الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب عتق أمهات الأولاد
في الرجل يطأ جاريته فتلد له
قال الشافعي: هي مملوكة بحالها، لكن لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملكه بغير العتق، وإذا مات صارت حرة من رأس المال. قال: وهذا تقليد لعمر.
16715 -
مالك وجماعة، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال:"أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع منها، فإذا مات فهي حرة".
16716 -
سليمان بن بلال، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر:"نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث [يستمتع] (1) بها، فإذا مات فهي حرة".
الثوري، عن ابن دينار قال:"جاء رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء وكانت تحرم علينا. قال: ما أحل لكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد. قال: أتعرفان أبا حفص عمر؟ فإنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًا فإذا مات فهي حرة". هكذا رواه الجماعة عن ابن دينار، وغلط فيه بعضهم فرفعه وهو وهم لا يحل ذكره.
16717 -
إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عبيدة قال: قال علي: "استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة، فقضى بها عمر حياته، وعثمان بعده، فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن" قال إسماعيل: فأخبرني ابن سيرين "أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال: أيهما أحب إليك؟ " قال: رأي عمر وعلي جميعًا أحب إلى من رأي علي حين أدرك الاختلاف".
هشيم، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة قال: قال علي: "ناظرني عمر في بيع أمهات الأولاد فقلت: يبعن. فلم يزل يراجعني حتى قلت بقوله فقضى بذلك حياته، فلما أفضى الأمر إليَّ رأيت أن يبعن" قال الشعبي: وحدثني ابن سيرين، عن عبيدة قال:"قلت لعلي: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة". أيوب، عن محمد، عن عبيدة، عن علي بمثله.
16718 -
الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب قال: "باع عمر أمهات الأولاد
(1) في "الأصل": يستمع. والمثبت من "هـ".
ثم رجع".
16719 -
عطاف بن خالد، عن عبد الأعلى بن أبي فروة، عن ابن شهاب: قلت لعبد الملك: سمعت سعيد بن المسيب يذكر "أن عمر أمر بأمهات الأولاد أن يقومن في أموال أبنائهن ثم يعتق، فمكث بذلك صدرًا من خلافته، ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم ولد قد كان عمر يعجب بذلك الغلام، فمر عليه في المسجد بعد موت أبيه بليال. فقال له عمر: ما فعلت يا ابن أخي في أمك؟ قال: قد فعلت يا أمير المؤمنين حين خيرني إخوتي في أن يسترقوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي، فكان ميراثى من أبي أهون علي. قال عمر: أولست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل، ما أتراءى رأيًا أو آمر بشيء إلا قلتم فيه. ثم قام فجلس على المنبر، فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال: يا أيها الناس إني كنت قد أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه، ثم قد حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد فملكها ما عاش، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها".
16720 -
عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب:"قدمت دمشق وعبد الملك مشغول بشأنه فجلس في مجلس، فأقبل رجل فأوسعوا له قال: كيف ترون في شيء ذكره أمير المؤمنين في أمهات الأولاد؟ قلت: إن سعيد بن المسيب ذكر أن رجلًا من قريش كان يعجبه عقله ولسانه مات أبوه. . . " الحديث. قال: "فأخذ بيدي، فإذا هو قبيصة بن ذؤيب، فأدخلني على عبد الملك فبدأ فسألني ما نسبي، فلما بلغت أبي فقال: إن كان أبوك لنَعّارًا في الفتنة، ما حديث سعيد الذي بلّغني عنك قبيصة؟ فأخبرته. فأمر بذلك؟ فأمضي وقال: ما مات رجل ترك مثلك".
16721 -
عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن ابن المسيب (1):"أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد ولا يجعلن في الثلث، وألا يبعن في الدين". رواه عنه هكذا جعفر ابن عون، [ورواه](2) الثوري في الجامع عنه وهو الأفريقي الضعيف.
16722 -
يعلى بن الحارث، نا غيلان بن جامع، عن إبراهيم بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحة فقال: يا يرفأ، انظر. فانطلق ثم جاء
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
في "الأصل": وراه وهو تحريف.
فقال: جارية من قريش تباع أمها. فقال: عليّ بالمهاجرين والأنصار. فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ: {فَهَلْ (1) عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (2) ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع اللَّه لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك -أو ما شئت- فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر؛ فإنه قطيعة، وإنه لا يحل".
16723 -
أبو بكر النهشلي، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن جده:"أنه سمع عمر على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن اللَّه قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفئ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا على أبي بكر، وقد عرفت أن رجالًا سَيَلُمّون بالنساء، فأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم، فلا تبيعوا أمهات أولادكم، فإنكم إن فعلتم ذلك أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر".
16724 -
القاسم بن الفضل، عن محمد بن زياد:"كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون، فأراد ابن لعثمان أن يبيعها، فأتت عائشة فقالت: يا أم المؤمنين، إن ابن عثمان أراد أن يبيعني وقد كنت ولدت لأبيه، فلو كلمتيه فوضعني موضعًا صالحًا قالت: أولدت لأبيه؟ قالت: نعم. قالت: فائتي أمير المؤمنين عمر يعتقك. فأتت عمر فأخبرته، فقال لابن عثمان: ليس لك ذلك -أظنه قال: فهي حرة- قالت: يا أمير المؤمنين فإنه جرحني هذا الجرح. قال له: أعطها أرش ما صنعت بها".
16725 -
سعيد، عن قتادة (3):"أن عمر رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أعتقا أمهات الأولاد ومن بينهما من الخلفاء". وفي ذلك أخبار واهية.
16726 -
سلمة الأبرش والنفيلي عن محمد بن سلمة (د)(4) قالا: نا ابن إسحاق، عن
(1) في "الأصل": هل. وكذا في "هـ" والمثبت هو الموافق للتلاوة.
(2)
محمد: 22.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
أبو داود (4/ 26 رقم 3953).
خطاب بن صالح، عن أمه حدثتني سلامة بنت [معقل] (1) قالت:"كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام، فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: من صاحب تركة الحباب. قالوا: أخوه أبو اليَسَر. فدعاه فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها. ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول اللَّه، فقال قوم: إن أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم منها. وقال قوم: بل هي حرة قد أعتقها رسول اللَّه. ففي ذا كان الاختلاف" لم يذكر (د) ما في آخره.
قلت: ليس إِسناده بذاك.
16727 -
ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن يعقوب بن عبد اللَّه، عن بُسر بن سعيد، عن خوات بن جبير:"أن رجلًا من الأنصار أوصى إليه، وكان مما ترك أم ولد، فقالت زوجته: لتباعنّ رقبتك يا لكع. فرجع خوات إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع. وأمر بها فأعتقت". ورواه رشدين ابن سعد، عن طلحة بن أبي سعيد وابن لهيعة، عن عبيد اللَّه، عن يعقوب بن الأشجع.
قلت: إِسناده ضعيف.
16728 -
شريك، عن حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا:"أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه"(2). حسين ضعفوه.
16729 -
أبو أويس وأبو بكر بن أبي سبرة، عن حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس -ولم يذكر أبو أويس ابن عباس- قال:"لما ولدت أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها ولدها"(3). ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن أبيه موصولًا. وكذلك رواه سعيد بن كليب وعبد اللَّه بن سلمة عن حسين.
زياد بن أيوب -ثقة-. نا سعيد بن زكرياء، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لما ولدت مارية قال رسول اللَّه: أعتقها ولدها". ولحديث عكرمة علة.
16730 -
علي بن الجعد، أنا سفيان، حدثني أبي، عن عكرمة (4)، عن عمر قال:"أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطًا". ورواه شريك عن والد سفيان مثله.
(1) في "الأصل": مغفل. والمثبت من "هـ". وهي من رواة التهذيب.
(2)
أخرجه ابن ماجه (2/ 841 رقم 2515) من طريق شريك به.
(3)
أخرجه ابن ماجه (2/ 841 رقم 2516) من طريق أبي بكر به.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
عبد الواحد بن زياد، نا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بهذا.
ابن عيينة، نا الحكم بن أبان:"سئل عكرمة عن أم الولد قال: هى حرة بقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (1) وكان عمر من أولي الأمر".
16731 -
ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر (2):"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: أعتقك ولدك" هذا منقطع. وقالت عائشة: "لم يترك رسول اللَّه دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة". ففيه دلالة أنه لم يترك أم إبراهيم وأنها عتقت بموته.
16732 -
الزهري (خ)(3)، أخبرني عبد اللَّه بن محيريز، أن أبا سعيد أخبره:"أنه بينما هو جالس عند النبى صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه، إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: وإنكم لتفعلون ذلك! ما عليكم ألا تفعلوا ذلك! فإنها ليست نسمة كتب اللَّه أن تخرج إلا هي خارجة". قال أصحابنا: فلولا أن الاستيلاد منع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم فائدة.
16733 -
الضحاك بن عثمان (س)(4)، نا محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز:"أن أبا سعيد وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سبيًا في غزوة بني المصطلق، فكان منا من يريد أن يتخذ أهلًا، ومنا من يريد أن يبيع، فتراجعنا فذكرنا لرسول اللَّه فقال: لا عليكم ألا تعزلوا، فإن اللَّه قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة".
قلت: رواه ربيعة الرأي عن ابن حبان، عن محيريز أن أبا صرمة سأل أبا سعيد عن الخبر.
الخلاف في أمهات الأولاد
16734 -
حماد بن سلمة (د)(5)، عن قيس، عن عطاء، عن جابر قال:"بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا".
(1) النساء: 59.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (4/ 490 رقم 2229).
أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 343 رقم 9087 و 9088) من طريق الزهري به.
وأخرجه مسلم (2/ 1061 رقم 1438)[125]، وأبو داود (2/ 258 رقم 5172) من طريق محمد ابن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز به.
(4)
النسائي في الكبرى (4/ 403 رقم 7698).
(5)
أبو داود (4/ 27 رقم 3954).
ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسًا"(1).
16735 -
شعبة (س)(2)، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد:"كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه". قال المؤلف: ما فيه أنه صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم.
16736 -
هشام، عن ابن سيرين، عن عَبِيدة، عن علي:"اجتمع رأيى ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن. فقلت: لرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفتنة".
16737 -
عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال:"لقي رجلان ابن عمر في بعض طريق المدينة، فقالا له: تركنا هذا الرجل -يعنون ابن الزبير- يبيع أمهات الأولاد. فقال لهم: لكن أبا حفص أتعرفانه؟ قالا: نعم. قال: قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن [يستمتع] (3) بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة". وروى الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار أن ابن عمر قال. . . فذكر نحوه.
16738 -
ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن زيد بن وهب:"انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد فقال: تعتق من نصيب ولدها".
قال المؤلف: يشبه أن يكون عمر بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهنّ نصًا فاجتمع هو وغيره على عتقهن، فالأولى بنا متابعتهم مع الاستدلال بالسنة.
16739 -
سعيد بن مسروق، عن عكرمة (4) قال عمر:"أم الولد تعتق وإن كان سقطًا".
16740 -
حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن قال:"إذا أسقطت أم الولد شيئًا يعلم أنه من حمل عتقت به وصارت أم ولد".
ولدها من غير سيدها
16741 -
ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن ابن قسيط، سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: "إذا ولدت من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 199 رقم 5039، 5040)، وابن ماجه (2/ 841 رقم 2517) كلاهما من طريق ابن جريج به. وكتب في حاشية "الأصل": كلاهما على شرط (م).
(2)
النسائي في الكبرى (3/ 199 رقم 5041).
(3)
في "الأصل": يستمع. والمثبت من "هـ".
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
أولادًا؛ كان ولدها بمنزلتها عبيدًا ما عاش سيدها، فإذا مات فهم أحرار".
16742 -
إسماعيل، عن الشعبي قال:"ولد المعتقة عن دبر وأم الولد (بمنزلتهما) (1) ".
16743 -
ابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني جعفر بن ربيعة: أن عمر بن عبد العزيز قال في رجل أنكح أم ولده عبده فولدت له قال: هم بمنزلة أمهم". قتادة، عن الحسن في أم الولد تعتق ولها أولاد قال: تعتق هي وأولادها".
الرجل يتزوج أمة فتلد له ثم يملكها
16744 -
يحيى ابن سعيد، عن نافع أن ابن عمر قال:"تعرف عمر؟ قال: أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة، فإذا مات فهي حرة، ومن وطىء وليدة فضيّعها فالولد له والضَيعة عليه".
16745 -
حماد بن زيد، نا فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الشعبي قال:"رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له ثم اشتراها، فرفعهم شريح إلى عَبيدة، فقال عبيدة: إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارًا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق".
جناية أم الولد
16746 -
يونس، عن الحسن "في أم الولد تجني، قال: تقوم على سيدها".
16747 -
معمر، عن الزهري قال:"على سيدها جنايتها".
16748 -
خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم:"جناية أم الولد على سيدها".
16749 -
إبراهيم بن صدقة، عن سفيان، عن الحكم قال:"جناية أم الولد لا تعدو رقبتها".
عدة أم الولد من سيدها
16750 -
مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال "في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة". ومضى في كتاب العِدَد في ذلك اختلاف.
16751 -
معتمر، عن كثير بن نباتة، عن ابن سيرين قال:"إذا اشترى الرجل الوصيفة لم تحض، استبرأها ثلاثة أشهر".
16752 -
مسعر وسفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال:"ثلاثة أشهر".
16753 -
الحكم، عن إبراهيم قال:"ثلاثة أشهر". ورويناه عن عطاء وطاوس وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز (2).
* * *
(1) في "هـ": بمنزلة أمهما. وتراجع "هـ"(10/ 349) لأنه أخذ هذه الكلمة من الإسناد الذي بعده من قول إبراهيم، وأدمجها في هذا الإسناد.
(2)
كتب المصنف هنا: آخر المهذب من السنن بحمد اللَّه وحده. فرغت عام 726.