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول:"نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف".
12230 -
قال ابن جريج: قال عطاء: "ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبَل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها".
من قال للمبتوتة النفقة
12231 -
الثوري (م)(1)، نا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس:"أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، قال سلمة: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال (3): قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لها السكني والنفقة". قول عمر منقطع.
الدارقطني، ثنا إبراهيم بن حماد، نا الحسين بن علي بن الأسود، ثنا ابن فضيل، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر:"أنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس، قال: لا ندع كتاب اللَّه لقول امرأة لعلها نسيت". وكذلك رواه أسباط، عن الأعمش موقوفًا، ورواه أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال فيه:"وسنة نبينا". أشعث هو ابن سوار ضعيف، وجاء عن عمر أيضًا موصولًا.
(1) مسلم (2/ 118 رقم 1480)[44]، وليس فيه قول عمر.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
أبو أحمد الزبيدي (م)(1)، ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود ابن يزيد ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه، ثم قال: ويحك تحدث بمثل هذا؟ ! قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (2) ". وقد رواه يحيى بن آدم، عن عمار بن رزيق في النقلة دون النفقة ولم يقل فيه:"وسنة نبينا". قال الدارقطني: هذا أصح، وهذا لا يثبت ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت. ورواه قبيصة، عن عمار كرواية يحيى سواء. ورواه الحسن بن عمارة، عن سلمة بن كهيل، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن عمر وقال فيه:"وسنة نبينا". وابن عمارة متروك. فالأشبه بما روينا عن عائشة وغيرها في الإنكار على فاطمة بنت قيس أنه في النقلة من غير سبب دون النفقة. قال الشافعي: ما نعلم في كتاب اللَّه ذكر نفقة إنما فيه السكنى.
النفقة على الأولاد
قال اللَّه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ. . .} (3)[وقوله](4): {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (5).
12232 -
هشام (خ م)(6)، عن أبيه، عن عائشة "أن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
12233 -
ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. . . "(6) الحديث.
(1) مسلم (2/ 1118 رقم 1480)[46].
(2)
الطلاق: 1.
(3)
البقرة: 233.
(4)
في "الأصل": إلى قوله. والمثبت هو الصواب. وفي "هـ": وقال.
(5)
الطلاق: 6.
(6)
تقدم.
12233 -
شعيب (خ م)(1)، عن الزهري، ثنا عبد اللَّه بن أبي بكر أن عروة أخبره أن عائشة قالت:"جاءتني امرأة معها ابنتان لها تسألني، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئًا، ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار".
12234 -
هشام (خ م)(2)، عن أبيه، عن زينب، عن أمها أم سلمة قلت:"يا رسول اللَّه، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم".
قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (3)
12235 -
هشيم، أنا أشعث، عن الشعبي وعمن حدثه عن ابن عباس "في قوله:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (3) قالا: أن لا يضار".
12236 -
ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} (3) قال: يعني المطلقات. {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} (3) يقول: لا تأبي أن ترضعه ضرارًا فتشق علي أبيه. {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (3) يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك. {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (3) يعني: الولي من كان {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} (3) غير مسيئين في ظلم أنفسهم ولا إلى صبيهما دون الحولين {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (3)، {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} (3) خيفة الضيعة على الصبي {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (3) يعني: بحساب ما أرضع الصبي".
12237 -
ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب:"أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء". رواه ليث بن أبي سليم، عن ابن المسيب:"أن عمر جبر عما على رضاع ابن أخيه".
12238 -
معمر، عن الزهري (4)"أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه".
(1) البخاري (10/ 440 رقم 5995)، ومسلم (4/ 2027 رقم 2629)[147].
وأخرجه الترمذي (4/ 282 رقم 1915) من طريق معمر، عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: صحيح.
(2)
البخاري (9/ 424 رقم 5369)، ومسلم (2/ 695 رقم 1001)[47].
(3)
البقرة: 233.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
هذا منقطع.
نفقة الأبوين
12239 -
إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس:"غزونا مع رسول اللَّه فمر بنا شاب نشيط يسوق غنيمة له فقلنا: لو كان شباب هذا ونشاطه في سبيل اللَّه كان خيرًا له منها، فأنهى قولنا حتي بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: ما قلتم؟ قلنا: كذا وكذا. فقال: أما إنه إن كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل اللَّه، وإن كان يسعى على عيال يكفهم فهو في سبيل اللَّه، وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل اللَّه". أخبرناه أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو الطيب محمد بن عبد اللَّه الشعيري، ثنا محمش بن عصام، ثنا حفص بن عبد اللَّه، حدثني إبراهيم. . . فذكره.
قلت: هذا حديث غريب.
12240 -
شريك، عن مغراء العبدي، عن ابن عمر قال:"مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا: لو كان هذا في سبيل اللَّه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل اللَّه، وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل اللَّه، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل اللَّه".
قلت: مغراء شيخ صالح الحديث، روى عنه الأعمش أيضًا. وهذا الحديث يرويه على ابن حكيم الأودي، عن شريك.
12241 -
الثوري (د)(1)، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته "أنها سألت عائشة: في حجري يتيم فآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". وقيل: عن عمارة، عن أمه، عن عائشة. رواه شعبة، عن الحكم، عن عمارة، عن أمه، عن عائشة مرفوعًا:"ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم". قال (د): ورواه حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة وزاد فيه:"إذا احتجتم"، وهو منكر.
أخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن محمود الحافظ بمرو، ثنا محمد بن علي بن الحسن
(1) أبو داود (3/ 288 رقم 3528).
وأخرجه الترمذي (3/ 639 رقم 1358)، والنسائي (7/ 240 - 241 رقم 4449)، وابن ماجه (2/ 768 - 769 رقم 2290) كلهم من طريق عمار بن عمير به، قال الترمذي: حسن صحيح.
ابن شقيق، سمعت أبي يقول: أنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن حماد بإسناده ولفظه:"إن أولادكم هبة اللَّه لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} (1) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها". قال سفيان بن عبد الملك: سألت ابن المبارك، عن حديث عائشة:"فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها". فقال: حدثني به سفيان، عن حماد، ثم قال سفيان: وهذا وَهْمٌ من حماد. قال ابن المبارك: سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا، قال: وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود وليس فيه "إذا احتجتم".
أخبرنا أبو إسحاق الأسفراييني، أنا محمد بن محمد بن دزمويه، ثنا يحيى بن محمد النسوي، نا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال رسول اللَّه:"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". تابعه يعلى عن الأعمش. ويروى عن مطرف، عن الحكم، عن إبراهيم فقال فيه: عن شريح، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
12242 -
يحيى القطان، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن أعرابيًا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئًا".
يزيد بن زريع (د)(2)، نا حبيب المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده "أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالًا وولدًا ووالدي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم".
12243 -
ابن عيينة، عن ابن المنكدر (3):"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال: أنت ومالك لأبيك".
12244 -
عبد اللَّه بن نافع الصائغ، حدثني المنكدر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا وسنده لين.
قال المؤلف: من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بهذا، ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير وبأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من
(1) الشورى: 49.
(2)
أبو داود (3/ 289 رقم 3530).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
مال سوى السدس فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله.
12245 -
أبو عبيد، عن هشيم، أنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حيان بن أبي جبلة (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين".
قلت: لم يصح مع انقطاعه.
12246 -
فيض بن وثيق، ثنا المنذر بن زياد، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال:"حضرت أبا بكر فقال له رجل: يا خليفة رسول اللَّه، هذا يريد أن يأخذ مالي كله. قال له أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول اللَّه، أليس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنك ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ارض بما رضي اللَّه". المنذر ضعيف، ورواه غير فيض عن المنذر.
قلت: وفيض كذبه يحيى بن معين.
من أحق الناس بحسن الصحبة
12247 -
ابن شبرمة (خ م)(2)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة:"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك".
12248 -
بهز بن حكيم. عن أبيه، عن جده، قلت:"يا رسول اللَّه، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك؟ قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب"(3).
الأبوان إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها الصغار ما لم تتزوج فإذا بلغ الولد سبع أو ثمان خير بينهما
12249 -
الشافعي، أنا سفيان، عن زياد بن سعد قال:"أظنه عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه" (4).
(1) ضبب عليها المصنف.
(2)
البخاري (10/ 415 رقم 5971)، ومسلم (4/ 1974 رقم 2548)[3، 4].
وأخرجه ابن ماجه (2/ 903 رقم 2706) من طريق عبد اللَّه بن شبرمة، عن أبي زرعة به.
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 336 رقم 5149)، والترمذي (4/ 273 رقم 1897) كلاهما عن بهز به. قال الترمذي: حديث حسن.
(4)
أخرجه أبو داود (2/ 283 رقم 2277)، والترمذي (3/ 638 رقم 1375)، والنسائي في الكبرى (3/ 381 - 382 رقم 5690)، وابن ماجه (2/ 787 رقم 2351) كلهم من طريق زياد به، وقال الترمذي حسن صحيح.
ابن جريج (د)(1)، أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة سليمًا مولى من أهل المدينة رجل صدق قال:"بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت: يا أبا هريرة -ورطنت بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه. ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال: من يحاقّني في ولدي! فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به".
وكيع، نا علي بن المبارك، عن يحيى، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول اللَّه: استهما. فقال الرجل: من يحول بيني وبين ولدي؟ ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم للابن: اختر أيهما شئت. فاختار أمه فذهبت به".
12250 -
عبد الحميد بن جعفر (د س ق)(2)، حدثني أبي، حدثني رافع بن سنان "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم[فقالت: ] (3) ابنتي وهي فطيم. وقال رافع: ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع: اقعد ناحية. وقال لامرأته: اقعدي ناحية. قاله: وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها رافع - وهو جد عبد الحميد" سمعه عيسى بن يونس من عبد الحميد.
قلت: كذا رواه المعافي بن عمران وعلي بن غراب، عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم بن رافع بن سنان، فهو جد جده، ولم يدرك جعفر رافعًا. رواه حماد ابن زيد ويزيد بن زريع وأبو عاصم النبيل وغيرهم، عن عبد الحميد، عن أبيه أن رافع بن سنان أسلم فذكره مرسلًا. وروى الثوري وابن علية وحماد بن سلمة، عن عثمان البتي،
(1) أبو داود (2/ 283 رقم 2277).
(2)
أبو داود (2/ 273 رقم 2244)، والنسائي (4/ 83 رقم 6385)، وابن ماجه (2/ 788 رقم 2352).
(3)
في "الأصل": فقال. والمثبت من "هـ".
عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه (1):"أن رجلًا أسلم. . . " مرسلًا.
12251 -
ابن عيينة، عن يونس بن عبد اللَّه الجرمي، عن عمارة الجرمي قال:"خيرني علي رضي الله عنه بين أبي وأمي ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضًا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته". قال الشافعي: قال إبراهيم، عن يونس، عن عمارة، عن علي مثله. وقال:"كنت ابن سبع -أو ثمان- سنين".
12252 -
يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد اللَّه، عن عبد الرحمن بن غنم:"أن عمر بن الخطاب خير غلامًا بين أبويه".
الأم تتزوج فتسقط حضانتها إلى الجدة
12253 -
الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه:"أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، إن ابن هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي"(2).
12254 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون:"قضى أبو بكر الصديق على عمر لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى بلغ وأم عاصم يومئذ متزوجة".
12255 -
مالك، عن يحيى بن سعد، عن القاسم قال:"كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصمًا، ثم فارقها عمر فركب يومًا إلى قباء، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة [فأدركته] (3) جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خل بينهما وبينه. فما راجعه عمر الكلام".
مجالد، عن الشعبي، عن مسروق:"أن عمر طلق أم عاصم فقضى أبو بكر أن يكون عاصم في حجر جدته والنفقة على عمر وقال: هي أحق به".
ابن لهيعة، عن عمر مولى عفرة، عن زيد بن إسحاق أنه أخبره "أن عمر حين خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر لأمه، ثم قال: سمعت رسول اللَّه يقول: لا تُوَلَّهُ والدة عن [ولدها] (4) ".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 283 رقم 2276).
(3)
في "الأصل": فأدركت. والمثبت من "هـ".
(4)
في "الأصل": والدها. والمثبت من "هـ".
الخالة أحق بالحضانة من العَصَبة
12256 -
إسرائيل (خ)(1)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:"اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول اللَّه ما منعناك شيئًا ولكن أنت محمد بن عبد اللَّه. قال: أنا رسول اللَّه وأنا محمد بن عبد اللَّه، يا علي، امح رسول اللَّه. قال: واللَّه لا أمحوك أبدًا. فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتبه مكان رسول اللَّه فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللَّه أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها أحدًا أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تتبعهم ابنة حمزة فنادت: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك. فحملها فاختصم فيها علي وزيد بن جعفر فقال علي: أنا أخذتها وهي ينت عمي. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خَلقي وخُلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا". أخرجه (خ) هكذا عن عبيد اللَّه عنه.
وروى إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل قصة ابنة حمزة عن أبي إسحاق، عن هانئ ابن هانئ وهبيرة، عن علي، وكذلك رواه عبيد اللَّه بن موسى مرة أخرى منفردة.
وقال أسد بن موسى: نا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، ثنا أبي وغيره، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:"أقام رسول اللَّه بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي: إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج. فحدثه بذلك فقال: نعم فخرج".
قال أبو إسحاق، فحدثني هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، عن علي قال: "فاتبعتهم
(1) البخاري (7/ 570 رقم 4251).
وأخرجه الترمذي (3/ 275 رقم 938) من طريق إسماعيل به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقضى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخاله بمنزلة الأم وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فحجل، وقال لجعفر: أنت أشبههم بي خَلقًا وخُلقًا. فحجل وراء حجل زيد ثم قال لي: أنت مني وأنا منك. فحجلت وراء حجل جعفر وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة" (1).
فيحتمل أن يكون رواية أبي إسحاق، عن البراء في قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ثم رواها عنهما، عن علي أتم من ذلك كما روينا قصة الحجل في روايتهما دون رواية البراء.
حدثنا الحاكم، أنا أبو بكر محمد بن المؤمل، نا الفضيل بن محمد الشعراني، نا إبراهيم بن حمزة، نا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي:"في قصة بنت حمزة فقال جعفر: أنا أحق بها فإن خالتها عندي. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أما الجارية فأقضي بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخاله أم". وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي، عن إبراهيم، وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد اللَّه، عن الدراوردي.
والعباس بن عبد العظيم (د)(2)، عن العقدي، عن الدراوردي، عن ابن الهاد فقال: عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي. فاللَّه أعلم.
نفقة العبيد
12257 -
عمرو بن الحارث (م)(3)، حدثني بكير بن الأشج، عن العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق".
الشافعي، أنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن بكير، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة "أن رسول اللَّه قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق".
(1) أخرجه أبو داود (2/ 284 رقم 2280) مختصرًا.
(2)
أبو داود (2/ 284 رقم 2278).
(3)
مسلم (3/ 1284 رقم 1662)[41].
12258 -
عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر (م)(1)، عن أبيه، عن طلحة ابن مصرف، عن خيثمة قال:"كنا جلوسًا عند عبد اللَّه بن عمرو إذ جاء قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق وأعطهم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته".
العدل في الرقيق
12259 -
الأعمش (خ م)(2)، عن المعرور بن سويد قال:"لقينا أبا ذر بالربذة وعليه ثوب وعلى غلامه مثله فقال له رجل: يا أبا ذر، لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبًا آخر فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يغلبه فإن كلفه فليعنه".
أحمد بن يونس (م)(3)، نا زهير، نا الأعمش، عن المعرور بهذا، وقال أبو ذر:"سأحدثكم إني ساببت رجلًا وكانت أمه أعجمية فنلت منها فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فشكاني إليه فقال: أساببت فلانًا؟ قلت: نعم، قال: فهل ذكرت أمه؟ فقلت: من يسابب الرجال ذكر أبوه وأمه يا رسول اللَّه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على ساعتي من الكبر؟ قال: نعم، إنما هم إخوانكم جعلهم اللَّه تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه".
شعبة (خ م)(4)، نا واصل الأحدب، سمعت المعرور بن سويد، يقول: "رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلًا فشكاني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول اللَّه: أعيرته بأمه؟ ثم قال لي: إن إخوانكم جعلهم اللَّه تحت
(1) مسلم (2/ 692 رقم 996)[40].
(2)
البخاري (10/ 480 رقم 6050)، ومسلم (3/ 1282 رقم 1661)[38].
وأخرجه أبو داود (4/ 340 رقم 5158)، وابن ماجه (2/ 1216 رقم 3690) كلاهما من طريق الأعمش به.
(3)
مسلم (3/ 1283 رقم 1661)[39].
(4)
البخاري (1/ 106 رقم 30)، ومسلم (3/ 1283 رقم 1661)[40].
وأخرجه الترمذي (4/ 294 رقم 1945) من طريق واصل به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه".
جرير (د)(1)، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر قال رسول اللَّه:"من لايمكم (2) من مملوكيكم [فأطعموه] (3) مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لم يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق اللَّه". ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي خداش، عن أبي عتبة بن أبي لهب، سمع ابن عباس يقول في المملوكين:"أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكسون" قال الشافعي عقيبه: وإن لم يفعل [فله](4) ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقته وكسوته بالمعروف والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون فيه".
12260 -
شعبة (خ)(5)، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يفعل فلينا وله أكلة أو أكلتين فإنه ولي دخانه وحره". قال الشافعي: هذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده".
داود بن قيس (د)(6)، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صنع خادم أحدكم له طعامًا فجاء به قد ولي حره ودخانه فليقعد معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا فليضع في يده أكلة أو أكلتين" قال داود: الأكلة: اللقمة.
ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال:"إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه، فإن أبى فليروغ له لقمة فلينا وله إياها -أو يعطيه- إياها أو كلمة هذا معناها". رواه الشافعي عنه.
(1) أبو داود (4/ 343 رقم 5161).
(2)
الملاءمة: هي الموافقة، يقال: هو يلائمني بالهمز ثم يخفف فيصير ياءً، انظر النهاية (4/ 2780).
(3)
في "الأصل": فأطعموهم. والمثبت من "هـ".
(4)
من "هـ".
(5)
البخاري (9/ 494 رقم 5460).
(6)
مسلم (3/ 1284 رقم 1663)[42].
وأخرجه أبو داود (3/ 365 رقم 3846) من طريق داود بن قيس به.
النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب
12261 -
مسلم الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه". هكذا راه ابن وهب عنه. ورواه علي بن الجعد، عن الزنجي فقال: عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر مرفوعًا.
قلت: حرام متروك.
12262 -
مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه، سمع عثمان يقول في خطبته:"لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، وعفوا إذ أعفكم اللَّه، وعليكم من المطاعم بما طاب منها". رفعه بعضهم عن عثمان ولم يصح.
مخارجة العبد له كسب
12263 -
ابن وهب، أنا عبد اللَّه بن عمر ومالك (خ)(1)، وسفيان بن سعيد أن حميدًا (م)(2)، حدثهم، عن أنس:"حجم أبو طيبة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعين أو صاعًا من تمر وأمرهم أن يخففوا عنه من خراجه".
12264 -
الأوزاعي، حدثني رجل منا يقال له نهيك بن يريم، حدثني مغيث بن سمي (3) قال:"كان للزبير بن العوام ألف مملوك يؤدي إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئًا".
12265 -
ابن أبي ذئب، عن درهم مولى عبد الرحمن قال:"ضرب علي مولاي كل يوم درهمًا فأتيت أبا هريرة فقال: اتق اللَّه وأد حق اللَّه وحق مولاك".
(1) البخاري (4/ 380 رقم 2102).
وأخرجه أبو داود (3/ 266 رقم 3424) من طريق مالك به.
(2)
مسلم (3/ 1204 رقم 1577)[62].
وأخرجه الترمذي (3/ 576 رقم 1278) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد به، وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
النهي عن كسب البغي
12266 -
ابن شهاب (خ م)(1)، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا مسعود حدثه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". ولفظ يونس عنه في الحديث قال:"ثلاث (2) هن سحت".
12267 -
أبو عوانة (م)(3)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر:"أن جارية لعبد اللَّه بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة وكان يريدهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل اللَّه: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} (4) إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (4) ". الأعمش بإسناده نحوه مختصرًا. وفي رواية العطاردي، عن أبي معاوية عنه:"كان عبد اللَّه يقول لجاريته: اذهبي فابغينا شيئًا. فأنزل اللَّه: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (4) لهن" قال أبو عبيد: فالمغفرة لهن لا للمولى".
12268 -
وحدثني إسحاق الأزرق، عن عوف، عن الحسن "في هذه الآية قال: لهن واللَّه لهن واللَّه".
12269 -
معتمر بن سليمان (د)(5)، عن أبيه:"في هذه الآية قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن المكرهات".
الزجر عن أذية الرقيق
12270 -
عبد الواحد بن زياد (م)(6)، نا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه،
(1) البخاري (4/ 538 رقم 2282)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1567).
وأخرجه أبو داود (3/ 267 رقم 3428)، والترمذي (3/ 575 رقم 1276)، والنسائي (7/ 309 رقم 4666)، وابن ماجه (2/ 730 رقم 2159) من طرق عن الزهري به.
(2)
في "هـ": ثلاثة.
(3)
مسلم (4/ 2360 رقم 3029)[27].
(4)
النور: 33.
(5)
أبو داود (2/ 295 رقم 2312).
(6)
مسلم (3/ 1280 رقم 1659)[34].
وأخرجه أبو داود (4/ 341 رقم 5160) من طريق عبد الواحد به.
وأخرجه الترمذي (4/ 296 رقم 1948) من طريق الثوري، عن الأعمش به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
عن أبي مسعود، قال:"كنت أضرب غلامًا لي بالسوط فسمعت صوتًا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب فقال: اعلم أبا مسعود. فلما دنا مني إذا هو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: اعلم أبا مسعود أن اللَّه أقدر عليك منك على هذا الغلام. فألقيت السوط من يدي وقلت: لا أضرب غلامًا بعد اليوم أبدًا".
أبو معاوية (م د)(1)، عن الأعمش بإسناده نحوه وقال:"فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه، هو حر لوجه اللَّه. قال: أما لو لم تفعل للفعتك النار - أو لمستك".
12271 -
أبو عوانة (م)(2)، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان أبي عمر:"أن ابن عمر أعتق غلامًا له ثم أخذ من الأرض عودًا فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي ذا، ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه حدًا لم يأته فكفارته أن يعتقه".
12272 -
فضيل بن غزوان (خ م)(3)، نا ابن أبي نعم، ثنا أبو هريرة، حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال:"من قذف مملوكًا بريئًا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال".
12273 -
سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو هانئ، عن عباس الحجري، عن ابن عمر:"أنه أتى رسول اللَّه -يعني رجل- فقال: يا رسول اللَّه، إن خادمي يسيء ويظلم. فقال: تعفو عنه كل يوم سبعين مرة".
قلت: خرج (ت)(4) نحوه من حديث رشدين، عن أبي هانئ الخولاني وقال: حسن.
نا أحمد بن سعيد (د)(5)، وابن السرح قالا: نا ابن وهب، أخبرني أبو هانئ، عن
(1) مسلم (3/ 1281 رقم 1659)[35]، وأبو داود (4/ 340 رقم 5159).
(2)
مسلم (3/ 278 رقم 1657)[29].
وأخرجه أبو داود (4/ 342 رقم 5168) من طريق أبي عوانة عن فراس به.
(3)
البخاري (12/ 192 رقم 6858)، ومسلم (3/ 1282 رقم 9660)[37].
وأخرجه أبو داود (4/ 341 رقم 5165) ، والترمذي (4/ 295 رقم 1947)، والنسائي في الكبرى (4/ 325 رقم 7352) من طريق فضيل به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
الترمذي (4/ 296 رقم 1949)، وزاد في المطبوع: غريب.
(5)
أبو داود (4/ 341 رقم 5164).
العباس بن خليد، سمعت ابن عمر يقول:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، كم نعفو عن الخادم؟ ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان الثالثة قال: أعف عنه كل يوم سبعين مرة". وقال أصبغ، عن ابن وهب بنحوه وقال: سمع عبد اللَّه بن عمرو. وابن عمر أصح.
12274 -
ابن فضيل (د)(1)، عن مغيرة، عن أم موسى، عن علي قال:"كان آخر كلام رسول اللَّه: الصلاة الصلاة، اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم".
12275 -
الليث عن يحيى بن سعيد (خ م د)(2)، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أن يضرب له أجلًا أو وقتًا إذا بلغه عتق".
قلت: تابعه مالك وحماد وجماعة عن يحيى.
تأديب الرقيق
12276 -
الثوري (خ)(3)، عن صالح بن صالح (م)(4)، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال رسول اللَّه:"أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد مملوك أدي حق اللَّه وحق مواليه فله أجران".
12277 -
زائدة (م)(5)، عن السدي، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن
(1) أبو داود (4/ 339 رقم 5156).
(2)
البخاري (10/ 455 رقم 6014)، مسلم (4/ 2025 رقم 2624)[140]، وأبو داود (4/ 338 رقم 5151) وتقدم تخريجه.
(3)
البخاري (5/ 208 رقم 2547).
(4)
مسلم (1/ 134 رقم 154)[241].
أخرجه أبو داود (2/ 221 رقم 2053)، والنسائي (6/ 115 رقم 3344) من طريق مطرف عن عامر الشعبي بنحوه.
(5)
مسلم (3/ 1330 رقم 1705)[34]، وأخرجه الترمذي (3/ 37 رقم 1441) من طريق زائدة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
السلمي قال: "خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أحسنت".
12278 -
شعبة (م)(1)، قال لي محمد بن المنكدر: حدثني أبو شعبة -وكان لطيفًا- عن سويد بن مقرن قال: "لطم رجل غلامًا له أو إنسانًا فقال سويد: أما علمت أن الصورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يعتقه". وفي لفظ (م): "فضرب أحدنا وجهه".
شعبة (م)(2)، نا حصين، سمعت هلال بن يساف يقول:"كنا نبيع البز في دار سويد ابن مقرن فخرجت جارية له فقالت لرجل شيئًا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد: ألطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره رسول اللَّه أن يعتقها".
الثوري (م)(3)، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد، قال:"لطمت مولى لنا ثم هربت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: اقتص منه. فعفا، ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحد [فلطمها] (4) أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها يخلوا سبيلها". ففيه أن الأمر على الندب إلى عتقها.
(1) مسلم (3/ 1279 رقم 1658)[33].
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 193 - 194 رقم 5012) من طريق شعبة به.
(2)
مسلم (3/ 1280 رقم 1658)[32].
وأخرجه الترمذي (4/ 97 رقم 1542) من طريق شعبة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
مسلم (3/ 1279 رقم 1658)[31].
وأخرجه أبو داود (4/ 340 رقم 5167) من طريق الثوري به.
(4)
في "الأصل": فلطمه. والمثبت من "هـ".
فضل المملوك إذا نصح
12279 -
مالك (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة اللَّه فله أجره مرتين".
12280 -
بريد بن عبد اللَّه (خ)(2)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران: أجر ما أحسن عبادة ربه وأجر ما أدى إلى مليكه الذي له عليه من الحق".
12281 -
يونس (خ م)(3)، عن الزهري، سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "للعبد المملوك المصلح أجران. والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل اللَّه والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك".
الأعمش (م)(4)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أدى العبد حق اللَّه وحق مواليه كان له أجران". قال: فحدثته كعبًا فقال: "ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد".
12282 -
معمر (م)(5)، عن همام، نا أبو هريرة قال:"قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعمّا للعبد أن يتوفاه اللَّه يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعمّا له نعمّا له. وكان عمر إذا من على عبد قال: يا فلان، أبشر بالأجر مرتين". لم يخرج (م) قول عمر.
كيف ينادي كل واحد الآخر
12283 -
معمر (خ م)(6)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه:"لا يقل أحدكم: اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم: ربي، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي، فتاتي، غلامي".
(1) البخاري (5/ 207 رقم 2546)، ومسلم (3/ 1284 رقم 1664)[43].
(2)
البخاري (5/ 210 رقم 2551).
(3)
البخاري (5/ 208 رقم 2548)، ومسلم (3/ 1284 رقم 1665)[4].
(4)
مسلم (3/ 1285 رقم 1666)[45].
(5)
مسلم (3/ 1285 رقم 1667)[46].
(6)
البخاري (5/ 210 رقم 2552)، ومسلم (4/ 1765 رقم 12249)[15].
مقت من خبب خادمًا على أهله
12284 -
عمار بن رزيق (د س)(1)، عن عبد اللَّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من خبب خادمًا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا".
نفقة الدواب
12285 -
مهدي بن ميمون (م)(2)، نا عبد اللَّه بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبد اللَّه بن جعفر قال:"أردفني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلى حديثًا لا أحدث به أحدًا من الناس وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل -يعني: حائطًا- فدخل حائطًا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، فأتاه النبي عليه السلام فمسح سراته إلى سنامه وذفريه، فسكن قال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول اللَّه. فقال: ألا تتقي اللَّه في هذه البهيمة التي ملكك اللَّه إياها؛ فإنها تشكو إليّ أنك تجيعه وتدئبه". خرج مسلم أوله.
12286 -
مالك (خ م)(3)، عن نافع، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فدخلت فيها النار، فقال لها -واللَّه أعلم-: لا أنت أطعمتها وسقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فتأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعًا".
12287 -
معمر (م)(4)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه:"دخلت امرأة النار من جراء هرة لها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تقمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلًا".
(1) أبو داود (4/ 343 رقم 5170)، والنسائي في الكبرى (5/ 385 رقم 9214).
(2)
مسلم (4/ 1886 رقم 2429)[68].
وأخرجه أبو داود (3/ 23 رقم 2549)، وابن ماجه (1/ 122 رقم 340) كلاهما من طريق مهدي ابن ميمون به.
(3)
البخاري (5/ 50 رقم 2365)، ومسلم (4/ 2022 رقم 2242)[133].
(4)
مسلم (4/ 2223 رقم 2619)[135].
12288 -
مالك (خ م)(1)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"بينا رجل في طريق أصابه عطش فجاء بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يأكل الثري من العطش فنزل الرجل إلى البئر فملأ خفه من الماء ثم أمسك الخف بفيه فسقي الكلب فشكر اللَّه له فغفر له. فقالوا: يا رسول اللَّه، وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ ! فقال: في [كل] (2) ذات كبد رطبة أجر".
12289 -
جرير بن حازم (خ م)(3)، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بينا كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له فسقته فغفر لها به".
حلب الماشية
12290 -
مرجا بن رجاء اليشكري، ثنا سلم بن عبد الرحمن، سمعت سوادة بن الربيع قال:"أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر لي بذود وقال: إذا رجعت إلى بنيك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يَعبطوا بها ضروع مواشيهم". رواه محمد بن حمران، عن سلم الجرمي وزاد فيه:"وقل لهم: فلتحتلبوا عليها سخالها لا تدركها السنه وهي عجاف".
قلت: سوادة له حديث في مسند أحمد.
12291 -
الأعمش (4)، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور قال:"أهديت لرسول اللَّه لقحة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها فقال: دع داعي اللبن". كذا رواه يعلى بن عبيد وابن المبارك والخريبي، وخالفهم أبو معاوية، عن الأعمش فقال: عن عبد اللَّه بن سنان، عن يعقوب. ورواه ابن المثنى، عن أبي معاوية كالجماعة.
آخر ربع النكاح
(1) البخاري (5/ 50 رقم 2363)، ومسلم (4/ 1761 رقم 2244)[153].
(2)
من "هـ".
(3)
البخاري (6/ 591 رقم 3467)، ومسلم (4/ 1761 رقم 2245)[155].
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.