الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
باب ما يحرم من جهة ما لا يأكل العرب
قال الشافعي: إنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (3) يعني: مما كنتم تأكلون {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (3) وما ذكر بعدها وهذا أولى معانيه استدلالًا بالسنة.
14995 -
الزهري (خ م)(4)، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" وفي لفظ سفيان عن الزهري:"عن كل ذي ناب من السباع" قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام.
14996 -
مالك (م)(5) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أكل كل ذي ناب من السباع حرام".
14997 -
أبو عوانه (م)(6)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس
(1) في "الأصل": يجدوه.
(2)
سورة الأعراف، الآية:157.
(3)
سورة الأنعام، الآية:145.
(4)
البخاري (9/ 573 رقم 5530)، ومسلم (3/ 1533 رقم 1932)[12].
وأخرجه أبو داود (3/ 355 رقم 3802)، (4/ 61 رقم 1477)، والنسائي (7/ 200 رقم 4325)، وابن ماجه (2/ 1077 رقم 3232) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
مسلم (3/ 1534 رقم 1933)[15].
(6)
مسلم (3/ 1534 رقم 1934)[16].
وأخرجه أبو داود (3/ 355 رقم 3803) من طريق أبي عوانة به.
"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".
هشيم (م)(1) عن أبي بشر، عن ميمون، عن ابن عباس قال:"نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
روح (د س ق)(2)، عن ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب. . . " الحديث. وكذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد.
14998 -
مالك (خ م)(3)، عن نافع، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب".
مالك (خ م)(4)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مثله.
الزهري (م)(5)، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقورة". رواه سفيان عنه.
14999 -
يزيد بن زريع (خ م)(6)، نا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور". (خ م) لم يقولا: "الأبقع" وهو ثابت في رواية محمد بن المنهال عنه.
(1) مسلم (3/ 1534 - 1535 رقم 1934)[16].
(2)
أبو داود (3/ 355 - 356 رقم 3825)، والنسائي (7/ 206 رقم 4348)، وابن ماجه (2/ 1077 رقم 3234).
(3)
البخاري (4/ 42 رقم 1826)، ومسلم (2/ 858 رقم 1199)[76].
وأخرجه النسائي (5/ 187 رقم 2828) من طريق مالك.
(4)
البخاري (6/ 409 رقم 3315)، ومسلم (2/ 858 رقم 1199)[79] ولكن عند مسلم عن طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار به.
(5)
مسلم (2/ 857 رقم 1199)[72].
(6)
البخاري (6/ 408 - 409 رقم 3314)، ومسلم (2/ 857 رقم 1198)[69].
وأخرجه الترمذي (3/ 197 رقم 837) من طريق يزيد بن زريع به. وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (2/ 857 رقم 1198)[68]، والنسائي (5/ 208 رقم 2881) من طريق عروة به.
شعبة (م)(1)، ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُديَّا".
المسعودي (ق)(2)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الحية فاسقة والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. فقال إنسان للقاسم: أيؤكل الغراب؟ قال: ومن يأكله بعد قول رسول اللَّه: فاسق؟ ! "
15000 -
هشيم أنا يزيد بن أبي زياد (د ت ق)(3)، نا عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي".
قلت: حسنه ت.
ومر في الحج حديث ابن المسيب عن (4) النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحية والذئب. وحديث سعد في قتل الوزع.
15001 -
ابن جريج (خ م)(5)، عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن المسيب، عن أم شريك "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ھ أمر بقتل الأوزاغ وقال: إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام".
15002 -
الهيثم بن جميل، نا شريك، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر قال:"من يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم: فاسقًا؟ ! واللَّه ما هو من الطيبات".
15003 -
إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قتله للمحرم وسماه فاسقًا! واللَّه ما هو من الطيبات".
15004 -
جعفر بن عون، أنا هشام، عن أبيه قال:"كيف يكون الغراب من الطيبات وقد سماه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الفاسق؟ ! ".
شعبة: "سألت الحكم عن أكل الغربان قال: أما هذه السود الكبار فإني أكره أكلها وأما
(1) مسلم (2/ 856 رقم 1198)[67].
وأخرجه النسائي (5/ 208 رقم 2882)، وابن ماجه (2/ 1031 رقم 3087) من طريق شعبة به.
(2)
ابن ماجه (2/ 1082 رقم 3249).
(3)
أبو داود (2/ 170 رقم 1848)، والترمذي (3/ 198 رقم 838)، وابن ماجه (2/ 1032 رقم 3089)، وقال الترمذي للانقطاع هذا حديث حسن.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5)
البخاري (6/ 448 رقم 3359)، ومسلم (4/ 1757 - 1758 رقم 2237)[143].
وأخرجه النسائي (5/ 209 رقم 2885)، وابن ماجه (2/ 1076 رقم 3228) من طريق عبد الحميد بن جبير به.
تلك الصغار التي يقال لها الزاغ فلا بأس بأكله".
15005 -
عبد الرزاق (د ت ق)(1)، أنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر:"نهى رسول اللَّه عن أكل الهرة وأكل ثمنها".
15006 -
عبد الرزاق (د ق)(2)، أنا معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد" رواه إبراهيم بن سعد، عن الزهري نحوه.
ابن وهب، نا ابن جريج، عمن حدثه، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أربعة من الدواب لا يقتلن: النملة والنحلة والهدهد والصرد". ورواه القطان، عن ابن جريج قال: حدثت عن الزهري بهذا. قال القطان: ورأيت في كتاب سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري.
15007 -
خارجة بن مصعب، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكل الرخمة" رواه وارث بن الفضل، نا خلف بن أيوب عنه، وليس إسناده بالقوي".
15008 -
عبد المهيمن بن عباس بن سهل، ثنا أبي، عن جدي، عن رسول اللَّه "أنه نهي عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد". عبد المهيمن ضعيف.
15009 -
ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان -رجل من بني تيم- قال:"ذكروا الضفدع عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لدواء فنھهى عن قتلهھا".
15010 -
حسين ابن محمد المروزي، ثنا أبو أويس، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية المرادي (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم".
(1) أبو داود (3/ 278 رقم 3480)، والترمذي (3/ 578 رقم 128)، وابن ماجه (2/ 1082 رقم 3250). وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
(2)
أبو داود (4/ 367 رقم 5267)، وابن ماجه (2/ 1074 رقم 3224).
(3)
أبو داود (4/ 368 رقم 5269)، والنسائي (7/ 210 رقم 4355).
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
15011 -
عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن أبيه (1):"نهى رسول اللَّه عن الخطاطيف عوذ البيوت" كلاهما منقطع.
15012 -
حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة قالت:"كانت الأوزاع يوم أحرق بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها، والوطواط يطفئها بأجنحتها - يعني: الخفاش".
15013 -
هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن عبد اللَّه بن عمرو قال:"لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم" فهذان موقوفان وإسنادهما صحيح. فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله! إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عنه.
الضبع والثعلب
15014 -
ابن وهب، أنا ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (عو)(2)، عن عبد الرحمن ابن أبي عمار "قلت لجابر: آكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصَيْد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".
الشافعي، أنا مسلم وعبد المجيد وعبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج نحوه. قال الشافعي: ويباع لحمها بمكة بين الصفا والمروة.
عبد اللَّه بن صالح، نا الليث، حدثني ابن وهب، نا ابن جريج نحوه.
سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، حدثني إسماعيل بن أمية وابن جريج وجرير بن حازم أن عبد اللَّه بن عبيد حدثهم، أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار أنه سأل جابرًا.
حسان بن إبراهيم، نا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الضبع صيد وجزاؤها كبش مسن وتؤكل"(3).
15015 -
مسلم، نا الحسن بن أبي جعفر، نا أبو محمد، عن عبد الرحمن بن معقل السلمي -صاحب الدثَنِيّة- قال: "قلت يا رسول اللَّه، ما تقول في الضبُع؟ فقال: لا آكله ولا
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (3/ 355 رقم 3801)، والترمذي (4/ 222 رقم 1791)، والنسائي (5/ 91 رقم 3836)، وابن ماجه (2/ 1030 رقم 3085) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3)
كتب بالحاشية: إسناده قوي.
أنهى عنه. قلت: ما لم تنه عنه فأنا آكله. وقلت: يا نبي اللَّه، ما تقول في الضب؟ قال: لا آكله ولا أنهي عنه. قلت: ما لم تنه عنه فإني آكله. قلت: يا نبي اللَّه، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكلها ولا أحرمها. قلت: ما لم تحرمه فإني آكله. قلت: يا نبي اللَّه، ما تقول في الذئب؟ قال: أو يأكل ذلك أحد؟ فقلت: يا نبي اللَّه، ما تقول في الثعلب؟ قال: أو يأكل ذلك أحد؟ " رواه يعقوب الفسوي في تاريخه عن مسلم.
قلت: الحسن بن أبي جعفر ضعفوه وأبو محمد مجهول.
15016 -
رووا عبد الكريم بن أبي المخارق (ت ق)(1)، عن حِبَّان بن جَزِي (2)، عن أخيه خزيمة قال:"وقدمت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . " فذكر الحديث. يوافق السلمي في بعض حديثه وفي كلا الإسنادين ضعف. ومر عن عمر وعلي وابن عباس "أنهم جعلوا في الضبع كبشًا".
15017 -
عبيد اللَّه بن موسى، أنا أبو المنهال نصر بن أوس الطائي -كوفي ثقة- عن عبد اللَّه ابن زيد "سألت أبا هريرة عن ولد الضبع فقال: ذاك الفُرْعل نعجة من الغنم".
15018 -
أبو عبيد، نا محمد بن ربيعة، عن نصر بن أوس، عن عمه، عن أبي هريرة "أنه سئل عن الضبع فقال: الفرعل تلك نعجة من الغنم" قال أبو عبيد: الفرعل: ولد الضيع.
15019 -
عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب قال:"أتاهم كتاب عمر وهم في بعض المغازي: بلغني أنكم في أرض يأكلون طعامًا يقال له: الجُبُنّ (3)، فانظروا ما حلاله من حرامه، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميتته".
قلت: سنده جيد.
15020 -
عبد الرحمن بن عبد اللَّه الدشتكي، نا إبراهيم بن طهمان، حدثني يونس بن خباب، عن أَبي عبيد اللَّه، عن سلمان "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجُبْن والسمن والفراء،
(1) الترمذي (4/ 222 - 223 رقم 1792)، ابن ماجه (2/ 1077 - 1078 رقم 3235)، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
(2)
كتب فوقها: صح. وفي الحاشية: جزء.
(3)
كتب في الحاشية، والجُبْنُ والجُبُنُ.
فقال: الحلال ما أحل اللَّه في القرآن، والحرام ما حرم اللَّه في القرآن، وما سكت عنه فقد عفا عنه" رواه سيف بن هارون (ت ق)(1)، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان، لكنه قال: في كتابه.
الأرنب
15021 -
شعبة (خ م)(2)، عن هشام بن زيد، عن أنس قال:"أنفجنا أرنبًا بمر الظهران فسعى القوم فلَغَبَوا (3)، فأدركتها فأخذتها، فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها - قال: فخذها، لا أشك فيه، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: أكل منه ثم قال بعدُ: قبله" ولفظ (خ)(4) أبي الوليد عن شعبة: "بوركيها وفخذيها فقبلها" ولفظ عفان عن شعبة "فقلت: أكلها؟ قال: قبلها".
15022 -
يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد -أو محمد بن صفوان- "أنه أصاد أرنبين فلم يجد حديدة يذكيهما فذكاهما بمروة، فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره بأكلهما"(5).
شعبة، عن عاصم، سمعت الشعبي، عن محمد بن صفوان "أنه أصاد أرنبًا فذبحها بمرورة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره بأكلها".
الحارث بن أبي أسامة، أنا يزيد، أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد "أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين فعلقهما وقال: يا رسول اللَّه، اصطدتهما فلم أجد حديدة أذكيهما بها فذبحتهما بمروة فآكُل؟ قال: كل" (6).
(1) الترمذي (4/ 192 رقم 1726) وابن ماجه (2/ 1117 رقم 3367) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.
(2)
البخاري (5/ 239 رقم 2572)، ومسلم (3/ 1547 رقم 1953)[53].
وأخرجه أبو داود (3/ 352 رقم 3791)، والترمذي (4/ 221 رقم 1789)، والنسائي (7/ 197 رقم 4312)، وابن ماجه (2/ 1080 رقم 3243) من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
ضبطها في "الأصل" بفتح الغين وكسرها.
(4)
البخاري (9/ 378 رقم 5535).
(5)
أخرجه أبو داود (3/ 102 رقم 2822)، والنسائي (7/ 197 رقم 4313)، وابن ماجه (2/ 1060 رقم 3175)، كلهم من طريق عاصم به.
(6)
أخرجه النسائي (7/ 225 رقم 4399)، وابن ماجه (2/ 1080 رقم 3244) كلاهما من طريق داود بن أبي هند به.
15023 -
عبد الوهاب، أنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر "أن غلامًا من قومه اصطاد أرنبًا فذبحها بمروة فعلقها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها"(1) تابعه عمر بن عامر عن قتادة، ورواه همام عن قتادة فأرسله.
عباس الدوري، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر قال:"جاء غلام من بني هاشم بأرنب إلى النبي يتلّها. . . " الحديث.
15024 -
الحماني، عن أبي حنيفة، حدثني موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية "سئل عمر عن الأرنب فقال: لولا أني أكره أن أزيد في هذا الحديث أو أنقص لحدثتكم به، ولكن سأرسل إلى من شهد ذلك. فأرسل إلى عمار فقال له: حدث هؤلاء حديث الأرنب. فقال عمار: أهدى أعرابي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[أرنبًا](2) مشوية وأمرنا بأكلها ولم يأكل، فاعتزل رجل فلم يأكل، فقال له: ما لك؟ قال: إني صائم. فقال: صوم ماذا؟ فقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال: أفلا جعلتهن البيض. قال الأعرابي: إني رأيت بها دمًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء" قال الحمائي: وعن طلحة بن يحيى عن موسى مثله.
الطيالسي، نا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية قال:"أني عمر بأرنب. . . . " فذكر معناه ولم يذكر المسألة عن غير عمار.
زائدة، عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة (3) قال:"قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء: أتذكرون يوم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابي بأرنب فقال: يا رسول اللَّه، إني رأيت بها دمًا. فأمرنا بأكلها ولم يأكل؟ قالوا: نعم. ثم قال له: ادن اطعم. فقال: إني صائم".
15025 -
محمد بن خالد بن الحويرث (د)(4)، نا أبي أن عبد اللَّه بن عمرو كان بالصفاح -مكان بمكة- وأن رجلًا جاء بأرنب قد صادها فقال: يا ابن عمرو، ما تقول؟ قال: قد
(1) أخرجه الترمذي (4/ 58 رقم 1472) عن سعيد من طريق قتادة به، وذكر الترمذي الخلاف على الشعبي في إسناده ثم قال: قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.
(2)
في "الأصل": أرنب. والمثبت من "هـ".
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
أبو داود (3/ 352 رقم 3792).
جيء بها إلى رسول اللَّه وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها. وزعم أنها تحيض".
حمار الوحش وغيره
15026 -
جرير (م)(1)، عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اللَّه بن أبي قتادة (خ) (2) قال:"كان أبو قتادة في قوم محرمين، فعرض لهم حمار وحش فلم يؤذنوه حتى أبصره هو، فاختلس من رجل منهم سوطًا فحمل عليه فصرعه وأتاهم به فأكلوه، فلقوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: هل أشار إليه إنسان منكم بشيء؟ فقالوا: لا. فقال: (كلوه) (3) ".
15027 -
مالك (س)(4)، عن يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة ابن عبيد اللَّه، عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبر عن البهزي "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير. فذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه؛ فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي -وهو صاحبه- إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقسمه بين الرفاق".
قلت: ورواه عبد الوهاب الثقفي ويزيد عن يحيى.
15028 -
ابن جريج (م)(5)، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي".
15029 -
أيوب (خ م)(6)، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي، أن أبا موسى قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج".
15030 -
ابن أبي فديك وغيره، أنا بُرَية بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قال:
(1) مسلم (2/ 855 رقم 1196)[64].
(2)
البخاري (4/ 27 رقم 1821).
وأخرجه مسلم (2/ 853 رقم 1196)[59]، والنسائي (5/ 185 - 186 رقم 2824)، وابن ماجه (2/ 1033 رقم 3093) من طريق عن عبد اللَّه بن أبي قتادة به.
(3)
كذا في "الأصل" وفي "هـ، م" والبخاري ومسلم: كلوا.
(4)
النسائي (5/ 182 - 183 رقم 2818).
(5)
مسلم (3/ 1541 رقم 1941)[37].
وأخرجه النسائي (7/ 205 رقم 4343)، وابن ماجه (2/ 1165 رقم 3191) من طريق ابن جريج به.
(6)
البخاري (9/ 561 رقم 5517)، ومسلم (3/ 1270 رقم 1649)[91].
وأخرجه الترمذي (4/ 239 رقم 1827)، والنسائي (7/ 216 رقم 4346) كلاهما من طريق أيوب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
"أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى"(1). ومرت الآثار عن الصحابة فى جزاء الصيد وفى جزاء الوبر واليربوع وغيرهما.
الضب
15031 -
الشافعي، أنا مالك (س)(2)، عن نافع (م)(3)، عن ابن عمرة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال: لست بآكله ولا محرمه".
ابن عيينة وعبد العزيز بن مسلم (خ)(4) عن عبد اللَّه بن دينار (م)(5)، عن ابن عمر سئل رسول اللَّه عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه".
15032 -
شعبة، (م) (6) عن توبة العنبري "قال لي الشعبي: أرأيت الحسن حين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني جالست ابن عمر قريبًا من سنتين فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال ذات يوم: كان ناس من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأكلون عنده ضبًا فيهم سعد بن مالك، فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ضب! فأمسكوا. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كلوا؟ فإنه ليس بحرام (ولا)(7) بأس به، ولكنه ليس من طعام قومي".
15033 -
الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس - قال الشافعي: أشك أقال مالك: عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، أو عن ابن عباس
(1) أخرجه أبو داود (3/ 354 رقم 3797)، والترمذي (4/ 239 رقم 1828) كلاهما من طريق بُرَية بن عمر به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(2)
النسائي (7/ 197 رقم 4315).
(3)
مسلم (3/ 1542 رقم 1943)[41].
(4)
البخاري (9/ 580 رقم 5536).
(5)
مسلم (3/ 1541 - 1542 رقم 1943)[39].
وأخرجه الترمذي (4/ 5221 رقم 1790)، والنسائي (7/ 197 رقم 4315)، وابن ماجه (2/ 1080 رقم 3242) من طرق عن عبد اللَّه بن دينار به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(6)
مسلم (3/ 1543 رقم 1944)[42].
وأخرجه البخاري (13/ 256 رقم 7267) من طربق شعبة به، وابن ماجه (1/ 11 رقم 26) من طريق عبد اللَّه بن أبي السفر به مختصرًا.
(7)
كتب في "الحاشية": أو لا.
وخالد- "أنهما دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه بيده، فقالوا: هو ضب يا رسول اللَّه فرفع يده، فقلت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال: فاجتررته فأكلته ورسول اللَّه ينظر".
القعنبي (خ م)(2) عن مالك بهذا قال: عن خالد ولم يشك. تابعه إسماعيل بن أبي أويس.
يحيى بن يحيى (م)(2) قرأت على مالك: عن ابن شهاب، عن أبي أمامة، عن ابن عباس قال:"دخلت أنا وخالد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. . . . " الحديث. وبمعناه قاله يحيى بن بكير، عن مالك. وقال المؤلف: كأن مالكًا كان يشك فيه والصحيح عن خالد، رواه يونس وصالح بن كيسان ومعمر من طريق هشام بن يوسف عنه عن الزهري كرواية القعنبي.
الليث (م)(3)، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد، عن ابن المنكدر، أن أبا أمامة، أخبره عن ابن عباس قال:"أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب، فقالت: ميمونة: أخبروا رسول اللَّه ما هو. فلما أخبر تركه، فقال خالد: يا رسول اللَّه، حرام هو؟ قال: لا، ولكني أعافه. فأخذ خالد يتمشمش عظامه".
15034 -
أبو إسحاق الشيباني (م)(4)، عن يزيد بن الأصم قال: "دعينا لعرس بالمدينة فقرب إلينا طعام فأكلنا، ثم قرب إلينا ثلاثة عشر ضبًّا، فمن آكل وتارك، فلما أصبحت أتيت ابن عباس فقلت: تزوج فلان فقرب إلينا طعام فأكلنا، ثم قرب إلينا ثلاثة عشر ضبًّا فمن آكل وتارك، فقال بعض من عند ابن عباس: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا آكله ولا أحرمه ولا آمر به ولا أنهى عنه فقال ابن عباس: بئسما تقولون، ما بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا محلًا ومحرمًا،
(1) البخاري (9/ 580 رقم 5537)، ومسلم (3/ 1543 رقم 1945)[43] لكن من طريق يحيى بن يحيى به. وأخرجه أبو داود (3/ 353 رقم 3794)، والنسائي (7/ 197 - 198 رقم 4316)، وابن ماجه (2/ 1079 - 1080 رقم 3241) كلهم من طريق، الزهري به.
(2)
مسلم (3/ 1543 رقم 1945)[34].
(3)
مسلم (3/ 1544 رقم 1945)[45].
(4)
مسلم (3/ 1545 رقم 1948)[47].
قرب لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحم ضب فمد يده ليأكل فقالت له ميمونة: يا رسول اللَّه، إنه لحم ضب. فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط فكلوا. فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت معهم. وقالت ميمونة: لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول اللَّه".
15035 -
شعبة (خ م)(1)، نا أبو بشر، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"أهدت أم حُفَيد خالة ابن عباس إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقطًا وسمنًا وأضبًا، فأكل رسول اللَّه من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرًا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته".
15036 -
يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم، عن عطاء، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصحفة فيها ضباب فقال: كلوا فإني عائف".
قلت: سنده جيد.
15037 -
ابن جريج (م)(2)، أنا أبو الزبير سمعت جابرًا يقول:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله وقال: إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت" فهذه علة أخرى لامتناعه سوى التقذر.
معقل بن عبيد اللَّه (م)(3)، عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن الضب فقال: لا تطعموه. وقذره، وقال: قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن اللَّه ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته" وكذلك رواه سليمان اليشكري، عن جابر، عن عمر.
15038 -
داود بن أبي هند (م)(1) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا بأرض مضبة فما تأمرنا؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: بلغنى أن أمة من بني إسرائيل
(1) البخاري (5/ 240 رقم 2575)، ومسلم (3/ 1544 - 1545 رقم 1947)[46].
وأخرجه أبو داود (3/ 352 رقم 3793)، والنسائي (7/ 198 - 169 رقم 4318) من طريق شعبة به.
(2)
مسلم (3/ 1545 رقم 1949)[48].
(3)
مسلم (3/ 1545 - 1546 رقم 1950)[49].
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1079 رقم 3239)، من طريق قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر به، وعن قتادة، عن سليمان، عن جابر، عن عمر بنحوه.
(4)
مسلم (3/ 1546 رقم 1951)[50].
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1079 رقم 3240) من طريق داود به.
مسخت دوابّ ولا أدري أي الدواب هي. فلم يأمره ولم ينهها، قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قام عمر فقال: إن اللَّه لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
شعبة وغيره (م)(1) وغيره عن أبي عقيل بشير بن عقبة، ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد "أن أعرابيًا سأل فقال: يا رسول اللَّه، إني في حائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، فسكت عنه فقلنا: عاوده. فعاوده فسكت عنه، ثم قلنا: عاوده. فعاوده الثالثة، فقال: يا أعرابي، إن اللَّه غضب على سبطين من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعلها بعضها ولست بناهيك عنها ولا آمرُك بها" وفي لفظ (م):"فلست آكله ولا أنهى عنها".
15039 -
الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال:"كنا في سفر فأصابنا الجوع فنزلنا منزلًا كثير الضباب، فينما القدور تغلي بها إذ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنه مسخت أمة من بني إسرائيل وأخاف أن تكن هذه. فأكفينا القدور" كذا رواه الأعمش. أخبرناه ابن بشران، أنا الصفار، نا الصاغاني، ثنا يعلى، نا الأعمش.
15040 -
شعبة (س)(2) عن الحكم، عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت ابن وديعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقال: إنه ممن مسخ واللَّه أعلم" (3).
ورواه حصين بن (د س)(4) عن يزيد بن وهب (5)، عن ثابت بن وديعة، وقيل ثابت بن يزيد الأنصاري، وأمه وديعة. قال البخاري: حديث ثابت بن وديعة أصح وفي نفس الحديث نظر.
15041 -
الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أهدي لرسول اللَّه ضب فلم يأكله، فقلت: يا رسول اللَّه، ألا نطعمه المساكين؟ قال: لا
(1) مسلم (3/ 1546 رقم 1951)[51].
(2)
النسائي (7/ 200 رقم 4322).
(3)
كتب في الحاشية: قلت: روى طريق شعبة وحصين (د س ق).
(4)
أبو داود (3/ 353 رقم 3795)، والنسائي (7/ 199 رقم 4320).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1078 رقم 3238) من طريق حصين له.
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
تطعموهم مما لا تأكلون". خالفه غيره.
أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة قالت:"أهدي لنا ضب فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول اللَّه ألا نطعمه السؤال؟ فقال: إنا لا نطعمهم مما لا نأكل" فإن صح فهو في معنى ما تقدم من امتناعه من أكله، ثم إنه استحب ألا نعطم المسكين مما لا نأكل.
15042 -
إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب"(1) تفرد به إسماعيل وليس بحجة، والإباحة أصح.
15043 -
الفضل السيناني (د ق)(2) نا الحسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"وددت أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولين، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فسأله في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. فقال: ارفعه"، قال (د): هذا حديث منكر.
15044 -
زهير، عن ابن إسحاق قال:"كنت عند عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود فجاء ابن له -أراه القاسم- فقال: أصبت اليوم من حاجتك شيئًا؟ فقال بعض القوم: ما حاجته؟ قال: ما رأيت غلاما أكل لضب منه. فقال بعض القوم: أو ليس بحرام؟ قال: وما حرمه؟ ثم قال: إن يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكرهه؟ قال: أوليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام؟ ثم قال: إن محرم الحلال كمستحل الحرام".
القنفذ وحشرات الأرض
15045 -
الدراوردي (د)(3) عن عيسى بن تميلة، عن أبيه قال: "كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. . .} (4) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قال
(1) أخرجه أبو داود (3/ 354 رقم 3796) من طريق إسماعيل بن عياش به.
(2)
أبو داود (3/ 359 رقم 3818)، وزاد: أيوب ليس هو السختياني، وابن ماجه (2/ 1109 رقم 3341).
(3)
أبو داود (3/ 354 رقم 3799).
(4)
الأنعام، آية:145.
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال". إسناده فيه ضعف.
15046 -
عوف، ثنا جعفر أبو بشر، عن سعيد بن جبير (1) قال:"جاءت أم حفيد بضب وقنفذ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فنحاه ولم يأكله" مرسل. ورواه أبو عوانة عن جعفر موصولًا دون ذكر القنفذ. وإن صح لم يدل على تحريم، بل عافه.
15047 -
موسى بن إسماعيل (د)(2)، نا غالب بن حجرة، حدثني ملقام بن تَلِب، عن أبيه قال:"صحبت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا"، وهذا إن صح لم يدل على الإباحة، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على تحريم العقرب والحية فكذلك ما في معناهما مما تستخبثه العرب.
لحم الخيل
15048 -
حماد (خ م)(3) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر:"نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل".
حماد بن سلمة (د)(4) عن أبي الزبير، عن جابر قال:"ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول اللَّه عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل".
الثوري، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر قال:"كنا نأكل لحوم الخيل"(5).
شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر:"سافرنا -يعني مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها".
فرات بن سلمان، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن جابر:"أنهم كانوا يأكلون على عهد رسول اللَّه لحوم الخيل".
15049 -
هشام بن عروة (خ م)(6) عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت:"أكلنا لحم فرس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (3/ 354 رقم 3798).
(3)
البخاري (7/ 550 رقم 4219)، ومسلم (3/ 1541 رقم 1941)[36].
وأخرجه الترمذي (4/ 223 بعد رقم 1793) معلقًا، والنسائي (7/ 201 رقم 4327) من طريق عمرو ابن دينار به. وقال الترمذى: حسن صحيح.
(4)
أبو داود (3/ 351 - 352 رقم 3789).
(5)
أخرجه النسائي (7/ 201 رقم 4330)، وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3197) كلاهما من طريق عبد الكريم.
(6)
البخاري (9/ 556 رقم 5510)، ومسلم (3/ 1541 رقم 1942)[38] وسبق تخريجه.
الشافعي أنا سفيان (خ)(1)، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت:"نحرنا فرسًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه".
15050 -
الشافعي، انا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية قال:"أكلت فرسًا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوًا".
15051 -
شعبة، عن يونس، عن الحسن قال:"لا بأس بلحم الفرس".
العطاردي، نا ابن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال:"غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة إلى سجستان -فذكر الحديث- وقال: كنا نأكل لحوم الخيل في غزاتنا هذه". وعن الأسود "أنه أكل لحم فرس".
وفي النهي ما لا يثبت
15052 -
بقية (د س ق)(2)، حدثني ثور، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع".
أحمد بن سنان، نا الواقدي، نا ثور بهذا. وزاد:"نهى يوم خيبر". ورواه محمد بن حمير، عن ثور، عن صالح أنه سمع جده. ورواه عمر بن هارون البلخي، عن ثور، عن يحيى بن المقدام، فهذا إسناده مضطرب وهو مخالف للصحاح، قال البخاري: صالح بن يحيى هذا فيه نظر. وقال: موسى بن هارون لا يعرف ولا أبوه إلا بجده.
قلت: والواقدي والبلخي واهيان.
الحمار الأهلي
15053 -
مالك (خ م)(3)، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية".
(1) البخاري (9/ 556 رقم 5510)، (9/ہ 565 رقم 5519ہ). وسبق تخريجه.
(2)
أبو داود (3/ 352 رقم 3790)، والنسائي (7/ 202 رقم 4331)، وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3198).
(3)
البخاري (7/ 549 رقم 4216)، ومسلم (3/ 1537 رقم 1407)[22].
وأخرجه النسائي (6/ 126 رقم 3366، 3367)، وابن ماجه (1/ 630 رقم 1961) كلاهما من طريق مالك به.
15054 -
عبيد اللَّه (خ م)(1) عن نافع وسالم، عن ابن عمر:"أن رسول اللَّه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية" وقال فيه (خ) عبدة بن سليمان، عن عبيد اللَّه: يوم خيبر.
15055 -
حماد بن زيد (خ م)(2)، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل".
15056 -
شعبية (خ م)(3)، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال:"كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأصبنا حمرًا فطبخناها، فأمر مناديًا فنادى -أو قال: فأمر فنودي-: أن أكفئوا القدور".
15057 -
وعدي بن ثابت (خ م)(4)، عن ابن أبي أوفى بمثله.
وشعبة أيضًا (م)(5) عن أبي إسحاق، عن البراء بنحوه.
عاصم الأحول (خ م)(6)، عن عامر، عن البراء: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحم حمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد".
15058 -
جماعة (خ م)(7) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: "لما قدمنا خيبر رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نيرانًا توقد. قال: علام توقد هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الأهلية. قال: كسروا القدور وأهريقوا ما فيها. فقيل: يا رسول اللَّه، أنهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو
(1) البخاري (7/ 549 رقم 4215)، ومسلم (3/ 1538 رقم 561)[24].
وأخرجه النسائي فى الكبرى (3/ 160 رقم 4849) من طريق عبيد اللَّه به.
(2)
البخاري (7/ 550 رقم 4219)، ومسلم (3/ 1541 رقم 1941)[36]. وسبق تخريجه.
(3)
البخاري (7/ 550 رقم 4225)، ومسلم (3/ 1539 رقم 1938)[28].
(4)
البخاري (7/ 550 رقم 4221، 4222)، ومسلم (3/ 1539 رقم 1938)[28].
(5)
مسلم (3/ 1339 رقم 1938)[29].
(6)
البخاري (7/ 550 - 551 رقم 4226)، ومسلم (3/ 1539 رقم 1938)[31].
وأخرجه النسائي (7/ 203 رقم 4338)، وابن ماجه (2/ 1065 رقم 3194) من طريق عاصم به.
(7)
البخاري (7/ 330 رقم 4196) مطولًا، ومسلم (3/ 1540 رقم 1802)[33].
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1065 رقم 3195) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد به.
ذلك".
15059 -
فأما حديث ابن عيينة، عن عمرو قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن خوم الحمر الأهلية زمان خيبر. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولكن أَبي ذلك البحر -يعني: ابن عباس- وقرأ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (1) الآية، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرًا، فأنزل اللَّه كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (1) " فأخرج البخاري أوله في صحيحه: ولو علم ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه لاتبعه.
عمر بن حفص بن غياث (خ م)(2)، نا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس قال:"لا أدري أنهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر - لحم الحمر الأهلية".
قلت: فهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكن حمله على التنزيه توفيقًا بين الآية وعمومها وبين أحاديث النهي.
15060 -
عبد الواحد (خ م)(2)، نا سليمان الشيباني، سمعت ابن أبي أوفي يقول:"أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا. فقال ناس: إنما نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها البتة" وفي لفظ
(1) الأنعام، آية:145.
(2)
البخاري (7/ 301 رقم 4227)، ومسلم (3/ 1539 - 1540 رقم 1939)[32].
(3)
البخاري (6/ 294 رقم 3155)، ومسلم (3/ 1539 رقم 937 1)[27].
وأخرجه النسائي (7/ 203 رقم 4339)، وابن ماجه (2/ 1064 رقم 3192) كلاهما من طريق أبي إسحاق الشيباني به.
محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عبد الواحد:"وقال ناس: حرمها البتة".
خالد بن عبد اللَّه وغيره (خ)(1)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر. . . . " الحديث. قال الشيباني: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: "نهي رسول اللَّه عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة" قد علم جماعة من الصحابة أن النهي وقع على التحريم.
15061 -
عقيل (خ)(2) متابعة وصالح (خ)(3)، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"حرم رسول اللَّه لحوم الحمر ولحم كل ذي ناب من السباع".
15062 -
عبد الوهاب الثقفي (خ)(3)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر فنادى منادي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الناس أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها نجس. قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم".
ابن عيينة (م)(4)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال:"لما فتح رسول اللَّه خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فطبخناها، فنادى منادي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ألا إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها" ورواه هشام عن محمد كلفظ الثقفي وفيه فأمر رسول اللَّه أبا طلحة فنادى" والتعليل فيه دل على التحريم.
(1) البخاري (7/ 550 رقم 4220). وسبق تخريجه.
(2)
البخاري (9/ 570 رقم 5527). وسبق تخريجه.
(3)
البخاري (7/ 534 رقم 4199).
وأخرجه مسلم (3/ 1540 رقم 1940)[35] من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به.
(4)
مسلم (3/ 1540 رقم 1940)[34]. وسبق تخريجه.
15063 -
(ت)(1) زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول اللَّه حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي".
قلت: صححه (ت).
15064 -
أبو صالح حدثني معاوية بن صالح (ق)(2)، حدثني ابن جابر، سمع المقدام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"حرم رسول اللَّه أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي، وقال: يوشك الرجل متكىء على أريكته يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب اللَّه، فما وجدنا فيه من حلال [أحللناه] (3) ومن حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول اللَّه ما حرم اللَّه" تابعه ابن مهدي، عن معاوية، عن الحسن بن جابر.
قلت: إسناده قوي.
يحيى بن حمزة حدثني الزبيدي (د)(4)، عن مروان بن رؤبة، أنه حدثه عن عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أوتيت الكتاب وما يعدله -يعني: مثله- يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وإنما رجل أضاف قومًا فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه".
قلت: روى أوائله (د)(5) حريز بن عثمان، عن الجرشي "وذو ناب".
ورواه محمد بن حرب (د)(4) عن الزبيدي. ووهم من قال: عمر بن رؤبة.
(1) الترمذي (4/ 224 رقم 1795) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
ابن ماجه (2/ 1065 رقم 3193).
(3)
من "هـ".
(4)
أبو داود (3/ 355 رقم 3804).
(5)
أبو داود (4/ 210 رقم 4604).
15065 -
ابن مهدي نا إسرائيل (د)(1)، عن مجزأة بن زاهر، عن أبيه -وكان ممن بايع تحت الشجرة- "أنه اشتكى، فنعت له أن يستنقع في ألبان الأتن ومرقها فكره ذلك".
15066 -
فأما حديث إسرائيل (د)(2)، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن ابن معقل، عن غالب بن أبجر، قال:"أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهالي إلا القرية". فهذا معلول رواه شعبة في احدي الروايتين عنه عن عبيد، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة: "أن ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عنه عن عبيد، عن عبد اللَّه بن معقل، عن عبد اللَّه بن بشر. وروي عن مسعر، عن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد اللَّه بن عامر بن لؤي الحسن، عن عبد اللَّه بن معقل، عن غالب، ومثل هذا لا يعارض الصحاح المصرحة بالتحريم.
الإبل الجلالة التي أكثر علفها العذرة
قال الشافعي: وفي معنى الإبل: البقر والغنم وغيرهما مما يؤكل.
15067 -
ابن إسحاق (د ت ق)(3)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وعن النهبة".
قلت: حسنه (ت) لكن رواه الثوري، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلًا.
(1)"زاهر" ليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد أخرجه البخاري في المغازي، وراجع التحفة (3/ 176 رقم 3618) والبيهقي روي هذا الحديث من طريق الدارقطني فراجعه.
(2)
أبو داود (3/ 356 - 357 رقم 3809).
(3)
أبو داود (3/ 351 رقم 3785)، والترمذي (4/ 238 رقم 1824)، وابن ماجه (2/ 1064 رقم 3819)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
عبد اللَّه بن الجهم (د)(1)، نا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"نهى رسول اللَّه عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها".
عبد الوارث (د)(2)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهي عن ركوب الجلالة".
15068 -
العقدي، نا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء"(3). تابعه ابن أَبي عروبة وغيره، ورواه حماد ابن سلمة، عن قتادة فقال:"ركوب الجلالة" ولم يذكر اللبن. هكذا رواه عفان عنه.
وقال حجاج بن منهال: نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء والمجثمة والجلالة"(4).
15069 -
ممم ممم
15070 -
ابن الهيعة، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها" وكان عطاء ينهى عن الجلالة من الإبل والغنم أن تؤكل.
15071 -
وهيب (د)(5)، نا ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمرو "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها".
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر -قلت: ضعفوه- نا أبي، عن عبد اللَّه بن باباه، عن عبد اللَّه بن عمرو "نهى رسول اللَّه عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها ولا يحمل عليها -أظنه قال: إلا الأدم- ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة" أشار إلى هذا الشافعي وزعم أنه أراد أن تغيرها من الطباع المكروهة إلى الطباع الجيدة حتى لا توجد أرواح العذرة في عرقها وجزرها.
(1) أبو داود (3/ 25 رقم 2558).
(2)
أبو داود (3/ 25 رقم 2558).
(3)
أخرجه أبو داود (3/ 336 رقم 3719) من طريق حماد عن قتادة به، لكن قال:"ركوب الجلالة".
والترمذي (4/ 238 رقم 1825)، والنسائي (7/ 240 رقم 4448) كلاهما من طريق هشام به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(4)
أخرجه البخاري (4/ 93 رقم 5628)، وابن ماجه (2/ 240 رقم 3420) كلاهما من طريق أيوب به، لكن بلفظ:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُشرب من فيّ السقاء" واللفظ للبخاري.
(5)
أبو داود (3/ 357 رقم 3811).
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 73 رقم 4536) من طريق وهيب به.
الدجاج يأكل النتن
15072 -
الثوري (خ)(1) عن أيوب (خ م)(1)، عن أبي قلابة، عن زهدم:"رأيت أبا موسى يأكل الدجاج، فدعاني فقلت: إني رأيته يأكل نتنًا قال: ادن فكل؛ فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله".
المصبورة
قال الشافعي: هي الشاة تربط ثم ترمى بالنبل. وقال أبو عبيد: هو الطائر أو غيره يصبر حيًّا. والصبر: الحبس.
15073 -
شعبة (خ م د)(2)، عن هشام بن زيد قال:"دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى [فتيانًا - أو غلمانًا] (3) قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم".
15074 -
هشيم (م)(4) وأبو عوانة (خ م)(5) عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال:"كنت مع ابن عمر فإذا طير -أو دجاجة- يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال: لعن اللَّه من فعل هذا، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا".
15075 -
إسحاق بن سعيد بن عمرو (خ)(6) عن أبيه، قال: "دخل ابن عمر على
(1) البخاري (9/ 561 رقم 5517). ومسلم (3/ 1270 رقم 1649)[9] مطولًا.
وأخرجه الترمذي (4/ 239 رقم 1827) والنسائي (7/ 206 رقم 4346) كلاهما من طريق أيوب به. قال الترمذي: حسن صحيح.
(2)
البخاري (9/ 558 رقم 5513)، ومسلم (3/ 1549 رقم 1956)[58]، وأبو داود (3/ 100 رقم 2816).
وأخرجه النسائي (8/ 35 رقم 4779)، وابن ماجه (2/ 889 رقم 2666) كلاهما من طريق شعبة به.
(3)
في "الأصل": فتيان أو غلمان. والمثبت من "هـ".
(4)
مسلم (3/ 1550 رقم 1958)[59].
(5)
البخاري (9/ 558 - 559 رقم 5515)، ومسلم (3/ 1549 - 1550 رقم 1958)[59] تقدم تخريجه.
(6)
البخاري (9/ 558 رقم 5514).
يحيى بن سعيد بن العاص وغلام من بنيه رابط دجاجة وهو يرميها، فمشى إلى الدجاجة فحلها، ثم أقبل بها وبالغلام فقال ليحيى: ازجر غلامكم هذا عن أن يصبر هذا الطير على القتل، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة، وإن أردتم أن تذبحوها فاذبحوها".
15076 -
ابن جريج (م)(1)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرًا".
15077 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن أبي عباس:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة وعن أكل المجثمة وعن الشرب من في السقاء".
15078 -
أبو أويس، نا الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة:"نهى رسول اللَّه على الخطفة والنهبة والمجثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع". قال أبو عبيد: المجثمة، المصبورة أيضًا، لكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض وغيرها إذا لزمه.
ذكاة ما في بطن الذبيحة
15079 -
الحسن بن بشر البجلي، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ذكاة الجنين ذكاة أمه".
وعبيد اللَّه بن أبي زياد القداح (د)(2) عن أبي الزبير نحوه. وكذلك رواه حماد بن شعيب وابن أبي ليلى عن أبي الزبير.
15080 -
ابن المبارك (د)(3)، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد:"سألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم".
هشيم (د)، عن مجالد، ولفظه:"يا رسول اللَّه، أحدنا ينحر الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أيلقيه أم يأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه".
(1) مسلم (3/ 1550 رقم 1959)[60].
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1064 رقم 3188) من طريق ابن جريج به.
(2)
أبو داود (3/ 103 - 104 رقم 2828).
(3)
أبو داود (3/ 103 رقم 2827).
وأخرجه الترمذي (4/ 60 رقم 1476)، وابن ماجه (2/ 1067 رقم 3199) كلاهما من طريق مجالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أبو يوسف القاضي، نا مجالد بهذا وفيه:"إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه" يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد:"أن رسول اللَّه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه".
وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة والبراء رضي الله عنهم مرفوعًا.
15081 -
مالك وجماعة أن نافعًا حدثهم أن ابن عمر كان يقول: "إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها (في ذكاتها) (1) إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطنها حيًا ذبح حتى يخرج الدم من جوفه".
مبارك بن مجاهد، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في الجنين: ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر" رواه الدارقطني.
قلت: مبارك مروزي ضعفه قتيبة وغيره والصحيح وقفه.
قال المؤلف: روى من أوجه عن ابن عمر مرفوعًا ورفعه عنه ضعيف.
يحيى بن أبي زائدة، عن إدريس، عن عطية، عن ابن عمر قال "بهيمة الأنعام أحلت لكم وذكاته ذكاة أمه".
15082 -
محمد بن مسلم أبو ثمامة -بصري- حنظلة أبا خلدة قال: قال عمار بن ياسر: يا حنظلة، أحلت لكم بهيمة الأنعام وإنما أنزلت فيما أبهم عليه الرحم إذا تم خلقه ونبت شعره فذكاته ذكاة أمه" البخاري في التاريخ: قال عبد اللَّه بن رجاء، عن محمد بن مسلم بهذا.
15083 -
جرير، عن منصور، عن قابوس، قال:"ذُبحت في الحي بقرة فوجدنا في بطنها جنينًا فشويناه، وقدمنا إلى أبي ظبيان، فتناول لقمة منه، فقال: هذا الذي حدثنا به ابن عباس أنه من بهيمة الأنعام". ورواه أيضًا طاوس، عن ابن عباس.
15084 -
روينا عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه قال في بهيمة الأنعام: هو الجنين، ذكاته ذكاة أمه".
15085 -
شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم:"الجنين ذكاته ذكاة أمه". الزبير بن عدي عن إبراهيم مثله.
15086 -
والثوري، عن الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم قال:"كان يقال: إنما هو ركن من أركانها".
15087 -
ومنصور عن إبراهيم قال: "كله أشعر أو لم يشعر إن لم تقذره".
(1) كتب في الحاشية: بذكاتها.
15088 -
ويروي عن حماد، عن إبراهيم قال:"لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين". عن البتي قال: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: قال إبراهيم أخطأ. وفي الإباحة قول ابن المسيب والقاسم والحسن والشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي ليلى وعكرمة ونافع وعمرو بن دينار.
كسب الحجام والتنزه عنه
15089 -
شعبة (خ)(1)، نا عون بن أبي جحيفة قال:"اشترى أبي عبدًا حجامًا فأسر بمحاجيه فكسرت، وقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي وثمن الدم ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور".
15090 -
الأوزاعي (م)(2)، حدثني يحيى، حدثني إبراهيم بن قارظ، حدثني السائب ابن يزيد، حدثني رافع بن خديج أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
القطان (م)(3)، نا محمد بن يوسف، حدثني السائب، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام".
15091 -
مالك وسفيان، (د ت ق)(4) عن الزهري، عن ابن محيصة قال سفيان: حرام بن سعد بن محيصة - "أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك". ولفظ مالك: عن ابن محيصة، عن أبيه "أنه استأذن رسول اللَّه في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله حتى قال: أعلفه ناضحك ورقيقك".
قلت: وكذا سماه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه.
(1) البخاري (4/ 497 رقم 2238).
(2)
مسلم (3/ 1199 رقم 1568)[40].
وأخرجه أبو داود (3/ 263 رقم 3421)، والترمذي (3/ 574 رقم 1275)، والنسائي (7/ 190 رقم 4294) كلهم من طريق السائب بن يزيد به. وقال الترمذي: حديث رافع حديث حسن صحيح.
(3)
مسلم (3/ 1199 رقم 1568)[41].
(4)
أبو داود (3/ 266 رقم 3422)، والترمذي (3/ 575 رقم 1277)، وابن ماجه (2/ 732 رقم 2166).
وقال الترمذي: حديث محيصة حديث حسن صحيح.
وقال ابن إسحاق، عن الزهري، عن حرام بن سعد، عن أبيه، عن جده.
15092 -
الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود الأنصاري "أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع، فانطلق إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسأله عن خراجه فقال: لا تقر به. فرده على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: أعلف به الناضح واجعله في كرشه".
قلت: شاهد صالح.
الرخصة فيه
15093 -
حميد (خ م)(1)، عن أنس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طَيْبَة، فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة". ومالك عن حميد نحوه، وقال:"فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".
وشعبة (خ م)(2)، عن حميد سمعت أنسًا يقول:"دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غلامًا فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين - أو مدًّا أو مدين. . . " الحديث.
مسعر (م)(3) عن عمرو بن عامر، عن أنس قال:"كان رسول اللَّه يحتجم ولا يظلم أحدًا أجره".
15094 -
وهيب (خ م)(4) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط".
معمر (م)(5)، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1) البخاري (4/ 380 رقم 2102)، ومسلم (3/ 1204 رقم 1577)[62].
(2)
البخاري (4/ 537 رقم 2281)، ومسلم (3/ 1205 رقم 1577)[64].
(3)
مسلم (4/ 1731 رقم 1577)[77].
(4)
البخاري (4/ 536 رقم 2278)، ومسلم (3/ 1205 رقم 1202)[65].
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 373 رقم 7580)، وابن ماجه (2/ 731 رقم 2162) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن طاوس به.
(5)
مسلم (3/ 1205 رقم 1202)[66].
حجمه عبد لبني بياضة فأعطاه أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه".
خالد (خ)(1) عن عكرمة، عن ابن عباس:"احتجم رسول اللَّه وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه".
حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد (2)، عن ابن عباس "أن النبي احتجم وأجَره، ولو كان حرامًا لم يعطه" لم يسمعه من ابن عباس. فإن يزيد بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن سيرين قال: أنبئت أن ابن عباس قال: "احتجم رسول اللَّه وأجَرَه، ولو رأى به بأسًا لم يعطه".
15095 -
ابن عيينة، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (2):"احتجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال للحاجم: اشكموه"(3).
15096 -
ورقاء، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي قال:"احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره"(4). ويروى عن عطاء الخراساني، عن عبد اللَّه بن ضمرة، عن علي:"كسب الحجام من السحت". قال الشافعي: قد روي أن رجلًا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حمام وكسب حجام -أو حجامين- فقال: إن كسبكم لوسخ - أو دنس أو كلمة تشبهها".
15097 -
عبد الرحمن بن أبي الزناد، من أبيه قال: أبنا الثقة "أن قريشًا كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام، ولو كان حرامًا لم يقل رسول اللَّه للأنصاري: اجعله في علف
(1) البخاري (4/ 536 رقم 2279).
وأخرجه أبو داود (3/ 266 رقم 3423) من طريق خالد به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
الشُكم بالضم: الجزاء، يقال: شكَمه، يشكُمُه - النهاية (2/ 496).
(4)
أخرجه الترمذي في الشمائل (285 رقم 344)، وابن ماجه (2/ 731 رقم 2063) كلاهما من طريق عبد الأعلى به، وأبو جميلة: هو ميسرة وقد تحرف عند ابن ماجه إلى أبي حميد.
ناضح اليتيم".
فضل الحجامة وموضعها من الجسد
15098 -
عمرو بن الحارث (خ م)(1)، حدثني بكير، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدث "أن جابرًا عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم؛ فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء".
15099 -
حميد (خ م)(2)، عن أنس مرفوعًا:"إن أمثل ما تداويتم به الحجامة -أو خير ما تداويتم به الحجامة- والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز".
15100 -
حماد بن سلمة (د ق)(3)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في يافوخه من وجع كان به وقال: إن كان في شيء شفاء مما تداوون به فالحجامة".
15101 -
عبد الملك بن عمير (س)(4)، عن حصين بن أبي الحر، عن سمرة قال:"كنت قاعدًا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فدعا الحجام فعلق عليه محاجم قرون، ثم شرطه بشفرته، فدخل عليه أعرابي من بني فزارة فقال: يا رسول اللَّه، ما هذا، تقطع جلدك؟ ! قال: هذا الحجم. قال: وما الحجم؟ قال: من خير دواء يتداوى له الناس".
قلت: رواه داود الطائي وجرير عنه.
(1) البخاري (10/ 159 رقم 5697)، ومسلم (4/ 1729 رقم 2205)[70].
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 376 وقم 7593) من طريق عمرو بن الحارث به.
(2)
البخاري (10/ 158 - 159 رقم 5696)، ومسلم (3/ 1204 رقم 1577)[63]. وسبق تخريجه.
(3)
أبو داود (2/ 233 رقم 2102)، وابن ماجه (2/ 1151 رقم 3476).
(4)
النسائي في الكبرى (4/ 376 رقم 7596).
15102 -
عبد الرحمن بن أبي الموال (د)(1)، ثنا فائد مولى عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، عن مولاه، عن جدته سلمى خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالت:"ما كان أحد يشتكي إلى رسول اللَّه وجعًا في رأسه إلا قال: احتجم. ولا وجعًا في رجليه إلا قال: أخضبهما" كذا رواه يحيى بن حسان عنه. وقال العقدي: نا ابن أبي الموال، عن أيوب بن حسن، عن جدته سلمى بنحوه وأيوب بن حسن هو ابن علي بن أبي رافع.
15103 -
هشام بن حسان (خ)(2)، أخبرني عكرمة، عن ابن عباس:"احتجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من صداع كان به أو (وثي) (3)، واحتجم في ماء يقال له: لحي جمل" ومر معناه في الحج من حديث عبد اللَّه ابن بحينة.
15104 -
عبد الرزاق (د س)(4)، أنا معمر، عن قتادة، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدمه وهو محرم".
قلت: وهذا غريب فلعله احتجم مرتين.
وقال أحمد بن حنبل: أرسله ابن أبي عروبة.
15105 -
مسلم (د س)(5)، نا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثى كان به" كذا قال علي:"وركه" وقال الطيالسي نا هشام ولفظه: "احتجم وهو محرم من وثي كان بوركه أو قال بظهره".
15106 -
جرير بن حازم (د ت ق)(6)، عن قتادة، عن أنس:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثًا: اثنين في الأخدعين وواحد في الكاهل".
(1) أبو داود (4/ 4 رقم 3858).
وأخرجه الترمذي (4/ 343 رقم 2054)، وابن ماجه (2/ 1158 رقم 3502) من طريق فائد به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(2)
البخاري (10/ 162 رقم 5700).
وأخرجه أبو داود (2/ 167 - 168 رقم 1836)، والنسائي في الكبرى (2/ 233 رقم 3216) كلاهما من طريق هشام بن حسان به.
(3)
هو وجع يصيب العضو دون الخلع والكسر، وقد تكتب بهمزة أيضًا. انظر: النهاية (5/ 150).
(4)
أبو داود (2/ 168 رقم 1837)، والنسائي (5/ 194 رقم 2849).
(5)
أبو داود (4/ 5 رقم 3863)، والنسائي (5/ 193 رقم 2848).
(6)
أبو داود (4/ 4 رقم 3860)، والترمذي (4/ 341 - 342 رقم 2051)، وابن ماجه (2/ 1152 رقم 3483). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
15107 -
الوليد (د ق)(1)، حدثني ابن ثوبان، عن أبيه، عن أبي كبشة الأنماري أنه حدثه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول:"من أهرق دمًا فلا يضره ألا يتداوى بشيء - أو قال: لشيء".
متى الحجامة
15108 -
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (د)(2)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء".
15109 -
عباد بن منصور (ت)(3)، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"خير ما تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين" وهو أيضًا من مراسيل الزهري.
15110 -
سلام الطويل -وهو متروك- عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء لداء سنته".
15111 -
هشيم، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن أنس رفعه:"من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر أخرج اللَّه منه داء سنة". رواه أبو معمر عنه.
قلت: إسناده جيد مع نكارته.
15112 -
نا أبو سلمة (د)(4)، أخبرني بكار بن عبد العزيز، أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة "أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ". إسناده لين.
15113 -
حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحًا فلا يلومن إلا نفسه"، سليمان واه. وروي عن الحسن بن الصلت، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا. وهو أيضًا ضعيف. والمحفوظ عن الزهري (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم. . . مرسلًا.
(1) أبو داود (4/ 4 رقم 3859)، وابن ماجه (2/ 1152 رقم 3484).
(2)
أبو داود (4/ 4 - 5 رقم 3861).
(3)
الترمذي (4/ 342 رقم 2053).
وأخرجه ابن ماجه (5/ 1150 رقم 3478) من طريق عباد به.
(4)
أبو داود (4/ 5 رقم 3862).
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
15114 -
عبد اللَّه بن صالح، ثنا عطاف بن خالد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء إلا يشفى منه". عطاف ضعيف.
قلت: قد وثقه أحمد وغيره. وقال ابن معين: ليس به بأس، واحتج به النسائي، ولكن الحديث منكر بمرة، وعبد اللَّه فيه مقال:
أخبرنا العلوي، أنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي، ثنا عبد الملك بن حماد الآملي، نا ابن صالح. . . فذكره. ويروي فيه عن الحسين بن علي مرفوعًا بإسناد فيه مثل يحيى بن العلاء، وهو متروك.
الاكتواء والرقية واستحباب تركهما
15115 -
عبد الرحمن بن الغسيل (خ م)(1) عن عاصم بن عمر، سمعت جابرًا، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجام أو شربة عسل أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي"(خ) وفي لفظ لأبي الوليد عنه "أو لذعة بنار توافق داء".
15116 -
مروان بن شجاع (خ)(2)، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي".
حصين (خ م)(3): "كنت قاعدًا عند سعيد بن جبير فقال: إنه ساعة البارحة كان كذا وكذا فظننته [ظن](4) أني كنت أصلي، فقلت: إني لدغت البارحة. فقال: ألا استرقيت.
(1) البخاري (10/ 162 رقم 5702)، ومسلم (4/ 1729 - 1730 رقم 2205)[71]، وسبق تخريجه.
(2)
البخاري (10/ 143 رقم 5680).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1155 رقم 3491) من طريق مروان به.
(3)
البخاري (10/ 222 رقم 5752)، ومسلم (1/ 199 - 200 رقم 220)[374].
وأخرجه الترمذي (4/ 544 رقم 2446)، والنسائي في الكبرى (4/ 378 رقم 7604) من طريق حصين به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
من "هـ".
فقلت: إني سمعت الشعبي يحدث، عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال سعيد عن ابن عباس: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب. فقلت: من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون وعلى ربهم يتوكلون".
15117 -
الثوري عن منصور (ت س ق)(1)، عن مجاهد، عن عقار بن المغيرة، عن أبيه، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل" وقيل: عنه عن مجاهد، عن حسان بن أبي وجزة، عن عقار. وقد سمع مجاهد الحديث من عقار إلا أنه لم يحفظه فأمر حسانًا فحفظه له. قاله جرير عن منصور.
15118 -
حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران بن حصين:"نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا".
إباحة قطع العروق والكي للضرورة
15119 -
الأعمش (م)(3)، عن أبي سفيان، عن جابر "بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه" وفي لفظ لمسلم "مرض أبيّ مرضًا. وقال: فكواه على أكحله".
15120 -
زهير (م)(4)، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"رمي سعد في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم ورمت فحسمه الثانية".
15121 -
يزيد بن زريع (ت)(5)، عن معمر، عن الزهري، عن أنس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة".
(1) الترمذي (4/ 344 رقم 2055)، والنسائي في الكبرى (4/ 378 رقم 7605)، وابن ماجه (2/ 1154 رقم 3489) من طريق ليث عن مجاهد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
أبو داود (4/ 5 رقم 3865).
(3)
مسلم (4/ 1730 رقم 2207)[73].
وأخرجه أبو داود (4/ 5 رقم 3864)، وابن ماجه (2/ 1156 رقم 3493) كلاهما من طريق الأعمش به.
(4)
مسلم (4/ 1731 رقم 2208)[75].
(5)
الترمذي (4/ 341 رقم 2050)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: حسنه (ت).
15122 -
معمر عن أبي إسحاق (س)(1)، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال:"جاء نفر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن صاحبنا اشتكى أفنكويه؟ فسكت ساعة ثم قال: إن شئتم فاكووه، وإن شئتم فأرضفوه (2) - يعني: بالحجارة".
الثوري (س)(1) عن أبي إسحاق بهذا، ولفظه:"اشتكى رجل من الأنصار فاشتد وجعه فنعت له الكي، فسألوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسكت -ثلاثًا- فقال: إن شئتم، وإن شئتم فأرضفوه بالرضف".
15123 -
عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس:"أذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار يرقوا من الحمة، وأذن برقية العين والنفس. قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كواني" قال البخاري (3): وقال عباد: وساق هذا الحديث بعد حديث عارم، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس "أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه، وكواه أبو طلحة بيده".
15124 -
الزهري، عن سالم "أن ابن عمر اكتوى من اللقوة وكوى ابنه واقدًا".
عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر "أنه اكتوى من اللقوة واسترقى من العقرب".
إباحة التداوي
15125 -
عمر بن سعيد (خ)(4)، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاء".
(1) النسائي في الكبرى (4/ 377 رقم 7601).
(2)
كتب بالحاشية: الرضف: الحجارة المحماة.
(3)
البخاري (10/ 182 رقم 5719، 5720، 5721).
(4)
البخاري (10/ 141 رقم 5678).
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 369 رقم 7555)، وابن ماجه (2/ 132 رقم 3439) من طريق عمر ابن سعيد به.
15126 -
عمرو بن الحارث (م)(1)، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول اللَّه قال:"لكل داء دواء؛ فإذا أصيب دواءُ الداءِ برأ بإذن اللَّه عز وجل".
15127 -
حفص بن عمر (د)(2)، نا شعبة عن زياد بن علاقة (ت س ق)(3)، عن أسامة بن شريك قال:"أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاءت الأعراب من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول اللَّه، نتداوى؟ قال: تداووا، فإن اللَّه لم يضع داء إلا وضع له دواء غير واحد: الهرم" إلى هنا أخرج أبو داود. قال (ت س ق): "وسألوه عن أشياء لا بأس بها: علينا حرج في كذا: علينا حرج في كذا: قال: عباد اللَّه، وضع اللَّه الحرج إلا من اقترض أمرًا ظلمًا فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول اللَّه، ما خير ما أعطي الناس؟ قال: خلق حسن".
15128 -
ابن عيينة (ق)(4) عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما أنزل اللَّه من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله".
الحمية
15129 -
فليح، أخبرني أيوب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أم مبشر -وكانت بعض خالات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالت: "دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه عليّ ناقه من المرض وفي البيت عذق معلق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتناول منه، فقال: دعه: فإنه لا يوافقك، إنك ناقه. قالت: فقمت إلى شعير وسلق وطبخته، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل
(1) مسلم (4/ 1729 رقم 2204)[69].
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 369 رقم 7556) من طريق عمرو بن الحارث به.
(2)
أبو داود (4/ 3 رقم 3855).
(3)
الترمذي (4/ 336 رقم 2038)، والنسائي في الكبرى (4/ 368 رقم 7553)، وابن ماجه (2/ 1137 رقم 3436). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
ابن ماجه (2/ 1138 رقم 3438).
من هذا؛ فإنه أنفع لك" كذا قال زيد بن الحباب عنه.
15130 -
وقال أحمد في مسنده (1): نا أبو عامر نا فليح (د ت ق)(2) عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة، عن يعقوب، عن أم المنذر بنت قيس بمعناه. وكذلك قاله الطيالسي وسريج بن النعمان، عن فليح، وهو الصحيح.
15131 -
ابن المبارك (ق)(3)، عن عبد الحميد بن زياد بن صهيب، عن أبيه، عن جده قال:"قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا وبين يديه التمر، فقال: تعال كل. فجعلت آكل فقال: تأكل التمر وبك رمد؟ ! قال: قلت: إني أمضغه من ناحية أخرى، فتبسم".
من أدوية النبي صلى الله عليه وسلم
15132 -
شعبة (خ م)(4)، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد "أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بطن أخي قد استطلق. فقال: اسقه العسل. فأتاه فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا. فقال: اسقه عسلًا -في الثالثة أو الرابعة- قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: صدق اللَّه وكذب بطن أخيك، اسقه عسلًا. فسقاه فبرأ".
15133 -
زيد بن الحباب، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن"(3). رواه وكيع، عن سفيان فوقفه وهو الصحيح، وكذا قال إسرائيل عن جده ولفظه:"في القرآن شفاءان: القرآن والعسل، القرآن شفاء لما في الصدور، والعسل شفاء من كل داء". ورواه الأعمش، عن خيثمة وغيره، عن عبد اللَّه قوله.
(1) مسند أحمد (6/ 363).
(2)
أبو داود (4/ 3 رقم 3856)، الترمذي (4/ 335 رقم 2037)، وابن ماجه (2/ 1139 رقم 3442).
(3)
ابن ماجه (2/ 1139 رقم 3443).
(4)
البخاري (10/ 178 رقم 5716)، ومسلم (4/ 1736 رقم 2217)[91].
وأخرجه الترمذي (1/ 356 رقم 2082)، والنسائي في الكبرى (4/ 163 رقم 6715). كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
أخرجه ابن ماجه (2/ 1142 رقم 3452).
15134 -
معمر (م)(1)، عن الزهري (خ)(2)، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول للشونيز:"عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل شيء -أو داء- إلا السام - يريد به الموت".
15135 -
عبد الملك بن عمير (خ م)(3)، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين".
15136 -
هاشم بن هاشم (خ م)(4)، عن عامر بن سعد أن سعدًا قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر".
رواه أبو طوالة (م)(5)، عن عامر، عن أبيه مرفوعًا:"من أكل مما بين لابتيها سبع تمرات حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي". رواه عنه سليمان بن بلال (م).
15137 -
المسعودي، (س)(6) عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا السام؛ فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر".
(1) مسلم (4/ 1735 - 1736 رقم 2215)[88].
(2)
البخاري (10/ 150 رقم 5688).
وأخرجه الترمذي (4/ 337 رقم 2041)، والنسائي في الكبرى (4/ 373 رقم 7578). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
البخاري (10/ 172 رقم 5708)، ومسلم (3/ 1619 رقم 2049)[158].
وأخرجه الترمذي (4/ 350 رقم 2067)، والنسائي في الكبرى (4/ 156 رقم 6667)، وابن ماجه (2/ 1143 رقم 3454) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
البخاري (10/ 249 رقم 5768)، ومسلم (3/ 1618 رقم 2047)[155].
وأخرجه أبو داود (4/ 7 رقم 3876)، والنسائي في الكبرى (4/ 165 رقم 6713) كلاهما من طريق هاشم به.
(5)
مسلم (3/ 1618 رقم 2047)[154].
(6)
السنن الكبرى (4/ 193 رقم 6863).
قلت: خرجه (س)(1) من طريق الثوري، عن قيس مثله، ولكن رواه ابن مهدي، عن الثوري، فأرسله. ورواه (2) الربيع بن لوط، عن قيس فوقفه. وله طرق.
15138 -
زهير بن معاوية، عن امرأة من أهله، عن مليكة بنت عمرو والجعفية أنها قالت لها:"عليك بسمن البقر من الذُبحة -أو من القرحتين- فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن لبنها شفاء، وسمنها دواء، ولحمها -أو لحومها- داء".
15139 -
ابن المبارك (خ)(3)، عن يونس، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:"أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على الهالك، وتقول: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن" ومن حديث الليث (خ م)(4) عن عقيل.
روح نا أيمن بن نابل (س)(3)، حدثتني فاطمة بنت أبي ليث، عن أم كلثوم بنت عمرو ابن أبي عقرب، سمعت عائشة سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"عليك بالتلبينة البغيض النافع، والذي نفسي بيده إنه يغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ، وقالت: كان إذا اشتكى أحد من أهله شيئًا لا تزال البرمة على النار حتى يأتي على أحد طرفيه".
قلت: رواه معتمر وعيسى بن يونس، عن أيمن، عن أم كلثوم. وقال وكيع (ق)(6)، عن أيمن، عن كلثم القرشية.
15140 -
ابن عيينة (خ م)(7)، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أم قيس
(1) النسائي في السنن الكبرى (4/ 194 رقم 6864).
(2)
النسائي في السنن الكبرى (4/ 194 رقم 6865).
(3)
البخاري (10/ 153 رقم 5689).
(4)
البخاري (9/ 461 رقم 5417)، ومسلم (4/ 1736 رقم 2216)[90].
وأخرجه الترمذي (4/ 336 عقب حديث 2039)، والنسائي في الكبرى (4/ 161 رقم 6693) من طريق عقيل، عن الزهري به.
(5)
النسائي في السنن الكبرى (4/ 372 رقم 7576).
(6)
ابن ماجه (2/ 1140 رقم 3446).
(7)
البخاري (10/ 155 رقم 5692) 4 ومسلم (4/ 1734 رقم 2214)[86].
وأخرجه أبو داود (4/ 7 رقم 3877)، والنسائي في الكبرى (4/ 374 رقم 7583) وابن ماجه (2/ 1146 رقم 3462) كلهم من طريق سفيان به.
بنت محصن قالت: "دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم: قد أغلقت عليه من العذرة قال: علام تدغرن (1) أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه شفاء من سبعة أشفية: يسعط به من العذرة، ويلدّ به من ذات الجنب" قال ابن عيينة: يعني القسط.
15141 -
شعبة، عن خالد الحذاء، عن ميمون أبي عبد اللَّه، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تداووا من ذات الجنب بالزيت والقسط البحري". رواه عبد الرحمن بن ميمون، عن أبيه، عن زيد قال:"نعت لنا رسول اللَّه ذات الجنب ورسًا وزيتًا وقسطًا".
قلت: ورواه الدستوائي عن قتادة، عن ميمون. وطرقه في (ت س ق)(2).
15142 -
الليث، عن الحسن بن ثوبان، عن قيس بن رافع الأشجعي (3) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"ماذا في الأمرّين من الشفاء الصبر والثُّفّاء (4) " رواه (د)(5) في المراسيل.
15143 -
زكريا، عن الشعبي (3) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خير الدواء السعوط واللدود والحجامة والمشي (6) والعلق" مرسل رواه (د)(5).
15144 -
عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشيّ" وقال عليه السلام: "عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" وقد مر هذا.
15145 -
أبو بكر الحنفي، نا عبد الحميد بن جعفر، عن عتبة بن عبد اللَّه التيمي، عن أسماء بنت عميس قالت:"سألني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: بماذا تستمشين؟ قلت: بالشبرم. قال: حار. قلت: استمشيت بالسنا. قال: إن كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنا". خالفه أبو أسامة، عن عبد الحميد فقال: عن زرعة بن عبد اللَّه البياضي الأنصاري -وقيل: ابن عبد الرحمن- عن مولى لمعمر التيمي، عن أسماء.
(1) كتب بالحاشية: دغر: رفع سقف حلقه.
(2)
الترمذي (4/ 355 رقم 2078)، والنسائي في الكبرى (4/ 375 رقم 7588)، وابن ماجه (2/ 1148 رقم 3467). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
الثفاء: الخردل وقيل: الحُرْفُ. النهاية (1/ 214).
(5)
انظر تحفة الأشراف (13/ 342 رقم 19234) وقد سقط من المطبوع من المراسيل.
(6)
كتب بالحاشية: هو الإسهال.
قلت: ورواه كالأول البرساني، عن عبد الحميد. أخرجه (ت ق)(1).
15146 -
دحيم، نا عبد اللَّه بن مروان بن معاوية، سمعت شداد بن عبد الرحمن، حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال: "انطلقت مع ابن الديلمي حتى دخلنا على أبي أُبيّ الأنصاري فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: السنا والسنوت وهما دواء من كل داء. فقيل لإبراهيم: وما السنوت؟ فقال: أما سمعت قول الشاعر:
هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم
…
وهم يمنعون الجار أن يتقردا" (2)
رواه عمر بن بكر، عن إبراهيم، وزاد "إلا السام" وفسر السنوت بالعسل. وأما في غريب كلام العرب فهو رب عكة السمن. والألس: الغش. ويتقرد: يستدل.
15147 -
عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن عبد اللَّه -يعني ابن بحير بن ريسان- أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال:"قلت: يا رسول اللَّه، إن أرضًا عندنا يقال لها: أرض أبين، وهي أرض ريفنا وميرتنا وهي وبئة -أو قال: وباؤها شديد- فقال: دعها عنك فإن من القرف التلف" قال القتيبي: القرف: مداناة الوباء والمرض. قال أبو سليمان: هذا من باب الطب؛ لأن فساد الهواء من أضر الأشياء وأسرعه إلى السقم. قال المؤلف: هذا نظير قوله: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه" وكل ذلك بمشيئة اللَّه تعالى.
لا يكره المريض على الأكل والشرب
15148 -
بكر بن يونس (ت ق)(4)، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب: فإن اللَّه يطعمهم ويسقيهم" تفرد به بكر وهو فيما قاله البخاري منكر الحديث.
قلت: حسنه (ت).
(1) الترمذي (4/ 356 رقم 2081)، وابن ماجه (2/ 1145 - 1146 رقم 3461). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(2)
أخرجه ابن ماجه (2/ 1144 رقم 3457) من طريق عمرو بن بكر السكسكي عن إبراهيم بن أبي علبة به.
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 19 رقم 3923) من طريق عبد الرزاق به.
(4)
الترمذي (4/ 336 - 337 رقم 2140)، وابن ماجه (2/ 1139 - 1140 رقم 3444). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
15149 -
وروى نحوه علي بن قتيبة ومحمد بن الوليد اليشكري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا وهو باطل.
إباحة الرقية بالقرآن وبذكر اللَّه
15150 -
سليمان الشيباني (خ م)(1)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه "سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت: رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة".
الثوري (خ م)(2)، حدثني معبد بن خالد، عن عبد اللَّه بن شداد، عن عائشة:"أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين".
15151 -
محمد بن حرب (خ م)(3) ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة: استرقوا لها، فإن بها نظرة". زاد (م) في حديثه:"يعني بوجهها صفرة".
15152 -
معمر (ت س ق)(4) عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس قالت:"قلت: أي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين". رواه ابن عيينة (ت س ق)(5)، عن عمرو. وقال:"القضاء" بدل "القدر".
(1) البخاري (10/ 216 رقم 5741)، ومسلم (4/ 1724 رقم 2193)[52].
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 366 رقم 7539) من طريق سليمان الشيبانى به.
(2)
البخاري (10/ 210 رقم 5738)، ومسلم (4/ 1725 رقم 2195)[56].
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 365 رقم 7536) وابن ماجه (2/ 1161 رقم 3512) كلاهما من طريق الثوري به.
(3)
البخاري (10/ 210 رقم 5739)، مسلم (4/ 1725 رقم 2197)[59].
(4)
وأخرجه الترمذي (4/ 346 عقب رقم 2059) من هذا الطريق فقط، وإنما أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة كما سيأتي.
(5)
الترمذي (4/ 346 رقم 2059)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (11/ 162 رقم 15758) وابن ماجه (2/ 1160 رقم 3510) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكلهم ذكروه بلفظ: "القدر".
15153 -
مالك بن مغول وغيره عن حصين (خ د ت)(1)، عن الشعبي، عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
قال المؤلف: أي هما أولى بالرقى لما فيهما من رفادة الضرر. والحُمة: السُم.
15154 -
الثوري (م)(2)، عن عاصم، عن يوسف بن عبد اللَّه بن الحارث، عن أنس:"رخص رسول اللَّه في الرقية من اللِقوة والنملة والحُمة". وقال يحيى بن آدم (م) عن سفيان: "العين" بدل "اللقوة". قال الأصمعي: النملة: قروح.
15155 -
ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر:"رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لبني عمرو بن عوف في رقية الحية، وقال لأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليه، أفأرقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه كلامًا لا بأس به فقال: نعم ارقيهم".
15156 -
روح (م)(4)، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"لدغ رجلًا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول اللَّه، أرقيه؟ فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
الأعمش (م)(5) عن أبي سفيان، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرقى وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه، إنك نهيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فاعرضوها عليّ. فعرضها
(1) البخاري (10/ 163 - 164 رقم 5705)، وأبو داود (4/ 10 رقم 3884) والترمذي (4/ 345 رقم 2057).
(2)
مسلم (4/ 1725 رقم 2196)[58].
أخرجه الترمذي (4/ 344 رقم 2056)، والنسائي في الكبرى (4/ 366 رقم 7541)، وابن ماجه (2/ 1162 رقم 3516) من طرق عن يوسف به.
(3)
مسلم (4/ 1726 رقم 2198)[60].
(4)
مسلم (4/ 1726 رقم 2199)[61].
(5)
مسلم (4/ 1726 - 1727 رقم 2199)[63].
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1161 رقم 3515)، من طريق الأعمش به.
عليه. فقال: ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
15157 -
معاوية بن صالح (م)(1)، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال:"كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول اللَّه، ما نقول في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".
15158 -
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (د س)(2)، عن صالح، بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن الشفاء قالت:"دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على حفصة وأنا عندها، فقال لي: ألا تعلميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة".
15159 -
عمرو بن الحارث ويونس، عن ابن شهاب، أن أبا خزامة حدثه، أن أباه حدثه أنه قال:"يا رسول اللَّه، أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها واتقاء نتقيها، هل يرد ذلك من قدر اللَّه من شيء؟ فقال: إنه من قدر اللَّه".
قلت: هو أبو خزامة بن معمر السعدي وهذا مما لم يخرجه الستة.
أخبرنا ابن بشران، أنا ابن السماك، ثنا حنبل، نا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، نا طلحة ابن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي خزامة بن زيد بن الحارث، عن أبيه "أنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا قال والأول أصح. وروي عن معمر وعبد الرحمن بن إسحاق من الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه والأول أصح.
قلت: ابن عيينة (ت ق)(3)، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه. وكذا رواه مالك عن الزهري. لكن قال سعيد المخزومي ومحمد بن الصباح، عن ابن عيينة: ابن أبي خزامة.
15160 -
يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت:"دخل أبو بكر عليها وعندها يهودية ترقيها فقال: ارقيها بكتاب اللَّه" رواه الثوري عنه.
15161 -
الربيع "سألت الشافعي عن الرقية، فقال: لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب اللَّه
(1) مسلم (4/ 1727 رقم 2200)[64].
وأخرجه أبو داود (4/ 10 رقم 3886) من طريق معاوية به.
(2)
أبو داود (4/ 11 رقم 3887)، والنسائي في الكبرى (4/ 366 رقم 7543).
(3)
الترمذي (4/ 395 رقم 2148)، وابن ماجه (2/ 1137 رقم 3437).
وما يعرف من ذكر اللَّه. قلت: أيرقي أهلُ الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوها بما يعرف من كتاب اللَّه أو ذكر اللَّه. قلت: وما الحجة في ذلك؟ فقال: غير حجة، فأما رواية صاحبنا وصاحبك فأنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو (1)"أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب اللَّه". أخبار الطب كثيرة وأخرجت بعض الرقى في كتاب الدعوات.
التمائم
15162 -
الأعمش (د ق)(2)، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود عنها، عن عبد اللَّه سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الرقى والتمائم والتِوَلَة شرك. قلت: لم تقول هذا؟ واللَّه لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد اللَّه: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".
15163 -
جرير الضبي (د س)(3)، عن الركين بن الربيع بن عميلة، عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: تختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة -يعني: الخلوق- وتغير الشيب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي غير محرمة".
قلت: قال البخاري: لم يصح هذا.
قال أبو عبيد: التولة: الذي يحبب المرأة إلى زوجها هو من السحر، وأما الرقى والتمائم فالمراد به ما كان بغير العربية مما لا يدرى ما هو. قال المؤلف: والتميمة: خرزة يعلقونها لدفع الآفات -زعموا- وقيل: قلادة تعلق فيها العُوذ.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (4/ 9 - 10 رقم 3883)، وابن ماجه (2/ 1166 - 1167 رقم 3530).
(3)
أبو داود (4/ 89 - 90 رقم 4222)، والنسائي (8/ 141 رقم 5088).
قلت: وفي العزل والخضاب، وقد جاء الجواز فيهما ثابتًا.
15164 -
حبوة بن شريح، حدثني خالد بن عبيد المعافري، عن أبي المصعب مشرح بن هاعان أنه سمعه يقول: سمعت عقبة بن عامر، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من علق تميمة فلا أتم اللَّه له، ومن علق ودعة فلا أودع اللَّه له".
قلت: أخرجه ابن وهب في كتبه عنه. وخالد لم يضعف تفرد به.
قال المؤلف: معناه: يرجع إلى ما قاله أبو عبيد، ويحتمل أن يكون ذلك لمن يرى تمام العافية، وزوال العلة، أما من علقها متبركًا بذكر اللَّه فيها ويعلم ألا كاشف إلا اللَّه فسائغ له.
15165 -
ابن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، عن بكير بن الأشج، عن القاسم، عن عائشة: قالت: "ليس التميمة مما يعلق قبل البلاء، وإنما التميمة ما تعلق بعد البلاء ليدفع بها المقادير" هكذا لفظ عبد الرحمن بن مهدي عنه. ورواه عبدان عنه ولفظه قالت: "التمائم ما علق قبل نزول البلاء، وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة" وهذا أصح.
ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن القاسم، عن عائشة: قالت: "ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء".
15166 -
أبو عامر الخراز، عن الحسن عن عمران بن حصين "أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أيسرك أن توكل إليها؟ انبذها عنك".
قلت: (ق)(1) رواه مبارك بن فضالة، عن الحسن، وقال:"وفي يده" بدل "عنقه".
15167 -
وكيع (ت)(2)، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه (3)، عن عبد اللَّه بن عكيم (4) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من تعلق علاقة وكل إليها".
15168 -
شعبة، عن قتادة، عن قتادة بن سحبان، عن أسير بن جابر قال: قال عبد اللَّه: "من تعلق شيئًا وكل إليه".
15169 -
جرير بن حازم، سمعت الحسن (4) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من تعلق شيئًا وكل
(1) ابن ماجه (2/ 1167 رقم 3531).
(2)
الترمذي (4/ 352 رقم 2072).
(3)
كتب في الحاشية: أخوه عيسى.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
إليه".
15170 -
شعبة، عن الحجاج، عن فضيل "أن سعيد بن جبير كان يكتب لابنه المعاذة قال: وسألت عطاء قال: ما كنا نكرهها إلا شيئًا جاءنا من قبلكم".
15171 -
ابن وهب، أخبرني نافع بن يزيد "أنه سأل يحيى بن سعيد عن الرقى وتعليق الكتب فقال: كان سعيد بن المسيب يأمر بتعليق القرآن وقال: لا بأس به".
النشرة
قال أبو سليمان: هي ضرب من الرقية والعلاج يعالج به المجنون. وقيل: سميت نشرة؛ لأنه ينشرها عنه أي يحلها.
15172 -
ثنا أحمد (د)(1)، نا عبد الرزاق، نا عقيل بن معقل، سمعت وهب بن منبه، عن جابر:"سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان" وروي هذا مرسلًا وهو أصح.
الاستغسال للمعين
15173 -
وهيب (م)(2)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا".
15174 -
الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين"(3).
15175 -
ابن عيينة عن الزهري (س)(4)، عن أبي أمامة: بن سهل قال: "مر عامر بن ربيعة على أبي وهو يغتسل فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلًا صريعًا! فقال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ! إذا رأى ما يعجبه فليدع بالبركة. وأمره أن يتوضأ ويغسل وجهه
(1) أبو داود (4/ 6 رقم 3868).
(2)
مسلم (4/ 1719 رقم 2188)[42].
وأخرجه الترمذي (4/ 347 رقم 2062)، والنسائي في الكبرى (4/ 381 رقم 7620) من طريق وهيب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 9 رقم 3880) من طريق الأعمش له.
(4)
النسائي في الكبرى (6/ 60 رقم 10036).
ويديه الي مرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره ويصب الماء عليه" قال سفيان: قال معمر: قال الزهري: "ويكفأ الإناء من خلفه". حدثنيه معمر وزاد فيه هذا.
يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بنحوه إلا أنه قال:"فدعا عامرًا فتغيظ عليه، وقال له: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ! ألا تبرك، اغتسل له. فاغتسل له فراح سهل مع الركب". قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتي الرجل الذي يعين صاحبه بالقدح فيه الماء فيمسك له مرفوعًا من الأرض، فيدخل الذي يعين صاحبه يده اليمنى فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح ثم يدخل يده اليسرى في الماء فيغسل يده اليمنى إلى المرفق بيده اليسرى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل اليمنى فيغسل اليسرى صبة واحدة إلى المرفق في القدح، ثم يدخل يديه في الماء صبة واحدة في القدح، ثم يمضمض فيمجه في القدح ثم مرفق اليمنى صبة واحدة في القدح وهو ثان يده إلى عنقه، ثم يفعل مثل ذلك في مرفق اليسرى، ثم يفعل ذلك في ظهر قدمه اليمنى، من عند الأصابع، واليسرى كذلك، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه، ثم يكفأ القدح في وجه الأرض من ورائه.
ورواه ابن أبي ذئب (س)(1)، عن الزهري، فقال:"يؤتى العائن بقدح فيدخل كفه فيتمضمض ويمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل اليسرى فيصب على اليمنى، ثم يصب باليمنى على اليسرى، ويصب على مرفقه اليمنى، ثم يصب باليمنى على مرفقه اليسرى، ثم يصب على قدمه اليمنى، ثم يصب باليمنى على قدمه اليسرى، ثم يصب باليسرى على ركبته اليمنى وباليمنى على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ولا يوضع القدح بالأرض، ثم يصب على رأس المصاب من خلفه صبة واحدة. وأراد بداخلة إزاره طرفه الداخل الذي يلي جسده". رواه يحيى بن سعيد، وزاد فيه عن الزهري: "ثم يعطي المعين القدح قبل أن يضعه فيحسو منه ويتمضمض ويهريق على وجهه، ثم يصب على رأسه
(1) النسائي في الكبرى كما في التحفة (1/ 66 رقم 136).
ثم يكفىء القدح على ظهره".
ما يحرم أكله ويباح للمضطر
15176 -
ابن أبي أويس (خ)(1)، نا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها وما حولها وكلوا سمنكم" وفي لفظ إسماعيل القاضي عنه: "خذوها وما حولها فاطرحوه". ابن عيينة، عن الزهري بهذا وفيه:"ألقوها وما حولها وكلوه".
الحميدي (خ)(2)، نا سفيان، عن الزهري، ثنا عبيد اللَّه أنه سمع ابن عباس. . . . الحديث، فقيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة فقال: ما سمعت الزهري يحدثه إلا (عن)(3) عبيد اللَّه، ابن عباس، عن ميمونة. ولقد سمعته منه مرارًا.
15177 -
عبد الرزاق (د)(4)، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا وقعت الفأرة في السمن" فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" قال عبد الرزاق، وربما حدث به معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: أخبرني عبد الرحمن بن عمر أن معمرًا كان يرويه أيضًا فذكر طريق ميمونة.
مسدد، نا عبد الواحد، نا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة:"سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن، فقال: إن كان جامدًا أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائبًا -أو مائعًا- لم يؤكل".
15178 -
هشيم، عن معمر بن أبان، عن راشد مولى قريش، عن ابن عمر "أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: إن كان مائعًا فألقه كله، وإن كان جامسًا فألق الفأرة وما حولها وكل ما بقي" رواه عنه أبو عبيد وقال: جامسًا يعني: جامدًا.
(1) البخاري (1/ 409 رقم 235).
وأخرجه أبو داود (3/ 364 رقم 3841)، والنسائي (7/ 178 رقم 4258 - 4260)، والترمذي (4/ 225 رقم 1798) من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (9/ 585 رقم 5538).
(3)
تكررت بالأصل.
(4)
أبو داود (3/ 364 رقم 3842).
من قال لا يجوز بيع ما ينجس منه استدلالا بقوله ألقوها وما حولها وقوله وإن كان مائعًا فلا تقربوه
15179 -
يزيد بن زريع (د)(1)، نا خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فرفع بصره إلى السماء فتبسم وقال: لعن اللَّه اليهود، لعن اللَّه اليهود، لعن اللَّه اليهود، إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
من جوز وقيده
15180 -
ابن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي. فقيل: يا نبي اللَّه، أرأيت إن كان السمن مائعًا؟ قال انتفعوا به ولا تأكلوه" عبد الجبار واه.
شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "سئل رسول اللَّه عن الفأرة" نحوه. والصحيح أن هذا من قول ابن عمر.
قلت: شعيب احتج به النسائي.
15181 -
يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "في فأرة وقعت في زيت قال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم".
15182 -
سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد:"سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال: استصبحوا به ولا تأكلوه" أو نحو ذلك. الثوري، عن أبي هارون، عن أبي سعيد بهذا موقوفًا.
قلت: أبو هارون ضعيف.
(1) أبو داود (3/ 280 رقم 3488) لكن من طريق مسدد عن بشر بن المفضل وخالد بن عبد اللَّه كلاهما عن خالد الحذاء به.
من منع من الانتفاع به
15183 -
الليث (خ م)(1)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر "أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول: اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا. هو حرام، قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه".
15184 -
أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هي حرام. ثم قال: قاتل اللَّه يهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
قال المؤلف: فرق بعضهم بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه، فأباح به الانتفاع اتباعًا للآثار فيهما وبأن نجاسة الميتة أغلظ ونجاسة الزيت أخف.
قلت: إذا رطلًا ووقعت فيه فأرة، فأما إذا قنطارًا فأكثر ولم يتغير طعمه ولا ريحه بالنجاسة فهذا رخص فيه جماعة من العلماء.
تحريم السموم
15185 -
شعبة (خ م)(2)، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدًا
(1) البخاري (4/ 495 رقم 3236)، ومسلم (3/ 1207 رقم 1381)[71].
وأخرجه أبو داود (3/ 279 رقم 3486)، والترمذي (3/ 591 رقم 1297)، والنسائي (7/ 309 رقم 4669)، وابن ماجه (2/ 732 رقم 2167) كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (10/ 258 رقم 5778)، ومسلم (1/ 104 رقم 109)[175].
وأخرجه الترمذي (4/ 338 رقم 2044)، والنسائي (4/ 66 - 67 رقم 1965) من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا".
أكل الترياق
15186 -
سعيد بن أبي أيوب (د)(1)، نا شرحبيل بن يزيد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي سمعت عبد اللَّه بن عمرو سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقًا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي".
قلت: هذا حديث منكر، تكلم في ابن رافع من أجله، أو لعله من خصائصه عليه السلام فإنه رخص في الشعر لغيره.
ما يحل من الميتة للمضطر
قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (2) وقال: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} إلى قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (3) قال مجاهد: " {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} يقول: غير قاطع الطريق ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية اللَّه".
15187 -
أبو عوانة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال:"مات بغل -أو ناقة- عند رجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه، فزعم جابر أن رسول اللَّه قال لصاحبها: أما لك ما يغنيك عنها: قال: لا. قال: اذهب كلها".
قلت: سنده قوي.
حماد بن سلمة (د)(4)، عن سماك، عن جابر "أن رجلًا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها. فأبى فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها. قال: استحييت منك"
(1) أبو داود (4/ 6 رقم 3869).
(2)
الأنعام: 119.
(3)
البقرة: 173.
(4)
أبو داود (3/ 358 رقم 3816).
تابعهما شريك.
15188 -
الوليد، عن الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن ابن مرثد - أو أبي مرثد عن أبي واقد الليثي "أنهم قالوا: يا رسول اللَّه، إنا بأرض تصيبنا فيها المخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو لم تحتفئوا بقلًا فشأنكم بها" رواه ابن راهويه في مسنده عن الوليد. وقال محمد بن القاسم الأسدي ومحمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي، عن حسان (1)، عن أبي واقد منقطعًا. قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: تحتفئوا من الحفأ وهو مقصور مهموز، وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه، وهو يؤكل. والصبوح: الغداء. والغبوق: العشاء. قال أبو عبيد: نا معاذ، عن ابن عون قال: "رأيت عند الحسن كتبَ سمرةَ لبنيه أنه يجزئ من الاضطرار -أو الضارورة- صبوح أو غبوق.
وقيل: معنى المرفوع إنما قصد به إحلال الميتة لهم متى ما لم يكن لهم من الحلال صبوح أو غبوق أو بقلة يعيشون بأكلها، وهذا الذي يليق بسؤالهم متى تحل لنا الميتة؟ .
15189 -
يحيى بن يحيى، نا خارجة، عن ثور، عن راشد بن سعد وأعطاني كتابًا عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا روّيت أهلك من اللبن غبوقًا فاجتنب ما نهاك اللَّه عنه من الميتة" فهذا يؤكد ما قبله، وما فسره به أبو عبيد أشهر عند العلماء وأليق بقوله:"فما يحل لنا من الميتة؟ " قال الحليمي: أبان أنهم إذا لم يأكلوا أكل الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها، فأكل المباح لا يتحين له حال ضرورة ويأكله مستطيبًا له بخلاف الميتة فإنما أذن منها فيما يمسك الرمق، فبين أنهم إذا لم يأكلوها كما، يأكلون المباحات صبوحًا وغبوقًا فلا إثم عليهم.
15190 -
نا هارون بن عبد اللَّه (د)(2)، نا أبو نعيم، نا عقبة بن وهب بن عقبة، سمعت أبي يحدث عن الفُجيع العامري أنه أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح -قال: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية- قال: ذاك وأبي الجوعُ، فأحل لهم الميتة على هذه الحال" رواه غيره عن أبي نعيم فقال: "ذاك دار الجوع". وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر وحديث ابن سمرة أصحها.
15191 -
عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة بن أبي حكيم، عن نافع
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (3/ 358 - 359 رقم 3817).
ابن جبير، عن ابن عباس "أنه قيل لعمر: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلًا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه فيجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه، قد عودك اللَّه في الدعاء خيرًا فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر".
أخبرنا الحاكم، نا إسماعيل بن أحمد الجرجاني، أنا محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو. . . فذكره.
قلت: غريب جدًا، وعتبة فيه لين، لكن خرج له ذوو السنن الأربعة.
15192 -
معمر، عن الأعمش، عن أبي الضحي، عن مسروق قال:"من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار".
15193 -
معمر، عن قتادة:"يأكل من الميتة ما يبلغه ولا يتضلع منها". قال معمر: ولم أسمع في الخمر رخصة.
تحريم أكل مال الغير بغير إذنه
15194 -
مالك (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته [فينتثل] (2) طعامه فإنما تخزُن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم: فلا يحلبن أخد ماشية أحد إلا بإذنه".
عبيد اللَّه (م)(3) عن نافع، عن ابن عمر: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها. قال: أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها، وإنما ضروع
(1) البخاري (5/ 106 - 107 رقم 2435)، ومسلم (3/ 1352 رقم 1726)[13].
وأخرجه أبو داود (3/ 40 رقم 2623) من طريق مالك به.
(2)
في "الأصل": ينتقل، والمثبت من الصحيحين، و"هـ"، وحاشية "الأصل" وينتثل أي: يستخرج ويؤخذ. انظر النهاية (5/ 16).
(3)
مسلم (3/ 1352 رقم 1726)[13].
مواشيهم مثل ما في مشاربهم" وأخرجه (م)(4) من حديث أيوب والليث وموسى بن عتبة وإسماعيل بن أمية.
15195 -
سليمان بن بلال، عن سهيل، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم اللَّه مال المسلم على المسلم" رواه ابن وهب، عن سليمان فقال:"ابن سعد" بدل "ابن سعيد". ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي الضمري مرفوعًا كما مر في الغصب. وعبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد الخدري. قاله البخاري.
15196 -
عكرمة بن عمار، عن يحيى، حدثني مولى لسعد بن أبي وقاص قال:"كنا مع سعد فأتينا على واد فيه نخل قد أدرك، فأعطاني سعد درهمين فقال: اشتر لنا علفًا وتمرًا. فذهبت فلم أجد في النخل أحدًا، فرجعت فأخبرته فقال لي: إن سرك أن تكون مؤمنًا حقًا فلا تأكل من النخل ثمرة. قال: فبات وبات حمارانا جائعين".
عن ابن عمر "أنه سئل عما يسقط من النخل أنأكل منه؟ قال: لا، ولا تمرة واحدة".
من مر بحائط إنسان أو ماشيته
الربيع، قال الشافعي: من مر لرجل بزرع أو ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه: لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإسناده. قال: وقد قيل: من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خُبْنَة (1). ولم يثبت الحديث. قال المؤلف بإسناده إلى عبد اللَّه ابن الوليد:
15197 -
نا الثوري، نا منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض أن عمر قال:"من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة".
15198 -
الأعمش، عن زيد بن وهب قال عمر: "إذا كنتم ثلاثة فأمّروا عليكم واحدًا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي. فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم
(1) الخُبْنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. النهاية (2/ 9).
فائتوها فحلوها واشربوا ثم صروها" فكلاهما صح عن عمر، وهو عندنا محمول على حال الضرورة.
15199 -
فأما حديث يحيى بن سليم (ت ق)(1)، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة". قال المفضل الغلابي: ذكر لابن معين هذا فقال: "هذا غلط. وقال (ت): سألت البخاري عنه فقال: يحيى يروي عن عبيد اللَّه أحاديث يهم فيها.
قال المؤلف: روي من أوجه أخر ليست بقوية.
15200 -
أبو أسامة (د ق)(2)، عن الوليد بن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "سمعت رجلًا من مزينة: سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن الضالة. . . " الحديث قال: "ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل. قال: ما أخذ في أكمامه -يعني: رءوس النخل- فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال، وما كان في أجرانه فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ (خبنة)(3) فليس عليه شيء". إن صح فيعني ليس عليه قطع.
قلت: الأحاديث فيها خطاب للحاضرين من الصحابة، وما علمنا أحدًا وصل إِلى أكل الميتة، والرسول عليه السلام ما كان ليخاطبهم بلفظ عام مطلقًا بالإِذن فلو أراد المضطر لبينه.
15201 -
ابن أبي عروبة (د ت)(4)، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل".
قلت: صححه (ت).
قال: أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم أنها كتاب غير حديث العقيقة، وإن صح ذلك فمحمول على حال الضرورة.
(1) الترمذي (3/ 583 رقم 1287)، وابن ماجه (2/ 772 رقم 2301)، وقال الترمذي: حديث غريب.
(2)
أبو داود (2/ 137 رقم 1711)، وابن ماجه (2/ 865 - 866 رقم 2596).
(3)
كتب في الحاشية: أي: في حضنه.
(4)
أبو داود (3/ 39 رقم 2619)، والترمذي (3/ 590 رقم 1296). وقال الترمذي: حسن غريب.
15202 -
يزيد بن هارون، أنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعي الإبل ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فيحلب وليشرب، ولا يحملن وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثًا: يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن"(1). تفرد به الجريري وقد اختلط بأخرة وسماع يزيد منه بعد أختلاطه، ورواه حماد بن سلمة عنه وليس بالقوي.
قلت: هذا قلة إِنصاف، حماد ثقة ومع ذا فما تفرد بالحديث، فصح أن الجريري رواه في صحته، وبانضمام هذا إِلى ما قبله يصير سنة ثابتة.
قال: وقد روي عن أبي سعيد ما يخالفه.
15203 -
أبو عبيد، ثنا شريك، عن عبد اللَّه بن عصم، سمعت أبا سعيد الخدري يقول:"لا يحل أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها" قيل لشريك: أرفعه؟ قال: نعم. هذا يوافق الثابت عن ابن عمر، من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي.
قلت: ابن عصم ضعف.
قال أبو عبيد: إنما يوجه حديث الرخصة أنه للمضطر وهو مفسر في حديث آخر.
15204 -
ثناه الأنصاري، عن ابن جريج، عن عطاء (2) قال: "رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة. قال: ومما يبين ذلك حديث عمر في الأنصار الذين مروا بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا، فسألوهم الشرى فأبوا، فضبطوهم فأصابوا منهما، فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم بالأعراب. وقال: ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه. ثناه حجاج، عن شعبة، عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر. قال أبو عبيد: فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على قرى ولا شرى.
15205 -
محمد بن عباد المكي، ثنا محمد بن سليمان المخزومي، سمعت القاسم بن مخول البهزي، سمعت أبي يقول:"قلت: يا رسول اللَّه، الإبل نلقاها ونحن محتاجون وهي مصراة: قال: تنادي، يا صاحب الإبل ثلاثًا، فإن أجابك وإلا فاطلب ثم دع للبن دواعيه".
(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 771 رقم 2300) من طريق يزيد بن هارون به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
قلت: غريب جدًا رواه أبو يعلى في المفاريد، ومحمد بن سليمان هو ابن مسمول واهٍ.
15206 -
الدستوائي، عن حجاج بن أرطاة (ق)(1)، عن سليط بن عبد اللَّه التميمي، عن ذهيل بن عوف، عن أبي هريرة قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إبل مصرورة بعضاه الشجر، فانطلق ناس ليحتلبوا فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتم لو أن ناسًا عمدوا إلى مزاودكم فأخذوا ما فيها أكانوا غدروكم؟ قالوا: نعم. قال: هذه لأجل بيت من المسلمين إنما ضروعها مثل ما في أزودتكم. قالوا: يا رسول اللَّه، فما يحل للرجل من مال أخيه؟ قال: أن يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل". إسناده مجهول، والحجاج غير محتج به.
عمر بن علي المقدمي (ق)(1) عن الحجاج ولفظه ثنا أبو هريرة قال: "رأينا إبلًا مصرورة" وفيه "فقلنا: يا رسول اللَّه، أرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كل واشرب ولا تحمل". خالفهما شريك، عن حجاج فقال: عن سليط التميمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من مال أخيه، قال يأكل حتى يشبع إذا كان جائعًا، ويشرب حتى يروى". أناه الحاكم، نا الأصم، نا أحمد بن يحيى الحجري الكوفي، نا أبي، نا شريك.
ما يحل للمضطر من مال الغير
15207 -
شعبة (د س ق)(2)، عن أبي بشر، عن عباد بن شرحبيل قال:"قدمت المدينة وقد أصابني جوع شديد، فدخلت حائطًا فأخذت سنبلًا فأكلت منه وجعلت في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ما في ثوبي! فانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. علمته إذ كان جاهلًا؟ ولا أطعمته إذ كان ساغبًا! فأمر لي بنصف وسق من شعير".
قلت: تابعه سفيان بن حسين عن أبي بشر.
15208 -
الفضل السيناني، أنا صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو قال:
(1) ابن ماجه (2/ 772 رقم 2303).
(2)
أبو داود (3/ 39 رقم 2620، 2621)، والنسائي (8/ 240 رقم 5409)، ابن ماجه (2/ 770 - 771 رقم 2298).
"كنت أرمي نخلًا للأنصار! فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا يرمي نخلنا! فقال: يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قلت: يا رسول اللَّه الجوع. قال: لا ترم وكل مما يقع أشبعك اللَّه وروّاك".
قلت: خرجه (د ت ق)(1) من طريق معتمر بن سليمان، عن ابن أبى الحكم الغفاري، عن جدته، عن عم أبيها رافع، وصححه (ت).
15209 -
أبو تميلة، عن صالح بن أبي جبير مولى الحكم بن عمرو الغفاري، عن أبيه (2):"شكى ناس إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن غلامًا من بني غفار يرمي نخلهم، قال: خذوه فائتوني به، فإذا هو رافع بن عمرو -أخو الحكم بن عمرو-. . . " فذكر معناه، وهو منقطع.
15210 -
معتمر بن سليمان (د)(1)، سمعت ابن أبي الحكم يقول: حدثتني جدتي، عن عم أبي رافع بن عمرو قال:"كنت وأنا غلام أرمي نخلًا للأنصار، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هاهنا غلامًا يرمي نخلنا. قال: خذوه فائتوني به، قال: يا غلام، لم ترمي نخلهم؟ قال: إني أريد أن آكل. قال: لا ترم نخلهم وكل مما في أصولها. قال: ومسح رأس الغلام، وقال: اللهم أشبع بطنه".
15211 -
يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عمير مولى آبي اللحم قال:"أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى إذا دنونا من المدينة: جعلوني في ظهرهم، ودخلوا المدينة، فأصابتني مجاعة شديدة، فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقال: إنك لو دخلت المدينة، فأصبت من ثمار حوائطها؛ فدخلت حائطًا فقطعت قنوين، فجاء صاحبه وهما معي فذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألني عن أمري فأخبرته فقال: أيهما أفضل: فأشرت إلى أحدهما قال: خذه وأمر صاحب الحائط فأخذ الآخر وخلى سبيلي".
قلت: من سنن يوسف القاضي.
هذه الأحاديث إن ثبتت كانت دالة على جواز الأكل من مال الغير عند الضرورة من وجوب البدل مستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيب نفسه. واستُدل بما مر في الطهارة لعمران بن حصين حين خرج في سفر هو وأصحابه، فأصابهم عطش شديد،
(1) أبو داود (3/ 39 رقم 2622)، والترمذي (3/ 584 رقم 1288)، وابن ماجه (2/ 771 رقم 2299). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
وأنه بعث إلى المرأة التي كان معها بعير عليه مزادتان حتى أتُي بها وأخذوا من مائها والمزادتان كما هما لم تزدد إلا امتلاء، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها.
الغني لا يمنع المضطر فضله
15212 -
نا أبو الأشهب (م)(1)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على راحلة، فجعل يصرفها يمينًا وشمالًا، فقال رسول اللَّه: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر أصناف الأموال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل عنده".
15213 -
سفيان (خ)(2)، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني".
15214 -
سفيان، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عبد اللَّه بن المساور: سمعت ابن عباس وهو يبخل ابن الزبير يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه".
قلت: ابن المساور مجهول، خرّج له البخاري في الأدب.
15215 -
شعبة، عن أبي عون، عن ابن أبي ليلى قال:"سافر ناس من الأنصار، فأرملوا فأتوا إلى حي فسألوهم القرى أو الشرى فأبوا، فضبطوهم فأصابوا منهم، فذهبت الأعراب إلى عمر، وأشفقت الأنصار من ذلك، فهم بهم عمر وقال: تمنعون ابن السبيل ما يُخلف اللَّه في ضروع الإبل والغنم بالليل والنهار ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه". وقال يحيى بن آدم: نا شعبة بهذا، وفيه:"فضبطوهم واحتلبوا فقال عمر: تمنعون ابن السبيل؟ ! ".
15216 -
يحيى بن آدم قال: نا ابن واقد المدني، عن كثير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن جده، عن [عمر] (3) قال:"ابن السبيل أحق بالماء والظل من التانئ عليه".
(1) مسلم (3/ 1354 رقم 1728)[18].
وأخرجه أبو داود (2/ 125 رقم 1663) من طريق أبي الأشهب به.
(2)
البخاري (9/ 427 رقم 5373). وتقدم تخريجه.
(3)
في "الأصل": جده، وهو سبق قلم والمثبت من "هـ".
قلت: كثير واه.
15217 -
حماد بن زيد، عن يونس وهشام، عن الحسن (1)"أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشًا، فأغرمهم عمر ديته".
إسماعيل بن مسلم، عن الحسن بنحوه. وقال: كان الحسن يقول: "إن أبوا أن يطعموه وخشي على نفسه قاتلهم".
جواز التداوي بالنجس للضرورة
15218 -
سالم بن نوح، نا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس:"أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها".
قلت: سنده على شرط (م).
همام (خ م)(2)، عن قتادة، عن أنس "أن رهطًا من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا قد اجتوينا المدينة وعظمت بطوننا (وارتهشت)(3) أعضادنا، فأمرهم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا بالراعي فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم، ثم قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم". قال قتادة: فحدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود.
15219 -
إسرائيل، عن ثوير، عن شيخ من قباء، عن أبيه "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها". ليس هذا بالقوي.
قلت: سنده ساقط.
النهي عن التداوي بمسكر
15220 -
شعبة (م)(4)، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه "أن طارق بن سويد -أو سويد بن طارق- رجلًا من جعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهى عن صنعتها. فقال: إنها
(1) ضبب عليها المصنف للإنقطاع.
(2)
البخاري (10/ 149 رقم 5686)، ومسلم (3/ 1298 رقم 1671)[13].
(3)
في "هـ": ارتهست. وكلاهما صحيح، بمعنى اضطربت. انظر النهاية (2/ 282).
(4)
مسلم (3/ 1573 رقم 1984)[12].
وأخرجه الترمذي (4/ 339 رقم 2046) وأبو داود (4/ 6 رقم 3873) كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1157 رقم 3500) من طريق حماد عن سماك به.
دواء! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء، ولكنها داء". وفي (م) طارق بن سويد.
15221 -
زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، من نافع، عن ابن عمر سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إن آدم لما أهبط قالت الملائكة: أي ربّ {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ. . .} (1) الآية. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال: هلموا ملكين حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملون. قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطا، ومثلت إليهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها، فقالت: لا واللَّه حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك، قالا: لا واللَّه لا نشرك باللَّه أبدًا. فذهبت عنهما، ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها. فقالت: لا واللَّه حتى تقتلا هذا الصبى. فقالا: لا واللَّه لا نقتله أبدًا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها، فقالت: لا واللَّه حتى تشربا هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها، وقتلا الصبى، فلما أفاقا قالت المرأة: واللَّه ما تركتما مما أبيتما عليّ إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخيرا عند ذلك بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا" تفرد به زهير، والصواب ما رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب قال:"ذكرت الملائكة أعمال بني آدم. . . . " فذكر بعض القصة (2).
قلت: موسى بن جبير وثق وهو أنصاري.
15222 -
ابن عيينة، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة قال عثمان:"إياكم والخمر؛ فإنها مفتاح كل شر، أتي رجل فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تقع على هذه المرأة، وإما أن تشرب هذا الكأس، وإما أن تسجد لهذا الصليب، فلم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس، فلما شربها سجد للصليب، وقتل الصبي، ووقع على المرأة، وحرق الكتاب" ورواه عبد الرحمن بن الحارث، عن عثمان. مر في الأشربة.
15223 -
جرير الضبي، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حسان بن مخارق، عن أم سلمة
(1) البقرة: 30.
(2)
كتب بالحاشية: رواه ابن البرقي، عن عباس الدوري وإبراهيم بن الحربي، عن يحيى ابن أبي بكير، نا زهير بن محمد.
قالت: "نبذت نبيذًا في كوز، فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو [يغلي] (1) فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت (لها) (2) هذا فقال: إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم". رواه خالد الطحان، عن الشيباني، عن حسان (3)"أن أم سلمة قالت. . . ".
قلت: إِسناده صويلح.
15224 -
العطاردي، ثنا يونس بن بكير، عن الأعمش، عن حبيب بن حسان، عن أبي وائل قال:"اشتكى رجل بطنه فوجد فيه الصفر -يعني: الماء الأصفر- فأتى ابن مسعود فقال: إني اشتكيت بطني فنعت لي السكر، فقال عبد اللَّه: إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
15225 -
(4) إسماعيل بن عياش (د)(5)، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران الأنصاري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء: فتداووا ولا تداووا بحرام".
15226 -
يونس بن أبي إسحاق (د ت ق)(6)، عن مجاهد، عن أبي هريرة:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث".
قلت: سنده صالح.
قال: فهذان إن صحا فمحمولان على النهي بالتداوي بالمسكر أو على النهي بما حرم لغير ضرورة، ليكون جمعًا بينهما وبين حديث العرنيين.
قلت: قد خالف أحمد وغيره في ذلك وذهبوا إلى طهارة أبوال المأكولات.
15227 -
عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد حدثه، أنه سمع نافعًا يقول:"كان ابن عمر إذا دعا طبيبًا يعالج بعض أهله اشترط عليه أن لا يداوي بشيء مما حرم اللَّه".
(1) في "الأصل": يصلي. والمثبت من "هـ".
(2)
تكررت في "الأصل".
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
كتب في الحاشية: باب منه.
(5)
أبو داود (4/ 7 رقم 3874).
(6)
أبو داود (4/ 6 - 7 رقم 3870)، والترمذي (4/ 339 رقم 2045)، وابن ماجه (2/ 1145 رقم 3459).
الجبنْ
قلت: شذ بعضهم وشدد النون، والمشهور السكون.
15228 -
إبراهيم بن عيينة (د)(1) عن عمرو بن منصور، عن الشعبي، عن ابن عمر قال:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك، فدعا بسكين فسمى وقطع".
15229 -
جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رأى جبنة فقال: ما هذا؟ قالوا: طعام يصنع بأرض العجم. قال: ضعوا فيه السكين، واذكروا اسم اللَّه وكلوا" رواه الطيالسي، عن شريك عنه.
15230 -
شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت قرظة يحدث عن كثير بن شهاب [قال] (2):"سألت عمر عن الجبن، قال: إن الجبن من اللبن، فكلوا واذكروا اسم اللَّه عليه ولا يضرنكم أعداء اللَّه".
15231 -
جعفر بن عون، أنا مسلم، عن حبّة، عن علي قال:"إذا أردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه واذكر اسم اللَّه وكل".
قلت: مسلم هو ابن يسار الملائي تُرك.
15232 -
مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بكر بن المنكدر قال:"سألت امرأة منا عائشة عن أكل الجبن. فقالت عائشة: إن لم تأكليه فأعطنيه آكل".
15233 -
شعبة، عن أبي إسحاق، عن تَمْلِكَ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "في الجبن: كلوا واذكروا اسم اللَّه".
باب منه
15234 -
شعبة، عن رجل من بني عقيل، عن عمه قال:"قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب أن كلوا الجبن مما صنعه أهل الكتاب".
15235 -
الثوري، حدثني إبراهيم العقيلي، حدثني عمي ثور بن قدامة قال:"جاءنا كتاب عمر أن لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنعه أهل الكتاب".
15236 -
ابن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن منصور، عن عبيد بن أبي الجعد، عن قيس
(1) أبو داود (3/ 359 رقم 3819).
(2)
في "الأصل": قالت. والمثبت من "هـ".
ابن سكن قال: قال ابن مسعود: "كلوا من الجبن ما صنع المسلمون وأهل الكتاب".
15237 -
شعبة، قتادة، عن علي البارقي:"أنه سأل ابن عمر عن الجبن فقال: كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب". وروينا نحوه عن ابن عباس وأنس، وهذا لأن السخال تذبح لتؤخذ منها الأنفحة التي بها يُصلح الجبن، فإذا كانت من ذبائح المجوس أو أهل الأوثان لم يحل، وكذا إذا ماتت السخلة وأخذت أنفحتها.
15238 -
يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن جبلة بن سحيم "سئل ابن عمر عن الجبن والسمن فقال: سم وكل. فقيل: إن فيه ميتة. قال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله" قد كان بعض الصحابة لا يسأل عنه تغليبًا للطهارة، روينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وبعضهم يسأل عنه احتياطًا، وروينا عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: "لأن أخرّ من هذا القصر أحب إليّ من أن آكل جبنًا لا أسأل عنه". وعن الحسن قال: "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن".
15239 -
ابن وهب، أخبرني الخليل بن مرة، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس قال:"كنا نأكل الجبن على عهد رسول اللَّه وبعده لا نسأل عنه. وكان أنس لا يأكل إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب" أبان متروك.
15240 -
زهير، نا عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان "قلت لابن عمر -أو قال غيري-: مررت على دجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت بيضة، ففرختها، فأخرجت فرخًا آكله؟ قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق".
الكبد والطحال
15241 -
سعيد في سننه، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ق)(1)، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد" وكذا رواه أخواه عن أبيهم، ورواه [غيرهما](2) موقوفًا وهو الصحيح.
15242 -
ابن المبارك، أنا معمر، عن هشام عن أبيه، عن زيد بن ثابت قال:"إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به".
(1) ابن ماجه (2/ 1073 رقم 3218)، و (2/ 1101 - 1102 رقم 3314).
(2)
في "الأصل": غير. والمثبت من "هـ".
15243 -
أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة "سأل رجل ابن عباس أآكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم. قال: إنما حرّم الدم المسفوح".
ما يكره من الشاة
15244 -
سفيان، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد (1):"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعًا. الدم، والمرَارَ، والذكر والأنثيين، والحيا، والغدة، والمثانة، وكان أعجب الشاة إليه مقدمها"(2).
فهر بن بشر، نا عمر بن موسى بن وحية، عن واصل موصولًا بابن عباس. عمر ضعيف، ولا يصح وصله. قال الخطابي: الدم حرم بالإجماع، وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة.
ما حرم على بني إسرائيل فنسخ بشرعنا
قال تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ. . . .} (3) الآية.
15245 -
الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن إسرائيل أخذه عرق النسا، فكان يبيت وله زقاء (4)، فجعل إن شفاه اللَّه أن لا يأكل لحمًا فيه عروق، قال: فحرمته اليهود، فنزلت: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (3) " أي أن هذا كان قبل التوراة. قال سفيان: زقاء: صياح.
قال الشافعي: قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} (5) قال: يعني -واللَّه أعلم- طيبات كانت أحلت لهم. وقال: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أخرجه أبو داود في المراسيل (326 رقم 465).
(3)
آل عمران، آية:93.
(4)
كتب بالحاشية: زقاء: صوت.
(5)
النساء، آية:160.
[بِعَظْمٍ](1)} (2) قال: والحوايا: ما حول الطعام والشراب في البطن.
15246 -
أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله:{كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} (2) قال: البعير، والنعامة، و {حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} (2) ما علق بالظهر من الشحم، و {الْحَوَايَا} (2) المبعر". وبمعناه رواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد في تفسير {ذِي ظُفُرٍ} و {الْحَوَايَا} ، ومر حديث عمر وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها.
قال الشافعي: فلما بعث اللَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم فرض الإيمان به ونسخ به كل دين؛ فقال: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (3) وأنزل في أهل الكتاب من المشركين {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. . . .} (4) الآية، وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا، وأنزل فيهم:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ [الَّذِي] (5) يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (6) يعني -واللَّه أعلم-: أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: هو ما كان اللَّه أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم أن يضع ذلك عنه.
قال الشافعي: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث نبينا من جن ولا إنس بلغته دعوته إلا قامت عليه حجة اللَّه باتباع دينه ولزم كل [امرئ](7) منهم تحريم ما حرم اللَّه على لسان نبيه وإحلال ما
(1) في "الأصل": بعضهم. والمثبت من "هـ". وهو الصواب.
(2)
الأنعام، آية:146.
(3)
آل عمران، آية:19.
(4)
آل عمران، آية:63.
(5)
في "الأصل": الذين. والمثبت من "هـ". وهو الصواب.
(6)
الأعراف، آية:157.
(7)
من "هـ" وفي "الأصل": أمر.
أحل.
15247 -
أبو معاوية (م)(1) عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال: نعم".
15248 -
عبيد اللَّه بن أبي حميد، عن أبي المليح، عن معقل بن يسار قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم منه فردوه إلى اللَّه وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم، وليسعكم القرآن وما فيه من البيان، فإنه شافع مشفع وما حل مصدق، ألا ولكل آية نور يوم القيامة، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش" سمعه منه مكي بن إبراهيم، وقد تكلموا في عبيد اللَّه.
قلت: قال أحمد: تركوا حديثه.
15249 -
سلمان بن المغيرة عن حميد بن هلال (خ م)(2)، عن عبد اللَّه بن المغفل قال:"لما كان يوم خيبر دُلي جراب من شحم فاحتضنته، فقلت: لا أعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم".
شعبة، عن حميد عن ابن مغفل بهذا، وقال:"فالتزمته فقلت: هذا لي لا أعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا نبي اللَّه يبتسم، فاستحييت منه" وفي هذا إباحة الشحم من ذبيحة أهل الكتاب، وفي ذلك ما دل على صحة قول الشافعي.
(1) مسلم (1/ 44 رقم 15)[16].
(2)
البخاري (6/ 294 رقم 3153)، ومسلم (3/ 1393 رقم 1772)[72]. وسبق تخريجه.
ما حرم المشركون على أنفسهم
قال الشافعي: حرموا أشياء من أموالهم أبان اللَّه أنها ليست حرامًا بتحريمهم، كالبحيرة والسائبة والوصيلة [والحام](1) كانوا ينزلونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها ومِلْكها، وساق الكلام فيه كما هو في المبسوط.
15250 -
ابن شهاب (خ م)(2)، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السائبة التي تسيب فلا يحمل عليها شيء، والبحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثنى بعد بأنثى فكانوا يسيبونها للطواغيت يدعونها الوصيلة إن وصلت إحداهما بالأخرى، والحام فحل الإبل يضرب العشر من الإبل، فإذا قضى ضرابه جلعوه للطواغيت فأعفوه من الحمل فسموه الحام.
15251 -
معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص الجشمي، عن أبيه قال:"رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، فقال: هل لك من مال: قلت: نعم، قال: من أي المال؟ قلت: قد أتاني اللَّه من الشاء والإبل، قال: فلتر نعمة [اللَّه] (3) وكرامته عليك، ثم قال: هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ قلت: وهل تنتج الإبل إلا كذلك -ولم يكن أسلم يومئذ-؟ قال: فلعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها فتقول: هذه بحر وتشق أذن أخرى فتقول: هذه حرم؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل؛ فإن كل ما آتاك اللَّه حل، وإن موسى اللَّه أحدّ، وساعد اللَّه أشد، قال: يا محمد، أرأيت إن مررت برجل فلم يقرني ولم (يضفني) (4) ثم مر بعد ذلك أقريه أم أجزيه؟ قال: بل أقره"(5).
(1) في "الأصل": الحامي. والمثبت من "هـ".
(2)
البخاري (8/ 132 - 133 رقم 4623)، ومسلم (4/ 2192 رقم 2856)[5].
(3)
من "هـ".
(4)
في "هـ": يضيفني.
(5)
أخرجه أبو داود (4/ 51 رقم 4063)، والترمذي (4/ 320 رقم 2006)، والنسائي (8/ 196 رقم 5294)، كلهم من طريق أبي إسحاق به. قال الترمذى: حسن صحيح.
قلت: خرج (ت)(1) بعضه وصححه.
15252 -
عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا} (2) قال: جعلوا من ثمراتهم ومالهم للَّه نصيبًا وللشيطان وللأوثان نصيبًا، فإن سقط من ثمر ما جعلوا للَّه في نصيب الشيطان، تركوه، وأن سقط مما جعلوا للشيطان في نصيب اللَّه التقطوه وردوه إلى نصيب الشيطان، وهكذا في سقي الماء، قال: وأما ما جعلوا للشيطان من الأنعام فهو قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} (3) ". قال الشافعي: ويقال: نزل فيهم: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} (4) فرد إليهم ما أخرجوا وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم وذكر الآيات في ذلك.
أواني المشركين والأكل من طعامهم
15253 -
حيوة بن شريح (خ م)(5)، سمعت ربيعة بن يزيد يقول: أخبرني أبو إدريس، سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: "أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا بأرض قوم من أهل كتاب، فآكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد [بكلبي المعلم و](6) بكلبي الذي ليس بمعلم، أخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال:[أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا ثم كلوا، و](6) أما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم اللَّه عليه وكل، وما اصطدت بكلبك المعلم فاذكر اسم [اللَّه](6) ثم كل، وما اصطدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت
(1) الترمذي (4/ 320 رقم 2006).
(2)
الأنعام، آية:136.
(3)
المائدة، آية:103.
(4)
الأنعام، آية:150.
(5)
البخاري (9/ 527 - 528 رقم 5488)، ومسلم (3/ 1532 رقم 1930)[8]. وسبق تخريجه.
(6)
من "هـ".
ذكاته فكل".
محمد بن شعيب، نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير بن هانئ أنه أخبره عن أبي ثعلبة قال:"أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه، إني أرمي بقوسي فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته، فماذا يحل لي وما يحرم علي، وإنا في أرض أهل الكتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر فنأكل فيها ونشرب. قال: كل ما رد عليك قوسك وذكرت اسم اللَّه فكل، وإن وجدت عن آنية أهل الكتاب غنًى فلا تأكل، وإن لم تجد عنها غنى فأرحضوها بالماء رحضًا شديدًا ثم كلوا فيها". الأمر بالغسل إنما وقع عند العلم بنجاستها.
15254 -
برد بن سنان (د)(1)، عن عطاء، عن جابر قال:"كنا نغزو مع رسول اللَّه فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم". وسفيان، عن برد بهذا وقال:"فنأكل في أوعية المشركين ونشرب في أسقيتهم".
15255 -
حالد بن الحارث (خ م)(2)، نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس "أن يهودية أتت رسول اللَّه بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول اللَّه فسألها فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان اللَّه ليسلطك على ذلك -أو قال: عليّ- فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
أحمد بن صالح، نا عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب قال عروة: كانت عائشة تقول: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه: يا عائشة، إني أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم". خرجه (خ)(4) فقال: وقال يونس.
أكل الطير في تحريمه أحاديث واهية
15257 -
سليمان ابن بنت شرحبيل، نا عبد اللَّه بن مروان -وزعم أنه ثقة دمشقي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من انهمك في أكل الطين،
(1) أبو داود (3/ 363 رقم 3838).
(2)
البخاري (5/ 273 رقم 2617)، ومسلم (4/ 1721 رقم 2190)[45].
وأخرجه أبو داود (4/ 173 رقم 4508) من طريق خالد به.
(3)
اللهوات جمع لهاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. النهاية (4/ 284).
(4)
البخاري (7/ 737 رقم 4428) تعليقًا.
على نفسه". عبد اللَّه مجهول.
15258 -
بقية، عن عبد الملك بن مهران، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه". قال: ابن عدي. وعبد الملك مجهول، قال: ولو صح لما دل على غير الكراهة إذا أكثر منه، والإكثار المضر من كل شيء ممنوع منه. قال سفيان ابن عبد الملك: ذكر لابن المبارك أن أكل الطين حرام، فأنكره وقال: لو علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قاله لحملته على الرأس والعين.
15259 -
ابن وهب، عن مالك "وسمعته سئل عن بيع المدر الذي يأكله الناس فقال: ما يعجبني ذلك أن يبيع ما يضر الناس في دينهم ودنياهم، قال اللَّه -تعالى-:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (1) فأرى لصاحب السوق أن يمنعهم عن بيعه". قال مالك: وهو أيضًا من باب السفه.
ما لم ينص على إباحته ولا تحريمه
15260 -
ابن عيينة، نا سليمان، عن أبي عثمان، عن سلمان -أراه رفعه- قال:"إن اللَّه أحل حلالًا وحرم حرامًا، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو".
سيف بن هارون، نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال:"سألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء. فقال: الحلال ما أحل اللَّه في كتابه والحرام ما حرم اللَّه في كتابه، وما سكت عنه فهو من عفوه" ومرّ من وجه آخر مرفوعًا وروي في ذلك عن أبي الدرداء وابن عباس.
15261 -
عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه (2)، عن أبي الدرداء رفعه قال:"ما أحل اللَّه في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من اللَّه عافيته، فإن اللَّه لم يكن نسيًا، ثم تلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (3) ".
قلت: سنده منقطع، وعاصم متماسك.
(1) المائدة، آية:4.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
مريم، آية:64.
15262 -
داود بن أبي هند، عن مكحول (1)، عن أبي ثعلبة قال:"إن اللَّه فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنها". موقوف.
قلت: ومنقطع، لم يلق مكحول أبا ثعلبة، وذكره شيخنا في المستدرك ولم يقرأ عليه وأجازه لنا.
نا علي بن عيسى، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، نا القعنبي، نا علي بن مسهر، عن داود ابن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . فذكره بمعناه.
الرمي والسبق
التحريض على الرمي
قال الشافعي: قال تعالى -فيما ندب به-: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (2) وزعم المفسرون أن القوة: الرمي.
15263 -
ابن وهب (م)(3)، أنا عمرو بن الحارث، عن ثمامة بن شفي، أنه سمع عقبة ابن عامر سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (2) ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي".
15264 -
الليث (م)(4)، حدثني الحارث بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن شماسة "أن فقيمًا اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق ذلك عليك! قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم أعانه، فقال ابن شماسة: وما ذاك؟ قال:
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
الأنفال، آية:60.
(3)
مسلم (3/ 1522 رقم 1917)[167].
وأخرجه أبو داود (3/ 13 رقم 2514)، وابن ماجه (2/ 940 رقم 2812) كلاهما من طريق ابن وهب به.
(4)
مسلم (3/ 1522 - 1523 رقم 1919)[169].
إنه من علم الرمي ثم تركه فليس منا - أو قد عصى" و (م) عنده: "قال الحارث: فقلت لابن شماسة: ما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه. . . . " الحديث.
15265 -
عمرو بن الحارث (م)(1)، عن أبي على الهمداني ثمامة أنه سمع عقبة يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم اللَّه المؤنة، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه".
15266 -
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (د س)(2)، نا أبو سلام الأسود، عن خالد بن زيد قال: كنت رجلًا راميًا أرامي عقبة بن عامر، فمر بي ذات يوم فقال: يا خالد، اخرج بنا نرمي؛ فأبطأت عليه. فقال: يا خالد، تعال أحدثك ما حدثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه الذي احتسب في صنعته الخير، ومُنْبلَه، والرامي، ارموا وأركبوا وإن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، وليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته زوجته، ورميه بنبله عن قوسه، ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها". رواه جماعة عن ابن جابر.
الطيالسي نا هشام (ت ق)(3)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن عبد اللَّه بن يزيد بن الأزرق، عن عقبة بن عامر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إن اللَّه ليدخل الثلاثة بالسهم الواحد إلى الجنة: صانعه يحتسب بصنعته الخير، والرامي به، والممد به، ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه". كذا في كتابي، ابن يزيد، وقال غيره: عبد اللَّه بن زيد.
قلت: (ت ق) ورواه يزيد بن هارون عن هشام فقال: ابن زيد الأزرق، ورواه معمر، عن يحيى فقال: عن زيد بن سلام، عن عبد اللَّه بن زيد.
(1) مسلم (22/ 1522 رقم 1918)[168].
(2)
أبو داود (3/ 13 رقم 2513)، والنسائي (6/ 222 - 223 رقم 3578).
(3)
الترمذي (4/ 149 رقم 1637)، وابن ماجه (2/ 940 رقم 2811). وقال الترمذي: حسن صحيح.
15267 -
الحميدي، نا محمد بن طلحة، حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن ابن عويم، عن أبيه، عن جده (1) قال:"أبصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا معه قوس فارسية فقال: أخرجها. ثم أشار إلى القوس العربية فقال: بهذه ورماح القنا يمكن اللَّه لكم بها في البلاد وينصركم على عدوكم". تفرد به محمد وهو مرسل.
وقال إبراهيم بن المنذر: نا محمد بن طلحة، نا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة، عن أبيه، عن جده (1):"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى قوسًا فارسيًا فقال: ملعون ملعون من حملها عليكم، بهذه -وأشار إلى القوس العربية- وبرماح القنا يمكن اللَّه لكم في البلاد وينصركم على عدوكم" قال البخاري: عتبة بن عويم لم يصح حديثه.
قلت: ومحمد بن طلحة غمزه ابن حبان.
15268 -
أبو الربيع السمان: أشعث، نا عبد اللَّه بن بسر، عن أبي راشد الحبراني، عن علي قال:"عممني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة سدلها خلفي، ثم قال: إن اللَّه أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة، وقال: إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان، (ق) (2)، ورأى رجلًا يرمي بقوس فارسية فقال: ارم بها. ثم نظر إلى قوس عربية فقال: عليكم بهذه وأمثالها ورماح القنا، فإن بهذه يمكن اللَّه لكم في البلاد ويؤيد لكم في النصر".
قلت: خرج ابن ماجه شطر الحديث من آخره وهو خبر منكر.
قال المؤلف: السمان ليس بالقوي.
قلت: قال الدارقطني وغيره: متروك الحديث.
قال المؤلف: وخالفه إسماعيل بن عياش، فرواه عن عبد اللَّه بن بسر، فقال: عن عبد الرحمن
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
ابن ماجه (2/ 939 رقم 2810).
ابن عدي البهراني، عن أخيه عبد الأعلى (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعًا، وابن بسر ليس بالقوي. قال عبيد اللَّه العيشي: قال أهل العلم: إنما نهى عن القوس الفارسية؛ لأنها إذا انقطع وترها لم ينتفع بها صاحبها، والعربية إذا انقطع وترها كانت له عصًا يذب بها، وكانت معهم رماح خشب فكانوا إذا طعنوا بها أخذها المطعون وكسرها، فأمرهم برماح القنا إذا طعن الرجل فأخذه المطعون انثنى ولم ينكسر، وكانت تحمل من البحرين.
15269 -
شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي قال:"أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أما بعد فاتزروا وانتعلوا وارتدوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا، واخلولقوا واقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزوًا، وارموا للأغراض، وامشوا ما بينها. . . " الحديث (2).
15270 -
وروينا في الفرائض عن عمر "أنه كتب إلى أبي عبيدة أن علموا غلمانكم العَوْم ومقاتليكم الرمي قال: وكانوا يختلفون بين الأغراض فجاء سهم غرب فأصاب غلامًا فقتله".
الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل قال:"كتب عمر إلى أبي عبيدة" بهذا.
15271 -
عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين بقوسي لا بقوس كسرى".
قلت: رواه محمد بن محمد الباغندي، نا عبد اللَّه بن معبد الحراني، نا ابن لهيعة، فالآفة هذا الحراني، فإن ابن لهيعة لا يحتمل مثل هذا.
15272 -
محمد بن سلمة الحراني (س)(3)، عن أبي عبد الرحيم، عن عبد الوهاب بن
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أخرجه البخاري (10/ 295 رقم 5828)، ومسلم (3/ 1642، 1643 رقم 2069)[12]، [13]، [14]، وأبو داود (4/ 47 رقم 4042)، والنسائي في المجتبى (8/ 202 رقم 5312) وفي الكبرى (5/ 474 - 475 رقم 9626، 9627، 9628، 9629)، وابن ماجه (2/ 1188 رقم 3593) من طرق عن أبي عثمان النهدي به.
(3)
النسائي (5/ 303 رقم 8940).
بخت، عن عطاء قال:"رأيت جابر بن عبد اللَّه وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، فملّ أحدهما فجلس، فقال له صاحبه: أجلست؟ أما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر اللَّه فهو سهو ولهو إلا أربعًا: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وتعلمه السباحة، وملاعبته أهله".
15273 -
بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن الزهري، عن أبي سليمان مولى أبي رافع، عن أبي رافع قلت:"يا رسول اللَّه، أللولد علينا حق كحقنا عليهم؟ قال: نعم، حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورّثه طيبًا" عيسى واه.
اتخاذ الخيل عدة للجهاد
15274 -
ابن عيينة (خ م)(1)، سمع شبيبُ بن غرقدة عروةَ البارقي يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول-: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" قال سفيان: وزاد مجالد، عن الشعبي، عن عروة البارقي:"الأجر والمغنم".
15275 -
مالك (خ)(2) عن زيد بن أسلم (م)(3)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"الخيل ثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر؛ فرجل ربطها في سبيل اللَّه فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات (4) ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تعنتًا وتعففًا وسترًا ثم لم ينس حق اللَّه في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحُمر فقال: ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {[فَمَنْ] (5) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (6) ".
(1) البخاري (6/ 731 رقم 3643)، ومسلم (3/ 1494 رقم 1873)[99]. وتقدم تخريجه.
(2)
البخاري (6/ 75 رقم 2860).
(3)
مسلم (2/ 680 - 681 رقم 987)[24].
وأخرجه النسائي (6/ 216 رقم 3563) من طريق مالك به.
(4)
زاد بالأصل: له. وهي مقحمة، وليست في "هـ".
(5)
في "الأصل": من. والمثبت من "هـ". وهو الصواب.
(6)
الزلزلة: 7، 8.
15276 -
ابن وهب وابن المبارك (خ)(1)، نا طلحة بن أبي سعيد أن سعيد المقبري حدثه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من احتبس فرسًا في سبيل اللَّه إيمانًا باللَّه وتصديقًا بموعوده كان شبعه وبوله وريّه وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة".
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
15277 -
ابن أبي ذئب (د ت س)(2)، نا نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة سمعه يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل". رواه ابن أبي فديك، وابن الحباب، والطيالسي عنه، وزاد ابن أبي فديك، عنه عن عباد بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي قال:"لا سبق إلا في حافر أو خف"، وزاد في هذا البخاري في تاريخه (3) فقال: قال لي عبد الرحمن بن شيبة، أخبرني ابن أبي الفديك وقال:"أو نصل".
قلت: كأنه سقط عباد، عن أبيه. . .
محمد بن عمرو (س ق)(4)، عن أبي الحكم مولى الليثيين، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا سبق إلا في خف أو حافر". قال محمد بن عمرو ويقولون: أو نصل. ويذكر عن أبي عبد اللَّه مولى الجندعيين عن أبي هريرة نحوه.
15278 -
مالك (خ م)(5) عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق،
(1) البخاري (6/ 67 رقم 2853).
وأخرجه النسائي (6/ 225 رقم 3582) من طريق ابن وهب.
(2)
أبو داود (3/ 29 رقم 2574)، والترمذي (4/ 178 رقم 1700)، والنسائي (6/ 226 رقم 3585) وقال: هذا حديث حسن.
(3)
التاريخ الكبير (5/ 83 رقم 229).
(4)
النسائي (6/ 227 رقم 3589)، وابن ماجه (2/ 960 رقم 2878).
(5)
البخاري (1/ 614 رقم 420)، ومسلم (3/ 1491 رقم 1870)[95].
وأخرجه أبو داود (3/ 29 رقم 2575)، والنسائي (6/ 226 رقم 3584) كلاهما من طريق مالك به.
وكان ابن عمر فيمن سابق بها".
15279 -
حميد (خ)(1)، عن أنس:"كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا: يا رسول اللَّه، سبقت العضباء! قال: إن حقًّا على اللَّه أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه".
يزيد بن أبي عبيد (خ)(2)، ثنا سلمة قال:"خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، وأنا مع بني فلان -لأحد الفريقين- فأمسكوا أيديهم قال: ما لكم؟ ! ارموا. قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم".
15280 -
أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن محمد بن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن جده:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مر على ناس من أسلم يتناضلون قال: حسن بهذا اللهو -مرتين- ارموا؛ فإنه كان لكم أب يرمي ارموا وأنا مع ابن الأدرع - فأمسك القوم أيديهم، فقال: ما لكم؟ قالوا: لا واللَّه لا نرمي وأنت معه يا رسول اللَّه إذًا ينضلنا، قال: ارموا وأنا معكم جميعًا. قال: فرموا عامة يومهم ثم تفرقوا على السواء ما نضل بعضهم بعضًا".
15281 -
معمر (خ م)(3)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال:"بينا الحبشة يلعبون عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال له رسول اللَّه: دعهم يا عمر".
المسابقة بالعدو
15282 -
عكرمة بن عمار (م)(4)، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال:"غزونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . " فذكر الحديث قال: "فأردفني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء فأقبلت إلى
(1) البخاري (6/ 86 رقم 2872).
وأخرجه أبو داود (4/ 234 رقم 4803)، والنسائي (6/ 227 رقم 3588) كلاهما من طريق حميد به.
(2)
البخاري (6/ 107 رقم 2899).
(3)
البخاري (6/ 109 رقم 2901)، ومسلم (2/ 610 رقم 893)[22].
(4)
مسلم (3/ 1433 - 1441 رقم 1807)[132].
المدينة، فبينما نحن نسوق، وكان رجلٌ من الأنصار لا يسبق شدًا، فجعل يقول: ألا من (يسابق)(1) إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مرارًا، فلما سمعت كلامه قلت له: أما تكرم كريمًا، ولا تهاب شريفًا؟ قال: لا إلا أن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي ائذن لي فلأسابق الرجل، قال: إن شئت. قال: فطفرت (2)، ثم عدوت شرفًا أو شرفين، ثم إني ترفعت حتى لحقته فأصكه بين كتفيه، فقلت: سبقتك واللَّه. قال: إن أظن. فسبقته إلى المدينة".
15283 -
أبو إسحاق الفزاري (د س)(3) عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة:"أخبرتني عائشة أنها كانت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية فقال لأصحابه: تقدموا. فتقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك. فسابقته فسبقته على رجلي، فلما كان بعد خرجت أيضًا معه في سفر فقال لأصحابه. تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم، فقلت: وكيف أسابقك يا رسول اللَّه وأنا على هذه الحال؟ ! فقال: لتفعلنّ. فسابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة". رواه جماعة عنه.
نا أبو صالح محبوب بن موسى (د)(4)، نا أبو إسحاق، عن هشام، عن أبيه وأبي سلمة عنها مختصرًا. ورواه أبو أسامة، عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة. ورواه جرير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
المصارعة
15284 -
هشيم، نا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن سمرة:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عامًا فألحق غلامًا وردني. فقلت: يا رسول اللَّه، ألحقته ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: فصارعه. فصارعته فصرعته، فألحقني".
قلت: سنده صالح.
(1) في "هـ": سابق.
(2)
الطفر: الوثوب. النهاية (3/ 129).
(3)
أبو داود (3/ 29 - 30 رقم 2578)، والنسائي في الكبرى (5/ 304 رقم 8944).
(4)
أبو داود (3/ 29 - 30 رقم 2578).
حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير (1)"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة -أو ركانة بن يزيد- ومعه أعنز له فقال: يا محمد، هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تُسبقني؟ قال: شاة من غنمي. فصارعه فصرعه، فأخذ شاة، قال ركانة: هل لك في العود؟ قال: ما تسبقني؟ قال: أخرى. وذكر ذلك مرارًا، فقال: يا محمد، واللَّه ما وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت الذي تصرعني -يعني فأسلم- ورد عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غنمه". مرسل جيد. خرجه (د) في المراسيل (2) وهو مروي موصولًا بسند ضعيف.
اللعب بالحمام
15286 -
حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة"(3). خالفه شريك فقال: عن محمد، عن أبي سلمة، عن عائشة، والأول أصح.
15287 -
وروى عمر بن حمزة، عن حصين بن مصعب قال:"كره أبو هريرة التراهن بالحمامين".
الأمير يسبق بين الخيل
15288 -
الليث (خ م)(4)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمّر، فكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن ابن عمر كان سابق بها".
عبيد اللَّه (خ م)(5)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
المراسيل (235 - 236 رقم 3083).
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 285 رقم 4940)، وابن ماجه (2/ 1238 رقم 3763) كلاهما من طريق حماد ابن سلمة به.
(4)
البخاري (6/ 83 - 84 رقم 2869)، ومسلم (3/ 1492 رقم 1870)[95].
(5)
البخاري (6/ 83 رقم 2868)، ومسلم (3/ 1492 رقم 1870)[95]. وسبق تخريجه.
ولفظ (م): "ضمر رسول اللَّه الخيل فأرسلها".
حماد بن زيد (م)(1)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه سبّق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع. . . " الحديث، وفيه قال ابن عمر "فجئت سابقًا فطفّف بي الفرس المسجد".
موسى بن عقبة (خ م)(2)، عن نافع بهذا. وقال موسى: بين ذلك ميل أو نحوه.
15289 -
أخبرنا الحاكم، أنا أبو الطيب محمد بن علي العبد الصالح، ثنا سهل بن عمار، ثنا حماد بن سليمان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر "أن الخيل كانت تجري من ستة أميال فتسبَق، فأعطى رسول اللَّه السابق". حماد مجهول.
قلت: سهل، قال الحاكم: كذاب.
الرجلان يستبقان بفرسيهما فيخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان بينهما محللًا على أنه إن سبقهما كان له ما أخرجاه وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه
15290 -
يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين (د ق)(3)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار".
هشام بن عمار، ثنا الوليد نا سعيد بن بشير (د)(4)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يخاف (5) أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو يخاف أن يسبق فليس بقمار" تفرد به سفيان بن
(1) مسلم (3/ 1492 رقم 1870)[95].
(2)
البخاري (6/ 84 رقم 2870)، ومسلم (3/ 1492 رقم 1870)[95].
(3)
أبو داود (3/ 30 رقم 2579)، وابن ماجه (2/ 960 رقم 2876).
(4)
أبو داود (3/ 30 رقم 2580).
(5)
كتب في الحاشية: بمعنى لا يرجو.
حسين وسعيد.
15291 -
مالك، عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب يقول:"ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها مُحلل، فإن سبق أخذ السبقَ، وإن سُبق لم يكن عليه شيء".
15292 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون:"الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل، إن سَبق أخذ وإن سُبق لم يغرم شيئًا، وينبغي أن يكون المحلل [شبيهًا] (1) بالخيل في النجاء والجودة".
الرهان على الخيل وما يجوز منه وما يحرم
15293 -
جماعة، نا سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد قال:"أرسل الحكم بن أيوب الخيل يومًا، قلت: لو أتينا أنس بن مالك، فأتيناه فسألناه: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن رسول اللَّه على فرس له يقال له: سَبْحة، جاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه".
15294 -
إسماعيل القاضي، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد -أو سعيد بن زيد- عن واصل مولى أبي عيينة، حدثني موسى بن عبيد قال:"أصبحت في الحجر بعدما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا ابن عمر فجعل يستقرئنا رجلًا رجلًا يقول: أين صليت يا فلان؟ فلا يقول هاهنا حتى أتى عليّ فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ فقلت: هاهنا. قال: بخ بخ، ما نعلم صلاة أفضل عند اللَّه من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة. فسألوه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم لقد راهن على فرس له يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقة". قال: كان سليمان ثناه، عن حماد، ثم قال بعد ذلك: حماد أو سعيد بن زيد. رواه أحمد بن سعيد الدارمي، عن سليمان فقال: نا حماد ولم يشك ورواه أسد بن موسى، عن حماد.
قلت: لم يخرجهما الستة.
قال المؤلف: إن صح فمراده إذا سبق أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق من دون صاحبه.
15295 -
شعبة، عن سماك، سمعت عياضًا الأشعري قال: "قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه، فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو
(1) في "الأصل": شبهًا. والمثبت من "هـ".
خلفه على فرس عربي" (1).
15296 -
شريك، عن الركين، عن القاسم بن حسان، عن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الخيل ثلاثة فرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان، فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل اللَّه روثه وبوله في ميرانه، وفرس الشيطان: فالذي يراهن عليه، وأما فرس الإنسان: فالتي يرتبطها يلتمس بطنها مخافة الفقر".
فإن صح أراد -واللَّه أعلم- أن يخرجا سبقين من عندهما ولم يدخلا محللًا فيكون قمارًا.
لا جلب ولا جنب
15297 -
حميد وعنبسة (د)(2)، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا جلب ولا جنب في الرهان" وفي رواية حميد: "لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام".
15298 -
ابن أبي عروبة (د)(3)، عن قتادة قال:"الجلب والجنب في الرهان".
15299 -
قال ابن بكير: سئل مالك عن تفسير ذلك فقال: "أما الجلب فأن يتخلف الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق بهذا الجلب، وأما الجنب فأن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرس آخر حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب فأخذ السبق".
15300 -
محمد بن صُدران السلمي، نا عبد اللَّه بن ميمون المرائي، نا عوف، عن الحسن -أو خلاس- عن علي -شك ابن ميمون-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، قد جعلت إليك هذه السَبْقة بين الناس فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة، إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطار-والميطار مرسلها من
(1) كتب في الحاشية: إسناده قوي.
(2)
أبو داود (3/ 30 رقم 2581).
أخرجه الترمذي (3/ 431 رقم 1123)، والنسائي (6/ 227 رقم 3590)، وابن ماجه (2/ 1299 رقم 3937) من طرق عن حميد به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3)
أبو داود (3/ 30 رقم 2582).
الغاية- فصف الخيل، ثم نادِ: هل مَصْل للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل، فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثًا ثم حلها عند الثالثة يسعد اللَّه بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطًا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهام أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار، فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم شيئين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشيئين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام". إسناده ضعيف.
ذم التحريش بين البهائم
15301 -
قطبة بن عبد العزيز (د)(1)، عن الأعمش، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم". وكذا روي عن شريك، عن الأعمش. ورواه البكائي عن الأعمش، فقال: عن "المنهال بن عمرو" بدل "أبي يحيى".
15302 -
ورواه منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ.
15303 -
وكيع، عن الأعمش (2)، عن مجاهد (2):"نهى رسول اللَّه عن التحريش بين البهائم" وهو مرسل
كراهية إنزاء الحمير على الخيل
15304 -
الليث (د)(3)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زرير، عن علي قال:"أهديت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال عليٌ: لو حملنا الحُمر على الخيل فكان لنا مثل هذه. قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون". كذا رواه جماعة عنه، وقال ابن المديني، عن أبي الوليد عنه كذلك. وكذا رواه ابن لهيعة، عن يزيد. وشذ شعيب الصريفيني فقال: نا
(1) أبو داود (3/ 26 رقم 2562).
وأخرجه الترمذي (4/ 182 رقم 1708) من طريق قطبة بن عبد العزيز به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أبو داود (3/ 27 رقم 2565).
وأخرجه النسائي (6/ 224 رقم 3580) من طريق الليث به.
أبو الوليد، نا الليث، عن يزيد، عن عبد العزيز بن أبي الصَعْبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد اللَّه بن زرير، عن علي قال:"أهديت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغلة فأعجبتنا، فقلت: يا رسول اللَّه، ألا تنزي الحمر على خيلنا حتى تأتي بمثل هذه؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون". وكذا رواه ابن إسحاق.
ابن المديني، نا عبد الأعلى، نا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب بهذا، وقال فيه:"أهدى صاحب أيلة أو فَرْوةُ إلى رسول اللَّه بغلته البيضاء".
شريك، عن عثمان بن المغيرة -وهو عثمان بن أبي زرعة- عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي قال:"قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أننزي الحمار على الفرس؟ قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".
15305 -
الثوري، عن أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبيد اللَّه -من ولد العباس- عن ابن عباس قال:"أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ونهانا -ولا أقول نهاكم- أن نأكل الصدقة، ولا ننزي حمارًا على فرس". تابعه حماد بن سلمة في قوله عبيد اللَّه، وإنما هو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس. كذلك رواه حماد بن زيد، وعبد الوارث، وابن عُليّة، عن أبي جهضم. قال البخاري: وهم سفيان.
عبد الوارث (د)(1)، عن موسى بن سالم، نا عبد اللَّه بن عبيد اللَّه قال:"دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقال: ما اختصنا رسول اللَّه دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس ".
كراهية خصاء البهائم
15306 -
عبيد اللَّه بن موسى -وتفرد به- أنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح وخصاء البهائم" قال عباس
(1) أبو داود (1/ 214 رقم 808).
وأخرجه الترمذي (4/ 178 رقم 1701)، والنسائي (6/ 224 رقم 3581)، وابن ماجه (1/ 147 رقم 426) مختصرًا، كلهم من طريق أبي جهضم موسى بن سالم به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
الدوري: لم يروه خلق إلا عبيد اللَّه، لفظ الدوري عنه. وقال أحمد بن أبي عزرة عنه بإسناده:"وإخصاء البهائم صبر شديد". قال المؤلف: وهذا من قول الزهري.
15307 -
أبو عامر العقدي، نا ابن أبي ذئب "سألت الزهري عن الإخصاء فقال: حدثني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه (1): "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح" قال الزهري: والإخصاء صبر شديد.
وكذلك رواه يونس ومعمر، عن الزهري مرسلًا، ورواه معمر أيضًا كما ذكره ابن أبي ذئب، والمحفوظ ما رواه العقدي، وروى عن ابن عباس، وفيه ضعف.
15308 -
النضر بن عبد الجبار، نا ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا إخصاء (2) في الإسلام ولا بنيان كنيسة".
15309 -
عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يكره إخصاء البهائم ويقول: لا تقطعوا نامية خلق اللَّه" وروي مرفوعًا ولم يصح.
15310 -
جبارة بن المغلس، نا عيسى بن يونس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل وقال: إنما النماء في الخيل". تابعه يحيى بن يمان، عن عبيد اللَّه مرفوعًا. ورواه غير جبارة، عن عيسى فقال: عن عبد اللَّه بن عمر. ورواه جبارة أيضًا عن عيسى فقال: عن عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم. . . " وعبد اللَّه بن نافع ضعيف يليق به رفع الموقوف. وروي عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
15311 -
ورواه عاصم بن عبيد اللَّه، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر:"أن عمر كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول: هل النماء إلا في الذكور" وروي عن إبراهيم ابن مهاجر (1): "كتب عمر إلى سعد: لا تخصين فرسًا، ولا تجرين فرسًا (من (2) المائين) (3) ". منقطع، وعاصم لين.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
كتب فوقها: كذا.
(3)
في "هـ": بين المائتين.
15312 -
حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس "في قوله:{وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (1) قال: يعني إخصاء البهائم".
15313 -
ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال:"يعني: الفطرة الدين".
15314 -
مغيرة، عن إبراهيم قال:"يعني: دين اللَّه".
وروينا عن الحسن، وعيد بن جبير وقتادة نحوه. وعن بشير قال:"أمرني عمر بن عبد العزيز أخصي بغلًا له في خلافته". وعن الحسن قال: "لا بأس بالخصاء". وعن عروة "أنه أخصى بغلًا له". وعن ابن سيرين أنه قال: "لا بأس بإخصاء الخيل، لو تركت الفحول لأكل بعضها [بعضًا] (2) ". وعن عطاء قال: "ما خيف عِضاضه وسوء خلقه، فلا بأس". متابعة قول ابن عمر وابن عباس مع ما فيه من السنة أولى، ويحتمل جواز ذلك إذا اتصل به عرض صحيح، كما حكينا عن التابعين، ومرّ تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين، وذلك لما فيه من تطيب اللحم.
تسمية البهائم
15315 -
حميد (خ)(3)، عن أنس:"كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق. . . " الحديث. ومر في الحج حديث جابر (م)(4): "ثم ركب عليه السلام القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات".
15316 -
معن بن عيسى (خ)(5)، نا أبيّ بن عباس، عن أبيه، عن جده قال:"كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس في حائطنا يقال له: اللُحيف"، وقيل "اللُخَيف" بخاء معجمة (خ).
15317 -
معن، عن أبيّ بن عباس، عن أخيه مصدق، عن أبيه (6): "كان للنبي صلى الله عليه وسلم
(1) النساء، آية:119.
(2)
في الأصل: بعضها. والمثبت من "هـ".
(3)
البخاري (6/ 86 رقم 2872). وسبق تخريجه.
(4)
مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218). وسبق تخريجه.
(5)
البخاري (6/ 68 - 69 رقم 2855).
(6)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
فرس عندهم يقال له: الضرب، وآخر يقال له: اللِزاز".
15318 -
عبد المهيمن بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده "أنه كان عند أبيه سعد ثلاثة أفراس للنبي صلى الله عليه وسلم يعلفهن وأسماؤهن: لِزاز، واللُحيف، والضرب".
قلت: عبد المهيمن واه.
15319 -
شعبة (خ م)(1) عن قتادة، عن أنس "كان بالمدينة فزع، فاستعار رسول اللَّه فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا".
15320 -
أبو إسحاق (خ م)(2)، عن عمرو بن ميمون، عن معاذ:"كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له: عفير. . . " الحديث.
15321 -
حبان بن عليّ، عن ابن إدريس الأودي، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي:"كان فرس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقال له: المرتجز، وبغلته يقال لها: دُلدل، وحماره يقال له: عُفير، وسيفه يقال له: ذو الفقار، ودرعه ذات الفضول، وناقته القصواء".
قلت: حبان ضعيف.
15322 -
جعفر بن محمد، عن أبيه (3):"كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وبغلته الشهباء، وحماره يعفور وجاريته خَضِرة".
* * *
(1) البخاري (5/ 284 - 285 رقم 2627)، ومسلم (4/ 1803 رقم 2307)[49]. وسبق تخريجه.
(2)
البخاري (6/ 69 رقم 2856)، ومسلم (1/ 58 - 59 رقم 30)[49].
وأخرجه أبو داود (3/ 25 رقم 2559)، والترمذي (5/ 26 رقم 2643)، والنسائي في الكبرى (3/ 443 رقم 5877) من طرق عن أبي إسحاق به، وحديث النسائي والترمذي ليس فيه ذكر الحمار. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.