الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار
سبب نزول الآية
11940 -
أبو معاوية، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة قالت:"الحمد للَّه الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل اللَّه: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (1) ".
رواه (خ)(2) فقال: وقال الأعمش، عن تميم.
محمد بن أبي عبيدة بن معن، نا أبي، عن الأعمش، عن تميم، عن عروة قال: قالت عائشة: "تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهي تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سنى وانقطع له ولدي ظاهر مني اللَّهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (1) "(3) وزوجها أوس بن [الصامت](4).
حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أن جميلة كانت امرأة أوس ابن الصامت وكان به لمم فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته، فأنزل اللَّه كفارة الظهار"(5).
ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد فأرسله.
11941 -
عبيد اللَّه بن موسى، أنا أبو حمزة الثمالي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت عليّ كظهر أمي. حرمت عليه في الإسلام، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكان تحته بنت عم له يقال لها: خُوَيْلة بنت خويلد فظاهر منها فأسقط في يده وقال: ما أُراك إلا قد حرمتِ علي. قالت له مثل ذلك. قال:
(1) المجادلة، آية:1.
(2)
البخاري (13/ 384) تعليقًا.
(3)
أخرجه النسائي (6/ 168 رقم 3460) من طريق جرير عن الأعمش يه، وابن ماجه (1/ 666 رقم 2063) من طريق مجمد بن أبي عبيدة به.
(4)
في "الأصل": الصلت. والمثبت من "هـ" وهو أوس بن الصامت بن قيس أخو عبادة بن الصامت.
(5)
أخرجه أبو داود (2/ 267 رقم 2220) من طريق حماد به.
فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسليه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال: يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خويلة، أبشري. قالت: خيرًا. قال: خيرًا. فقرأ عليها {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} (1) الآيات".
قلت: أبو حمزة اسمه ثابت مجمع على ضعفه.
11942 -
عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال:"لا يقع في الظهار طلاق - يعني بالظهار".
11943 -
بكير، عن مقاتل بن حيان قال:"كان الظهار والإيلاء طلاقًا في الجاهلية فوقت اللَّه في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة".
لا ظهار في الأمة
11944 -
ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال:"لا ظهار من الأمة".
11945 -
وابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"ليس من الأمة ظهار".
أبو جَزَي نصر بن طريف، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال:"من شاء بأهلته أنه ليس للأمة ظهار".
قلت: أبو [جَزي](2) تركوه.
لا ظهار قبل نكاح
11946 -
ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء".
وروينا في الطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وابن عباس "لا طلاق قبل نكاح" والظهار في معناه. ويروى خلاف ذلك عن عمر وهو منقطع.
11947 -
مالك، عن مسعيد بن عمرو بن سليم الزرقي "أنه سأل القاسم عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها. فقال القاسم: إن رجلًا جعل عليه امرأته كظهر أمه إن تزوجها فأمره عمر أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر".
(1) المجادلة، آية:1.
(2)
في "الأصل": جز. وأبو جزي هو نصر بن طريف مترجم له في الجرح (8/ 466).
الرجل يظاهر من أربع نسوة بكلمة
11948 -
إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر "في رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: كفارة واحدة".
شعبة، نا مطر الوداق وعلي بن الحكم، سمعا عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب:"أن عمر قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال: عليه كفارة واحدة". وبه قال عروة والحسن وربيعة، قال مالك، وذلك الأمر عندنا. وبه قال الشافعي في القديم، وفي الجديد: في كل واحدة كفارة. وهو رواية قتادة، عن الحسن، وبه قال الحكم.
المظاهر الذي يلزمه الكفارة
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1) الآية.
قال الشافعي: والذي حفظت مما سمعت في {يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (1) أن المظاهر حرم امرأته بالظهار، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجب عليه كفارة الظهار، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال مخالفة فأحل ما حرم.
قال: ولا أعلم له معنى أولى به من هذا.
ولم أعلم مخالفًا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفًا في أنه ليس بمعنى الآية.
11949 -
علي بن عاصم، أنا داود بن أبي هند، حدثني أبو العالية قال: "كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان سيئ الخلق ضرير البصر فقيرًا وكانت الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال: أنت علي كظهر أمي. فنازعته في بعض الشيء فقال: أنت علي كظهر أمي. وكان له عيل أو عيلان فلما سمعته يقول ما قال احتملت صبيانها فانطلقت تسعى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوافقته عند عائشة -أم المؤمنين- وإذا عائشة تغسل شق رأس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1) المجادلة، آية:3.
فقامت عليه ثم قالت: يا رسول اللَّه، إن زوجها فقير ضرير البصر سيئ الخلق وإني نازعته في شيء فقال: أنت علي كظهر أمي. ولم يرد الطلاق. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: ما أعلم إلا قد حرمت عليه. قال: فاستكانت وقالت: أشتكي إلى اللَّه ما نزل بي وبصبيتي، وتغير وجه رسوله اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: وراءك. فتنحت ومكث رسول اللَّه ما شاء اللَّه ثم انقطع الوحي فقال: يا عائشة أين المرأة؟ قالت: ها هي هذه، قال: ادعيها. فدعتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي فجيئي بزوجك. فانطلقت تسعى فلم تلبث أن جاءت به فأدخلته على النبى صلى الله عليه وسلم فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيئ الخلق. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أستعيذ بالسميع العلم من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. . .} (1) الآيات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد عتق رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال: والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاث كاد أن يعشو بصري. قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. إلا أن تعينني فيها. قال: فدعا به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكفر يمينه". مرسل.
قلت: وعلي ضعيف.
لا يقربها حتى يُكَفر
لقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2).
قال الشافعي: فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها كما يقال له: أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب فيؤديهما لأنهما فرض عليه ولا يقال له: زد فيها لذهاب الوقت.
11950 -
ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة ابن صخر البياضي قال: "كنت امرءًا أستكثر من النساء لا أرى أن رجلًا يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة فتكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت لهم: سلوا لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما كنا لنفعل إذًا ينزل فينا قرآن أو يكون
(1) المجادلة، آية:1.
(2)
المجادلة، آية:3.
فينا من رسول اللَّه قول فيبقى عاره علينا ولكن سوف نسلمك بجريرتك فاذهب أنت فاذكر شأنك له، فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال: أنت بذلك. قلت: أنا بذلك وهذا أنا يا رسول اللَّه صابر بحكم اللَّه علي. قال: فأعتق رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. قال: فصم شهرين متتابعين؟ قلت: يا رسول اللَّه، وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم. قال: فتصدق، أطعم ستين مسكينًا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا من عشاء. قال: فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له: فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينًا واستنفع ببقيتها" (1).
رواه هكذا ابن نمير، عن ابن إسحاق، ورواه ابن إدريس عنه مختصرًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة.
11951 -
حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول اللَّه، إني قد ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال: وما حملك على ذلك يرحمك اللَّه؟ قلت: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمر اللَّه".
قلت: العدني واه.
(د)(2) قال: كتب إليّ الحسين بن حريث، أنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم ابن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا، وبمعناه رواه سعد بن كليب قاضي عدن، عن الحكم موصولًا.
11952 -
وقال ابن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة (3) "أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بياض
(1) أخرجه أبو داود (2/ 265 رقم 2213)، والترمذي (3/ 502 رقم 1198) وابن ماجه (1/ 665 رقم 2062) كلهم من طريق ابن إسحاق به. وقال الترمذي: حسن غريب.
(2)
أبو داود (2/ 268 رقم 2225).
وأخرجه الترمذي (3/ 503 رقم 1199)، والنسائي (6/ 167 رقم 3458)، وابن ماجه (1/ 666 رقم 2065) كلهم من طريق الحكم بن أبان به. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
ساقها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك".
وقال ابن علية: نا الحكم، عن عكرمة مرسلًا ولم يذكر الساق، وكذلك رواه معتمر، عن الحكم مرسلًا.
علي بن عاصم، أنا ابن جريج، عن عكرمة (1) قال:"أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظاهرت. . . " الحديث.
11953 -
إبراهيم بن إسحاق الصيني، نا علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"أتى رجل فقال: يا رسول اللَّه، إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في القمر فأعجبتني فوقعت عليها، فقال: أوما قال اللَّه: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2)؟ ! قال: قد فعلت يا رسول اللَّه. قال: أمسك عنها حتى تكفر".
قلت: إِسماعيل واهٍ، والصيني متروك.
11954 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا [يقولون] (3):"من تظاهر من امرأة ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد لم يمسها حتى يكفر".
عتق المؤمنة في الظهار
قال الشافعي: لا تجزئه رقبة غير مسلمة لأن اللَّه يقول في القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (4) فكان شرط اللَّه في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل واللَّه أعلم على أن لا تجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة، كما شرط اللَّه العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة، كلها استدللنا على أنه ما أطلق من الشهادات إن شاء اللَّه على مثل معنى ما شرط، قال: وإنما أراد اللَّه أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، قال: وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
المجادلة، آية:3.
(3)
من "هـ".
(4)
النساء، آية:92.
11955 -
مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم قال:"أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه إن لي جارية كانت ترعى غنمًا لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها -وكنت من بني آدم- فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أين اللَّه؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال: فأعتقها. فقال عمر بن الحكم: يا رسول اللَّه، أشياء كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان. فقال عمر: وكنا نتطير؟ فقال: إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يضرنكم"(1). إنما هو معاوية بن الحكم، كذلك روى الزهري ويحيى بن أبي كثير.
ورواه الناس عن مالك كما مر.
وقال يحيى بن يحيى: قرأت على مالك عن هلال، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم فذكره مجودًا.
ورواه يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية في الكهان والطيرة. ورواه الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة.
اعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت
11956 -
نا إبراهيم الجوزجاني (د)(2)، نا يزيد بن هارون، أنا المسعودي، عن عون بن عبد اللَّه، أعن عبد اللَّه بن عتبة، (3)، عن أبي هريرة "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال: إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها: أين اللَّه؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: من أنا؟ فأشارت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء تعني أنه رسول اللَّه فقال: أعتقها فإنها مؤمنة".
11957 -
أبو عاصم، ثنا أبو معدان المنقري عامر بن مسعود، ثنا عون بن عبد اللَّه بن عتبة، حدثني أيي، عن جدي قال: "جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقالت:
(1) أخرجه مسلم (1/ 381 رقم 537)[33]، وأبو داود (1/ 244 رقم 930، 931)، والنسائي (3/ 14 رقم 1218) كلهم من طريق هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به.
(2)
أبو داود (3/ 230 رقم 3284).
(3)
سقط من "الأصل".
يا رسول اللَّه، علي رقبة مؤمنة أفتجزئ عني هذه؟ فقال: من ربك؟ قالت: اللَّه ربي، قال: فما دينك؟ قالت: الإسلام ديني؟ قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه، قال: فتصلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند اللَّه؟ قالت: نعم. فضرب على ظهرها وقال: [أعتقيها](1) ".
وصف الإسلام
11958 -
الدراوردي (م)(2)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا شهدوا أن لا إله إلا اللَّه وآمنوا بي وبما جئت به فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه".
11959 -
مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه (3) "أن رجلًا من الأنصار أتى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال: يا رسول اللَّه، إني عليّ رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا اللَّه؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمدًا رسول اللَّه؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث من بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال: فأعتقها". مرسل.
11960 -
حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد بن سويد الثقفي "قلت: يا رسول اللَّه، إن أمي أوصت إلي أن أعتق عنها رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية فقال: ادع بها. فقال: من ربك؟ قالت: اللَّه. قال: فمن أنا؟ قالت: رسول اللَّه. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة" (4).
باب لا تجزئ في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق
مالك في موطئه (5): أنه بلغه أن ابن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ قال: لا.
قلت: لعل الكراهية من أجل أن البائع يرخص ثمنها على المعتق.
(1) في "الأصل": أعتقها. والمثبت من "هـ".
(2)
مسلم (1/ 52 رقم 21)[34].
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
أخرجه أبو داود (3/ 230 رقم 3283)، والنسائي (6/ 252 رقم 3653) من طريق حماد به.
(5)
الموطأ (2/ 778 رقم 2).
باب من له الكفارة بالصيام
قال تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. . .} (1)، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2).
11961 -
ابن إسحاق (د)(3)، عن معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللَّه ابن سلام، حدثتني خويلة بنت ثعلبة -وكانت تحت أوس بن الصامت- قالت:"دخل عليّ أوس فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر، فراددته فغضب [وقال] (4): أنت علي كظهر أمي. ثم خرج إلى نادي قومه، ثم رجع إليّ فراودني على نفسي فأبيت، فشاددني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف. فقلت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إليّ حتى يحكم اللَّه فيّ وفيك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ما لقيت فقال: زوجك وابن عمك، اتقي اللَّه وأحسني صحبته. قالت: فما برحت حتى أنزل اللَّه: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (1) إلى الكفارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قالت: واللَّه ما عنده رقبة يملكها. قال: فليصم شهرين. [قالت] (6) قلت: يا رسول اللَّه، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينًا. فقلت: يا نبي اللَّه، ما عنده ما يطعم. قال: بلى سنعينه بعرق -والعرق: المكتل يسع فيه ثلاثين صاعًا من التمر-. فقلت: يا رسول اللَّه، وأنا أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت مريه فليتصدق".
قلت: الحديث منكر اللفظ، ومعمر لا يدرى من هو.
(1) المجادلة: 3.
(2)
المجادلة: 4.
(3)
أبو داود (2/ 273 رقم 2214).
(4)
في "الأصل": وقالت. والمثبت من "هـ".
(5)
المجادلة: 1.
(6)
في "الأصل": قال. والمثبت من "هـ".
من شرع في الصوم ثم أيسر
11962 -
ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب:"السنة فيمن صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي".
من له الكفارة بالإطعام
11963 -
إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار:"أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها، وكان به لمم فجاءت رسول اللَّه فقالت: إن أوسًا تظاهر منها وذكرت أن به لممًا، فقالت: والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له، إن له فيّ منافع. فأنزل اللَّه فيهما القرآن، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. فقالت: والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها. فقال: مريه بصوم شهرين متتابعين. فقالت: والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلائة أيام ما استطاع -وكان الحر- فقال: مريه فليطعم ستين مسكينًا. فقالت: ما يقدر عليه. قال: مريه فليذهب إلى فلان بن فلان، فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه، ثم ليتصدق به على ستين مسكينًا". مرسل.
لا يجزئه أن يطعم أقل من ستين لكل مسكين مدًا من طعام بلده
11964 -
علي بن المبارك، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة "أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصفه سمنت المرأة وتربعت فأعجبته فغشيها ليلًا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم ستين مسكينا. قال: لا أجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعًا -أو ستة عشر صاعًا- فقال: تصدق بهذا على ستين مسكينًا"(1).
رواه شيبان النحوي، عن يحيى فقال: عن أبي سلمة، عن سلمة بن صخر "أن رسول اللَّه أعطاه مكتلًا فيه خمسة عشر صاعًا. فقال: أطعمه ستين مسكينًا وذلك لكل مسكين مد".
(1) أخرجه الترمذي (3/ 503 - 504 رقم 1200) من طريق علي بن المبارك به، وقال: هذا حديث حسن.
أبان بن يزيد، عن يحيى، عن أبي سلمة قال -يعني العرق-: زبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا.
الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن سلمة بن صخر ظاهر. . . " الحديث.
ذكر أبي هريرة فيه خطأ.
يزيد بن هارون، أنا ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال:"كنت امرءًا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئًا في بعض الليل، وأتتابع من ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح، فلما هي ذات ليلة بحيال مني إذا انكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[فقالوا] (1): لا واللَّه لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن، ويقول فينا رسول اللَّه مقالة يبقى علينا عارها، فاذهب أنت فاصنع ما بدا لك، فأتيت رسول اللَّه فأخبرته خبري. فقال: أنت ذاك؟ قلت: أنا ذاك فاقض فيّ حكم اللَّه فإني صابر محتسب. قال: أعتق رقبة. فضربت صفحة رقبتى بيدي فقلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين متتابعين. فقلت: يا رسول اللَّه، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: فأطعم ستين مسكينًا. قلت: يا رسول اللَّه، والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشًا، ما نجد عشاء. قال: انطلق إلى صاحب الصدقة -صدقة بني زريق- فليدفعها إليك، فأطعم منها وسقًا ستين مسكينًا واستعن بسائرها على عيالك. فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق"(2).
ورواه عبد اللَّه بن إدريس، عن ابن إسحاق وقال فيه: "فاذهب إلى صاحب صدقة بني
(1) في "الأصل": فقال. والمثبت من "هـ".
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 265 رقم 2213)، والترمذي (3/ 502 رقم 1198) وابن ماجه (1/ 665 رقم 2062) كلهم عن ابن إسحاق به. وقال الترمذي: حسن غريب.
زريق فليدفع إليك وسقًا من تمر فأطعم ستين مسكينًا، وكل بقيته أنت وعيالك".
ابن وهب (د)(1) أنا ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال:"فأتي رسول اللَّه بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًا فقال: تصدق بهذا. فقال: يا رسول اللَّه، أعلى أفقر مني ومن أهلي؟ قال: كله أنت وأهلك".
وأما حديث أوس بن الصامت فاختلف فيه.
11965 -
وخرج أبو داود (2) حديث معمر بن عبد اللَّه، عن ابن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت:"ظاهر مني زوجي أوس، فجئت رسول اللَّه أشكو إليه، ورسول اللَّه يجادلني فيه ويقول: اتق اللَّه فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن. قال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم. قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينًا. [قالت] (3) ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قلت: يا رسول اللَّه، وأعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك". قال: والعرق: ستون صاعًا.
كذا رواه (د)، عن الحلواني، عن يحيى بن آدم، عن ابن إدريس، عن ابن إسحاق عنه.
ثم قال (د)(4): ونا الحسن بن علي، ثنا عبد العزيز بن يحيى، نا محمد بن سلمة، عن إبن إسحاق بهذا إلا أنه قال:"والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا". قال (د): هذا أصح.
وقرأت على ابن وزير، حدثكم بشر بن بكر، نا الأوزاعي، نا عطاء (5)، عن أوس أخي عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا". هذا منقطع.
(1) أبو داود (2/ 267 رقم 2217).
(2)
أبو داود (2/ 66 رقم 2214).
(3)
في "الأصل": قال. والمثبت من "هـ".
(4)
أبو داود (2/ 266 رقم 2215).
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
أبو حمزة اليماني -ضعيف- عن عكرمة، عن ابن عباس بقصة ظهار أوس وفيه قالت خويلة:"وأي الرقبة لنا؟ واللَّه ما يخدمه غيري. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قالت: واللَّه لولا أنه شرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره. قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. قالت من أين هي الأكلة إلى مثلها؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بشطر وسق ثلاثين صاعًا -والوسق ستون صاعًا- قال: ليطعم ستين مسكينًا وليرجعك".
وروي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة مرسلًا وفيه: ما بين لابتيها أفقر مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك".
حُديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن زيد، عن خولة:"أن زوجها دعاها وكانت تصلي فأبطأت عليه فقال: أنت علي كظهر أمي إن أنا وطئتك. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ذلك، ولم يكن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ثم أتته مرة أخرى فقال له رسول اللَّه: أعتق رقبة. فقال: ليس عندي ذلك. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع ذلك. قال: فأطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا. قال: لست أملك ذلك يا رسول اللَّه، إلا أن تعينني. فأعانه بخمسة عشر صاعًا وأعانه الناس حتى بلغ ثلاثين صاعًا. وقال له رسول اللَّه: أطعم ستين مسكينًا. قال: يا رسول اللَّه، ما أحد أفقر إليه مني وأهل بيتي. فقال: خذه أنت وأهل بيتك. فأخذه".
ورواه إسرائيل، عن أبي إسحاق ولم يقل عن خولة ولا ذكر ثلاثين صاعًا وقال:"فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعًا" لم يزد عليه. ثم [ذكر](1) فقره وأنه أمره بأكله.
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى "أعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعًا من شعير" وكذا قال عطاء الخراساني.
وقال أبو يزيد المدني: "إن امرأة جاءت بشطر وسق من شعير، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أي مدين من شعير مكان مد من بر". فهذه روايات مختلفة وأكثرها مراسيل، ومر في الصوم في
(1) في "الأصل": ذكره. والمثبت من "هـ".
حديث المجامع من أوجه قوية ما دل على ما قلناه.
11966 -
القاسم الجوعي، ثنا [مسروق](1) بن صدقة، عن الأوزاعي، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:"قال رجل: يا رسول اللَّه، هلكت وقعت على أهلي في يوم رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: فأطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا. قال: خذه فتصدق به. قال: على أفقر من أهلي، فواللَّه ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتي بدت أنيابه. قال: خذه واستغفر اللَّه وأطعمه أهلك"(2).
ورواه الهقل والوليد بن مسلم من طريق دحيم عنه عن الأوزاعي كذلك.
11967 -
ابن نمير، عن الأعمش، عن طلق بن حبيب، عن سعيد بن المسيب (3):"أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: حرر رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: تصدق على ستين مسكينًا. قال: لا أجد. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل -يكون خمسة عشر صاعًا من تمر يكون ستين ربعًا- فأعطاه إياه. فقال له: أطعم هذا ستين مسكينًا. قال: ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج منا. فقال له: اذهب فأطعمه أهلك".
وهذا المرسل يؤكد المتصل وهو أولى من رواية عطاء الخراساني، عن ابن المسيب بالشك في "خمسة عشر أو عشرين" وكذلك روي عن إبراهيم بن عامر، عن ابن المسيب:"خمسة عشر" وسنروي في الأيمان التصديق بمد على كل مسكين.
* * *
(1) في "الأصل": مسرور. والمثبت من "هـ".
(2)
أخرجه الجماعة من طريق عن الزهري من غير طريق القاسم الجوعي، وقد تقدم تخريجه.
(3)
ضيب عليه المصنف الانقطاع.