المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الدعوى والبينات - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٨

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتاب الدعوى والبينات

‌كتاب الدعوى والبينات

البينة على المُدعي واليَمين على المُنْكر

16374 -

ابن جريج (م)(1)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

16375 -

الخريبي (خ)(2)، أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة "أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بإشْفَى (3) في كفها فرفعت إلى ابن عباس فقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها باللَّه واقرءوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} (4) فذكّروها فاعترفت، وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه" رواه هكذا عدّة عن ابن جريج.

16376 -

الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال:"رفع إليّ امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بإشفى حتى ظهر من كافها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول اللَّه قال: لو يعطى الناس -الحديث- قال: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب".

ابن إدريس، نا ابن جريج وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال:"كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف -فذكر قصة المرأتين- فكتبت إلى ابن عباس، فكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -فذكره- وقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

(1) مسلم (3/ 1336 رقم 1711)[1].

وأخرجه ابن ماجه كذلك مختصرًا (2/ 778 رقم 2321) من طريق ابن جريج به.

(2)

البخاري (8/ 61 رقم 4552).

وأخرجه البخاري كذلك (5/ 172 رقم 2514)، ومسلم (3/ 1336 رقم 1711)[2]، وأبو داود (3/ 311 رقم 3619)، والترمذي (3/ 626 رقم 1342)، والنسائي (8/ 248 رقم 5425) من طرق عن ابن أبي مليكة به وبعضهم اختصره.

(3)

الإشْفَى: المِثْقاب. انظر اللسان: (مادة: شفي).

(4)

آل عمران: 77.

ص: 4274

نافع بن عمر (خ م)(1)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس:"أن رسول اللَّه قضى باليمين على المدعى عليه" رواه عدّة عن نافع.

أخبرنا ابن عبدان، أنا الطبراني، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه، نا الفريابي، نا سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

16377 -

أبو عوانة (خ)(2) عن الأعمش (م)(3)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان، فأنزل اللَّه تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} (4) الآية. فدخل الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: فيّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[فقال] (5) بيّنتك أو يمينه. قلت: إذًا يحلف عليها يا رسول اللَّه. فقال: من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر؛ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان".

منصور (خ م)(6)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه (7): "من حلف على يمين ليستحق بها مالًا وهو فينا فاجر لقي اللَّه وهو غضبان وتصديق ذلك في كتاب اللَّه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} (8) ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال: صدق، لفيّ نزلت، كانت بيني وبين

(1) البخاري (5/ 172 رقم 2514)، ومسلم (3/ 1336 رقم 1711)[2] وانظر السابق.

(2)

البخاري (8/ 60 رقم 4549، 4550).

(3)

مسلم (1/ 122 رقم 138)[220]. وأخرجه أبو داود (3/ 220 رقم 3243)، والترمذي (3/ 569 رقم 1269)، والنسائي في الكبرى (3/ 484 رقم 5991)، وابن ماجه (2/ 778 رقم 2323) من طرق عن الأعمش به.

(4)

آل عمران: 77.

(5)

من "هـ".

(6)

البخاري (5/ 172 رقم 2515، 2516)، ومسلم (1/ 123 رقم 138)[221]. وانظر السابق.

(7)

ضبب عليها المصنف لسقوط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

(8)

آل عمران: 77.

ص: 4275

رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان. فأنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} (1) الآية".

16378 -

حجاج بن أبي عثمان، عن حميد بن هلال (2)، عن زيد بن ثابت، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين". وروينا حديث "البينة على المدعي" من وجوه أخر واهية.

16379 -

ابن عيينة، عن إدريس الأودي قال:"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردةكتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى فيه: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".

16380 -

سعيد، عن قتادة:" {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} (3) قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". ومر في الآية عن شريح قال: الأيمان والشهود.

16381 -

مالك، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن "أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملًا على المدينة وهو يحكم، فإذا جاء الرجل يدعي عدى الرجار حقًا نظر فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي أدعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه".

قال المؤلف: هذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان. وكذلك ما روينا عن القاسم قال: إذا ادعى فاجر على الرجل الصالح الشيء الذي يرى الناس أنه كاذب وأنه لم يكن بينهما معاملة لم يستحلف له. الأحاديث الثابتة تخالف هذا.

الرجلان يتنازعان مالا هو في يد أحدهما

قال الشافعي: هو لمن في يده مع يمينه إذا لم يقم لواحد منهما بينة.

16382 -

أبو الأحوص (م)(4)، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: "جاء

(1) آل عمران: 77.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

ص: 20.

(4)

مسلم (1/ 123 رقم 139)[223].

وأخرجه أبو داود (3/ 221 رقم 3245)، والترمذي (3/ 625 رقم 134) كلاهما من طريق أبي الأحوص به، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (9/ 86 رقم 768) من طريق أبي عوانة عن علقمة به.

ص: 4276

رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول اللَّه، إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف فلما أدبر قال رسول اللَّه: أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظلمًا لقي اللَّه وهو عنه معرض".

16383 -

سليمان بن بلال (س)(1)، نا يحيى بن سعيد أن أبا الزبير أخبره، عن عدي بن عدي (2)، عن أبيه قال:"أتى رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض فقال أحدهما: هي لي. وقال الآخر: هي لي، حزتها وقبضتها. فقال: فيها اليمين للذي بيده الأرض. فلما تفوه ليحلف قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان. قال: فمن تركها؟ قال: كان له الجنة".

16384 -

ورواه جرير بن حازم (س)(3)، عن عدي بن عدي بن عميرة، عن العُرس بن عَميرة ورجاء بن حيوة حدثاه، عن أبيه "أن امرأ القيس بن عابس الكندي خاصم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا من حضرموت في أرض فسأل رسول اللَّه الحضرمي البينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: أمكنته يا رسول اللَّه من اليمين، ذهبت واللَّه أرضي. فقال رسول اللَّه: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي اللَّه يوم يلقاه وهو عليه غضبان. قال: وقال رجل: وتلا رسول اللَّه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .} (4) الآية. فقال امرؤ القيس: يا رسول اللَّه، فماذا لمن تركها؟ قال: الجنة. فقال: فإني أشهدك أني قد تركتها".

(1) النسائي في الكبرى (3/ 486 رقم 5995) وقال: خالفه جرير بن حازم فأدخل بين عدي وبين أبيه: رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

النسائي في الكبرى (3/ 486 رقم 5996).

(4)

آل عمران: 77.

ص: 4277

المتداعيان يتنازعان شيئًا في أيديهما معًا

قال الشافعي: هو في الظاهر بينهما نصفان، فإن لم يجد واحد بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه.

16385 -

روح وسعيد بن عامر نا ابن أبي عروبة (د س ق)(1)، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال:"اختصم رجلان إلى رسول اللَّه في بعير ليس لواحد منهما بينة، فقضى به رسول اللَّه بينهما نصفين". وكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد بن بكر وعبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد. وكذلك رُوي عن سعيد بن بشير، عن قتادة.

قلت: ورواه همام عن قتادة كذلك، وشذّ عبد الصمد عن همام فأرسله.

16386 -

أحمد في المسند: نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن قتادة، عن سعيد، عن أبيه (2):"أن رجلين اختصما إلى نبي اللَّه في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما نصفين".

16387 -

نا محمد بن المنهال (د)(3)، نا يزيد ثنا ابن أبي عروبة (س ق)(4)، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة:"أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة. فقال: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".

ونا أبو بكر (د)(5) نا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة مثله. وقال:"في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين". قال المؤلف: يحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية، فكأنه جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد وطلب كل واحد

(1) أبو داود (3/ 310 رقم 3613)، والنسائي (8/ 248 رقم 5424)، وابن ماجه (2/ 780 رقم 2330).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (3/ 311 رقم 3616).

(4)

النسائي في الكبرى (3/ 487 رقم 5999)، وابن ماجه (2/ 780 رقم 2329).

(5)

أبو داود (3/ 311 رقم 3618).

ص: 4278

منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين، فتنازعا في البداية بأحدهما، فأمرهما أن يقترعا على اليمين، واللَّه أعلم.

معمر (خ)(1)، عن همام، نا أبو هريرة قال:"إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف" لفظ ابن راهويه وعبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق. ولفظ أحمد بن يوسف عنه قال رسول اللَّه: "إذا أُكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما" وكذا لفظ أحمد بن حنبل وجماعة عنه إلا أن في رواية أحمد: "إذا كره الاثنان اليمين واستحباها فيستهما عليها" يعني -واللَّه أعلم- كرهاها أو استحباها، ففي الحالين يستهمان. ورَوى أبو بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها".

قلت: إسناده صويلح، أبو بكر عن أبيه ما ضُعّف.

المتداعيان شيئًا في يد أحدهما فيقيم الآخر البينة

قال الشافعي: البينة أقوى من اليد.

16388 -

الأعمش (خ م)(2)، عن أبي وائل، عن الأشعث بن قيس قال:"كان بيني وبين رجل في أرض خصومة، فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال: فيمينه". ومر من حديث:

16389 -

وائل بن حجر (م)(3)"أن الحضرمي قال: يا رسول اللَّه، هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها. فقال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال فلك يمينه".

(1) البخاري (5/ 337 رقم 2674). وأخرجه أبو داود (3/ 311 رقم 3617)، والنسائي في الكبرى (3/ 487 رقم 6001) كلاهما من طريق معمر به.

(2)

البخاري (5/ 330 رقم 2666، 2667)، ومسلم (1/ 122 رقم 138)[220].

وأخرجه أبو داود (3/ 220 رقم 3243)، والترمذي (3/ 569 رقم 1269)، والنسائي في الكبرى (3/ 484 - 485 رقم 5991، 5992)، وابن ماجه (2/ 778 رقم 4342) من طرق عن الأعمش به.

(3)

مسلم (1/ 123 رقم 139)[223]. وتقدم تخريجه.

ص: 4279

16390 -

عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "سمعت رسول اللَّه يقول يوم الفتح. المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة".

قلت: حجاج لين كشيخه.

تابعه علي بن حجر، نا إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بهذا.

المتداعيان شيئًا في يد أحدهما ويقيمان بينتين

16391 -

الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، بن جابر "أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهيا البينة أنها دابة نتجها، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده".

قلت: إِسحاق واه.

زيد بن نعيم (بغدادي)(1)، نا محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة، عن هيثم الصيرفي، عن الشعبي، عن جابر "أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة فقال كل واحد منهما: نُتجت هذه عندي. وأقام بينة فقضى بها للذي هي في يده".

قلت: إِسناده (. . .)(2).

16392 -

أيوب، عن ابن سيرين:"أن رجلين اختصما إلى شريح في دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها له وأنه نتجها فقال شريح: هي للذي في يديه، الناتج أحق من العارف". ورواه ابن عون وغيره عن محمد، وفيه:"فأقام أحدهما البينة وهي في يده أنه نتجها، وأفام الآخر بينة أنه دابته عرفها، فقال شريح: الناتج أحق من العارف".

من قال: لا يرجح في الشهود بالكثرة

16393 -

داود، عن الشعبي قال: كتب عبد الرحمن بن أذينة إلى شريح في ناس من الأزد ادعوا قتل ناس من بني أسد قال: وإذا غدا هؤلاء ببينة راح أولئك بأكثر منهم. قال:

(1) في "هـ": ببغداد.

(2)

بيض له المصنف في الأصل كالمتوقف فيه.

ص: 4280

فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في شيء، الدابة للتي هي في أيديهم إذا أقاموا البينة". وروينا عن حنش، عن علي: "أنه لا يرجح بكثرة العدد".

المتداعيان شيئًا في أيديهما معًا ويقيمان بينة

قال الشافعي: جعلته بينهما نصفين.

16394 -

همام نا قتادة (س)(1)، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى:"أن رجلين ادعيا بعيرًا، فبعت كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول اللَّه بينهما". رواه حجاج بن منهال وهدبة عنه، وكذا رواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة. ومر من حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة. وكان شعبة مرسل، ويخالفان همامًا، قالا: ليس لواحد منهما بينة وهو يقول: فأنى كل منهما بشاهدين، ويبعد كونهما قصتين فلعل لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل: ليس لواحد منهما بينة وقسم الشيء بينهما بحكم اليد.

أبو المغيرة، عن الضحاك بن حمزة، عن قتادة، أخبرني أبو مجلز، عن أبي بردة، عن أبي موسى "أن رجلين اختصما في بعير ادعياه كلاهما يزعم أنه له، وجاء مع كل واحد منهما شاهدان فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه بينهما نصفين".

قلت: الضحاك تالف.

16395 -

حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة:"أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فجعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين" كذا في مسند ابن راهويه.

16396 -

وقال أبو عمر الضرير: نا حماد بن سلمة، أن قتادة أخبرهم، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى:"أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فجعله رسول اللَّه بينهما نصفين"(2) تابعه النضر ابن شميل، عن حماد

(1) النسائي (8/ 248 رقم 5424).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 780 رقم 3330) من طريق قتادة به.

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 487 رقم 5997) من طريق حماد بن سلمة به.

ص: 4281

فعاد الحديث إلى أبي بردة. ورواه أبو الوليد، عن حماد فأرسله، فقال: عن قتادة، عن النضر، عن أبي بردة.

16397 -

أبو عوانة، عن سماك، عن تميم بن طرفة (1) وقال:"أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعير، ونزع كل واحد منهيا شاهدين، فجعله بينهما" وكذا رواه الثوري عن سماك.

يحيى بن يحيى، أنا محمد بن جابر، عن سماك، عن تميم (1)؛ "اختصمم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير كل واحد منهما أخذ برأسه، فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين". سأل الترمذي محمدًا البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في هذا الباب فقال: يرجع هذا الحديث إلى سماك بن حرب عن تميم. قال البخاري: وروى حماد بن سلمة أن سماكًا قال أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. قال المؤلف: إرسال شعبة هذا عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في رواية غندر كالدلالة على ذلك.

المتداعيان شيئًا ليس في يدهما ويقيمان بينتين

قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما. يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له. وكان ابن المسيب يرى ذلك ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن علي.

16398 -

الليث، عن بكير بن عبد اللَّه، سمع سعيد بن المسيب يقول (1):"اختصم رجلان إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم وقال: "اللهم أنت تقضي بينهم. فقضى للذي خرج له السهم" رواه في المراسيل (د)(2).

16399 -

ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة وسليمان بن يسار (1)"أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء، فأسهم بينهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

16400 -

أبو عوانة، عن سماك، عن حنش قال: "أتي عليّ ببغل يباع في السوق فقال رجل: هذا بغلي، لم أبع ولم أهب. ونزع على ما قال خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود في المراسيل (288 رقم 398).

ص: 4282

ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين فقال علي: إن فيه قضاء وصلحة، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلّف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. فقضى بهذا وأنا شاهد".

16401 -

أبان، نا قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال:"إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم" عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد مر حديث ابن أبي عروبة (د س ق)(1)، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال: استهما على اليمين".

قال الشافعي: والقول الآخر أنه يقضى بينهما نصفين لتساوي حجتهما.

16402 -

هدبة، نا همام عن قتادة (د س ق)(2) عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى "أن رجلين ادعيا بعيرًا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهما" قد مر الكلام في علل هذا الحديث وليس فيه أن البعير لم يكن في أيديهما. ومر حديث أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن تميم (3)"أن رجلين اختصما في بعير" وهو مرسل. ومضى لفظ محمد بن جابر، عن سماك ما دل على أن البعير كان في أيديهما. قال الشافعي في القديم. وتميم مجهول وسعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا، وسعيد سعيد وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين فسعيد من أصح الناس مرسلًا وهو بالسنن في القرعة أشبه. قال المؤلف: تميم كوفي من متأخري التابعين، يروي عن عدي ابن حاتم ولا يدرك درجة سعيد.

16403 -

حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي ليلى: "شهدت أبا الدرداء

(1) أبو داود (3/ 311 رقم 3616)، والنسائي في الكبرى (3/ 487 رقم 5999)، وابن ماجه (2/ 780 رقم 2329).

(2)

أبو داود (3/ 310 رقم 3613)، والنسائي (8/ 248 رقم 5424)، وابن ماجه (2/ 780 رقم 2330).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4283

اختصم إليه قوم في فرس وأقام كل واحد منهما بيينة أنها دابته نتجه، قال: فقضى بينهما".

الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن ابن أبي ليلى:"اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج عنده لم يبعه ولم يهبه، فقال أبو الدرداء: إن أحدكما كاذب فقسمه بينهما نصفين".

قيس بن الربيع، عن علقمة وعطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:"إني لجالس عند أبي الدرداء. . . " بهذا وقال في فرس وجداه مع رجل".

قال الشافعي: هذا مما أستخير اللَّه فيه وأنا فيه واقف ثم قال: لا يعطى واحد منهما شيء، ويوقف حتى يصطلحا. قال المؤلف: الأصل في أمثال ذلك ما أخبرنا المزكي، أنا أبو عبد اللَّه الشيباني، أنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون.

16404 -

أنا أسامة بن زيد (د)(1)، عن عبد اللَّه بن رافع، عن أم سلمة قالت:"جاء رجلان من الأنصار إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها، فقال: إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل على فيه شيء برأيي فمن قضيت له شيئًا من حق أخيه فإنما يقتطع أسطامًا من نار. قال: فبكيا. وقال واحد منهما: حقي له يا رسول اللَّه. قال: اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه".

من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله

16405 -

ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان قال:"قيل لعطاء. أيقضى بالأصول في الدور؟ قال: نعم، إذا قامت البينة أنها داره لم يبع ولم يهب" وروينا عن عطاء أنه قال: "أدركت الناس يقضون بالأصول في الدور". وعن شريح والشعبي "أنهما كانا يقضيان بالأصل في الدور".

الرجل إذا أحضر شاهديه فلا يمين عليه

16406 -

منصور (خ م)(2)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: "من حلف على يمين يستحق بها مالًا وهو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان. فخرج الأشعث بن قيس إلينا

(1) أبو داود (3/ 301 رقم 3584).

(2)

البخاري (5/ 172 رقم 2515، 2516)، ومسلم (1/ 123 رقم 138)[221]. وتقدم تخريجه.

ص: 4284

فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال: فقال: صدق لفيّ نزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. قلت: إنه إذًا يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان"، فأنزل اللَّه تصديق ذلك وتلا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} (1) الآية".

16407 -

علقمة بن وائل (م)(2)، عن أبيه قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه خصمان فقال أحدهما يا رسول اللَّه، إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية فقال: أرضي أزرعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال يمينه. قال: إذًا يذهب بها إنه ليس يبالي ما حلف عليه. فقال رسول اللَّه: إِنه ليس لك أنه إلا ذلك فلما ذهب ليحلف قال: أما إنه إن حلف على ماله ظلمًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان".

من رأى الحلف مع البينة

16408 -

الشافعي: قال حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن حنش:"أن عليًا كان يرى الحلف مع البينة" كذا رواه محمد بن أبي ليلى. وقد رويناه فيما مضى من وجه آخر عن حنش، عن علي أنه إنما رآه عند تعارض البينتين.

16409 -

هشيم، نا هشام ومنصور، عن ابن سيرين "أن رجلًا ادعى قبل رجل حقًا وأقام عليه البينة فاستحلفه شريح فكأنه تأبى اليمين، فقال له شريح: بئسما تثني على شهودك".

16410 -

هشيم، أنا أبو مالك الأشجعي قال:"شهدت شريحًا اختصم إليه رجلان ادعى أحدهما قبل الآخر دابة فسأله شريح البينة فجاء بثمانية رهط فشهدوا له فقال الذي في يده الدابة. استحلفه. فقال: احلف. فقال له: أثبّتُ عندك بثمانية. قالت لو أثبت عندي بكذا وكذا شاهدًا ما قضيت لك حتى تحلف".

16411 -

هشيم، أنا أشعث بن سوار، عن عون بن عبد اللَّه، عن أبيه "أنه استحلف رجلًا مع بينته فأبى فقال: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه.

16412 -

داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح قال:"بينة الطالب على أصل حقه براءة أهل الميت أن صاحبهم قد أدى يمين الطالب باللَّه الذي لا إله إلا هو لقد مات وهذا الحق عليه ونحن نقول به في الدعوى إذا قامت على ميت أو غائب أو طفل أو مجنون".

(1) آل عمران: 77.

(2)

مسلم (1/ 124 رقم 139)[224]. وتقدم تخريجه.

ص: 4285

القافة ودَعْوى الولد

16413 -

ابن عيينة عن الزهري (خ م)(1)، عن عروة، عن عائشة قالت:"دخل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززًا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام لبَعضها من بعض".

ابن جريج (خ م)(2)، أخبرني ابن شهاب. فذكره نحوه.

إبراهيم بن سعد (خ م)(3)، عن الزهري ولفظه:"دخل قائف ورسول اللَّه شاهد وزيد وأسامة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة". رواه ابن أخي ابن وهب، نا عمي، نا إبراهيم بن سعد. . . فذكره ثم قال إبراهيم:"وكان زيد [أحمر] (4) أشقر أبيض وكان أسامة مثل الليل".

ورواه يونس (م)(5)، عن ابن شهاب وقال في آخره:"وكان مجزز قائفًا".

16414 -

الشافعي، أنا أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب "أن رجلين تداعيا ولدًا، فدعا له عمر القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه. فقال له عمر: وال أيهما شئتَ".

وأنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار (6)، عن عمر مثله.

وأنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، عن عروة (6)، عن عمر مثل معناه.

(1) البخاري (12/ 57 رقم 6770، 6771)، ومسلم (2/ 1082 رقم 9145)[39].

وأخرجه أبو داود (2/ 280 رقم 2267)، والترمذي (4/ 383 رقم 2125)، والنسائي (6/ 184 رقم 3493) من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (6/ 653 رقم 3555)، ومسلم (2/ 1082 رقم 1459)[40]

(3)

البخاري (7/ 109 رقم 3731)، ومسلم (2/ 1082 رقم 1459)[40].

(4)

من "هـ".

(5)

مسلم (2/ 1082 رقم 1459)[40].

(6)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4286

16415 -

ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبيه:"أتى رجلان عمر يختصمان في غلام من ولاد الجاهلية، يقول هذا: ابني، ويقول هذا: ابني. فدعا عمر قائفًا من بني المصطلق، فسأله عن الغلام فنظر ونظر ثم قال لعمر: قد اشتركا فيه جميعًا. فقام عمر إليه بالدرة فضربه بها. قال وذكر الحديث - قال: فقال عمر للغلام: اتبع أيهما شئت. فقام الغلام فاتبع أحدهما. قال عبد الرحمن: فكأني انظر إليه متبع أحدهما يذهب. وقال عمر: قاتل اللَّه أخا بني المصطلق".

أبو أسامة، عن هشام بإسناده "أن رجلين ادعيا رجلًا لا يدرى أيهما أبوه فقال عمر: اتبع أيهما شئت". إسناده صحيح.

مالك، عن يحيى، عن سليمان بن يسار (1)"أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفًا، فنظر إليهما فقال: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بالدرة، ثم قال للمرأة: أخبريني خبرك فقالت: كان هذا -لأحد الرجلين- يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها الحمل، ثم انصرف عنها فأهريقت دمًا، ثم خلف هذا -تعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو. فكبّر القائف، فقال عمر للغلام. وال أيهما شئت".

أبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقري، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (1) قال:"باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها (2)، فظهر بها حمل عند المشتري، فخاصموه إلى عمر، فدعا عمر القافة فنظروا إليه فألحقوه به. وقال مرة: فقال له عمر: أكنت تقع عليهما؟ قال: نعم. قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم قال: ما كنت بخليق. فدعا عمر القافة".

همام، عن قتادة، عن ابن المسيب "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدًا، فارتفعوا إلى عمر فدعا لهم ثلاثة من القافة، فدعوا بتراب (توطأ)(3) فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم: انظر. فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر. قال: أُسر أم أعلن؟ قال عمر: بل أسر. قال لقد أخذ الشبه منهما جميعًا فما أدري لأيهما هو، فأجَلسه، ثم قال للآخر:

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

كتب الحاشية: يشريها.

(3)

في "هـ": فوطىء.

ص: 4287

انظر. فنظر واستقبل واستعرض واستدبر، ثم قال: أسر أم أعلن؟ [فقال: بل أسر. فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعًا فما أدري لأيهما هو. . فأجلسه ثم قال للثالث، انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر، ثم قال: أسر أم أعلن](1) فقال: بل أعلن. فقال: لقد أخذ الشبه منهما فلا أدري لأيهما هو. فقال عمر: إنا نقوف الآثار. ثلاثًا يقولها وكان عمر قائفًا، فجعله لهما يرثانه ويرثهما. فقال سعيد: أتدري من عصبته؟ قلت: لا. قال: الباقي منهما".

ابن المبارك، أنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد قال:"دعا عمر القافة في رجلين اشتركا في امرأة، ادعى كل منهما الولد، فقالوا: اشتركا فيه. فجعله عمر بينهما. فقال سعيد: أتدري من يرثه؟ آخرهما موتًا".

مبارك بن فَضالة، عن الحسن (2)، عن عمر "في رجلين وطئا جارية في طهر. . . " الحديث، وفيه:"وكان عمر قائمًا فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأحمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا. فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما". فهاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد والحسن عن عمر، وكلتاهما منقطعة، وفيهما لو صحتا دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه، والرجوع عند الاشتباه إلى القافة، فأما إلحاقه الولد بهما عند معرفة القافة، فالبصريون ينفردون به عن عمر، ورواية الحجازيين أولى بالصحة، منها رواية ابن حاطب وهي موصولة ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة وفي ذلك:"وال أيهما شئت".

16416 -

حميد، عن أنس "أنه شك في ابن له فدعا له القافة".

يحيى بن أيوب، حدثني حميد أن موسى بن أنس بن مالك حدثه عن أبيه "أنه أوصى في مرضه وشك في حمل جارية فقال: انظروا أن تدعوا لولدها القافة. قال: فصح من مرضه ذلك".

16417 -

حماد بن زيد، عمن أخبره، عن ابن سيرين (2)"أن أبا موسى قضى بالقافة" ويذكر عن ابن عباس ما دل على أن يقول بالقافة.

الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرًا في النسب

16418 -

الليث (خ م)(3)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "أن رسول اللَّه

(1) من "هـ".

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (12/ 57 رقم 6770)، ومسلم (2/ 1081 رقم 1459)[38].

وأخرجه أبو داود (2/ 280 رقم 2268)، والترمذي (4/ 383 رقم 2129)، والنسائي (6/ 184 رقم 3493) من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: حسن صحيجع.

ص: 4288

دخل مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وإلى أسامة فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض".

16419 -

زكريا بن أبي زائدة (م)(1)[عن أبيه](2) عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد اللَّه، عن عروة، عن عائشة في قصة احتلام المرأة، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ! إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه".

16420 -

مالك (خ)(3) وغيره (م)(4)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنَّى كان ذلك؟ قال: أراه عرقًا نزعه. قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك هذا نزعه عرقٌ".

16421 -

هشام (م)(5)، عن ابن سيرين، عن أنس في قصة اللعان فقال رسول اللَّه:"أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطًا قضيء (6) العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدًا أحمش الساقين (7) فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أهل جعدًا حمش الساقين".

16422 -

ابن أبي عدي (خ د)(8)، نا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس:

(1) مسلم (1/ 251 رقم 314)[33].

(2)

من "هـ" وصحيح مسلم.

(3)

البخاري (9/ 351 رقم 5305).

(4)

مسلم (2/ 1137 رقم 1500)[18].

أخرجه أبو داود (2/ 278 - 279 رقم 2260، 2261)، والترمذي (4/ 382 رقم 2128)، وابن ماجه (1/ 645 رقم 200)، والنسائي (6/ 178 رقم 3478) من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

مسلم (2/ 1134 رقم 1496)[11].

وأخرجه النسائي (6/ 171 رقم 3468) من طريق هشام به.

(6)

قضيء العينين: أي فاسدهما. النهاية (4/ 76).

(7)

أي دقيقهما. النهاية (1/ 440).

(8)

البخاري (5/ 335 رقم 2671)، وأبو داود (2/ 276 رقم 2254).

وأخرجه الترمذي (5/ 309 رقم 3179)، وابن ماجه (1/ 668، 67 - 2) من طريق ابن أبي عدي به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من طريق هشام بن حسان.

ص: 4289

"أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء -وذكر الحديث في قصة اللعان- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أكحل سابغ الأليتين خَدَلَّجَ الساقين فهو لشريك. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن".

16423 -

الزهري (خ م)(1)، عن عروة، عن عائشة:"اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول اللَّه، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد: هذا أخي ولد على فراش أبي كان وليدته. فنظر رسول اللَّه إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة. فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم ير سودة قط".

16424 -

هشام، عن ابن سيرين:"حج بنا الوليد ونحن سبعة ولد سيرين فمر بنا على المدينة فأدخلنا على زيد بن ثابت فقال له: هؤلاء بنو سيرين. قال: فقال زيد: هذان لأم، وهذان لأم، وهذان لأم، وهذا لأم. قال: فما أخطأ، وكان يحيى ومحمد لأم".

ما يدل على أن الولد لا يكون من ماء رجلين

16425 -

الأعمش (خ م)(2)، عن زيد بن وهب، عن عبد اللَّه قال: حدثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه إليه المَلك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد، والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها،

(1) البخاري (12/ 53 رقم 6765)، ومسلم (2/ 1080 رقم 1457)[36].

وأخرجه أبو داود (2/ 282 رقم 2273)، والنسائي (6/ 180 رقم 3484)، وابن ماجه (1/ 646 رقم 114) من طرق عن الزهري به.

(2)

البخاري (11/ 486 رقم 6594)، ومسلم (4/ 6036 رقم 2643)[1].

وأخرجه أبو داود (4/ 227 رقم 4708)، والترمذي (4/ 388 رقم 2137)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (7/ 29 رقم 9228)، وابن ماجه (1/ 29 رقم 76) من طريق الأعمش به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 4290

وإن أحدكم ليعمل [بعمل](1) أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها" فأخبر عليه السلام أن جميع خلقه بعد الأربعين يكون علقة أربعين يومًا، ثم جميعه بعد الثمانين يكون مضغة أربعين يومًا، فمن جعل الولد من اثنين أجاز أن يكون بعضه ماء وبعضه علقة وبعضه ماء وعلقة وبعضه مضغة.

من قال يُقرع بينهما إذا لم تكن قافة

16426 -

عبد الرزاق -وتفرد به- أنا الثوري، عن صالح، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرفم قال "أتي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين قال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. ثم سأل اثنين قال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه"(2).

والمشهور حديث:

16427 -

يحيى القطان (د)(3)، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال:"كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ذلك وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال للاثنين منهما. طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا، ثم قال للاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلبا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه [لصاحبيه] (4) ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه - أو قال: نواجذه". تابعه محمد بن سالم، عن الشعبي، ولكن محمد متروك، والأجلح قد روى عنه أئمة لكن ما احتج به الشيخان وعبد اللَّه بن الخليل ينفرد به. قال

(1) من "هـ".

(2)

أخرجه أبو داود (2/ 281 رقم 2270)، والنسائي (6/ 182 رقم 3488)، وابن ماجه (2/ 786 رقم 2348) كلهم من طريق عبد الرزاق به.

(3)

أبو داود (2/ 281 رقم 2269).

وأخرجه النسائي (6/ 183 رقم 3490) من طريق يحيى القطان به.

(4)

في "الأصل": لصاحبه. والمثبت من "هـ".

ص: 4291

البخاري: عبد اللَّه بن الخليل عن زيد في القرعة لم يتابع عليه، وذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال: عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوظًا وقيل: عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن علي. وقيل: عن الشعبي، عن علي، وأصح ما في ذلك:

16428 -

شبابة، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن أبي الخليل -أو ابن الخليل- عن علي:"أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فأمر على رجلًا أن يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له"(1) هذا موقوف. ذكر الشافعي هذا الحديث في القديم وقال: لو ثبت مرفوعًا لقلنا به. قال محمد بن نصر: قال أبو ثور: كان الشافعي إذا لم يكن قافة وعدم من كان من قبله البيان يقرع بينهم. قال المؤلف: ويروى عن علي مرفوعًا.

عبيد اللَّه بن موسى، أنا داود الأودي، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال:"لما كان علي باليمن أتاه ثلاثة في غلام، فقال كل منهم هو ابني، فأقرع على بينهم وجعله للقارع، وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية. قال: فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي" داود بن يزيد ليس بحجة. وفيه قضاء آخر:

16429 -

ابن المبارك، أنا سفيان، عن قابوس، عن أبي ظبيان، عن علي قال:"أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر، فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما".

قلت: قابوس ضعف.

وروي من وجه آخر عن علي وفي صحته عنه نظر.

الولد الواحد لا يلحق بأمين

16430 -

أبو الزناد (خ م)(2)، عن الأعرج، على أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه: إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليد السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما [فقالت] (3) الصغرى: لا تفعل يرحمك اللَّه هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: واللَّه إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية" رواه شعيب وابن عجلان عنه.

(1) أخرجه أبو داود (2/ 281 رقم 2271) من طريق شعبة به.

(2)

البخاري (6/ 528 رقم 3426، 3427)، ومسلم (3/ 1344 رقم 1721)[20].

وأخرجه النسائي (8/ 234 - 235 رقم 5402) من طريق أبي الزناد به.

(3)

من "هـ".

ص: 4292

الولد يسلم بإسلام أحد أبويه

قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} .

16431 -

قال عمرو بن مرة: "سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} (1) قال: قال ابن عباس: المؤمن تلحق به ذريته ليقر اللَّه بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل". وفي لفظ الثوري عن عمرو بن مرة، عن سعيد، عن ابن عباس في الآية قال:"إن اللَّه ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل ثم قرأ. "والذين آمنوا واتبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم" يقول: وما نقصناهم"، وقيل: إنما سمعه الثوري من سماعه عن عمرو. قال الشافعي: فكان الإِسلام أولى به لأن اللَّه أعلى الإسلام على الأديان، والأعلى أولى أن يكون له الحكم.

16432 -

أبو معاوية، عن أشعث، عن الحسن (2)، قال عمر:"الولد للوالد المسلم".

16433 -

أشعث، عن الشعبي، عن شريح "أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني قال: الوالد المسلم أحق بالولد".

16434 -

يونس، عن الحسن في الصغير قال:"مع المسلم من والديه" في ذلك أخبار مرت في اللقيط.

متاع البيع يختلف فيه الزوجان

قال الشافعي: من أقام البينة على شيء فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معًا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا فهو بينهما نصفان.

(1) الطور: 21.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4293

16435 -

نافع بن عمر (خ م)(1)، عن ابن أبي مليكة قال:"كتب إلي ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه". فهاهنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه. قال الشافعي: ولأن الرجل قد يملك متاع النساء، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك، وقد استحل على فاطمة رضي الله عنهما ببدن من حديد فملكته. قال المؤلف: مر هذا من حديث عكرمة، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج على فاطمة قال له: أعطها شيئًا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطمية".

16436 -

سعدويه، نا محمد بن سليمان، نا رقبة قال:"خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجاج فقال: لقد قضى الأمير بقضية. فقال له الشعبي. وما هي؟ فقال: قال: ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة. فقال الشعبي. قضاء رجل من أهل بدر. قال: ومن هو؟ قال: لا أخبرك. قال: من هو على عبد اللَّه وميثاقه ألا أخبره. قال: هو علي. فدخل على الحجاج فأخبره فقال: صدق ويحك إنا لم ننقم على علي قضاءه، قد علمنا أن عليًا كان أقضاهم".

قلت: محمد ضعف وهو ابن الأصبهاني.

أخذ الرجل حقه ممن يمنعه منه

16437 -

هشام (خ)(2)، عن أبيه، عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله شيئًا سرّا. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

وفي لفظ (م)(3) قالت: ولا ينفق علي وعلى ولدي ما يكفيني وبني، أفآخذ عن ماله ولا بشعر وفي لفظ لأنس بن عياض عنه:"ولا يعطيني وولدي إلا ما أخذات منه سرًا وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

(1) البخاري (5/ 331 رقم 2668)، ومسلم (3/ 1336 رقم 1711)[2]. وسبق تخريجه.

(2)

البخاري (9/ 418 رقم 5364).

(3)

مسلم (3/ 1338 رقم 1714).

وأخرجه أبو داود (3/ 289 رقم 3532)، والنسائي (8/ 246 رقم 5420)، وابن ماجه (2/ 769 رقم 2293) من طريق هشام به.

ص: 4294

وأخرجه (خ م)(1) من طريق الزهري عن عروة.

يونس (خ)(2)، عن ابن شهاب، حدثني عروة، عن عائشة قالت:"جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول اللَّه، واللَّه ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من هل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خباءك. قال: وأيضًا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل ممسك فهل على حرج في أن أطعم من الذي له عيالًا؟ قال: لا، بالمعروف" وقال الليث عن يونس: قال: "نعم بالمعروف". قال المؤلف: ومعناهما واحد.

16438 -

أبو جابر محمد بن عبد الملك ثنا شعبة (د)(3)، عن أبي الجودي، سمعت سعيد بن أبي المهاجر أنه سمع المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"أيما مسلم ضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا كان حقًا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه".

قلت: ورواه (د)(3) يحيى القطان عن شعبة.

16439 -

الليث (خ م)(4)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة قلت:"يا رسول اللَّه، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".

16440 -

يزيد بن زريع (د)(5)، نا حميد، عن يوسف بن ماهك قال: "كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان ولهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركتْ لهم أموالهم مثلها. قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري (9/ 414 رقم 5359)، ومسلم (3/ 1339 رقم 1714)[8].

(2)

البخاري (9/ 414 رقم 5359).

(3)

أبو داود (3/ 343 رقم 3751).

(4)

البخاري (10/ 548 رقم 6137)، ومسلم (3/ 1353 رقم 1727)[17].

وأخرجه أبو داود (3/ 343 رقم 3752)، وابن ماجه (2/ 1212 رقم 3676) من طرق عن الليث به.

وأخرجه الترمذي (4/ 125 - 126 رقم 1589) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به، وقال: هذا حديث حسن.

(5)

أبو داود (3/ 290 رقم 3534).

ص: 4295

يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" هذا في حكم المنقطع.

16441 -

طلق بن غنام، أنا شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"(1). قال المؤلف: قيس ضعيف، وشريك لم يحتج به الأكثر، وإنما ذكره مسلم في الشواهد. ويروى عن أبي أمامة ولا يصح، وأرسل نحوه الحسن.

16442 -

وقال أيوب بن سويد -وهو ضعيف- عن ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس مرفوعًا في ذلك. قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولو ثبت لم يكن فيه حجة. قال: وإذا دلت السنة من إجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا فقد دل أن ذلك ليس بخيانة. الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه.

* * *

(1) أخرجه أبو داود (3/ 290 رقم 3535)، والترمذي (3/ 564 رقم 1264) كلاهما من طريق طلق بن غنام به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 4296