المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب المدبر جواز بيعه لمالكه 16575 - حماد بن زيد (خ م) - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٨

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌كتاب المدبر جواز بيعه لمالكه 16575 - حماد بن زيد (خ م)

‌كتاب المدبر

جواز بيعه لمالكه

16575 -

حماد بن زيد (خ م)(1)، عن عمرو، عن جابر:"أن رجلًا من الأنصار أعتق عن دبر مملوكًا لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، فسمعت جابرًا يقول: عبدًا قبطيا مات عام الأول". وفي لفظ: "أعتق غلامًا له عن دبر".

شعبة (خ)(2)، نا عمرو بن دبنار، سمعت جابرًا يقول:"أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر فدعا به رسول اللَّه فباعه، قال جابر: إنما مات الغلام عام أول".

عدة، عن ابن عيينة (م)(3)، سمع عمرو جابرًا يقول:"دبّر رجل غلامًا لم يكن له مال غيره فباعه رسول اللَّه. . . " الحديث.

الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو وأبي الزبير سمعا جابرًا يقول:"دبّر رجل منا غلامًا له. . . " الحديث. قال عمرو: فسمعت جابرًا يقول: "عبدًا قبطيًا مات عام أول في إمرة ابن الزبير، وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب". قال الشافعي: هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي "دبر رجل منا غلامًا له فمات" فإما أن يكون خطأ في كتابي أو من خطأ سفيان، فإن كان خطأ من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان، ومع ابن خديج الليث وغيره وأبو الزبير يحدّ الحديث تحديدًا يُخبِرُ فيه حياة الذى دبّره، وحماد بن زيد

(1) البخاري (12/ 335 رقم 6947)، ومسلم (3/ 1289 رقم 997)[58].

(2)

البخاري (5/ 196 رقم 2534).

وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 191 رقم 4997، 4998) من طريق شعبة به.

(3)

مسلم (3/ 1289 رقم 997)[59].

وأخرجه البخاري (4/ 491 رقم 2231)، والترمذي (3/ 23، رقم 1219) وابن ماجه (2/ 840 رقم 2513) كلهم من طريق ابن عيينة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 4334

مع حماد بن سلمة أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده، وقد يُستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت فقد أخبرني غير واحد ممن لقي ابن عيينة فربما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات وعجبَ بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي "مات" وقال: لعل هذا خطأ عنه أو زللًا منه.

الشافعي، أنا يحيى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن جابر نحو حديث حماد بن زيد.

وأنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"إن أبا مذكور -رجل من بني عُذرة- كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك العبد فباع العبدَ، وقال: إذا كان أحدكم فقيرًا فليَبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول، ثم إن وَجَد بعد ذلك فضلًا فليَصّدق على غيرهم".

الليث (م)(1)، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له على دبر فبلغ ذلك رسول اللَّه فقال: أما لك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه العدوي بثمانمائة درهم فدفعها النبي إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".

ابن علية، (م د)(2)، نا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلامًا له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول اللَّه. . . " الحديث.

الطيالسي وحجاج قالا: نا حماد بن سلمة، نا أبو الزبير، عن جابر:"أن رجلًا من قومه أعتق غلامًا له عن دبر فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هل لك شيء غيره؟ قال: لا فقال: من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بثمانمائة، فدفعها رسول اللَّه إليه وقال: أنفق على نفسك، فإن فَضَل فَضْلٌ فعلى أهلك، فإن فَضَل فَضْل فعلى قرابتك، فإن فضل فضل فهاهنا وهاهنا وهاهنا" وكذلك

(1) مسلم (3/ 1289 رقم 997)[59].

وأخرجه النسائي (5/ 69 رقم 2546) من طريق الليث به.

(2)

مسلم (3/ 1290 رقم 997)[59]، وأبو داود (4/ 27 رقم 3957).

وأخرجه النسائي (7/ 304 رقم 4653) من طريق إسماعيل عن أيوب به.

ص: 4335

رواه زهير وغيره عن أبي الزبير.

حسين المعلم (خ م)(1)، عن عطاء، عن جابر "أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبر فاحتاج، فأخذه رسول اللَّه فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفع إليه ثمنه".

عبد المجيد بن سهيل (م)(2)، عن عطاء، عن جابر:"أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا. . . " الحديث.

إسماعيل بن أبي خالد (خ)(3)، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر:"أن رجلًا أعتق عبدًا عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه بثمانمائة درهم فدفعه إلى مولاه".

هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء ح وإسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة، عن عطاء، عن جابر. . . " الحديث، وفيه: "فبيع بتسعمائة أو بسبعمائة". ورواه شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: "أن رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا فأمرهم رسول اللَّه أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة". قال ابن زياد النيسابوري: قول شريك: "مات" خطأ لأن في حديث الأعمش، عن سلمة بن كهيل: "ودفع ثمنه إليه وقال: اقض دينك". وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير، عن جابر: "أن سيد المدبر كان حيًا". قال المؤلف: لا يشك أهل العلم بالحديث في خطأ شريك فيه.

معاذ بن هاشم (م)(4)، نا أبى، عن مطر، عن عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن

(1) البخاري (4/ 415 رقم 2141)، ومسلم (3/ 1290 رقم 997)[59].

وأخرجه النسائى في الكبرى (3/ 191 رقم 4999) من طريق حسين المعلم به.

(2)

مسلم (3/ 1290 رقم 797)[59].

وأخرجه النسائى في الكبرى (3/ 191 رقم 5000) من طريق عبد المجيد به.

(3)

البخاري (4/ 491 رقم 2230).

وأخرجه أبو داود (4/ 27 رقم 3955)، والنسائي (7/ 304 رقم 4654)، وابن ماجه (2/ 840 رقم 2512) كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.

(4)

مسلم (3/ 1290 رقم 997)[59].

ص: 4336

جابرًا حدثهم "أن رجلًا من الأنصار أعتق مملوكًا له إن حدث به حدث فمات فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد اللَّه". رواه مسلم لكن لم يسق متنه وأحال به على رواية حماد بن زيد، فقوله:"إن حدث به حدث فمات" من شرط العتق ليس بإخبار عن موت المُعتق، يدل على ذلك روايات الجمهور.

الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عطاء، سمعت جابرًا يقول:"جعل رجل لغلامه العتق من بعده، فباعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: "أنت إلى ثمنه أحوج واللَّه عنه غني" (1). وهكذا رواه بشر بن بكر عنه. ورواه الوليد بن مزيد عقيبه قال: نا الأوزاعي، حدثني أبو عمار، عن عطاء، عن جابر قال: "أعتق رجل غلامًا له ليس له مال غيره، فباعه رسول اللَّه، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: أنت إلى ثمنه أحوج واللَّه عنه غنى". فكأنّ الأوزاعي سقط عليه قوله: "ليس له مال غيره" فروى ذلك عن أبي عمار، عن عطاء.

ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال رسول اللَّه:"لا بأس ببيع خدمة المدبّر إذا احتاج" تفرد به هكذا محمد بن طريف، عن ابن فضيل فأخطأ قاله الدارقطني قال: والصواب، عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا. قال المؤلف: لأن الثقات رووه عن عبد الملك، عن عطاء كما تقدم متنه.

مسدد، نا هشيم، عن عبد الملك نحوه.

مسلم قال: رواية ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء وهم في الإسناد والمتن جميعًا.

16576 -

يحيى بن يحيى، نا هشيم، عن عبد الملك، عن أبي جعفر محمد بن علي (2):"أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المُدبّر".

أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر (2):"باع النبي صلى الله عليه وسلم خدمة المدبّر". قال الشافعي: فإن قيل روينا عن أبي جعفر (2): "إنما باع رسول اللَّه خدمة المدبر".

قلت: هو منقطع لو لم يخالف غيره، كيف وقد خالفه المتصل الثابت؟ ! ولو ثبت كان يجوز أن أقول باع عليه السلام رقبة مدبر كما حدث جابر، وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي.

قال المؤلف: ووصله عبد الغفار بن القاسم، وكان ابن المديني يرميه بالوضع عن أبي

(1) أخرجه أبو داود (4/ 27 رقم 3956)، والنسائي في الكبرى (3/ 191 رقم 5001) كلاهما من طريق الأوزاعي به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4337

جعفر، عن جابر، ووصله أبو شيبة إبراهيم بن عثمان -وهو ضعيف- عن عثمان بن عمير، عن أبي جعفر، عن جابر. وروي عن مجاهد وابن المنكدر عن جابر كرواية الجماعة.

16577 -

ابن إسحاق (1)، حدثني عبد اللَّه بن أبي نجيح وأبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر قال:"كان في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجل من بني عُذرة يقال له أبو المذكور، وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه ثم احتاج، فقال له رسول اللَّه: إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه. فباعه من نعيم بن عبد اللَّه أحد بني عدي بن كعب بثمانمائة فانتفع بها". فكان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية، صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي فيها ما شاء ويرد منها ما شاء".

ابن أبي ذئب (خ)(2)، عن ابن المنكدر، عن جابر:"أن رجلًا أعتق عبدًا له، ليس له مال غيره، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه نعيم بن النحام". كذا رواه البخاري، عن عاصم بن علي عنه وقال سَلْم بن قتيبة: نا ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر:"أن رجلًا دبر له عبدًا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ببيعه. . . " الحديث.

وقال محمد بن أبي بكر المقدمي، نا سعيد بن سلمة المدني، نا محمد بن المنكدر، عن جابر "أن رجلًا أعتق عبدًا ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم في الرق ثم باعه وأعطاه ثمنه".

16578 -

معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (3):"باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرًا احتاج صاحبه إلى ثمنه".

16579 -

مالك، عن أبي الرجال، عن أمه معمرة "أن عائشة دبرت جارية، فسحرتها، فاعترفت بالسحر، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها فبيعت".

16580 -

ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء". وروى أيوب "أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرًا في دين صاحبه". وعن طاوس قال: "يعود الرجل في مدبره".

16581 -

ابن طاوس "سألني ابن المنكدر: كيف كان أبوك يقول في المدبر؟ أيبيعه صاحبه؟ قلت: كان يبيعه إذا احتاج إلى ثمنه. فقال ابن المنكدر: ويبيعه وإن لم يحتج".

(1) في "هـ": أبي إسحاق. وهو تحريف.

(2)

البخاري (5/ 88 رقم 2415).

وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 193 رقم 5008) من طريق ابن أبي ذئب به.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4338

16582 -

ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد (1) قال عمر:"ما أعتق الرجل في مرضه فهو وصية إن شاء رجع فيها".

قلت: منقطع وليث ليس بحجة.

16583 -

ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس:"أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقته".

16584 -

هشام، عن الحسن قال:"إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء. فقيل: العتاقة. قال: العتاقة وغير العتاقة".

من قال لا يباع المدبر

16585 -

حفص بن غياث، عن الحجاج، عن الحسن (1)، عن زيد بن ثابت قال:"لا يباع المدبر".

16586 -

أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"لا يباع المدبر".

علي بن حرب، نا عمرو ابن عبد الجبار الجزري، عن عمه عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث"(2). قال الدارقطني: عَبِيدة ضعيف وإنما هو من قول ابن عمر.

المدبّر من الثلث

16587 -

الشافعي وغيره، أنا علي بن ظبيان، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر:"المدبر من الثلث". قال الشافعي: قال لي علي: كنت أرفعه فقالوا لي: ليس بمرفوع. فوقفته. ورواه عثمان بن أبي شيبة وعلي بن مسلم وعلي بن سلمة اللبقى وسفيان بن وكيع وغيرهم، عن علي بن ظبيان مرفوعًا.

16588 -

مؤمل بن إسماعيل، نا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة (1):"أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دُبُر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث".

16589 -

الثوري، عن أشعث، عن الشعبي (1)، عن علي "أنه كان يجعله من الثلث".

16590 -

قتادة، عن الحسن (1) عن ابن مسعود قال:"يعتق من ثلثه" وعن شريح وإبراهيم نحوه.

المدبر يجني فيباع في أرش جنايته

16591 -

عبد اللَّه بن إدريس، عن أبيه، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عطاء، عن جابر: "أن

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أخرجه ابن ماجه (2/ 840 رقم 2514) من طريق عبيد اللَّه عن نافع به.

ص: 4339