المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الضحايا قال اللَّه تعالى ({فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1) 14751 - - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٨

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الضحايا قال اللَّه تعالى ({فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1) 14751 -

‌كتاب الضحايا

قال اللَّه تعالى ({فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1)

14751 -

روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية قال:"يقول: فاذبح يوم النحر". وروينا عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بمعناه. وقيل غير ذلك كما مر في الصلاة.

14752 -

شعبة (خ)(2) عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنسًا يقول:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين".

هشام (خ)(3) عن قتادة، عن أنس:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما ويذبحهما بيده".

شعبة (خ م)(4) عن قتادة، عن أنس:"ضحى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما".

14753 -

زهير بن محمد، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين: " {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوه} (5) قال ذبح هم ذابحوه، حدثني أبو رافع أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أملحين أقرنين، وإذا خطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم أتى بالآخر فذبحه ثم قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ثم يطعمهما المساكين ويأكل وأهله منهما، فمكثنا سنين قد كفانا اللَّه الغرم والمؤنة ليس أحد من

(1) الكوثر: 2.

(2)

البخاري (10/ 11 - 12 رقم 5553).

(3)

البخاري (13/ 391 رقم 7399).

وأخرجه أبو داود (3/ 95 رقم 2794) من طريق هشام به.

(4)

البخاري (10/ 20 رقم 5558)، ومسلم (3/ 1557 رقم 1966)[18].

وأخرجه النسائي (7/ 230 رقم 4415، 4416)، وابن ماجه (2/ 1043 رقم 3129) كلاهما من طريق شعبة.

(5)

الحج: 67.

ص: 3841

بني هاشم يضحي" (1). وبمعناه رواه عبيد اللَّه بن عمرو الرقي وقيس بن الربيع، عن ابن عقيل.

14754 -

ابن عو (عو)(2) أنبأنا أبو رملة، أنبأنا مخنف بن سليم قال:"بينا نحن مع رسول اللَّه وقوف بعرفة، فقال: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. هل تدري ما العتيرة؟ هي التي يقول لها الناس الرجبية".

قلت: حسنه (ت)، وأبو رملة عامر.

14755 -

حماد بن زيد، عن هشام، عن حفصة، عن امرأة من آل الأشعث، عن عجوز لهم قالت: أخبرنا وفدنا -وفد عامر- حيث قدموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل أهل بيت من المسلمين ضحية وعتيرة".

14756 -

زيد بن الحباب (ق)(3) عن عبد اللَّه بن عياش المصري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعة لأن يضحي ولم يضح فلا يحضر مصلانا" وكذا رواه حيوة بن شريح ويحيى بن سعيد العطار، عن عبد اللَّه بن عياش بلغني عن الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف، وحديث زيد بن الحباب غير محفوظ، ثم قال المؤلف: ورواه عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا، وابن وهب، عن عبد اللَّه ابن عياش موقوفًا، وابن وهب أيضًا عن ابن عياش، عن عيسى بن عبد الرحمن ابن فروة الأنصاري، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال:"من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنا في مسجدنا".

14757 -

محمد بن ربيعة، نا إبراهيم بن يزيد الخوزي -واه- عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا:"ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد".

(1) كتب بالحاشية: لم يخرجوه.

(2)

أبو داود (3/ 93 رقم 2788)، والترمذي (4/ 83 - 84 رقم 1518)، والنسائي (7/ 167 - 168 رقم 4224)، وابن ماجه (2/ 1045 رقم 3125)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

(3)

ابن ماجه (2/ 1044 رقم 3123).

ص: 3842

14758 -

محمد بن إسحاق المسيبي حدثني عبد اللَّه بن نافع (ت ق)(1) عن أبي المثنى سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اللَّه قال:"ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى اللَّه من إهراق دم، وإنه ليأتي يوم القيامة في [فرثه] (2) بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من اللَّه بمكان قبل أن يقع في الأرض، فطيبوا بها نفسًا".

قلت: حسنه (ت).

قال (خ): لم يسمع أبو المثنى من هشام.

يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن أبي المثنى، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن هشام - أو قال: عن عمه موسى بن عقبة، هكذا بالشك. . . ذكر نحوه.

14759 -

سلام بن مسكبن (ق)(3) عن عائذ اللَّه، عن أبي داود، عن زيد بن أرقم "أنهم قالوا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل قطرة حسنة".

14760 -

محمد بن مسلمة الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، أنا سلام بن مسكبن، عن عائذ اللَّه بن عبد اللَّه المجاشعي، عن أبي داود السبيعي، عن زيد بن أرقم "قلنا: يا رسول اللَّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قلنا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قلنا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".

قال (خ): لا يصح هذا. اسم أبي داود نفيع.

14761 -

المسيب بن شريك، عن عبيد المكتب، عن عامر، عن مسروق، عن علي قال رسول اللَّه:"نسخ الأضحى كل ذبح، وصوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة". المسيب -متروك- رواه عنه علي بن سعيد بن مسروق الكندي والهيثم بن سهل. ورواه المسيب بن واضح عنه فقال: "عن عتبة بن يقظان" بدل "عبيد".

(1) الترمذي (4/ 70 رقم 1493)، وابن ماجه (2/ 1045 رقم 3126)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(2)

كذا في "الأصل"، وفي "هـ": قرنه، وليست هذه الكلمة عند الترمذي ولا ابن ماجه.

(3)

ابن ماجه (2/ 1045 رقم 3127).

ص: 3843

14762 -

يعقوب بن محمد الزهري، ثنا رفاعة بن (هُرير)(1)، حدثني أبي، عن عائشة "قلت: يا رسول اللَّه، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي". قال الدارقطني: ضعيف، (هُرير)(1) لم يدركها.

الأضحية مؤكدة يكره تركها

14763 -

شعبة (خ م)(2) نا الأسود بن قيس، سمعت جندب بن سفيان يقول:"شهدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم النحر يقول: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يذبح فليذبح".

14764 -

داود (م)(3) عن الشعبي، عن البراء:"أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال: أعد نسكًا. قال: إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك". استشهد به (خ).

14765 -

ابن علية (خ م)(4) أنا أيوب، عن محمد، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه، هذا يوم يشتهي فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه -كأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صَدَّقه- وعندي جذعة أحبّ إليّ من شاتي لحم. قال: فرخص له. قال: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا". زاد فيه (م): "ثم انكفأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنمه فتوزعوها - أو تجزعوها".

(1) تحرف في "هـ" إلى: هدير.

(2)

البخاري (2/ 547 رقم 985)، ومسلم (3/ 1552 رقم 1960)[3].

وأخرجه النسائي (7/ 224 رقم 4398)، وابن ماجه (2/ 1053 رقم 3152) من طريق الأسود به.

(3)

مسلم (3/ 1552 رقم 1961)[5].

وأخرجه البخاري (10/ 15 رقم 5556) معلقًا، والترمذي (4/ 178 رقم 1508)، والنسائي (7/ 222 رقم 4394) من طريق داود به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود (3/ 96 رقم 2800، 2801)، والنسائي (7/ 222 رقم 4394) من طرق عن الشعبي به.

(4)

البخاري (2/ 519 رقم 954)، ومسلم (3/ 1554 - 1555 رقم 1962)[10].

وأخرجه النسائي (7/ 223 رقم 4396)، وابن ماجه (2/ 1053 رقم 3151) كلاهما من طريق ابن علية به.

ص: 3844

14766 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم:"أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود لضحية أخرى"(1).

14767 -

مالك، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن أبي بردة بن نيار:"ذبح ضحية قبل أن يذبح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود أضحية أخرى، فقال أبو بردة: لا أجد إلا جذعًا. فقال: وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح".

قلت: خرجه (س)(2) من حديث يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد.

قال الشافعي عقيبهما: احتمل أن يكون أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة، واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي؛ لأنها قبل الوقت ليست بضحية تجزئه فيكون من عداد من ضحى، فوجدنا الدلالة عن رسول اللَّه أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة نحبُّ لزومها ونكره تركها لا على إيجابها فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أن ليست بواجبة؟ قيل:

14768 -

أنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا". فهذا دال على ترك وجوبها، ولو كانت واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي.

قال المؤلف: وثبت عن البراء: "خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا".

14769 -

ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث (د س)(3) وعبد اللَّه بن عياش وسعيد بن أبي أيوب أن عياش بن عباس حدثهم، عن عيسى بن هلال حدثهم، عن عبد اللَّه بن عمرو "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول اللَّه: أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله اللَّه لهذه الأمة. فقال

(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 1053 رقم 3153) من طريق يحيى بن سعيد به.

(2)

النسائي (7/ 224 رقم 4397).

(3)

أبو داود (3/ 93 - 94 رقم 2789)، والنسائي (7/ 212 - 213 رقم 4365).

ص: 3845

الرجل: فإن لم أجد إلا منيحة (ابني)(1) أو شاة (ابني)(1) وأهلي ومنيحتهم أذبحها؟ قال: لا ولكن قلم أظفارك وقص شاربك واحلق عانتك؛ فذلك تمام أضحيتك عند اللَّه".

قلت: (س) ورواه المقرئ، عن سعيد.

14770 -

شجاع بن الوليد، ثنا أبو جناب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى".

قلت: هذا حديث منكر.

شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه قال:"كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا". وقد اختلف على شريك فيه فرواه مرة عن جابر الجعفي بدل "سماك" ولم يذكر الوتر، ورواه الحسن بن صالح وقيس بن الربيع، عن جابر به.

14771 -

ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد اللَّه بن سالم (د ت)(2) ويعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد اللَّه وعن رجل من بني سلمة أنهما حدثاه أن جابر بن عبد اللَّه أخبرهما:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوم النحر، فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال: بسم اللَّه واللَّه أكبر، اللهم عني وعمن لم يضح عن أمتي".

وروي ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس عن النبي بمعناه. قال الشافعي: وبلغنا أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة.

14772 -

الثوري، عن أبيه، ومطرف وإسماعيل، عن الشعبي، عن أبي سريحة الغفاري قال:"أدركت -أو رأيت- أبا بكر وعمر لا يضحيان في بعض حديثهم كراهية أن يقتدي بهما" أبو سريحة: صحابى.

14773 -

معتمر، عن إسماعيل بن أَبى خالد، عن مطرف، عن عامر، عن حذيفة بن أسيد قال: "لقد أدركت أبا بكر وعمر وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما، فلما

(1) في "هـ": أبي. وفي أبي داود والنسائي: منيحةً أنثي.

(2)

أبو داود (3/ 99 رقم 2810)، والترمذي (4/ 85 رقم 1521)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

ص: 3846

جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت السنة" قال الفلاس: قلت ليحيى بن سعيد: إن معتمرًا ثنا قال: ثنا مطرف، عن الشعبي، عن أبي سريحة فقال: هذا مثل حديثه عن الشعبہي عن عمرو الجملي ثناہ إسماعيل، نا عامر. . . فذكره، يريد يحيى أنه أخطأ في هذا كما أخطأ في ذاك، ورواية الثوري تؤكد قول يحيى.

14774 -

القعنبي، ثنا سلمة بن بخت، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس:"كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين، فقال: اشتر بهما لحمًا وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس".

14775 -

الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، قال:"إني لأدع الأضحى وإني موسر مخافة جيراني أن يروا أنه حتم عليَّ".

الثوري، عن منصور وواصل، عن أَبى وائل، عن أبي مسعود، قال:"لقد هممت أن أدع الأضحية، وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب النفر أنها عليهم حتم واجب".

14776 -

شعبة، عن عقيل بن طلحة، عن أبي الخصيب:"شهدت ابن عمر وسأله رجل عن شيء من أمر الأضحى فقال: أكره أو اجتنب العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والمهزولة البين هزالها. ثم قال ابن عمر: لعلك تحسبه حتمًا. قلت: لا، ولكنه أجر وخير وسنة. قال: نعم". قال الشافعي: لا يعدو القول في الضحايا هذا أو تكون واجبة فهي على كل أحد صغير وكبير، لا تجزئ غير شاة عن كل أحد.

السنة للمضحي ترك شعره وظفره إذا هل الشهر

14777 -

ابن عيينة (م)(1) عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، سمع سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا" قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه.

(1) مسلم (3/ 1565 رقم 1977)[39].

وأخرجه النسائي (7/ 212 رقم 4364)، وابن ماجه (2/ 1052 رقم 3149) كلاهما من طريق ابن عيينة به.

ص: 3847

يحيى بن كثير (م)(1) نا شعبة، عن مالك بن أنس، عن (عمرو)(2) بن مسلم، عن سعيد، عن أم سلمة قال رسول اللَّه:"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره".

وأيضًا من حديث غندر (م)(3) عن شعبة لكنه قال: عمر -أو عمرو- بن مسلم. ورواه ابن وهب وعثمان بن عمر وغيرهما، عن مالك، عن عمر بن مسلم موقوفًا.

14778 -

النضر بن شميل أنا محمد بن عمرو بن علقمة (م)(4) ثنا عمر بن مسلم بن (عمارة)(5) بن أكيمة قال: "كنا في الحمام قبل الأضحى فاطَّلَى فيه أناس، فقال بعض أهل الحمام. إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه، فلقيت سعيدًا فقال: يا ابن أخي، قد نسي هذا وترك، حدثتني أم سلمة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا ظفره شيئًا حتى يضحي".

أخرجه (م)(4) من حديث معاذ بن معاذ وأبى أسامة عن محمد، فقال معاذ: عمر. وقال أبو أسامة: عمرو. قال الشافعي: فإن قيل: ما دل على عدم الوجوب. قيل له:

14779 -

روى مالك (خ م)(6) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت:"أنا فتلت قلائد هدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها بيده وبعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول اللَّه شيء أحله اللَّه له حتى نحر الهدي" قال الشافعي: البعثة بالهدي أكثر من إرادة الأضحية. ابن وهب، أنا مالك (خ م)(6) عن عبد اللَّه بن أبي بكر. . . فذكر الحديث.

(1) مسلم (1/ 1565 رقم 1977)[41].

وأخرجه الترمذي (4/ 86 رقم 1523)، وابن ماجه (2/ 1052 رقم 3150) كلاهما من طريق مالك به، وأخرجه النسائي (7/ 212 رقم 4362)، وأبو داود (3/ 94 رقم 2719) من طرق عن عمرو بن مسلم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

كذا في "الأصل، هـ" وفي مسلم: عمر. وكلاهما صواب، وراجع ترجمته في تهذيب الكمال (22/ 240).

(3)

مسلم (3/ 1566 رقم 1977)[41].

(4)

مسلم (3/ 1566 رقم 1977)[42].

(5)

كذا في "الأصل، هـ" وفي صحيح مسلم: عمار. وكلاهما صواب، وراجع ترجمته في التهذيب (21/ 228).

(6)

البخاري (3/ 637 رقم 1700)، ومسلم (2/ 959 رقم 1321)[369].

وأخرجه النسائي (5/ 175 رقم 2793) من طريق مالك به.

ص: 3848

الرجل يضحي عن نفسه وأهل بيته

14780 -

حيوة بن شريح (م)(1) حدثني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة، عن عائشة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به ليضحي به فقال: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال: بسم اللَّه، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به".

14781 -

الثوري (ق)(2) عن ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة -أو عن أبي هريرة- قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا ضحى أتى بكبشين أقرنين أملحين موجوءين (3)، فيذبح أحدهما عن أمته من شهد للَّه بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم".

14782 -

عارم، نا حماد بن سلمة، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن ابن جابر بن عبد اللَّه، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجيين (4)، فأضجع أحدهما فقال: بسم اللَّه واللَّه أكبر، اللهم هذا عن محمد. ثم أضجع الآخر فقال: بسم اللَّه واللَّه أكبر، اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ".

14783 -

العقدي، نا زهير بن محمد، عن ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"كان رسول اللَّه إذا ضحى اشترى كبشين أملحين سمينين. . . " الحديث، وقد مر.

14784 -

أخبرنا الحاكم وأبو بكر القاضي، نا الأصم، نا أبو عتبة، نا بقية، نا عثمان بن زفر، حدثني أبو الأسد السلمي، عن أبيه، عن جده قال: "كنت سابع سبعة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمرنا رسول اللَّه فجمع كل رجل منا درهمًا فاشترينا أضحية بسبعة دراهم، فقلنا: يا

(1) مسلم (3/ 1557 رقم 1967)[19].

وأخرجه أبو داود (3/ 94 رقم 2792) من طريق حيوة به.

(2)

ابن ماجه (2/ 1043 - 1044 رقم 3122).

(3)

أي: خصيين - النهاية (5/ 152).

(4)

ضبطهما بالأصل بضم الميم وفتح الواو. وفي النهاية (5/ 152): مَوْجِيَّيْن.

ص: 3849

رسول اللَّه، لقد أغلينا بها. قال: إن أفضل الضحايا أغلاها وأنفسها. وأمر رجلًا فأخذ بيد، ورجلًا بيد، ورجلًا برجال، ورجلًا برجل، ورجلًا بقرن، ورجلًا بقرن، وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعًا".

قلت: عثمان دمشقي صويلح.

موسى بن أيوب النصيبي، ثنا بقية قال: سألني حماد بن زيد، ويزيد بن هارون بمكة فقليت: حدثني عثمان بن زفر، نا أبو الأسد، عن أبيه، عن جده بهذا.

14785 -

سعيد بن أبي أيوب (خ)(1) حدثني زهرة بن معبد، عن جده عبد اللَّه بن هشام "أنه ذهبت به أمه فقالت: يا رسول اللَّه، بايعه. فقال: هو صغير فمسح رأسه ودعا له. قال: وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله".

14786 -

مالك، عن عمارة بن صياد، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب:"كنا نضحي بالشاة الواحدة فيذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة"(2).

14787 -

رشدين بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه:"أنه كان يضحي عن أهل بيته بشاة".

قلت: رشدين واهٍ.

14788 -

الثوري، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي سريحة قال:"حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة فالآن يبخِّلنا جيراننا يقولون: إنه ليس عليه ضحية".

14789 -

يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن خالد، عن عكرمة:"كان أبو هريرة يجيء، بالشاة فيقول أهله: وعنا. فيقول: وعنكم".

لا يجزئ الجذع إلا من النطاق وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر

14790 -

أبو الزبير (م)(3) عن جابر قال رسول اللَّه: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر

(1) البخاري (5/ 161 رقم 2501، 2502).

وأخرجه أبو داود (3/ 134 رقم 2942) من طريق سعيد بن أبي أيوب به.

(2)

أخرجه الترمذي (4/ 77 رقم 1505)، وابن ماجه (2/ 1032 رقم 3147) كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان عن عمارة به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(3)

مسلم (3/ 1555 رقم 1963)[13] وأخرجه أبو داود (3/ 95 رقم 2797)، والنسائي (7/ 218 رقم 4378)، وابن ماجه (2/ 1049 رقم 3141) من طريق أبي الزبير به.

ص: 3850

عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن".

14791 -

شعبة (خ م)(1) نا زبيد اليامي، سمع الشعبي، عن البراء قال رسول اللَّه:"إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول اللَّه، إني قد ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن توفي -أو لن تجزئ- عن أحد بعدك".

خالد بن عبد اللَّه (خ م د)(2) عن مطرف، عن عامر، عن البراء قال:"ضحي خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك".

14792 -

هشام الدستوائي (خ م) عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة ابن عامر قال:"قسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أضاحي بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول اللَّه، إنه صارت لي جذعة، فقال: ضح بها".

يزيد بن أبي حبيب (خ)(4) عن أبي الخير، عن عقبة قال:"أعطاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غنمًا أقسمها ضحايا على أصحابه فبقي منها عتود، فذكرته لرسول اللَّه فقال: ضح بها أنت" قال أبو عبيد: العتود من أولاد المعز ما شب وقوي. قال المؤلف: كأنه رخصة له وحده، ولفظ ابن بكير، عن الليث، عن يزيد:"ضح بها أنت، ولا رخصة لأحد فيها بعدك" فهذه الزيادة إن

(1) البخاري (2/ 526 رقم 965)، ومسلم (3/ 1553 رقم 1961)[7] وسبق تخريجه.

(2)

البخاري (10/ 15 رقم 5556)، ومسلم (3/ 1552 رقم 9161)[4]، وأبو داود (3/ 96 - 97 رقم 2801). وسبق تخريجه.

(3)

البخاري (10/ 16 رقم 5547)، ومسلم (3/ 1556 رقم 1965)[16].

وأخرجه الترمذي (4/ 74 رقم 1500) والنسائي (7/ 218 رقم 4381)، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (4/ 559 رقم 2300). وأخرجه مسلم (3/ 1555 رقم 1965)[15]، والترمذي (4/ 74 رقم 1500) والنسائي (7/ 218 رقم 4379)، وابن ماجه (2/ 1048 رقم 3138) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 3851

كانت محفوظة فهي رخصة كرخصة أبي بردة بن نيار.

14793 -

ابن إسحاق (د)(1) حدثني عمارة بن عبد اللَّه بن طُعْمة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني قال:"قسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنمًا، فأعطاني عتودًا جذعًا فقال: ضح به. فقلت: إنه جذَع من المعز أضحي به؟ قال: نعم، ضح به. فضحيت به" ليس في سنن (د)"من المعز".

الثوري، عن أسامة بن زيد، عن رجل، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من جهينة أن رسول اللَّه قال:"الجذع من الضأن يجزى في الأضاحي".

14794 -

بكر بن مضر، نا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد اللَّه، عن معاذ بن عبد اللَّه، حدثه عن عقبة بن عامر:"ضحينا مع رسول اللَّه بجذاع من الضأن"(2) ورواه وكيع وابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن معاذ بن عبد اللَّه الجهني:"سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن، فقال: فيكم السنة، سأل عقبة بن عامر الجهني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن فقال: ضح به".

14795 -

قبيصة نا الثوري (د ق)(3) عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال:"كنا في غزاة ومعنا -أو علينا- مجاشع بن مسعود فعزت الغنم فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: توفي الجذع بما توفي منه الثني".

الفريابي، عن الثوري، عن عاصم، عن أبيه، عن رجل قال:"كان من أصحاب رسول اللَّه: "أنهم كانوا مع مجاشع السُلمي فعزت الأضاحي فقام رجل من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إني سمعت رسول اللَّه يقول: توفي الجذع من الضأن ما توفي الثنية - أراه قال: من المعز". سفيان شك، كذا فى هذه الرواية بزيادة عن رجل.

أبو حذيفة، نا سفيان، عن عاصم، عن أبيه:"كنا في غزاة مع رجل من بني سليم يقال له: مجاشع فعزت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إني سمعت رسول اللَّه يقول: "إن الجذع من الضأن يفى مما تفى منه الثنية" وخرجه (د)(3) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان.

(1) أبو داود (3/ 95 - 96 رقم 2798).

(2)

أخرجه النسائي (7/ 219 رقم 4382) من طريق عمرو بن الحارث به.

(3)

أبو داود (3/ 96 رقم 2799)، وابن ماجه (2/ 1049 رقم 1403).

ص: 3852

وهب بن جرير، نا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من جهينة -أو مزينة-:"أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيوم أو يومين فكانوا يعطون الشاتين بالثنية فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن الجزعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية".

14796 -

يحيى القطان، عن محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن أم بلال -امرأة من أسلم، وكان أبوها يوم الحديبية مع رسول اللَّه- قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز". رواه أبو ضمرة، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه (1)، أخبرتني أم بلال بنت هلال أن النبي قال:"يجوز الجذع من الضأن أُضحيّةً". سمعه منه إبراهيم بن المنذر.

14797 -

وكيع (ت)(2) أنا عثمان بن واقد، أنا كدام بن عبد الرحمن بن كدام، عن أبي كباش قال:"جلبت غنمًا جذعًا إلى المدينة فكسدت عليَّ، فلقيت أبا هريرة فأخبرته فقال: سمعت رسول اللَّه يقول: نعم -أو نعمت- الأضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبها الناس".

قال (خ)(3): رواه غير عثمان موقوفًا.

14798 -

إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: قال هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة:"جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال: كيف رأيت نسكنا هذا؟ قال: لقد باهى به أهل السماء، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل والبقر، ولو علم اللَّه ذبحًا أفضل منه لفدى به إبراهيم عليه السلام". وفي لفظ: "خير من السيد من المعز" إسحاق فى حديثه ضعف.

قلت: ضعفه ابن عدي وغيره، ولم يذكر أنه سمعه من هشام.

14799 -

الوليد بن كثير، حدثني يزيد بن قسيط أن سعيد بن المسيب حدثه أن بعض أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانت تقول:"لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إليّ من أن أضحي بمسنة من المعز". رواه ابن إسحاق، عن ابن قسيط، عن سعيد فقال: عن أم سلمة.

14800 -

حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال:"لو يرد علينا ألف من الشاء لما أضحي إلا بجذع الضأن".

(1) كتب في الحاشية: إسناده مقارب.

(2)

الترمذي (4/ 74 رقم 1499). وقال: حسن غريب.

(3)

العلل الكبير للترمذي (247 رقم 447).

ص: 3853

14801 -

علي بن مسهر، أنا محمد بن أبي ليلى، عن الحكم بن عباد بن أبي الدرداء، عن أبيه (1) قال:"أُهدي لرسول اللَّه كبشان جذعان أملحان، فضحى بهما".

قلت: مرسل مع ضعف سنده.

14802 -

عبد الكبير الحنفي، نا عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدينة بالجزور أحيانًا، وبالكبش إذا لم يجد جزورًا".

قلت: عبد اللَّه ضعفوه.

14803 -

الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل بن هشام في أنفه ترة من فضة".

أفضل الضحايا

قال الشافعي: إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخبر الدماء أحب إليَّ وقد زعم بعض المفسرين في {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} (2) استسمان الهدي واستحسانه.

14804 -

هشام بن عروة (خ م)(3) عن أبيه، عن أبي مُراوح الغفاري، عن أبي ذر:"سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد فى سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا، أو تصنع لأخرق، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".

14805 -

خلف بن هشام، نا بقية، عن عثمان بن زفير أخبرني (أبو الأسود)(4) الأنصاري، عن أبيه، عن جده قال:"كنت سابع سبعة مع رسول اللَّه. . . ". فذكر الحديث في الأضحية وفيها: "أحب الضحايا إلى اللَّه أغلاها وأسمنها".

14806 -

أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس:" {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ} (5) قال: الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة؛ فما عظمت فهو أفضل".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

الحج: 32.

(3)

البخاري (5/ 176 رقم 2518)، ومسلم (1/ 89 رقم 84)[136] وسبق تخريجه.

(4)

كتب في الحاشية: أبو الأسد. وكلاهما صواب، وانظر: تهذيب الكمال (19/ 373) ترجمة عثمان بن زفر.

(5)

الأنعام: 144.

ص: 3854

المستحب من الغنم

14807 -

حيواة (م)(1) أخبرني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة، عن عائشة:"أن رسول اللَّه أمر بكبش أقران يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به ليضحي به. . . . " الحديث.

14808 -

أيوب (خ)(2) عن أبي قلابة، عن أنس:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده".

14809 -

حفص بن غياث (عو)(3) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد:"ضحى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد".

قلت: وصححه (ت).

14810 -

ابن إسحاق (د ق)(4) عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر قال:"ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملاحين موجوءين".

14811 -

عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة -أو أبي هريرة-:"كان نبي اللَّه إذا ضحى دعا بكبشين عظيمين. . . ". الحديث. وقد مر.

14812 -

الوليد بن مسلم، عن عفير بن معدان، نا سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعًا:"خير الضحايا الكبش الأقرن"(5).

(1) مسلم (3/ 1557 رقم 1967)[19] وسبق تخريجه.

(2)

البخاري (10/ 12 رقم 5554). وسبق تخريجه.

(3)

أبو داود (3/ 95 قم 2796)، والترمذي (4/ 72 رقم 1496)، والنسائي (7/ 220 - 221 رقم 4390)، وابن ماجه (2/ 1046 رقم 3128). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(4)

أبو داود (3/ 95 رقم 2795)، وابن ماجه (2/ 1043 رقم 312).

(5)

أخرجه الترمذي (4/ 83 رقم 1517)، وابن ماجه (2/ 1046 رقم 3130) كلاهما من طريق عفير بن معدان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث.

ص: 3855

14813 -

وروي عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه قال:"خير الضحايا الكبش الأقرن، وخير الكفن الحلة"(1).

14814 -

أبو الجماهر، أنا عبد العزيز، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"دم عفراء أحب إلى اللَّه من دم سوداوين".

قلت: أبو تفال واهٍ.

الثوري، عن توبة العنبري، عن سُلمي بن عتاب، سمع أبا هريرة قال:"لدم بيضاء أحب إلى من دم سوداوين" قال (خ): رفعه بعضهم، ولا يصح.

14815 -

شعبة، عن أبي إسحاق، سمع هبيرة وعمارة بن عبد قالا: سمعنا عليًّا وهو يقول: "ثنيًّا فصاعدًا واستسمن؛ فإن أكلت أكلت طيبًا وإن أطعمت أطعمت طيبًا".

14816 -

الثوري، عن عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين، قال:"الثني أحب إليّ من الهرم، اللَّه أحق بالفتاء والكرم أحبه إليّ من الثني أحبه إليّ أن أضحي به".

14817 -

عباد بن العوام، نا عمر بن عامر، نا الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة، عن سنان بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اللَّه أحق بالفتاء والوفاء اشترها جذعة سمينة فانسك بها عنك" يعني: ضيح.

قلت: عمر بن عامر: متوسط، وهذا إسناد حسن.

ما يتقى في الأضحية

14818 -

مالك، عن عمرو بن الحارث (1)، عن عبيد بن فيروز (عو) (2) عن البراء:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل: ما يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال أربعًا، وكان البراء يشير بيده ويقول: ويدي أقصر من يد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى".

(1) أخرجه أبو داود (3/ 199 رقم 3156)، وابن ماجه (1/ 473 رقم 1473) كلاهما من طريق عبادة بن نسي به.

(2)

أبو داود (3/ 97 رقم 2802)، والترمذي (4/ 72 رقم 1497)، والنسائي (7/ 214 رقم 4369)، وابن ماجه (2/ 1050 رقم 3144)، وقال الترمذي حسن صحيح.

ص: 3856

قال ابن المديني: عبيد مصري لم ندر لقيه عمرو أم لا، فنظرنا فإذا هو لم يسمعه من عبہيد.

نا روح بن عبادة، نا أسامة بن زيد، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب (1)، عن عبيد بن فيروز. قال: ثم نظرنا فإذا يزيد لم يسمعه أيضًا من عبيد، حدثنا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق أنه حدثهم عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد.

شعبة (د)(2) عن سليمان بن عبد الرحمن، سمعت عبيد بن فيروز:"سألت البراء بن عازب ما كره رسول اللَّه -أو نهى عنه- من الأضاحي؟ فقال: قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هكذا ويدي أقصر من يده فقال: أربع لا يجزئن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى. قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص. قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد". هكذا رواه الطيالسي في مسنده (3)، وقال ابن المديني: ناه يحيى بن سعيد، نا شعبة، حدثني سليمان، عن عبيد بنحوه ولم يذكر سماع سليمان من عبيد، قال علي: ثم نظرنا فإذا سليمان لم يسمعه من عبيد، ثنا عثمان بن عمر، نا الليث، نا سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، عن عبيد بن فيروز قال:"سألت البراء؟ ما كره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الضحايا؟ قال: أربع. . . ". الحديث.

قال عثمان: فقلت لليث: إن شعبة يرويه عن سليمان بن عبد الرحمن سمع عبيد بن فيروز. فقال لي: إنما ناه سليمان، عن القاسم، عن عبيد. قال: فلقيت شعبة فحدثته به وجعل مكان الكسير التي لا تنقي العجفاء التي لا تنقي. فقال شعبة: هكذا حفظته.

يحيى بن بكير، نا الليث، عن سليمان، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان، عن البراء قال:"وسئل رسول اللَّه ما يتقى من الضحايا. . . ". الحديث. تابعه أبو الوليد الطيالسي عن الليث لم يذكر القاسم، وكذا رواه يزيد بن أبي حبيب وشعبة عن سليمان.

(ت) عن البخاري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية شعبة ولا يرضى رواية عثمان بن عمر.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود (3/ 97 رقم 2802). وتقدم تخريجه.

(3)

مسند الطيالسي (101 - 102 رقم 149).

ص: 3857

قلت: هو في السنن (1) من طرق سبعة أنفس عن شعبة، ورواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث والليث، عن سليمان، عن عبيد.

14819 -

ثور بن يزيد (د)(2) حدثني أبو حميد الرعيني، أخبرني يزيد بن مضر قال: أتيت عتبة بن عبدٍ السلمي فقلت: "إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها. قلت: سبحان اللَّه، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نھها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمُستأصَلة والبَخقاء والمُشيّعة والكسراء، فالمُصفِرة: التي تُستأصل أذُنها حتى يبدو سِماخها، والمستأصَلة قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمُشَيّعة: التي لا تتبع الغَنَم عَجَفًا وضُعْفًا، والكَسْراء: الكسير".

14820 -

زهہير وإسرائيل -واللفظ له- عن أبي إسحاق (عو)(3) عن شريح بن النعمان، عن علي:"أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحى بمقابَلة ولا مُدَابَرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال -يعني: أبا إسحاق- المقابَلَة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المنقوبة الأذنين".

وعند زهير، عن أَبى إسحاق قال: عن شريح وكان صدوقًا وزاد في حديثه: "وألا نضحي بالعوراء. قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرفا الأذن، والمدابرة يقطع مؤخرا الأذن، والشرقاء: يشق الأذن، والخرقاء: يخرق أذنها السِمَةَ".

شعبة، عن قتادة، عن جري بن كليب سمع عليًّا يقول:"نهى رسول اللَّه أن يضحي بعضباء الأذن والقرن (4). قال قتادة: سألت ابن المسيب عن العضب قال: النصف فما زاد".

أبو عوانة، عن جابر، عن عبد اللَّه بن يجي، عن علي:"نهى رسول اللَّه عن عضباء الأذن والقرن" ما قبل هذا أقوى منه، وقد روي عن علي موقوفًا خلاف ذلك في القرن.

(1) أبو داود (3/ 97 رقم 2802) والترمذي (4/ 720 رقم 1497) والنسائي (7/ 214 - 215 رقم 4369، 4370) وابن ماجه (2/ 1050 رقم 3144).

(2)

أبو داود (3/ 97 - 98 رقم 2803).

(3)

أبو داود (3/ 97 - 98 رقم 2804)، والترمذي (4/ 73 رقم 1498)، والنسائي (7/ 216 - 217 رقم 4372، 4373)، وابن ماجه (2/ 1050 رقم 3142). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

أخرجه أبو داود (3/ 98 رقم 2805، 2806)، والترمذي (4/ 76 رقم 1304)، والنسائي (7/ 217 رقم 4377)، وابن ماجه (2/ 1151 رقم 3145) كلهم من طريق قتادة. قال الترمذى: حسن صحيح.

ص: 3858

14821 -

الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال:"كنا عند على فأتاه رجل فقال: البقرة. قال: عن سبعة. قال: القرن. قال: لا يضيرك. قال: العرجاء. قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن"(1). رواه حسن بن صالح، عن سلمة وفيه قال:"مكسورة القرن. قال: لا يضرك". فهذا يدل على أن المراد بالأول -إن صح- التنزيه في القرن. قال الشافعي: ليس في القرن نقص. أي: ليس في عدمه نقص في اللحم.

الصغيرة الأذن

14822 -

هشيم، أنا أبو جمرة، عن ابن عباس:"أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحي بالصمعاء" قال الأصمعي: الصمعاء: صغيرة الأذن.

وقت الأضحية

14823 -

شعبة (خ م)(2) عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء:"خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي فقال: يا رسول اللَّه، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها - ولن توفي عن أحد بعدك". وفي لفظ: "ولن تجزئ -أو توفي- عن أحد بعدك".

فراس (خ)(3) عن الشعبي، عن البراء قال:"صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ننصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول اللَّه، فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة وهي خير من مسنتين، أذبحها؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن إنسان بعدك. قال عامر: فهي خير نسيكتيه".

(1) أخرجه الترمذي (4/ 76 رقم 1503)، والنسائي (7/ 217 رقم 4376)، وابن ماجه (2/ 1050 رقم 3143) من طريق سلمة به.

(2)

البخاري (2/ 526 رقم 965)، ومسلم (3/ 1553 رقم 1961)[7] وسبق تخريجه.

(3)

البخاري (10/ 22 رقم 5563) وسبق تخريجه.

ص: 3859

أبو الأحوص (خ م)(1) ثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء:"خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك منسكنا فقد أصاب النساك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة فقال: واللَّه لقد نسكت قبل أن أخرج وقد عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول اللَّه: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقًا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك".

داود بن أبي هند (خ م)(2) عن عامر، عن البراء أن رسول اللَّه قال:"لا يذبحن أحد قبل أن يصلي. فقام إليه خالي فقال: إن هذا اليوم فيه اللحم كثير وإني ذبحت نسيكتي ليأكل أهلي وجيراني، وإن عندي عناق لبن خير من شاة لحم فأذبحها؟ قال: نعم، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتك".

مطرف (خ م)(3) عن الشعبي، عن البراء قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين".

شعبة (خ م)(4) عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا جحيفة يحدث، عن البراء قال:"ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول اللَّه: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ -أو توفي- عن أحد بعدك".

14824 -

أيوب (خ م)(5) وهشام، عن ابن سيرين، عن أنس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا، فقام رجل من الأنصار فقال: إن جيراني بهم فاقة -أو قال خاصة- فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق هي أحب إليّ من شاتي

(1) البخاري (2/ 519 رقم 955)، ومسلم (3/ 1554 رقم 1961)[7] وسبق تخريجه.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

البخاري (10/ 15 رقم 5556)، ومسلم (3/ 1552 رقم 1961)[4] وسبق تخريجه.

(4)

البخاري (10/ 15 رقم 5557)، ومسلم (3/ 1554 رقم 1961)[9].

(5)

البخاري (2/ 519 رقم 954)، ومسلم (3/ 1555 رقم 1962)[11] وسبق تخريجه.

ص: 3860

لحم. فرخص له -زاد فيه (م): "فإن كانت رخصة له كان ذلك وإلا فلا علم لي- ثم انكفأ إلى كبشين أملاحين -يعني فذبحهما- وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها".

14825 -

ابن عيينة (م)(1) عن الأسود، سمع جنديًا يقول:"شهدت الأضحى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: إن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا فليذبح على اسم اللَّه".

14826 -

صفوان بن عمرو (د)(2) نا يزيد بن خمير قال: "خرج عبد اللَّه بن بسر صاحب رسول اللَّه مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح" وروينا عن الحسن (3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها" فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد في أول الوقت، فمن كان ذبح قبل صلاة النبي وأكل وأطعم أهله وجيرانه -كما روينا في حديث أبي بردة- كان ذبحه قبل أن يحل وقته وذلك لا يجوز فلذلك أمر بالإعادة، فمن ضحى بعد الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويمضي مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبتيه أجزأت أضحيته - إن شاء اللَّه.

من ضحى من الأئمة في المصلى

14827 -

الليث (خ)(4) حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى".

أسامة بن زيد الليثي، نا نافع، عن ابن عمر قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بالمصلي، وكان ابن عمر يفعله".

(1) مسلم (3/ 1552 رقم 1960)[2].

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1053 رقم 3152) من طريق ابن عيينة به. وأخرجه البخاري (9/ 546 رقم 5500)، والنسائي (7/ 224 رقم 4398) من طريق أبي عوانة عن الأسود به.

(2)

أبو داود (1/ 295 رقم 1135).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 418: رقم 1317) من طريق صفوان بن عمرو به.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

البخاري (2/ 546 رقم 982).

وأخرجه النسائي (7/ 213 رقم 4366) من طريق الليث به.

ص: 3861

عبيد اللَّه بن عمر (خ)(1) عن نافع قال: "كان ابن عمر ينحر في المنحر. قال عبيد اللَّه منحر رسول اللَّه". عبيد اللَّه قال: "كان القاسم ينحر في أهله".

الذكاة ما بين اللبة والحلق مع القدرة

14828 -

الثوري، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال:"الذكاة فى الحلق واللبة" سمعه هكذا ابن وهب منه، وهو في رواية عبد اللَّه بن الوليد عنه، عن أيوب، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن سعيد، عن ابن عباس.

14829 -

الثوري، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن فرافصة الحنفي، عن عمر بن الخطاب قال:"الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق" وروى نحوه مرفوعًا لا يصح.

14830 -

ابن المبارك (د)(2) أنا معمر، عن عمرو بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا الشريطة؛ فإنها ذبيحة الشيطان" ولفظ (د): "نهى عن شريطة الشيطان" وهي التي تذبح فيُقطع الجلد ولا تفري الأوداج، ثم تترك حتى تموت.

14831 -

يحيى بن أيوب، عن (3) عبيد اللَّه بن زحر، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن أبي أمامة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض نار أو حز ظفر" سقط علي بن يزيد. إسناده ضعيف.

النحر في الإبل والذبح لما سواها

قد مرت أحاديث في ذبح الغنم.

14832 -

زهير (م)(4) أنا أبو الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".

(1) البخاري (3/ 645 رقم 1710).

(2)

أبو داود (3/ 103 رقم 2826).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

مسلم (3/ 1555 رقم 1963)[13]. وسبق تخريجه.

ص: 3862

14833 -

عبد الملك بن أبي سليمان (م)(1) عن عطاء، عن جابر قال:"كنا نتمتع مع رسول اللَّه فنذبح البقرة عن سبعة".

14834 -

عبدة (خ)(2) عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت:"ذبحنا فرسًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه".

14835 -

شعبة وابن عيينة -واللفظ له- عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل عصفورًا بغير حقه سأله اللَّه يوم القيامة عنه". رواه الطيالسي (3) عنهما.

14836 -

أيوب، عن أَبى قلابة، عن أنس قال:"ونحر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قيامًا، وذبح بالمدينة كبشين أملحين أقرنين"(4).

جواز النحر والذبح في الكل

لما روينا عن عمر وابن عباس: "الذكاة في الحلق واللبة". وقال عطاء بن أبي رباح: "يجزئ الذبح من النحر، والنحر من الذبح في البقر والإبل".

14837 -

جرير ووكيع وغيرهما (خ م ق)(5) عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء:"نحرنا فرسًا على عهد رسول اللَّه فأكلناه". وقال عبدة: "ذبحنا".

وأخرجه (خ)(6) من حديث الثوري، عن هشام وقال:"نحرنا". ومر في الحج عن

(1) مسلم (2/ 936 رقم 1318)[355].

وأخرجه أبو داود (3/ 98 رقم 2807)، والنسائي (7/ 222 رقم 4393) من طريق عبد الملك به.

(2)

البخاري (9/ 556 رقم 5511).

وأخرجه النسائي (7/ 231 رقم 4421) من طريق عبدة به. وأخرجه مسلم (3/ 1341 رقم 1942)[48]، والنسائي (7/ 231 رقم 4420)، وابن ماجه (2/ 1064 رقم 3190) من طرق عن هشام به.

(3)

الطيالسي (310 رقم 2279).

(4)

أخرجه البخاري (10/ 12 رقم 5554) عن أيوب به.

(5)

البخاري (9/ 556 رقم 5512)، ومسلم (3/ 1541 رقم 1942)[38] وابن ماجه (2/ 1064 رقم 3190).

وأخرجه النسائي (7/ 227 رقم 4406) من طريق سفيان عن هشام به.

(6)

البخاري (9/ 556 رقم 5510).

ص: 3863

عائشة قالت "فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أزواجه" وفي رواية: "ذبح" وكذلك اختلفت الرواية فيه عن أبي الزبير، عن جابر:"نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة".

كراهية النخع والفرس

قال الشافعي: نهى عمر عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق: فالنخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه أو يضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذا ولم تحرم؛ لأنها ذكية.

14838 -

هشام الدستوائي وغيره، عن يحيى بن أبي كثير، عن المعرور الكلبي، عن عمر رضي الله عنه "أنه نهى عن الفرس في الذبيحة". قال أبو عبيدة: الفرس: النخع، يقال: فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي الذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. ويقال أيضًا: بل هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ فنهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك. وقال أبو عبيد: الفرس قيل: هو الكسر، نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد.

14839 -

جبارة بن المغلس، نا عبد الحميد بن بهرام، حدثني شهر، عن ابن عباس:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت" إسناده ضعيف.

الذكاة بالحديد وسن السكين وموارتها عن البهيمة وإراحتها

14840 -

خالد الحذاء (م)(1) عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس قال:"حفظت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خصلتين قال: إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". لفظ هشيم عنه.

(1) مسلم (3/ 1548 رقم 1955)[57].

وأخرجه أبو داود (3/ 100 رقم 2815)، والترمذي (4/ 16 رقم 1409)، والنسائي (7/ 227 رقم 4405)، وابن ماجه (2/ 1858 رقم 3170)، من طرق عن خالد الحذاء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 3864

وفي لفظ عبد الوهاب (م)(1) عنه: "إن اللَّه مِحسان كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". وروينا في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "حين أتى بالكبش ليضحي به: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: أشحذيها بحجر".

14841 -

ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"أمر رسول اللَّه بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. ثم قال: إذا ذبح أحدكم فليجهز" رواه قرة بن حيويل، عن ابن شهاب (2) أن ابن عمر قال:"أمر رسول اللَّه بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. . . " الحديث. منقطع.

14842 -

عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس:"مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتًا" تابعه حماد بن زيد، عن عاصم وقال: أتريد أن تميتها موتات". ورواه معمر، عن عاصم فأرسله.

14843 -

مالك، عن عاصم بن عبيد اللَّه (2):"أن رجلًا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح، ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ! ".

14844 -

عبد الرحمن بن حماد، نا ابن عون، عن ابن سيرين (2):"أن رجلًا رآه عمر يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقًا جميلًا".

الذكاة بما عدا السن والظفر إذا فرى الأوداج وأنهر الدم

14845 -

الثوري (خ م)(3) عن أبيه، عن عباية، عن رافع بن خديج: "أنه قال

(1) مسلم (3/ 1549 رقم 1955)[57].

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (5/ 164 رقم 2507)، ومسلم (3/ 1558 رقم 1968)[20]. وسبق تخريجه.

ص: 3865

لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنا لنرجو -أو نخشى- أن [نلقى](1) العدو وليس معنا مدًى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا إلا السن والظفر".

14846 -

شعبة (عو)(2) عن سماك سمعت مري بن قطري يقول: سمعت عدي بن حاتم يحدث: "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إنى أجد الصيد فلا أجد ما أذبحه به إلا المروة والعصا. قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه" رواه حماد بن سلمة، عن سماك.

ابن وهب، عن أبي بكر بن عبد اللَّه، عن أبي الزناد، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة يذكيه به إلا مروة أو شقة عصا. فقال: أمرر الدم [بما](3) شئت واذكر اسم اللَّه عز وجل".

14847 -

معتمر (خ)(4) سمعت عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه أخبره "أن جارية لهم كانت ترعى بسلع فرأت شاة من غنمها بها موت فكسرت حجرًا فذبحتها به. فقال لأهله: لا تأكلوا منها حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله عن ذلك -أو أرسل إليه- فقال: يا نبي اللَّه، جارية لنا كانت ترعى بسلع فأبصرت شاة من غنمها بها موت فكسرت حجرًا فذبحتها به. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها".

14848 -

يعقوب (د)(5) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة "أنه كان يرعى لقحة له بأحد، فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأها في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها".

14849 -

سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم، سمعت زيد بن أسلم، حدثني عطاء، عن أبي سعيد الخدري: "أن ناقة كانت لرجل من الأنصار في قبل أحد، فعرض لها فنحرها

(1) من "هـ".

(2)

أبو داود (3/ 102 - 103 رقم 2824)، والنسائي (7/ 225 رقم 4401)، وابن ماجه (2/ 1060 رقم 3177)، رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، وابن ماجه من طريق الثوري، كلاهما عن سماك به، والحديث لم يخرجه الترمذي بهذا الإسناد، وانظر التحفة (7/ 283 رقم 9875).

(3)

في "الأصل، هـ": بم والمثبت من "هـ".

(4)

البخاري (9/ 546 رقم 5501).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1062 رقم 3182) من طريق عبيد اللَّه به.

(5)

أبو داود (3/ 102 رقم 2823).

ص: 3866

بوتد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. فأمره بأكلها". رواه حبان بن هلال، عن [جرير] (1)، زاد: "فقلت له: حديد؟ قال: لا؛ بل خشب يعني: الوتد" (2).

14850 -

أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أنه سئل عن الذبيحة بالعود، فقال: كل ما أفرى الأوداج غير [مثرد] (3) ". قال أبو عبيد: قال أبو زياد الكلابي: [التثريد](4) أن تذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهر الدم ولا يسيله. وأفرى: شق وأسال الدم. وتأول بعضهم قوله: "كل" من الأكل وهذا خطأ ولو أراد الأكل لوقع المعنى على الشفرة؛ لأن الشفرة هي التي تشري، وإنما معناه أن كل شيء أفرى الأوداج من عود أو حجر بعد أن يفريها فهو ذكي.

طعام أهل الكتاب

قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (5) قال الشافعي: طعامهم. قال بعض المفسرين: ذبائحهم. والآثار تدل على إحلال ذبائحهم.

14851 -

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال:"طعامهم: ذبائحهم" ورويناه عن مجاهد ومكحول.

14852 -

عوان يزيد النحوي (د)(6) عن عكرمة، عن ابن عباس:" {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (7) {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (8)، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (5) ".

طعامهم وإن كانوا حربًا

14853 -

سليمان بن المغيرة (م)(9) نا حميد بن هلال، عن عبد اللَّه بن مغفل: "أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي أحدًا اليوم من هذا شيئًا، فالتفت فإذا

(1) في "الأصل": حريز. والمثبت من "هـ".

(2)

أخرجه النسائي (7/ 225 رقم 4402) من طريق حبان بن هلال به.

(3)

في "الأصل": مترد. وفي الحاشية: مبرد. والمثبت من "هـ".

(4)

في "الأصل": التبربد. والمثبت من "هـ".

(5)

المائدة: 5.

(6)

أبو داود (3/ 101 رقم 2817).

(7)

الأنعام: 118.

(8)

الأنعام: 121.

(9)

مسلم (3/ 1393 رقم 1772)[72].

وأخرجه أبو داود (3/ 65 رقم 2702)، والنسائي (7/ 236 رقم 4435) من طريق سليمان بن المغيرة به.

وأخرجه البخاري (6/ 294 رقم 3153) من طريق شعبة عن حميد به.

ص: 3867

رسول اللَّه مبتسم".

14854 -

سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"إنما أحلت ذبائح اليهود [والنصارى؛ لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل] "(1).

ذبيحة المرأة والصبي منا ومنهم

14855 -

(خ)(2) عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه:"أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول اللَّه فلم ير بها بأسًا".

(خ)(3) مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد -أو سعد بن معاذ- أخبره:"أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له بالسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس بها فكلوها".

14856 -

عبد اللَّه بن معاذ، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذبيحة المرأة والصبي -أو الغلام- إذا ذكروا اسم اللَّه" إسناده واهٍ.

الواقدي، ثنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عامر، عن جابر:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى اللَّه". وعن مجاهد: "لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب".

استحباب ذبح النسك بيده أو يشهده

14857 -

(خ م)(4) أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس:"ضحى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما".

14858 -

سعيد بن زيد، ثنا عمرو بن خالد، عن محمد بن علي، عن آبائه: "أن رسول اللَّه قال لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفًا حتى توضع

(1) طمس بالأصل، والمثبت من "م، هـ".

(2)

البخاري (9/ 547 - 548 رقم 5504). وسبق تخريجه.

(3)

البخاري (9/ 548 رقم 5505).

(4)

البخاري (10/ 25 رقم 5565)، ومسلم (3/ 1556 رقم 1966)[17].

وأخرجه الترمذي (4/ 71 رقم 1494)، والنسائي (7/ 220 رقم 4378) كلاهما من طريق أبي عوانة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 3868

في ميزانك. فقال أبو سعيد: يا رسول اللَّه، أهذه لآل محمد خاصة - فهم أهل لما خصوا به من خير، أو لآل محمد والناس عامة؟ فقال:"بل هي لآل محمد وللناس عامة". عمرو ضعيف.

قلت: بل كذاب.

14859 -

النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران ابن حصين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قلت: يا رسول اللَّه، هذا لك ولأهل بيتك خاصة -فأهل ذلك أنتم- أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة".

قلت: إسناده واهٍ.

14860 -

وعن عمرو بن قيس الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد:"أن النبي قال لفاطمة. . . ". فذكر معناه، ويذكر عن أبي موسى أنه أمر بناته أن يضحين بأيديهن".

النسيكة يذبحها غير مالكها فتجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه غيره

14861 -

مالك عن جعفر بن محمد (م)(1) عن أبيه، عن جابر:"أن رسول اللَّه نحر بعضي هديه بيده ونحر بعضه غيره".

14862 -

عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:"ضحى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر". قال الشافعي: وأهدي عليه السلام هديا، وإنما نحره من أهداه معه.

14863 -

سعيد (م)(2) عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" قال الشافعي: وأكره أن يذبح مشرك نسبيكة.

14864 -

الثوري، حدثني جعفر، عن أبيه، عن علي قال:"لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني".

(1) تقدم.

(2)

مسلم (3/ 963 رقم 1326)[378].

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1036 رقم 3105) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

ص: 3869

14865 -

قال: وحدثني قابوس، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس:"أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني" رواه زهير، عن قابوس ولفظه:"لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم اللَّه، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من فلان" وروينا عن عطاء: أنه لم ير بأسا بذبيحة الكتابي يعني في الأضحية.

ذبائح نصارى العرب

14866 -

الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سعد الفلجة مولى عمر -أو ابن سعد أن عمر رضي الله عنه قال:"ما نصاري العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم".

14867 -

أيوب، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال:"لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر".

ذبيحة المجوس

14868 -

الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال (1):"كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هجر نعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة" إجماع أكثر الأمة على هذا المرسل، ويؤكده خبر:

14869 -

يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الخليل الحضرمي، عن علي قال:"لا بأس بطعام المجوس، إنما نهي عن ذبائحهم" وعن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن يحيى بن سلمة نحوه. احتج به ابن خزيمة، ويحيى فيه ضعف. وقيل: عن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن أبيه، عن علي. وعن قيس بن الربيع، عن سلمة بن كھهيل، عن عبد اللَّه بن أَبي الخليل، عن علي.

السنة في أن يستقبل بها القبلة

قال الزهري: إن جهل فلا بأس. وفي حديث جابر: "ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين يوم العيد فلما وجههما قال: وجهت وجهي. . . " الحديث، وفي رواية: "وجههما إلى القبلة

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3870

حين ذبح" (1).

14870 -

الثوري، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح" وروي فيه حديث عن غالب الجزري -وهو واهٍ- عن عطاء، عن عائشة.

التسمية

14871 -

قتادة (م)(2) عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين ويضع رجله على صفاحهما ويذبحهما بيده ويقول: بسم اللَّه، واللَّه أكبر".

الصلاة على الرسول عند الذبح

قال الشافعي: إن أراد بعد التسمية شيئًا من الذكر فالزيادة خير، ولا أكره أن يصلي على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بل أحبه، وأحب إليَّ أن يكثر الصلاة عليه؛ لأنها عبادة.

14872 -

الليث، عن ابن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير، عن عبد الرحمن بن عوف قال:"دخلت المسجد فرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خارجًا من المسجد، فاتبعته أمشي وراءه ولا يشعر حتى دخل نخلًا فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن اللَّه قد توفاه، فأقبلت أمشى حتى جئته فطأطأت رأسي أنظر في وجهه، فرفع رأسه فقال: مالك يا عبد الرحمن؟ فقلت له: لما أطلت السجود يا رسول اللَّه خشيت أن يكون اللَّه عز وجل قد توفى نفسك فجئت أنظر. فقال: إني لما دخلت النخل لقيت جبريل فقال: أبشرك، إن اللَّه يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلي عليك صليت عليه" وروي ذلك عن ابن أبي سندر الأسلمي، عن مولًى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن.

قال الشافعي: وقال عليه السلام: "من نسي الصلاة عليّ خطئ به طريق الجنة".

14873 -

حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من نسى الصلاة عليّ خطئ به طريق الجنة".

14874 -

ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (3) يقول: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه".

(1) أخرجه أبو داود (3/ 95 رقم 2795)، وابن ماجه (2/ 1043 رقم 3121) كلاهما من طريق أبي عياش، عن جابر به.

(2)

مسلم (3/ 1556 رقم 1966)[17] وتقدم تخريجه.

(3)

الشرح: 4.

ص: 3871

14875 -

مبارك بن فضالة، عن الحسن:{وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (1) قال: إذا ذكر اللَّه ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

14876 -

يحيى بن يحيى، أنا سليمان بن عيسى، أخبرني عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه (2) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تذكروني عند ثلاث، عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس" مرسل، وعبد الرحيم وأَبوه ضعيفان، وسليمان السجزي يضع الحديث.

قول اللهم منك (وإليك)(3) فتقبل مني

14877 -

ابن قسيط (م)(4) عن عروة، عن عائشة:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ليضحي به. . . " الحديث، وفيه. "فأضجعه وقال: بسم اللَّه، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به".

14878 -

عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر قال:"شهدت أضحى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمصلى، فلما قضى خطبته ونزل عن منبره أتي بكبشه فذبحه وقال: بسم اللَّه واللَّه أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي"(5).

ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر قال:"ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم اللَّه واللَّه أكبر. ثم ذبح". ورواه إبراهيم بن طهمان، عن ابن إسحاق فقال فيه:"وجههما إلى القبلة حين ذبح"(6). وبعضهم رواه عن ابن إسحاق فقال: عن يزيد بن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، عن جابر.

قال الشافعي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت "أنه ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر اللَّه: اللهم عن محمد وآل محمد. وفي الآخر: اللهم عن محمد وأمة محمد".

(1) الشرح: 4.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

كتب في الحاشية: ولك.

(4)

مسلم (3/ 1557 رقم 1967)[19] وتقدم تخريجه.

(5)

أخرجه أبو داود (3/ 99 رقم 2810)، والترمذي (4/ 85 رقم 1521) كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو به. قال الترمذي: حسن صحيح.

(6)

تقدم.

ص: 3872

قال المؤلف: إنما أراد حديث الثوري، عن ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة -أو أبي هريرة-:"كان رسول اللَّه يضحي بكبشين. . . " الحديث. وقد مر. رواه جماعة عن سفيان، وقد رواه زهير بن محمد، عن ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع، عن النبي، ورواه حماد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن النبي. قال البخاري: لعله سمع من هؤلاء.

14879 -

جرير، عن منصور والأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس:"قلت له في قوله: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ} (1) قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللهم منك ولك، ثم سم ثم انحرها. قلت: وأقول ذلك في الأضحية؟ قال: والأضحية".

14880 -

الثوري، حدثني أبو بكر الزبيدي، عن عاصم بن شَرِيب قال:"أتي علي يوم النحر بكبش فذبحه فقال: بسم اللَّه، اللهم منك ولك ومن علي لك. ثم قال: ائتني بطابق منه وتصدق بسائره".

14881 -

شريك (د)(2) عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش بن الحارث:"كان علي يضحي بكبش عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبكبش عن نفسه، قلنا له: يا أمير المؤمنين، تضحي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن رسول اللَّه أرني أن أضحي عنه أبدًا" إن قلت: دل على جواز التضحية عن الميت، وأما عن الحمل فقال الشافعي: لا يضحي عما في البطن.

14882 -

مالك، عن نافع:"أن ابن عمر كان لا يضحي عما في بطن المرأة".

حلق الشعر بعد التضحية

14883 -

مالك، عن نافع:"أن عبد اللَّه ضحى مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلًا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس ففعلت، ثم حمل الكبش إليه فحلق رأسه حين ذبح، وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس، وكان يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج".

(1) الحج: 36.

(2)

أبو داود (3/ 94 رقم 2790).

وأخرجه الترمذي (4/ 71 رقم 1495) من طريق شريك به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.

ص: 3873

ومن عين أضحية لم يبدلها بخير منها

14884 -

محمد بن سلمة الحراني (د)(1) عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه:"أن عمر أهدي بختيّة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنًا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن ينحرها ولا يبيعها" كذا قال بختية.

قلت: قيده غيره: نجيبة -بالجيم- وجهم مجهول.

ولد الأضحية ولبنها

14885 -

الثوري، عن زهير بن أبي ثابت، عن مغيرة بن حذف العبسي قال:"كنا مع علي بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلًا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة".

قلت: إسناده غريب.

الأضحية يعرض لها عيب

14886 -

إسرائيل وغيره عن جابر الجعفي، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري:"اشتريت شاةً لأضحي بها فخرجت فأخذ الذئب أليتها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح بها". وفي لفظ لسفيان عن جابر: "فقطع الذئب أليته"(2). جابر غير حجة.

حجاج بن أرطاة، عن شيخ، عن أبي سعيد مرفوعًا:"لا بأس بالأضحية المقطوعة الذئب". لفظ أبي معاوية عنه، ورواه عنه حماد بن سلمة فقال: عن عطية، عن أبي سعيد:"أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع الذئب ذنبها. قال: ضح بها".

قلت: والآخر واهٍ.

14887 -

مسعر، عن أبي حصين: "أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن

(1) أبو داود (2/ 146 - 147 رقم 1756).

(2)

أخرجه ابن ماجه (2/ 1051 رقم 3146) من طريق سفيان به.

ص: 3874

كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها".

الأضحية تعدم

14888 -

شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يقول: أيا رجل أهدى هدية فضلت، فإن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها". تابعه مالك. وروى عبد اللَّه بن عامر الأسلمي، عن نافع نحوه مرفوعًا، والصواب موقوفًا.

14889 -

شعبة، عن تميم بن حويص المصري قال:"اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يضرك". قال الشافعي: فإن وجدها ذبحها، وإن مضت أيام النحر صنع كما يصنع في البدن من الهدي.

14890 -

أبو معاوية، ثنا سعد بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة:"أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما فنحرتهما ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضًا، ثم قالت: هكذا السنة في البدن".

قلت: إسناده صالح.

التضحية في الليل

14891 -

الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين:"أنه قال لقيم له جدَّ نخله بالليل: ألم تعلم (1) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن جداد الليل وصرام النخل -أو قال: حصاد الليل؟ ! "(2). قال الثوري: يكون بالنهار ويحضره المساكين. فسألوا جعفرًا عن الأضحى بالليل. فقال: لا.

14892 -

أشعث بن عبد الملك، عن الحسن قال:"نهي عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل، وإنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلًا فنهي عنه، ثم رخص في ذلك".

النهي عن ادخار الأضاحي بعد ثلاث ثم الرخصة بعد

14893 -

الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال:"شهدت العيد مع علي فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث" كذا وقفه الشافعي.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أخرجه أبو داود في المراسيل (140 رقم 128).

ص: 3875

نا عبد الجبار بن العلاء (م)(1) نا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد:"شهد العيد مع علي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث" وأخرجاه (2) من حديث يونس وغيره عن الزهري، بالرفع.

معمر (م)(3) عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف:"أنه سمع عليًّا يقول يوم الأضحى: أيها الناس، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها".

14894 -

معمر أيضًا (م)(4) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن رسول اللَّه نهى أن تؤكل الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: كان أبي لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث".

14895 -

مالك (خ)(5) عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعدُ: كلوا وتزودوا وادخروا".

ابن جريج (خ م)(6) نا عطاء سمع جابرًا يقول: "كنا لا نأكل من لحم بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا رسول اللَّه. قال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا".

(1) مسلم (3/ 1560 رقم 1969)[24].

وأخرجه أبو داود (2/ 319 رقم 2416)، والنسائي في الكبرى (2/ 149 رقم 2789)، وابن ماجه (1/ 549 رقم 1722) كلهم من طريق سفيان به.

(2)

البخاري (10/ 26 - 27 رقم 5573)، ومسلم (3/ 1560 رقم 1969)[25].

(3)

مسلم (3/ 1560 رقم 10969)[25].

وأخرجه الترمذي (3/ 141 رقم 771) من طريق معمر به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (3/ 1561 رقم 1969)[27].

وأخرجه النسائي (7/ 232 رقم 4423) من طريق معمر به.

(5)

الحديث في صحيح مسلم (3/ 1562 رقم 1972)[29]، ولم يخرج البخارى لمالك عن أبي الزبير، عن جابر شيئًا. وقد أخرجه النسائي كذلك (7/ 223 رقم 4426) من طريق مالك به.

(6)

البخاري (3/ 652 رقم 1719)، ومسلم (3/ 1562 رقم 1972)[30].

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (2/ 235 رقم 2453) من طريق ابن جريج به. وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (3/ 68 رقم 4515) من طريق مالك عن أبي الزبير بنحوه.

ص: 3876

ابن عيينة (خ م)(1) عن عمرو، عن عطاء، عن جابر:"كنا نتزود من لحوم الهدي على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة" فالتزود إلى المدينة عند عبد الملك بن أَبي سليمان أيضًا عن عطاء، وعند زهير عن أبي الزبير، عن جابر.

14896 -

معاوية بن صالح (م)(2) عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان قال:"ذبح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أضحيته فقال: يا ثوبان، هيئ لنا هذه الشاة وأصلحها. فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة".

يحيى بن حمزة (م)(3) نا الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه قال: حدثني أبي، نا ثوبان "قال لي رسول اللَّه: أصلح هذا اللحم. فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة في حجة الوداع" قال المؤلف: قوله: "في حجة الوداع" رواه (م) عن الدارمي، عن محمد بن المبارك، عن يحيى دون هذه اللفظة، وأثبتها من طريق الكوسج، عن أبي مسهر، عن يحيى.

قلت: بل هي محفوظة والمعنى عليها؛ فإنه عليه السلام ما ضحى في غير المدينة إلا في حہجته.

14897 -

الثوري (م)(4) عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وإنما أردت بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له، فكلوا ما بدا لكم وادخروا".

معرّف بن واصل (م)(5) حدثني محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا:

(1) البخاري (6/ 150 رقم 2980)، ومسلم (3/ 1562 رقم 1972)[32].

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 458 رقم 4154) من طريق ابن عيينة به.

(2)

مسلم (3/ 1563 رقم 1975)[35].

وأخرجه أبو داود (3/ 100 رقم 2814)، والنسائي في الكبرى (2/ 458 رقم 4156) من طريق معاوية بن صالح به.

(3)

مسلم (3/ 563 رقم 1975)[36].

(4)

مسلم (3/ 1564 رقم 1975)[37].

وأخرجه الترمذي (4/ 80 رقم 1510) من طريق الثوري به. وقال: حديث بريدة حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (8/ 319 رقم 5678) من طريق سماك، عن ابن بريدة بقصة الظروف، وأخرجه ابن ماجه (2/ 1127 رقم 3405) من طريق القاسم بن مخيمرة، عن ابن بريدة به.

(5)

مسلم (3/ 1585 رقم 977)[65]. وسبق تخريجه.

ص: 3877

"نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم؛ فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث، فكلوها واستنفعوا بها في أسفاركم". ورواه (م) من حديث ضرار بن مرة، عن محارب، عن عبد اللَّه بريدة، عن أبيه.

14898 -

الليث (خ)(1) عن يحيى، عن القاسم، عن ابن خبّاب:"أن أبا سعيد قدم من سفر فقدم إليه من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان -وكان بدريًا- فسأله عن ذلك، فقال له: حدث بعدك أمر نقضًا لما كان نهي عنه من أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام".

ابن إسحاق، حدثنى أبو جعفر محمد بن علي وأبي، عن عبد اللَّه بن خباب، عن أبي سعيد قال:"كان رسول اللَّه قد نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي، فقالت: إنه رخص للناس بعد ذلك، فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي أسأله، فبعث إليّ أن كل طعامك فقد صدقت؛ فقد أرخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للمسلمين فى ذلك".

الجريري (م)(2) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فشكوا إليه أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا، فقال: كلوا وأطعموا واحتسوا وادخروا".

14899 -

يزيد بن أبي عبيد (خ م)(3) عن سلمة بن الأكوع: "قال رسول اللَّه يوم الأضحى: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته من أضحيته بعد ثالثة شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول اللَّه، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال: لا، كلوا وأطعموا وادخروا؛ فإن ذلك العام كان فيه شدة -أو كلمة تشبهها- فأردت أن تقسموا في الناس".

(1) البخاري (7/ 364 - 365 رقم 3997).

وأخرجه النسائي (7/ 233 رقم 4427) من طريق الليث به.

(2)

مسلم (3/ 562 1 رقم 1973)[33].

(3)

البخاري (10/ 26 رقم 5569)، ومسلم (3/ 1563 رقم 1974)[34].

ص: 3878

14900 -

خالد الحذاء (د)(1) عن أبي المليح، عن نبيشة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء اللَّه بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر للَّه". قوله: "اتجروا" ابتغوا أجرها، ليس من باب التجارة.

قلت: أو إذن منه بالتجارة أيام الموسم، لا اتجروا فى اللحم.

14901 -

يحيى بن سعيد (خ)(2) عن عمرة، عن عائشة قالت:"الضحية كنا نملح منه وتقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال: لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام". وليس بعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه، واللَّه أعلم.

مالك (م)(3) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد اللَّه بن واقد (4) قال:"نهى رسول اللَّه عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال عبد اللَّه بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول اللَّه، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم فيجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت عن أكلها بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا".

من حديث روح (م) عن مالك.

(1) أبو داود (3/ 100 رقم 2813).

وأخرجه النسائي (7/ 170 رقم 4231)، وابن ماجه (2/ 1055 رقم 3160) كلاهما، من طريق خالد الحذاء به.

(2)

البخاري (10/ 26 رقم 5570).

(3)

مسلم (3/ 1561 رقم 1971)[28].

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3879

الثوري (خ)(1): عن عبد الرحمن بن عابس، أخبرني أبي، عن عائشة قال:"سألها أكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما نهى عنه إلا مرة في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير ولقد كنا نخرج الكراع بعد خمس عشرة فنأكله. فقلت: ولمَ تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برّ مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق باللَّه عز وجل".

قال الشافعي: لما روت أن النبي نهى عنه للدافّة، ثم أذن، وروى جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الأمرين أن يقول نهى لمعنًى فإذا وجد مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيًا عنه، أو نقول نهى في وقت ثم أرخص في وقت بعده فالآخر ناسخ. وقال الشافعي أيضًا: يشبه أن يكون النهى إذا كانت الدافّة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض؛ لقوله تعالى في البدن: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} (2) وهذه الآية في بدن التطوع.

إطعام البائس والقانع والمعتر الذين في القرآن

قال الشافعي: القانع: السائل، والمعتر: الزائر والمار. وقال في موضع آخر: القانع: الفقير، والمعتر: الزائر، وقيل: الذي يتعرض للعطاء.

14902 -

طلحة بن عمرو، عن عطاء:" {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (2) قال: الذي يسألك".

14903 -

الثوري، عن فرات القزاز، عن سعيد بن جبير قال:"القانع: السائل، والمعتر: الذي يعتريك يريدك ولا يسألك".

14904 -

منصور، عن إبراهيم ومجاهد:"القانع: الجالس في بيته، والمعتر: الذي يعتريك".

14905 -

يونس، عن الحسن:"القانع: الذي يقنع للرجل يسأله، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل".

14906 -

مغيرة، عن إبراهيم قال:"أحدهما المار، والآخر السائل".

(1) البخاري (9/ 463 رقم 5423).

وأخرجه مسلم (4/ 2282 رقم 2970)[23]، والنسائي (7/ 235 رقم 4432)، وابن ماجه (2/ 1055 رقم 3159) كلهم من طريق سفيان به.

وأخرجه الترمذي (4/ 80 رقم 1511) من طريق أبي إسحاق عن عابس به. وقال: هذا حاديث حسن صحيح.

(2)

الحج: 36.

(3)

الحج: 28.

ص: 3880

14907 -

وابن أبي نجيح، عن مجاهد:"القانع: السائل، والبائس: الذي يسأل بيده، والمعتر: الذي يعتريك بنفسه، ولا يسألك بل يتعرض" وعنه: "القانع: الذي يطمع في ذبيحتك من جيرانك".

14908 -

قابوس بن أبي ظبيان حدثني أبي قال: "قلنا لابن عباس: أرأيت القانع والمعتر؟ قال: أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر: الذي يعتريك".

لا يبيع من أضحيته ولا يعطي القصاب منها

14909 -

عبد الكريم الجزري (خ م)(1) عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطى الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا". ولمسلم: "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها".

14910 -

زيد بن الحباب، نا عبد اللَّه بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" أخبرناه الحاكم، نا عبد اللَّه بن إسحاق العدل ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر نا زيد.

قلت: عبد اللَّه بن عياش ضُعِّف، وقد خرج له مسلم.

الإشراك في النسك

14911 -

مالك (م)(2) عن أبي الزبير، عن جابر:"نحرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة".

زهير (م)(3) أنا أبو الزبير، عن جابر:"خرجنا مع رسول اللَّه مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".

(1) البخاري (3/ 650 رقم 1717)، ومسلم (2/ 955 رقم 1317)[349].

وأخرجه أبو داود (2/ 149 رقم 1769)، والنسائي في الكبرى (2/ 456 رقم 4146)، وابن ماجه (2/ 1035 رقم 3099) كلهم من طريق عبد الكريم الجزري به.

(2)

مسلم (2/ 903 رقم 1318)[350].

وأخرجه أبو داود (3/ 98 رقم 2809)، والترمذي (4/ 75 رقم 1502)، والنسائي في الكبرى (2/ 451 رقم 4122)، وابن ماجه (2/ 1047 رقم 3132) كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (2/ 955 رقم 1318)[351].

ص: 3881

ابن جريج (م)(1) أنا أبو الزبير، سمع جابرًا يقول:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة فاشتركنا في الجزور سبعة. فقال له رجل: البقرة نشترك فيها؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية فقال: اشتركنا كل سبعة في بدنة، فنحرنا يومئذ سبعين بدنة".

حماد بن سلمة، أنا قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة"(2). إجماع هؤلاء عن أبي الزبير، ثم رواية عطاء عن جابر على أن البدنة عن سبعة أولى من رواية الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر "البدنة عن عشرة" وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود وعائشة قالوا:"البقرة عن سبعة".

الأضحية في السفر

14912 -

زيد بن الحباب (م)(3) عن معاوية بن صالح، نا أبو الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان:"أن رسول اللَّه ذبح أضحيته في السفر، وقال: يا ثوبان، أصلح لحمها. فلم أزل أصلحه حتى قدمنا المدينة".

من قال الأضحى جائز أيام منى كلها

14913 -

سعيد بن عبد العزيز، حدثني سليمان بن موسى (4)، عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرينيّات، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج (مكة) (5) منحر وكل أيام التشريق ذبح" هذا منقطع.

وقال أبو نصر التمار: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن جبير نحوه، وفيه:"وفي كل أيام التشريق ذبح".

وقال محمد بن بكير الحضرمي: ثنا سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أيام التشريق كلها ذبح" سويد ضعف.

(1) مسلم (2/ 955 رقم 1318)[353].

(2)

أخرجه أبو داود (3/ 98 رقم 2808)، والنسائي في الكبرى (2/ 450 رقم 4121) كلاهما من طريق حماد ابن سلمة به.

(3)

مسلم (3/ 1563 رقم 1975)[35]. وسبق تخريجه.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

كذا في "الأصل، م". وفي "هـ": منى.

ص: 3882

وفي سنن الدارقطني (1): نا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن عيسى الخشاب، ثنا عمرو ابن أبي سلمة، ثنا أبو معبد، عن سليمان بن موسى، حدثني عمرو بن دينار (2) عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل أيام التشريق ذبح".

14914 -

الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن نافع بن جبير أخبره، عن رجل له صحبة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من غفار قم فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأنها أيام أكل وشرب أيام منى" قال ابن جريج: "زاد سليمان بن موسى: "وذبح".

14915 -

ورواه معاوية بن يحيى -وهو واه- عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد -ومرّة قال: عن أبي هريرة- عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق كلها ذبح" رواه محمد بن شعيب عنه.

14916 -

طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر".

14917 -

روح، نا حماد، عن مطر أن الحسن وعطاء قالا:"يضحى إلى آخر أيام التشريق".

قتادة، عن الحسن قال:"الأضحى ثلاثة بعد يوم النحر".

14918 -

ابن جريج قال عطاء: "يذبح أيام منى كلها".

14919 -

إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال:"الأضحى" يوم النحر وثلاثة أيام بعده".

14920 -

يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن سليمان بن موسى أنه قال:"النحر أربعة أيام. فقال مكحول: صدق".

من قال يوم النحر ويومين بعده

14921 -

شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "سأل أبو سلمة ابن عمر بعد النحر بيوم

(1) سنن الدارقطني (4/ 84 رقم 49).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 3883

فقال: إني بدا لي أن أضحي. فقال ابن عمر: من شاء أن يضحي فليضح اليوم ثم غدًا إن شاء".

مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول:"الأضحى يومان بعد يوم الأضحى" مالك بلغه أن عليًّا كان يقول ذلك.

14922 -

وعن قتادة، عن أنس قال:"الذبح بعد النحر يومان".

من قال يضحي إلى آخر الشهر

14923 -

أبان بن يزيد، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، حدثني أبو سلمة وسليمان بن يسار (1) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك". رواه أبو داود في المراسيل (2).

14924 -

عباد بن العوام، ثنا يحيى بن سعيد، سمعت أبا أمامة بن سهل يقول:"إن كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة" قال أبو إسحاق المروزي: روي في بعض الأخبار: "الأضحية إلى رأس المحرم" فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم، وإن لم يصح فالخبر الصحيح أيام منى أيام نحر، وعلى هذا بنى الشافعي. قال المؤلف: فى (كلاهما)(3) نظر، هذا لإرساله وما مضى لاختلاف الرواة على سليمان بن موسى، لكن هو أولى أن يقال به.

* * *

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

المراسيل (277 رقم 377).

(3)

قال في الجوهر النقي (9/ 298): كذا رأيته في في هذه النسخة وفي نسخة أخرى جيدة، والصواب أن يقال: في كليهما.

ص: 3884