المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتابة اليهودي والنصراني - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٨

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتابة اليهودي والنصراني

حرملة، سمعت الشافعي يقول في قوله عليه السلام:"اشترطي لهم الولاء": معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال تعالى:{أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (1) أي عليهم. قال المؤلف: الجواب الأول أصح. وفي صحة اللفظ نظر.

16703 -

ابن جريج، عن عطاء (2)، عن ابن مسعود "كان يكره بيع المكاتب".

‌كتابة اليهودي والنصراني

في قصة سلمان، قال:"فابتاعني يهودي من بني قريظة، فقدم بي المدينة -وفيه- فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: "كاتب يا سلمان. فكاتبتُ".

جناية المكاتب والجناية عليه

16704 -

يونس، عن الحسن، قال:"جناية المكاتب في رقبته يُبدأ بها".

16705 -

عباد بن منصور، عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال:"جراحه جراجة عبد".

16706 -

قال ابن جريج: قال عطاء: "إذا أصيب المكاتب له قوده". وقالها عمرو بن دينار. قال ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يرز ماله؟ قال: نعم. وكذلك قال الشافعي وقال: هي مال من ماله إلا أن يموت قبل أن يؤدي فيكون لسيده.

ميراث المكاتب وولاؤه

16707 -

ابن جريج "قلت لعطاء: رجل توفي وترك ابنين وترك مكاتبًا، فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته، ثم مات، من يرثه؟ قال: يرثانه جميعًا". وقالها عمرو. قال عطاء: "رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه".

16708 -

ابن جريج "قلت لابن طاوس: كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي مكاتبته، ثم يعتق، ثم يموت؟ قال: كان يقول: ولاؤه لها. ويقول: ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد، وتعجب من قولهم: ليس لها ولاؤه". وقال المؤلف: لم يقل الشافعي بذلك في قسمة المكاتب، قال: من قبل أن القسم بيع، وبيع المكاتب لا يجوز.

(1) الرعد: 25.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4365

16709 -

عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء "في الرجل يموت وله مكاتب، وللميت بنون وبنات، قال: يرثون مما على ظهره النساء والرجال، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن".

16710 -

يحيى بن أبي كثير، عن ابن المسيب وأبي سلمة "في الرجل يكاتب مملوكه ويموت وله أولاد، فيؤدي المكاتب إليهم كتابته. قالا: الولاء للرجال دون النساء. وكان ابن شهاب يقوله.

منصور، عن إبراهيم مثل ذلك. ومغيرة عن إبراهيم بنحوه.

عجز المكاتب

16711 -

أبان بن عبد اللَّه البجلي، نا عطاء "أن ابن عمر كاتب عبدًا فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فعجز، فرده (في) (1) الرق".

ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر "أن مكاتبًا له عجز فرده مملوكًا وأمسك ما أخذ منه".

إسماعيل بن أمية، أخبرني نافع "أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ثلاثين ألفًا، ثم جاءه فقال: قد عجزت. قال: إذًا امح كتابتك. قال: فامحها أنت. قال نافع: فأشرت إليه: امحها، وهو يطمع أن يعتقه، فمحاها العبد وله ابنان -أو ابن- فقال ابن عمر: اعتزل جاريتي. قال: فأعتق ابن عمر ابنه بعد".

ابن عون، عن نافع "أن ابن عمر كاتب غلامًا له وولده وأم ولده، وأنه أتى ابن عمر فقال له: إني قد عجزت فاقبل كتابتي، فقال ابن عمر: لا، حتى تأتي بهم. قال: فأتى بهم فردهم في الرق، فلما كان بعد ذلك بيوم أو بثلاثة أعتقهم".

ابن وهب، حدثني عمر بن محمد بن زيد، حدثني أبي "أن ابن عمر كاتب غلامًا له يقال له: شرفًا بأربعين ألفًا، فخرج إلى الكوفة، فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر

(1) تكررت في "الأصل".

ص: 4366

ألفًا جاءه إنسان فقال: مجنون أنت؟ ! أنت هاهنا تعذب نفسك وابن عمر يشتري الرقيق يمينًا وشمالًا ثم يعتقهم، ارجع إليه، فجاء بصحيفة فقال: يا أبا عبد الرحمن، قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها. فقال: لا، ولكن امحها إن شئت. فمحاها، ففاضت عينا ابن عمر. فقال: اذهب فأنت حر. قال: أصلحك اللَّه، أحسن إلى ابنيّ. قال: هما حران. قال: أصلحك اللَّه، أحسن إلى أميّهما. قال: هما حرتان. فأعتقهم خمستهم في مَقعد".

سعيد بن منصور، نا أبو عوانة، عن إسحاق مولى ابن عمر "أن أباه كاتبه ابن عمر على ثلاثين ألفًا، فعجز فرده في الرق وقد أدى النصف، فطلب إليه أن يعتق ولده، وكانوا ولدوا في مكاتبته، فأعتقه وأعتق ولده، ورد إليه ألفًا وخمسمائة درهم".

16712 -

ابن جريج، عن أبي الزبير، "سمع جابرًا يقول في المكاتب يؤدى صدرًا من كتابته ويعجز أيرد رقيقًا؟ قال: سيده أحق بشرطه".

أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"لهم ما أخذوا منه" يعني إذا لم يكمل فرُدّ في الرق فما أخذ فله.

16713 -

عباد بن العوام، عن الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال:"إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدّ رُدّ في الرق". وقال في موضع آخر: "فدخل في السنة الثانية أو الثالثة".

قتادة، عن خلاس، عن علي قال:"إذا عجز المكاتب استُسعى حولين، فإن أدّى وإلا ردّ في الرق". إن صح [فمحمول](1) الصبر عليه على وجه المعروف.

16714 -

ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة:"شهدت شريحًا ردّ مكاتبًا عجز في الرقّ".

* * *

(1) في "الأصل": فمحول.

ص: 4367