المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتابة بعض عبد - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٨

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتابة بعض عبد

خمسة عشر ألفًا، فمات فقبض ماله كله ولم يجعل لولده شيئًا واسترقهم".

16672 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة (1) قال عمر:"إذا مات المكاتب وترك مالًا فهو لمواليه ليس لورثته شيء".

قلت: هو منقطع.

16673 -

سليمان التيمي، عن رجل، عن معبد الجهني أن معاوية كان يقول:"إذا مات المكاتب وترك وفاء يُعطى مواليه ما لهم، وما بقي كان لورثته" وكان عمر يقول: "هو عبد ما بقي عليه درهم".

إفلاس المكاتب

16674 -

الشافعي، أنا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج "قلت لعطاء: أفلس مكاتبي وترك مالًا وترك دينًا عليه لم يدع له وفاء أبدأ بحق الناس قبل كتابتي؟ قال: نعم وقالها لي عمرو بن دينار. وقلت لعطاء: أما أُحاصّهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله (لي سنة)(2)؟ قال: لا". قال الشافعي: وبهذا نأخذ، فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس؛ لأنه مات رقيقًا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد.

16675 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن زيد بن ثابت قال:"يبدأ بالدين".

شعبة قال: أنا قتادة قلت لسعيد بن المسيب: إن شريحًا كان يقول: "يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما -شك شعبة- فقال ابن المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيًا، قال زيد بن ثابت: "يبدأ بالدين".

قد جاء عن شريح: "يبدأ بالدين".

عبدان، أنا شعبة، عن الحكم، عن شريح في المكاتب يموت وعليه دين قال:"يبدأ بدينه".

‌كتابة بعض عبد

16676 -

ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن الحسن "في عبد بين شركاء: ليس لأحد أن يكاتب دون أصحابه، فإن فعل رد ما قبض فاقتسموه، والعبد بينهم لا يجوز كتابته". قال: وكان عطاء يقول: "عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق".

16677 -

يونس، عن الحسن في عبد بين رجلين قال:"كان يكره أن يكاتب أحدهما إلا بإذن شريكه فإن فعل قاسمه".

من قال للمكاتب أن يسافر

16678 -

عبد الواحد بن زياد، عن أبي الجهم صبيح بن القاسم قال: "كاتبت على

(1) ضبب عليها المصنف.

(2)

في "هـ": في سنته.

ص: 4357

عشرين ألفًا على ألا أخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيب فقال: جعلوا عليك عشرين ألفًا وضيقوا عليك الأرض، اخرج. وسألت سعيد بن جبير فقال مثله.

جبارة بن المغلس، عن قيس بن الربيع، عن صبيح قال:"كاتبت على عشرة آلاف، وشرط على ألا أخرج، فخاصمني إلى شريح، فقال: أردت أن تضيق عليك الدنيا فاخرج".

16679 -

يونس، عن الحسن قال:"شرط باطل، يخرج إن شاء". ورويناه عن الشعبي.

المكاتب بين قوم

16680 -

ابن جريج "قلت لعطاء: مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم. قال: لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء".

قال الشافعي: به نأخذ، ما لأحد الشركاء أن يأخذ شيئًا دونهم.

ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة [من زوجها](1)

16681 -

جعفر بن محمد، عن أبيه (2)، عن علي قال:"ولدها بمنزلته" يعني المكاتب.

16682 -

أيوب، عن محمد، عن شريح "سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال: ولدها منها، إن أُعتقت عتق، وإن رقت رق".

16683 -

مغيرة، عن إبراهيم:"يباع ولدها للعتق، تستعين به الأم في مكاتبتها". قال الثوري: قول شريح أحب إلي.

16684 -

ابن جريج: "قلت لعطاء: المكاتب لا يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه في كتابتى، ثم يولد. قال: هم في كتابته". وقال ذلك عمرو بن دينار. وأخبرني ابن أبي مليكة "أن أمَةً كوتبت، ثم ولدت ولدين، ثم ماتت، فسألت عنها ابن الزبير فقال: إن أقاما بكتابة أمها فذلك لهما، فإن قضياها عَتقا". وقال ذلك عمرو بن دينار. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار كذلك. وقال عطاء: إن كاتب ولا ولد له ثم ولد له من سريته فمات أبوهم لم يوضع عنهم شيء، وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا، وإن أحبوا محيت كتابة أبيهم وكانوا عبيدًا له. كذا قالوا، ونحن نقول: إذا مات المكاتب أو المكاتبة قبل الأداء ماتا رقيقين وأولادهما رقيق، فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

الشافعي، نا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج قلت لعطاء: "رجل كاتب عبدًا له وقاطعه فكتمه مالًا له وعبيدًا ومالًا غير ذلك. قال: هو للسيد. وقالها عمرو بن دينار

(1) من "هـ".

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4358

وسليمان بن موسى. فقلت لعطاء: فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه. قال: هو لسيده. قلت: فكتمه ولدًا له. قال: هو لسيده. وقالها عمرو وسليمان. وقلت له: أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة. قال: هو مال سيده. وقالها عمرو".

تعجيل الكتابة

16685 -

علي بن سويد بن منجوف، نا أنس بن سيرين، عن أبيه قال:"كاتبني أنس على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر، فاشتريت رثة فربحت منها، فأتيت أنسًا بكتابته، فأبى أن يقبلها مني إلا نجومًا، فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال: أراد أنس الميراث. وكتب إلى أنس: أن اقبلها من الرجل فقبلها".

16686 -

يحيى بن بكير، نا عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثي، عن سعيد المقبري، عن أبيه قال:"اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم، ثم قدمت المدينة فكاتبتني على أربعين ألف درهم، فأديت إليها عامة ذلك، ثم حملت ما بقي إليها فقلت: هذا مالك فاقبضيه. قالت: لا واللَّه حتى آخذه منك شهرًا بشهر. فخرجت به إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: ادفعه إلى بيت المال. ثم بعث إليها فقال: هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة. قال: فأرسلت فأخذته". قال أبو بكر النيسابورى: هذا حديث حسن.

قلت: الليثي ضعفوه.

16687 -

إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي بكر:"أن رجلًا كاتب غلامًا له فنجمها نجومًا فأتى بمكاتبته كلها، فأبى أن يأخذها إلا نجومًا، فأتى المكاتب عمر فأرسل عمر إلى مولاه فعرض عليه فأبى أن يأخذها، فقال عمر: فإني أطرحها في بيت [المال] (1). وقال للمولى: خذها نجومًا. وقال للمكاتب: اذهب حيث شئت".

16688 -

ابن عون، عن ابن سيرين "أن مكاتبًا قال لمولاه: خذ مني مكاتبتك. قال: لا، إلا نجومًا. فأتى عثمان فذكر ذلك له فدعاه فقال: خذ مكاتبتك. قال: لا، إلا نجومًا. فقال له: هات المال. فجاء به، فكتب له عتقه وقال: ألقه في بيت المال فأدفعه إليك نجومًا. فلما رأى ذلك أخذه".

سعيد، عن قتادة (2)، عن عثمان نحوه.

(1) من "هـ".

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4359

الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قِطاعة المكاتب

16689 -

عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق: ينجمها عليه أنه كان يكره أن يقول: عجل لي منها كذا وكذا، فما بقي فلك".

16690 -

الربيع بن صبيح، عن الحسن ومحمد "أنهما كرها في المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع عنك".

16691 -

الثوري، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس "في الرجل يقول لمكاتبه: عجل وأضع عنك. لا بأس به".

قال أبو الوليد الفقيه: معناه: عجل لي ما شئت وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس.

16692 -

أسامة بن زيد، أنا القاسم بن محمد (1):"أن عمر بن الخطاب كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق، ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه ويقول: اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم". قال القاسم (2): وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى أبي بكر بن محمد.

قال أبو الوليد: قال أصحابنا: لم يجوّز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم أقل منه؛ لأنه ربا.

16693 -

عاصم الأحول، عن بكر المزني، عن ابن عمر:"لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض".

16694 -

جابر الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس:"لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضًا".

قلت: يعني يقوّم بالعدل.

لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن سيده

16695 -

ابن المبارك، عن صالح بن خوات، عن عبد اللَّه بن أبي بكر "أن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

كتب فوقها: صح.

ص: 4360