المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب العتق وفضله - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٨

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتاب العتق وفضله

‌كتاب العتق وفضله

16443 -

عاصم بن محمد (خ م)(1)، حدثني واقد أخي، حدثني سعيد بن مَرجانة قال: قال أبو هريرة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ مسلم أعتق مسلمًا استنقذه اللَّه بكل عضو منه عضوًا منه من النار. قال سعيد: [سمعت] (2) هذا فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد إلى عبد قد أعطاه عبد اللَّه بن جعفر عشرة آلاف درهم -أو ألف دينار- فأعتقه".

ابن الهاد (م)(3)، عن عمر بن علي بن الحسين، عن سعيد بن مرجانة سمعته يحدث، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو عضوًا منه من النار حتى فرجه بفرجه".

الوليد بن مسلم (خ م)(4)، عن أبي غسان، عن زيد بن أسلم، عن علي بن الحسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه قال:"من أعتق رقبة أعتق اللَّه بكل عضو منها [عضوًا] (5) من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه".

16444 -

شعبة عن عمرو بن مرة (ت س ق)(6)، نا سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط قال: قيل لكعب بن مرة -أو مرة بن كعب- البهزي: حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه

(1) البخاري (5/ 174 رقم 2517)، ومسلم (2/ 1148 رقم 1509)[24].

(2)

في "الأصل": سمعته. والمثبت من "هـ".

(3)

مسلم (2/ 1147 رقم 1509)[23].

وأخرجه الترمذي (4/ 97 رقم 1547)، والنسائي في الكبرى (3/ 168 رقم 4874) كلاهما من طريق سعيد بن مرجانة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

(4)

البخاري (11/ 607 رقم 6715)، ومسلم (2/ 1147 رقم 1509)[22].

(5)

في "الأصل": عضو. والمثبت من "هـ".

(6)

كذا رقم المصنف رحمه الله على الحديث أنه في جامع الترمذي، وليس ثمة، والحديث في سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3967)، والنسائي في الكبرى (3/ 170 رقم 4883) وابن ماجه (2/ 843 رقم 2522).

ص: 4297

-صلى الله عليه وسلم للَّه أبوك واحذر. قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا كان فكاكه من النار يُجزىء بكل عظم من عظامه عظمًا من عظامه، أيما رجل [مسلم] (1) أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظم من عظامهما عظمًا من عظامه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة [مسلمة] (2) كانت فكاكها من النار يجزئ بكل عظم من عظامها عظمًا من عظامها".

قلت: رواه الأعمش، عن عمرو.

ورواه منصور عن سالم فقال: عن كعب. ورواه زائدة، عن منصور، عن سالم حُدثت عن كعب.

16445 -

أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح أنه سمع أسد بن وداعة يقول: قال شرحبيل بن السمط أمير حمص لعمرو بن عبسة: يا أبا نجيح، حدِّثنا. قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار، ومن رمى بسهم في سبيل اللَّه فبلغ العدو وأصاب كان له كعدل رقبة، ومن شاب شيبة في سبيل اللَّه كانت له نورًا يوم القيامة".

قلت: خرجه (س)(3) من طريق سليم بن عامر عن شرحبيل.

هشام (د ت س)(4)، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح السلمي قال:"حاضرنا الطائف فسمعت رسول اللَّه يقول: من بلغ بسهم فهو له عدل محرر. فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا. . . " وذكر الحديث بنحوه وزاد: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللَّه جاعل وقاء كل عظم من عظامها محرره من النار".

16446 -

ابن عيينة (س)(5)، حدثني شيخ كوفي يقال له شعبة، نا أبو بردة بن أبي موسى، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق رقبة أو عبدًا كانت فكاكه من

(1) من "هـ".

(2)

في "الأصل": مسلمًا. والمثبت عن "هـ".

(3)

النسائي في الكبرى (3/ 170 رقم 4885، 4886).

(4)

أبو داود (4/ 29 رقم 3965)، والترمذي (4/ 149 رقم 1638)، والنسائي (6/ 26 رقم 3143) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

النسائي في الكبرى (3/ 169 رقم 4878).

ص: 4298

النار عضوًا بعضو".

16447 -

عيسى بن عبد الرحمن، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال "جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: لئن قصرت في الخطبة لقد (عرضت)(1) المسألة، أعتق النسمة و [فك] (2) الرقبة. قال: يا رسول اللَّه، أهما سواء؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم. قال: فمن يطيق ذلك؟ قال: أطعم الجائع واسق الظمآن. قال: فإن لم أستطع؟ قال: مر بالمعروف وانه عن المنكر. قال: فمن لم يطق ذلك؟ قال: فكف لسانك إلا من خير" (3) رواه الطيالسي وأبو نعيم عنه.

قلت: عيسى صويلح.

16448 -

هشام (خ)(4)، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".

16449 -

الثوري (د ت)(5) عن أبي إسحاق (س)(6)، عن أبي حبيبة الطائي قال: "لقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخًا لي مات وأوصى إليَّ بطائفة من ماله ففي أي شيء أضعه؟ قال: أما (إني)(7) فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين لأن رسول اللَّه قال: مثل الذي يعتق عند

(1) في "هـ": غرضت.

(2)

في "الأصل": فق. والمثبت من "هـ".

(3)

أخرجه الترمذي (4/ 300 رقم 1957) من طريق أبي إسحاق عن طلحة ببعضه مختصرًا. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(4)

البخاري (5/ 176 رقم 2518).

وأخرجه مسلم (1/ 89 رقم 84)[136] ، والنسائي في الكبرى (3/ 172 رقم 4894)، وابن ماجه (2/ 843 رقم 2523) كلهم من طريق هشام به.

وأخرجه مسلم (1/ 89 رقم 84)[136] من طريق حبيب مولى عروة، والنسائي (6/ 19 رقم 3129) وفي الكبرى (3/ 172 رقم 4895) من طريق عبيد اللَّه بن أبي جعفر كليهما عن عروة به.

(5)

أبو داود (4/ 30 رقم 3968)، والترمذي (4/ 378 رقم 2123).

(6)

النسائي (6/ 238 رقم 3614) مختصرًا.

(7)

ضبب عليها المصنف لاحتمال وجود سقط.

ص: 4299

الموت مثل الذي يُهدي بعدما يشبع".

قلت: تابعه شعبة.

من [أعتق](1) شيئًا من مملوكه

16450 -

همام (د)(2)، عن قتادة، عن أبي المليح، علىت أبيه "أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس للَّه شريك". زاد ابن كثير (د) (2) عن همام قال: "فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه". قال المؤلف: ويحتمل أن هذا فيمن أعتق شقصًا من غلام مشترك.

عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مليح (3):"أن رجلًا من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هو حر، ليس للَّه شريك".

16451 -

الثوري، عن خالد بن سلمة (3) قال:"جاء رجل إلى عمر بعرفة فقال: إني أعتقت شقصًا من غلامي هذا. قال: (أعتق) (4) كله، ليس للَّه شريك".

16452 -

عبد الرزاق، نا عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال:"كان لهم غلام يقال له طهمان -أو ذكوان- فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تعتق في عتقك وترق في رقك. قال: فكان يخدم سيده حتى مات"(5). تفرد به عمر عن إسماعيل بن أمية بن عمرو الأشدق. والأشدق لا صحبة له.

قلت: عمر لا يعرف.

16453 -

عبد الواحد بن واصل، نا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يعتق الرجل من عبده ما شاء ثلثًا ربعًا خمسًا ليس بينه وبين اللَّه ضَغْطة - أو قال: سقطة".

قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومات، أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر، ويعتق من كل واحد قدر ما

(1) ليست بالأصل، والمثبت من "هـ".

(2)

أبو داود (4/ 23 رقم 3933).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

كتب في الحاشية: عتق.

(5)

أخرجه أبو داود في المراسيل (177 رقم 197) من طريق عبد الرزاق به.

ص: 4300

أعتقه. قال المؤلف: هذا تأويل حسن لكن ابن فضاء ضعيف.

16454 -

الثوري، عن الأشعث، عن الحكم (1)، عن علي قال:"إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق". هذا منقطع.

من [أعتق](2) شركًا له في عبد وهو غني

16455 -

مالك (خ م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأُعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".

الليث (خ م)(4)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله".

إسماعيل بن أمية (م)(5)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه:"من أعتق شركًا له في عبد أقيم على الذي أعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه وأُعتق في مال الذي أعتقه".

قال (خ)(6): ورواه الليث وإسماعيل بن أمية.

ابن وهب (م)(7)، أنا أسامة، عن نافع بهذا.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

ليس بالأصل والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (5/ 179 رقم 2522)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501)[47].

وأخرجه أبو داود (4/ 24 رقم 3940)، والنسائي في الكبرى (3/ 184 رقم 4957)، وابن ماجه (2/ 844 رقم 2528) كلهم من طريق مالك به.

(4)

البخاري تعليقًا (5/ 180 عقب رقم 2525)، مسلم (3/ 1286 رقم 1501)[49].

وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 183 رقم 4952) من طريق الليث به.

(5)

مسلم (3/ 1286 رقم 1501)[49].

(6)

البخاري (5/ 180) عقب حديث رقم (2525).

(7)

مسلم (3/ 1286 رقم 501)[49].

وأخرجه البخاري (5/ 185 رقم 2523، 2524، 2525)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501)[48، 49]، وأبو داود (4/ 24، 25 رقم 3941، 3942، 3943، 3944)، والترمذي (3/ 629 رقم 1346)، والنسائي (7/ 319 رقم 4699) من طرق عن نافع به.

ص: 4301

فضيل بن سليمان (خ)(1)، نا موسى، أخبرني نافع، عن ابن عمر "كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له عن المال ما يبلغ يقوَّم في مسألة قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلّي سبيل المعتَق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم".

ابن أبي ذئب (م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من أعتق شركًا في مملوك وعند المعتق ما يبلغ ثمَنهُ ضمن نصيبَ صاحبه".

الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته". كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث، ورواه في كتاب القرعة فقال: بأغلى القيمة ويعتق. وربما قال: "قيمته لا وكس فيها ولا شطط". ورواه الحميدي نحو الرواية الأولى وزاد: قال سفيان: كان عمرو يشك فيه هكذا. رواه (خ)(3) عن ابن المديني، عن سفيان.

العدني (م)(4)، نا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه أن النبي قال:"من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوّم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، وعتق عليه في ماله إن كان موسرًا".

معمر (م د)(5)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا: "من أعتق شركًا له في

(1) البخاري (5/ 180 رقم 2525).

(2)

مسلم (2/ 1139 رقم 1501)[1].

وذكره البخاري تعليقًا (5/ 180 عقب حديث رقم 2525).

(3)

البخاري (5/ 179 رقم 2521).

(4)

مسلم (3/ 1287 رقم 1501)[50].

وأخرجه أبو داود (4/ 25 رقم 3947)، والنسائي في الكبرى (3/ 181 رقم 4941) كلاهما من طريق سفيان به.

(5)

مسلم (3/ 1287 رقم 1501)[1] وأبو داود (5/ 24 رقم 3946).

وأخرجه الترمذي (3/ 630 رقم 1347)، والنسائي في الكبرى (3/ 181 رقم 4943) كلاهما من طريق معمر به، من قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 4302

عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".

16456 -

شعبة (م)(1)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أعتق الرجل شقصًا له من مملوك فهو حر" لفظ الطيالسي عنه، وقال يزيد بن هارون وغندر عنه بإسناده "قال في المملوك يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: يضمن". وقال معاذ بن معاذ (م) (2) عنه في الحديث قال: "فهو حر من ماله". ورواه هشام، عن قتادة بإسناده وربما رواه بإسقاط النضر منه وزاد فيه: "ليس للَّه شريك".

همام، نا قتادة، عن النضر، عن بشير، عن أبي هريرة:"أن رجلًا أعتق شقصًا من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه".

16457 -

الوليد بن مسلم (س)(3)، نا أبو مُعْيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر.

16458 -

وعن عطاء، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق عبدًا وله فيه شيء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم وليس على العبد شيء" تفرد بهذه الزيادة أبو مُعيد حفص بن غيلان.

16459 -

ابن أبي ليلى القاضي، عن إسماعيل، عن أبي مجلز:"أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غُنيمة له" مرسل. ورواه ابن أبي ليلى أيضًا عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز بمعناه. ويروى عن القاسم، عن أبيه، عن جده ابن مسعود ولم يصح.

(1) مسلم (3/ 1287 رقم 1502)[52].

وعلقه البخاري في صحيحه (5/ 186 عقب حديث رقم 2527) ووصله ابن حجر في التغليق (3/ 342)، وأبو داود (4/ 23 رقم 3935)، والنسائي في الكبرى (3/ 186 رقم 4966) كلهم من طريق شعبة به.

وأخرجه البخاري (5/ 157 رقم 2492)، ومسلم (3/ 1287 رقم 1503)[54] وأبو داود (4/ 23، 24 رقم 3934، 3936، 3937، 3938)، والترمذي (3/ 63 رقم 1348)، والنسائي في الكبرى (3/ 185 رقم 4962، 4965)، وابن ماجه (2/ 844 رقم 2527) من طرق عن قتادة به.

(2)

مسلم (3/ 1287 رقم 1503)[53].

(3)

النسائي في الكبرى (3/ 185 رقم 4961).

ص: 4303

16460 -

ابن عون، عن محمد (1):"كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما من نصيبه فركب شريكه إلى عمر فكتب: أن يقوَّم أغلى القيمة".

16461 -

وعن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا:"يضمن لشريكه بقيمة عدل يوم أعتقه".

من قال يتحرر يوم نطق بعتقه

16462 -

حماد (خ م)(2)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق نصيبًا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمة العبد فقد عتق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق".

عبيد اللَّه (خ)(3)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من أعتق شركًا له في مملوك فقد عتق كله".

ابن أبي ذئب (خ م)(4)، عن نافع، عن ابن عمر. . . الحديث، وقال:"فقد عتق كله إذا كان له مبلغ ثمنه".

من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة

يحيى بن سعيد (م)(5)، سمعت نافعًا، عن عبد اللَّه سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من أعتق نصيبًا في مملوك كُلّف ما بقي فأعتقه. قال نافع: فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (5/ 180 رقم 2524)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501)[49].

وأخرجه أبو داود (4/ 24 رقم 3942) من طريق حماد به.

وأخرجه الترمذي (3/ 629 رقم 1346)، والنسائي في الكبرى (3/ 183 رقم 4956) من طريق إسماعيل عن أيوب به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (5/ 180 رقم 2523).

(4)

البخاري (5/ 180 رقم 2525) معلقًا، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501)[49].

(5)

مسلم (3/ 286 رقم 1501)[49].

وأخرجه البخاري تعليقًا (5/ 180 عقب حديث رقم 2525)، وأبو داود (4/ 25 رقم 3944)، والنسائي في الكبرى (3/ 184 رقم 4958، 4960) من طريق يحيى بن سعيد به.

ص: 4304

جويرية (خ)(1)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من أعتق شركًا في مملوك فقد وجب عليه أن يعتق له بها بقي إن كان له من المال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ليُعطي شركاءه حصصهم ويخلّي سبيل المعُتَق".

خلاد بن يحيى، نا هشام بن سعد، حدثني نافع، عن عبد اللَّه مرفوعًا:"من أعتق من عبد شركًا فعليه أن يعتق ما بقي. . . " الحديث. وبكل تقدير ففي طرقه مراعاة حصول العتق في الجملة ووجوب الضمان مع القدرة.

16463 -

إسماعيل بن عياش، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركًا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوَّم العبد ثم يعتق".

قلت: سنده ضعيف.

16464 -

الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:"كان بيني وبين الأسود وأُمِّنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها، فأرادوا عتقه، وكنت صغيرًا، فذكر الأسود ذلك لعمر فقال: أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم منه أو يأخذ نصيبه" يحتمل أنه أراد نصيبه من القيمة. وقد روينا عن عمر ما دل على هذا.

16465 -

وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عمرو بن سعيد (2):"أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقه كلهم إلا رجلًا واحدًا، فذهب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يستشفع به على الرجل، فوهب الرجل نصيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فكان العبد يقول: أنا مولى رسول اللَّه" والرجل يقال له رافع أبو البهي.

هذا إن صح يدل على أنه لم يُعتق باللفظ، ويحتمل أنهم كانوا معسرين. وروينا عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن جده في هذا قصة تخالف هذه.

من أعتق شركًا له في عبد وهو معسر

16466 -

مالك (خ م)(3)، ثنا نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركًا

(1) البخاري (5/ 163 رقم 2503).

وأخرجه أبو داود (4/ 25 رقم 3945) من طريق جويرية.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (5/ 179 رقم 2522)، ومسلم (2/ 1286 رقم 1501)[47].

وسبق تخريجه.

ص: 4305

له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوَّم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عَتق منه ما عَتق". قال الشافعي لبعض من يناظره: أللمُناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران؟ قال: إنا نقول: إن أيوب قال: وربما قال نافع: فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله. قال: وأكبر ظني أنه شيء كان نافع يقوله برأيه. قال الشافعي: فقلت له: لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته شك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولو استويا فشك أحدهما لم يكن هذا مما يغلط به من لم يشك، إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، ثم وافق مالكًا غيره في زيادة: "وإلا فقد عتق" منه ما عتق وزاد فيه بعضهم: "ورقّ منه ما رق".

حماد بن زيد (خ)(1)، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من أعتق نصيبًا من عبد أو شركًا كان له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق" ثم قال: فلا أدري أهو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا فقد [عتق](2) منه ما عتق" فهذا أيوب شك ومالك أثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم له.

علي بن المديني، كان ابن مهدي لا يقدم على مالك أحدًا. عثمان الدارمي، قلت: ليحيى: مالك أحب إليك في نافع أو عبيد اللَّه بن عمر؟ قال: مالك. قلت: فأيوب؟ قال: مالك. الميموني: سمعت ابن معين وأحمد يقولان: مالك من أثبت الناس في حديثه. قال أحمد لي: لا تبالي ألا تسأل عن رجل حدث عنه مالك ولا سيما مدني. حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: لقد كانت لمالك حلقة في حياة نافع. ابن وهب: حدثني مالك، قال لي يحيى بن سعيد: اكتب لي مائة حديث من حديث ابن شهاب انتقها لي. وأعطاني رقًّا قديمًا قد اصفر، فكتبت له حتى ملأته وبينته له، وقيل رجل كنت أتعلم منه [ما](2) مات حتى كان يجيئني فيستفتيني.

محمد بن عبيد وأبو أسامة (خ)(3) وابن نمير (م)(4) واللفظ له، نا عبيد اللَّه عن نافع،

(1) البخاري (5/ 180 رقم 2524). وسبق تخريجه.

(2)

من "هـ".

(3)

البخاري (5/ 180 رقم 2523).

(4)

مسلم (3/ 1286 رقم 501)[48].

ص: 4306

عن ابن عمر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركًا له في مملوك فعليه عِتقُه كُلّه إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" تابعهم خالد بن الحارث.

جرير بن حازم (م)(1)، نا نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه:"من أعتق نصيبًا في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ به قيمته قوّم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق".

محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، نا إسماعيل بن مرزوق الكعبي، نا يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد، عن نافع بهذا. وفي متنه:"وعتق عليه العبد إن كان موسرًا، وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي".

16467 -

ابن علية (م)(2)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجزّأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا".

حكم من عُتق نصفه

16468 -

ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان:"أن رجلًا سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه. قال: أحكامه أحكام العبيد حتى يعتق كله".

16469 -

معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه:"في رجل مات ونصفه حرّ، قال: هو بينهما نصفين: نصف للذي أعتق، ونصف للذي لم يعتق".

16470 -

وعن جابر، عن الشعبي:"في عبد بين رجلين كاتب واحد وأعتق واحد، ثم مات المكاتب قبل أن يؤدي قال: ماله للمُعتق نصفه وللمكاتب نصفه".

عتق الجارية الحُبلى أو عتق حَملها

16471 -

معمر، عن الزهري، وعن رجل، عن الحسن:"في رجل قال لأمة: أنت حرة إلا ما في بطنك. قال: هي وما في بطنها حر، وليس له استثناء" وحدثت عن الحكم بمثل ذلك.

(1) مسلم (3/ 1286 رقم 1501)[49].

(2)

مسلم (3/ 1288 رقم 1668)[56].

وأخرجه أبو داود (4/ 28 رقم 3958)، والترمذي (3/ 645 رقم 364)، والنسائي في الكبرى (3/ 187 رقم 4974)، وابن ماجه (2/ 786 رقم 2345) من طرق عن أبي قلابة به، وقال الترمذي: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.

ص: 4307

16472 -

ابن جريج: "قلت لعطاء: حر تزوج أمَة فحملت منه فأعتقتُ ولَدَهَا لمن ولاؤه؟ قال: للذي أعتقه، ولكن ميراثه لأبيه" وهذا لأن النسب يتقدّم الولاء في الميراث.

من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب مالكه

16473 -

ابن أبي عروبة (خ م)(1)، عن قتادة، بن الخضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له شرك في مملوك فأعتقه فعليه خلاصة في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه". وفي لفظ لمسلم: "وإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم يُستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه". وكذا رواه الحجاج بن الحجاج وأبان بن يزيد وموسى بن خلف العمي عن قتادة، وفيه الاستسعاء مدرجًا. واستشهد بروايتهم البخاري. وأما الشافعي فضعف أمر السعاية فيه بوجوه منها: أن شعبة والدستوائي روياه عن قتادة بدونها، وهما أحفظ. وقال الدارقطني: هما أحفظ من رواه عن قتادة. وقال الشافعي: سمعت بعض علماء الحديث يقول: لو كان حديث ابن أبي عروبة في الاستسعاء منفردًا لا يخالفه غيره، ما صح، قال: لعله قال ذلك؛ لأن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة يقال عن كتاب؛ فقد روي عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة، فليس فيه ما يوهن حديثه ويحتمل أنه إنما قال ذلك؛ لأن سعيدًا تفرد به وقد اختلط في آخر عمره، لكن وافقه غيره، وأكثر الناس رووه عن قتادة، عن النضر، عن بشير، ورواه معمر وسعيد بن بشير عنه بإسقاط النضر، وقيل: عن قتادة، عن موسى بن أنس، عن بشير وقيل: عن بشير، عن جابر، وذلك غلط، والحكم للأكثر، والذي يوهن أمر السعاية رواية همام عن قتادة حيث جعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من المتن. أخبرناه الحاكم، أنا محمد بن يعقوب الحافط، نا علي بن الحسن الدارابجردي، نا المقرئ، نا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة:"أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه. قال همام: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى". وأخبرنا الحكام، أنا أبو علي الحافظ، أنا أحمد بن محمد بن حريث،

(1) البخاري (5/ 186 رقم 2527)، ومسلم (3/ 1287 رقم 1503)[54]. وتقدم تخريجه.

ص: 4308

نا محمد بن المقرئ، حدثني أبي بهذا، وقال:"فأجاز النبي عتقه وغرمه بقية ثمنه. قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه". قال ابن المنذر: هذا الكلام فتيا من قتادة. قال: وألحق سعيد بن أبي عروبة ما ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. وقال علي: سمعت يحيى بالقطان يقول: شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع، وهشام أحفظ وسعيد أكثر.

16474 -

عقبة بن علقمة البيروتي: "سئل الأوزاعي عن عبد بين ثلاث نفر كاتب أحدهم ثم أعتق الآخر وأمسك الثالث، فقال: ذكر عن قتادة أنه قال: لهذا الممسك نصيبه على المعتق إن كان ذا يسار ثمن حظه، وإن لم يكن له مال استسعي المملوك في الثلث كان قيمته، والولاء بين المُعتق والمكاتِب للمعتق ثلثان".

قال الشافعي: قيل لمن حضر من أهل الحديث: لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت؟ فقال: نافع. قال: الشافعي: علينا أن نصير إلى أثبت الحديثين؟ فقال: نعم. قال المؤلف: ومع نافع حديث عمران بن حصين مرفوعًا بإبطال الاستسعاء. قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

16475 -

خالد، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عذرة ليس منهم "أعتق مملوكًا عند موته ليس له مال غيره فأعتق رسول اللَّه ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين" هذا مرسل وفيه مجهول.

16476 -

حفص بن غياث، عن الحجاج، عن العلاء بن بدر، بن أبي يحيى الأعرج (1) قال:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين" منقطع، وحجاج هو ابن أرطاة لين.

16477 -

أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال:"كان ثلاثون من الصحابة يقولون: إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين آخر فهو ضامن إن كان موسرًا، فإن كان معسرًا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه" وهذا أيضًا ضعيف.

قال أبو خيثمة: ذكرت أنا وخلف بن هشام لابن مهدي الحجاج بن أرطاة وخلافه بن الثقات والحفاظ، فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة منها حديثه عن نافع، عن ابن عمر:

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4309

"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصفه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة؛ فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه" فقال ابن مهدي: وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع وقد رواه عبيد اللَّه، عن نافع ولم يكن في آل عمر أثبت منه ولا أحفظ؟ ! فكان يقال أنه واحد دهره في الحفظ، ثم تلاه في روايته مالك وهو مثله في الحفظ، ورواه أيضًا يحيى بن سعيد وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية. رووه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا وفيه:"فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما عَتَق" وقال الفقيه - قلت: كأنه يعني به أبا جعفر الترمذي أمر السعاية إن ثبت في حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة ففيه ما دل على أن ذلك على اختيار العبد؛ فإنه قال: "غير مشقوق عليه" ففي إجباره عليه [وهو يأباه](1) مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة. وتأوله قوم بأن معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أي يستخدم لمالكه، ولذلك قال:"غير مشقوق عليه" أي: لا يُحَمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق".

16478 -

شعبة (د)(2)، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه "أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمّنه النبي صلى الله عليه وسلم" فهذا محمول على أنه كان معسرًا.

من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته

16479 -

محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان للرجل شريك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق". قال أبو الوليد الفقيه: قوله: "وهو حي" يعني: حين يقوم عليه، فيدل على أنه لا يقوَّم عليه بعد الموت. فهكذا يرويه أبو حذيفة النهدي عن الطائفي.

وقال داود بن عمرو الضبي: عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أيما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال: يقام عليه يوم يعتق، وليس ذلك عند الموت" (3) قال المؤلف: ليست هذه اللفظة في كل حديث.

(1) من "هـ"، وفي الأصل:"وهي مأباة".

(2)

أبو داود (4/ 25 رقم 3948).

وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 186 رقم 4969) من طريق شعبة به.

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 180 - 181 رقم 4940) من طريق عمرو بن دينار بنحوه.

ص: 4310

عتق عبيد لا يخرجون من الثلث

16480 -

الشافعي وإسحاق وابن المثنى قالوا: أنا عبد الوهاب الثقفي (م)(1)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين:"أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم -أو شيء غيرهم- فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة" ولفظ إسحاق: "أن رجلًا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته".

ابن عليه (م)(2) عن أيوب بهذا وقال: "إن رجلًا أعتق ستة مملوكين". ورواه حماد بن زيد (م)(3) عن أيوب بمعناه.

هشام (م)(4)، عن ابن سيرين، عن عمران:"أن رجلًا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك، ثم جزأهم -أظنه قال: ثلاثة أجزاء- فأقرع بينهم. . . " الحديث.

أخبرنا السُلمي من أهله، نا الأصم، نا محمد بن سنان، نا مسدد، نا حماد، عن يحيى بن عتيق وأيوب. وقال الزهراني: نا حماد عنهما وعن هشام، عن محمد، عن عمران:"أن رجلًا أعتق ستة أعبد. . " الحديث. قال يحيى: فقال محمد: لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي.

عبد الأعلى بن حماد، نا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب. وأيوبُ، عن محمد، عن عمران. وسماك وغيره، عن الحسن، عن عمران:"أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول اللَّه بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة"(5). كذا رواه أحمد بن يحيى الحلواني والبغوي ومحمد بن علي الحفار عنه. ورواه

(1) مسلم (3/ 1288 رقم 1668)[57]. وتقدم تخريجه.

(2)

مسلم (3/ 1288 رقم 1668)[56].

(3)

مسلم (3/ 1288 رقم 1668)[57].

(4)

مسلم (3/ 1289 رقم 1668)[57].

وأخرجه أبو داود (4/ 28 رقم 3961)، والنسائي في الكبرى (3/ 187 رقم 4977) من طريق أيوب، عن ابن سيرين به.

(5)

أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 187 رقم 4974، 4975، 4976) من طرق عن الحسن بنحوه.

ص: 4311

يحيى بن محمد الحنائي عنه، فوهم وقال: عن عطاء بن السائب بدل الخراساني.

أسباط بن نصر، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال:"مات رجل وترك ستة فأعتقهم عند موته، فجاء ورثته فذكروا ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "لو علمنا ما صلينا عليه. وقال: أدعهم لي. فدعاهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق".

16481 -

إسرائيل، عن عبد اللَّه بن المختار، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة:"أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجزأهم رسول اللَّه أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة"(1).

16482 -

قيس بن سعد، نا مكحول سمع سعيد بن المسيب يقول:"أعتقت امرأة -أو رجل- ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأُتي نبي اللَّه في ذلك، فأصرع بينهم فأعتق ثلثهم" قال الشافعي: كان ذلك في مرض موته.

16483 -

مالك، عن ربيعة:"أن رجلًا في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقًا له جميعًا، فأمر أبان بالرقيق فقسموا أثلاثًا فأسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقوا، فخرج سهم الميت على أحد الأثلاث فعتقوا" قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.

إثبات استعمال القرعة

قال الشافعي: قال تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (2) وقال: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} (3). قال: ولا تكون القرعة إلا بين القوم مستوين في الحجة.

16484 -

عمرو بن طلحة، نا أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس. وعن مرة، عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "في قصة مريم أن الذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يحررونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلّمه، وكان زكريا عليه السلام أفضلهم يومئذ وكان نبيهم، وكانت أخت مريم تحته، فلما أتوا بها قال لهم زكريا: أنا أحقكم بها، تحتي أختها فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلها، فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنيه كأنه في طين، فأخذ الجارية".

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 188 رقم 4979) من طريق إسرائيل به.

(2)

آل عمران: 44.

(3)

الصافات: 141.

ص: 4312

16485 -

ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} (1) قال: ساهمهم بقلمه فسهمهم. وفي قوله: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} (2) أي: من المسهومين".

16486 -

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:" {فَسَاهَمَ} (2) قارع {مِنَ الْمُدْحَضِينَ} (2) يقول: من المقروعين".

16487 -

شيبان، عن قادة:" {فَسَاهَمَ} (2) قال: قارع يونس فقرع قال: احتبست السفينة فعلم القوم أنما احتبست من حدث أحدث بعضهم، فتساهموا فقرع يونس فرمى نفسه {فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ} (3) قال: وهو مسيء فيما صنع {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (4) قال كان كثير الصلاة في الرخاء فأنجاه اللَّه". قال الشافعي: وقرعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرض أقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء.

16488 -

الليث، حدثني (5) جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمران ابن حصين. وعن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران:"توفي رجل وترك ستة أعبد ليس له مال غيرهم، فأعتقهم جميعًا عند موته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق الثلث وأرق الثلثين"(6) قال ابن سيرين: لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي. وحدثني الليث، عن جرير، عن الحسن قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة مثله. قال: وزاد خالد الحذاء عن أبي قلابة شيئًا لم يفهمه أيوب، فلا أدري لم يحفظه أو كتمه.

قال جرير: وحدثني خالد الحذاء، عن أبي قلابة كما قال أيوب غير أنه قال: قال عمران ابن حصين: "قال رسول اللَّه حين ذكر له أسره: لو علمت بالذي صنع ما صليت عليه" وكذا رواية: "أعتق الثلث وأرق الثلثين" ورواية الجماعة "وأرق أربعة" وهذا مراد جرير بما روى فهو الذي يليق بالتجزئة وبالإقراع.

16489 -

يونس (خ م)(7)، عن ابن شهاب، أخبرني عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص

(1) آل عمران: 37.

(2)

الصافات: 141.

(3)

الصافات: 142.

(4)

الصافات: 143.

(5)

في "الأصل": حدثني، وكتب فوقها: عن. وفي "هـ": عن.

(6)

تقدم.

(7)

البخاري (13/ 527 رقم 7545)، ومسلم (4/ 2129 رقم 2770)[56].

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 295 رقم 8931) من طريق صالح بن ابن شهاب.

ص: 4313

وعبيد اللَّه، عن حديث عائشة أنها قالت:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اللَّه بها معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . " وذكر الحديث.

16490 -

مالك (خ م)(1)، عن سُمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال:"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا". ورواه عبد الرزاق، عن مالك وقال: قلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال هكذا حدثني به -يعني سميًا- قال: وكان معمر يحدث بها عن مالك.

16491 -

زكريا (خ)(2)، سمعت عامرًا، سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مثل القائم على حدود [اللَّه] (3) والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم آذوهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعًا".

16492 -

معمر (خ)(4)، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال: كانت أم العلاء الأنصارية تقول: "لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم، قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون في السكنى، فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلنا في أثوابه، فدخل علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة اللَّه عليك أبا السائب، فشهادتي أن قد أكرمك اللَّه. فقال النبي

(1) البخاري (2/ 114 رقم 615)، ومسلم (1/ 325 رقم 437)[129].

وأخرجه الترمذي (1/ 437 رقم 226)، والنسائي (2/ 23 رقم 671) كلاهما من طريق مالك به.

(2)

البخاري (5/ 157 رقم 2493).

وأخرجه الترمذي (4/ 408 رقم 2173) من طريق الأعمش عن عامر الشعبي به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

من "هـ" ومصادر التخريج.

(4)

البخاري (12/ 428 رقم 7018).

وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 385 رقم 7634)، من طريق معمر به.

ص: 4314

-صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ قالت: واللَّه ما أدري يا رسول اللَّه. قال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير من اللَّه، واللَّه ما أدري وأنا رسول اللَّه ما يفعل بي ولا بكم. قالت: هو اللَّه لا أزكي أحدًا أبدًا. قالت: وأريت لعثمان في النوم عينًا تجري فجئت رسول اللَّه فذكرت له، فقال: ذاك عمله يُجرى له".

من يعتق بالملك

16493 -

الليث (خ م)(1)، علىق ابن أبي مليكة، عن المسور "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكحوا ابنتهم عليًا فلا آذن، ثم لا آذن، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها" فأخبر عليه السلام أن ولده بعض منه، والعبد إذا ملك نفسه بأداء مال الكتابة أو بابتياع نفسه عتق، فكذلك الحر إذا ملك ولده فقد ملك بعضه، أو إذا ملك والده فقد ملك من هو بعض منه فوجب أن يعتق.

16494 -

سهيل (م)(2)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه:"لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا يشتريه فيعتقه" قوله: "فيعتقه" يحتمل أن يريد به فيعتقه بالشراء.

16495 -

حماد بن سلمة (د ت س)(3) عن عاصم (ق)(3) وقتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر".

قلت: خرجه الأربعة عن أصحاب البرساني هكذا عن حماد.

(1) البخاري (9/ 238 رقم 5230)، ومسلم (4/ 1902 رقم 2449)[93].

وأخرجه أبو داود (2/ 226 رقم 2071)، والترمذي (5/ 655 رقم 3867)، والنسائي في الكبرى (5/ 97 رقم 8730)، وابن ماجه (1/ 643 رقم 1998) من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (7/ 97 رقم 3714)، ومسلم (4/ 1903 رقم 2449)[94] والنسائي في الكبرى (5/ 97 رقم 8371) كلهم من طريق عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة به.

(2)

مسلم (2/ 1148 رقم 1510)[25].

وأخرجه أبو داود (4/ 335 رقم 5137)، وابن ماجه (2/ 1207 رقم 3659) كلاهما من طريق سهيل به.

(3)

أبو داود (4/ 26 رقم 3949)، والترمذي (4/ 646 رقم 1365)، والنسائي في الكبرى (3/ 173 رقم 4902)، وابن ماجه (2/ 843 رقم 2524).

ص: 4315

نا مسلم (د)(1) وموسى قالا: نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -قال موسى مرة: عن سمرة، فيما يحسب حماد- قال رسول اللَّه:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر" قال أبو داود: تفرد به حماد، وقد شك فيه. وقال (ت): سألت البخاري عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث حماد.

16496 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة (2) أن عمر قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

16497 -

وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله من قوله.

قال (د)(3): سعيد أحفظ من حماد.

16498 -

أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة، عن الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق"(4) تفرد به ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد: "نهي عن بيع الولاء" وقد رواه أبو عمير أيضًا مع الحديث الأول.

16499 -

أشعث بن عطاف، نا العرزمي، عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال:"جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أعتق أخي هذا. فقال: إن، للَّه قد أعتقه حين ملكته" العرزمي متروك، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك، وهو القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح كذب.

حفص بن سليمان -واه- عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه.

16500 -

الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال عمر:"من ملك ذا رحم محرَّم فهو حر" رواه أبو عوانة (س)(5) عنه. تفرد به أبو عاصم عنه، وربما شك فقال:"أو ذا محرم" قال أبو الوليد الطيالسي: قرأت في كتاب أبي عوانة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال:"لا يسترق ذو رحم".

16501 -

الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد "أن رجالًا قال لابن مسعود: إن عمي زوجني جارية له وإنه يريد أن يسترق ولدي. قال: ليس ذاك له" فهذا حسن عن عمر وابن

(1) أبو داود (4/ 26 رقم 3949).

وأخرجه الترمذي (3/ 646 رقم 1365)، وابن ماجه (2/ 843 رقم 2524) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من طريق حماد بن سلمة.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (4/ 26 رقم 3952).

(4)

أخرجه الترمذي (3/ 647 عقب رقم 1365) معلقًا. والنسائي في الكبرى (3/ 173 رقم 4897)، وابن ماجه (2/ 844 رقم 2525) كلهم من طريق ضمرة به. وقال الترمذي: ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: حديث منكر.

(5)

النسائي في الكبرى (3/ 174 رقم 4910).

ص: 4316

مسعود، وإليه ذهب بعض أصحابنا.

16502 -

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون:"إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد، وإن ملك الوالد الولد عتق الولد. وأما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه، وإذا ابتاع شقصًا من أبيه أو أمه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقي ويعتق كله، فإن كان ورث منه شقصًا عتق الشقص ولم يقوم عليه الباقي".

من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار وخدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد

قال الشافعي: لزمه ذلك وكان دينًا عليه.

16503 -

عبد الوارث (د)(1) نا سعيد بن جُمهان (س ق)(2)، حدثني سفينة قال:"قالت لي أم سلمة: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فقلت: لو أنك لم تشترطي على ما فارقت رسول اللَّه ما عشتُ. قال: فأعتقتني واشترطت على أن أخدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما عشت" تابعه حماد بن سلمة.

الطيالسي وعبيد اللَّه بن موسى، نا حماد، عن سعيد بن جمهان، أخبرني سفينة قال:"أعتقتني أم سلمة وأشترطت على أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش".

16504 -

موسى بن عقبة، عن نافع:"أن ابن عمر أعتق غلامًا له، ثم اشترط عليه أن له عمله سنين، فرعى له بعض سنيه، ثم قدم عليه إما في حج وإما في عمرة فقال له عبد اللَّه قد تركت الذي اشترطت عليك وأنت حر وليس عليك عمل". كذا هذا "ثم اشترط" وصوابه: "واشترط".

16505 -

ابن عون قال نافع: "بعثني ابن عمر في حاجة فجئت منها، فقال لي: أنت حر أن تقيم عندنا ونحن من تعرف، قلت: أين أذهب؟ أو إلى أين أذهب؟ ".

* * *

(1) أبو داود (4/ 22 - 23 رقم 3932).

(2)

النسائي في الكبرى (3/ 190 رقم 4995)، وابن ماجه (2/ 844 رقم 2526).

ص: 4317