المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من [الولادة] (1) وأن - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٦

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من [الولادة] (1) وأن

‌كتاب الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من [الولادة](1) وأن لبن الفحل يُحَرم

12155 -

مالك (خ م)(1) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة أخبرتني عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقلت: يا رسول اللَّه، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة. فقالت يا رسول اللَّه، لو كان فلان حيًا -لعمها من الرضاعة- يدخل عليّ فقال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

علي بن هاشم بن البريد (م)(3) عن هشام بن عروة، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

شعيب (خ) وعقيل (خ)(4) عن الزهري، عن عروة أن عائشة قالت:"استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت لى: لا آذن لك حتى استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس: قالت: فدخل علي رسول اللَّه فقلت: إن أفلح استأذن علي. فقال: وما يمنعك أن تأذني لعمك؟ فقلت: يا رسول اللَّه، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته! فقال: ائذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب".

(1) في "الأصل": الولاة. والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (9/ 43 رقم 5099)، ومسلم (2/ 1068 رقم 1444)[1].

وأخرجه النسائي (6/ 102 رقم 3313) من طريق مالك به.

(3)

مسلم (2/ 1068 رقم 1444)[2].

وأخرجه النسائي (6/ 99 رقم 3302) من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به.

(4)

البخاري (8/ 392 رقم 4796).

(5)

البخاري (10/ 566 رقم 6156).

ص: 3056

هشام (خ م)(1) عن أبيه، عن عائشة "أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فتستأذنه، فلما جاء ذكرت له فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى أستأذنك. فقال: أو ليس بعمك؟ قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل! قال: إنه عمك فيلج عليك. وكانت عائشة تحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".

شعبة (خ م) الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة:"استأذن علي أفلح بن أبي القعيس فلم آذن له، فقال: اتحتجبين مني وأنا عمك. فقلت: وكيف ذلك؟ ! قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح فائذني له".

الليث (م)(3) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة:"أن عمها من الرضاعة استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي؛ فإنه عمك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

12156 -

همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم".

12157 -

الثوري (م)(5) عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي:"قلت: يا رسول اللَّه، مالي أراك (تتوق) (6) في قريش وتدعنا؟ قال: عندك شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة".

(1) البخاري (9/ 249 رقم 5239)، ومسلم (2/ 1070 رقم 1445)[7].

(2)

البخاري (5/ 300 رقم 2644)، ومسلم (2/ 1070 رقم 1445)[10].

وأخرجه النسائي (6/ 99 رقم 3301) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك به.

(3)

مسلم (2/ 1070 رقم 1445)[9].

(4)

البخاري (5/ 300 رقم 2645)، ومسلم (2/ 1071 رقم 1447)[12].

وأخرجه النسائي (6/ 100 رقم 3305)، وابن ماجه (1/ 623 رقم 1938) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به.

(5)

مسلم (2/ 1071 رقم 1446)[11]. وتقدم تخريجه.

(6)

في مسلم: تنوق. وكلاهما صحيح.

ص: 3057

12158 -

مخرمة بن بكير (م)(1) عن أبيه، سمعت عبد اللَّه بن مسلم، سمعت الزهري، سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: "قيل: أين أنت يا رسول اللَّه عن ابنة حمزة؟ - أو قيل ألا تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة".

12159 -

هشام (خ م)(2) عن أبيه، عن زينب أم سلمة، عن أم حبيبة أنها قالت:"يا رسول اللَّه، هل لك في درة بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: قلت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية وأحب من يشركني فيك أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإنه قد بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؟ لقد أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". لفظ ابن عيينة عنه، ورواه مسلم من وجوه عن هشام وقالوا: درة بنت أبي سلمة. وكذلك قال الزهري، عن عروة وقالت:"انكح أختي عزة". وقال بعضهم عن الزهري: "أرضعتني وأبا سلمة ثويبة".

12160 -

ابن المبارك، حدثني موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال:"لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك".

12161 -

مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد:"أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقالا: لا، اللقاح واحد"(3).

12162 -

أشعث بن سوار، عن محمد، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن مسعود قال:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وروينا هذا المذهب عن القاسم وأبي الشعثاء وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري.

(1) مسلم (2/ 1072 رقم 1448)[14].

(2)

تقدم.

(3)

أخرجه الترمذي (3/ 454 رقم 1149) من طريق مالك به.

ص: 3058

من قال لا يحرم إلا خمس رضعات

12163 -

مالك (م)(1) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت:"كان فيما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات تحرمن" ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهي فيما نقرأ من القرآن".

يحيى بن سعيد (م)(2) عن عمرة، عن عائشة قالت:"أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم تركن بعد بخمس - أو بخمس معلومات".

الشافعي، أنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة:"نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات".

12164 -

أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان"(3). ورواه الشافعي عنه. قال الربيع فقلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال قال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين". قال المؤلف: لكن ابن الزبير إنما أخذ هذا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه يحيى القطان، عن هشام، فذكرها فيه.

12165 -

ابن علية (م)(4) نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة قال رسول اللَّه:"لا تحرم المصة والمصتان".

12166 -

عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

12167 -

وابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: "لا

(1) مسلم (2/ 1075 رقم 1452)[24].

وأخرجه أبو داود (2/ 223 رقم 2062)، والترمذي (3/ 456 عقب رقم 1150) والنسائي (6/ 100 رقم 3307)، من طريق مالك به.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 625 رقم 1944) من طريق ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به.

(2)

مسلم (2/ 1075 رقم 1452)[25].

(3)

أخرجه النسائي (6/ 101 رقم 3309) من طريق هشام به.

(4)

مسلم (2/ 1073 رقم 1450)[17].

وأخرجه أبو داود (2/ 224 رقم 2063)، والنسائي (6/ 101 رقم 3310)، وابن ماجه (1/ 624 رقم 1941) كلهم من طريق ابن علية به.

وأخرجه الترمذي (3/ 455 رقم 1150) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أيوب به.

ص: 3059

تحرم المصة ولا المصتان". وقال الآخر: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".

12168 -

ابن علية، نا أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل قالت:"كان رسول اللَّه في بيتي فجاءه أعرابي فقال: كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين -أو إملاجة أو [إملاجتين] (1) - فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان - أو قال: الرضعة والرضعتان".

معتمر (م)(2) عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل بنحوه وفيه:"رضعة أو رضعتين -ولم يشك- فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

ابن أبي عروبة (م)(3) وحماد بن سلمة (م)(4) عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم المصة أو المصتان أو الرضعة أو الرضعتان".

همام (م)(5) وهشام (م)(6) عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل:"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". لفظ همام: "المصة".

12169 -

مالك، عن ابن شهاب، عن عروة (7):"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا بخمس رضعات يحرم بلبنها، ففعلت، وكانت تراه ابنًا". رواه يونس، عن الزهري فوصله بعائشة وأم سلمة. ورواه شعيب وعقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

12170 -

معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:"لا تحرم دون خمس رضعات معلومات".

12171 -

أبو الأحوص (م)(8) نا أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت:

(1) من "هـ" وفي "الأصل": ملاجتين.

(2)

مسلم (2/ 1074 رقم 1451)[18].

وأخرجه النسائي (6/ 100 رقم 3308) من طريق أيوب به.

(3)

مسلم (2/ 1074 رقم 1451)[20].

وأخرجه النسائي (6/ 100 رقم 3308)، وابن ماجه (1/ 624 رقم 1940) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة به.

(4)

مسلم (2/ 1075 رقم 1451)[22]. ولفظ حماد: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان.

(5)

مسلم (2/ 1075 رقم 1451)[23].

(6)

مسلم (2/ 1074 رقم 1451)[19].

(7)

ضبب عليها المصنف.

(8)

مسلم (2/ 1078 رقم 1455)[32].

وأخرجه النسائي (6/ 102 رقم 3312) من طريق أبي الأحوص به. وأبو داود (3/ 12 رقم 2508). وأخرجه البخاري (5/ 300 رقم 2647)، وابن ماجه (1/ 626 رقم 1945) من طريق سفيان، عن أشعث به.

ص: 3060

"دخل علي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قلت: يا رسول اللَّه، إنه أخي من الرضاعة. قال: انظرن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة". وأخرجاه من حديث سفيان وشعبة عن أشعث.

12172 -

الشافعي، أنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج -أظنه عن أبي هريرة- قال:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"(1). وكذا رواه الزهري، عن عروة، عن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قوله.

ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة يحدث عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن".

12173 -

هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن المغيرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم الفيقة. قلنا: وما الفيقة؟ قال: المرأة تلد محصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين".

12174 -

محمد بن يحيى المأربي، عن حنظلة بن أبي سفيان قال:"سئل سالم عن الرضعة تحرِّم؟ قال: ثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم".

قلت: المأربي ذو مناكير.

12175 -

مالك، عن نافع أن سالمًا أخبره "أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات" رواه الشافعي وقال: "أمرت به عائشة يرضع عشرًا؛ لأنها أكثر الرضاع ولم يتم له خمس؛ فلم يدخل عليها، ولعل سالمًا أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر: نسخن بخمس معلومات".

12176 -

مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنما أخبرته "أن حفصة أرسلت عاصم بن عبد اللَّه بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات؛ ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت، فكان يدخل عليها".

من قال: يحرم قليل الرضاع

12177 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة قال: "كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد في الرضاع

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 300 رقم 5460، 5461) من طريق هشام به.

ص: 3061

فكتب إلينا أن شريحًا حدث أن عليًا وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره".

12178 -

قال: وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة قالت: "لا تحرم الخطفة والخطفتان".

12179 -

ابن عيينة، عن عمرو قال:"سئل ابن عمر عن شيء من أمر الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن اللَّه قد حرم الأخت من الرضاعة. فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. فقال ابن عمر: قضاء اللَّه خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك".

12180 -

شعبة، عن عمرو بن دينار سمع رجلًا قال لابن عمر: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فقال: قضاء اللَّه خير عن قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك [فقال] (1) ابن عمر كتاب اللَّه أصدق من أمير المؤمنين {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} حتى بلغ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (2) ".

12181 -

زهير، نا أبو الزبير قال:"أرسلني عطاء ورجلًا معي إلى ابن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة، قال: هي عليه حرام. قلت: فإن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمهما رضعتان ولا ثلاث. قال: كتاب اللَّه أصدق من قولهما. وقرأ آية في الرضاع".

12182 -

سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه أن ابن عباس كان يقول:"قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد"، قال ابن شهاب:"لا رضاع بعد حولين". هذا غريب.

12183 -

وهيب، ثنا إبراهيم بن عقبة "أنه سأل عروة عن المصة والمصتين، قال: كانت عائشة لا تحرم المصة ولا المصتين، ولا يحرم إلا عشرًا فصاعدًا. قال: فأتيت سعيد ابن المسيب فسألت عن الرضعة والرضعتين، فقال: أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس. قلت: كيف قالا؟ قال: كانا يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا". وكذلك رواه الدراوردي، عن إبراهيم، ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة، ورواية غيره عن ابن عباس في مذهبه أصح.

رضاع الكبير

2184 -

عبد الرحمن بن القاسم (م)(3)، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت

(1) من "هـ".

(2)

النساء: 23.

(3)

مسلم (2/ 1076 رقم 453)[26].

وأخرجه النسائي (6/ 104 رقم 3320)، وابن ماجه (1/ 625 رقم 1943) من طريق عبد الرحمن ابن القاسم به.

ص: 3062

سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليّ. قال: أرضعيه. قالت: هو رجل كبير، فضحك وقال: ألست أعلم أنه رجل كبير؟ قالت: فأتته بعد وقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئًا أكرهه".

عقيل (خ)(1)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة:"أن أبا حذيفة بن عتبة -وكان شهد بدرًا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تبنى سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هندًا بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان من تبنى رجلًا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل اللَّه في ذلك: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. . .} (2) الآية، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخًا في الدين، فجاءت سهلة فقالت: يا رسول اللَّه، إنا كنا نرى سالمًا ولدًا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلًا، وقد أنزل اللَّه فيهم ما علمت فكيف ترى فيه؟ فقال: أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات؛ فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخيها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها؛ خمس رضعات فيدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعن في المهد وقلن لعائشة: واللَّه ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول اللَّه دون الناس".

شعيب (خ)(3)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بهذا وفيه:"فبذلك كانت تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها" وقال: "وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس".

(1) البخاري (7/ 365 رقم 4000).

(2)

الأحزاب: 5.

(3)

البخاري (9/ 34 رقم 5088).

وأخرجه النسائي (6/ 63 رقم 3223) من طريق سفيان بنحوه.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 626 رقم 1947) من طريق يزيد بن أبي حبيب وعقيل، عن ابن شهاب الزهري به.

ص: 3063

12185 -

نا عبد الملك بن شعيب (م)(1)، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة: أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: واللَّه ما ندري هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللَّه لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا". وهكذا قال الشافعي.

12186 -

الثوري (خ م)(2)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت:"دخل علي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: من هذا؟ ! قلت: أخي من الرضاعة. قال: انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة".

ورواه شعبة (خ م)(3)، عن أشعث وفيه قال:"انظروا من تراضعون". وفي لفظ: "انظروا ما إخوانكم".

12187 -

سليمان بن المغيرة، نا أبو موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللَّه بن مسعود:"أن رجلًا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها [يمص] (4) لبنها ويمجه حتى [وجد] (5) طعم لبنها في [حلقه] (6)، فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال: حرمت عليك امرأتك. فأتى ابن مسعود فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا و [قد] (7) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم! ".

نا عبد السلام بن مُطَهّر (د)(8)، نا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال

(1) مسلم (2/ 1078 رقم 1454)[31].

وأخرجه النسائي (6/ 106 رقم 3325)، وابن ماجه (1/ 626 رقم 1947) من طريق عبد الملك به.

(2)

البخاري (5/ 300 رقم 2647)، ومسلم (2/ 1079 رقم 1455)[32]. وتقدم تخريجه.

(3)

البخاري (9/ 50 رقم 5102)، ومسلم (2/ 1079 رقم 1455)[32].

وأخرجه أبو داود (2/ 229 رقم 2058) من طريق شعبة به.

(4)

في "الأصل": فمص. والمثبت من "هـ".

(5)

في "الأصل": وجدت، والمثبت من "هـ".

(6)

في "الأصل": حلقي، والمثبت من "هـ".

(7)

من "هـ".

(8)

أبو داود (2/ 222 رقم 2059).

ص: 3064

أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم".

قال وثنا محمد بن سليمان الأنباري (د)(1)، نا وكيع، عن سليمان فرفعه وقال:"ما أنشز العظم".

أبو هشام الرفاعي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو حصين، عن أبي عطية قال:"جاء رجل إلى أبي موسى فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني. فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد اللَّه، فقال: سألتَ أحدًا غيري قال: نعم، أبا موسى فشدد عليّ [فأتى] (3) عبد اللَّه أبا [موسى] (2) فقال: أرضيع هذا؟ ! فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". رواه الثوري، عن أبي حصين فزاد فيه: عن عبد اللَّه قال: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم".

12188 -

ابن أبي عروبة، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة ومسروق أن عليًا قال:"لا رضاع بعد فصال".

قلت: جويبر متروك.

محمد بن أبي السري، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك عن النزال ابن سبرة، عن علي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل"(3). قال: فقال سفيان لمعمر: إن جويبرًا حدثنا به ولم يرفعه. فقال معمر: حدثنا به مرارًا ورفعه.

12189 -

مالك، عن عبد اللَّه بن دينار قال:"جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء فسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد واللَّه أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير".

عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية زوجها فأرضعتها، فلما جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك، وأوجعت ظهر امرأتك قال ابن عمر: لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الصغر".

مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه:"لا رضاع إلا من أرضع في الصغر".

(1) أبو داود (2/ 222 رقم 2060).

(2)

طمس بالأصل، والمثبت من "هـ".

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2049) من طريق عبد الرزاق به مختصرًا.

ص: 3065

التحديد بالحولين

قال اللَّه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1) الدارقطني، ثنا أبو روق، نا أحمد بن روح، نا سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر سمع عمر يقول:"لا رضاع إلا في الحولين في الصغر".

12190 -

مالك، عن يحيى بن سعيد (2) "أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرّم، فقال ابن مسعود: أبصر ما تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ قال: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم".

هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم (2)، عن عبد اللَّه قال:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما أنشز العظم وأنبت اللحم".

12191 -

طلحة بن يحيى، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس:"لا رضاع بعد حولين كاملين".

ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"ما كان/ في الحولين فإنه يحرّم وإن كان مصة، وإن كان بعد الحولين فليس بشيء" رواه سعيد في سننه، عن عبد العزيز بن محمد عنه.

سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

الهيثم بن جميل -قلت: حافظ له مناكير- نا سفيان بن عيينة فذكره مرفوعًا، وبه يقول ابن المسيب وعروة والشعبي.

12192 -

هشيم، أنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول:"إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرًا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لستة كفاها أربعة وعشرون شهرًا".

شهادة النساء في الرضاع

12193 -

الثوري (خ)(3) نا عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين، نا ابن أبي مليكة (4)، عن عقبة بن الحارث: "أن أمة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما -يعني عقبة

(1) البقرة: 233.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (4/ 341 رقم 2052).

وأخرجه أبو داود (3/ 306 رقم 3603) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة به.

(4)

كتب فوقها: صح.

ص: 3066

وامرأته- فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فأعرض وتبسم وقال: كيف وقد قيل".

ابن علية (خ)(1)، نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث -وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ- قال:"تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني تزوجت فلانة فجاءتنا امرأة لموداء فقالت: إني قد أرضعتكما. وهي كاذبة، فأعرض عني فجئت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ ! دعها عنك".

ابن جريج (خ)(2)، عن ابن أبي مليكة، حدثني عقبة أو سمعته منه "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأعرض عني فتنحيت، ثم ذكرته له فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها". قال الشافعي: إعراضه يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه. وقوله: " [كيف] (3) وقد زعمت أنها أرضعتكما" يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل له أنها أخته من الرضاعة، فقلنا: يتركها ورعًا.

12194 -

الثوري، عن زيد بن أسلم (4) "أن رجلًا وامرأته أتيا عمر وجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتهما، وأبى عمر أن يأخذ بقولها فقال: دونك امرأتك". مرسل.

هشيم، أنا ابن أبي ليلى وحجاج، عن عكرمة بن خالد (1):"أن عمر أتي في امرأة شهدت على رجل. وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان".

الرضخ عند الفصال

12195 -

ابن وهب، أنا عمرو والليث، وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة

(1) البخاري (9/ 56 رقم 5104)، وأخرجه الترمذي (3/ 457 رقم 1151)، والنسائي (6/ 109 رقم 333) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة به، وقال الترمذي: حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (5/ 316 رقم 2659).

وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 493 رقم 60236) من طريق ابن جريج به.

(3)

في "الأصل": وكيف. والمثبت من "هـ".

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3067

(د ت س)(1)، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال:"يا رسول اللَّه، ما يذهب عني مَذّمة الرضاع. فقال: الغرة العبد والأمة". وكذا رواه أبو معاوية [و](2) ابن إدريس، عن هشام لكن قالا: العبد أو الأمة. وقيل عن عروة، عن حجاج بن حجاج، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: صححه (ت).

وقد رواه الزهري وأبو الزناد وأبو الأسود، عن عروة فقال: عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه.

اللبن يُشبَه عليه

12196 -

ابن عيينة، حدثني عمر بن حبيب، عن رجل "قلت: من بني فلان أنت؟ قال: لا، ولكنهم أرضعوني، سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبَه عليه".

12197 -

الثوري، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن شعيب بن خالد الخثعمي، عن ابن عمر قال:"اللبن يشبه عليه". ورواه العدني، عن سفيان بهذا قال:"جلست إلى ابن عمر فقال: أهم ولدك؟ سمعت أبي يقول: إن الرضاع يشبه عليه".

12198 -

هشام بن عروة، عن عمر بن عبد العزيز قال:"اللبن يشبه عليه".

12199 -

نا الحسن بن الصباح (د)(3)، نا إسحاق ابن بنت داود بن أبي هند، عن هشام بن إسماعيل المكي، عن زياد السهمي (4):"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء؛ فإن اللبن يُشَبّه". مرسل.

الغِيلة

12200 -

محمد بن مهاجر (د)(5)، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد بن السكن

(1) أبو داود (2/ 224 رقم 2064)، والترمذي (3/ 459 رقم 1153)، والنسائي (6/ 108 رقم 3329)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

من "هـ".

(3)

مراسيل أبي داود (181 رقم 207).

(4)

ضبب عليها المصنف.

(5)

أبو داود (4/ 9 رقم 3881).

ص: 3068

سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغَيْل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه".

12201 -

مالك (م)(1)، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".

12202 -

حيوة بن شريح المصري (م)(2)، أخبرني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص فقال له:"إن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال: لم؟ فقال: شفقًا على ولدها. قال: إن كان لذلك فلا، ما ضر ذلك فارس والروم".

12203 -

معتمر (د س)(3)، سمعت الركين قال: أنبأني القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود:"أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يكره الصفرة -يعني الخلوق- وتغيير الشيب -يعني نتف الشيب- وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة، وإفساد الصبي غيرَ مُحرّمة".

قلت: قال البخاري: لم يصح هذا. قلت: وقاسم ليس بحجة، وعمه فيه شيء، ولا يكاد يعرف.

لا يدغر الرضيع

12204 -

ابن عيينة (خ م)(4)، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن أم قيس بنت محصن قالت:"دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة. قال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلدّ به من ذات الجنب" رواه يونس، عن الزهري وزاد فيه - يعني: الكست. وقال بعضهم: القسط.

* * *

(1) تقدم.

(2)

مسلم (2/ 1067 رقم 1443)[143].

(3)

أبو داود (4/ 89 رقم 4222)، والنسائي (8/ 141 رقم 5088).

(4)

البخاري (10/ 155 رقم 5692)، ومسلم (4/ 1734 رقم 2213)[86]. وتقدم تخريجه.

ص: 3069