الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرجعة
قال اللَّه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1)، وقال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [وَبُعُولَتُهُنَّ] (2) أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (3).
قال الشافعي: إصلاح الطلاق بالرجعة.
11881 -
وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (3) قال: يقول إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو ثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها، ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (3) ". وقال مجاهد {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (3) يعني: في العدة.
أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس.
11882 -
وعن مرة، عن عبد اللَّه:" {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (1) قال: وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة إذا طلق واحدة أو ثنتين، فإما يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها".
11883 -
إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال: "كان الرجل يطلق ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما، فقال: لأدعنك لا أيّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها، حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها، فأنزل اللَّه فيه كما أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
(1) البقرة، آية:229.
(2)
في "الأصل": وبعولهن.
(3)
البقرة، آية:228.
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1) فوقت لهم الطلاق ثلاثًا راجعها في الواحدة وفي الثنتين، وليس له في الثالثة رجعة فقال اللَّه:{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} إلى قوله: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (2) ".
وحديث ركانة في الرجعية مر في كتاب الطلاق.
11884 -
(م)(3) ابن علية، عن أيوب، عن نافع "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول اللَّه، فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وقال: تلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء. قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته. وهي حائض يقول: أما إنك تطلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول اللَّه أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنث طلقتها ثلاثًا فقد عصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك".
11885 -
هشيم، عن حميد، عن أنس قال:"لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، أمر أن يراجعها".
{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} (4)
قال الشافعي: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (4) إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف، أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارًا ليعتدوا، فلا يحل إمساكهن ضرارًا.
11886 -
ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} (4) قال: هو أن يطلقها
(1) البقرة، آية:229.
(2)
الطلاق، آية:1.
(3)
مسلم (2/ 1094 رقم 1471)[3]. وتقدم تخريجه.
(4)
البقرة، آية:231.
ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء يضارها بذلك".
عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعًا بالنساء
11887 -
ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر قال:"ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين".
11888 -
مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار "أن نفيعًا -مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا- كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يرتجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان يسأله، فذهب فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك".
مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد "أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة- طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان، فقال: حرمت عليك".
11889 -
مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي "أن نفيعًا استفتى زيد بن ثابت فقال: إنى طلقت امرأة حرة تطليقتين! فقال: حرمت عليك".
11890 -
عبد اللَّه بن بشر الرقي، عن أيوب السختياني "أن مكاتبًا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين، فأتى عثمان وزيدًا فقالا: حرمت عليك، والطلاق بالرجال".
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني نفيع "أنه كان مملوكًا وعنده حرة فطلقها ثنتين فسأل عثمان وزيدًا فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة".
11891 -
همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سليمان بن يسار، عن زيد قال:"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".
11892 -
مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان" وهكذا في الموطأ.
ابن نمير، نا عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر "في الأمة تكون تحت حر تبين بطلقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت عبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض". وكذلك رواه سالم، عن ابن عمر فمذهبه أيهما رق نقص الطلاق برقه.
وأخبرنا ابن بشران، أنا ابن البختري والصفار قال: نا سعدان، نا عمر بن شبيب، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن عطية العوفي، عن ابن عمر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان"(1). ابن شبيب ضعيف، والصواب وقفه.
قلت: وعطية واهٍ.
وقال الدارقطني: حديث عيد اللَّه بن عيسى عن عطية منكر.
11893 -
صُغْدي بن سنان، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه:"طلاق العبد اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، وتزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة". كذا قال: طلاق العبد اثنتان.
أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بإسناده:"تطلق الأمة تطليقتين، وقرؤها حيضتان". قال أبو عاصم: وأخبرنيه مظاهر.
قال (خ): مظاهر، عن القاسم، عن عائشة ضعفه أبو عاصم.
11894 -
هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال:"سئل القاسم عن عدة الأمة، فقال: الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك في كتاب اللَّه ولا في السنة".
11895 -
شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال:"السنة بالنساء في الطلاق والعدة". أشعث غير قوي، ويروى عن شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مسروق، عن عبد اللَّه. ولم يصح.
وفي الجعديات: أنا شعبة، عن أشعث. فأسقط مسروقًا.
(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 671 - 672 رقم 2079) من طريق عمر بن شبيب به.
11896 -
روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار (1)، عن ابن عباس قال:"السنة للنساء في الطلاق والعدة" كذا روي.
11897 -
وقد قال وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس:"الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء".
11898 -
ووكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء (1)، عن علي قال:"الطلاق -أراه قال-: بالرجال والعدة بالنساء".
11899 -
مالك، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب:"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء". ومن مراسيل عكرمة: "الطلاق لمن أخذ بالساق".
11900 -
هشام وشيبان واللفظ له، عن يحيى بن أبي كثير، عن [عمر](2) بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره "أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك، هل تصلح للرجل أن يخطبها؟ قال ابن عباس: نعم إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك".
وقال بعضهم، عن علي بن المبارك، عن يحيى، عن [عمر](2) بن معتب، وكذلك قال معاوية بن سلام، [عن يحيى، عن](3) عمر.
عبد الرزاق، قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ ! لقد تحمل صخرة عظيمة - أي: أتى بمنكر.
وقال ابن المديني -وسئل عن (عمر)(4) بن معتب- فقال: مجهول تفرد عنه يحيى.
قال البيهقي: عامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو صح قلنا به، وروي عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلافه.
11901 -
عطاء بن السائب، عن إبراهيم (1)، عن ابن مسعود "في مملوك طلق امرأته
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
في "الأصل، هـ": عمرو. خطأ. وعمر بن معتب من رجال التهذيب.
(3)
من "هـ".
(4)
في "هـ": عمرو. خطأ.
تطليقتين، ثم أعتقت، قال: لا يتزوجها حتى تنكح غيره".
11902 -
سعيد، عن قتادة، عن أبي سلمة، عن جابر قال:"إذا عتقت في عدتها فإنه يتزوجها فيكون عندها على واحدة".
ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها في العدة
11903 -
شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن أبيّ قال:"من الأمانة ائتمان المرأة على فرجها".
11904 -
ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (1) قال: الحَبَل، لا تقول: لست حبلى وهي حبلى، ولا إني حبلى وليست حبلى".
رواه ليث، عن مجاهد في الحيض والحبل أيضًا.
الرجعية محرمة عليه حتى يراجعها
11905 -
مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها".
الرجل يشهد على رجعتها ولم تدر هي فتزوج بآخر
قال الشافعي: هي زوجة الأول، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا أنكح الوليان فالأول أحق". مر هذا.
11906 -
عبيد اللَّه بن عمرو، وعن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير (2)، عن علي "في رجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل".
(1) البقرة، آية:228.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
ما جاء في الإشهاد على الرجعة
قال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا} (1).
11907 -
عبيد اللَّه، عن نافع:"طلق ابن عمر امرأته صفية تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها".
11908 -
حماد بن سلمة، عن قتادة ويونس، عن الحسن وأيوب، عن ابن سيرين "أن عمر إن بن حصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال عمران: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن".
نكاح المطلقة ثلاثًا
قال الشافعي: قال تعالى في الطلقة الثالثة: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2) فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بالكتاب ما دلت عليه السنة.
11909 -
الزهري (خ م)(3) عن عروة، عن عائشة:"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة. . . " الحديث. وقد مر وفيه: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" لفظ سفيان.
ابن وهب (م)(4) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عروة، عن عائشة أخبرته "أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه واللَّه ما معه إلا مثل هذه الهدبة -وأخذت بهدبة من جلبابها- فتبسم رسول اللَّه ضاحكًا وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال: وأبو بكر جالس عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن
(1) الطلاق، آية:2.
(2)
البقرة، آية:230.
(3)
تقدم.
(4)
مسلم (2/ 1056 رقم 1433)[112].
له فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
هشام (خ)(1) عن أبيه، عن عائشة "أن امرأة من بني قريظة تزوجها رجل منهم فطلقها فتزوجها آخر فأبت فقالت: يا رسول اللَّه، ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فقال: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته". وأخرجه مسلم وزاد فيه: "أن عائشة سئلت عن الرجل يطلق ثلاثًا فقالت: قال رسول اللَّه: "لا تحل للأول حتى تذوق الآخر. . . " الحديث.
أبو معاوية (خ م)(2) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"طلق رجل امرأته فتزوجت غيره فدخل بها ومعه مثل الهدبة فلم يصل منها إلى (ما تريده) (3) فلم تلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجًا غيره ودخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول؟ فقال: لا تحلين له حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته".
عبيد اللَّه بن عمر (خ م)(4)، نا القاسم، عن عائشة "أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول اللَّه أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". ورواه الأسود عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا.
11910 -
ابن وهب والشافعي، عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه "أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثًا فنكحا عبد الرحمن ابن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها، فأراد رفاعة أن ينكحها فذكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[فنهاه] (5) عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى يذوق العسيلة". لفظ ابن وهب. ورواه ابن بكير، عن مالك فلم يقل: عن أبيه.
(1) تقدم.
(2)
البخاري (9/ 284 رقم 5265)، ومسلم (2/ 1057 رقم 1433)[114].
(3)
في "هـ": إلى شيء تريده.
(4)
البخاري (9/ 274 رقم 5261)، ومسلم (2/ 1057 رقم 1433)[115]. وتقدم تخريجه.
(5)
في "الأصل": فنها. والمثبت من "هـ".
11911 -
الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها غيره فأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها؟ قال: لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر".
هكذا رواه محمد بن كثير عنه وتابعه أبو أحمد الزبيري، والصحيح ما رواه ابن مهدي عنه فقال: علقمة، عن رزين الأحمري.
ورواه وكيع (س)(1) مرة فقال: عن سفيان، عن علقمة، عن رزين بن سليمان الأحمري.
وقال غندر (س)(2): نا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعًا، ووهى البخاري حديث شعبة وسفيان جميعًا، وعن أبي زرعة قال: حديث سفيان أصح.
وقال قيس بن الربيع: ثنا علقمة، عن رزين الأحمري قال: سمعت ابن عمر. . . الحديث، وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني. وقال القطان: إذا اختلفا أخذت يقول سفيان.
11912 -
حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، أنا أبو بكر القطان، أنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا يحيى بن حماد، نا محمد بن دينار، عن يحيى بن يزيد الهنائي "سألت أنسًا عن رجل تزوج امرأة وقد كان طلقها زوجها -أحسبه قال: ثلاثًا- فلم يدخل بها الثاني فقال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته".
11913 -
وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ} (3) قال: يقول: طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} (3) يقول: إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا [طلقها](4) الآخر أو مات عنها".
وروينا عن القاسم في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا تحل لزوجها الأول أن يتزوجها.
(1) النسائي (6/ 149 رقم 3415).
(2)
النسائي (6/ 148 رقم 3414).
(3)
البقرة، آية:230.
(4)
في "الأصل": طلقت. والمثبت من "هـ".
الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاث ثم يشتريها
11914 -
شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال:"سأل ابن الكواء عليًا عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال: لا تحل له".
11915 -
مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت "أنه قال في الرجل يطلق الأمة ثلاثًا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره". قال مالك: وقاله غير واحد من الصحابة.
11916 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة "فيمن تزوج أمة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك فلا يحلها له استسرار سيدها إياها، ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره".
11917 -
شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبيدة قال:"لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة وطلقها تطليقتين ثم اشتراها، وقال: إذا كانت تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم وقع عليها سيدها فقال: لا يحلها السيد لزوجها إلا أن يكون زوج".
* * *